شرح الياقوت النفيس - جاكرتا

شرح الياقوت 44 [الرجعة - الظهار]

لبيب نجيب

الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00ضَ

وارزقنا اللهم الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين تفضل تكرما اقرأ الرجعة احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة قال الرجعة الرجعة لغة المرة من الرجوع وشرعا رد المرأة الى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على - 00:00:18ضَ

وجه مخصوص اركان الرجعة اركان الرجعة ثلاثة صيغة ومحل ومرتجع. شروط صيغة الرجعة شروط صيغة الرجعة ثلاثة لفظ يشعر بالمراد وتنجيز وعدم توقيت توقيت شروط محل الرجعة شروط محل رجعتي ثمانية كونه زوجة وكونها موطوءة وكونها معينة وكونها قابلة - 00:00:44ضَ

الحل وكونها مطلقة وكون طلاقها بلا عوض وقنوا عدد طلاقها غير مستوف وكونها في العدة نعم شروط المرتجع شروط المرتجع اثنان الاختيار واهلية النكاح بنفسه سورة الرجعة سورة الرجعة ان يقول زيد لمطلقة - 00:01:12ضَ

طلاق غير وبال وهي في عدته راجعتك او امسكتك ان كانت ان ان كانتا حاضرة وفي الغائبة راجعت هندا او امسكت هندا. نعم احسنتم احسنتم قال رحمه الله تعالى السيد العلامة احمد بن عمر الشاطري نفعنا الله بعلومه في الدنيا والاخرة - 00:01:37ضَ

اللهم امين قال الرجع الاصل في الرجعة قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وبعولتهن احق بردهن في ذلك وامر النبي صلى الله عليه وسلم عمرا عمران يأمر عبدالله ان يراجع - 00:02:02ضَ

زوجته قال اامره فليراجعها قال الرجعة بفتح الراء افصح من كسرها رجعة افصح من رجع قال لغة المرة من الرجوع. سواء الرجوع من الطلاق او من غير الطلاق وشرعا رد المرأة الى النكاح - 00:02:24ضَ

من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص رد المرأة الى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص قال اركان قال رد المرأة الى النكاح من طلاق. قال من طلاق اي بسبب طلاق - 00:02:50ضَ

فمن هنا بمعنى السببية نعم كقوله تعالى مما خطيئاتهم اغرقوا مما خطيئاتهم. ايش يعني مما بسببي تمام فمن هنا بمعنى بسبب قال فخرج به وطؤ الشبهة فان عودة المرأة بعد وطء الشبهة المرأة اذا وطأت وطأ الشبهة تعتد - 00:03:15ضَ

صح تعتد ثم بعد انتهاء العدة يحل لزوجها ان يطأها هل هذا تعتبر رجعة؟ لا تمام قال والظهار لو قال مثلا انت علي كظهر امي مدة اسبوع بعد اسبوع يحل له ان يجامعها صح - 00:03:46ضَ

هل هذه تعتبر رجعة؟ لا لانه ليس من طلاق وكذلك الايلاء اي اذا عاد بعد الايلاء فانها لا تسمى رجع اذن الرجعة متى تسمى رجعة اذا عادت الى النكاح مين طلاق - 00:04:13ضَ

وان كانت عوقب في ذلك كما في تعليقات العلامة سالم سعيد بوغيثان يعني ناقش في هذا قال رحمه الله فان استباحة الوطئ فيها بعد زوال المانع الذي هو عدة الشبهة في الاول - 00:04:33ضَ

واضدهار في الثاني والايلاء في الثالث لا تسمى رجعة وكذلك استباحة الوطء بعد الطهر من الحيض يعني في ايام الحيض هل يباح الوطء لا متى يباح بعد الطهر والاغتسال صح - 00:04:50ضَ

هل يسمى رجعة لا لا يسمى رجعة. قال وكذا يقال في الطهر من الحيض واسلامي المرتد فهمنا حاجة اذا متى تسمى رجعة؟ قال رد المرأة الى النكاح من طلاق غير بائن - 00:05:07ضَ

غير بائن خرج به الطلاق البائن فالمطلقة بعوض وهي المختلعة فانه لا يملك رجعتها والمطلقة ثلاثا فانها لا ترد بالرجعة الى النكاح كما يأتي المختلعة المطلقة بعوض اذا اراد الزواج بها. ماذا عليه - 00:05:25ضَ

ان يعقد عقدا جديدا اذا لم يكن قد استوفى طلاقها والمطلقة ثلاثا اذا اراد ان يتزوج بها ماذا عليه ان ان يتزوجها بعد ان تنكح زوجا غيره بخمسة شروط سبق ذكرها قبل قليل - 00:05:50ضَ

فهمنا قال بالعدة. اما لو انقضت العدة ولم يراجع فانها تملك نفسها ولا تحل له الا بعقد جديد قال الله عز وجل في الاية السابقة الذكر وبعولتهن احق بردهن في ذلك. ما معنى في ذلك - 00:06:08ضَ

اي في العدة فاذا انقضت العدة فلا يملك رجعتها فهمنا قال على وجه مخصوص اي بشروط مخصوصة وهي الاتية ثم قال اركان الرجعة اركان الرجعة ثلاثة صيغة ومحل ومرتجع صيغة ومحل ومرتجع - 00:06:33ضَ

قال شروط صيغتي الرجعة شروط صيغة الرجعة ثلاثة لفظ يشعر بالمراد مم صيغة الرجعة انتبه معي بروتوكول صيغة الرجعة لفظ لفظ لفظ يشعر بالمراد لفظ طلقها وبعد الطلاق جامعها يعتبروا رجعة - 00:06:59ضَ

لا ليس رجعة ليس رجعة الرجعة لفظ لو جامعها لو قبلها هذا لا يعتبر رجعة الرجعة لفظه تمام فما يفعله بعض الناس انه يطلق ثم يجامع ويظن ان الجماع رجعة لا يتأتى على المذهب الشافعي - 00:07:35ضَ

وان كان قال به جماعة من الفقهاء لكن عن مذهب الشافعي لا يتأتى لا يأتي هذا فهمنا بارك الله فيكم الوطؤ عندنا قاعدة هذه قاعدة وهذه القواعد اكتبوها بارك الله فيكم حتى تحفظوها جيدا - 00:08:00ضَ

الوطؤ لا يقوم مقام اللفظ الا في مسألة واحدة بس الوطؤ لا يقوم مقام اللفظ الا في مسألة واحدة. الان يعني في الرجعة هل الوطأ يقوم مقام ارتجعتك؟ لا الوطء لا يقوم مقام اللفظ الا في مسألة واحدة. ايش من مسألة؟ في مسألة الخيار في بيع الامة - 00:08:17ضَ

لو ان زيدا باع امته لعمرو واشترط الخيار زيد باع امته لعمرو وشرف الخيام ها الخيار لمن؟ للبائع او للمشتري زيد باع امته لعمرو واشترط الخيار للبائع وفي مدة الخيار جامع زيد الامح - 00:08:46ضَ

نقول هذا فسخ للبيع هنا الوطء هنا قام مقام النفط في هذا الموضع او اذا زيد باع امته لعمرو وعمرو اشترط الخيار وفي اثناء مدة الخيار جامع عمرو للامح عمرو اشترط الخيار. اصبحت الامة ملكا له. صح؟ قلنا اذا كان الخيار للمشتري. زمان قلنا هذا تذكرون - 00:09:11ضَ

قبل كم سنوات قبل ايام قليلة ها نعم عمر اشترى الامة من زيد واشترط عمرو الخيار. الخيار للمشتري يملكها؟ نعم يملكها. وطئها له او ليس له يعتبر اجازة للعقد امضاء للعقد - 00:09:40ضَ

فهنا الوطء عام مقام اللفظ في هذه المسألة فقط في غيرها من المسائل الوطأ لا يقوم مقام اللفظ كتبتم القاعدة جيد. احسنتم اذا شروط صيغة الرجعة ثلاثة لفظ يشعر بالمراد. قال لك في الحاشية في التعليق - 00:09:59ضَ

اما ان يكون هذا اللفظ صريحا واما ان يكون هذا اللفظ كناية نريد امثلة قال صريح تراجعتك وارتجعتك وراجعتك وامسكتك هذه كلها شرائح ويسن ان يقول الي او الى نكاحه يسن - 00:10:21ضَ

لكن لا يشترط في صراحة اللفظ. لو قال مثلا راجعتك فقط صريح لو قال راجعتك الي او راجعتك او ارتجعتك الى نكاحي فهذا الى نكاح مستحب قال ويشترط اي الي والى نكاحي في صراحتي - 00:10:46ضَ

رددتك رددتك لو قال رددتك هذه كناية لكن لو قال رددتك الي او رددتك لا نكاح صريح انتبه معي لو قال رددتك هذه كناية لماذا كناية لانه يحتمل رددتك الي ويحتمل رددتك الى اهلك - 00:11:12ضَ

اناية في احتمال صح؟ لكن لو قال رددتك الى نكاحي في احتمال صريح. اذا رددتك هذا اللفظ اما ان يكون كناية واما ان يكون صريحا. يكون صريحا متى اذا اظاف اذا اظافه فقال رددتك الى - 00:11:35ضَ

نكاحي هذا صريح اما اذا قرضتك فقط هذا هذا كناية. نعم قال لكم هذا كله الان قسم الصريح. طيب وقسم الكناية قال او كناية فتزوجتك او نكحتك هذا كناية لماذا؟ لانه يحتمل انه قصد النكاح السابق - 00:11:57ضَ

ويحتمل انه قصد رجعتها يحتمل انه قصد الزواج السابق ويحتمل انه قصد رجعتها واضح بارك الله فيكم ايوا قالوا وتنجيز اي ويشترط في الصيغة التنجيز ايش معنى التنجيز اي عدم التعليق - 00:12:20ضَ

فلو علق الرجعة لم تصح قال كأن قال راجعتك ان شئت ان شئت راجعتك ان شاء زيد ليست رجاعة تمام؟ قال الشرط الثالث وعدم التوقيت فلو قال راجعتك شهران راجعتك اسبوعان لا تصح الرجعة - 00:12:39ضَ

ثم قال شروط محل الرجعة انتبه لهذا بارك الله فيك. هذا مهم شروط محل الرجعة شروط محل الرجعة ثمانية الاول كونها زوجة خرج بها الاجنبية الاجنبية اصلا ما طلقها حتى يراجعه - 00:13:04ضَ

واضح اولا واحد يطلق بعدين يراجع ما في رجعة بدون طلاق صح؟ قال اذكرت الثاني وكونها موطوءة طيب لو طلقها قبل ان يطأها لا عدة عليها يعني لو طلقها قبل ان يطأها - 00:13:27ضَ

تلعب ثاني طلقها قبل ان يطأها خلاص تملك نفسها حتى لو طلقها طلقة واحدة او طلقتين بائنة لكن يريد ان يتزوجها هذه مثلا اسمها ايش نرمين جميل نرمين هذا اسمها نرمين - 00:13:52ضَ

عقدت عليها مثال فقط تمام. انظر اليكم هكذا تفتحون اعينكم فقط مثال. هذه نرمين عقدت عليها تمام. وقبل الدخول طلقتها طلقة ندمت اريد الزواج بها اعقدوا عليها عقدا جديدا طلقتها طلقتين - 00:14:13ضَ

ما في عدة مباشرة ممكن شخص اخر يتزوجها مباشرة ندمت اعقد عليه عقدا جديدا. طلقتها ثلاثا قبل الدخول طلقتها ثلاثا قبل الدخول لا يجوز لي نكاحها حتى تنكح غيري كما قلنا في السابق وان كان قبل الدخول - 00:14:40ضَ

وان كان قبل الدخول فهمنا؟ ايوة قال هنا خرج به خرج بها المطلقة قبل الوطء وما في معناه. فلا تصح رجعتها. لبينونتها بالطلاق قبل الدخول تمام ولذلك نقول اذا طلقت طلقة او طلقتين تسترد بعقد جديد. واذا طلقت ثلاثا فانها لا تحل الا - 00:15:01ضَ

الا بعد ان تنكح زوجا غيره بخمسة شروط فاهمنا؟ اه جيد قال وكونها معينة اي لابد ان تكون الرجعة مع زوجة معينة لا مبهمة فلو قال مثلا وقد طلق زوجاته الاربع طلاق الرجعية. قال زوجاتي طوالا الاربع. وهن في العدة - 00:15:31ضَ

ثم قال راجعت واحدة من هذه او هذه او هذه او هذه مبهمة لا تصح الرجعة فهمنا؟ انظر ماذا قال هو جاب مثالين قال خرج به المبهمة فلو طلق احدى زوجتيه مبهمة - 00:15:59ضَ

ثم راجعها هذه صورة او طلقهما جميعا ثم راجع احداهما مبهمة لم تصح الرجعة لا تصح لماذا؟ لعدم التعيين. ثم قال ولو شك في حصور معلق هذه مسألة مهمة ولو شك في حصول المعلق عليه الطلاق فراجع احتياطا ثم علم انه كان حاصلا فالاصح صحته - 00:16:18ضَ

ورجعة قال مثلا قال مثلا اذا ذهبت الى بيت زيد فانت طالق ها ثم هو شك هل ذهبت او لم تذهب ولسبب ما لا يريد ان يسألها هل ذهبت او لا؟ لا يريد ان يتأكد - 00:16:46ضَ

فراجع احتياطا راجعة ثم تبين انها ذهبت هل تكفي هذه الرجعة الاحتياطية؟ او نقول لا تلك الرجعة لم تكن عن يقين عليك ان تراجع مرة اخرى واضح الصورة ما رأيكم؟ قال تكفي - 00:17:11ضَ

لكن هذا في هنا لكن انظر في العبادات في العبادات لو شكها الاحدث او لم يحدث فتوضأ احتياطا وبعد ان توضأ احتياطا تيقن انه احدث يكفيه وضوء الاحتياط ولذلك قال لك في شروط الوضوء وتحقق المقتضي ان بان الحال - 00:17:32ضَ

صح؟ تذكرون عندما درسنا هذا الزمان قبل كم سنوات درسنا هذا قريبا ها ايوة قبل شهر تقريبا بارك الله فيكم تأخروا دروسكم اياكم ان تنسوا اول الكتاب وانتم تقرؤون اخر الكتاب. تمام. ايوا انظر - 00:17:52ضَ

قال واجعل عقلك يعمل عندما تقرأ المسائل قل هذه المسألة تشبه مسألة مرت علينا تذكر تذكر حتى تأثيرها هكذا ثم اكتب. اه هذا بخلاف قوله هناك كذا وكذا هكذا يدرك العلم. اما ان كل شيء جاهز - 00:18:07ضَ

انت لست في مطعم تطلب اطباقا الى هنا. تمام. لا بد ان تعصر ذهنك قليلا قال بارك الله فيكم وكونها قابلة للمحل. عفوا وكونها قابلة للحل. خرج به المرتدة. خرج بها المرتدة. فانها - 00:18:25ضَ

لا تصح رجعتها حال ردتها طلقها وبعد ان طلقها ارتدت مثلا ثم اراد ان يراجعها في حال كونها مرتدة. يصح لا لماذا؟ لان المقصود من الرجعة انت تريد ان ترجعها لماذا - 00:18:44ضَ

الى النكاح الى النكاح. المقصود من الرجعة حلوا الوطئي والمرتدة هل يحل وطؤها؟ لا يحل اذا ما الشرط ان تكون قابلة للحل واضح؟ فقال لك ما الذي يخرج بهذا؟ قال يخرج به المرتدة فانها لا تصح رجعتها على ردتها. السؤال لماذا - 00:19:06ضَ

باللغة الانجليزية لانها لان مقصود الرجعة الحل والردة تمنع الحلف فهمنا قال لكم وكون طلاقها بلا عوض هذا السابع عفوا قبل ذلك السادس وكونها مطلقة خرج بها المفسوخ نكاحها ان فسخ نكاحها بعين - 00:19:30ضَ

تبين له ان بها جنون او جذام او برص او رتقاء او قرناء من العيوب التي ذكرناها في درس ماضي ففسخ النكاح ثم بعد ان فسخ النكاح ما زالت هي في العدة. قال اريد رجعتها لا لا ما في - 00:20:00ضَ

تريدها؟ اعقد عليها عقدا جديدا ولذلك قال لك هنا فلا رجعة فيها وانما تسترد بعقد جديد قال وكون طلاقها بلا عوض. طيب لو طلقها بعوض وهو ماذا يسمى الطلاق بعوض؟ قلع. هل يملك رجعتها ما دامت في العدة - 00:20:18ضَ

خرج بها المطلق بعوض فانه لا رجعة فيها بل تحتاج الى عقد جنين قال رحمه الله تعالى وكون عدد الطلاق غير مستوفى مم خرج بها المطلقة ثلاثا سواء طلقها ثلاثا قبل الدخول او بعد - 00:20:39ضَ

الدخول فانها لا تحل الا بمحلل بالشروط السابقة. وهي خمسة وكونها في العدة فمتى انقضت عدتها وهي مطلقة طلقة او طلقتين فانها لا تحل الا بعقد جديد واضح؟ هذي شروط مهمة بارك الله فيكم - 00:21:09ضَ

قال شروط المرتجع شروط المرتجع اثنان الشرط الاول الاختيار والشرط الثاني اهلية النكاح بنفسه. الاختيار فلو اكره على الرجعة جاء اخوها غضبان يحمل السلاح قال راجعوا اختي الان والا قتلته - 00:21:32ضَ

قال راجعتها اختك مثل القمر. من يستغني عنها كالشمس للدنيا والعافية للناس واضح هذا لا لا تصلح هذه الرجعة تمام؟ قال واهلية النكاح بنفسه. اي بان يكون بالغا عاقلا فلا تصح الرجعة من صبي ولا - 00:21:55ضَ

من مجنون تمام قال ولا يمنعها الاحرام فتصح الرجعة من المحرم. مع ان المحرم لا يصح ابتداء النكاح منه صح؟ طلق زوجته ثم احرم بالحج وعندما احرم بالحج راجعه. ممكن؟ ممكن. الرجع؟ الرجعة في الاحرام ممكن. لكن احرم ثم اراد ان يتزوج؟ لا - 00:22:15ضَ

لان الرجعة ليست ابتداء نكاح وانما وانما ماذا؟ دوام دوام نكاح استمرار نكاح والقاعدة تقول ماذا؟ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء واضح اذا لو راجع المحرم في حال احرامه تصح الرجعة ولا تصح - 00:22:42ضَ

تصح لو ان المحرم تزوج في حال احرامه. يصح او لا يصح؟ لا يصح. افهم الفرق. تمام. ما الفرق؟ ان الزواج ابتداء نكاح وان الرجعة دوام نكاح. ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. فهمنا يا مشايخ - 00:23:06ضَ

قال ولا يمنعها الاحرام فتصح من المحرمة ومثله من طلق امة وتحته حرة وامة انتبهوا لهذا المثال كنت فقيرا فتزوجت امة لانني لا استطيع على صداق الحرة وبعد ان تزوجت امة - 00:23:25ضَ

من الله علي بمال فتذوقت حرة فصورته متزوجا باثنتين بامة سابقة وحرة جديدة ثم اني طلقت الامانة وفي اثناء عدتها اي الامة راجعتها يصح مثال اخر قبل ان اتي هذا المثال - 00:23:52ضَ

مثال اخر كنت متزوجا بحرة هل يجوز لي ان اتزوج امة متزوج بحرة هل يجوز لي ان اتزوج امة؟ لماذا لا؟ لان زواجي بالامة ابتداء نكاح. لا يجوز لكن كنت متزوجا بامة - 00:24:15ضَ

ثم تزوجت حرة ثم طلقت الامة وهي في العدة الان الامة. هل يجوز لي ان اراجع الامة لماذا يجوز؟ لانه لانه اه لانه دوام يغتفر في الدوام ما لا يضره في الابتداع - 00:24:33ضَ

زهرت المسألة فهمنا بارك الله فيكم. احسنتم. قال هنا ومثله من طلق امة وتحته حرة وامة. اي فله مراجعة الامة لانه دوام نكاح ليس ابتداء نكاح وارجو ان يكون واضحا - 00:24:50ضَ

طيب هل يشترط في الرجع الاشهاد ان يشترط في الرجعة الاجهاد او لا يشترى يعني انا اريد ان اراجع زوجتي التي طلقتها. هل يشترط ان اتي بشاهدين؟ فاقول اشهدك يا فلان ويا فلان اني راجعت زوجتي؟ او لا يشترى - 00:25:08ضَ

او يشترط الله عز وجل يقول فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف امسكوهن او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم قال جماهير الفقهاء يسن الاجهاد ما الذي صرفه عن الوجوب والله عز وجل يقول فاشهدوا. قالوا صرفه عن الوجوب - 00:25:35ضَ

انه لا يجب اجماعا في الطلاق لانه قال في الاية فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن هذي الرجعة بمعروف او فارقوهن بمعروف ثم قال ذكر الطلاق رجعة ثم قال واشهدوا يعني هنا وهنا - 00:26:04ضَ

فهمنا؟ قالوا فلما كان الاشهاد لا يجب في الطلاق اجماعا. كذلك لا يجب في الرجعة وان كان فيها خلاف الاشهاد في الرجعة ما حكمه مسنون. هذا المعتمد في مذهب الشافعي - 00:26:23ضَ

الامام الشافعي رحمه الله انتبه معي. في القديم في القديم قال اشهدوا واجب لابد منه في الجديد قال الاشهاد سنة قبل ان يموت قال لي اشهد واجب من قديم ماذا قال - 00:26:41ضَ

واجب في الجديد ماذا قال في الام قال سنة فالام المختصر المزني قال سنة قبل ان يموت قال ماذا واجب ماذا احدا الشافعية اخذوا بانه سلوك قال لك في الزبد - 00:27:01ضَ

وليس الاشهاد بها يعتبر بالرجعة وليس الاشهاد بها يعتبر نص عليه الام والمختصر الام الشافعي والمختصر تلميذ الشافعي من كلامه وعلم الشافعي وليس الاشهاد بها يعتبر نص عليه الام والمختصر وفي القديم لا رجوع الا بشاهدين - 00:27:19ضَ

القديم ما في رجوع الا بشاهدين وفي القديم لا رجوع الا بشاهدين قاله في الاملاء الاملاء من كتب الشافعي الجديدة والقديمة الجديدة. يعني يقول لك الجديدة. يقول لك ان هذا القول قاله في القديم وقاله في الاملاء من كتب الجديد - 00:27:45ضَ

واضح حتى غلطوا امام الحرمين يا استاذ عبدان غلطوا امام الحرمين لما قال ان الاملاء من كتب القديم. غلطوه. قالوا الاملاء من الكتب الجديد واضح قال وليس الاشهاد بها يعتبر. نص عليه الام والمختصر وفي القديم لا رجوع الا بشاهدين قاله في الاملاء - 00:28:11ضَ

وهو كما قال الربيع اخر قوليه يقول صاحب الزبد والترجيح فيه اجدر عند ترجيح القول بالوجوب اجدى. في الحقيقة قد يكون من الناحية الاجتماعية قوي. لان بعض الازواج لاعب يلعب - 00:28:35ضَ

يراجعون يعني يوثق هذا واضح؟ قد يكون من الناحية الاجتماعية قوي هذا القول ان يوثق على الاقل ان يوثق حتى عند محامي او عند قاضي او عند المأذون انه طلق ورجح لانه احيانا بعدين يقول لك انا نسيت كم مرات طلقت - 00:28:54ضَ

جيت كم مرات رجعت واضح؟ عبث عبث. واحيانا بعد ان تنقظي العدة يراجع. يقول ما في اشهاد ما في ويكون قد مضت ستة اشهر من الطلاق هذا عبث من الناحية الاجتماعية القول بالاشهاد - 00:29:15ضَ

قال وليس الاشهاد بها يعتبر نصا عليه الام والمختصر وفي القديم لا رجوع الا بشاهدين قاله في الاملاء. وهو كما قال الربيع اخر قوليه والترجيح فيه اجدر وهو على القولين مستحب - 00:29:33ضَ

الاشهاد مستحب على القولين يعني الذي يقول بالوجوب ايضا من باب اولى يقولون الاستحباب. والذي يقول الاستحباب واضح وهو على القولين مستحب واعلم الزوجة اعلم الزوجة فهو ندم. اعلام الزوجة بالرجعة مستحب - 00:29:52ضَ

لانه لا يشترط ان الزوجة تعلم ان الزوج يراجعها ولا يشترط ان يعلم ابوها او اخوها ما يشتغل لكن يستحب ان تعلم الزوجة. راجعتك ان تعلم اباها واخاها مثلا اذا كان الاخ هو الولي مثلا - 00:30:09ضَ

فهمنا يستحب حتى تعرف انها الان زوجة له مثلا ما تذهب اذا خطبها شخص تقبل او شيء او توافق فهمنا؟ ايوة قال واعلم الزوجة فهو فهو ندم وذكرت لكم بارك الله فيكم في درس سابق - 00:30:27ضَ

ذكرت لكم مسألة تتعلق بالرجعة وهي ان الزوج يحرم عليه الاستمتاع زوجته عدة الرجعية يحرم عليه الاستمتاع بوطء او نظر حتى قالوا ولو بلا شهوة يحرم عليه لماذا؟ لان الطلاق - 00:30:49ضَ

رفع الحلم الذي استفيد بالنكاح فهمنا فمن وطأ زوجته في عدة الرزعيات. ما الذي يترتب على فعله من وطأ زوجته في عدة رجعية ما الذي يترتب على فعله؟ نقول يترتب على فعله ثلاثة امور - 00:31:17ضَ

الامر الاول الاثم والامر الثاني التعزير ان كان ممن يعتقد تحريمه يعزره القاضي بضرب او حبس او نحوهما ما في تعذير بالمال ها ما في تعزير بالمآل. هذا عندكم في المعاهد - 00:31:37ضَ

وهو منكر تمام منكر منكر يا مفتاح الاحسان حفظك الله. التعذيب المال باخذ جوالات الطلاب لا يجوز تمام؟ موكا خلاف المذاهب الاربعة اعجبك اهلا وسهلا لم يعجبك اذهبي ابحث المسألة - 00:31:57ضَ

تمام ايوة بارك الله فيك قلنا الاثم وايش كمان والتعزير نعم ويجب عليه ان يعطيها مهرا مثلي يجب عليه ان يعطيها ايش مهرا مثلي تواء عادت اليه يعني راجعها او لم - 00:32:15ضَ

في الحالتين ثلاثة احكام تترتب على ماذا؟ على من وطأ زوجته الرجعية باثناء العدة الاثم التعزير بشرط ان اعتقد التحريم. الثالث مهر المثل. سواء عادت اليه يعني رجعها او لم يرجعها - 00:32:43ضَ

اذا لم يرجع اتفاقا اذا رجعها على المذهب قطعا على المذهب نعم على الاظهر واضح؟ نعم وهل يحد هل يوحاد او لا يحد ها لا يحب لماذا لا يحد للشبهة - 00:33:06ضَ

فان من الفقهاء من يقول ان الجماع يعتبر رجعة كما ذكرت لكم قبل قليل ها؟ اظن اظن الامام ابو حنيفة نعم. الامام ابو حنيفة الامام اظن ان الامام ابا حنيفة يقول بهذا. يقول ان الجماع يعتبر رجوعا - 00:33:28ضَ

فهمنا وهذا يعني الامام ابو حنيفة بارك الله فيكم هذا قوله فيه فسحة ربما لبعض الناس اليوم الذين يرتكبون هذا الامر لكن من كان يعتقد التحريم هذا يعزر بارك الله فيكم - 00:33:45ضَ

نعم الايلاء نقرأ نيناء بسم الله اريد الايلاء والظهار اليوم واذا استطعنا اللعان فبها ونعمات احسن الله اليكم قال الايلاء الايلاء لغة الحلف وشرع حلف زوج على الامتناع من وطأ زوجته مطلقا - 00:34:04ضَ

او اكثر من اربعة اشهر اركان الايلاء اركان الايلاء شدة محلوف به ومحنوف عليه ومدة وصيغة وزوج وزوجة. شرط المحروف به شرط به كونه أسماء أو صفة لله تعالى أو التزام ما يلزم - 00:34:25ضَ

شرط المحلوف عليه. شرط المحلوف عليه ان يكون ترك وطأ شرعي. شرط المدة شرط المدة ان تزيد على اربعة اشهر من شرط الصيغة شرط الصيغة الايلاء لفظ يشعر به شروط الزوج المولي شروط الزوج المولي اثنان امكان وطئه وصحة طلاقه - 00:34:45ضَ

شرط الزوجة المولى من وطئها شرط الزوجة الاولى من وطئها امكانه سورة الايلاء سورة الايلاء ان يقول زيد لزوجته والله لاطؤوك او والله لاطؤك خمسة اشهر حكم الايلاء حكم الايلاء التحريم وانى للزوجة مطالبة الزوج بعد انقضاء المدة بالفئة او الطلاق وان للحاجة - 00:35:11ضَ

التطليق عليه اذا امتنع منهما. احسنتم قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة الايلاء الايلاء لغة الحلف وشرعا حلف زوج على الامتناع من وطأ زوجته مطلقا او اكثر من اربعة اشهر - 00:35:39ضَ

قال حلف زوج على الامتناع من وطئي خرج به لو حلف على الامتناع عن غير الوضع قال مثلا والله لا اقبلك ستة اشهر ليس ايلاء ولديك قال لك خرج به الامتناع من التمتع بغير الوطأ كقبلة - 00:36:05ضَ

قال زوجته خرج به من القمح فلو حلف السيد الا يطع امته فانه لا يكون الى قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم قال مطلقا اي غير مقيد بمدة. ومثله المؤبد - 00:36:27ضَ

او اكثر من اربعة اشهر او اكثر من اربعة اشهر. ظاهره حتى لو كان اكثر من اربعة اشهر بساعة يعتبر ايلا طيب اذا كان اربعة اشهر يعتبر الى لا من باب اولى اذا كان اقل من اربعة اشهر - 00:36:51ضَ

متى يكون ايلا؟ اذا كان اكثر من اربعة اشهر. لان امتناع الزوج عن الوطء في اربعة اشهر فاقل حق له من حقه تمام قال او اكثر من اربعة اشهر ولو بمال لم يسع الرفع الى القاضي عند ابن حجر والرملي حتى لو كان في وقت - 00:37:11ضَ

يعني زادت على الاربعة الاشهر ساعة تاع هادي لا لا تكفي لي الرفع للقاضي قال اذا اللام ابن حجر الرملي قد اي لا لكن العلامة بن زياد يناقش في هذا الزيادي العلام الزيادي - 00:37:37ضَ

قال فيأثم عندهم عندهم بذلك اثم الايلاء وقال الزيادي وابن قاسم لا ايلاء بما ذكر يعني اذا كان الوقت الزائد لا يتسع للرفع الى القاضي هذا ليس ايلاء تمام؟ فلا يأثم به اثم الايلاء بل يأثم اثم الايذاء فقط. يعني عنده عندك اثنان - 00:37:51ضَ

اثم الايلاء واثم الايذاء عند ابن حجر في هذه السورة هي اثم الاثنين. الايذاء والايلاء عند زياد وابن قاسم يأثم اثم الايذاء دون اثم الايذاء. تمام قال اركان الايلاء اركان الاله ستة محلوف به ومحلوف عليه ومدة وصيغة وزوج وزوجة - 00:38:18ضَ

شرط المحلوف به شرط المحلوف به كونه اسما او صفة لله تعالى او التزام او التزام ما يلزم قال في التعليق كونه أسما أو صفة لله تعالى كقوله والله او والرحمن لا اطأك - 00:38:42ضَ

قال او التزام ما يلزم اي بنذر او تعليق طلاق او تعليق عتق فان هذا حلف الف ما الفرق بين الحلف واليمين الحلف الحلف اعم من اليمين فاليمين ما كانت فيه كفارة. مكتوب مكتوب في الكتاب - 00:39:07ضَ

اليمين ما كانت فيه كفارة والحلف يشمل اليمين ويشمل ما فيه التزام مما فيه حث النفس على فعل شيء او منع النفس عن فعل شيء او تحقيق خبر. هذا يسمى حلف - 00:39:32ضَ

فلو قلت مثلا زوجتي طالق ان لم اكن صادقا فيما اخبرتك هذا يسمى حلف لكن يسمى يمين لا ليس ميامين. لماذا؟ لانه لو كنت كاذبا ما الذي يترتب؟ كفارة او طلاق الزوجة - 00:39:49ضَ

طلاق الزوجة اذا هذا حلف اليمين ما ترتبت فيه كفارة. انظر ماذا قال. لان الحلف تعريفه ما تعلق به حث او منع او تحقيق خبر هذا حلف فيشمل اليمين وغير اليمين - 00:40:07ضَ

قال فهو عم من اليمين فانه لا يكون الا بالله تعالى او صفة من صفاته تمام ولذلك بعضهم قال الحلف اليمين ما تترتب عليه الكفارة الكفارة المعروفة في اليمين. تمام؟ ويكون خاصا باسم من اسماء الله او صفة من صفاته. اما الحلف - 00:40:27ضَ

فاعم من ذلك. ولذلك قال نحن ان وطئتك هذا مثال هذا مثال هذا مثال نعم التعليق من نذر تمام قال ان وطيتك فلله علي صلاة او ان وطئتك فضرتك طالق - 00:40:52ضَ

او ان وطأتك فعبدي حر. الاول تعليق للطلاق والثاني تعليق بالعتق فهمنا بارك الله فيكم. ايوا ثم قال شرط المحلوف عليه. شرط المحلوف عليه ان يكون ترك ان يكون ترك وطئ شرعي - 00:41:11ضَ

ان يكون ترك وطئ وطئ ان يكون ترك وطئ شرعي. فلا ايلاء بحلفه على امتناعه من تمتعه بها بغير يعني لو قال كما قلت لك والله لا اقبلك ستة اشهر - 00:41:33ضَ

هذا لا يعتبر ايلاء ولا مثلا قال والله لا اخذك الى المطعم سنة كاملة هذا لا يعتبر ايلاء جزاك الله خير لو قدرت تستطيع ان تقول هذا قال فلا ايلاء بحلفه على امتناعه من تمتعه بها بغير وطئ - 00:41:49ضَ

ولا من وطئها في حيض يعني لو قال والله لا اطؤك في حيض ليس ايلاء تمام؟ لا اطئك في احرام لا اطئك وانت صائمة في رمضان هذا كله ليس الى - 00:42:08ضَ

تمام؟ ايوة قال شرط المدح شرط المدة ان تزيد على اربعة اشهر. ان تزيد قال اي بما مر على الخلاف فيه. بما مر هل تزيد بمقدار يسع الرفع الى القاضي او لا يشترط ذلك المقدار - 00:42:24ضَ

قال ابن حجر والرمي لا يشترط وقال الزياد ابن قاسم يشترط حتى يكون اناء وان كان يأثم للايذاء كقوله والله لا اطأك. هذا مثال للايلاء المطلق غير محدد بمدة او والله لا اطؤك ابدا. هذا مثال للايلاء - 00:42:44ضَ

المؤبد او والله لا اطئك خمسة اشهر هذا مثال لايلاء المحدد بمدة فوق اربعة اشهر او قال والله لا اطأك حتى تموتي حتى اموت ها هذا ومثال للوطء المعلق بامر مستبعد - 00:43:04ضَ

كيف الامر مجتمع اليس الموت قريب من الانسان؟ اليس الموت قريبا من الانسان في اي وقت يمكن ان يموت فلماذا جعلوا هذا ايذاء قالوا بان الموت في ظن كل انسان بعيد - 00:43:31ضَ

فالانسان بفطرته يحب الحياة واضح كل واحد يفكر انه بعد عشر سنوات سيكون كذا ويكون كذا ويكون كذا صح او لا سيحصل كذا ولا يحصل كذا الى اخره يفكر فالانسان بطبعه يحب الحياة. فلذلك كان هذا من الايلاء. مع انه يمكن ان يموت في نفس اللحظة - 00:43:47ضَ

ايوة انا لنفرح بالايام نقطعها وكل يوم يدنينا من الاجل فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فانما الربح والخسران بالعمل قال او حتى تموتي او حتى اموت او حتى يموت فلان - 00:44:07ضَ

ومثله كل مستبعد الحصول في الاربعة الاشهر واضح؟ يكون ايلاء قال صيغة شرط الصيغة الايلا تقدم ثم قال اه قال شرط صيغة الايلاء لفظ يشعر به لفظ يشعر به تمام - 00:44:22ضَ

ايش عندكم لفظا يشعر به؟ ايش التعليق كتغيب يعني لعل هذا مثال به يعني لفظ يشعر بامتناعه عن تغييب حشفة بفرج كأن يقول مثلا والله لا اطؤك والله لا اغيب حشفتي في فرقك مثلا ها؟ والله لا اجامعك ها هذا المقصود - 00:44:47ضَ

نعم هذا المقصود لو انه عبر فقال لفظ يشعر به ك قوله كذا وكذا لكان اوضح نعم قال شرط الزوج المولي شرط الزوج المولي اثنان الاول امكان وطئه يمكن ان يقع - 00:45:16ضَ

قال فلا يصح الايلاء ممن شل او جب اي قطع ذكره ولم يبقى منه قدر الحشفة. لا يصح منه الايلاء لماذا؟ لعدم امكانية حصول الوطء منه قال وصحة طلاقه فلا يقع الاله بارك الله فيكم - 00:45:37ضَ

من صبي لان الصبي لا يصح طلاقه ولا من مجنون ولا من الاعلام المكره واحد من نعم واحد فقط حتى قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى وصحة طلاقه. قال شرط الزوجة المولى من المولى من وطئها - 00:46:02ضَ

شرط الزوجة الاولى من وطئها امكانه. امكان ان كان ان توطأ فلا يصح الايلاء من وطئ رتقاء. وقرنان الرتقاء من انسد محل جماعها بلحم القرناء من انسد محل جماعها بعظم - 00:46:33ضَ

ها اي شيء ما يضر يمكن ان توضع نعم قال هنا سورة الايلاء سورة الايلاء ان يقول زيد لزوجته والله لا اطأك او والله لا اطأك خمسة اشهر حكم الايلاء - 00:46:55ضَ

قال حكم الايلاء التحريم الله عز وجل ذكر حكم الايلاء فقال في سورة البقرة للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع - 00:47:17ضَ

عليم حكم الايلاء قال التحريم طيب هل هو صغير او كبيرة قيل كبيرة واعتمده العلامة ابن حجر وقيل صغيرة واعتمده العلامة الرملي وعلة التحريم الايذاء قال وان للزوجة مطالبة وان للزوجة مطالبة الزوج بعد انقضاء المدة - 00:47:37ضَ

التي هي فوق اربعة اشهر اي بعد انقضاء المدة اذا لم اذا لم ايش؟ اذا لم يطع في المدة ولذلك قال لك من غير وطأ ولا مانع فيها. اما لو كان بارك الله فيكم انتبه معي - 00:48:08ضَ

مضت الاربعة الاشهر لكنه في الاربعة الاشهر جامعها خلاص ليس لها ان تطالبه بشيء مضت الاربعة الاشهر لكنها في هذه الاربعة الاشهر جنت هي هي الزوجة هذي جنت ها نقول وجد مانع الان - 00:48:28ضَ

وجدة مانع. طيب ايش ايش يترتب على وجود مانع اذا جنت اذا جنت فان المدة هذه لا تحسب بعد ان تفيق من الجنون يعود لها عقلها نحسب اربعة اشهر جديدة - 00:48:48ضَ

غير التي مضت عليه يعني قال مثلا والله لا اطأك مر الشهر الاول والشهر الثاني ثم جنت. وظلت في حالة الجنون ستة اشهر نقول بعد ستة اشهر عندما عاد اليها عقلها بعد ستة اشهر - 00:49:03ضَ

نبدأ المدة من اولها اربعة اشهر جديدة ما تحسب المدة السابقة منها فهمنا كيف لا الحيض تحسب مدة الحيض والنفاس كما قال الفقهاء تحسب نعم المقصود نحو جنون مثلا قال رحمه الله تعالى - 00:49:24ضَ

اي من غير وطئ ولا مانع بها فليس لها ان تطالب في اثناء المدة اي في اثناء الاربعة الاشهر. متى تطالب ماذا تطالب انتبهوا معي بارك الله فيكم اشعروا ان التيار الكهربائي فصل عندكم انتبهوا - 00:49:52ضَ

قال والله لا اطأك ليس لها المطالبة الا بعد ان تمضي اربعة اشهر بعد الاربع الاشهر تطالب لو قال لها مكتوب في السبورة حتى يكون واضحا لكم بالتاريخ انتبه قال لها في تاريخ واحد - 00:50:13ضَ

محرم الف واربع مئة واربعين مثلا قال والله لا عطاؤك متى تطالب هل في شهر صفر لا كان ربيع اول لا ليس لها مطالبة متى تتعدد؟ بعد اربعة اشهر محرم صفر ربيع اول ربيع ثاني - 00:50:55ضَ

في واحد ومات اول الف واربع مئة واربعين طالب في هذه الفترة يمهل الزوج وجوبا. يعني يجب ان يمهل بان من حقه الامتناع عن الطلاق عفوا الامتناع عن الوضع اربعة اشهر من حقه - 00:51:30ضَ

يمهل وجوبا بعد الاربع الاشهر تطالب بماذا تطالب نطالب باحد امرين تخيره العودة الى الجماع او الطلاق بعض الفقهاء قال لا نطالب اولا بالعودة رفظ العودة تطالبه بالطلاق يعني ترتيل - 00:51:54ضَ

لكن المعتمد انه لا بل تخيره اما واما واضح عاد فجامع جزاه الله خير قال انا اريد العون للجماع لكن عندي مانع عندي مانع ايش المانع ذكر مانعا طبيعيا كمرض - 00:52:19ضَ

نقول نريد منك وعدا العودة وعد نكتفي وننتظر قال عندي مانع ترعي. ايش المانع الشرعي انا محرم اذا انت محرم طلق طلاق تطالب بالطلاق ما عاد يطالب بالفيئة ما يطالب بالجماع - 00:52:47ضَ

لان الجماع في هذه الحالة حرام عليه يطالب بماذا بالطلاق. لو جامع وهو مثلا محرم نقول الاناء انكسر خلاص ما في اناء انتهى الاناء لكن يلزمه اثم ما فعل هذا امر بينه - 00:53:12ضَ

وبين الله عز وجل واضح ولا فهمنا؟ ايوة رفظ قال لا فيئة ولا جماع ولا طلاق ولا شيء الحاكم يطلق طلقة واحدة عنه فيقول حكمت حكمت بوقوع الطلاق عليها عن فلان - 00:53:29ضَ

عن زوجها فلان طلقة واحدة بس فلو اوقع الحاكم اكثر من طلقة لا يقع الاكثر ولو كان قد طلقت من قبل طلقتين وهذه الثالثة تصبح بائنة فهمنا ايوة قال لك في الزبد - 00:53:53ضَ

عرفه الا يقع في العمر زوجته او زائدا عن اشهر اربعة فان مضت لها الطلب متى لها الطلب اذا مضت فان مضت لها الطلب بالوطء في قبل وتكفير وجبر او الطلاق - 00:54:16ضَ

او تغيير فان اباهما رفضهما لا هذا ولا هذا طلق فرد طلقة من حكم فاهمنا؟ انظر ماذا قال لكم هنا مرة اخرى حكم الإناء التحريم وان للزوجة مطالبة الزوج بعد انقضاء المدة بالفيئة - 00:54:39ضَ

بعد انقضاء المدة قال من غير وطأ ولا مانع بالفيئة تمام بالفيئة بكسر الفاء وفتح الهاء وحكى الرملي ايضا وهي الى الوطء الذي امتنع منه وتحفل بتغييب حشفة مع الانتشار بقبله - 00:55:06ضَ

تمام قال بارك الله فيكم او الطلاق اي انها تردد الطلب بينهما. ايش معنى تردد الطلب بينهما تخيره بينهما اما واما قال وقال بعضهم انها ترتب فتطالبه اولا بالفيئة فان لم يفيء - 00:55:30ضَ

طالبته بالطلاق هذا ان لم يقم به مانع طبيعي او شرعي فان كان الاول ايش هو الاول المانع الطبيعي مرض طالبته بفيئة اللسان بان يقول اذا قدرت اذا قدرتم بيته - 00:55:55ضَ

ها؟ اذا قدرتم قال الفقهاء ولا تطالبوا بالفيأة لماذا لماذا لا تطالبوا بالفئة ها لانه لا يجوز ان يطأ حال الاحرام مثلا قال طالبته بالفيئة فان عصمك ووطئت في حال الاحرام سقطت مطالبتها لانحلال اليمين ويلزمه ما يترتب على الوطء في الاحرام امر اخر - 00:56:18ضَ

تمام ثم قال بارك الله فيكم قال وان للحاكمين وان للحاكمين قال قبل ذلك ايش؟ وان للزوجة مطالبة الزوج بعد الانقضاء المدة بالفية. طيب اذا فاء اذا قالت له انت مطالب اما بالجماع واما بالطلاق - 00:56:46ضَ

قال خلاص انا افي يعني اجامع نقول اذا كنت حلفت يمينا تلزمك كفارة يمين اذا كنت اتيت بنذر في الايلاف التزم بالنذر الذي فعلت اذا علقت طلاق ذرتها يقع الطلاق - 00:57:12ضَ

اذا علقت ذلك بالعتق يقع العتق. يعني يقع ما علقت به فهمت؟ ايوا بارك الله فيكم قال او الطلاق وان للحاكم التطبيق عليه اي نيابة عنه اي نيابة عنه طلقة واحدة رجعية - 00:57:36ضَ

تمام كأن يقول اوقعت عن فلان على فلانة طلقة هذا صيغة تطليق الحاكم كيف يطلق الحاكم؟ يقول اوقعت عن فلان على فلانة تلقاه او يقول حكمت على فلان في زوجته بطلقة - 00:58:00ضَ

حكمت على فلان بزوجته بطلقة فان كان قبل الدخول اي فان كان هذا الطلاق قبل الدخول الة منها الزوج قبل الدخول او سبق منه قبل الايلاء طلقتان اي سبق من المولي قبل الايلاء طلقتان كانت بائنة - 00:58:19ضَ

واضح بارك الله فيكم طيب ثم قال اذا امتنع منهما قال في التعليق لا بد من حضوره ليثبت امتناعه. حضوره الى اين الى مجلس القاضي حتى يثبت امتناعه. طيب يكفي ان يشهد انه يمتنع - 00:58:41ضَ

قال لابد من حضوره ليثبت امتناعه حتى لو شهد عدنان بذلك لم يطلق القاضي عليه حتى يحضره اذا البينة لا تكفي فالقاضي لا يطلق الا اذا حضر وامتنع بحضرة القاضي - 00:59:04ضَ

فهمنا؟ قال فان تحض تعذر حضوره لنحو غيبة كفت البينة وطلق عليه القاضي في غيبته فهمنا اخر مسألة في الرجعة اخر مسألة في الرجعة قلنا الزوج يمهل كم اشهر من متى تبدأ الاربعة - 00:59:22ضَ

من متى تبدأ الاب على الشورى من متى من من اللفظ من وقت ما قال والله لا اطؤك تبدأ صح؟ الا في سورة في الرجعية لو ان امرأته كانت في عدة طلاق رجعي. طلق امرأة. طلق زوجته وهي في عدة طلاق رجعي - 00:59:50ضَ

وفي اثناء عدتها قالت والله لا اطأك مثلا من متى تبدأ الاربع الاشهر بالنسبة لها نقول تبدأ الاربعة اشهر بالنسبة له من حين رجعتها لانه قبل رجعتها لا يحل له ان يطأها - 01:00:18ضَ

فحين يراجعها تبدأ المدة التي الاربع الاشهر. فهمنا بارك الله فيكم انتهينا من الى اضطهار بسم الله الظهار الظهير سهل جدا هذا نعم احسن الله اليكم قال الذهار. الذهار لغة مأخوذ من الظهر وشرعا تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه - 01:00:41ضَ

اركان الظهار اركان الذهار اربعة مظاهر ومظاهر منها ومشبه به وصيغة شرط المظاهر شرط المظاهر كونه زوجا يصح طلاقه. شرط المضاه شرط المظاهر ظهري منها. نعم. شرط المظاهر منها كونها زوجة - 01:01:09ضَ

شرط المشبه شرط المشبه به شرط المشبه به كونه انثى او جزءا منها محرما بنسب او رضاع او مرة تانية لم تكن حلا له قبل نعم شرط صيغة الذهار شرط صيغة الذهار لفظ يشعر به سورة الذهار سورة الذهار ان يقول زيد لزوجته انت علي - 01:01:33ضَ

على ظهر امي حكم الزهاري حكم الزهاري التحريم وان الزوج اذا لم يتبعه بالطلاق يصير عائدا. وتلزمه الكفارة قال رحمه الله تعالى الظهار الظهار حكمه مذكور في القرآن الكريم في سورة المجادلة - 01:01:58ضَ

فهو كما وصفه رب العالمين عز وجل منكر من القول وزور قال الظهار لغة مأخوذ من الظهر لان صورته الاصلية التي تعورف عليها في الجاهلية او الغالبة ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي - 01:02:21ضَ

وقصت ظهر بالاخذ منه مع انه يجوز التشبيه بغيره كالبطن لانه موضع الركوب والمرأة مركوب الزوج لا يحتاج الى شرح وشرعا تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه - 01:02:45ضَ

اركان ازدهاره اركان الظهار اربعة مظاهر ومظاهر منها ومشبه وصيغة قال لكم شروط المظاهرة شرط المظاهر كونه زوجا فلا يصح الظهار من غير زوج وان نكح من ظاهر منها اي مستقبلا - 01:03:11ضَ

كان رأى امرأة في الطريق اجنبية فقال انت علي كظهر امي ثم يتزوجها بعد سنة الدماء لا يقع واضح ايوه فقط اراد ان ينفس عن نفسه تمام. اذا شاركوا المظاهر ان يكون ماذا - 01:03:37ضَ

زوجا خرج غير الزوج كالسيد فالسيد لو قال لامته انت علي كظهر امه انت علي كظهر امي لا يصح الظهار لان شرط المظاهر ان يكون ماذا زوجا. واضح؟ السيد ليس زوجا - 01:03:54ضَ

شرط المظاهر ان يكون زوجا خرج به من والزوجة فلو قالت لزوجها انت علي كظهر ابي كان لغوا حتى لو قالت ذلك الف مرة ولغو واضح؟ لان شرط المظاهر ان يكون ماذا - 01:04:14ضَ

ان يكون زوجا احسنتم قال يصح طلاقه فلا يصح الظهار من صبي ومجنون ومكره لان هؤلاء لا يصح طلاقهم شرط من يصح طلاقه التكليف والاختيار قالوا يصح الظهار من مجبوم اي مقطوع الذكر - 01:04:31ضَ

لانه يكون زوجة يصح طلاقه صح؟ ومن سكران لانه يصح طلاقه والمراد من سكران متعد بسكره لانه هو الذي يصح طلاقه تمام قال رحمه الله تعالى شرط المظاهر منها كونها زوجة - 01:04:53ضَ

اي ولو رجعية فيصح الظهار من زوجة رجعية قال ولو صغيرة او رتقاء او قرناء لائمة اي لا يصح الظهار من السيد للامة ولا يصح الظهار الاجنبية فلو قال السيد لامته انت علي كظهر امي لم يصح - 01:05:22ضَ

او قال رجل لاجنبية اذا نكحتك فانت علي كظهر امي لم يصح وان نكحها بعد فهمنا هذا وقد تكرر قد ذكره قبل قليل قال بارك الله فيكم شرط المشبه به هينتبه الان - 01:05:49ضَ

شرط المشبه به ان يكون جزءا منه ظاهرا من انثى محرم لم تكن حلالا له من قبل واحد اثنين ثلاثة اربعة اربعة وعشرين ان يكون جزءا ماذا ظاهرا اخرج ماذا - 01:06:08ضَ

الجزء الباطن فلو شبه زوجته مثلا بمعدة امه بكبدي خالته ايا كان ها هذا لا يعتبر ماذا؟ ظهارا. شف في الطلاق. ايش قلنا في الطلاق هل قلنا لا بد ان يكون - 01:06:42ضَ

ظاهرا لا قلنا اذا قال شعرك طالق ظهرك طالق يقع الا اذا طلق فضلاتها كعرق وريق ونحو ذلك. صح؟ لكن هنا قالوا ظاهر اخرج ماذا الباطن شف انتبه الفرق بين البابين - 01:07:01ضَ

في الطلاق وهنا جيد. طيب قال من انثى فلو قال لها انت علي كظهر ابي انت علي كظهر صديقي ليس ظهارا. تمام. اخرج الذكر والخنثاء فهمنا طيب قال محرم فلو قال لها انت علي كفلانة وهي اجنبية - 01:07:22ضَ

ما في ظهار اخرجه غير المحرم كالاجنبية والمراد بالمحرم اي بنسب او رضاع او او مصاهرة فهمنا قال لم تكن حلا لم تكن حلا له من قبل اخرج ماذا اخرج محرما اصبحت محرما عليه الان. وقبل ذلك لم تكن محرما عليه - 01:07:57ضَ

مثل زوجة ابنه انا عندي ابن ابن هذا تزوج قبل يومين بامرأة اصبحت من محارم تأبيدا صح؟ اصبح من محارم تأبيدا قبل ذلك قبل ان يتزوجها ابني كانت محرما لا - 01:08:23ضَ

لو انني قبل ذلك او بعد ذلك شبهتم زوجتي بها هل يكون ظهارا؟ لا لاحتمال انني اردت المدة التي كانت قبل المحرمية نعم وقت الحل فهمنا مثال اخر ابي تزوج بامرأة اخرى - 01:08:46ضَ

بعد ولادتي ابي تزوج بامرأة اخرى بعد ولادتي بعد ولادتي هذه المرأة اصبحت محرما لي ومن قبل لم تكن محرما لكن لو ان ابي تزوج بامرأة اخرى قبل ولادتي ولدت وهي موجودة زوجة ابي - 01:09:08ضَ

هل في فترة او في مدة كانت ليست محرما او من يوم ان جئت الى الدنيا وهي محرم هي محرم من اولها جيته الى الدنيا ومعرب. اذا لو شبهت بها - 01:09:29ضَ

يكون ظيارا فهمنا كم اذا شروط اربع شهور ان يقع التشبيه بجزء ظاهر اخرج الباطن واضح من انثى اخرجها غير الانثى. محرم اخرجها غير المحرم. لم تكن حلالا له من قبل انظر ماذا قال - 01:09:42ضَ

شرط المشبه به كونها انثى او جزءا منها محرما بنسب او رضاع او مصاهرة لم تكن له من قبل ها قال لك في التعليقات كونها انثى بخلاف غيرها من ذكر - 01:10:05ضَ

وكنت لانه ليس محل التمتع ولذلك قلت لك في قولك انت علي كظهر ابي ليس ظهارا لان التشبيه لم يقع مع لم يقع بانثى قال او جزء منها اي ظاهرا - 01:10:25ضَ

كالجسم واليد لا الباطن كالكبد والمعدة والقلب لا يكون ظهارا قال محرما بنسب او رضاع او مصاهرة طيب لو قال مثلا انت علي كاحدى امهات المؤمنين قال بخلاف ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لان تحريمهن ليس للمحرمية - 01:10:45ضَ

بل لشرفه صلى الله عليه وسلم وهن لسن محرمات لنا بنسب او رضاع او او مصاهرة قال لم تكن حلالا له من قبل. اي لم يسبق لها قبل سيرورتها محرما. حالة تحل له فيها بعد - 01:11:12ضَ

كابنه كبنته واخته ومرضعة ابيه وزوجة ابيه التي نكحها قبل ولادته بخلاف من كانت حلالا له قبل. كزوجة ابنه وزوجة ابيه التي نكحها بعد ولادته. لانها لما حلت في وقت احتمل ارادته - 01:11:30ضَ

هذا ما قررته لكم. ارجو ان يكون هذا واضحا نعم ثم قال لك بارك الله فيك شرط صيغة الظهار لفظ يشعر به مثل قالك انت او رأسك او يدك كظهر امي - 01:11:56ضَ

او كجسمها او كيدها وهذا كله صريح انت كبهر امي انت مثلا آآ كيد امي هذا صريح قال والكناية انت كامي هذا كناية لماذا هذا كناية قالوا لانه يحتمل انت كامي في الاكرام - 01:12:18ضَ

والتبجيل ويحتمل انت كام في التحريم او يقول انت كاختي اي في التبجيل والتحريم وقد يكون في التفجير والتعظيم وقد يكون في التحريم. اذا في احتمال. واضح؟ قال بخلاف نحو انت كامي. تمام؟ فانه كناية - 01:12:42ضَ

او كعينها هناك بعض الاعضاء في في الانسان تكون للإكرام مثل العين تقول على عيني اي اكرمك تمام؟ ايوا قال ويصح توقيته. توقيت ماذا توقيت الضياع انت علي كظهر امي شهرا - 01:13:02ضَ

يصح بعد الشهر ينتهي الظهارا يصح توقيت الظهار ويصح تعليق الظهار كيف تعليق الزهار ان يقول مثلا ان شفي زيد فانت علي كظهر امي مثلا طيب يصح توقيته ويصح تعليقه ويصح تقييد الظهار بمكان - 01:13:27ضَ

مثال يقول انت علي كظهر امي ما دمنا في بيت عمرو نحن ما دمنا في بيت عمرو انت علي كظهر امي متى ينتهي اذا خرجوا من بيت عمرو خلاص ما في مشكلة - 01:13:56ضَ

واضح؟ اذا يصح توقيته اي تقييده بزمان ويصح تقييده بمكان ويصح تعليقه ايضا. تمام قال بارك الله فيكم سورة الظهار ان يقول زيد لزوجته انت علي كبهر امي حكم الدهار التحريم - 01:14:12ضَ

قال وهو كبيرة الله عز وجل سماه منكرا من القول وزورا وكان طلاقا في الجاهلية كالايلاء حكم اضطهار التحريم وان الزوج اذا لم يتبعه بالطلاق يصير عائدا واضح او لا - 01:14:34ضَ

الزوج اذا لم يتبعه بالطلاق يصير ماذا عائدا تمام وتلزمه الكفارة وتلزمه الكفارة طيب انتبه معي الزوجة الزوجة لها حالتان الزوجة بارك الله فيكم لها حالتان اما ان تكون الزوجة - 01:14:56ضَ

رجعية واما ان تكون الزوجة ايش غير فزعية ثم الزوجة الرجعية قد يكون ظهارها ظهارها ظهارا ظهارا مؤقتا وقد يكون ظهارها ظهارا غير مؤقت يعني ما مثاله طلقت زوجتي وهي الان في العدة - 01:15:42ضَ

ظاهرت منها وهي في العدة فقلت لها انت علي كظهر امي اسبوعا. هذا ظهار مؤقت لزوجته الرجعية طلقت زوجتي وهي في العدة قلت لها انت علي كظهر امي. ذهاب غير مؤقت - 01:16:12ضَ

طيب وهنا زوجة غير رجعية ايش معنى غير رجعية؟ يعني ليست مطلقة لم اطلق ايضا ظهارها قد يكون بهارا مؤقت وقد يكون ظهارا احسنتم ظهارا غير مؤقت السؤال متى يكون - 01:16:31ضَ

الذوق المظاهر عائدا متى يكون الزوج المظاهر عائدا نقول اذا قال اذا قال الرجل لزوجته انت علي كظهر امي ولم يتبع ذلك بقوله انت طالق يكون عائدا لان قوله انت علي كظهر امي - 01:16:56ضَ

يقتضي التحريم ومقتضى التحريم ان يطلقها فكيف يقول انت علي كظهر امي ثم لا يطلق؟ اي يمسكها فالامساك عود عن ذلك التحريم فهمنا قال الامام الشافعي ان معنى العون ان يمسكها بعد ازدهار الزمن - 01:17:25ضَ

يمكن ان يطلق فيه ولا يطلق قال انت علي كظهر امي انت طالق خلاص طلق لكن قال انت علي كظهر امي مضى زمن يمكن ان يقول انت طالق ولم يقل - 01:17:49ضَ

يعتبر ماذا يعتبر عائدا. ما معنى عائدا اي تلزمه الكفارة فهمنا اذا اذا كانت الزوجة غير فزعية واضطهار ليس مؤقتا نقول متى يكون عائدا هذا هذا كله جواب للسؤال متى يكون عائدا؟ بامساكها - 01:18:08ضَ

بعد الظهار بان يمضي وقت يمكنه ايش الطلاق ولم ولم يطلقه هذا في هذه الحالة طيب اذا كان الظهار اذا كان الظهار مؤقتا متى يكون عائدا نقول اذا كان الظهار مؤقتا يكون عائدا - 01:18:35ضَ

اذا انقضى الوقت اذا عفوا اذا اذا اذا وطئها في الوقت اذا انقضى الوقت خلاص ما في ازدهار اذا اذا وطئها الوقت في المدة. كيف يعني قال انت علي كظهر امي شهرا - 01:19:04ضَ

شف انت عليقة مضى الشهر ولم يجامع ما في مشكلة خلاص انتهى الامور يصح توقيت الظهار انت علي كظهر امي شهرا. مضى الشهر ثم جامع بعد الشهر ما في مشكلة - 01:19:37ضَ

انت علي كظهر امي شهرا في اثناء الشهر جامع هنا يعتبر عائدا اذا في اظهار المؤقت متى يكون عائدا؟ اذا وطئها في المدة حتى يقولون هو سيقول اذا وطأها بفعله - 01:19:52ضَ

لا اذا هي مثلا استدخلت الذكر تمام نقول اذا وطئها بي المدة انتهينا من هذا في الحالتين سواء اظهار مؤقت هنا او هنا في الحالتين اذا وطأها في المدة يكون عائدا. طيب - 01:20:08ضَ

الرجعية بقية هذه اذا ظاهر الرجعية ظهارا غير مؤقت متى يكون عائدا طلقت الزوجة الان هي رجعية في العدة في اثناء العدة قلت انت علي كظهر امي واضح الصورة متى اكون عائدا - 01:20:27ضَ

متى اكون عائدا ايه ده اه برجعتها برجعتها اذا راجعها اذا راجعتها اكون عائدا. انظر ماذا قال موجود في الكتاب قال حكم حكم اضطهار التحريم. وان الزوج اذا لم يتبعه بالطلاق - 01:20:53ضَ

يوصي يصير عائدا. قال اي مخالفا لما قال هذا معنى عائدا اي مخالفا لما قال يقال قال فلان قولا ثم عاد له وعاد فيه اي خالفه ونقضه وهو قريب من قولهم - 01:21:16ضَ

عاد في هبته ومقصود الظهار وصف المرأة بالتحريم وامساكه يخالفها في الحاشية التي قبلها قال اذا لم يتبعه بالطلاق قال بان يمسكها بعد الظهار زمنا تمكن فيه الفرقة شرعا. ها؟ اين هذا - 01:21:35ضَ

اين هذا؟ هنا تمام بان يمسكها بعد اظهار زمنا تمكن فيه الفرقة شرعا. فلا عودة في نحو حائظ الا بعد انقطاع دمها لماذا؟ لان بعد انقطاع الدم بارك الله فيك تمكن الفرقة. اما بعد انقطاع دم الحيض لكن في اثناء الحيض هل يمكن ان - 01:21:57ضَ

طلق شرعا في اثناء الحيض هل يمكن ان يطلق الحائض شرعا؟ لا يمكن. اذا الحائض ننتظر حتى تطهر ثم بعد ذلك يطلع قال ولو اتصل باظهار جنونه او اغماؤه او فرقة بموت او فسخ من احدهما بمقتضى - 01:22:20ضَ

كفسخ مثلا بعيب او بطلاق بائن او رجعي ولم يراجع فلا عود هذا واضح. يعني لو قال لها انت علي كظهر امي ثم جنة جن انت علي كظهر امي ثم طلق ما في عود - 01:22:40ضَ

خلاص تمام؟ قال والعود في ظهار من رجعية ان يراجع. اين هذا في السبورة هنا هذا القسم الثاني. قال وفي الظهار المؤقت بمغيب حشفة في المدة. بفعله. اين هذا في اضطهار - 01:22:58ضَ

فقط بتغييب حشفة في المدة هنا وهنا هنا يكون عائدا اذا كان الظهار مؤقتا متى يكون عائدا؟ اذا غيب حشفته في اثناء الوقت في فرجها قال بفعله اي لا اذا استدخلت ذكره - 01:23:17ضَ

ثم قال وهو استدخلت ذكره وهو نائم مثلا قال وتلزمه الكفارة ايش الكفارة في الظهار مذكورة في سورة المجادلة قالوا وهي ككفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة القتل اعتاق رقبة مؤمنة بلا عوظ. اه - 01:23:41ضَ

مجانا اما اذا كان بعوض فهذه ليست كفارة قال ولا عيب يخل بالعمل ليس في الرقبة عيب يخل بالعمل فلا يكون مثلا العبد الذي اعتقه اشل لا يتحرك تمام قال لك في الزبد رقبة مؤمنة بالله جل سليمة عما يخل بالعمل. واضح - 01:24:03ضَ

قال هنا فان عجز عن الاعتاق وقت اداء الكفارة وقت ادائها اي وقت اداء الكفارة. صام عنها شهرين ولاء اي متتابعين قال فان عجز ملك في كفارة الظهار والجماع لا القتل ستين مسكينا - 01:24:27ضَ

لان في كفارة القتل ما في اطعام في سورة النساء ما في اطعام في كفارة القتل تمام قال لا القتل ستين مسكينا اهل زكاة من فقراء ومساكين واضح تمام فان عجز - 01:24:50ضَ

لا عتق ولا صوم ولا اطعام عجز استقرت الكفارة في ذمته والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى - 01:25:11ضَ

وبركاته - 01:25:31ضَ