شرح الياقوت النفيس - جاكرتا

شرح الياقوت 45 [اللعان - الرضاع]

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:01ضَ

وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين ان شاء الله باذن الله تعالى اليوم نستطيع ان نكمل الربع الثالث من ارباع الفقه وهو فقه الاسرة فعندنا دروس ليست طويلة - 00:00:25ضَ

كدرس اللعان والعدة والاستبراء ثم درس الرضاع والنفقة والحضانة نحاول ان شاء الله عز وجل ان نمر عليها في هذا اليوم حتى نقف في الاسبوع القادم على آآ ربع الجنايات والحدود وما يتبع ذلك. ويكون الانتهاء من كتاب آآ في نهاية الاسبوع - 00:00:46ضَ

القاتل يعني من الاحد الى الخميس تنتهي الخميس ان شاء الله. طيب بسم الله تفضل في القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة احمد ابن عمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا - 00:01:12ضَ

بعلومه في الدنيا والاخرة. قال اللعان اللعان لغة مصدر لا عناء وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر الى قذف من نضخ. فراشه والحق العار به او الى نفي ولد اركان لعاني اركان اللعان ثلاثة متلاعنان بصيغة شروط اللعان شروط اللعان - 00:01:31ضَ

سبق قذف يوجب الحد وامر القاضي به. وتلقين كلماته وموالاته. سورة لعالم سورة اللعان ان يقول الزوج اربع مرات اشهد بالله انني لمن الصادقين. فيما رميت به زوجتي فلانة من - 00:02:01ضَ

الزنا والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا. ما يترتب على اللعان يترتب على اللعان امور منها سقوط حد القذف عن الزوج. وايجاب الحد على الزوجة وانفساخ النكاح وتحريمها - 00:02:21ضَ

عليه مؤبدا ما يسقط الحد عن الزوجة. ما يسكت الحد عن الزوجة. يسكت الحد عن الزوجة ملاعنتها للزوج بعد دمامه لعانه بان تقول اربع مرات اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. والخامس - 00:02:41ضَ

ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا احسنتم قال رحمه الله تعالى اللعان دل على مشروعية اللعان القرآن الكريم بالايات في سورة النور ومن السنة - 00:03:01ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن في قصة عويمر العجلاني قال اي ان النبي صلى الله عليه وسلم امره باللعان قال اللعان لغة مصدر لعن اي مدلوله وهو التكلم بكلمات اللعان - 00:03:22ضَ

وهذا المصدر مشتق من اللعن اي البعد لان كلا من المتلاعنين يبعد عن الاخر بل ويبعد عن رحمة الله بالنسبة للكاذب منهما. اي ان الكاذب منهما يبعد عن رحمة الله عز وجل - 00:03:44ضَ

قال وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر الى قذف من لطخ فراشه والحق العار به او الى نفي الولد اذا اللعان اما ان يكون دفعا للحد عن نفسه وذلك اذا رمى زوجته بالزنا - 00:04:05ضَ

ولم يكن عنده بينة فانه يدفع حد القذف عن نفسه باللعان او يكون اللعان لنفي الولد ان يلحق به. قال لكم وشرعا كلمات معلومة قال هي الخمس الاتية والمراد بالكلمات هنا - 00:04:29ضَ

الجمل ليس المراد بالكلمة الكلمة الواحدة فقط اسم او فعل او حرف لا المراد بالكلمة هنا الجمل تمام قال وشرعا كلمات معلومة قال هي الخمس الاتية سميت لعانا لقول الرجل وعليه لعنة وعليه - 00:04:50ضَ

لعنة الله ان كان من الكاذبين. تمام؟ اي وعلي. لكن المؤلف هنا ابدل الظمير واضح ابدلت ظميره هذا نوع من التفنن في سوق العبارات كما في قصة عبدالمطلب في قصة ابي طالب - 00:05:11ضَ

لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحظة الاحتضار فقال يا عم قل كلمة احاج لك بها عند الله فقال له من كان عند من كان عنده - 00:05:35ضَ

كعبد الله بن ابي امية قالوا قالوا قال له اترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل كلمة احاج لك بها عند الله - 00:05:51ضَ

لكن لم يكن وكان اخر مقام ايش؟ هو على ملة عبدالمطلب. هو يعني الاصل ايش؟ انا على ملة عبدالمطلب. لكن الراوي لم يقل انا عندما حكى كلام غيره وانما قال ماذا؟ هو على ملة عبدالمطلب. واضح؟ هنا - 00:06:06ضَ

الملاعن ماذا يقول؟ الملاعن يقول وعليه او علي وعلي لكن هو ماذا قال المؤلف؟ وعليه لم يشقها بصيغة المتكلم فهمتم؟ الشاهد من القصة. نعم قال جعلت حجة للمضطر بمعنى انها سبب - 00:06:28ضَ

دافعة للحد عن المضطر. لان كل كلمة من الكلمات الاربع بمنزلة شاهد فالكلمات الاربع بمنزلة الشهود الاربعة الذين هم حجة في الزنا. والحاصل قلت لك التعبير بالحاصل هو كالتلخيص لما تقدم - 00:06:50ضَ

واضح؟ لما يقول لك الفقهاء في كتب الفقه والحاصل كذا هذا اهتم به فهو عبارة عن زبدة كلام متقدم. خلاصة كلام متقدم. هذه تسمى الحواصل وممن اشتهر عنه انه يعبر بالحاصل وتكون حواصله مفيدة صاحب حاشية اعانة الطالبين - 00:07:16ضَ

لما ابو بكر الدمياطي آآ شطأ تمام؟ يعبر الحاصل والحاصل كذا الحاصل ثم يأتيك بخلاصة المسألة. فاذا وجدت الفقيه في شرحه او في حاشيته يقول الحاصل كذا كذا. اهتم بهذا - 00:07:43ضَ

تمام؟ قال والحاصل ان الزوج يبتلى بقذف امرأته اما لدفع العار الذي الحقته به. واحد او لدفع النسب الفاسد ان كان هناك ولد ينفيه وقد يتعذر عليه اقامة البينة. اي قد يقذف زوجته ولا يستطيع اقامة البينة على على - 00:08:04ضَ

تمام؟ قال فجعل اللعان بينة له وان تيسرت له البينة بمعنى اخر ان اللعان لا يشترط ان يكون فقط عند تعذر البينة. بل للزوج ان يلاعن حتى مع تيسر اقامة - 00:08:33ضَ

البينة. فهمنا قال فالفراش هو الزوجة اي في التعريف عندما قال الى قذف من لطخ فراشه. ايش معنى الفراش؟ الفراش هنا بمعنى الزوجة. واضح؟ ليس الفراش الذي تنام عليها تمام؟ قال فالفراش هو الزوجة لانها فراش الزوج. فالزوج قد يضطر الى قذف زوجته التي لطخت نفسها - 00:08:55ضَ

والحقت بسبب ذلك العار به قال او الى نفي الولد بان علم انه ليس منه. اه كيف يعرف ان هذا الولد ليس منه كيف يعلم ان هذا الولد ليس مني؟ قال بان علم انه ليس منه وانما يعلم ذلك اذا لم يطأها - 00:09:21ضَ

ما هو يقول انا ما وطيتها انا تزوجتها هي في بيتي لكن ما وطأتها البتة تمام من اين جاء هذا الولد تمام؟ وذلك اذا لم يطأها او وطئها ولكن ولدته لدون ستة اشهر من وطئه - 00:09:46ضَ

اي لاقل من مدة اقل الحمل اقل الحمل ستة اشهر ولحظتان فولدت لاقل من ستة اشهر كأن يكون على سبيل المثال تزوجها في تاريخ واحد رجب تمام؟ في واحد رجع تزوجها - 00:10:11ضَ

ثم في تاريخ ثلاثين من شوال اتت بالولد طاقة رجب شعبان رمضان شوال اربع اشهر اقل من ستة اشهر هذا الولد ليس منهم واضح؟ هذا الولد ليس منه فقال هنا - 00:10:36ضَ

بارك الله فيكم ولكن ولدته لدون ستة اشهر من وطئها او لفوق اربع سنين منه. لان اكثر الحمل كم اربع سنين عند الشافعية وان كان الاطباء يعني كثير منهم ينازع في هذا. تمام؟ قال هذا الان بارك الله - 00:10:57ضَ

قم انتبه هذا اذا علم الان علم ان الولد ليس منه الحالة الثانية اذا ظن ان الولد ليس منه ليس ليس علما وانما ماذا؟ ظن وانما ظن. قال او ظن انه - 00:11:17ضَ

اوليس منه بان ولدته بما بينهما منه. ايش معنى لما بينهما؟ اي ولدت بين ستة اشهر يعني فوق ستة اشهر واقل من اربع واعقدنا اربع سنين. قال او ظن انه ليس منهم - 00:11:33ضَ

بان ولدته لما بينهما منه ومن زنا بعد استبراء منه بحيضة. فهنا يشك هذا مني او لا تمام؟ قال والقذف حينئذ والقذف حينئذ واجب فورا. متى يكون القذف واجب فورا - 00:11:54ضَ

اذا كان هنالك ولد املوا اتهمها بالزنا. تمام؟ وليس هنالك ولد. القذف هنا لا يكون لا يكون واجبا على الفورية تمام؟ قال لان نفي الولد على الفور كالرد بالعيب. كما ان الرد بالعيب على الفور كذلك نفي الولد هنا على الفور - 00:12:15ضَ

قال بان يأتي بان يأتي اي الزوج القاضية ويقول له ان هذا الولد ليس مني. فان اخر ذلك لم يصحن فيه بعد اذا هذا كله يتعلق بنفي الولد طيب قال واما اللعان فهو على التراخي - 00:12:42ضَ

اذا عندك شقان او جانبان جانب نفي الولد هذا واجب فورا. اذا علم او ظن ان هذا الولد ليس منه. يجب نفيه فورا. يأتي للقاضي يقول القاضي هذا الولد ليس مني. تمام؟ قال واما اللعان فهو على التراخي بعد ذلك. هذا كله بارك الله فيكم اذا كان هناك ولد - 00:13:03ضَ

طب اذا ما في ولد ظن ان زوجته زنت وجدها مع رجل في خلوة وهما على هيئة منكرة ظن انها زنت لكن ما في ولد. قالوا قالوا واما اذا لم يكن ولد فالاولى له ان يستر عليها - 00:13:29ضَ

ويطلقها ان كرهها وان جاز له القذف واللعان يجوز له يجوز له لكن لا يجب عليه تمام وهذا كله ان علم زناها او ظنه ظنا مؤكدا. كما قلت لك علم زناها كأن رأى - 00:13:52ضَ

او وجدها مع رجل في مكان في خلوة على هيئة منكرة لكن ما رأى زنا لكن هناك قرينة اما انهم قد انتهوا او ما شابه ذلك. يعني ظن ظنا مؤكدا هنا يجوز له اللعان - 00:14:14ضَ

لكن لا يجب عليه تريد ان تطلقها؟ كرهتها؟ طلقها ولكن الاولى ان تستر عليها فهمنا؟ قال والا ايش معنى والا اي والا بان لم يعلم زناها او لم يظن زناها. يعني لم يوجد عنده علم. ولم يوجد عنده ظن لاحظ معي. وليس هناك ولد. قلت لك اذا - 00:14:35ضَ

اذا ولدت هذه الحالة الاولى ننتهي منها. طيب اذا لم يوجد ولد ننظر هل علم او ظن؟ فيجوز ان لم يعلم ولم يظن يحرم. اذا باختصار اللعان له ثلاث حالات - 00:15:02ضَ

في حالة يكون واجبا وفي حالة يكون جائزا. وفي حالة يكون حراما. قال والا فيحرم عليه قذفها ولعانها ولو كان هناك ولد تمام لانه يلحق بالفراش. ايش معنى وان كان هناك ولد؟ اي - 00:15:19ضَ

اذا كان هذا الشخص لم يعلم ولم يظن زناها انما توهم فقط مجرد وهم رآها تمشي في الشارع مع رجل رآها تقف في في البقالة في الدكان عند الكاشير وبجانبها اثنين رجال اصحبه وهم بعضهم عنده وسواس - 00:15:40ضَ

موسوس اصابه هو واضح؟ اه فنقول له هنا يحرم عليك قذفها ويحرم عليك لعانها واذا اتت فهو منسوب اليه تمام؟ قال لانه يلحقه بالفراش. قال رحمه الله اركان النعال. اركان النعال بارك الله فيكم ثلاثة. متلاعنان وصيغة - 00:16:04ضَ

متلاعنان زوج وزوج وصيغة. شروط اللعان شروط اللعان اربعة الاول سبق قذف يوجب الحد سبق قذف يوجب الحد. كقوله زنيت. يا زانية وهذا من شرائحه اي من شرائح القذف ومن كنايته زنقت - 00:16:29ضَ

تمام زنقتي في الجبل واضح بارك الله فيكم. اما لو قال انظر انا اتي بالهمز ها في الجبل تمام؟ او زنأتي او يا فاجرة. قالوا اما لو قال زناتي في البيت - 00:16:58ضَ

وهو صريح. تمام ثم قال فلا يجوز اللعان بدون ذلك. يعني لا يجوز اللحان قبل ان يقذفها. اولا يقذف. بعدين يكون اللعاب تمام؟ قال فلا يجوز النعال بدون ذلك كقذف كبيرة ثبت زناها. لاحظ معي لابد من قذف انتبه - 00:17:16ضَ

ولابد ان يكون القذف موجبا للحد لو ما في قذف ما في الاعانة. لو وجد قذف لكنه لا يوجب الحد ما في نعال. طيب كيف يكون قذف كيف يكون قذف - 00:17:41ضَ

لا يوجب الحد كأن قذف كبيرة ثبت زناها من قبل واضح؟ يعني كأن يكون متزوجا بامرأة هذه المرأة قد زنت من قبل فلو قال لها يا زانية واضح؟ لا يجب الحد عليه - 00:17:59ضَ

حتى لو ان غيره قال لشخص زاني يا زاني وكان هذا الرجل قد زنا قبل سنوات فان هذا القائل يا زاني لا يقام عليه حد القذف. كم سندرس بارك الله فيكم. واضح - 00:18:19ضَ

لان المقذوف من شروطه حتى يقام الحد على القاذف ان يكون عفيفا ما معنى عفيفا؟ اي انه لم يقع منه زنا ولا وطأ في دبر ولا نكاح محرم ولا نكاح امة من محارمه. ثلاث اشياء - 00:18:37ضَ

واضح؟ فلو قد زنا من قبل زنا من قبل ثم تاب واصبح من الصالحين وبعد سنوات قال له شخص يا زاني فان هذا القائل يا زاني لا يقام عليه حد القذف - 00:19:03ضَ

وانما يعزر واضح لماذا؟ لان هذا الذي قد زنا من قبل لم يعد عفيفا اختل فيه شر العفة. واظنه ذكر هذا في ذكر هذا في حد القذف انظر اذا كان - 00:19:22ضَ

اه متيسر الوقوف عليه في طبعة دار منهاش اه نعم سبعة اه انظر ماذا قال في طبع الدار المنهاج صفحة ميتين وستة وسبعين في قبل قبل حد شرب المسكر. قبله مباشرة - 00:19:41ضَ

وقفتم عليه بارك الله فيكم قاله لكم هنا ويشترط في المقذوف ان يكون عفيفا. قال في التعليق عفيفا عن الزنا واحد وعفيفا عن وطئ زوجته في دبرها اثنين وعفيفا عن وطأ محرمه المملوك له - 00:20:13ضَ

فلا يجب الحد على قاذف من فعل شيئا منها لا يجب الحد على من قذف شخصا زنا ولا يجب الحد على من قذف شخصا جامع زوجته في الدبر ولا يجب الحد على من قذف شخصا - 00:20:33ضَ

وطئ محرمه بملك اليمين لا يجب الحد. لماذا؟ لان من فعل واحدة من هذه الثلاث ليس عفيفا حتى لو فعل ذلك مرة واحدة. قال من فعل شيئا منها ولو مرة ولو تاب وصار وليا لله تعالى - 00:20:52ضَ

واضح؟ ايوا. سيأتي معنا في الدروس. اذا قال لك هنا شروط اللعان. الشرط الاول ايش ان يكون اللعان قد سبق بقذف يوجب الحد. طيب اذا لم يسبق بقذف ما في لعان - 00:21:12ضَ

اذا سبق بقذف لا يوجب الحد ما في لعن طيب مثل ايش لا يجيء الحد؟ قلت لك كأنه رمى كبيرة بالزنا وكانت قد زنت من قبل. هذا يوجب احد او لا يوجب الحد - 00:21:33ضَ

اذا هنا هنا ما في نعال انظر ماذا قال قال فلا يجوز اللعان بدون ذلك. كقذف كبيرة ثبت زناها. هذا مثاله او طفلة لا توضع. هذا مثال اخر. لو قذفت طفلة لا توضع - 00:21:47ضَ

كانت متزوجا بطفلة صغيرة لا توطأ فقال يا زانية قذفها نقول اريد اللعان نقول ما في اللعان لان هذا قذف لا يوجب لا يجيب الحد. نعم قال اوردقاء او قرناء وان وجب التعزير للايذاء وغيره - 00:22:07ضَ

تمام؟ قال هذا الشرط الاول. والشرط الثاني وامر القاضي به اي باللعان فلو تلاعنا بينهما الزوج والزوجة في البيت. بدون قاضي. هذا عبث. واضح لا عبرة به. تمام قال والثالث تلقين كلمات اللعان. اه لابد ان القاضي يلقن. يقول له قل - 00:22:30ضَ

كذا كذا كذا قل كذا كذا كذا. واضح؟ قالوا وتلقين كلماته. قال فيقول له قل كذا. ولها قولي كذا. فلا كل عام بغير تلقين كسائر الايمان سائر الايمان لابد ان الانسان عند القاضي - 00:22:55ضَ

لا يحلف الا اذا طلب القاضي منه ان يحلف. واضح لا يحلف واذا حلف قبل طلب القاضي لا تعتبر يمينه تمام هذا ضابط هذا ضابط مضطرب ان اليمين قبل ان يطلبها القاضي لا عبرة بها - 00:23:17ضَ

انما تعتبر اليمين متى اذا طلبها القاضي اذا قال له القاضي احلف فانت جيت الى القاضي ومعك شاهد الشاهد ويمين المدعي. فحلفت قبل ان يطلب القاضي لا عبرة باليمين قال فلا يصح اللعان بغير تلقين كسائر الايمان. فانه لا يعتد بها قبل امر القاضي. وان كان لا يشترط - 00:23:41ضَ

في الايمان ان يلقن كلمات ان يلقن كلماتها في الايمان لا يشترط ان يقول له القاضي قل كذا كذا كذا في الايمان لكن هنا في اللعان يقول له قل لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا - 00:24:12ضَ

وان هذا الولد ليس مني. قل كذا فيقول قال لك في الزبد يقول اربعا ان القاضي امر اذا زنا زوجته عنها اشتهر او الحق الطفل به من الزنا. اشهد بالله لصادق انا. فيما رميتها به وان ذا - 00:24:31ضَ

ليس مني ذا يعني الولد فيما رميتها به من الزنا وان ذا ليس مني خامسا اللعنة عليه من خالقه ان كذب يشير الزوج عندما يلاعن يشير للزوجة اذا كانت حاضرة واذا كانت غير حاضرة - 00:24:56ضَ

يذكروا اسمها يقول اربعا ان القاضي امر اذا زنا زوجته عنها اشتهر او الحق الطفل به من الزنا اشهد بالله قيل صادق انا فيما رميت هذه وانا ذا ليس مني خامسا اللعنة عليه من خالقه ان كذب يشير - 00:25:20ضَ

ان تحظر لها مخاطبة او سميت او سميت وهي تقول اربعة اشهد بالله لكذبا ادعى فيما رمى. وخامسا بالغضب ان صادقا فيما رمى الكذب تأتي بالخامسة مع القضاء اي وان غضب الله علي ان كان من الصادقين فيما رماني به - 00:25:42ضَ

واضح او لا؟ نعم قال بارك الله فيكم وموالاته اي الموالاة بين كلماته. فيؤثر الفصل الطويل والكلمة الاجنبية اما الولاء بين لعاني الزوجين فلا يشترى الولاء المشترط بين كلمات اللعان. لكن لا يشترط الولاء بين لعان الزوج ثم لعان الزوجة - 00:26:06ضَ

واضح يمكن ان يكون لعام زوج اليوم لعام الزوجة غدا ما في مشكلة قال سورة اللعاب ان يقول الزوج اربع مرات اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا - 00:26:35ضَ

تمام والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا لاحظ معي الان الان هذا فيه لعام لكن ليس فيه نفي ولد قال لك في التعليم وان نفى الولد قال في كل من الكلمات الخمس وان ولدها او وانها - 00:26:56ضَ

هذا الولد من الزنا. اي وليس مني. كما قال لك في الزبد وان ذا ليس مني. تمام قال ما يترتب على اللعان؟ اذا حصل اللعان من الزوج ما الذي يترتب - 00:27:27ضَ

تمام؟ قال يترتب على اللعان امور. منها سقوط حد القذف عن الزوج وقذفها بالزنا اذا لاعن لا يقام عليه حد القذف قال شقوت حد القذف اي قذف للملاعنة للملاعنة او للملاعنة التي هي الزوجة - 00:27:44ضَ

وللزاني الذي قذفه بها ان ذكره في كلمات اللعن. ان ذكره يعني ان قال وقد زنا بها فلان. ذكر واسمه تمام والا فلا يسقط عنه لكن له اعادة اللعان وذكره فيه ليسقط عنه - 00:28:09ضَ

اي اذا لم يذكر الزاني فانه يعيد اللعان. ويذكر اسم الزاني في لعانه حتى يسقط عنه الحد القذف للملاعنة ولمن زنى بها قال فان لم يفعل اي فان لم يعد اللعان حد لاجله اي حد للزاني - 00:28:31ضَ

بل اذا لم يلاعن الزوجة وجب عليه حدان حد لانه قذف الزوجة وحد لانه قذف فلان الذي زنا بها. فهمنا؟ ايوة قال وايجاب الحد على الزوجة اي اذا لاعن الزوج فان الحد يصبح واجبا على الزوجة ما حدها - 00:28:54ضَ

حد الزنا. تمام؟ قال وانفساح النكاح فينفسخ النكاح بينهما ظاهرا وباطنا. قال وتحريم عليه مؤبدا تحريمها عليه مؤبدا قال وان اكذب نفسه بعد ان لعنها وبعد ان لعنت هي تأبدت يعني بعد ان لعنها هو تتأبد الفرق بينهما - 00:29:17ضَ

بعد ذلك قال انا كنت اكذب رمي لها بالزنا كذب تمام؟ قال وان اكذب نفسه اي تتأبد الحرمة بينهما تمام لكن يعود بالتكذيب الحد عليه يحد لانه قذف وينسب اليه الولد - 00:29:46ضَ

ويسقط الحد عنها اذا الزوج اذا كذب نفسه ترتب على تكذيبه لنفسه ثلاثة امور لزوم الحد عليه ونسب الولد اليه وسقوط الحد عنها ثم قال ما يسقط ما يسقط الحد عن الزوجة - 00:30:14ضَ

يسقط الحد عن الزوجة ملاعنتها للزوج بعد تمام لعانه وقوله بعد تمام دعاني فيه اشارة الى انه لابد من الترتيب فلا يشك ان يسبق لعانها لعانه واضح قال لان لعانها لاسقاط الحد الذي لزمها بلعانه. يعني هي لماذا تلاعن؟ تلاعن لاسقاط - 00:30:40ضَ

الزنا الذي الحقه هو بها. عندما اتهمها بالزنا. تمام قال بان تقول اربع مرات اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا - 00:31:09ضَ

واضح؟ ثم قال باب العدة. تفضل اطلع احسن الله اليكم قال العدة العدة لغة مأخوذة من العدد وشرعا مدة تتربص فيها المرأة معرفة براءة رحمها او للتعبد او لتفجعها على زوج. اقسام العدة العدة قسمان - 00:31:44ضَ

عدة فراق حياة وعدة فراق وفاة فالاولى لا تجب الا على المدخول بها. وهي للحامل وادع وللحائل الحرة ذات الاقراء ثلاثة اقراء وذات الاشهر ثلاثة اشهر وللحائض غير حرتي ذات الاقراء قرآني. وذات الاشهر شهر ونصف. والثانية تجب ولو على غير المدخول بها - 00:32:11ضَ

يا للحامر وادعو الحمر واربعة اشهر وعشرة ايام للهائل الحرة ونصفها للحائل غير الحرة انتبه بارك الله فيك قال رحمه الله تعالى العدة. دل على مشروعية العدة ايات في القرآن الكريم - 00:32:41ضَ

منها قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ومنها قوله سبحانه وتعالى فعدتهن ثلاثة اشهر ومنها قوله سبحانه وتعالى وولاة الاعمال يجهلهن ان يضعن حملهن وايات اخرى ومن السنة النبوية احاديث - 00:33:06ضَ

قال العدة لغة مأخوذة من العدد لاشتمالها عليه غالبا اي لاشتمالها على العدد غالبا قال وشرعا مدة تتربص فيها المرأة بمعرفة براءة رحمها او للتعبد او لتفجعها على زوجنا قال وشرعا مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها. براءة رحمها من ماذا - 00:33:28ضَ

من الحمل من حمد نعم قال مدة انتبه هذا تعليق مهم نفيس قال وشرعا مدة قال ويجب في هذه المدة على معتدة الوفاة الاحداث في هذه المدة يجب على من - 00:34:02ضَ

على من؟ معتدة الوفاة هل يجب على المعتدة بطلاق مثلا او بفرقة حياة مثلا الاحداد لا. اذا الاحداد بارك الله فيكم انما يجب على المعتدة بوفاة المعتدة بفرقة حياة كطلاق مثلا لا يجب عليها الاحداد - 00:34:27ضَ

انتبه تمام؟ هناك رأي لبعض الفقهاء ان المطلقة البائن عليه الاحدال لكن في مذهب الشافعي ان الاحداد انما يكون للمعتدة في وفاة. المعتدة الوفاة. اي لمن مات زوجها ولو امة. يعني ولو كان هذا الزوج متزوج بامة؟ فمات فان على - 00:34:56ضَ

تلك الامة التي كانت زوجة له ان تعتدي. قال هنا ويجب في هذه المدة على معتدة الوفاة ما هو الاحداد؟ الاحداد ان تترك المرأة ستة اشياء جامع الاشياء الستة انها من الزينة - 00:35:29ضَ

ان تترك ستة اشياء جامعها انها من الزينة الامر الاول ان تترك لبس المصبوغ للزينة. اي لبس الثياب المصبوغة التي صبغت للزينة اما اذا لم تصبغ للزينة كأن تكون ذات لون واحد - 00:35:50ضَ

وهو لون غامق في العادة لا يتزين به مثلا فان هذا ليس حراما عليه قال هنا ويجب شف ويجب بيانه للحكم اي ان هذا الاحداث حكمه الوجوب. قال ويجب في هذه المدة على على معتدة الوفاء الاحداد - 00:36:13ضَ

وهو ترك لبس مصبوغ للزينة. هذا الامر الاول والتطيب هذا الامر الثاني. وضابط التطيب هنا هو التطيب الذي يحرم على المحرم في محظورات احرام في النسك تمام قال ودهن الشعر - 00:36:37ضَ

اي ويحرم عليها ان تدفن شعرها هذا الامر الثالث قال والاتحاد اي ويحرم عليها الاقتحام اي ويجب عليها ترك الاكتحال على عبارته والاتحاد بكحل الزينة الا لحاجة الليلة بهذين القيدين يجوز لها الاتحاد - 00:37:00ضَ

ان يكون الاكتحال لحاجة واحد خرج به ما له لم تكن حاجة. وان يكون الاكتحال ليلا لا نهارا واضح؟ قال هنا في الامر الرابع والاكتحال بكحل الزينة الا لحاجة الليلة - 00:37:30ضَ

قال والاتحاد بكحل الزينة الا لحاجات الليلة ظاهر قوله الا لحاجة ليلا انه يجوز لها ان تكتحل بكحل الزينة لحاجة الليلة. الذي يعرفه ولم لم يعني اراجع المسألة كثيرا. الذي يعرفه انه الذي يجوز - 00:37:51ضَ

ليلا ان تتحل للحاجة من اثم من اثم نوع من انواع الكحل نعم وليس معروف لو نظرت في جوجل يطلع اسمه ليس ليس كحل الزينة الاثم الكحل معروف كان يكتحل به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:11ضَ

تمام الامر الخامس قالوا ويجب عليها ترك خضاب ما ظهر بنحو حنان ان تترك خطاب ما ظهر من اعضائها. مثل اليدين والرجلين بنحو حناء فلا تخضب يديها في هذه المدة - 00:38:30ضَ

بالحناء بنحو يديها ورجليها قال ونهارا اي ويجب عليها ان تترك في النهار وهذا الامر السادس التحلي واضح؟ التحلي اي التحلي مثلا بحلية الذهب بحب ومصوت. الصيغ ذهب هذا تمام؟ اه - 00:38:54ضَ

قال هذا لكن هذا بارك الله فيكم متى هذا يحرم عليها نهارا. طب وليلا يجوز لها مع الكراهة يجوز لها معه الكراهة. اذا كم هذه الامور ستة ثم قال ويجب عليها - 00:39:20ضَ

وعلى غيرها ملازمة المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة الاق بها قال ويجب عليها على من على من معتدة وفاة وعلى غيرها على من وعلى غيرها من المعتدات اي في حال الحياة - 00:39:41ضَ

كالمطلقة مثلا طلاقا بائنا او طلاقا رجعيا والمختلعة والمعتد بعدة فسخ بنحو عيب ها يجب عليهن هؤلاء جميعا ملازمة المسألة وهل تستجيب لهن النفقة او لا تجيب نحتج سبورة حتى توفر لنا الوقت - 00:40:08ضَ

انتبه بارك الله فيك ممكن اصنع لكم جدولا يوضح هذه القضية نحتاج الى كم مربعات هكذا تمكن هكذا ايوة جيد انتبه معي نكتب هنا معتدة الوفاة ونكتب هنا معتدة طرقة - 00:40:42ضَ

بائنة معتدة فرقة بائنة كالمطلق طلاقا بائنا واضح وهنا معتدة رجعية تمام هنا نكتب ما لو كانت حامل او غير امن وهنا نكتب ما لو كانت حامل او غير عام - 00:42:02ضَ

وهنا مطلقا سواء كانت حامل او غير حامل لان الحكم لا يختلف تمام هنا نكتب السكنى هل تجب لها السكنة او لا تجب وهنا نكتب النفقة هل تجب لها النفقة او لا تجب - 00:42:39ضَ

انتبه معي السكنة للجميع واجبة اذا تجب السكنة للجميع السكنى تجب الجميع دعينا النفقة اذا كانت معتدة وفاة لا تجب سواء كانت حامل او غير حامل اذا كانت معتدة فرقة بائنة وهي حامل تجب - 00:42:58ضَ

اذا كانت معتدة فرقة بائنة وهي غير حام لا تنزير اذا كانت رجعية تجب الا ما يتعلق بالة التنظيف واضح ايوة نقرأ هذا هنا قال بارك الله فيكم موجود هنا في الكتاب - 00:43:43ضَ

قال ويجب عليها قلت عليها على من وعلى غيرها من غيرها معتدة فرقة بائنة صح ومعتد رجعية يجب على الجميع هؤلاء ايش؟ ايش قال؟ ملازمة المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة. اه شف السكن هذا واجب - 00:44:10ضَ

توفير السكنة لهن يجب لجميعهن دون استثناء ان كان السكن لائقا بها. مم طيب اذا كان السكن غير لائق بها نقول اذا كان السكن غير لائق بها وطلبت الانتقال منه الى سكن لائق بها - 00:44:35ضَ

تجاب وان بان رأت ان تستمر في مدة العدة فالامر لها بسم الله واضح قال وليس لاحد اخراجها ولا لها خروج منه وان رضي زوجها فهمنا قال ولمن لا نفقة عليها عفوا ولمن لا نفقة لها من التي لا نفقة لها - 00:44:58ضَ

قال كالمتوفى عنها زوجها صح هكذا في السبورة والبائن الحائل. من البائن الحائل؟ موجودة في السبورة هذه مع غير الحامي هذه لا نفقة لها هاتان اللتان لا نفقة لهما. هل يجوز لهما الخروج - 00:45:28ضَ

يجوز لهم الخروج من السكن لتحصيل النفقة مثلا شراء طعام من الدكان او السوبر ماركت كيف ياكلون؟ ليس لهم نفقة قال ولمن لا نفقة لها كالمتوفى عنها زوجها والبائن الحائل ليس لها نفقة. كيف تعمل؟ تخرج تشتري طعام او ما تشتري تموت - 00:45:50ضَ

نموت جوعا ها قال الخروج للضرورة مثل ايش الضرورة؟ قال كالخوف على نفسها وللحاجة كشراء طعام اذا لم يكن من يقضيها. ما في احد ترسله انظر الخروج للضرورة هذا يجوز لهن جميعا - 00:46:12ضَ

ما في مشكلة اذا خافت على نفسها اي واحدة منهن يجوز لها ان تخرج للضرورة ها ها الخروج موظفة للعمل هذا للحاجة تمام انظر ماذا قال ساعيد القراءة قال ولمن لا نفقة لها كالمتوفى عنها زوجها. والبائن الحائل الخروج للضرورة. كالخوف على نفسها - 00:46:32ضَ

حاجتي كشراء طعام اذا لم يكن من يقضيها اما اي من يقضي حاجتها اما من وجبت نفقتها من التي وجبت نفقتها؟ قال من رجعية واحد وباء حام اثنين ومستبرأة ستأتي في الاستبراء - 00:47:02ضَ

فلا تخرجوا الا باذن او ضرورة كالزوجة اي كما ان الزوجة لا تخرج من بيت زوجها الا باذن او ضرورة هذا مر معنا في النشوز الزوجة لا تخرج من بيت زوجها الا باذن او ضرورة - 00:47:23ضَ

ويكفي ان تعلم رضاه. ان لم يكن الاذن صريحا تمام؟ ايوا اذا هذا هذا بارك الله فيك مهم وسيأتي معنا هذا مرة اخرى في باب النفقات بعد قليل ان شاء الله - 00:47:42ضَ

نداء لا نمسحه نقلب السبورة بعد ذلك قال بارك الله فيكم قال وشرعا مدة تتربص تتربص ما معنى تتربص؟ اي تنتظر وتمنع نفسها عن النكاح في تلك المدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها. اي من الحمد - 00:47:58ضَ

او للتعبد يعني لو سألك شخص ما الحكمة من العدة بماذا شرعت العدة شرعت للتعبد واستبراء الرحم واظهار الحزن والتفجع على السوء بثلاثة مقاصد بثلاثة مقاصد هذه المقاصد قد يوجد واحد منها وقد يوجد اكثر من واحد. يعني قد يجتمع اثنان مثلا - 00:48:24ضَ

ولذلك قال لك او للتعبد. ما هو المغلب من هذه المقاصد؟ مقصد التعبد ولذا قال او للتعبد وهو المغلب فيها اي في العدة بدليل عدم الاكتفاء بقرء واحد مع حصول البراءة به - 00:48:58ضَ

الان يقول لك لو كان العدة حتى نعرف هي حامل او ليست حامل لا نجعل العدة ثلاثة اقرائ يكفيه قرء واحد لانه القرءة الواحد يدل على انها ليست ليست حامل - 00:49:19ضَ

طيب فلماذا جعلت ثلاثة اقرأ اذن ليس ليس بارك الله فيكم السبب هو فقط معرفة براءة الرحم بل يوجد سبب اخر وهو التعبد فهمنا لو كان السبب فقط معرفة براءة الرحم لكنا نكتفي - 00:49:36ضَ

بقرء واحد قال بارك الله فيكم وهو المغلب فيها بدليل عدم الاكتفاء بقرء واحد مع حصول البراءة به وبدليل وجوب عدة الوفاة وان لم يدخل بها اه رجل عقد على امرأة - 00:49:56ضَ

ما زالت في بيت ابيها. ما زفت اليه. مات رحمه الله تعتد عدة الوفاء ولا تعتد تعتد عدة الوفاة طيب نحن الان نتيقن ببراعة رحمه اولى تتيقن ما في دخول اصلا - 00:50:18ضَ

لكن مع ذلك تعتد. اذا هذا يدل على ان ليس براءة الرحم هو السبب الوحيد في مشروعية العدة فهمنا قال او لتفجعها اي تحزنها وتوجعها ثم قال واو مانعة خلو - 00:50:38ضَ

فتجوز الجمع لانه قد يجتمع التفجع والتعبد يعني قد يوجد سببان معا مثل التفجع والتعبد مثل قال كما في الصغيرة الصغيرة التي لا يحمل مثلها اذا مات زوجها فانها تعتد - 00:51:00ضَ

مع اننا نتيقن براءة الرحم. طب لماذا تعتد قالوا تعتد تعبدا لاننا نتيق من برة الرحم يعني مش معقول هي صغيرة ونقول تعتد لمعرفة براءة رحمها. نحن نتيقن براءة الرحم. طب لماذا تعتد؟ قالوا تعتد تعبدا - 00:51:25ضَ

واحد وتعتد تفجعا على الزوج. اثنين فاجتمع اجتمع سببان قال وقد يجتمع التفجع ايضا مع معرفة براءة الرحم كالحائل المتوفى عنها. رجل توفى عن زوجة ليست حامل هائل عائد يعني غير حامل - 00:51:44ضَ

ما السبب الان؟ اولا التفجع على الزوج. لماذا تعتد تفجعا تحزنا على الزوج والسبب الثاني بارك الله فيكم لنعرف براءة رحمها هل لعله يوجد جنين؟ واضح؟ اذا قد يجتمع ايضا سببان - 00:52:11ضَ

ثم قال اقسام عدة ايوة اقسام جدة ان شاء الله هذا كان امسي الخلع المعتدة انتبه معي هذا خلاصة الدرس حتى لا يأخذ منا وقتا طويلا المعتدة اما ان تكون معتدة وفاة - 00:52:29ضَ

او تكون معتدك حياة كطلاق او فسق بعيب او نحو ذلك اما ان تكون المعتد معتدة وفاة. واما ان تكون المعتدة معتدة الحقيقة ثم معتدة الوفاة هذه على قسمين اما ان تكون حرة - 00:54:20ضَ

او عامة ومعتدة الحياة هذه على قسمين اما ان تكون مرة او امتى فصارت الاقسام كم اربعة ثم معتدة الوفاء الحرة. هذه على قسمين لانها اما ان تكون حامل او تكون - 00:54:45ضَ

عائلة ومعتدة الوفاة التي هي امة. اما ان تكون حامل او تكون فصارت هنا الاقسام اربعة ومعتدة الحياة الحرة ايضا اما ان تكون حامل او ان تكون حائل ومعتدة الحياة - 00:55:12ضَ

التي هي امة اما ان تكون حامل واما ان تكون حامل فصارت الاقسام كم ثمانية يكفي لا ثم هذه الحائل اما ان تكون عيسى او نقول تحيض او لا تحيض - 00:55:39ضَ

اما ان تكون ممن يحيض اولى وهذه ايضا اما ان تكون ممن تحيف او او لا قولته فاهمنا طيب جيد نقول بارك الله فيكم المعتدة من وفاة اذا كانت حرة - 00:56:07ضَ

اذا كانت حرة حامل فعدتها اين الاقلام الاخرى اليوم؟ لا غير موجودة صغيرة فعدتها ماذا وضع الحمد طبعا نقول وضع الحمل المنسوب المنسوب للميت بعد ذلك سنشرح هذا. ما معنى المنسوب للميت؟ بعد ذلك - 00:56:39ضَ

واذا كانت معتدة وفاة حرة لكن ليست حامل فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام واذا كانت معتدة الوفاة حامل فعدتها وضع الحمد واذا كانت معتدة الوفاة امة لكنها حائل فعدتها نصف تلك - 00:57:03ضَ

شهران وخمسة ايام واذا كانت معتدة الحياة حرة حامل فعدتها وضع الحمد واذا كانت معتدة الحياة حرة حائل لكنها تحيض فثلاثة اطهار اقرأ اما اذا كانت لا تحيظ فثلاثة اشهر - 00:57:31ضَ

واذا كانت المعتدة معتدة حياة وهي امة امن فإن عدتها وضع الحمد واما اذا كانت معتدة حياة امة وهي حاء وكانت ممن يحيض فعدتها ماذا قرآن واما اذا كانت حائل فعدتها شهر - 00:58:04ضَ

ونصف على المعتمد وقيل شهران لانها تقوم مقام القرآن. لكن المعتمد شهر ونصف لان الاشهر يمكن التنصيف فيها بخلاف الاقرأ هذا خلاصة الدرس انظر ماذا قال قال اقسام العدة العدة قسمان - 00:58:33ضَ

عدة فراق حياة وعدة فراق وفاة قال عدة فراق حياة ذكر صورتها قال فالاولى التي هي ايش الاولى؟ عدة فراق حياة يعني طلاق مثلا قال فالاولى لا تجب الا على المدخول بها - 00:59:00ضَ

بان غير المدخول بها اذا طلقها لا عدة عليها واضح؟ غير المدقون بها اذا طلقها لا عدة عليها لقوله عز وجل في سورة الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم مؤمنات - 00:59:22ضَ

ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. فمتعوهن وسرحوهن صباحا جميل قال وهي للحامل وضع الحمل قال اي المنسوب لصاحب العدة ولو احتمالا اي بشرط الان انتبه معي - 00:59:38ضَ

رجل مات ها لا عفوا هذا عدة فرق حياة. رجل طلق زوجته وهي حامل عدتها بماذا بوضع الحمد لكن بشرط ان يكون هذا الحمل منسوبا له ولو باحتمال مثله ايش باحتمال - 01:00:02ضَ

يقول لك مثل الحمل الذي يكون بالمنفية بلعان فانه وان نفاه لكن في احتمال انه له صح؟ اه طيب انتبه معي لو كان ما في اي احتمال انه له مثل - 01:00:30ضَ

رجل طلق زوجته تمام وهي حامل لكن ليس هنالك احتمال ان يكون هذا الحمل له لانه لم يطأها كأن ولدت مثلا لاقل من ستة اشهر مثلا واضح فحين اذ هذا الحمل هل تصح نسبته اليه او لا تصح؟ لا تصح - 01:00:46ضَ

اذا نقول هنا ليست عدتها بوضع الحمل. مم. بماذا عدتها تكون حكمها حكم ماذا حكمها حكم الحائل ان كانت ممن يحيض فثلاثة اقرار وان كانت ممن لا تحيض عائشة ف - 01:01:12ضَ

ثلاثة اشهر فهمنا لماذا؟ لان هذا الذي في بطنها ليس منسوبا لصاحبي العدة فهمنا وسيتضح لكم بعد قليل اكثر انتبهوا قال وللحائل الحرة اين الحاء الحرة هنا طبعا نحن نتكلم على فرقة الحياة للحائل الحر اين الحرة هنا؟ اين الحائل؟ هنا - 01:01:35ضَ

قال وللحائل الحرة ذات الاقراء اين ذات الاقرع؟ هذه ثلاثة اطهار ثلاثة اقراع ثلاثة اطهار لقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة ما تعريف القرب قرء وقرأ يصح بالضم والفتح. ما تعريفه - 01:02:03ضَ

الطهر هذا تعريف ناقص القرع الطهر هو الدم هو الطهر القرء هو الطهر بين حيضتين او يقولون المحتوش بين دمين اي هنا دم وهو ندم قبله دم بعده دم هذا هو القرب انتبه معي - 01:02:29ضَ

حتى تفهم جيدا لو انه طلق زوجته طلق زوجته قبل ان يأتيها الحي قبل ان يأتيها الحيث تمام طلق زوجته قبل ان يأتي الحي. بعد ان طلق زوجته باسبوع نزل دم الحيض. اول مرة عندها ينزل دم الحيض - 01:02:54ضَ

قعدت الان بعد ان حاضت طهضت صح حاضت طهرت هذا كم الان الظهر الثاني او الثالث طيب هي قبل الحيض اول حيضة ايش كانت يحسب طهر ذاك ولا ما يحسب طهر - 01:03:22ضَ

يحسب يا وافي او لا يحسب لا يحسب لماذا لا يحسب؟ لان ذاك الذي كان قبل اول حيضة لم يكن بين دمين. اذا لا يحسب فهمنا او لا واضح اه لا يحسب - 01:03:43ضَ

لان القرء هو الطهر المحتوش بين دميه يعني هنا دم وهنا دم وهو في الوسط فهمنا؟ ان شاء الله اذا نقول هذه عدتها ثلاثة اطهار فقال لك وللحائل الحرة كم - 01:03:59ضَ

ذات الاقرع قال جمع قرء بضم القاف وفتحها الاطهار ومثلها القرون ثلاثة اقراع وذات الاشهر هنا او كانت لا تحيد بان كانت ايسة او صغيرة فعدتها ثلاثة اشهر وهذا في سورة الطلاق - 01:04:19ضَ

واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحفروا قال وللحائل غير الحرة اين وللحائل غير الحرة الحاء غير الحرة هنا قال وللحائل غير الحرة - 01:04:45ضَ

ذات الاقران قرآن هنا تمام وذات الاشهر شهر ونصف هنا هذا كله في عدة الحياة قالوا والثانية اي وهي عدة الوفاء تجب ولو على غير المدخول بها اي ان عدة الوفاة تجب - 01:05:08ضَ

على المرأة ولو مات زوجها قبل الدخول بها واضح؟ كما قلت لك في المثال عقد على امرأة وقبل ان تزف اليه مات يجب عليها ان تعتد ويجب عليها الاحداد ايضا المذكور هنا - 01:05:35ضَ

قال والثانية تجب ولو على غير المدخول بها. وهي للحامل وضع الحمل. مم اين؟ هنا سواء كانت حرة او امة قال وضع الحمل خمسة ان امكنت نسبته للميت ولو احتمالا كمنفي بدعان - 01:05:56ضَ

فلو مات صبي لا يولد لمثله يعني امرأة عمرها خمسة وعشرين سنة كانت متزوجة صبي عمره اربع سنوات مات رحمه الله تمام وهي حامل من اين هذا الحمل هذا لا يمكن ان ينسب لهذا الصبي - 01:06:18ضَ

لا يمكن ان يكون هذا الصبي ابوه هل هذا الحمل بارك الله فيكم تعتد به نقول عدتك بوضع الحمل؟ لا لا تعتد به واضح؟ قال فلو مات صبي لا يولد لمثله او ممسوح - 01:06:39ضَ

ممسوح يعني ليس عنده الة تمام عن حامل فعدتها بالاشهر. هذا الحمل اما ان يكون من وطء شبهة واما ان يكون من زنا لكن ليس له وبالتالي ليست عدتك بوضع هذا - 01:07:00ضَ

الحمد لان هذا الحمد لا يمكن نسبته لمن لهذا الميت فهمنا؟ نعم قال وهي للحامل وضع الحمل واربعة اشهر وعشرة ايام للحائل الحرة اين هنا للحائل الحرة قال ونصفها للحائل غير الحرة هنا. شهران وخمسة ايام - 01:07:17ضَ

واضح بارك الله فيكم. هذا ما يتعلق هذا ما يتعلق بالحق بقيت مسألة يمكن ان نظيفها لكم رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا. كم عدتها طلاقا رجعيا وهي وهي من ذوات الحيض. ها كم عدتها - 01:07:45ضَ

ثلاثة اطهار هنا صح هنا صح مر الطهر الاول او نقول كذلك رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا وهي من ذوات الاشهر نفس الكلام مر الشهر الاول او الاول ومرت القرء الثاني او الشهر الثاني فمات - 01:08:10ضَ

مات وهي فين؟ في العدة وقد مر شهران ايوة فهمنا ايه في الان؟ نقول لها كملي عدة الطلاق ثلاثة اشهر وانتهى الامر او نقول لها الان تنتقلين من عدة الطلاق الى عدة الوفاة فيلزمك ان تعتدي اربعة اشهر وعشرة التي هي عدة - 01:08:32ضَ

وفاة ما رأيكم قال الفقهاء تنتقل من عدة الطلاق الى عدة الوفاة فالرجعية اذا طلقها زوجها فكانت في اثناء العدة فمات زوجها وهي في اثناء العدة تنتقل من عدة طلاق رجعي الى عدة ماذا - 01:08:58ضَ

الى عدة وفاة الى عدة وفاة. نعم اه نعم البيان خلاص نعم البيان خلاص قد بانت منه. نعم قال رحمه الله تعالى الاستبراء. الاستبراء هذا في الاماء. اليوم من عنده امة هنا في الدورة - 01:09:23ضَ

من يتبع امة علمي عندك امة ما فيه عندك امة لا يوجد عندك امل في السكن غير موجودة ماذا قلت انت قلت عندك امة عندك امة؟ ليس عندك امة لا انا لا قال خادمة الخادمة ليست يا استاذ - 01:09:46ضَ

الله يحفظك ليست امة. تفضل ما ما هو سؤالك ما هو سؤالك من لا يوجد سؤال الخادمة هذه خادمة تعمل باجرة مستأجرة. ليست امة هذا الاستبراء لا يكاد يكون موجودا قد يكون موجودا - 01:10:11ضَ

نادر جدا انا لا ادري لكن اظنه غير موجود. انا اظنه غير موجود نقرأه قراءة ونعلق عليه تعليقات بسيطة. لانه في الحقيقة طول في التعليقات والهوامش وجاء العلامة سالم سعيد بن غيثان وعلق عليه تعليقات - 01:10:31ضَ

يعني ما شاء الله سيأخذ منا وقتا وهو لا يترتب عليه عمل. تمام فقال الاسبراء ساقرأه انا يا استاذ عبدان قال الاستبراء طبعا دل على مشروعية الاستبراء. قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس - 01:10:45ضَ

اوقاص كانت بعد فتح مكة عندما سبى المسلمون اه سبى المسلمون نساء من الكفار كثيرة وغنموا غنائم كبيرة كان في يوم حنين قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبع اوقات لا توطأ حامل حتى تضعه - 01:11:06ضَ

ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. هذا الاصل في باب الاستبراء قال الاستبراء لغة طلب البراءة الاستبراء لغة طلب البراءة وشرعا تلبس الامة مدة بسبب حدوث ملك اليمين اما بشراء او بارث او بوصية او بسبي او برد بعيب - 01:11:29ضَ

ولو كانت هذه الخمسة بلا قبض او بهبة لكن يكون الاستبراء بعد القبض لان الهبة انما تملك وتلزم بعد القبض. كما مر معنا في الدروس قال بسبب حدوث ملك اليمين او زواله اما يحدث يحدث كيف تشتري امة - 01:12:02ضَ

فحدث لك ملك يمينك او زوال ملك اليمين. كيف يزول ان تبيع الامة ان تبيع الامة او تهب الامة تمام قال اما بسبب حدوث ملك يمين او زواله او حدوث حل التمتع - 01:12:26ضَ

يعني يحن لك التمتع بعد ان كان حراما عليك مثل مثل المكاتبة السيد كاتب امته اذا كاتب السيد امته كتابة صحيحة لا يجوز له ان يطأها طيب عقد الكتابة هذا - 01:12:46ضَ

لازم او جائز لازما من جهة من السيد جائز من جهة من الامة. فقامت الامة وعجزت نفسها خلاص لا تريد الحرية تريد ان تبقى امة الان ستبقى امة عند سيدها صح؟ هل يجوز له ان يطأها بعد ان عجزت نفسها او لا يجوز - 01:13:08ضَ

يجوز صح؟ بعد ان عجزت نفسها يجوز ان يطه. اذا الان تجدد له حن الاستمتاع. يعني لما كانت مكاتبة النور لما عجزت نفسها ورجعت مثل ما كانت جاز. فهنا تستبرأ. فهمنا ما معنى - 01:13:33ضَ

او حدوث حل التمتع فهمني ايش المعنى قال او رومي ايش معنى روم؟ ارادة رومتو كذا يعني ماذا ارادة كذا بلوغ المرام ايش معنى بلوغ المرام بلوغ المراد تمام رام نفعا - 01:13:52ضَ

فبر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا راما معنى راما اه اراد وبنسائه فاذا زاد بعد ذلك عشرا بلغ الغاية التي لا ترام. اتحفظون الابيات هذي ولا ما تحفظونها؟ ما تحفظونها؟ ماذا تحفظون - 01:14:16ضَ

قال فقط حتى نلطف الجو قليلا بعد العدة قال ابو محمد الاندلسي رحمه الله قال ابن عشر من السنين غلاما رفعت عن نظيره الاقلام ابن عشر لا يكتب عليه السيئات - 01:14:39ضَ

ابن عشر من السنين غلام رفعت عن نظيره الاقلام. وابن عشرين للصبا والتصابي. ليس يثنيه عن هواهما صاحب ابن عشرين هذا سبعطعشر سنة ثمنطعشر سنة اذا يريد شيئا يفعل ينصحه ابوه تنصحه امه يا بني لا تفعل هو يفعل - 01:15:02ضَ

نحن هكذا بالعامية نقول دماغ ناشف لا يستجيب للنصح مهما نصحته اترك هذا ابتعد من هذا افعل هذا لا يستجيب وابن عشرين للصبا والتصابي ليس يثنيه عن هواه ملام مهما نومته ما في فائدة - 01:15:26ضَ

والثلاثون قوة وشبابه وشدة ولوعة وغرام يبدأ يحب يريد ان يتزوج خمسة وعشرين سنة ستة وعشرين سنة خلاص صح يريد من قبل والثلاثون قوة وشباب وشدة ولوعة وغرام. ايش معنى غرام - 01:15:44ضَ

حب يعني حب تمام لفظ لفظ يعرفون لفظ والثلاثون قوة وشباب وشدة ولوعة وغرام. فاذا زاد بعد ذلك عشرا كم صار اربع صارت اربعين سنة فاذا زاد بعد ذلك عشرا فكمال - 01:16:11ضَ

وشدة وتمام. يكتمل العقل ويكون رزينا عاقلا. اذا لم يكن عاقلا في الاربعين لن يكون عاقلا في حياته. مشكلة. اذا كان في الاربعين ليس عاقل لن يكون عاقلا هذا خلاص - 01:16:36ضَ

قال فاذا زاد بعد ذلك عشرا فكمال وشدة وتمام. وابن خمسين مر عنه صباه خلاص يشوف ينظر الى الصبا بعيد ايام زمان يقول ايام زمان لما كنا نروح المدرسة ونحن صغار - 01:16:54ضَ

خلاص صار في الخمسين الان وابن خمسين مر عنه صباه فهو يراه كأنه احلام. يتخيل الصبا اي ايام زمان هذا يقولوا تجد الشيبان كبار السن لما يجلسون كان زمان رخيص. الان غالي كل شيء غالي - 01:17:13ضَ

كان خمسة خمسة الف اوروبية تشتري كذا وتشتري كذا تشتري كذا الان مئة روبية لا تكفي تمام هكذا يقولون هذا الزمان كأنه احلام يعني وابن خمسين مر عنه صباه فهو يراه كأنه احلام وابن - 01:17:33ضَ

سيرته الليالي هدفا للمنون وهي سهام ايش معنى المنون الموت ابن ستين قرار صار تعبان مريض كل ليلة وهو يسعد ينتظر متى ينزل عليه الموت كل يوم عنده مرض مرة يشتكي من البرد مرة يشتكي من الم الصدر مرة يشتكي من الم في الركب - 01:17:51ضَ

وابن ستين سيرته الليالي هدفا للمنون وهي سهام. وابن سبعين عاش ما قد كفاه واعترته وساوس وسقام بدأ في عقله شيء وسيقام ايش معنى سقام امراض كثيرة وابن سبعين عاش ما قد كفاه واعترته وساوس وسقام فاذا زاد بعد ذلك عشرا. كم صار - 01:18:19ضَ

ثمانين بلغ الغاية التي لا ترام. ما احد يريد ان يصل الثمانين خلاص ثمانين هذا تعب زيادة يعني يتعب منك اهلك فاذا زاد بعد ذلك عشرا بلغ الغاية التي لا ترام التي لا تراد - 01:18:49ضَ

وابن تسعين لا تسني عنه لا تسألني عن ابن التسعين فابن تسعين ما عليه كلام ما احد يسأل عليه خلاص بس يقولون عادوا عايش ولا مات بس هذا السؤال الوحيد اللي يسألوني - 01:19:06ضَ

فلان تسعين سنة عنده حي ولا قد مات لا ما زال حي لكن خلاص تمام وابن تسعين لا تثني عنه فابن تسعين ما عليه كلام فاذا زاد بعد ذلك عشرا. كم صار؟ مائة. فهو حي - 01:19:23ضَ

كميت وسلام جيد هذا هذا فقط حتى تنشطوا للدرس نعود قال بارك الله فيكم او روم التزويج لمعرفة براءة رحمها تمام اي اراد تزويجها حتى يعرف هل في في رحمها رحمها جنين او لا - 01:19:42ضَ

قال او للتعبد او يكون الاستبراء للتعبد. تمام؟ قال ما يحصل به الاستبراء؟ يحصل استبراء الامة الحامل بوضعها الحمل واستبراء الامة الحائل اي التي ليست بحامل ذات الحيض بحيضة التي لا تحيض - 01:20:08ضَ

عفوا التي تحيض بحيضة وذات الاشهر التي لا تحيظ بشهرين ثم قال حكم الاستبراء. ما حكم الاستبراء؟ الاستبراء قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. متى يكون واجبا؟ في اربع سور فقط يكون واجبا. انتبه - 01:20:27ضَ

قال حكم الاستبراء الوجوب في اربع سور. واحد انتقال المرأة من حرية الى كيف المرأة تكون حرة ثم تصبح امة. كيف نقول اذا سبيت في معركة مع الكفار فانها تنتقل من الحرية الى - 01:20:48ضَ

الى العبودية الى الرق انت ايها المسلم الذي ستعطى امة من الغنيمة قبل ان تطأها يجب اه انظر يجب ان تستبرئها. هنا يكون الاستبراء ما حكمه واجب واضح؟ ولذلك جاء في الحديث لا توطأ حامل حتى تضع - 01:21:11ضَ

ولا توطأ غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة هذا فيه سبايا اوطاس هنا واشم ادي السورة الاولى. السورة الثانية قال وانتقالها من رق الى حرية. هم من رق كانت امة صارت ماذا؟ حرة كأن اعتقها سيدها - 01:21:37ضَ

او كأن كانت مكاتبة تمام؟ هنا تستبرأ طيب الثالثة قال وانتقالها من رق الى رق. كيف يعني انتقالها من رق الى رق اي ان سيدها باعها لغيره تمام قال وتجدد حل وطئها - 01:22:00ضَ

كيف تجدوا تحلي وطئها؟ قلت لك كالامة المكاتبة فعندما كاتبها هذه الامة وهذا السيد عندما كاتبها صار بينهما عقد كتابة ما حكم وطئها تراه عجزت نفسها خلاص انا ابقى امة ولا اريد الحرية - 01:22:25ضَ

رجعت الى ملكه مرة اخرى صح الان لما رجع الى ملكه يحل له وطؤها او لا يحل بعد ان كان ممنوعا من ذلك. اذا تجدد ماذا؟ تجدد له حل الوطئ. نقول تستغرب - 01:22:48ضَ

اربع صور طيب متى يكون الاستفراء مستحبا؟ قال والاستحباب في سور منها اذا اشترى زوجته الامة. كيف يعني اذا اشترى زوجته الامة هذا اسمه سالم ذهب الى هذا يريد ان يتزوج اعمى - 01:23:03ضَ

هذا سالم حر حر جانب هذا حر لكنه لا يستطيع صداقة حرة ويخاف على نفسه العنت فذهب الى هذا وقال اريد ان اتزوج امتك فلانة تفضل زوقها. ثم ان سالم هذا تكسب المال - 01:23:23ضَ

وفتح الله عليه بالمال فذهب الى هذا وقال هذه زوجته لكن انا اريد الآن ان اشتريها منك فذهبوا واشتراه منه فالآن من كان يطؤها قبل شراء هو من يطأها بعد الشراء هو - 01:23:46ضَ

اذا الواطئ واحد لم يتغير صح؟ اذا استبراؤها بارك الله فيكم مستحب في هذه السورة. حتى يتميز جنين حملت به حال كونها امح مثلا لفلان عن جنين حملت به عندما اصبحت - 01:24:06ضَ

تابعة لفلان بعد ذلك اذا اعتقا اصبحت حرة ما اعتقها تبقى ملك يمين تبقى ملك يمين لهم تمام ايوة بارك الله فيكم قال والاستحباب كأن اشترى زوجته الامة. ثم قال الرضاع. الرضاع؟ تفضل. الرضاع مهم - 01:24:26ضَ

لا الان التاسعة والنصف صح؟ الرضاع طويل شف وفي تفاصيل تأخذون استراحة ربع ساعة او نقرأ الرضاع الى العاشرة نقرأ الرضع العاشرة ما رأيكم نقل الرضاعة للعاشرة؟ نعم. علينا احيانا - 01:24:46ضَ

تتأخرون يعني لا تأتون بسرعة تمام اقرأ الإضاءة بارك الله فيك فقط الى العاشرة نصف ساعة فقط نعم احسن الله اليكم قال الرضاع الرضاع لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه وشرعا اسم لفصول لبن مرأة - 01:25:06ضَ

او ما حصل منه في جوف طفل على وجه مخصوص. اركان الرضاع اركان الرضاع ثلاثة مرضع ورضيع ولبن شروط المرضع شروط المرضع ثلاثة كونها امرأة وكونها بلغت تسع سنين سنين وكونها حالا - 01:25:28ضَ

فصال اللبني حية حياة مستقرة. شروط الرضيع شروط الرضيع اربعة كونه حيا وكونه دون الحولين وان ترضعه خمس رضعات متفرقات وان يسل اللبن فيهن الى جوفه ما يترتب على الرضاع يترتب على الرضاع المتوفر الشروط تحريم وصول المرضع ومن له اللبن وفروعهما وحواشيهما - 01:25:48ضَ

على الرضيع وتحريم فروع الرضيع فقط عليهما انتهيت بل يوجد الرضاع كثيرا في بلادكم وقديما قليلا او كثيرا اظنه قليل ليس مثل بلادنا في بلادنا كثير شايفة موجود كثير هنا - 01:26:15ضَ

طاح ما شاء الله شتي طيب قال الرضاع انتبهوا هذا مبحث مهم قال الرباع لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه الرظاع بفتح الراء وكسرها. رظاع رظاع قال لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه - 01:26:47ضَ

اي مع شرب لبنه وشرعا اسم لحصول لبن امرأة او ما حصل منه اي من اللبن. ايش يعني ما حصل منه؟ يعني كأن اخذ لبن المرأة وصنع منه الجبن. تشيز - 01:27:20ضَ

واعطي للطفل واعطي للطفل يثبت يثبت التحريم واضح؟ هذا المقصود او صنع به شيء اخر يعني غير الجبن. المهم صنع من لبن المرأة. تمام انا لم اجرب مثل هذا جربتمه - 01:27:39ضَ

نم قال رحمه قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وشرعا اسم لحصول لبن امرأة او ما حصل منه قال او ما حصل منه كالجبن في جوب طفل على وجه مخصوص - 01:27:55ضَ

اي بشروط مخصوصة اركان الرظع اركان الرباع ثلاثة مرضع وهي المرأة ورظيع وهو الطفل ولبن شرط المرضع او شروط المرضع قال شروط المرضع ثلاثة كونها امرأة فلا تحريم بلبن رجل. يقولون ان الرجل اذا ثاب له لبن ممكن قال - 01:28:18ضَ

اذا ثاب له لبن فارضع لا يثبت التحريم لماذا لا يثبت التحريم؟ لان لبنه لم يخلق لغذاء الولد وبالتالي لا يثبت فيه التحريم قال ولا تحريم بلبن خنثى الا اذا تبينت انوثته - 01:28:45ضَ

نحتج الى تقييد عبارة الشيخ رحمة الله عليه قال ولا تحريم بلبن البهيمة يعني لو شرب زيد وعمرو من بقرة واحدة لا ليسوا لا تثبت بانهما اخوة من الرضاعة. فهمنا؟ ايوة نعم - 01:29:07ضَ

وهذا واضح لا يحتاج الى شرع لان لبنها وان كان يصلح للغذاء للولد لكنه ليس كلبن الادميات في الغذاء له تمام اذا الشرط الاول كونها امرأة والشرط الثاني كونها بلغت تسع سنين - 01:29:25ضَ

اي قمرية تقريبية فلا تحريم بلبن من لم تبلغها فالمرأة لو ثابت لبنها اي خرج لبنها قبل التسع سنين عمرها ثمان سنوات خرج منها لبن فأرضع طفلا لا تثبت لها - 01:29:49ضَ

احكام الرضاعة تمام قال لانها لا تحتمل الولادة اي قبل التسع سنين واللبن المحرم فرع للولادة وجود اللبن فرع لوجود ماذا؟ لامكانية الولادة. فرعون لامكانية الولادة. نعم قال وكونها اي وكون المرأة - 01:30:09ضَ

المرضع حال انفصال اللبن حية حياة مستقرة كون المرأة حال انفصال اللبن اي حين اخذ اللبن منها عندما اخذ منها اللبن كانت حية حياة مستقرة. ماذا يخرج؟ قال فلا تحريم بلبن من انتهت الى حركة مذبوح - 01:30:37ضَ

يعني خلاص في النزع الاخير بالنزع الاخير في اخر لحظات الحياة حركة المذبوح هي الحركة التي لا ارادية. يعني عندما تذبح الشاة تتحرك في اخر لحظاتها صح؟ هل حركاتها هذه حركات اختيارية او غير اختيارية؟ غير اختيارية - 01:31:02ضَ

واضح؟ فلو وصلت المرأة الى تلك الحال فاخذ اللبن منها في تلك الحال هذا اللبن لا يثبت به التحريم فهمنا؟ هذا المقصود هذا المقصود وهذا الحركة الاختيارية مستقرة ستأتي معنا في احكام الذبائح ان شاء الله تفصيل - 01:31:24ضَ

قال فلا تحريم بلبن من انتهت الى حركة مذبوح ولا تحريم بلبن ميتة اي لو ان المرأة ماتت وبعد ان ماتت اخذ منها اللبن بعد موتها ثم اعطي للطفل واضح - 01:31:46ضَ

فلا يثبت التحريم. لماذا قالوا لانها بعد موتها اصبحت كالجثة فلبنها المأخوذ منها بعد موتها لا يختلف عن لبن البهيمة فكما انه لا يثبت لانه غير مكلف الان. بعد موتها غير مكلفة. فكما انه لا يثبت التحريم بلبن البهيمة كذلك لا يثبت التحريم بلبن - 01:32:08ضَ

الميتة فاهمنا؟ طيب اذا كم شروط المرضع كم شروط المرضع؟ ثلاثة اسألكم سؤال هل يشترط في موضع ان تكون ثيبا او لو ثاب لها اللبن اي خرج منها اللبن وهي بكر لم تتزوج من قبل - 01:32:31ضَ

فارضعت نفترض ان امرأة عمرها ستة عشر سنة سبعة عشر سنة خرج منها لبن ولم تتزوج من قبل. فارضعت هل تكون اما من الرضاع؟ هل يثبت هل تثبت احكام الرضاع او نقول لابد ان تكون متزوجا - 01:33:00ضَ

لا تفكر كثيرا موجود في الكتاب ها لا تضطرب هل هذا الشرط موجود في الكتاب؟ هذا لا يشترط لو كان مشترط سيذكره هنا لكن اللبن ماذا نعم هو ليس لا يشترط ان يكون اللبن متفرعا - 01:33:19ضَ

لكن عندما قلنا ان يكون بلغت تسع سنين لان بعد تسع توجد امكانية الحمل يمكن الحمد لا ان الحمل موجود. لكن الحمل ممكن هذا المقصود فهمنا؟ اذا هل يشترط في المرضع ان تكون - 01:33:43ضَ

طيبا لا يشترى هذا الامر الاول هل يشترط ان تكون المرضع ذات زوج لا يشترط ايضا. تمام. هل يشترط ان تكون المرضع عاقلة نفترض ان مجنونة ارضعت طفلا خمس رضعات - 01:34:03ضَ

تكون اما له من الرضاعة او لا او يشترط ان تكون عاقلة موجود شرط العقل هنا وغير موجود غير موجود غير موجود طب اسألكم سؤال فقط من باب من باب الفائدة فقط - 01:34:24ضَ

هل يشترط من باب الفائدة فقط ها؟ هل يشترط في المرأة المرضعة ان تكون ادمية هل يشترط في المرأة المرظعة ان تكون ادمية موجود هنا ادمية والجن ليست عندهم حياة مستقرة - 01:34:40ضَ

هل يشترط في المرأة المرضعة ان تكون ادمية لا يشترى حتى ولو كانت جنية هكزا قالوا انا لا ادري كيف. لكن هكذا قالوا اذا نمرها كما جاءت بلا كيف خلاص - 01:35:09ضَ

الشروط ثلاثة هذه غير هذه الشروط الثلاثة لا تشترط فهمنا؟ واضح يا شيخ ابراهيم. نعم طيب قال شروط الرضيع شروط الرضيع اربعة كونه حيا اه كونه حيا اي حياة مستقرة - 01:35:31ضَ

فلا تحريم بارظاع ميت لو مات فارضعناه بعد ان ما لا يثبت التحريم ولا من انتهت حياته الى حركة مذبوح اي صار في الرمق الاخير لو ارظع في تلك الحالة لا يثبت التحريم - 01:35:54ضَ

هذا الشرط الاول نحن كنا في المرأة يشترط ان ينفصل لاحظ وكونها حال انفصال اللبن حية حياة مستقرة صح؟ طيب اسألكم سؤال حتى تنشطون قليلا لو اننا اخذنا منها اللبن حال كونها حية الحياة المستقرة - 01:36:11ضَ

ثم ماتت وبعد ان ماتت ارضع الطفل بذلك اللبن يثبت التحريم او لا يثبت التحريم او لا يثبت يثبت لان العبرة بحياتها حال الانفصال. وليس حال شرب الطفل للبن واضح - 01:36:35ضَ

ولذلك حصل ان بعض الناس سأل فقال امرأة يعني احتفظت بلبن منها حتى يعطى هذا اللبن لطفل ليكون هذا الطفل محرما لبناتها. عندها بنات فقط ما عندها ما عندها ابناء - 01:36:59ضَ

وتريد رجلا يكون محرما لبناتها في المستقبل وزوجها قد مات احتفظت باللبن ثم قدر الله انها ماتت لكن اللبن اخذ منها في حال في حال صحتها واحتفظت واحتفظ باللبن حتى - 01:37:28ضَ

جاء هذا الطفل يعني كانت احدى جيرانها او صديقاتها حامل بابن ذكر يعني عرفوا من خلال الطبيب انه ذكر وطلبت انها ان هذا الطفل يرضع من هذا اللبن وفعلا جاء الطفل ورضع من هذا اللبن - 01:37:52ضَ

ان يثبت التحريم او لا يثبت التحريم؟ يثبت التحريم ويسير هذا الطفل محرما لهؤلاء البنات اخا لهم اخا لهم من الرضاعة فهمنا؟ اي بارك الله فيكم انتبهوا هذه مسائل مهمة يعني قد - 01:38:09ضَ

اه تسألون عنها يوما قال وكونه هذا الشرط الثاني وكونه دون الحولين اي وكون الرضيع دون الحولي اي اقل من الحولين من متى يبدأ حساب الحولين يبدأ حساب الحولين من انفصال جميعه عن الرحم. يعني لو لو خرج بعضه - 01:38:26ضَ

لو خرج بعضهم لا نبدأ الحساب متى نبدأ الحساب بعد انفصال جميعهم ولذلك يقول لك الفقهاء ان الاحكام تترتب في حق الجنين بعد انفصال جميعه فلو انفصل بعضه لا تترتب الاحكام - 01:38:52ضَ

الا في مسألة او مسألتين ذكرهما العلامة ابن حجر في التحفة منها انه لو انفصل لحم رأسه فقط فحزه انسان مثلا ترتبت الاحكام في مثل هذا لكن غالب الاحكام لا تترتب الا بانفصال جميع - 01:39:16ضَ

الولد لا بعضه قال وكونهما دون الحولين اي ويبتدأ الحولان بانفصال الجنين جميعه عن الرحم بان لم يبلغهما في ابتداء الرضعة الخامسة يقينا واضح؟ يعني لم يبلغ الحولين في ابتداء الرضعة الخامسة. انتبه. لم يبلغ الكلام دقيق. لم يبلغ الحولين في ابتداء الرضعة الخامسة - 01:39:36ضَ

لأ احتاج سبورة نفترض انه ولد في الساعة الثانية عشر ظهرا انفصل جميعهم في الساعة الثانية عشر ظهرا يوم واحد رمضان الف واربع مئة واربعين رضع الرضعة الاولى والثانية والثالثة والرابعة. والرابعة الخامسة متى كانت؟ الخامسة كانت في الساعة الثانية عشر ظهرا - 01:40:10ضَ

في تاريخ واحد رمضان الف واربع مئة واثنين واربعين هجرية الخامسة كانت في لحظة بلوغه حولين. هي سكوت التحريم او لا يثبت ايش قال يثبت او لا يثبت يصير ابنا او لا يصير ابنا - 01:40:44ضَ

شف لو كانت الخامسة في الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق لا يثبت التحريم مع انه قد رفع اربع رضعات ها لكن كانت الخامسة في الساعة الثانية عشرة تماما يعني في الساعة الثانية عشر تماما وهو يرضع - 01:41:07ضَ

يكون ابنا او لا يكون ماذا قال قال بان لم يبلغهما في ابتداء الرضعة الخامسة يقينا اي يكون يكون ابنا. قال في ابتداء ليس في اثناء يعني كانه يقول اذا ابتدأت - 01:41:26ضَ

اذا ابتدأت الرضاع اذا ابتدأت الرضاع في الساعة الثانية عشر تماما لا تحريم اذا ابتدأت في ابتداء مفهومه انها لو كانت في اثناء ايش بيكون يسير ابنا لها انظر ايش قال - 01:41:49ضَ

قال بان لم يبلغهما بابتداء يعني لو كان جاءت الساعة الثانية عشرة تماما ابتدأت الارظاع في هذا الوقت نقول هذا ليس ابنا هذا اذا ابتدأت الارظاع هو قال ابتداء لكن لو انها جاءت الخامسة في الاثناء - 01:42:09ضَ

يعني مثلا هي ابتدأت مثلا في الحادية عشرة وتسعة وخمسين قبله بدقيقة. جاءت الثانية عشرة وهي ترضع ابنا او لا؟ ابن ليس الان ليس ابتداء وانما اسمع واضح او لا؟ اه عبارته دقيقة. قال - 01:42:31ضَ

بان لم يبلغهما في ابتداء الرضعة الخامسة يقينا فلا اثر للرضاع بعدهما اي بعد السنتين. لو ارظعته بعد السنتين خمسين رظعة لا يكون لا يكون محرما. تمام ولا اثر مع الشك في ذلك - 01:42:54ضَ

ثم قال ويعتبران بالاهلة ايش معنى بالاهلة؟ يعني سنتين قمريتين ليستا شمسيتين هجريتين ليستا ميلاديتين قال ويعتبران بالاهلة ان وقع انفصاله اول الشهر يعني نفترض ان انفصاله كان تاريخ كم - 01:43:16ضَ

واحد اول الشهر طيب ولو وقع انفصاله في اثناء الشهر نفترض ان انفصاله بارك الله فيكم كان في تاريخ واحد وعشرين رمضان كان انفصاله في تاريخ كم واحد وعشرين رمضان - 01:43:41ضَ

تمام متى متى سيكون اكماله سنتين بتاريخ كم الان هنا في اثناء الشهر او في اول الشهر هنا في اثناء الشهر انظر نقول اذا كان في اثناء الشهر فاننا نعد - 01:44:04ضَ

اربعة وعشرين شهرا. ايش اربعة وعشرين شهرا؟ فين جبنا اربعة وعشرين لان كل سنة كم اثنعشر اثنعشر اربعة وعشرين ثم نكمل الايام الناقصة ثم نكمل الايام الناقصة من الشهر الخامس والعشرين. كم باقي ايام - 01:44:26ضَ

واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين ايوه تسعة ايام من ايش من شهر؟ من الشهر الخامس والعشرين نكمل تكملة كم؟ تكملة ثلاثين يوم واضح من الشهر الكم الخامس والعشرين. انظر ماذا قال - 01:44:49ضَ

قال فان انكسر الشهر ايش معنى انكسر؟ قال بان وقع انفصاله في اثنائه تمم العدد من الخامس والعشرين ثلاثين ايش معنى تمم العدد من الخامس والعشرين؟ تقدير الكلام تمم العدد - 01:45:09ضَ

من الشهر الخامس والعشرين تكملة ثلاثين يوما. اي انك تأخذ تسعة ايام لتكمل الشهر هذا من اي شهر تأخذه من الشهر الخامس والعشرين فهمنا؟ نفس الكلام الذي نقوله هنا نقوله في عدة المرأة عندما تكون العدة ثلاثة اشهر - 01:45:30ضَ

عندما تكون العدة ثلاثة اشهر اذا وقع الموت في اول الشهر ثلاثة اشهر. ان وقع الموت في اثناء الشهر نأخذ شهرين قمريين سواء كانا ناقصين او تامين يعني مثال مات زوجها - 01:45:54ضَ

اه عفوا طلقها زوجها طلقها زوجها في تاريخ خمسة وعشرين رجب ثم جاء شهر شعبان وكان شهر شعبان تسعة وعشرين يوم ثم جاء شهر رمضان وكان شهر رمضان تسعة وعشرين يوم - 01:46:10ضَ

طيب هي تعتد ثلاث اشهر هذا شهر وهذا شهر طيب هنا كم باقي لها كم خمس ايام ولا اربع ايام خمسة طب نفترض ان رجب هنا كان تسعة وعشرين حتى ولو كان رجب تسعة وعشرين هنا سناخذ خمسة ايام من شوال - 01:46:31ضَ

فاهمني؟ حتى لو كان رجب هنا كم المنكسر المنكسر تكمله ثلاثين. سواء كان ناقصا او تاما هنا سواء كان رمظان تسعة وعشرين ثلاثين ما يفرق كم باقي؟ تسع ايام. المنكسر؟ قال لك تتمم المنكسر كم؟ موجود في الكتاب. تتمم المنكسر كم - 01:46:55ضَ

الخامس والعشرين كم الثلاثين. لابد ان تتممه ثلاثين يوما المنكسر يتم ثلاثين يوما فهمنا؟ قال لكم قال وان يصل وان يصل اللبن الى جوفه هذا الشرط الرابع. ايوه هذا الشرط مهم جدا لا قبل ذلك عفوا. قال وان ترضعه خمس رضعات متفرقات - 01:47:18ضَ

قال فلا اثر لدونها اي لو ارظعته رظعة ركعتين ثلاثا اربعا لا يثبت التحريم لو شكت هل ارضعته اربعا او خمسا يثبت التحريم ولا يثبت؟ لا يثبت لانها تأخذ بالاقل فهو اليقين لا يثبت - 01:47:48ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس رضعات معلومات المشكوك ليس معلوما قال فلا اثر لدونها ولا مع الشك فيها طيب كيف تضبط الرضعة قال وظبطهن بالعرف وان لم يكن شبع - 01:48:12ضَ

فلو قطع الطفل اعراضا عن الثدي او قطعته عليه المرظعة لشغل طويل ثم عاد تعدد رضاه كأن قطعته وقامت للطباخة فطبخت ثم عادت اليه فهذه تعتبر رضعة ثانية او قطعه الطفل للهو - 01:48:33ضَ

تمام؟ او للتنفس او سمع الطفل صوتا فالتفت واضح؟ او ان الطفل نعس خفيفا ثم استمر فان هذا يعتبر رضعة واحدة اذا عاد فورا قال او قطعه للهو او للتنفس - 01:48:59ضَ

وعاد فورا او تحول من ثديها الى ثديها الاخر فلا تعدد ان تحول في الحال يعني ان تحول في نفس الوقت والا بان تأخر تعدد اي تعدد بطعمه وكذا لا تعدد لو قطعته لشغل خفيف. كأن - 01:49:23ضَ

دق احد الباب فوضعت الطفلة وفتحت الباب وعادت. فتعتبر واحدة او قامت مثلا واطفأت الجهاز وعادت تعتبر ركعة واحدة تمام ثم قال الشرط الرابع وان يصل اللبن الى الى اين - 01:49:47ضَ

الى جوفه ما المقصود بالجوف المقصود بالجوف هنا ليس هو الجوف الذي في كتاب الصيام فالجوف هنا ما كانت فيه قوة احالة للغذاء والدواء وهو البطن والدماغ فلو وصل الى دماغه او بطنه - 01:50:09ضَ

ثبت التحريم لكن لو وصل مثلا الى باطن الدبر ها لا يثبت التحريم. في الصوم يفطر ولا ما يفطر؟ هنا لا يثبت التحريم واضح؟ ولذلك قلت لكم في مرة سابقة لا بد ان تضبط المصطلحات في الابواب الفقهية. فليس الجوف هنا كالجوف هناك - 01:50:31ضَ

وليس المصحف في كتاب البيع كالمصحف فيما يحرم على المحدث. وليس المرض في الصوم كالمرض في اعذار الجمعة والجماعة. وليس في صلاة الخوف كالسلاح في كتاب البيع. وليس العيب في الاضحية كالعيب الذي ترد به السلعة - 01:50:54ضَ

واضح؟ لابد ان تضبط هذه المصطلحات. والا لن تكون فقيها قال وان يصل اللبن الى جوفه اي الى المعدة او الدماغ. شف بس المعدة او الدماغ بواسطة منفتح بواسطة منفتح قالوا ولو كان - 01:51:13ضَ

طريقة وصوله غير معتادة كأن ادخل اللبن من انفه مثلا فانه يثبت التحريم قال او ادخل اللبن من اذنه فوصل الى دماغه اذا وصل الى دماغية التحريم واضح؟ اذا جاوز ما وراء المنطبق - 01:51:37ضَ

ولم يصل الى الدماغ يثبت التحريم لا وان كان يفطر الصائم فان الذي يفطر الصائم كما شرحت لكم سابقا ان يجاوز الداخل الى الاذن ما وراء المنطبق فهمنا؟ ايوة قال وان تقيأه في الحال اي يثبت التحريم وان تقيأه بالحال. بخلاف وصوله الى غيرهما. اي الى غير المعدة والدماغ - 01:52:01ضَ

لا يثبت به التحريم او وصوله اليهما بواسطة المسام. يعني بواسطة فتحات الجلد لو وصل لا يثبت التحريم. قال كصبه في عينه لا يثبت التحريم ثم قال ما يترتب على الرضاع. انتبه - 01:52:28ضَ

ما يترتب على الرضا في عندنا زينب من زينب هذه؟ المرضعة وعندنا زوجها زوج زينب زوجها اسمه سالم زينب وسالم. زينب هذه اربعة من ارضعت عمر زينب عندها اصول اباء - 01:52:50ضَ

وعندها حواشي اخوان واعمام وعندها فروع وايضا سالم عنده اصول وعنده حواشي وعنده فروع وعمر هذا عنده اصول وعنده حواشي وعنده فروع صح انتبه معي قال لك الناظم اقارب ذي الرضاعة بانتساب - 01:53:20ضَ

اقارب ذي الرضاعة هذا الذي رضع اقاربه هؤلاء جميعا اقاربه اقارب ذي الرضاعة بانتساب اجانب مرضع اقاربه بالنسبة لهؤلاء اجانب ما في تحريم ما في تحريم الا هو وفروعه فقط - 01:53:59ضَ

اقارب ذي الرضاعة بانتساب اقارب ذي الرضاعة بانتساب اجانب واضح؟ اجانب مرضع الا بنيه الا من الا الفروع بس اذا التحريم فين يكون؟ يكون في عمر وفي فروع عمر فلو جاء ابو عمر يريد ان يتزوج زينب بعد ان طلقها سالم - 01:54:23ضَ

ما في مشكلة جاء ابو عمر يريد ان يتزوج بنت زينب ما في مشكلة جاء اخوان عمر يتزوجون ام زينب او اخوات زينب ما في مشكلة التحريم بالنسبة للطفل الرضيع يكون فيه - 01:54:51ضَ

وفي ذريته اقارب ذي الرضاعة بانتساب اجانب مرضع الا بنيه والله نفس الكلام هنا اقارب عمر اجانب بالنسبة لسالم وحواشي. فلو كان عمر معه ام فاراد سالم ان يتزوج ام عمر ما في مشكلة - 01:55:11ضَ

واضح؟ ما في مشكلة لان ام عمر من من اصول عمر والتحريم لا يسري الى اصول عمر فهمنا لكن لو ان عمر عنده بنت فاراد سالما يتزوج ببنت عمر ممكن - 01:55:34ضَ

لا هذه حفيدتك بنت ابنك صح؟ اه اما المرضعة وصاحب اللبن فجميع اقاربهم اصولا وفروعا وحواشي اصولا وفروعا وحواشي بالنسبة لعمر ولاولاده يعتبرون من المحارم اقارب ذي الرضاعة بانتساب اجانب مرضع الا بنيه. ومرضعة - 01:55:50ضَ

اقاربها جميعا اقاربه لا تخصيص فيه واضح اقارب ذي الرضاعة بانتساب اجانب مرضع الا بنيه. ومرضعة اقاربها جميعا اقاربه لا تخصيص فيه. هنا ذكر لك بيتين اخرين وانا في الحقيقة لم احفظ هذين البيتين احفظ ما قلت لكم. هنا قال - 01:56:26ضَ

وينتشر التحريم من مرضع الى وينتشر التحريم من مرضع الى اصول فصول والحواشي من الوسط واضح وينتشر التحريم من مرظع المرظع من زينب التي ارفعت ها ليس الرضيع المرضع التحريم ينتشر الى من؟ الى اصولها - 01:56:53ضَ

وحواشيها وفروعها. كل هؤلاء يحرمون على من على عمر وعلى من وعلى ذرية عمر وينتشر التحريم من مرضع الى اصول اصول والحواشي من الوسط وممن له ضر من الذي له الدر - 01:57:20ضَ

من صاحب اللبن سالم وممن له در الى هذه ايش معنى الى هذه؟ اي الى اصوله وحواشيه وفروعه وممن له ضر الى هذه ومن ومن رضيع. طيب الرضيع الى من - 01:57:40ضَ

الرظيع الى من الى الفروع فقط ومن رضيع الى ما كان من فرعه فقط يعني يريد ان يقول لك ان المرضعة ينتشر التحريم الى اصولها وحواشيها وفروعها وان صاحب اللبن ينتشر التحريم الى اصوله وحواسيه وفروعه. وان - 01:57:58ضَ

الرضيع ينتشر التحريم الى فروعه فقط باختصار فهمنا كان شيخنا يفضل هذين البيتين على الذي احفظ يقول لان هذه شملت الثلاثة حتى سالم مذكور وممن له در لكن في الذي ذكرت لكم - 01:58:21ضَ

سالم هذا غير مذكور. اقارب ذي الرضاعة بانتساب اجانب مرضع الا بني ومرضعة اقاربها جميعا اقاربه لا تخصيص فيه. ما ذكر سالم لكن هذه ذكرت سالم فهمنا بارك الله فيكم. ايوا. نقرأ هنا - 01:58:42ضَ

قال ما يترتب على الرضاعة ثم قال ويكتب في صيغة اثبات الرضاع كذا وكذا. كان عندنا قديما الى زمن قريب يكتبون اذا رفع الطفل خمس رضعات من امرأة ذاتنا بوثيقة يكتبون رضع الطفل فلان بن فلان من المرأة فلان ابن فلان - 01:59:01ضَ

خمسة فظاعات معلومات للحولين كذا كذا حتى لا ينسوا في المستقبل فيحسن تزاوج بالمحارم بين المحارم فهو ذكر لك الصيغة الان ثم قال بارك الله فيكم يترتب على الرضاع المتوفر الشروط السابقة تحريم اصول المرضع ومله اللبن. تحريم من - 01:59:21ضَ

تعليم من؟ اصول المرضع اصول من اصول زينب ايوة اصول زينب. ومن له اللبن؟ من له اللبن؟ سالم. هذا وهذا. يثبت التحريم قال وفروعهما وحواشيهما على الرضيع. مم كله يحرم على الرضيع - 01:59:46ضَ

تمام قال وتحريم فروع الرظيع فقط عليهما تمام قال لك في التعليق قال ومن ومن له اللبن؟ من الذي له اللبن سالم عادي يقول لك سالم ده بهذه المسألة مهمة. سالم هذا حتى يثبت التحريم اما ان يكون زوجا - 02:00:08ضَ

او يكون واطئا بشبهة واو يكون سيدا لامح اما ان يكون زوجة او يكون واطئا بشبهة. رجل ظن هذه زوجته فوطئها ولما وطئها حملت من ذلك الوطؤ وساب لها اللبن خرج منها اللبن - 02:00:34ضَ

هذا وطؤ شبهة فارضعت طفلا بذلك اللبن هي امه من الرضاعة. طيب من ابوه من الرضاع ذلك الذي وطأ بشبهة مع انه ليس زوجا لكنه واطي ابي شبهة هو اب من الرضا - 02:01:01ضَ

او سيد عنده امح لها لبن فارضعت طفلا نقول لها انت امه من الرضاع فمن ابوه؟ ابوه السيد واضح؟ لان اللبن له اذا الاب قد يكون زوجة وقد يكون من - 02:01:20ضَ

واعطي شبهة وقد يكون سيدة امة فهمنا طيب لو ان رجلا زنا بامرأة فثاب لها اللبن فارظعت طفلا هي امه من الرضاع لانها ارظعتهم كما انها لو حملت واتت بابن او اتت بولد فهذا الولد ينسب اليها هو ابنها. صح؟ الولد للفراش - 02:01:42ضَ

اذا نقول هي ارضعت ولدا من لبن ثاب بسبب وطئ الزنا هذا الولد ولدها من الرضاع ارضعته هل يعتبر الزاني ابا له من الرضاع او لا لا لا يعتبر ابا لهم من الرضاع - 02:02:10ضَ

واضح؟ نفترض ان الزاني هذا زنابي امرأة وساب لها لبن فارضعت طفلة ثم ان هذه طفلة كبرت وصارت شابة فجاء ذاك الزاني واراد الزواج بها فهمنا اراك زوق بمن بالطفلة التي رفعت - 02:02:32ضَ

من المرأة التي زنا بها يجوز له الزواج بها او لا يجوز او تثبت المحرمية؟ نقول هذه بنتك من الرضاع ما رأيكم لا يجوز او يجوز يجوز او لا يجوز ماذا تقول ليلي - 02:02:58ضَ

يجوز يجوز كما انه يجوز له ان يتزوج البنت التي خلقت من ماء زنا لو انه زنا بامرأة وخلقت ما وخلقت بنت من ذلك الماء الذي زنا به تمام من الماء ماء الزنا الذي زنى بتلك المرأة - 02:03:17ضَ

وهذه البنت كبرت وتزوجها يجوز له الزواج مع الكراهة طبعا والا يجوز له لماذا؟ لان وطأ الزنا لان وطأ الزنا لا حرمة له وهي لا تنسب اليه ولا تثبتوا الاحكام - 02:03:42ضَ

واضح فلا توارث ولا نسب ولا شيء لا محرمية ولا شيء واضح لكن مع الكراهة هناك الجمهور يحرمون هذا لكن الشافعية قالوا يجوز لانها ليست ليست ابنته شرعا واضح ولذلك انشد يقولون الزمخشري تنسب الى الزمخشري - 02:04:03ضَ

قال ايش؟ ان يسألوا عن مذهبي لا ابوح به لو واحد يسألني ما مذهبك لا لا اتكلم اسكت لا اقول مذهبي شافعي مالكي اه من اثر اه كذا لا لا اسكت - 02:04:28ضَ

قال ان يسألوا عن مذهبي لا ابوح لي من بعض مشائخنا يقول لنا لا تسأل لا تجب من يسألك عن ذهابك ومذهبك وذهبك لا تسأل عن من لا تجب عفوا لا تجب من يسألك عن - 02:04:46ضَ

ذهابك ايش ذهابك وايش ومذهبك وايش؟ وذهبي. يعني لو واحد يسألك مثلا عن ذهابك ايش معنى ذهابك؟ يعني عن عمرك. كم عمرك؟ متى تموت؟ يعني كناية عن ذهابك متى يعني كم عمرك لا تجيب - 02:05:10ضَ

الاعمار اسرار لا تجيب عن عمره لكن احيانا انا اجيب يخالف عرفت واذا سألك شخص عن مذهبك الان ما يحتاج يسأل عن مذهبي صرت يعني يقال اني شافعي انا لا اقول اني شافعي لكن افهم ودرست فقه شافعية ولكن انا شافعية هذه تزكية واضح - 02:05:29ضَ

واذا سألك عن ذهبك يعني عن مالك كم عندك مان كم المكافأة؟ كم لا دخل لك في هذا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ما لا يعنيه في الثلاث. تمام. ايش كنا نقول؟ بارك الله فيكم - 02:05:54ضَ

الزمخشري قال ان يسألوا عن مذهبي لا ابح به واكتمه كتمانه لي اسلموا. فان حنفيا قلت قالوا بانني ابيح الطلاء وهو الشراب المحرم. يبيح النبيذ حنفيه يبيحون النبيذ. طبعا النبيذ الذي لا يسكر يبيحوه. ها - 02:06:14ضَ

الذي يسكر كثيره اما قليله لا يسكر هذا على تفاصيل في ذلك قال ان يسألوا عن مذهبي لا ابح به واكتمه كتمانه لاسلموا. فان حنفيا قلت قالوا بانني ابيح الطلاء وهو - 02:06:35ضَ

شراب محرم وان مالكيا قلت قالوا بانني ابيح لهم لحم الكلاب لان المالكية يرون ان الكلب طاهر واضح فلو قلت لهم انا مالكي؟ قالوا اذا يبيحوا لحم الكلاب. وهم هم ايش معنى وهم هم - 02:06:50ضَ

وهم قوموا ايش معنى وهم هم وان مالكيا قلت قالوا بانني ابيح لهم لحم الكلاب وهم هموم. ايش معنى وهم هموم وهم وهم من هم هؤلاء؟ هم الذين يسألونني هموم ايش معنى هموم - 02:07:09ضَ

ابيحوا لهم لحم الكلاب وهم الذين يسألونني هموم. ايش معنى هموم في الاب فهمنا او لا وامالكيا قلت قالوا بانني ابيح لهم لحم الكلاب وهم كلاب. يعني الذين يسألون كلاب. فهمتم؟ وهم هم. فهمتم او لا - 02:07:31ضَ

واضح اه فان حنفيا قلت قالوا بانني ابيح لهم وابيح الطلا وهو الشراب المحرم. وامالكيا قلت قالوا بانني ابيح لهم لحم الكلاب وهم هم وان شافعيا قلته قالوا بانني ابيح نكاح البنت - 02:07:55ضَ

والبنت تحرم شافعية ما كانوا يبيحون نكاح البنت قالوا المخلوق من ماء زناه ليست بنتا له شرعا لا تسمى بنتا له واضح؟ وان شافعيا قلت قالوا بانني ابيح نكاح البنت والبنت - 02:08:14ضَ

تحرمه وان حنبليا قلت قالوا بانني بغيض ثقيل حلولي مجسم. وان قلت من اهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. عجبت من هذا الزمان واهله فما احد من السن الناس يسلمون - 02:08:31ضَ

واضح؟ نعود الى الدرس. ايش كنا نقول بارك الله فيكم؟ اليوم اخرج كثيرا من الدرس. اذا لابد ان يكون هذا اما زوجا واما واطئ شبهة واما سيد امة. فلو كان زانيا فلا تحريم - 02:08:51ضَ

ايش معنى فلا تحريم؟ يعني لا يكون ابا من الرضاعة. لكن لكن عمر نفترض ان سالم زنا بزينب وزينب ارضعت عمر. عمر يكون ابنا لزينب لكن سالم لا يكون ابا لعمر. فهمنا - 02:09:08ضَ

واضح او لا؟ انظر ماذا قال خلاص بقي قليل نختم قال بخلاف الواطئ بزنا لان اللبن لمن لحقه الولد الذي نزل اللبن بسببه فلا يحرم على الزاني ان ينكح المرتضعة بلبن جناح. لكن يكره. شرحت لكم هذا. قال ولا تنقطع او - 02:09:27ضَ

وهادي مسألة مهمة انتبه قال ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه وان طالت المدة جدا. انتبه في سمة الف واربع مئة وعشرين هجرية قبل كم ثلاث وعشرين سنة من الان - 02:09:50ضَ

سالم تزوج زينب وصار عند زينب لبن الف وربعمية وكم؟ وعشرين ثم سالم هذا مات رحمه الله. في ذلك السنة الف واربع مئة وعشرين لكن زينب بقي لها اللبن في عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين هجرية زينب ارضعت عمر - 02:10:12ضَ

اللبن ما زال مستمرا فيها من ابوه من ابوه عمر سالم حتى وان طالت المدة حتى لو طلقها حتى لو مات حتى وان تزوجت بغيره حتى لو ان زينب هذه تزوجت بغيره - 02:10:38ضَ

فان اللبن يكون لسالم. متى يكون اللبن للزوج الجديد؟ اذا حملت من الزوج الجديد. اذا حملت ليس اذا تزوجت اذا حملت من الزوج الجديد فان اللبن سيكون للزوج الجديد ويكون عمر اذا رفع منها بعد حملها من الزوج الثاني ابنا للزوج الثاني. اما لو - 02:10:58ضَ

بضع منها عمر قبل ذلك فانه يكون اذا لمن ويكون حينئذ اقارب سالم يحرمون على عمر لا يقول كان قبل عشرين سنة ولو انظر ايش قال؟ قال بارك الله فيكم ولا تنقطعوا نسبة اللبن عن صاحبه وان طالت المدة جدا - 02:11:20ضَ

او انقطع اللبن ثم عاد الا بولادة من اخر. شف بولادة من اخر وليس بزواج من اخر فلو فلو تزوجت باخر لكنها لم تلد منه وبقي اللبن منها وارضعت به فان هذا الطفل ابن لمن - 02:11:49ضَ

لصاحب اللبن الاول الذي هو في المثال هنا سالم قال فاللبن قبلها اي قبل الولادة للاول واللبن بعدها اي بعد الولادة للاخر ثم قال قال وحواشيها على الرضيع وتحريم فروع الرضيع فقط. قال فتصير فتصير اباء المرضعة واصحاب اللبن اجداده - 02:12:13ضَ

اباء المرضعة من؟ هنا اباء زينب اجداد من اجداد عمر وامهاتها جداته واولادها فروع زينب اخواته اخوته واخواته اخوة مرضعة هنا الحواشي. تمام؟ اخواله واخواتها خالاته. تمام؟ واخوة صاحب اللبن اعمامه - 02:12:40ضَ

واخواته عماته وتصير اولاد الرضيع هناك احفادهما. تمام. فالحواشي هم الاخوة والاخوات والاعمام والعمات هؤلاء الحواشي ثم قال فقط قال والفرق ذكر بعد ذلك ان الفرق ان لبن المرضعة كالجزء من اصولها فسر التحريم اليهم والى الحواشي. والسبب - 02:13:06ضَ

المرضعة مني الفحل الذي جاء منه الولد وهو كالجزء من اصوله ايضا فسير التحريم اليهم والى حواشيهم. وليس كذلك في الاصول في اصول رضيع وحواشيه. يعني يعلل لماذا التحريم هنا لا يوجد وهنا موجود - 02:13:33ضَ

يقل لان اللبن الذي عند زينب جاء مين اصولها فثبت التحريم حتى للاصول ومن يسالم جاء من اصوله. فثبت التحريم حتى من اصول. حتى لاصول سالم. فانما عمر ليس هنالك شيء من اصوله - 02:13:49ضَ

فهمنا؟ قال بعد ذلك ولذلك قال بعضهم وينتشر التحريم من مرضع الى اصول فصول والحواشي من الوسط وممن له در الى هذه ومن رضيع الى من كان الى من كان من فرعه فقط - 02:14:08ضَ

نكتفي بهذا ظننت اننا ناخذ نصف ساعة لكن اخذنا ساعة الا عشر دقائق لا بأس لكن هذا درس مهم نكتفي بهذا تستريحون عشر دقائق ربع ساعة لا بأس ونكمل ان شاء الله. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على - 02:14:24ضَ

سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. وجزاكم الله خيرا. والحمد لله رب العالمين ايوة - 02:14:42ضَ