شرح الياقوت النفيس - جاكرتا

شرح الياقوت 47 [لحضانة، الجناية، الدية]

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:02ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه الحضانة. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة - 00:00:29ضَ

احمد بن عمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين قال الحضانة الحضانة لغة الضم وشرعا حفظ من لا يستقل باموره. وترتيب وتربيته بما يصلحه - 00:00:52ضَ

من تثبتوا له الحضانة تثبت الحضانة للنساء والرجال وتقدم الام وان علت على الاب وان علا الى ان يميز المحضون في خير بينهما. وتقدم اقاربها الوارثات على اقاربه الا اختنا للام فتقدموا عليها ام الاب والاخت لابوين او لاب - 00:01:11ضَ

اكمل شروط استحقاق الحضانة شروط استحقاق الحضانة اثنا عشر العقر والحرية والاسلام والعدالة والاقامة في برد المحضون والخلو من زوج ليس له حق في الحضانة وعدم الصغر وعدم الغفلة وبصر من يباشرنا بنا - 00:01:41ضَ

نفسه وعذب البرص والجذام فيه وعدم المرض الذي لا يرجى برؤه فيه ايضا. وعدم الامتناع من ارضاع الرضيع ممن فيه من ممن فيها لبن قال سيد العلامة احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 00:02:04ضَ

قال الحضانة الحضانة لغة الظم مأخوذة من الحضن بكسر الحاء وهو الجمب جنب الانسان لضم حاضنة الطفل اليه تضم طفلها هكذا قال وشرعا حفظ من لا يستقل باموره وتربيته بما - 00:02:24ضَ

يصلحه على حفظ من لا يستقل باموره كطفل ومجنون ولمن يثبت له طلب الاجرة عليها حتى الام واضح قال ولمن يثبت له ايش معنى ولمن يثبت له؟ اي من تثبت له الحضانة - 00:02:49ضَ

من تثبت له الحضانة فله ان يطلب اجرة عليها اي اجرة على الحضانة فهمنا يعني لو ثبتت الحضانة مثلا للام فان الام لها ان تطلب اجرة على الحضانة. قال ولمن يثبت له - 00:03:11ضَ

حق الحضانة طلب الاجرة عليها حتى الام. فهي من العبارة تمام؟ قال وهذه غير اجرة الارظاع. اه. اذا هي ستاخذ اجرة للحضانة واجرة اخرى لماذا للارظاع. قال وهذه غير ارجلة الارضاع. فاذا كانت الام هي المرظعة وطلبت الاجرة على كل من - 00:03:32ضَ

والحضانة اجيبت قال ومؤنة الحضانة في ماله اي في مال الطفل المحضون مثلا او في مال المجنون واضح؟ لانه قد قال لك قبل قليل كطفل او مجنون. قال واجرة ومؤنة الحضانة في ماله. فان لم يكن له - 00:04:00ضَ

وما لون فعلى الاب كالنفقة فتجب على من تلزمه نفقته اظن هذا واضحا قال رحمه الله قال حفظ من لا يستقل باموره وتربيته بما يصلحه قال كأن يتعاهد يتعهده بغسل جسده وثيابه - 00:04:21ضَ

سيذكر لك بعض الامور التي تكون لي المحظون منها ان يتعهد بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربط الصغير في المهد وتحريكه لينام. ها واضح المهد ما معنى المهد السرير الذي - 00:04:48ضَ

الذي يوضع فيه الطفل هكذا ثم يحرك هكذا حتى ينام قال فعلم ان الذي على الحاضنة الافعال اه لان الاجارة تكون على ماذا على الافعال تمام واما الاعيان اما الاعيان كالصابون الذي يغسل به - 00:05:14ضَ

وسائر كالصابون الذي يغسل به وسائر المؤن فمر انفا انها في مال المحضون ثم على الاب اي وليس على الحاضن نعم فليس على الحاضنة ان تأتي بالصابون ان تأتي بالثياب - 00:05:37ضَ

ان تأتي مثلا بالكريمات اذا كان الطفل يحتاج الى كريمات ونحو ذلك قال وتنتهي الحضانة ببلوغ الصبي اذا بلغ الصبي انتهت حضانته وافاقة المجنون ثم قال ثم ان بلغ رشيدا اي ان بلغ الطفل رشيدا - 00:05:55ضَ

فله ان يسكن حيث شاء ولا يجبر على الاقامة عند ابويه ذكرا كان او انثى هذه مسألة مهمة بارك الله فيكم الطفل اذا بلغ رشيدا لا يلزم ان يسكن عند ابيه وامه - 00:06:16ضَ

له ان يقيم حيث تاء واضح؟ سواء كان الطفل ذكرا او انثى قال نعم ان خيفت فتنة من انفراده كان امرد يخشى عليه فتنة او انثى يحصل في سكناها وحدها ريبة - 00:06:35ضَ

امتنعت المفارقة واجبر على البقاء عند ابويه ان كانا مجتمعين وعند احدهما ان كانا مفترقين ويصدق الولي بيمينه في دعوى الفتنة اي اذا ادعى الولي انه اذا سكن وحده ربما تحصل فتنة - 00:06:59ضَ

وانكر هذا البالغ حديثا قال ما في فتنة اعيش لوحدي فمن المصدق منهما؟ قال الولي قال ويصدق الولي بيمينه في دعوى الفتنة والريبة والريب ولا يكلف بينة اي ولا تلزموا البينة - 00:07:24ضَ

للولي بل يكتفى بيمينه قال وان بلغ غير رشيد اذا الحالة الاولى اذا بلغ رشيدا الحالة الثانية اذا بلغ غير الرشيد قال فالمعتمد انه كالصبي واضح ما معنى كالصبي؟ اي انه يبقى عند - 00:07:44ضَ

ابويه لا يفارقهما قال وقيل ان كان عدم رشده لعدم صلاح ما له فك الصبي وان كان لعدم صلاح دينه فيسكن حيث شاء واضح؟ لكن المعتمد الاول سواء كان غير مصلحا لدينه او غير مصلحا لماله - 00:08:06ضَ

قال الرافعي وهذا تفصيل حسن قال رحمه الله تعالى من تثبت له الحضانة تثبت الحضانة للنساء والرجال وتقدم الام وان علت على الاب وان علا فالام مقدمة ثم ام الام - 00:08:29ضَ

بعدها واضح فالام وامهاتها يقدمن على الاب وامهات الاب قال الى ان يميز المحظون قبل ذلك قال في التعليق اذا اجتمع ذكور واناث قدمت الام على الاب فامهات لها اي امهات الام - 00:08:51ضَ

وارثان كام الام اما ام ابي الاب عفوا اما ام ابي الام فلا لانها ليست وارثة كما شرحت لكم في التشجير سابقا ولديك هنا احترز عن ذلك بقوله ورثات اخرج - 00:09:15ضَ

ام ابي الام التي لا ترث فانه ليس لها حق في الحضانة قال فاب فامهات له وارثاته ولو عدم من ذكر قدم الاقرب من الحواشي ذكرا كان او انثى ثم بعد - 00:09:37ضَ

المحارم غير المحارم كبنت خالة وبنت عمة ثم الذكور المحارم ثم غير المحارم لكن لكن لا تسلم مشتهاة لغير محرم يعني هو يقول انظر بنت الخالة وبنت ثم الذكور المحارم الذكور المحارم مثل من - 00:09:57ضَ

مثل العم والقال ذكور محارم قال ثم الذكور غير المحارم مثل من ابن العم وابن الخال لكن قال له ابن العم وابن الخال لا تسلم اليهم بنت مجتهة اي تشتهى - 00:10:23ضَ

قال لكن لا تسلم مشتحة لغير محرم. لا تسلم مشتهى لابن عمها. بسم الله ولا تسلم مشتهاة لابن خالها طيب لمن نسلمها قال بل لثقة يعينها تقدير الكلام او معنى الكلام انها تسلم لامرأة - 00:10:44ضَ

ثقة من الذي يعين هذه المرأة ابن عمها يعني الان الحضانة وصلت الى ابن العم نفترض ان ابن العم قلنا له الان انت تقوم بحضانة زينب. لكن زينب هذه مشتهاة - 00:11:08ضَ

كيف نضعها عند ابن عمها واضح الذي ليس محرما لها؟ لا طيب كيف نعمل؟ نقول عليك ان تعين امرأة ثقة انت تعينها ليس القاضي انت تعينها تسلم اليها هذه فيمنع انظر ماذا قال بل لثقة يعينها اي لامرأة ثقة يعينها ابن العم مثلا - 00:11:28ضَ

مثلا او ابن الخال مثلا فهمنا؟ فقوله ثقة صفة للمرأة التي سيعينها هذا الذكر الذي ليس محرما تمام قال فان استويا قربا قدمت الانثى على الذكر في باب الحضانة الاناث يقدمن على الذكور. لانهن اولى بالرعاية والحضانة من الذكور - 00:11:56ضَ

قال فان استوي يعني بنت عم وابن عم بنت العم مقدمة واضح؟ عمة وعم العمة مقدمة قالة وقال الخالة مقدمة. الانثى تقدم في هذا الباب قال فان استويا قربا قدمت الانثى على الذكر - 00:12:23ضَ

ويقرع بينهما اذا استويا ذكورة وانوثة. يعني عمتان هذه تريد الحضانة وهذه تريد الحضانة. نقرع بينهما عمان هذا يريد الحضانة وهذا وهذا يريد الحضانة. نقرع بينهما قال هذا كله اذا اجتمع ذكور واناث - 00:12:46ضَ

قال اما اذا اجتمع اناث فقط فتقدم الام ثم امهاتها ثم امهات الاب ثم الاخت ثم الخالة ثم بنت الاخت ثم بنت الاخ ثم العمة ثم بنت الخالة ثم بنت العمة ثم بنت الخال ثم بنت العم - 00:13:09ضَ

واما اذا اجتمع ذكور فقط فيقدم الاب ثم الجد ثم الاخ باقسامه الاخ الشقيق والاخذ اب والاخ لام ثم ابن الاخ لابوين او لاب ثم العم لابوين او لاب ثم ابن العم كذلك - 00:13:34ضَ

ولو كان للمحظون بنت قدمت بعد الام على الجدة. يعني نفترض ان المحظور رجل كبير في السن وبه جنون مثلا يحتاج الى حضانة لا يستقل بامور نفسه تمام؟ قال يقدم بعد الام قال تقدم البنت بعد الام على الجدة - 00:13:51ضَ

اذا هذا الكبير اولى الناس بحضانته امه وبعد امه بنته ثم جداته قال او زوج او زوجة يمكن وطؤها وطؤه لها. قدم ذكرا كان او انثى على كل الاقارب حتى على - 00:14:14ضَ

الابوين ثم قال قال الى ان يميز المحظون اي تقدم الام وان علت على الاب وان علا الى ان يميز المحضون ما معنى يميز قال بحيث يكون يأكل وحده ويشرب وحده - 00:14:35ضَ

وينام وحده ويستنجي وحده وهكذا وان لم يبلغ سبع سنين وان لم يبلغ سبع سنين ولابد ان يكون عارفا باسباب الاختيار يعني اذا قلنا له من تختر؟ هل تختار الاب - 00:14:57ضَ

او تختار الام يعرف لماذا يختار هذا هو هذا يعرف ان هذا افضل لمصلحته او هذا افضل لمصلحتي لا انه مثلا يختار الاب لان الاب يعطيه حلويات وشوكلت ها ولا يختار الام لان الام تتركه يلعب ساعات طويلة في الشارع. لا ليس لهذا. هذا لا يعرف الاختيار. اسباب الاختيار - 00:15:16ضَ

فقال هنا ولابد ان يكون اي المحظون عارفا باسباب الاختيار والا اخر اي والا اخر الاختيار الى حصول ذلك ايش معنى الى حصول ذلك؟ اي الى حصول معرفة باسباب الاختيار - 00:15:42ضَ

قال وهو موكول الى رأي القاضي قال فيخير بينهما متى يخير بينهما ان كانا صالحين للحضانة. اما اذا كان احدهما صالحا والاخر ليس صالحا فحين اذ يقدم الصالح منهما قام بان وجدت فيهما الشروط الاتية - 00:16:00ضَ

فان اختار الاب نفترض ان الابن هذا الابن ها اختار الاب قال لابنه اختار الاب قال فان اختل الاب انتبهوا لهذا لان تحصل كثير من الاشكالات في المجتمع بسبب الجهل بهذه المسائل - 00:16:23ضَ

قال فان اختار الاب سلم اليه وان اختار الام سلمت اليها سلم اليها وان اختارهما قال انا اريد الاب والام معا ها اقرع بينهما. اذا عند الثلاث حالات ان يختار الاب فيسلم للاب - 00:16:41ضَ

ان يختار الام فيسلم للام ان يختارهما فيقرع بينهما ولو لم يختر واحدا منهما فالام اولى لو انه سكت لم يقل ابي ولم يقل امي فالام اولى به من الاب - 00:17:02ضَ

قال وله بعد اختيار احدهما اختيار الاخر. اه. في البداية قال اريد ان اكون مع ابي ثم غير رأيه لا خلاص انا اريد ان اكون مع امي يجاب واضح قال وله بعد اختيار احدهما اختيار الاخر وهكذا - 00:17:21ضَ

حتى اذا تكرر منه ذلك نقل الى من اختاره ما لم يظهر ان ذلك اي ان ذلك التردد لقلة تمييزه فان كان ذلك التردد بسبب قلة التمييز ترك عند من كان عنده قبل التمييز - 00:17:43ضَ

ثم قال ويقوم الجد مقام الاب في التخيير بينه وبين الام عند فقد الاب. يعني الاب غير موجود مات الاب الجد يقوم مقام الاب فيختار الابن بين من ومن؟ بين الجد والام - 00:18:05ضَ

قال وكذا يقع التخيير بين الاب والاخت لغير اب وكذا بين الاب والخالة عند فقد الام واضح ولو طلبت الحاضنة تسنيم نفقة المحضون اليها فقال الاب بل يأكل عندي نظر - 00:18:24ضَ

فان كان المحضون ذكرا عاقلا مميزا وسهل اتيانه للاكل الى بيت ابيه اجيب الاب واضح؟ كأن يكون البيت قريبا قالت الام الحاضنة اريد النفقة قال الابلة يأتي يأكل عندي في البيت - 00:18:47ضَ

والبيت قريب وهو مميز واضح؟ يجاب الاب قال والا ايش معنى والا بان كان المحظون ليس ذكرا بل انثى او كان المحظون غير مميز او كان البيت بعيدا. تمام؟ والا لزم الاب - 00:19:09ضَ

نقل كفايته الى بيت الحاضنة ويلزم الاب نقل كفاية الانثى الى بيت امها الثابت لها حظمها اصالة او باختيارها بعد تمييزها ولا يكلف الاب استئجار بيت لسكن المحظون بل يجوز ان يخلي له بيتا في داره. يعني ممكن في نفس الدار - 00:19:30ضَ

ان يجعل مثلا غرفة وحماما ومطبخا مستقلا للمحضون لا يشترط ان يستأجر بيتا متكامل من اجل الطفل المحضون قال بل يجوز ان يخلي له بيتا في داره حيث لا خلوة بين الاب والام المفارقة - 00:19:55ضَ

ولا يلزمه قبول تبرعها عليه باسكان المحظون معها. للمنة اوه كلام جميل يقول لك لا يجب على الاب ان يقبل لا يجب على الاب ان يقبل تبرع الام اذا قالت الام - 00:20:18ضَ

ابني يسكن معي في بيتي لا يجب عليه. يقول لا لا اريد ان يسكن معك انا اجهز له بيتا وانت تكونين معه في البيت. من حقه انه لا يقبل واضح؟ حتى لا يكون عليه - 00:20:35ضَ

منا لزوجته المفارقة قال الا ان يستأجر له من ماله وتبرعت هي باسكانه معها في مسكن صالح ولا مصلحة له في الاستئجار. هنا لا بأس لان هذا انفع للصبي لان الاجرة من مال الصبي قال الا ان يستأجر له من ما له اي من مال محضون - 00:20:51ضَ

تمام وتبرعت هي باسكان المحضون معها في مسكن في مسكن صالح وعلى مصلحة في الاستئجار فحينئذ على الاب ان يجيب على الاب ان يجيب الحاضنة في اسكان الصبي معها والله اعلم. قال بارك الله فيكم - 00:21:14ضَ

قال بارك الله فيكم وتقدموا اقاربها الوارثات وتقدم اقاربها الوارثات. اقارب من اقارب الام الوارثات خرج بهن خرج بهن غير الوارثات. مثل قال كمن ادلت بذكر غير وارث كأم ابي الاب - 00:21:35ضَ

كام ابي الام عفوا فامي بالام وبنتي ابن البنت وبنت العم لام فلا حضانة لهن لادلائهن بمن لا حق له فيها ثم قال وتقدم اقاربها الوارثات على اقاربه اي على اقارب من؟ اي على اقارب الاب. الا - 00:22:04ضَ

الا الاخت للام اه الاخت لام تؤخر ويقدم على الاخت لام الاخت الشقيقة والاخت لاب لان ميراثهن اقوى قال فتقدم عليها ام الاب والاخت لابوي او لاب بقوة ارثهن ثم قال - 00:22:35ضَ

شروط استحقاق الحضانة شروط استحقاق الحضانة اثنا عشر اولها العقل فلا حضانة لمجنون الا ان قل جنونه كيوم في سنة كان يجن يوما واحدا في السنة كلها قال والحرية الكاملة - 00:23:03ضَ

فلا حضانة لرقيق سواء كان الرق كاملا او بعضا قال والاسلام اي اذا كان المحظون مسلما فان كان المحضون كافرا ثبتت الحضانة عليه للكافر والمسلم فيمكن للمسلم ان يحضن طفلا كافرا - 00:23:27ضَ

ويمكن للمسلم ان ان يحظن طفلا مسلما ايضا قال والايقاء والعدالة ولو ظاهرة فلا تشترط العدالة الباطنة التي تتوقف على تزكية المزكين فلا حضانة لفاسق ولو بترك الصلاح لانها ولاية - 00:23:51ضَ

والفاسق لا يلين كالمجنون والرقيع ولانه يخشى ان المحضون ينشأ على طريقته فاذا كان فاسقا يخشى ان هذا الطفل ينشأ على طريقة الفسق قال لان الصحبة تؤثر وافتي الرملي باستحقاق ناشزة - 00:24:14ضَ

عضانة ولدها من زوجها وقال ولا يمنع منها اي من الحضانة نشوزها قال والاقامة في بلد محضون اي على سبيل المثال اذا كان الاب في جاكرتا والام في جاكرتا والطفل معهم - 00:24:36ضَ

فهما الان يقيمان في بلد محدوم. طيب لو واحد اراد السفر بتفصيل هناك سفر يسمى سفر حاجة كسفر علاج او تجارة ويعود وهناك سفر اخر يسمى سفر نقلة اي سينتقل ويستقر في مكان اخر - 00:25:00ضَ

فقال فلا حضانة لمسافر سفر حاجة سفر حاجة كتجارة ونحوها لخطر السفر بخلاف المسافر سفر نقلة فانه لا تسقط حضانته اذا كان هو العاصم. بل الحضانة له فلو اراد احد الابوين انتقالا من بلد الى بلد اخر - 00:25:20ضَ

فالاب اولى من الام بالحضانة واضح نفترض ان الاب كان في جاكرتا اراد الى اراد الانتقال الى سورة بايع نقول انت احق بالحضانة منها حفاظا على النسب قال حفظا للنسب ومثل الاب بقية العصبة - 00:25:47ضَ

ولو غير محرم كابن العم قال لكن لا تسلم لغير المحرم مشتهاة بل لثقة يعينها كما تقدم شرحه لكم قال رحمه الله والخلو من زوج ليس لها ليس له حق في الحضانة. انتبه معي. الام اولى الناس بالحضانة - 00:26:10ضَ

الا اذا تزوج طيب اذا تزوجت الام ننظر هل تزوجت بشخص له حق في الحضانة او تزوجت بشخص ليس له حق في الحضانة. مثال نفترض ان زيدا وزينب تنازع في حضانة - 00:26:35ضَ

هذا الطفل ثم صار هذا الطفل عند امه بان اختار الام بعد التمييز ثم الام ارادت الزواج فتزوجت بمن تزوجت باخ لزيد تزوجت بمن باخ لزيد. اخو زيد هذا له حق الحضانة - 00:26:58ضَ

وان لم يكن ترتيبه الان يعني ترتيبه فيما بعد صح ليس على لكنه في الجملة له حق في الحضانة. نقول يبقى الولد في حضانة امه لانها تزوجت بمن له حق - 00:27:21ضَ

الحضانة وان لم يكن حقه الان. لكن لو انها تزوجت برجل اخر ليس له حق في الحضانة اصلا. لا من قريب ولا من من بعيد فمن حق الاب ان ينزع الطفل منها - 00:27:36ضَ

واضح قال لكم هنا والخلو من زوج ليس له حق في الحضانة. قال في التعليق فاذا تزوجت بمن ليس له حق في الحضانة فلا حضانة لها حتى وان رضي الزوج بدخول الولد دارهم - 00:27:50ضَ

يعني حتى لو قال الزوج لا بأس يعيش معنا. يبقى في البيت من حق من بعدها ان ينزعه منها واضح هذا اذا تزوجت بمن بمن ليس له حق في الحضانة - 00:28:10ضَ

قال اما نكحة من له حق في الحضانة ولو في الجملة ولو في الجملة ياء واضح بحيث لو نزع من الام لم تكن حضانته له لوجود من هو مقدم عليه - 00:28:24ضَ

فلها الحضانة ان رضي الزوج. ها؟ ان رضي الزوج. من الزوج اي الزوج الذي الجديد الذي له حق في الحضانة ليس الزوج السابق ها؟ ايوة قال بارك الله فيكم قال وعدم الصغر - 00:28:40ضَ

اي من شروط الحضانة عدم الصغر لان الصغير ليس اهلا للولاية ومن شروط الحضانة عدم الغفلة. فلا حضانة لمغفل وهو من لا يهتدي الى الامور قال وبصر من يباشر بنفسه اي يشترط في الحاضن ان يكون بصيرا - 00:28:57ضَ

ان يكون بصيرا متى اذا كان يمارس ويباشر الاعمال بنفسه اما اذا كان يوكل غيره لا يباشر بنفسه فلا يشترط ان يكون بصيرا قال وعدم البرص والجذام فيه اي يشتاط في الحاضن الا يكون به برص والا يكون به جذام - 00:29:18ضَ

قال كالسل والفالج انواع من الامراض الخطيرة في ذلك العصر قال كالسل والفالج ان كان بحيث يشغله المه عن كفالة المحظون والنظر في امره او كان بحيث يعوقه عن الحركة - 00:29:40ضَ

اما اذا وجد الاعمى والابرص والاجدم والمريض المذكور من يباشر احوال المحظون عنهم اي من يقوم بخدمة المحظون فلهم الحضانة قال وعدم المرض الذي لا يرجى برؤه فلا حضانة لها - 00:30:03ضَ

فيما اذا امتنعتني هذه الحالة حتى عفوا قد قرأنا هذا. قال وعدم المرض الذي لا يرجى برؤه فيه ايضا وعدم الامتناع من ارظاع الرظيع ممن فيها لبن فلا حضانة لها فيما اذا امتنعت في هذه الحالة - 00:30:22ضَ

حتى لو طلبت اجرة ووجد الاب متبرعة قدمت المتبرعة ولا حضانة للام. قال فان لم يكن فيها لبن استحقت الحضانة لعذرها والله اعلم هذا ما يتعلق بدرس الحضانة وهو درس مهم - 00:30:44ضَ

واطال المؤلف في الحقيقة في التعليقات حتى تظهر الاحكام للناس لانه يكثر النزاع بمن يستحق حضانة الطفل ثم بعد ذلك ندخل في الربع الرابع والاخير من ارباع الفقه وهو ربع الجنايات - 00:31:08ضَ

وما يتبعها قال رحمه الله تعالى الجناية. تفضل احسن الله اليكم قال الجناية انواع الجناية ثلاثة عمد وهو قصد الفعل والشخصي بما يترفه غالبا وشبه حمد وهو قصد ذلك بما لا يترف غالبا. وخطأ وهو الا يقصد الشخص - 00:31:32ضَ

الواجب بالجناية يجب بالعمد القود بخمسة شروط ان يكون الجاني بالغا وان يكون عاقلا والا فيكون واردا للمجني عليه. والا يكون المجني عليه ان غصى. من من الجاني. وان يكون معصوما ويجب - 00:31:58ضَ

العمد والخطأ الدية. وفيما اذا نقص شرط من شروط في العمد الدية وكذا فيما اذا عفا بعد مستحقي القواضي عليها. فان اطلقا او قال مجانا لم يجب له شيء واحسنتم - 00:32:18ضَ

خلاص انتهيتها احسنتم قال رحمه الله تعالى الجناية الجناية اي التعدي على الخير قال رحمه الله تعالى الجناية الانواع الجناية ثلاثة عمد وشبه عمد وخطأ قال انواع الجناية سواء كانت الجناية. انتبه معي. هذه دروس سهلة - 00:32:40ضَ

تمام؟ انتبهوا فقط قليلا قال انواع الجناية اي على البدن ولو غير مزهقة للروح كالقطع يعني الجناية الجناية بارك الله فيكم قد تكون على النفس هذا هو القتل وقد تكون على البدن لكن ليس فيها ازهاق روح - 00:33:15ضَ

كان يعتدي شخص على يدك فيقطعها او على اذنك فيقطعها او على سنك فيكسره الجناية قد تكون على النفس وقد تكون على العضو وقد تكون على منفعة عضو كأن يعتدي على - 00:33:42ضَ

بصرك فيسلبك بصرك بضربة في رأسه تفقد البصر مع ان العين سليمة او بضربة في رأسك فتفقد السمع مع ان الاذن تليمة اذا الجناية اعم من القتل قد تكون الجناية على النفس - 00:33:57ضَ

وقد تكون الجناية على العضو وقد تكون الجناية على منفعة عضو واضح؟ ولذلك قال لكم هنا الجناية اي على البدن على البدن ولو غير مزهقة للروح اي ولو لم تكن قتلا - 00:34:19ضَ

تمام كالقطع اي كقطع طرف او عضو فهنا جناية لكنها ليست مزهقة دي الروح فهمنا هذا؟ اذا اريدك ان تفهم بارك الله فيك ان الجناية اعم من القتل وان القتل نوع من انواع الجناية. فليست الجناية قتل فقط. تمام. هذا الامر الاول - 00:34:39ضَ

يقول لك ان هذه الجناية تنقسم لك الاقسام تنقسم الى ثلاثة اقسام مثلا مثلا اذا كان ان تقول القتل ويمكن ان تقول التعديل يكون ابي هريرة اذا كان بلا قصد - 00:35:04ضَ

الحالة الثانية واضح اي بقصد اذا كان بلا قصد كيف بلاحظ بسم الله نعم هذه الحالة الاولى اذا كان اذا كان بلا قصد للفعل فماذا يسمى؟ هذا يسمى قتل خطأ هذا يسمى قتلى - 00:35:44ضَ

قطع اذا ما هو قتل الخطأ؟ هو ما ليس فيه قصد بالفعل ما ليس فيه قصد للفعل طيب اذا كان بقصد فهذا ينقسم الى قسمين القسم الاول بارك الله فيكم قصد الفعل لكن لم - 00:36:44ضَ

يقصد الشخص لم يقصد الشخص قصد الفعل لكن لم يقصد الشخص رميت الى شجرة او الى طائر فاصاب السهم رجلا فقتله. انا قصدت الرمي او لا قصدت الرمي قصدت الشخص لم اقصد الشخص هذا ماذا يسمى؟ هذا ايضا قتل خطأ - 00:37:04ضَ

هذا ايضا قتل خطأ. اذا لو طلبت منك ان تعرف لي ما هو قتل الخطأ؟ تقول لي. قتل الخطأ له صورتان السورة الاولى ان القاتل لم يقصد الفعل اصلا الصورة الثانية انه قصد الفعل لكن لم يقصد الشخص اصلا. هذا يسمى ماذا؟ يسمى قتل خطأ. فهمنا - 00:37:28ضَ

طيب فان كان يقصد الفعل ويقصد الشخص يقصد الفعل وقصد الشخص ايضا مثال انا قصدت الرمي وقصدت الرمي له ها فعندي قصدان فحين اذ بارك الله فيكم ننظر ايضا فيه تفصيل - 00:37:52ضَ

نقول اذا كانت الالة تقتل في الغالب فله حكم. واذا كانت الالة لا تقتل في الغالب فله حكم اخر. اذا اذا كانت الالة تقتل اذا كانت الالة تقتل غالبا فله حكم - 00:38:12ضَ

واذا كانت الالة لا تقتلوا غالبا فله عقم اخر. فاذا كانت الالة تقتل غالبا فهو قتل عمد واذا كانت الالة لا تقتل غالبا فهو قتل يبقوا عمد اذا لو انا رميته بقلم - 00:38:34ضَ

انا قصدت الرمي وقصدت الشخص فمات من ذلك لا يقتل غاضبا هذا شبه عم لكن لو رميته بسيف او سكين فقصدت الفعل وقصدت الشخص بالة تقتل غالبا هذا ماذا يسمى؟ هذا قتل عم. اذا من هنا لو طلبت منك ان تعرف - 00:38:57ضَ

قتل العم ما هو؟ تقول قتل العمد ان يقصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا من السبورة ان يقصد الفعل والشخص بما يقتله غالبا. قلت لك عرف لي شبه العمد. ما هو شبه العم - 00:39:18ضَ

قل ان يقصد الفعل تمام؟ والشخص بما لا يقتل غالبا لو قلت لك عرفني خطأ قل انه لا يقصد الفعل اصلا او قصد الفعل ولم يقصد ولم يقصد الشخص هنا انتبه معي. هل يشترط قصد القتل - 00:39:36ضَ

او لا يشترى. قصد الفعل ما هو الفعل الذي هو الرمي مثلا وقصد الشخص لكن لم يقصد ان يقتله ان يقتله. قال فعلا انا اخذت حجرا او سكينا ورميته فانا قصدت الفعل الرمي وقصدت الشخص لكن لم يكن قصدي ان يموت - 00:39:58ضَ

هو مات لم اقصد ان اقتله واضح؟ انما اردت ان اصيبه في رجله فقط لكنه مات قدر الله وما شاء فعل. نقول قدر الله وما شاء فعل ونقصت منك لا يشترط لا يشترط قصد القتل - 00:40:18ضَ

ولذلك احيانا يعني سئلنا في ما سبق عن عن من اذا خرج الناس في مظاهرات في بعض الدول فرموا فرمى الجنود الى اقدامهم قالوا لم نقصد قتلهم لكن اناسا ماتوا - 00:40:36ضَ

واضح؟ اناس ماتوا اناس ماتوا. نقول وان لم تقصد ماذا؟ وان لم تقصد القتل واضح؟ اذا يكفي انك قصدت ماذا الفعل وقصدت ماذا الشخص لا يشترط قصد قتل فالقاضي ابو شجاع - 00:40:56ضَ

في متنه المشهور عندما قال وقصد القتل تعقب في ذلك وقالوا ان ما قاله ضعيف بل قالوا لا وجه له في المذهب يعني حتى رأيهم ضعيف المذهب غير موجود واضح بارك الله فيكم. اذا من هنا تستطيع ان تعرف انواع الجناية الثلاث. سواء كانت الجناية ماذا - 00:41:14ضَ

قتلا او كانت الجناية ليست قتل يعني مثال في القطع هو لم يقصد القطع تمام؟ ما قصد القطع اصلا هذا يعني على سبيل المثال شخص شغل الة النجارة تعرفون الة النجارة التي تقطع الاخشاب؟ شغل الة النجارة وشخص اخر واضع يده هكذا هو لا يعلم - 00:41:37ضَ

وشغل هناك فمباشرة قطعت يده او اصبعه هذا خطأ واضح؟ وقس على هذا بقية الحالات. اذا هذا الكلام ليس خاصا بالقتل بل يعم انواع الجناية الثلاثة. قال لكم هنا انواع الجناية ثلاثة - 00:42:01ضَ

عمد وهو قصد الفعل والشخص بما يتلف غالبا وهو دقيق في العبارة. لم يقل لك بما يقتل لان كلامه ليس خاصا بالقتل فقال لك بما يتلف ليشمل القتلى وغير القتل. تمام؟ قال وشبه عمد - 00:42:21ضَ

وهو قصد ذلك بما لا يتلف غالبا. قال وشبه عمد وهو قصد ذلك. قال لك في التعليق هذا تعليق مهم قال ولابد مع ذلك ان يعرف كونه انسانا فلو رمى شخصا اعتقده نخلة - 00:42:42ضَ

رأى شخصا يعتقد انه نخلة شجرة تمام وكان انسانا لم يكن عمدا بل خطأ مع انه الان قصد الفعل اولى وقصد ان يصوب لذلك الشيء او لا قصد الفعل والشخص لكن كان يظنه ماذا - 00:43:03ضَ

كان يظنه نخلة قال ومن العم هذا هذا مهم قال ومن العمد ما لو رمى جمعا هنا جمع من الطلاب مثلا مثلا ها ليس حقيقة مثلا ومن العمد ما لو رمى جمعا وقصد اصابة اي واحد منهم - 00:43:23ضَ

فاصاب واحدا منهم هذا يكون قتل عمد بخلاف ما لو قصد واحدا مبهما فانه شبه عمد انا رميت هنا وقصدت اي واحد منهم اي واحد هذا او هذا او هذا هذا عمد - 00:43:45ضَ

انا رميت هنا وقصدت واحدا مبهما غير معين قالوا هذا شبه عنه. ما الفرق بين الصورتين واضح او لا الاولى قصدت ماذا اي واحد منهم اي واحد الثانية كم قصدت - 00:44:05ضَ

واحد فقط لكنه معين او مبهم مبهم قالوا الفرق بين الصورتين كالفرق بين العام والمطلق العام له افراد واضح فهنا قصد ان يصيب اي واحد منهم هذا عموم المطلق طرد غير معين كقولي لك اكرم طالبا. من تكرم - 00:44:26ضَ

اي طالب. كم عدد الطلاب الذين تكرمهم اكرم طالبا. كم عدد الطلاب واحد معين او مبهم هذا مطلق اذا قالوا هذا في المطلق شبه عم والاول يشمل جميع الافراد فيكون ماذا - 00:44:56ضَ

فيكون عمدا. فهمني الفرق؟ ثم قال قال وخطأ قال بما يتلف غالبا قال اه قال وشبه العمد وهو قصد ذلك اي الفعل والشخص اي الانسان وان لم يقصد عينه قال بما لا يتلف غالبا - 00:45:13ضَ

قال منه الضرب بسوط او عصا خفيفين اذا ضرب بصوت خفيف هذا لا يقتل غالبا او لا يتلف غالبا اذا ضرب بعصا خفيف لا يضرب او لا يطرق غالبا. ما رأيكم؟ هذا العصا يعتبر خفيفا او لا - 00:45:35ضَ

هل هذا يعتبر خفيفا ها تعتبر خفيفة ولا انا اظنه خفيف لا يبطل غالبا هذا نجرب طيب قال لكم هنا بارك الله فيكم منه الضرب بصوت او عصا خفيفين لم يوالى. مم لم يوالى. اما لو كان يظلمه - 00:45:58ضَ

وحتى ولو كون خفيفا مثل هذا مثلا اذا سلمتم انه خفيف. لكن مثل هذا متوالي واضح؟ اه هذا سيكون بعد ذلك قتل عمد ليس شبه عمد. قال لم يوالى هذا الشرط الاول - 00:46:24ضَ

ولم يكن بمقتل. مم. قد يكون خفيفا. لكن اذا ضربه في عينيه يقتله لان الضرب في العين ضرب في مقتل قد يضربه خلف الاذن هذه منطقة حساسة خطيرة والذين يعرفون الكونغو انت تعرف يا مصطفى كونفو - 00:46:41ضَ

ما تعرف صح تعرف اظنك تعريف من شكلك يظهر عليه من ايضا يعرف صلاح الدين حلمي صلاح الدين ما تعرف طيب تيكوندو تيكواندو جيد ساتدرب عنده. انا احتاج الى هذا - 00:47:02ضَ

طيب اولا احتج ان يخف وزني قليلا حتى استطيع طيب فقال لك اذا كان الظرب في مقتل حتى ولو كانت ماذا حتى ولو كانت خفيفة هذا يكون عمدا اذا لاحظ معي - 00:47:20ضَ

عندما يقول لك بالة لا تقتل غالبا اي اذا لم يوالى ولم يكن في مقتله اما اذا توالى او كان في مقتل فانه ينتقل من كونه شبه عمد الى كونه ماذا؟ الى كونه قتل عمد ثم قال - 00:47:37ضَ

بارك الله فيكم ولا كان البدن نضوا اه اذا كان نحيلا ضعيفا واضح فانه حتى ولو كانت الالة لا تقتل غالبا لكنه قد يموت لانه ضعيف تمام ولا اقترن بنحو حر. حرنا ليس حرين - 00:47:57ضَ

حر او صغر يعني قد يكون صغير عمره ثلاث اشهر تضربه بهذا ضربة واحدة ها يموت لا تقل هذا لا يقتل غالبا لانه الان اقترن بماذا؟ بصغار او بحرارة الجو حار - 00:48:21ضَ

واحيانا اذا كان الجو حار ربما يكون عنده مشكلة في ضغط الدم او شيء ربما اذا ضرب في رأسه ضربة واحدة بهذا ربما يموت واضح؟ ايوة فقال او حر قال او صغر والا ايش يعني والا اي والا ان توالى - 00:48:41ضَ

والا بان كان في مقتل والا بان كان البدن نضوا. ما معنى النضوا نحيفا ايوة والا بان اقترن بنحو حر او صغر فحين اذ سيكون قتل عمد فاهمنا؟ ثم قال - 00:49:00ضَ

وخطأ وهو الا يقصد وهو الا يقصد الشخص لا يقصد الشخص اصلا اي عين من وقعت عليه الجناية بان لم يقصد الفعل. اه هنا لم يقصد الفعل اصلا زلق واليوم اذا كان يمشي في السيارة او في الجوال - 00:49:18ضَ

وزلقت بسبب مطر في الطريق او ماء في الطريق زلقة فجاء على شخص فقتله هو ما قصد انه ينزلق واضح بارك الله فيكم؟ ايوا قال قال كأن زلق فوقع على غيره او قصده - 00:49:44ضَ

وقصد عين شخص فاصاب غيره من الادميين. اه كان يقصد ان يرمي لطائر او لشخص اخر فطلع شخص لا يريده. هذا ايضا قتله قتله خطأ نعم ثم قام الواجب بالجناية اه انتبه معي بارك الله فيك - 00:50:02ضَ

سأصنع لكم جدول حتى تفرقوا ما الذي يجب في جناية العم ما الذي يجب في جناية شبه العم؟ ما الذي يجب في جناية القضاء انتبه معي في قتل العمد يجب - 00:50:27ضَ

القصاص لكن او نصنع بطريقة اخرى ليس بهذه الطريقة استاذ ان شاء الله في الدرس القادم يأتي في الدرس القادم القلم الجديد طيب في المرة القادمة ليس الان لا بأس في المرة القادمة ان شاء الله - 00:51:03ضَ

جزاك الله خيرا القصاص القصاص تمام متى يجب في قتل عمد هل يجب في قتل شبه العمد؟ لا هل يجب في قتل خطأ لأ الدية تجب العم نعم تجب اذا - 00:51:28ضَ

عفوا تجب هنا تجب تجب هنا تجب السؤال من الذي يدفع الدية من الذي يتحمل الدية الدية من يتحملها نقول من يتحمل الدية وفي قتل العم القاتل ها في شبه العمد العاقلة - 00:51:55ضَ

من العاقلة الاصول ها لا العصبة ما عدا الاصول والفروع العصبة الاخوان الاشقاء ولاب وابناؤهم والاعمام الاشقاء ولاب وابناؤهم هم يتحملون الدية العصبة العصبة ما عدا من الاصول لا لا يتحملون الاباء لا والفروع لا لا يتحملون. تمام - 00:52:30ضَ

في قتل الخطأ العاقلة فهمنا طيب متى تدفع الدية متى تدفع الدية بقتل العمد حالة مباشرة في شبه العمد مؤجلة ثلاث سنين في كل سنة ثلث في قتل الخطأ مؤجلة - 00:53:07ضَ

ثلاث منين فاما هذا سهل طيب كيف تدفع الدية؟ كيف تكون كيف تكون الدية نفترض انها دية ذكر حرم مسلم دية من ذكر اخرج من انثى حر اخرج من العبد مسلم اخرجه من؟ غير المسلم. تمام - 00:53:44ضَ

كيف تكون اذا كان قتل عمد تكون ثلاثين ثلاثين اربعين ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين خليفة. ايش معنى خليفة حامل اربعين ناقة حامل طعم هذا صعب حتى في البلاد العربية هذا صعب. كيف هنا؟ هنا لا يوجد - 00:54:20ضَ

واضح او لا؟ صعب هذا يمكن في استراليا قريب منكم تمام اذا كانت بقتل شبه العم ايضا ثلاثين ثلاثين اربعين نعم اذا كانت مؤجلة اذا كانت القتل خطأ عشرين عشرين عشرين - 00:54:46ضَ

سيأتي معنا واضح؟ بقي التفاصيل سنذكرها بعد قليل لكن دعوني او دعوني ارسم لكم الجدول هذا حتى تفهموه جيدا وحتى تأتي التفاصيل على هذا الجدول هكذا هكذا جيد هكذا ستفهم ان شاء الله - 00:55:12ضَ

انظر ماذا قال انظروا الله يزوركم جميعا انظر ماذا قال قولوا امين اتريدون الله يزوجكم الله يشوقكم قولوا امين يستحون ما شاء الله قال بارك الله فيكم قال انا لعلي استعجلت في هذا قبل هذا فيه مسألة اخرى - 00:55:42ضَ

في هذا قبل هذا في مسألة اخرى لعلي استعجلت في هذا ما شاء الله ما هذا؟ احسنتم شكرا هذا نعقم لك شيء يزيله سريعا في هذا فقط هذا ليس مهما - 00:56:15ضَ

شكرا طيب انتبه معي بارك الله فيك الان نريد في اول نقطة في اول نقطة قلنا اذا كان القتل عمد. اذا كان القتل قتل عمد يجب القصاص واضح ان نقتل القاتل مثلا - 00:58:13ضَ

ما هي شروط وجوب القصاص قال لك العلماء شروط وجوب القصاص شروط وجوب القصاص خمسة شروط وجوب القصاص كم امسح هذه الخمس شروط تنقسم الى قسمين كم قيس؟ قسمين ثلاث شروط في القاتل - 00:58:40ضَ

وشرطان بالمقتول ثلاث شروط في القاتل الفرقان في المقتول. حتى يتم ماذا؟ القصاص. انظر ماذا قال. قال يجب يجب بالعمد القود ايش معنى القود القواضي عن القصاص القود يعني القصاص سواء كان القصاص - 00:59:09ضَ

بالقتل قتلا او في الطرف بمثل ما فعل قطع يدا تقطع يده واضح؟ قال يجب القود بخمس شروط هذه الشروط الخمسة ثلاثة منها تتعلق بمن؟ بالجاني. القاتل. واثنان يتعلقان بمن؟ بالمجني عليه. قال - 00:59:33ضَ

ان يكون الجاني في الجناية بالغا. عندما قتل في حال القتل ان يكون ماذا؟ بالغا. في حالة قتل. طيب لو قتل وهو صغير نقتص منه لأ قتل مثلا الشرط الثاني قالوا ان يكون في حال الجناية عاقلا - 00:59:58ضَ

قتل وهو مجنون في حال جنونه نقتله قتل وهو مجنون نقتله لا لانه كان في حقنة في حالة ماذا؟ الجناية كان في حالة الجناية مجنونا. طيب لو كان في حال الجناية عاقلا - 01:00:24ضَ

فقتل وهو عاقل ثم جن بعد ذلك هل نقتص منه حال جنونه؟ نعم لا يشترط ان يكون في حال القصاص عاقلا لكن يشترط في حال الجناية ان يكون عاقلا. ولذلك اضفت لكم هذا القيد ان يكون حال الجناية عاقلا - 01:00:44ضَ

وهو اشار اليه في التعبير فقال ان يكون الجاني بالغا اي بالاحتلام او بالسن وهاتان علامتان لبلوغ مشتركتان بين الذكر والانثى قال او بالحيز وهذه علامة تختص بها الانثى فلا قصاص على صبي - 01:01:07ضَ

وتجب عليه الدية كما في كما يأتي في ماله. كالسائر المتلفات. الصبي اذا قتل ما في قصاص لكن تجب عليه الدية نعم تجب عليه الدية لان هذا من باب ظمان المتلفات - 01:01:28ضَ

قال وان يكون عاقلا اي حال جنايته. وان جن بعدها فيقتص منه حال جنونه ويقتص ممن زال عقله بشرب مسكر متعد بشربه. وممن تعاطى دواء يزيل العقل. يعني شخص شرب - 01:01:46ضَ

قمرا وذهب وقتل شخص شرب دواء يزيل العقل ذهب وقتل يقتص منه اذا كان متعديا قال لا ممن شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله فلا قصاص لانه معذور في شربه بما يزيل العقل - 01:02:07ضَ

الشرط الثالث من شروط من من شروط الجاني تمام الا يكون والدا الا يكون والدا للمجني عليه لان الاب والام كانا سببا في وجودك فلا تكون انت سببا في اعدامهما - 01:02:28ضَ

واضح؟ وبالتالي قالوا يشترط الا يكون القاتل اصلا للمقتول. واضح الا يكون القاتل اصلا للمقتول قال لكم في التعليق هنا اي اه انتبهوا هذا التعليق مهم ايضا بارك الله فيكم. انتبهوا لهذا. قال - 01:02:50ضَ

اي والدا له بالنسب لا بالرضاع فلو قتل الاب من الرضاع ابنه من الرضاع يقتل به لو قتل الاب من الرضاع ابنه من الرضاع يقتل به لو قتل الاب من النسب - 01:03:12ضَ

انه من النسب لا يقتل به. واضح؟ بسم الله قال اي والدا له بالنسب لا بالرضا فان الوالد بالرضاع يجب القصاص فيه ثم قال ولو قتل زوجة نفسه وله منها ولد فلا قصاص عليك - 01:03:31ضَ

زيد زيد هذا زيد هذا زيد قتل زوجته اسمها سلوى زيد قتل سلوى وكان له ولد من سلوى. هذا ابنه من سلوى يقول لا قصاص لماذا لا قصاص لان حق القصاص يرثه من - 01:03:57ضَ

من جملة ورث من وسلوى قتلت من من جملة الورثة؟ زيد صح؟ الذي هو ابن من ابن ابن زيد صح؟ اذا لا يجب القصاص. لانه لا يثبت حق لا يثبت حق القصاص للولد على ابيه - 01:04:23ضَ

فهم الصورة ولا لا مرة اخرى زيد قتل زوجته سلوى طيب هل نقتص من زيد؟ قال ما في قصاص. لماذا؟ لان حق القصاص يرثه من؟ الورثة. من ضمن الورثة من - 01:04:44ضَ

زيد هذا الذي هو ولد من ولد من؟ ولد زيد. اذا لا قصاص لان زيدا لان زيدا حقه حق القصاص موجود عند ابنه تمام ولا يقتل الوالد اذا كان الحق القصاص في الولد. فهمنا الصورة. قال بارك الله فيكم. ولو قتل - 01:05:05ضَ

زوجة نفسه وله منها ولد فلا قصاص عليه ثم قال ولو لزمه قبض ايش معنى قبض؟ يعني قصاص. ولو لزمه قود فورث ولده فورث ولده بعضه سقط نفس الكلام لو لزمه قصاص فورث الولد بعض القصاص. تمام. سقط. تمام؟ لانه لانه لا يشترط ان - 01:05:29ضَ

جميع اولياء الدم حتى يسقط القصاص بل يكفي ان يعفو بعض اولياء الدم ولو واحد واضح؟ ولو واحد. لو عفا واحد سقط القصاص لو عفا واحد سقط القصاص. قال هنا - 01:06:00ضَ

ولو لزمه قوض فورث فورث ولده بعضه سقط. اي سقط القصاص كما لو قتل ابا زوجته ثم ماتت الزوجة وله منها ولد فيسقط القصاص. مم. انتبه سورة ثانية انتبه اه - 01:06:17ضَ

زيد هذا خليك معي ها انظر هنا زيد هذا قتل من؟ قتل والد زوجته هذه زوجته قتل والدها نقتص من زيد حق القصاص ينتقل الى من الى الزوجة قبل ان قبل ان نقتل زيد ماتت الزوجة. فانتقل حق القصاص الى من - 01:06:41ضَ

الى ابنها الذي هو ابن زيد ايضا يسقط حقه يسقط قصاص هو قتل من؟ قتل والد زوجته فانتقل الى من الى الزوجة واضح؟ فماتت الزوجة قبل ان يقتص منه فانتقل الى من - 01:07:07ضَ

الى الولد الذي هو ابن زيد يسقط القصاص عن زيد لان زيدا ورث بعض حق القصاص انظر ماذا قال ولو لزمه قوض فورث ولده بعضه سقطا. كما لو قتل ابا زوجته ثم ماتت الزوجة - 01:07:28ضَ

وله منها ولد فيسكت القصاص. لانه اذا لم يقتل الوالد بجنايته على ولده اذا كان الاب لا يقتل اذا قتل ولده فلان لا يقتل بجنايته على من له في قتله حق اولى - 01:07:49ضَ

آآ فهمنا اذا كان انتبه معي. الاب اذا قتل الولد لا يقتل من باب اولى ان الاب لا يقتل اذا كان ابنه يرث حق القصاص اذا كان ابنه يرث حق القصص من باب اولى ان الاب لا يقتل. فهمنا؟ ايوة هذا المقصود بارك الله فيكم. ثم قال - 01:08:08ضَ

ثم قال هذا الشرط الان كم؟ الثالث. هذي كلها شروط تتعلق بالقاتل او بالمقتول. بالجاني او بالمجني عليه هذا بالجاني. طيب والمجني عليه قال ويشترط وهذا الشرط الرابع في المجني عليه - 01:08:33ضَ

الا الا هذا شرطه نفي شرط عدمي. الا يكون المجني عليه انقص من الجاني. مم ليس انقص منه كيف يعني انقص منه؟ قال بكفر او رق فالمسلم اذا قتل ذميا لا يقتل به - 01:08:49ضَ

واضح لان المسلم اعلى دينا من الذمي والسيد او نقول الحر اذا قتل عبدا لا يبطل به لان الحر اعلى من العبد واضح قال لك هنا والا يكون المجني عليه انقص من الجاني. قال بكفر - 01:09:12ضَ

او رق فقط لا بذكورة وانوثة فالذكر يقتل بالانثى ولا بكبر وصغر فالكبير يقتل بالصغير ولا بعلم وشرف فالعالم يقتل بالجاهل والشريف يقتل بغير الشريف واضح؟ قال لكم هنا بكفر او رق فلا يقتل مسلم بكافر ولو ذميا - 01:09:40ضَ

ولا يقتل حر برقيق طيب وهل يقتل الكافر بالكافر يهودي قتل نصرانيا نصراني قتل يهوديا هل يقتل به؟ قال ويقتل الكافر بالكافر ولو اختلفت ملتهما. لماذا لان الكفر ملة واحدة - 01:10:08ضَ

ولذلك مر معنا في الارث انه يتوارث اهل ملتين قال ويقتل رقيق برقيق قتل عبد عبدا يقتل به ولا يقتل مبعض بمبعض وان زادت حرية احدهما على الاخر ثم قال الشرط الخامس وان يكون معصوما - 01:10:30ضَ

من هذا المعصوم؟ القاتل او المقتول المقتول يشترط في المقتول الان هذه شروط ماذا شروط شروط القصاص يريد القصاص حتى يوجد قصاص نقطع رقبته تمام؟ حتى يوجد قصاص لابد ان يكون المقتول معصوما. طيب لو كان المقتول هذا غير معصوم مثل كافر حربي - 01:10:54ضَ

فقتله مسلم مسلم قتل حربيا يوجد قصاص لا لماذا لا يوجد لان شرط المقتول عصمة الدم هذا غير معصوم الدم مسلم قتل مرتدا يوجد قصاص لا يوجد قصاص. مسلم قتل زانيا محصنا - 01:11:20ضَ

يوجد قصاص لا يوجد قصاص الا الا اذا كان القاتل هذا بنفسه كزان محصن. يعني زاني محصن قتل الزاني محصا اه واضح او لا ولذلك قال لكم هنا فيهدر حربي - 01:11:45ضَ

ومرتد وزان محصن قتله مسلم قاتله ماذا؟ مسلم لكن بشرط ان يكون هذا المسلم القاتل ليس زانيا محصنا ولا تارك صلاح اما لو كان هذا المسلم القاتل زانيا محصنا او تارك صلاة فانه يقتل به - 01:12:08ضَ

فهمنا هذا؟ ومع ذلك يعني حتى لو كان هنالك زان محصن لا يجوز لك وانت مسلم ان تبادر الى قتله. لان الامر موكول الى ولي الامر وهذا افتاءات عليه. واضح بارك الله فيكم ثم قال - 01:12:36ضَ

انتهينا من شروط ماذا انتهينا من شروط القصاص. اذا شروط القصاص كم لي ما شرب خمس شروط خمس شروط نعم خمس شروط ثلاثة تتعلق بمن؟ بالقاتل واثنان يتعلقان بمن؟ بالمقتول احفظ هذا جيدا وافهمه. ثم قال ويجب - 01:12:59ضَ

ويجب وهذا الان نحتاج الى سبورة مثل السابق نعيد الى الصورة الماضية قال بارك الله فيكم ويجب قال ويجب بشبه العمد والخطأ الدية. مم هنا شف الدية هنا تمام. هل يجب القصاص فيهما - 01:13:20ضَ

لا يجلب القصاص. قال ويجب بشبه العمد والخطأ الدية. وفيما اذا نقص شرط من شروط القود في العمد الدية. مم. يعني العمد هنا الاصل انه تجب فيه ماذا الاصل تجب في العمد ماذا - 01:13:51ضَ

القصاص هذا الاصل الاصل ان العمد يجب فيه القصاص لكن اذا عدم شرط من الشروط السابقة مثال كان القاتل صبيا كان القاتل مجنونا. كان القاتل والدا. كان المقتول انقص بكفر او - 01:14:10ضَ

انقص برق كان المقتول ليس معصوما كزاني محصن حينئذ اذا اختل شرط من هذه الشروط ننتقل الى الدية كذلك اذا تم العفو ننتقل الى الدية وهذا العفو قد يكون من المجني عليه من المقتول - 01:14:31ضَ

زيد زيد قتل عمرا صوب اليه السلاح ورماه برصاصتين عمرو في ساعة الموت قال عفوت عنه عفوت عن قاتله لا تقتلوه بي لا تقتصوا منه واضح ممكن يعفو او غير ممكن - 01:14:57ضَ

ممكن يعفو كذلك اولياء الدم الذين هم ورثة عمرو قال واحد منهم او قال جميعهم عفونا عنه يسقط القصاص طيب انتبه معي لو قالوا عفونا مجانا يسقط القصاص والدية لو قالوا ايش؟ عفونا مجانا. يسقط القصاص - 01:15:24ضَ

والدية. طيب لو قالوا عفونا ولم يقولوا مجانا يسقط القصاص والدية الا ان قالوا عفونا الى الدية واضح اذا عندك كم سور؟ ثلاث. قالوا عفونا مجانا يسقط القصاص والدية قالوا عفونا عن القصاص الى الدية. واضح تجب الدية. قالوا عفونا - 01:15:51ضَ

فيها خلاف الاصح في المذهب يسقط القصاص وتسقط الدية فهمنا بارك الله فيكم قال هنا ماذا لا نعم لهم ان يعفو عن نصفها ولهم ان يصالحوا باكثر منها مر معنا في الصلح - 01:16:17ضَ

مر معنا في الصلح ان لهم الصلح على اكثر من الدية قالوا لا نحن اما قصاص واما مئتين من الابل لا نريد مياه من حقهم واضح من حقهم اه موجود في الصلح هذا - 01:16:41ضَ

بارك الله فيكم. انظر ماذا قال في الصلح درسنا الصلح او ما درسناه اه انظر قال والمعاوضة في صفحة مية وستة واربعين قال والمعاوضة عن الدم كأن يقول صالحتك من الدار على ما - 01:16:56ضَ

استحقه عليك من القود. تعطيني الدار واعف عن القود اكسر اقل ما ما يضر في الصلح ها؟ نعم بارك الله فيكم ماذا ماذا لا بأس هو قد قال صالحتك بهذه الدار - 01:17:20ضَ

نعم خلاص ايوة يعني يقول انا ما ما اخذ قصاص لكن اريد منك مثلا سيارتين اريد منك منزلين او منزل او ما في مشكلة مزرعة ما في مشكلة. طيب بارك الله فيكم. انظر ماذا قال - 01:17:46ضَ

اذا لو سألتك متى تجب الدية تقول تجب الدية في قتل الخطأ بقتل شبه العمد في قتل العمد اذا نقص شرط من شروط القصاص في قتل العمد اذا عفوا الى الدية - 01:18:02ضَ

من الذي من حقه ان يعفو الذي من حقه ان يعرفوه المجني عليه قبل موته او او احد اولياء الدم واحد حتى واحد يكفي احد اولياء الدم فهمنا؟ وقلت لك لو قال عفون مجانا سقط القصاص والدياء. لو قال عفونا فقط الاصح - 01:18:22ضَ

سقط القصاص والدية. لو قال عفونا عن القصاص الى الدية يستحقون الدية. فهمنا؟ انظر ماذا قال؟ ويجب بشبه العمد خطأ الدية وفيما اذا نقص شرط من شروط القود في العمد الدية. وكذا اي وكذا تجب الدية. اذا عفا - 01:18:47ضَ

بعض مستحقي القوض عليها. فان اطلق وقال او قال مجانا. ايش يعني اطلقه؟ قال عفوت بس لم يقل مجانا او قال مجانا عفوت مجانا مثله لو قال عفوت فري بس الحكم تمام لم يجب - 01:19:07ضَ

لم يجب شيء تمام قال في تعليق مهم هنا قال نعم نعم هذه ماذا تعني اه الاستثناء؟ قال نعم ان اختارها عقب عفوه مطلقا بان لم يزد على سكتة التنفس والعي بغير عذر ولم ياتي بكلمة اجنبية وجب. والا فلا تجب - 01:19:30ضَ

كيف يعني؟ قال عفوت الى الدية. انظر عفوت سكت قليلا. عفوت الى الدية الدية لكن قال عفوت ونحن اهل عفو وكرم ونحن اناس نعفو ونصفح. واضح؟ بعد عشر دقائق قال لكن نريد الدية ما ينفع - 01:19:58ضَ

واضح؟ يوجد ماذا؟ تراخي. اذا هذا في حالة الاطلاق في حالة الاطلاق التي فيها خلاف في حالة الاطلاق عفوت مطلقا وبعدها مباشرة قال الى الدية يستحق الدية. لكن قال عفوت بعد نصف ساعة بعد ساعة بعد يوم بعد اسبوع. قال اريد - 01:20:24ضَ

انظر ماذا قال قال والا اي والا بانطار الفصل فلا تجب للتراحي فهمنا بارك الله فيكم ثم قام الدية الدية لغة المال الواجب في النفس. هذا معناها في اللغة ما معنى الدية في اللغة يا ايوب - 01:20:49ضَ

المال الواجب في النفس المال الواجب في النفس الدية ما معناها؟ المال الواجب في النفس هذا في اللغة اما في الشرع فهي اعم لان الدية شرعا المال في النفس او في العضو او في منفعة عضو - 01:21:13ضَ

اذا ايهما عم؟ التعريف اللغوي او الشرعي الشرعي اعم هذا من المواضع القليلة التي يكون التعريف الشرعي فيه اعم من اللغوي. مر معنا موضع كان فيه في الكتاب هذا التعريف اللغوي - 01:21:33ضَ

اعم اخص والتعريف الشرعي عام اين هذا مر معنا من يتذكر؟ من يقول انا لها ها بالغصب في الغصب ليس في الغصب بين سيرة الغصب في موضع اخر مرة معك موضع - 01:21:53ضَ

ها الصلاة احسنت ممتاز احست في الصداق قلنا الصداق معناه في اللغة ما وجب بنكاح. واما في الشرع ما وجب بنكاح او وطئ شبهة او تفويت بضع قهرا فهو شرعا اعم من - 01:22:17ضَ

اعم من اللغة. فهمنا ها انتبهوا هذا. هذا مهم بارك الله فيكم تركيز على هذه الاشياء مهم انتبه احسنت ما اسمك ها جواهر جواني ما احسنت يا جواني احسنت ممتاز ممتاز - 01:22:42ضَ

قال بارك الله فيكم الدية لغة المال الواجب في النفس وشرعا المال الواجب بالجناية على الحر في نفس او فيما دونها انواع الدية دية الذكر الحر المسلم في العمد. شف - 01:23:04ضَ

نية من؟ الذكر. اخرج من الانثى الحر اخرج من العبد المسلم اخرج من الكافر قال مائة من الابل ثلاثون جذعة ثلاثون حقة اربعون خليفة. من يدفعها من يدفعها؟ قال يدفعها الجاني القاتل - 01:23:23ضَ

تمام حالة او مؤجلة؟ قال حالة على الجانية فهمناها قال لكم ودية شبه العمد نية ماذا شبه العمد هنا شبه العمد ودية الخطأ اذا غلظت. مم دية الخطأ خفيفة اذا قورنت بغيرها خفيفة لكنها في بعض الاحيان تغلظ. تشدد فيها - 01:23:54ضَ

لماذا تشدد قالوا كأن قتل في الحرم خطأ قتل في الحرم خطأ تنتقل من دية خطأ الى دية شبه عمد قتل اين؟ في الحرم او قتل ذا رحم محرم ايش - 01:24:27ضَ

ذا رحم ما حرام شوف صفتين ذا رحم محرم مثل الاخ الاخ ذا رحم صح ومحرم او غير محرم محرم. لو قتله خطأ تصبح الدية الدية شب عمد حتى لو كان خارج الحرم - 01:24:51ضَ

حتى لو كان في بلد اخرى. تمام لكن لو قتل مثلا اخاه من الرضاعة محرم او غير محرم في محرمية صح لو كان اختا ما يجوز الزواج به في محرمية صح - 01:25:13ضَ

ايوة قتل اخاه مرظع لكن هل هو ذا رحم؟ لا اذا لا تغلظ قتل اخاه من الرضاع خطأ لا تغليظ قتل ابن عمه او بنت عمه خطأ في تغليظ او ما في تغليظ - 01:25:31ضَ

لماذا ما في تغليظ لانه لا توجد محرمية. لا توجد محرميات لانه يجوز الزواج ببنت العم صح؟ ما في محرمية احسنت. اذا قال لكم هنا دية شبه العم والخطأ الواقع في الحرم. واحد - 01:25:52ضَ

والخطأ الواقع في الاشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب هذا يغلط قال الله عز وجل فلا تظلموا فيهن انفسكم. تمام والخطأ في قتل ذا رحم محرم. قام او على ذي رحم محرم. هذه الدية مع انه قتل خطأ. مع ان ايش معنى قتل خطأ - 01:26:12ضَ

ايش معنى خطف الخطأ؟ يعني تكون عشرين عشرين عشرين ها لكن لانه في الحرم او لانه في الاشهر الحرم او لانه ذا رحم محرم اصبح اه مغلظة غليظة واضح او لا؟ قال لكم هنا ودية شبه العمد والخطأ الواقعي - 01:26:41ضَ

في الحرم او الاشهر الحرم او على ذي رحم محرم مئة من الابل كما ذكر. من يدفعها من يدفعها الجاني او العاقلة اه العاقلة من العاقلة عصبته ما عدا الاصول له. والفروع لا - 01:27:09ضَ

تمام؟ قال بارك الله فيكم. هل هذه تدفع مباشرة؟ حالة؟ لا. تدفع مؤجلة في ثلاث سنوات قال وديته في الخطأ دية من المسلم الذكر الحر مئة من الابل عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون - 01:27:33ضَ

بنت مهاض على من على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنوات واضح؟ وطبعا لما اقول لك بارك الله فيك على العاقلة ها تجبديته على العاقلة اذا صدقوه. ايش معنى صدقوه؟ يعني قال انا قتلت خطأ - 01:28:00ضَ

العاقلة فعلا قتل خطأ نقول تحملوا لكن لو قاتل عقله لا لا لا لم يقتل خطأ هو قتل عامدا واضح؟ تبرأوا منه. انكروا قتل الخطأ. في العاقلة لا تتحمل لانه لا يلزمهم - 01:28:21ضَ

ان يؤاخذوا باقراره هو هو يقول انا قتلت انا قتلت لكن كان القتل خطأ العاقلة يقولون ما دام قتل قتل اما خطأ نحن لا نصدق انه خطأ. والله يحلفون والله لا نعلم انه قتل خطأ - 01:28:40ضَ

واضح؟ حتى لا يلزمهم ماذا حتى لا يلزمهم التحمل لان عندك قاعدة فقهية مهمة تقول الاقرار حجة قاصرة يعني انت عندما تقر تقر على نفسك لكن لا تقر على غيرك - 01:28:58ضَ

امرأة حبلى من الزنا من الذي زنا بك؟ قالت فلان نقيم عليه الحد؟ لا كونك زنيت هذا اقرار لكن كونك تلحقين التهمة بفلان هذا حجة قاصرة لابد من شهود او يقر فهمنا بارك الله فيكم؟ ايوا الاقرار حجة - 01:29:17ضَ

قاصرة ايش معنى قاصرة؟ لا تتعدى الى غيرك فانت تقول انا قتلته لكن قتلت خطأ اذا العاقلة تتحمل. العاقلة قالوا لا نحن لا نعلم انك قتلت خطأ والله لا نعلم انك قتلت خطأ - 01:29:42ضَ

اذا العاقل لا يتحملون. فهمنا؟ اذا شرط تحمل العاقلة ما هو ان يصدقوه في دعوى الخطأ او يصدقوه في دعوى شبه العم فهمنا بارك الله فيكم ايوة الان ساقرأ التعليق - 01:30:00ضَ

اليوم الدرس ممتع ممتع يشعرك بانك صرت قاضيا. تحكم في الدماء في مجلس القضاء ما شاء الله. بارك الله فيكم قال هنا انواع الدية دية الذكر الحر المسلم في العمد مائة من الابل. ثلاثون جذعة وثلاثون حقة واربعون خليفة. اذا - 01:30:19ضَ

اردت معرفة الاسنان حتى لا يطول المقام ترجع الى الزكاة. قد ذكرنا حالة على الجانب ودية شبه العم بسم الله والخطأ الواقعي في الحرم واحد او الاشهر الحرم اثنين او على ذي رحم ما حرمت ثلاثة - 01:30:45ضَ

كم مائة من الابل؟ في في بعض الاقوال والفقهاء انتبه بعض الاقوال الفقهاء يقول اذا كان القتل خطأ في الحرم او في الاشهر الحرم فان الدية لا تكون مئة من الابل. ها كم تكون؟ قال تكون مئة زائد ثلث - 01:31:09ضَ

فالتغليظ ليس في صفة الابل وانما في العدد نزيد ثلث الدية تغليظا وهذا هذا الرأي وجه في المذهب القديم وجه ليس هو المذهب القديم وانما وجه في المذهب القديم ما يمنع لكن المعتمد في مذهب الشافعي قديما وجديدا ما قلته لك. ان التغليظ ليس في زيادة العدد وانما في صفة - 01:31:31ضَ

الابل ثلاثون ثلاثون اربعون واضح؟ قال بارك الله فيكم قال وديته قال آآ في الحرم اي حرم مكة ليس حرم المدينة او الاشهر الحرم ذي القعدة بفتح القاف وكسرها والفتح افصح وذي الحجة بفتح الكاف بفتح الحاء وكسرها - 01:32:00ضَ

وهو افصح والمحرم رجب قال او على ذي رحم محرم بالاضافة تمام على ذي رحم محرم هكذا اي محرميتها ناشئة عن الرحيمية. اي القرابة كام واخت فلا اثر لمحرم رضاع ومصاهرة - 01:32:29ضَ

لانهما وان كانوا من آآ ممن آآ يحرم لكنهم ليسوا من ليسوا من الارحام قال ولا قريب غير محرم كولد العم ثم قال مئة من الابل كما ذكر على من؟ على عاقلة الجاني. من عاقلة الجاني - 01:32:54ضَ

قال هم عصبته الا الاصل والفرع على ما فصل في محله يعني اذا تريد شروط العاقلة راجع كتب الفقه المطولة شرط العاقلة ان يكونوا ذكورا فالنساء لا يتحملن الدية وشرطهم ان يكونوا بالغين - 01:33:19ضَ

فالصغار لا يتحملوا وان يكونوا عقلاء. فالمجانين لا يتحملوا ويشترط ايضا الحرية واضح فالارقاء لا يتحملوا ويشترط اتفاق الدين اذا كان القاتل مسلما وعنده اقارب مسلمين هم يتحملون الاقارب غير المسلمين الكفار لا يتحملون. فكم هذه الشروط؟ خمسة - 01:33:45ضَ

البلوغ والعقل والحرية تمام والذكورة واتفاق الدين. هذه الشروط العاقلة. شرط سادس ان يكونوا ليسوا فقراء ان يكونوا ماذا؟ عدم الفقر انتبه معي العاقلة نحن كنا يتحملون الدية صح في قتل العمد او في قتل شبه العمد والخطأ يتحملون الدية بشرط عدم الفقر ايش معنى عدم الفقر؟ ايش معنى عدم الفقر - 01:34:13ضَ

اه قالوا لك الفقير هنا في هذا الباب في باب الدية الفقير هنا من عنده كفاية العمر هذا فقير او اقل من كفاية العمر هذا فقير تمام اكتب لكم في السبورة سريعا - 01:34:46ضَ

الفقير هنا من الفقير عنده كفاية العمر او اقل هذا فقير لا يدفع شيئا لا يدفع شيئا طيب المتوسط من المتوسط قالوا عنده كفاية العمر زائد من دينار الى تسعة عشر دينارا ذهبيا - 01:35:05ضَ

اقل من نصاب من دينار الى تسعة عشر. عنده كفاية عمر ليس المقصود عنده كفاية الامر انه يكون عنده مال مكنوز ليس هذا المقصود وانما مثلا عنده عمل يكفيه طول عمره كأن يكون عنده متجر - 01:35:34ضَ

مثلا عنده مكان نجارة هذا المقصود. تمام الثالث من الغني من الغني عنده كفاية العمر زائد عشرين دينار فاكثر انا غني هذا المتوسط كم يدفع في كل سنة في كل سنة كم يدفع - 01:35:51ضَ

يدفع ربع دينار في كل سنة ربع دينار في ثلاث سنوات ها في كل سنة كم ربع دينار. وهذا الغني كم يدفع؟ في كل سنة نصف دينار هذا الفقير يدفع؟ لا لا يدفع. لان شرط العصبة البلوغ - 01:36:17ضَ

والعقل والذكورة والحرية واتفاق الدين وعدم الفقر هذا فقير والفقر مانع من العقل اي من دفع الدية واضح قال لكم هنا بارك الله فيكم قال ودية اليهودي والنصراني الحر الذكر ثلث دية المسلم قبل ذلك - 01:36:38ضَ

هيا قال خلاص انتهينا من هناك قال ثلث ديتي المسلم الحر الذكر ها نريد ان نحسب هذا نريد ان نحسب هذا هنا امتلأت السبورة خلاص عندنا يهودي ونصراني دية المسلم - 01:37:09ضَ

الحر الذكر كم قلنا مئة من الابل صح طيب ما في ابل في بلادكم يوجد ابل لا يوجد ما في ابل كيف نعمل قالوا فان عدمت فابل فمن غالب الابل في اقرب البلاد اليهم - 01:37:30ضَ

اقرب البلاد اليكم من غالب ابلها ربما اقرب البلاد اليكم فيها ابل استراليا. صح فمن ابل غالب. فمن غالب ابل اقرب البلاد اليهم ما في ما في لا هنا ولا هنا - 01:37:53ضَ

عدمت الابل حسا او عدمت شرعا. ايش معنى شرعا؟ بان وجدت تباع باكثر من ثمن المثل فحينئذ خلاف بين الجديد والقديم الجديد يقول اذا عدمت الابل حسا او شرعا فاننا ننتقل الى قيمتها - 01:38:11ضَ

كم قيمة مئة من الابل اذا قيمتها هي الدية هذا الجديد هل ستكون القمم محددة او تختلف تختلف مرة تكون اعلى مرة تكون اقل صح؟ تختلف. بحسب قيمة الابل بحسب اذا كان عمدا ثلاثون - 01:38:32ضَ

جذع ثلاثون حقة اربعون خليفة صح تختلف القديم يقول لا اذا عدمت الابل ركوعا الواجب الف دينار من الذهب زادت على قيمة الابل نقصت عن قيمة الابل الواجب الف دينار - 01:38:52ضَ

واذا كانت من الدراهم الواجب اثنا عشر الف درهم واضح او لا؟ هذا القديم والمعتمد الجديد فهمنا؟ طيب هذه دية من؟ المسلم الحر الذكر. طيب والكتابي؟ كم الكتابي الحر الذكر؟ قال الثلث كم الثلث - 01:39:14ضَ

سيكون ثلاثة وثلاثين وثلث من الابل فهمنا؟ قال ودية المجوس والوثني والزنديق ونحوهم ثلث خمس دية المسلم. كم خمس دية المسلم عشرون كم ثلث العشرين دية المجوسي والوثني. كم ثلث العشرين - 01:39:36ضَ

ستة فاصل ستة من الابل صح نعم قال ودية الانثى ودية انثى كل صنف نصف دية ذكره. اه نية المرأة المسلمة الحرة خمسون من الابل دية المرأة الكتابية الحرة يكون كم - 01:40:08ضَ

تقريبا ستة عشر وستة من الابل تقريبا دية المرأة المجوسية او الوثنية يكون ثلاثة وثلاثة من الابل فاهم؟ قال ودية الرقيب قيمته كم قيمته؟ قتلت عبدا. كم قيمة العبد؟ قالوا قيمة العبد مثلا خمسين مليون ربيع - 01:40:36ضَ

هذه ديته والجنين الحر جنين حر ايش معنى جنين حر اي ان امه هرة لان الجنين يتبع الامة بالحرية والرقة ويتبع الاباء في النسب ويتبع الافضل في الدين واضح امه حرة - 01:41:00ضَ

اعتديت على امه فمات الجنين الذي في بطنها الواجب غرة. ما معنى غرة؟ عبد او امة قال والجنين الرقيق ديته عشر قيمة امه كم قيمة امه؟ قالوا خمسون مليون ربيع - 01:41:28ضَ

اه خمسون خمسون مليون ربيع عشرها خمس ملايين روبية. هذه دية الجنين الرقيق الرقيق. نقرأ في الهوامش في التعليقات قال بارك الله فيكم ودية اليهودي والنصراني. قال في التعليق ايش؟ ايش قال في التعليق - 01:41:47ضَ

انحلت مناكحتهما. قد ذكرت لكم هذه المسألة في كتاب النكاح صح؟ انظر ماذا قال قال والا ايش معنى والا ايوة ان لم تحل مناكحتهما فكدية مجوسي وشرط حل النكاح في الاسرائيلية - 01:42:12ضَ

التي هي من ذرية من يعقوب عليه الصلاة والسلام. شرط حل النكاح في الاسرائيلية الا يعلم دخول اول ابائها في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه. الا يعلم ها الا يعلم. ايش معنى الا يعلم؟ يعني حتى لو شق لا بأس. ما دام - 01:42:33ضَ

ايه؟ اسرائيلية طيب اليوم الاسرائيليات يعني قليل محصورات اكثر النصارى اليوم ليسوا من بني اسرائيل اصلا. واضح. قال وفي غيرها ايش في غير من اه اسرائيليين ان يعلم ان يعلم ايش معنى يعلم؟ يتيقن ان يتيقن ذلك قبلها اي - 01:42:56ضَ

تيقن دخول اول ابائها في ذلك الدين قبل بعثة تسع تمام اي قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هنا لابد ان يتيقن ما يكفيه ما في شك ولذلك قال ابن قاسم العبادي رحمه الله فشرط حل المناكحة في غير الاسرائيلية لا يكاد يوجد. ده في زمان - 01:43:25ضَ

واضح قبل اربع مئة سنة بن القاسم او اكثر اثنين وتسعين تسع مئة قال لا يكاد يوجد شرط حل المناكحة في غير الاسرائيلية. لا يكاد يفعل. في زماني كيف بزمان ينبغي اولى لا يوجد - 01:43:54ضَ

قال بارك الله فيكم قال ودية اليهودي والنصراني الحر الذكر ثلث دية المسلم الحر الذكر. ودية المجوسي والوثني والزنديق من الزنديق من الزنديق؟ الذي يظهر الاسلام ويبطنه الكفر اه وقيل من يرتد ويعود يرتد ويعود يرتد ويعود ها - 01:44:09ضَ

اه قال لك في السفارينية وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطواف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل كمن تكرر نكثه لا يقبل فكل زنديق وكل مارقي وفاسق مخادع منافقي ان استبان الى اخر ما قاله يعني قال ان استبان بغضه للدين فانه يقتل عن يقيني - 01:44:33ضَ

هذا في في باب في العقيدة السفارينية على معتقد الحنابلة رحمهم الله تعالى ورحم الله سائر العلماء. قال بارك الله فيكم ودية المجوسي والوثني والزنديق ونحميهم اه كعابد الشمس او القمر ثلث خمس دية المسلم. ودية انثى كل صنف نصف دية ذكره - 01:45:01ضَ

قضية الرقيق قيمته والجنين الحر بشرط اذا انفصل او ظهر ميتا ولو لحما فيه صورة خفية اخبرت بها القوابل. من القوابل اللواتي يقمن بالتوليد توليد المرأة المفرد قابلة والجمع قوابل - 01:45:29ضَ

قال والجنين الحر غرة. ايش معنى غرة رقيق مميز ليس هرما. اه ما تأتيهم برقيق. عمره سبعون سنة. تقول هذا غرة. هذا ليس غرة تمام قال ولا ذا عيب ليس فيه عيب كأن يكون مشلولا مثلا - 01:45:53ضَ

لا يستطيع الحركة قال ولا ذا عيب يرد به المبيع تبلغ قيمته عشر دية الام اي تبلغ قيمة الغرة كم عشر دية الام دية الام اذا كانت مسلمة حرة كم - 01:46:18ضَ

خمس من الابل اذا هذا الرقيق تبلغ قيمته خمس من الابل تمام قال وتفرض كالاب في الدين ان فظلها فيه. ايش معنى هذا؟ لو كان الاب مسلما والام نصرانية او يهودية - 01:46:38ضَ

كم دية هذا الجنين؟ قلنا ديته غرة غر عبد او امة تمام. طيب هذا العبد والامة اذا كان مسلم ديته كذا. اذا كان يهودي او نصراني ديته اقل. هل نأخذ باعتبار دين الاب او باعتبار دين الام؟ اسقاط ناخذ باعتبار دين من - 01:47:01ضَ

الاب ان كان افضل قال كالاب في الدين ان فضلها فيه ثم قال فان فقد الرقيق ما في رقيق مثل الان تمت الجناية على جنين حر وما في رقيق غرة ما في غرة - 01:47:29ضَ

قال وجب عشر الدية ان وجد والا فقيمته. اي فقيمة عشر الدية اي قيمة خمس من الابل وهي اي الغرة لورثة الجنين. من يأخذها ورثة الجنين؟ تقسم بينهم. لانها هدية نفس - 01:47:51ضَ

قال والجنين الرقيق عشر قيمة امه اي عشر ها انتبه. عشر اقصى قيمها من الجناية الى الالقاء مم ايش معنى هذا؟ نفترض ان الجناية تمت في تاريخ واحد رجب بتاريخ واحد رجب اخذ حجرا ورمى بطنها - 01:48:11ضَ

تمام؟ فسقط الجنين ميتا في تاريخ واحد رجب عفوا في تاريخ واحد رجب اخذ حجرا ورمى بطنها لكن الجنين لم يسقط مباشرة بعد عشرة ايام سقط الجنين ننظر كم القيمة - 01:48:39ضَ

من يوم الجناية الى يوم الالقاء. اقصى قيمة وصلت هي التي تجب نفترض ان في يوم الجناية كانت القيمة ثمانين ثم بعد يومين وصلت الى مئة ثم نقصت الى سبعين ناخذ ماذا - 01:48:56ضَ

المئة قال عشر اقصى قيمها من الجناية الى الالقاء وتقوم سليمة. الامة هذه العمى الواجب في الجنين ايش قلنا العبد عشر قيمة امه عشر قيمة امه نقول كم قيمة الام - 01:49:15ضَ

قالوا قيمة الام خمسون مليون ربيع اه كم عشرها خمسة مليون صح؟ لكن انتبه معي الام اذا كانت تقوم وهي حامل قيمتها اقل اذا كانت تقوم وهي حامل اربعون مليون - 01:49:39ضَ

اذا كانت تقوم بدون حمل كم؟ خمسون مليون اذا هل نقومها وهي حامل او نقومها وهي بدون حمل قال نقومها سليمة قال وتقوم ماذا؟ سليمة. ضع فاصلة هو لم يضع فاصله لكن هذه جلة اخرى. وتقوم سليمة ثم العشر هذا من يأخذه - 01:49:59ضَ

السيد لانه يملك العمة وابنها قال والعسر لسيد الجنين وهو كالغرة على عاقلة الجاني. اه انتبه معي دية الجنين سواء كان الجنين حرا او كان الجنين ماذا عبدا في الحالتين ليست على ليست على الجاني وانما على العاقلة. لماذا على العاقلة؟ قالوا لانه لا يتصور التعمد - 01:50:24ضَ

لا يتصور التعمد في الجنين. مش بينك وبينه غضب وخصومة ما زال في بطن امه لا يتصور التعمد فيه قال اذ لا عمد في الجناية على الجنين. اذ لا يتحقق وجوده ولا حياته حتى يقصد - 01:50:55ضَ

ثم قال دية ما دون النفس هذا نتركها بعد الاستراحة. تستريحون عشر دقائق ربع ساعة فقط حتى نستطيع ان نقرأ بارك الله فيكم الى نهاية شرب المسكر على الاقل. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه - 01:51:17ضَ

اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:51:37ضَ