Transcription
ونبدأ بسم الله ها تستمر احسنتم طيب بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فيقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 00:00:00ضَ
ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة دية ما دون النفس ما دون النفس. تقدم معنا الكلام عن دية النفس الان الكلام على دية ما دون النفس كالدية الطرف كيد او رجل - 00:00:26ضَ
او الاسبوع ودية منفعة من المنافع كالكلام او السمع او البصر. قال رحمه الله دية ما دون النفس من اطراف ومعان وجروح قد تكون كدية النفس قد تكون كدية النفس كما في قطع اللسان - 00:00:46ضَ
واضح قطع اللسان فيه هدية كاملة مئة من الابل قطع اللسان فيه هدية كاملة القاعدة في هذا ان ما كان في الجسد واحد منه كاللسان ففيه دية كاملة لا يوجد لسانا ها - 00:01:11ضَ
قال بعض العلماء خلق الله للانسان لسانا وخلق له اذنين ليكون ما يسمع اكثر مما يتكلم يتكلم قليلا يسمع كثيرا. اليوم العكس يتكلم كثيرا يسمعون قليلا وينتفع باقل نعم هذه الزيادة مني مدرجة - 00:01:34ضَ
قال بارك الله فيكم. ودية ما دون النفس من اطراف ومعان وجروح قد تكون كدية النفس كما في قطع اللسان قال لناطق ولو لالكم واردت والثر وطفل وفي لسان اخرس حكومة - 00:02:02ضَ
الاخرس الذي لا يتكلم لسانه فيه حكومة يقدرها القاضي يحكم بها القاضي قال وكاللسان الحشفة رأس الذكر بقطعه دية كاملة والمارن مارين الانف ما لان منه تمام؟ والافضاء. مم الافضاع هذا نتركه لا نشرحه - 00:02:26ضَ
تمام قال واذهاب العقل تمام بارك الله فيكم. قال كاذها بالكلام والشم من المنكرين والسمع من الاذنين قال وكسر الصلب الصلب هنا في الظهر اذا كسر بحيث انه لا يستطيع المشي - 00:02:52ضَ
خلاص يصبح ماذا؟ مشلولا وكسر الصلب المفوت للمشي او الجماع هذا كله فيه هدية كاملة وقد تكون نصفها كما في قطع اليد او الرجل قالوا وكما في قطع الاذن الواحدة - 00:03:14ضَ
او سمع اذهاب سمع اذن واحدة و ازالة عين واحدة او ازالة البصر من عين واحدة وحلمة المرأة فيها نصف دقيقة ازالة الحلمتين فيها دية كاملة قال والخصية اي ازالة خصية واحدة نصف الدية - 00:03:37ضَ
والاليه ونصف اللسان ونصف العقل بان كان يجن ليوما ويفيق يوما قال وقد تكون ثلث الدية كما في الجائفة والجائفة هي جرح ينفذك الى جوف باطن محين يصلك الى جوف باطن محين - 00:04:06ضَ
او طريق له كبطن وصدر يعني يصل الى بطن او صدر تمام؟ وكما في المأمومة التي تصل الى ام الرأس وثلث اللسان اي في قطع ثلث اللسان تجب ثلث دية - 00:04:32ضَ
وثلث الكلام واحد طرفي الانف او الحاجز الانف له ثلاثة اطراف هذا وهذا والحاجز بينهما في ازالة واحد ثلث دية في ازالة الثلاثة المارن يسمى دية كاملة قال وقد تكون ربع الدية - 00:04:50ضَ
كما في جفن العين جفن العين هنا يفن وهنا جفن وهنا جفن وهنا جفن اربعة في كل واحد ربع الدية قال ولو لاعمى وكما في ربع اللسان وربع الكلام وقد تكون عشر الدية - 00:05:16ضَ
كما في الاصبع تمام اسبوع اصبع عشر لغات افعل ما شئت تمام قال من يد او رجل وكهاشمة مع ايضاح هاشمة مع ايظاع ايش معنى هاشمة الهاشمي التي تكسر العظم - 00:05:37ضَ
تكسر العظم مع ايضاح اي مع ظهور العظم فهي هاشمة وموضحة خمس وخمس كم صارت عشر من الابل وهي عشر الدية تمام قالوا وقد تكون نصف عشرها كما في موضحة فقط - 00:06:01ضَ
اذا كانت الموضحة في الرأس او الوجه تمام. ايوة ثم قال بارك الله فيكم والموضحة هي احد الشقاق الاحدى عشرة الان سنقرأها سريعا الشقاق الجراحات الاحدى عشر اولها الحارسة. ايش معنى الحارسة - 00:06:22ضَ
الحارسة خدش يكون في الجلد احيانا شخص بظفره عنده ظفر يفعل بك هكذا يكون خدش في الجلد هذا يسمى حارسة قال وهي ما تشق الجلد قليلا. هل تسمى ماذا؟ حارصة - 00:06:50ضَ
قال والثانية الدامية الدامية تشق الجلد وتخرج الدم الاولى الحارسة تشق الجلد لكن بدون بدون دم قال وهي ما تدمي الشق لكن تدمي بلا سيلان. الدم لا يسيل. فقط يظهر الدم. لكن دون ان يسيل - 00:07:10ضَ
والثالثة الدامعة وهي التي تدمي مع سيلان الدم. يعني تشق الجلد ويخرج الدم ويسيل رابعتها الباضعة الباضعة هي التي تقطع اللحم الذي بعد الجلد يعني الان هنا توجد طبقة من الجلد - 00:07:33ضَ
بعد الجد ماذا يوجد لحمه بعد اللحم ماذا يوجد؟ عظم. بين اللحم والعظم يوجد غشاء رقيق يفصل اذا كنت تنظر الى الاضحية عندما تنزع اللحم من العظم يوجد غشاء رقيق بينهما. فقال هنا - 00:07:59ضَ
قال رابعتها الباضعة وهي ما تقطع اللحم بعد الجلد. خامستها المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم. تغوص تدخل في اللحم لكن لا لا تصل الى العظم او الى ما قبل العظم من الغشاء الرقيق - 00:08:19ضَ
قال سادستها السمحاق هذه وهي التي تصل الى عظم بعد حرق الجلدة ولو عفوا. وهي التي تصل الى جلدة العظم التي بينه وبين اللحم تصيد الجلدة التي بين اللحم والعظم - 00:08:37ضَ
فهمنا قال سابعتها الموضحة وهي التي تصل العظم بعد حرق الجلدة ولو بغرزة ابرة. مم تصل للعظم تمام تسمى ماذا؟ الموضحة. لماذا سميت الموضحة؟ لانها توضح العظم. يصبح العم العظم واضحا - 00:08:58ضَ
قالت ثامنتها الهاشمة ايش معنى الهاشمة التي تكسر العظم قد تكسر العظم دون ان يظهر العظم كان اخذ الانسان حديدا وظرب يد اخر فانكسر عظمه دون ان يظهر. ممكن واضحة ولا؟ هل تسمى ماذا؟ الهاشمة التي تكسر العظمة - 00:09:22ضَ
قال وهي التي تهشم العظم وان لم توضحه. اي وان لم يظهر تاسعتها المتنقلة. وهي التي تنقل العظم من مكانه تمام الى محل اخر وان لم توضحي العظم ولم تهشمه - 00:09:48ضَ
تمام؟ يعني مثلا من هنا ينقل هذا العظم هذا في مفصل يخرجه من المفصل تنقله الى مكان اخر واضح؟ قال والمعمومة وهي التي تصل الى خريطة الدماغ المحيطة به. اوه! الدماغ هذا داخل كيس في العقل - 00:10:06ضَ
فهذه ظربة كسرت العظمة ووصلت الى الكيس هذا الذي يحيط بالدماغ هل تسمم معمومة حادية عشرة الدامغة الدامغة التي تصل الى الدماغ. مم وهي التي تخرق خريطة الدماغ ثم قال - 00:10:26ضَ
ولا قودا. ما في قصاص ايش معنى قود قصاص ما في قصاص بالشجاج الا في الموضحة فقط هذه الاحدى عشر ما فيها قصاص الا في الموضحة. لماذا في الموضحة؟ لانها لما اوضحت العظم - 00:10:48ضَ
امكن التقدير فيها امكن المماثلة قال الا في الموضحة ولو في باقي البدن بشرطه. ويجب في كل من الهاشمة واحد والمنقلة اثنين والموضحة ثلاثة اذا لم يكن فيها اوض. نصف عشر دية صاحبها نصف العشر - 00:11:09ضَ
اذا كان حرا مسلما ذكرا خمس من الابل قال وفي المأمومة والدامغة ثلث الدية كالجائزة وقد مر معنا هذا قبل قليل وليس في البقية عرش مقدر بل حكومة يحكم بها القاضي. يعني مثال - 00:11:31ضَ
الحارسة والدامعة التي يخرج منها الدم ويسيل قليلا هذه ليس في هدية وليس فيها قوض من باب اولى وانما حكومة يقدرها من القاضي ثم قال لك القسامة القسامة هذه نادرة الوقوع نادرة جدا - 00:11:54ضَ
قال لك القسامة معناها حذف المدعي بالقتل على معين. انتبه معي بارك الله فيك. القسامة معناها حليف المدعي اسألك سؤالا الاصل ان الذي يحلف هو المدعي او المدعى عليه من الذي يحلف - 00:12:18ضَ
المدعي او المدعى عليه. على من البينة؟ من الذي يحضر البينة ماذا يقول في الحديث؟ البينة على على المدعي واليمين على المدعى عليه اي من انكر صح؟ احسنتم. اذا الاصل من الذي يحلف؟ المدعي او المدعى عليه - 00:12:41ضَ
المدعى عليه الوسامة او القسامة خرجت عن الاصل. خالفت الاصل فالذي يحلف في القسامة ليس هو المدعى عليه. بل المدعي المدعي هو الذي يحلف مثاله ان يوجد شخص مقتول في مكان له فيه اعداء. ولا يعلم قاتله - 00:13:02ضَ
فيدعي وارثه ولي الدم ان الذي قتله فلان عندك بينة؟ ما عندي بينة ايش بتعمل؟ احلف ساحلف ان الذي قتله فلان. لعداوة كانت بينهما او قد هدده من قبل بالقتل قال له ساقتله او نحو ذلك - 00:13:32ضَ
اذا ساحلف انا اه هذه قسامة. احلف خمسين يمينا ان فلانا هو الذي قتل وانتظر اذا حلفت عليك ان تبين نوع القتل هل هو قتل عمد او شبه عمد او قتل خطأ - 00:13:59ضَ
فحلف خمسين يمينا ان زيدا هو الذي قتل وبين نوع القتل وعليه ان يشرح الفرق بين قتل العمد وشبه العمد الخطأ. لانه قد يظن ان قتل شبه عمد عمدا قد يظن ان شبه عمد خطأ ونحو ذلك - 00:14:19ضَ
فاذا حلف خمسين يمينا ما الذي يترتب؟ ما الذي يترتب اذا حلف خمسين يمينا؟ يترتب على ذلك القصاص لا ما في قصاص في القسامة ما الذي يترتب؟ يترتب على ذلك الدية - 00:14:39ضَ
يجب على هذا الشخص ان يدفع الدية له فهمنا؟ انظر ماذا قال؟ هذا باختصار القسامة قال القسامة حذف المدعي بالقتل على معين. اذا من الذي يحلف طيب المدعية والمدعى عليه - 00:14:55ضَ
المدعي ها المدعي هو ادعى ان زيدا قتل. ادعى طيب اذا حلف المدعى عليه قال مثلا انا لم اقتل وحلف. هل هذا يعتبر قسامة؟ لا. ليس قسامة. القسامة حلف حلفوا المدعي ليس المدعى عليه. ولذلك قال لك - 00:15:16ضَ
فهنا حليف مدعي ابتداء ابتداء. ايش معنى ابتداء؟ اخرج ما لو امتنع المدعى عليه من الحلف وحولت الايمان الى المدعي الان هذه ليست ابتداء وانما مردودة تسمى. هذه ليست قسامة. قال حلف المدعي ابتداء بان كان - 00:15:39ضَ
هناك لوث ايش معنى لوث؟ قرينة قرينة على انه قتل كعداوة سابقة بينهما بان كان هناك لوث وحلف المدعي خمسين يمينا واضح طيب اذا كان المدعي ليس واحد كان المدعي اثنان - 00:16:07ضَ
زيد المقتول عنده ابنان خالد واحمد نقول يا احمد احلف خمسة وعشرين يمين وانت يا خالد خمسة وعشرين يمين اذا قاسمونها تمام قال بخلاف ما لو كانت من جانب المدعى عليه ابتداء - 00:16:32ضَ
بان لم يكن هناك لوث وحلف المدعى عليه فلا تسمى قسامة وان كانت خمسين يمينا وكذا لو ردها المدعى عليه حينئذ على المدعي. فحلف خمسين يمينا فلا تسمى قسامة فلا تسمى قسامة ايضا. لانها ليست من جانب المدعي ابتداء بل ردا - 00:16:53ضَ
قال حكم القسامة قال حكم القسامة الجواز بخمسة شروق الشرط الاول كون المدعى قتلا لا زناية على طرف فلو قال قطع يده او قطع يدي عمدا واضح وهو لا يعلم القاطع لكن - 00:17:24ضَ
هناك قرينة تدل او تشعل ان القاطع فلان كان مثلا شخص اخذ وعصبت عيناه ثم قطعت يده ما انقطع يدك لم اعرف لكن الصوت يشبه صوت فلان وهو بيني وبينه عداوة - 00:17:51ضَ
تثبت يوجد بينة ما يوجد بينة واضح؟ هل تقام القسامة؟ ما في قسامة. القسامة تكون في القتل لا في الجناية على الاطراف مثلا قال فلا تقع في طرف ولا في ازالة معنى. لانها لم ترد الا في القتل - 00:18:14ضَ
والقول فيهما قول مدعى عليه فيحلف خمسين يمينا لان ايمان الدماء لان ايمان كانت دمائي كلها خمسون يمينا بخلاف الاموال فان اليمين فيها واحد قال وكونه مفصلا اي وكون القتل المدعى مفصلا. ايش معنى مفصلا؟ يعني يفصل هل هو - 00:18:34ضَ
عمدي هل هو شبه عم هل هو قتله؟ خطأ الشرط الثالث قال وتعيين المدعى عليه يعين انا اتهم فلان انه هو الذي قتل ما يكفي يقول واحد من هذه المدينة - 00:19:02ضَ
ما يكفي يعين تمام الشرط الرابع وجود لوث واللوث معناه القوة ويقال للضعف لوث يعني هذا يسمى في اللغة العربية من الاصداد يطلق على هذا وهذا مثل طرق يطلق على حيض وطهر - 00:19:21ضَ
مثل عزر يطلق على وقر وادب هذا وهذا. تمام. بسم الله قال وبين كل وبين كل والمعنى الشرعي مناسبة الى اخر ما قال هذا يعني ممكن ان تقرأوه. قال اي - 00:19:41ضَ
قرينة لصدق المد قرينة لصدق المدعي ما مثال القرينة؟ كان وجد قتيل في محلة منفصلة عن بلد كبير او تفرق عنه محصورون يعني كانوا مثلا خمسة في بستان خرج اربعة والخامس لم يخرج - 00:20:00ضَ
ووجد مقتولا لعل واحدا منكم هو الذي قتله قرينة قوية تمام او اخبر بقتله عدل. اه القتل بماذا يثبت بعدلين يقول شاهدنا فلان يقتل فلانا. طيب ما عندنا عدلين؟ عندنا عدل واحد - 00:20:23ضَ
قال شاهدت فلان يقتل فلانا هل هذا يكفي في القصاص؟ لا ما يكفي عادل واحد ما يكفي واضح بارك الله فيكم ايوا تقوم القيامة؟ نعم تقوم القسامة قال او اخبر بقتله عدل او عبدان او امرأة او عفوا او امرأتان او صبية او فسقة - 00:20:47ضَ
او كفار باختصار ان يشهد على القتل من لا تقبل شهادته واضح قال وان يحلف المدعين خمسين يمينا. فيقول والله ان زيدا هذا قتل ابي قتل عمد والله ان زيدا هذا قتل ابيه قتل شبه عمد - 00:21:11ضَ
والله ان زيدا هذا قتل ابي قتل خطأ هكزا تمام ويرفع نسبه زيد بن فلان بن فلان حتى يعرف ثم قال الواجب بالقسامة هل يجب بالقسامة دي كما قلت لكم - 00:21:38ضَ
عفوا هل يجوز بالقسامة قصاص؟ ما في قصاص دية فقط قال الواجب بالقسامة قال قبل ذلك وان يحلف المدعي خمسين يمينا ولو متفرقة. فلا يشترط في الايمان التوالي ان تكون على سبيل التوالي - 00:21:56ضَ
قال فان تعدد المدعي حلف كل بقدر حصته من الارث وجبر المنكسر مثال كان عنده ثلاثة ابناء ثلاثة ابناء فهؤلاء الابناء ادعوا ان زيدا هو القاتل لابيهم يحلفون كم؟ خمسين يمينا. قسم خمسين على ثلاثة منكم - 00:22:17ضَ
ستة وعشرين ستة عشر ستة عشر ستة عشر ستة عشر صح لكن يبقى كيبقى اثنين اه اذا نقول ستة عشر لكل واحد؟ لا هذا الاثنين يصبح واحدا اذا انت تحلف كم؟ سبعة عشر وانت تحلف كم؟ سبعة عشر وانت تحلف كم؟ سبعة عشر - 00:22:51ضَ
فاهمنا؟ اه. قال ويجبر وجبر المنكسر فانك لو اه ما حلفوا قالوا لا نحلف انتم تتهمونه انه قتل اباكم؟ قالوا نعم تحلفون قالوا لا نحلف لن نريد ان نحلف قال فانك لو. ردت الايمان على المدعى عليه. نقول انت ايها المتهم الان بالقتل. احلف - 00:23:18ضَ
احلف انك ما قتلت واضح؟ ردت الايمان على المدعى عليه. فان تعدد المدعى عليه حلف حلف قال فان تعدد اي المدعى عليه حلف كل واحد خمسين ها لا يشتركون في الخمسين يعني نفترض حتى تكون الصورة واضحة - 00:23:45ضَ
بارك الله فيكم انتبهوا معي. هؤلاء هم الثلاثة هؤلاء الثلاثة ابناء زيد ابناء زيد واحد اثنين ثلاثة ابناء زيد اتهموا ان عمرا وخالدا قتلوا اباهم ولا بينة يحلفونهم رفضوا نحن لا نحلف - 00:24:08ضَ
تتحول الايمن الى من الى المدعى عليهم احلفوا انتم هذا يحلف خمسين وهذا خمسين. هنا لاحظ معي المجموع خمسين لكن هنا كل واحد خمسين لان الحلف من جانب المدعى عليه وليس من جانب من - 00:24:38ضَ
المدعين قال الواجب بالقسامة الدية على المدعى عليه في العمد الدية فقط. وليس فيه هنا قواد ما في قواد ما في قصاص في القديم في القديم بالمذهب الشافعي ان الذي يجب بالقسامة القصاص - 00:24:59ضَ
في القول القديم الجديد لا الجديد يجب الضيافة قا قال لقوله صلى الله عليه وسلم اما ان تدوا صاحبكم او تأذنوا بحرب من الله سبحان الله اظن هذا هو الموضع الوحيد الذي ذكر فيه الدليل. صح؟ هو في العهد لا يستدل - 00:25:24ضَ
هل قد مر معنا انه ذكر الدليل طبعا في مصارف الزكاة ذكر الاية لكن في التعليقات اظن هذا لم لم يسبق اننا قرأنا استدلالا له الا في هذا الموضع واضح بارك الله فيكم - 00:25:47ضَ
قال الواجب بالقسامة الدية على المدعى عليه في العمد وعلى عاقلته في غير العمد. واضح. يعني اذا كان قطعا او شبه عمد فالدية على من على العاقلة وقد مر هذا. قال حد الزنا. تفضل بالقراءة - 00:26:02ضَ
تفضل احسن الله اليكم قال الزنا قال رحمه الله تعالى الزنا الزنا هو ايراج المكلف الواضح حشفته الاصلية المتصلة او قدرها عند فقدها في فرج واضح محرم لعينه في نفس الامر مشتها طبعا مع - 00:26:26ضَ
وعن الشبهة الدجاني المحصن الدجاني المحصن الرجم بحجارة معتدلة حتى يموت. نعم فالدجان الغير المحصن هالدجان الغير المحصن مائة جلدة وتغريب عام ان كان بالغا عاقلا حرا ونصف ذلك ان كان بالغا عاقلا رقيقا - 00:26:55ضَ
ولا حد على الصبي والمجنون المحصن المحصن هو البالغ العاقل الحر الذي غيب حشفته او قدرها من مقطوعها حال بلوغه او وعقله وحريته بقبر في نكاح صحيح نعم احسنتم بارك الله فيكم حد الزنا. قبل ان نتطرق لحد الزنا - 00:27:23ضَ
احب ان اقول لكم ان العقوبات في الاسلام ان العقوبات في الاسلام تنقسم الى اربعة اقسام اما ان تكون عقوبة اصلية او عقوبة تابعة او عقوبة بديلة او عقوبة تكميلية - 00:27:51ضَ
العقوبات في الاسلام اما ان تكون اما ان تكون عقوبة اصلية مثل القصاص على الجاني والرجم على الزاني المحصن هذي عقوبة ايش اصلية واما ان تكون عقوبة بديلة تديح بدلا من القصاص - 00:28:15ضَ
هذه عقوبة بديلة واما ان تكون عقوبة تكميلية واضح واما ان تكون عقوبة اولا عقوبة تابعة وبعدين عقوبتك من دي عقوبة تابعة مثل حرمان القاتل من الميراث. هذه عقوبة تابعة - 00:28:40ضَ
القاتل لا يرث. هذه عقوبة تابعة وعقوبة تكميلية مثل تعليق يد السارق بعد قطعها بعد ان تقطع يد السارق تعلق على صدره تربط وتعلق على صدره هذه عقوبة تكميلية. اذا كم صارت العقوبات الان؟ اربع عقوبة اصلية - 00:29:02ضَ
القصاص والرجم وعقوبة ايش قلنا تابعة تمام او اولا بديلة بديلة مثل مثل ايش قلنا؟ الدية وعقوبة تابعة مثل الحرمان من الارث صح وعقوبة بارك الله فيكم تكميلية مثل تعليق يدي - 00:29:28ضَ
السارق فهمنا؟ اذا تقرر هذا فالزنا من اعظم الجرائم التي تفسد المجتمعات وتنشر الفواحش والامراض وهي السبب الفقر او من اسباب الفقر واضح بارك الله فيكم والسبب سخط المولى سبحانه وتعالى على عباده. قال الله عز وجل في كتابه الكريم ولا تقربوا الزنا - 00:29:49ضَ
انه كان فاحشة وساء سبيلا ولذلك جاءت عقوبة الزنا عقوبة شديدة يردع من سولت له نفسه بارتكاب هذه المعصية قال حد الزنا الحد لغة معناه المنع لانه يمنع الفاحشة وشرعا عقوبة مقدرة وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبها - 00:30:18ضَ
عقوبة مقدرة ايش معنى عقوبة مقدرة؟ قال فان الشارع هو الذي قدرها فلا يزاد عليها ولا ينقص منها قدر الشارع ان حد الزاني البكر مائة جلدة لا يزاد ولا ينقص. وان حد القاذف ثمانون جلدة لا يزاد - 00:30:47ضَ
ولا ينقص وخرج بذلك التعزير فانه عقوبة غير مقدرة بل موكولة الى رأي الامام كما سيأتي قال الزنا هو ايلاج. انتبهوا للتعريف مهم. فيه قيود كثيرة تزيد على تسعة قيود - 00:31:09ضَ
الزنا هو ايلاج مكلف قال ولو سكران متعديا بسكره لو زنا وهو سكران متعدي بسكره فان هذا الزنا يترتب عليه الحد قال وخرج به الصبي والمجنون فليس ايلاج كل منهما زنا حقيقة بل - 00:31:30ضَ
هو سوء بل هو زنا سورة واضح؟ قال الواضح خرج به الخنثى المشكل اذا اولج الة الذكور في فرج فلا يسمى الى جهوزنا. لماذا؟ لاحتمال ان ما اولجه عضو زائد ليس عضوا اصليا - 00:31:56ضَ
قال لاحتمال انوثته وكوني هذا العضو زائدا قال ايلاج مكلف الواضح حشفته. اي رأس الذكر. خرج غيرها كاصبعه وخرج لو اولج بعض الحشفة اي بعض رأس ذكره فلا يسمى زنا - 00:32:20ضَ
قال الاصلية خرج بها الزائدة ولو احتمالا كما لو اشتبه الاصلي بالزائد واولج احدهما فلا نحكم بان ذلك زنا. للشك في كونه اصليا قال او قدرها من فاقدها كشخص قطعت حشفته فأولج - 00:32:42ضَ
جزءا من الذكر بقدر الحسفة. فان هذا يسمى زنا تمام؟ قال فلو ادخل فلو ادخلت اي المرأة حشفة ذكر مبان فرجها لم يسمى ذاك زنا لعدم الاتصال تمام قال فلو ادخل بعد ذلك قال عند فقدها قال فلو ادخل قدرها عند وجودها كان ثنى - 00:33:07ضَ
كرهوا وادخل قدرها فلا يسمى الى جهوزنا واضح هذا وغير واضح يعني لو عطف ذكره وادخله معطوفا لا يكون زنا تمام لانه لم يدخل الحاشفة لا يحتاج الى شرعية قال في فرج - 00:33:41ضَ
فمتى وطأ فيما دون الفرج عذر فقط مثلا وطئ سرتها او نحو ذلك تعزير فقط ليس ليس زنا تمام قال واضح خرج به فرج الخنث المشكل. فان الايلاج فيه لا يسمى زنا لاحتمال - 00:34:02ضَ
كونه ليس اصليا قال محرم لعينه خرج المحرم لا لعينه بل لعارض كعارض حيض ونحوه فلو وطأ زوجته وهي حائض ترجو زوجته الحائض محرم لعينه لا بل لعارض وهو الحيض - 00:34:24ضَ
او صائمة او محرمة لم يكن زنا وان كان قد يعزر بارك الله فيكم قال محرم لعينه في نفس الامر اي في الواقع ليس في ظنه خرج به ما لو وطئ زوجته - 00:34:50ضَ
يظنها اجنبية رجل رأى امرأة ظنها اجنبية تمام واخذها الى مكان مظلم وجامعها يظنها اجنبية ويظن نفسه يزني وبعد الجماع تبين انها زوجته واضح او لا هل يعتبر زنا؟ لا يعتبر زنا وان كان يأثم على قصده السيء لكن لا يقام عليه الحد - 00:35:13ضَ
لانها في نفس الامر زوجة له قال خرج به ما لو وطأ زوجته يظنها اجنبية طيب بارك الله فيكم اذا وطئ زوجته وهو يظنها اجنبية تمام اذا وطأ زوجته وهو يظنها اجنبية. الشبهة عند من الان - 00:35:41ضَ
هل عنده سمعة ما في هو هو قاصد للاثم هو قاصد للاثم قال فليس زنا فليس ذلك زنا. لانه وطأها وان كان محرما في ظنه ليس محرما في الامر قال مشته طبعا مشته طبعا خرج به وطأ الميتة والبهيمة - 00:36:08ضَ
فاذا وطئ ميتة او وطأ بهيمة فهذا ليس زنا لكن يعزر لوطئه الميتة لان وطأ الميتة مما ينفر عنه الطبع واضح فلم يكن فيه حد الزنا تمام قال مع الخلو عن الشبهة - 00:36:33ضَ
خرج به وطؤ الشبهة والشبهة ثلاثة انواع. اما شبهة فاعل واما شبهة محل واما سبعة الطريق قال سواء كان شبهة فاعل. ايش معنى شبهة فاعل اي ان الشبهة تقوم بالانسان - 00:36:57ضَ
بالفاعل نفسه مثاله كأن وطأ اجنبية يظنها زوجته عاد الى بيته دخل غرفته نام وبجانبه امرأة نائمة. يظن ان المرأة النائمة زوجته فاذا بها اخت زوجته مثلا او صديقة زوجته مثلا وهو لا يعلم. جامعها - 00:37:18ضَ
واضح او لا؟ هل تسمى شبهة ماذا شبهة فاعل الشبهة قامت به هو الذي يظنها زوجته تمام وهذا الوطؤ اي وطأ الشبهة لا يصف بحل ولا بحرمة لا يقال عنه حلال ولا حرام - 00:37:46ضَ
تمام قال او شبهة طريق ايش معنى شبهة الطريق وهي الشبهة التي قال بحلها عالم كما ان كمن نكح امرأة بلا ولي فان الامام ابا حنيفة رحمه الله يصحح هذا العقد - 00:38:07ضَ
واضح؟ اذا هناك من هناك من فتح طريقا اي من صحح هذا العقد عادي تسمى شبهة ماذا؟ شبهة طريق القسم الثالث شبهة محل ووطئ امة مشتركة زيد وعمرو اشترى اشتريا امة - 00:38:26ضَ
هذه الامة يملك زيد نصفها وعمر نصفها الاصل انه ليس لواحد منهما الوطأ هذا الاصل واضح هذا الاصل فقام واحد منها ووطئ ظانا انه عندما يملك النصف يجوز له الوتر. واضح؟ اه هذي تسمى شبهة ماذا؟ محل. الشبهة قائمة في المحل - 00:38:50ضَ
الذي هو الامة اذا كم انواع الشبهة شبهة فاعل وشبهة ماذا وشبهة طريق وشبهة محل. فهمنا ثم انتبه معي اذا كانت الشبهة في الفاعل اذا كانت الشبهة في الفاعل فان النسب يثبت له - 00:39:15ضَ
حتى وان كان المفعول بها ليس عندها شبهة قلت لكم قبل قليل وطئ امرأة يظنها زوجته وهي ليست زوجتها وهي علمت بذلك علمت انه يطأها لكنها تركت الامر هي زانية - 00:39:38ضَ
هي زانية طيب وهو واطئ شبهة حملت من ذلك الوضع هل ينسب اليه او لا ينسب اليه نعم ينسب اليه لانه صاحب شبهة ينسب اليه فهمنا بارك الله فيكم ينسب - 00:40:02ضَ
اليه تمام الصورة الثانية وطئ امرأة يظنها زوجته وهي تظنه انه زوجها. ممكنة وغير ممكنة ممكن وتحصل في بلادنا قبل سنوات عادتنا عند عند القبائل ان الزوج لا يعرف زوجته - 00:40:23ضَ
الا عندما تدخل عنده في البيت فقط لا يراها لا في خطبة لا في خطبة ولا في عقد ولا في شيء ما يعرفها اخوان تزوجا من اختين حصلت يعني لم ليست من نسج الخير حاصلة - 00:40:49ضَ
زفت هذه لزوج اختها وزفت هذه لزوج اختها فهمنا بارك الله فيكم ايوة وحصل الدخول هي تظن ان هذا زوجها وهو يظن ان هذه الزوجة ما علموا الا في اليوم الثاني - 00:41:10ضَ
اه هنا الشبهة حصلت من الفاعل ومفعولها معه يثبت النسب يثبت النسا واضح؟ يثبت النسب كيف المخرج في هذا؟ كل واحد يطلق زوجته التي كان العقد عليها ونعقد عقد جديد على - 00:41:33ضَ
الثاني وخلاص تستمر الامور ما في مشكلة عادي تصلح هذا ما في مشكلة فهمنا بارك الله فيكم ايوا هذا امر جيد وهكذا فعلوا هكذا كل واحد كيف شوف تمام؟ قالت خلاص تمام - 00:41:54ضَ
مقبول مقبول خالص بسم الله واضح بارك الله فيكم. ايوا. يثبت النسب ولا يثبت النسب يثبت الناس كي يثبت الناس وتعتد ها تعتد او لا تعتاد في هذه السورة تعتد - 00:42:09ضَ
او لا تعتد ها هي تعتد عدة وطئ الشبهة ويثبت لها المهر تمام طيب الان هذا اذا كانت الشبهة عنده او كانت الشبهة ايش؟ عندهما. طيب لو كانت الشبهة عندها فقط - 00:42:26ضَ
كانت الشبهة عندها فقط هي تظنه انه زوجها وهو يعلم انها ليست زوجته هو زاني هل يثبت له النسب هل ينسب الطفل اذا حملت اليه واضح الصورة هو هو ليس عنده شبهة - 00:42:46ضَ
يعلم انها لا تحل له. اما هي لا تدري تظنه زوجا لها فهمنا فجامعها حملت هل ينسب له او لا ينسب؟ لا ينسب له. لانه زاني الولد للفراش وللعاهر الحجر. هنا لا ينسب له. فهمنا بارك الله فيكم. نعم - 00:43:07ضَ
ايوة قال لكم بعد ذلك عد الزاني المحصن حد الزاني المحصن الرجم بحجارة معتدلة. حتى يموت قال الرجل بحجارة معتدلة. قال بحيث تكون بقدر من الكف الحجر هكذا لا بحصن صغيرة - 00:43:32ضَ
ها؟ لا بحسن صغيرة مثل هذه هذا صغير هذا تمام لئلا يطول عليه الالم ولا بحجارة كبيرة. ياخذ حجرة هكذا يحملها بيدينا لا لماذا؟ لان لا يموت حالا فيفوت المقصود وهو التنكيل - 00:43:59ضَ
وقال الفقهاء يجب ان يتقى الوجه عند الرمل. يعني لا ترمي الى وجهها نعم قال بارك الله فيكم حد الزاني الغير محصن. حد الزاني الغير محصن مائة جلدة ولاء مم - 00:44:21ضَ
الى ان واحدة ثم الثانية والثالثة والرابعة وهكذا فان فرقها نظر تفصيل فان دام الالم لم يضر وانزال الالم فان كان الذي قد مضى خمسين لم يضر نكمل الباقي اما اذا كان الذي قد مضى اقل من خمسين يعني عشرين وتوقف حتى زال الالم - 00:44:41ضَ
قال يعيدها من اولها قال فان كان الماضي خمسين لم يضر لحصول حد في الجملة وهو حد الرقيق وان كان دونها اي اقل من خمسين وجب الاستئناف اي من اولها - 00:45:10ضَ
قال وتغريب عام اه تغريب عام الى مسافة القصر فاكثر قال وتغريب عام. قوله وتغريب عام هل هذا خاص وبالزاني الذكر او يشمل الانثى ايضا حتى الانثى تغرب او الذكر فقط يغرب - 00:45:27ضَ
الذكر والانثى لكن الانثى لا تخرج الا مع زوج او او محرم لا تخرج الا مع زوج او مرة يسأل سائل كيف لا تخرج الا مع الزوج؟ اذا كانت متزوجة يعني محصنة يعني حدها الرجم. كيف يعني؟ نقول كأن زنت ثم تزوجت - 00:45:54ضَ
بعد الزنا تزوجه فهمنا كأنزلت ثم ثم تزوجت ما في مشكلة وهنا قد تأتي مسألة وهي هل يجوز الزواج بالزانية؟ نعم هل يجوز للزواج بالحامل؟ اقصده هكذا. هل يجوز الزواج - 00:46:16ضَ
بامرأة حامل من الزنا نعم يجوز سواء كان الزوج هو الذي زنا او غيره هل يجوز وطؤها وهي حامل من الزنا يقول لا هو يقول وهو يقول نعم هل يجوز وطؤها وهي حامل من الزنا - 00:46:35ضَ
بالتفصيل تفصيل بين ماذا وماذا ايوه يجوز. طب واذا كان غيره يجوز وطؤها من الزوج سواء كان هو الزاني او غيره لان حمل الزنا لا حرمة له واضح؟ اذا يجوز - 00:47:01ضَ
اذا يجوز انتبه معي وهذه مسألة يسأل عنها وهي مهمة يجوز الزواج بالحامل من الزنا واحد سواء كان الزوج هو الذي زنا او غيره اثنين ثلاثة والاصح انه يجوز له وطؤها حتى مع كونها حامل من الزنا - 00:47:29ضَ
فهمنا الرابع رابع واذا تزوجها واتت بالحمل في فترة الامكان اي لستة اشهر تمام فان الولد ينسب له اي لهذا الزوء الا اذا اتت به لدون ستة اشهر فلا ينسب لها - 00:48:04ضَ
فهمنا؟ اما اذا اتت به لستة اشهر اي لاكثر من ستة اشهر تمام فانه ينسب له لان الاصل ان الولد لمن ها ايوا لي فراشه الان هذا زوج يعني ينسب له هذا الاصل - 00:48:34ضَ
هذا زوم. تمام؟ ايوا وضعت هذه المسألة واضحة ان شاء الله قال قال وتغريب عام. اذا التغريب بارك الله فيكم بالذكر والانثى ويكون الى مسافة القصر واذا عين الامام جهة للتغريب كان قال الامام التغريب يكون مثلا الى منطقة كذا - 00:48:56ضَ
لا يجوز له اي للمغرم ان يختار مكانا اخر بل يلتزم بما عينه القاضي فهمنا قال رحمه طيب مؤنة التغريب على من هو عندما يتغرب يحتاج الى نفقة هناك من يدفع النفقة؟ القاضي - 00:49:24ضَ
او هو هو يتحمل النفقة. مهنة التغريب. طيب انتبه معي التغريب كم يكون؟ سنة صح سنة من متى تبدأ؟ من يوم السفر او من يوم الوصول من يوم السفر تمام اظنه سيذكر هذا - 00:49:46ضَ
قال بارك الله فيكم الى مسافة القصر فاكثر فلو رجع الى دون مسافة القصر رد. اي رد الى مسافة القصر واستأنفت المدة تمام قال فان كان غريبا نفترض انه زنا في مكان هو غريب فيه. ليس بلده - 00:50:07ضَ
قال فان كان غريبا غرب الى غير بلده. لا نرده الى بلده. يغرب الى مكان اخر قال ولابد ان يكون بين البلد الذي يقرب اليه وبين بلده مسافة القصر كالمسافة التي بينه وبين بلد الزنا. وتحسب مدة العام من - 00:50:29ضَ
اول سفر الزاني لا من وصوله الى مكان التغريب حد الزاني الغير محصن مئة جلدة وتغريب عام ان كان بالغا عاقلا حرا ونصف ذلك ان كان بالغا عاقلا رقيقا ولا حد على الصبي والمجنون - 00:50:51ضَ
بل يؤدبان بما يزجرهما عن الوقوع في الزنا ان كان لهما نوع تمييز طيب ما هو المحصن الان نحن قلنا الزاني المحصن ما حده الزاني المحصن ما حده الرجم من هو المحصن؟ قال المحصن هو البالغ. العاقل الحر - 00:51:15ضَ
الذي غيب حشفته او قدرها من مقطوعها حال بلوغه. وعقله حريته بقبل في نكاح صحيح. انتبه معي المحصن هو البالغ العاقل الحر الذي حصل منه جماع في نكاح صحيح حصل منه ماذا - 00:51:38ضَ
زمع في نكاح صحيح طيب لو حصل منه جماع لامة هل يعتبر محصنا؟ لا عنده امة يملك امة حتى ولو لكن لو كان متزوجا باعمى؟ نعم هو محصن فهمنا طيب لو حصل له جماع في اثناء جنونه - 00:52:06ضَ
في اثناء جنونه هل يعتبر محصنا؟ لا. حصل منه جماع في اثناء السباحة. لا. حصل منه جماع في اثناء رقه. عندما كان عبدا لا طيب حصل منه جماع في حال بلوغه وعقله وحريته في نكاح صحيح لكنه - 00:52:29ضَ
او بعد ان طلق او ماتت زوجته بخمس سنوات زنا فعندما زنى لم يكن متزوجا هل يعتبر محصنا او لا يعتبر محصن ويرجى فهمنا؟ قال لكم هنا فلا احصان بوطء في ملك يمين - 00:52:49ضَ
ولا بوطء شبهة او نكاح فاسد ولا احصان لصبي ومجنون ومن به رق فلا يرجم من وطئ وهو ناقص ايش معنى ناقص اي صبي او مجنون او عبد ثم زنا وهو كامل. ويرجم من كان كاملا في الحالين. وان تخللهما نقص كجنون - 00:53:10ضَ
اي لو كان كاملا في حال الوطأ في نكاح صحيح وكاملا في حال الزنا فانه فانه يرجع طيب اسألكم سؤال بماذا يثبت حد الزنا متى نقيم الحد؟ بماذا يثبت حد الزنا - 00:53:36ضَ
بالاقرار واذا ثبت بالاقرار فله الرجوع. سواء رجع في اثناء الحد او قبل الحد بس بالاقرار ويثبت بالبينة وهي اربعة شهود عدول صح؟ طيب وهل يثبت الزنا بالحمل امرأة ليست ذات زوج - 00:54:00ضَ
حملت هل يثبت الزنا بالحمل؟ بالحبل او لا ما رأيكم ايها الفقهاء يا فقهاء دورة الياقوت النفيس هل يثبت الزنا بالحبل او لا ما رأيكم لا يثبت لا يثبت عند الجمهور خلافا للمالكية. لماذا لا يثبت؟ قالوا لامكان وجود حبل بلا وطأ - 00:54:27ضَ
بلا علاج يعني كأن يقذف المني فيدخل المني دون ان يولج الذكر واضح فتحمل يمكن هزا القانون واضح او لا؟ اذا لا يثبت الزنا بالحبل تمام هل يكبت الزنا بعلم القاضي - 00:55:00ضَ
القاضي عليم رأى فلان يزني بفلانة لكن ما عند القاضي بينا ما عنده اربعة شهود هل يكفي علم القاضي لا يكفي لا يثبت الزنا بعلم القاضي هل يثبت الزنا بالوسائل العصرية اليوم - 00:55:23ضَ
تصوير فحص حمض النووي دي ان ايه يثبت لا يثبت لا يثبت الزنا بالوسائل العصرية. هذه قرائن وليست بينات يثبت بها الزنا هذه مسألة يمكن ان تضاف على ما ذكره المؤلف. مسألة اخرى - 00:55:41ضَ
من جامع زوجته في نهار رمضان واحد من اتى بهيمة اثنين من جامع زوجته في الدبر ثلاثة من جامع امرأة اجنبية او باشرها بغير الفرج اربعة ما عقوبتهم التأثير التعزير - 00:56:07ضَ
قال لك في الزبد ومن اتى بهيمة او دبر زوجته او دون حد عذر قال الفقهاء من اتى دبر زوجته من اتى دبر زوجته يعزر ان تكرر منه ذلك ان تكرر - 00:56:38ضَ
والا فلا يعزر فهمنا طيب اذا اتى بهيمة هل يجوز اكل لحمها او لا خلاص تصبحوا محرمة اللحم ها تقتل البهيمة؟ طيب هل يؤكل لحمها نقول اذا اتى بهيمة فهذه البهيمة تنقسم الى قسمين اما ان تكون مأكولة اللحم - 00:56:58ضَ
فان كانت مأكولة اللحم فانه يجوز ذبحها واكلها يجوز ذبحها واكلها بل هذا افضل سترا عليه لئلا يظل الناس كلما رأوها ذكروا ما فعل بها واضح هنا هذا افضل سواء كانت البهيمة له او لغيره - 00:57:38ضَ
لكن اظن ان الفقهاء قالوا اذا كانت لغيره فانه يظمنها هو لان في ذلك مصلحة له فهمنا هذا اذا كانت البهيمة ماذا مأكولة. طب واذا كانت غير مأكولة؟ فانها لا تقتل - 00:58:00ضَ
لانني قد قلت لكم ان لم قلت لكم ان مذهب الشافعية انه لا يجوز قتل الحيوان غير المأكول ولو لاراحته قد تقدم معنى هذا. نعم. طيب بقيت مسألة او خلاص انتهى - 00:58:18ضَ
بقيت مسألة قال لك الفقهاء دبر الذكر ودبر الاجنبية كقبل الاجنبية بمعنى ان الذكر اذا اتى الذكر الذكر اذا جامع اجنبية في دبرها فهو زنا اي حكما فهو زنا والا تعريفه اللواط. اذا ما هو اللواط؟ ما تعريف اللواط؟ اللواط معناه - 00:58:38ضَ
ان يأتي الذكر ذكرا في دبره او يأتي الذكر اجنبية في دبرها اجنبية في دبرها طيب لما اقول اجنبية ما معنى اجنبية هنا ليست زوجة ولا امة شوف الاجنبية هنا ليست الاجنبية التي في باب نواقض الوضوء - 00:59:14ضَ
انتبه هناك الاجنبية من ليست بمحرم. هنا الاجنبية تختلف تمام اذا ما هو اللواط؟ اللواط ان يأتي الذكر دبر ان يجامع الذكر ذكرا في دبره او يجامع امرأة في دبرها - 00:59:38ضَ
امرأة اجنبية تمام الاجنبية اخرج يا مازن اخرج الزوجة والامة فان جماعهما في الدبر حرام ويستوجب التعذير ان تكرر. كما قلت لكم قبل قليل فهمنا بارك الله فيكم. طيب لو جامع - 01:00:00ضَ
الذكر ذكرا في دبره تمام فان الفاعل يفصل فيه التفصيل في الزاني اذا كان محصن يرجم بالحجارة المعتدلة حتى يموت واذا كان غير محصن يجلد ويغرب هذا من الفاعل. اما المفعول به - 01:00:21ضَ
فانه لا رجم فيه لانه لا احصان في الدبر واضح؟ لا رجم فيه. وانما فيه ماذا الجلد واضح بارك الله فيكم نكون بهذا انتهينا من حكم الزنا كنت اتمنى ان نقرأ القذف - 01:00:45ضَ
وشرب المسكر وان نختم بالسرقة لكن للاسف يكاد الوطن ينتهي مع انني كنت اريد اليوم ان اكمل في الساعة الحادية عشر عندي موعد. لا بأس. غدا ان شاء الله نقرأ لان الدروس القادمة هذه الدروس سهلة سلسة. اليوم وطنا في الحضانة - 01:01:03ضَ
قليلا وفي الجنايات نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا - 01:01:19ضَ