Transcription
شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00ضَ
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول العلامة السيد احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى البغاة تفضل من قراءتك روما. بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام العلامة احمد بن عمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة - 00:00:58ضَ
ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين قال البغاة البغاة لغة هم المجاوزون للحد. وشرعا مسلمون مخالفون للامام بتأويل باطل ظنا وشوكة لهم قطار البغاة قطار البغاة واجب بما لا يعم ولا يقتل اسيرهم ولا مدبرهم ولا يزفف على جريحهم - 00:01:25ضَ
ولا يستعمل ما اخذ منهم ويرد بعد امن شرهم قال رحمه الله تعالى البغاة البغاة لغة هم المجاوزون للحد والاصل في معاملة البغاة قول الله سبحانه وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما - 00:01:53ضَ
فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله قال البغاة لغة هم المجاوزون للحد سمي به المتصفون بما بعده لمجاوزتهم ما حده الله تعالى وشرعه من الاحكام - 00:02:23ضَ
لخروجهم عن طاعة الامام الواجبة عليهم قال وشرعا مسلمون مخالفون للامام هذا الشرط الاول بتأويل هذا الشرط الثاني باطل ظنا اي ليس باطلا قطعا بل ظنا هذا الشرط الثالث وشوكة لهم اي وكانت - 00:02:44ضَ
عندهم شوكة هذا الشرط الرابع اذا اذا تحققت الشروط الاربعة فهؤلاء يسمون بغاته قال مسلمون مخالفون للامام وظاهر قوله للامام انه ولو كان الامام جائرا قال للامام بان خرجوا عن طاعته بعدم انقيادهم له - 00:03:15ضَ
او منع حق توجه عليهم كالزكاة بتأويل باطل ظنا اي بان يتمسكوا بشيء من الكتاب او السنة ليأخذوا بظاهره ويستمدوا اليه هذا التمسك بالدليل يحتمل الصحة بحسب الظاهر وهو باطل - 00:03:44ضَ
في الظن واضح؟ اذا ليس قطعي البطلان وانما هو ظني البطلان قال وشوكة لهم هذه الشوكة تتحقق بقوة وكثرة ان تكون عندهم قوة وان يكون عندهم كثرة. بحيث يمكن معها مقاومة الامام - 00:04:10ضَ
ويحتاج الى كلفة في ردهم الى الطاعة تفهم من هذا انهم لو كانوا افرادا ينتقدون بعض تصرفات الامام ان هؤلاء ليسوا بغاة وبالتالي لا تنطبق عليهم هذه الاحكام ليس عندهم كثرة وليس عندهم - 00:04:39ضَ
القوة ولا يحتاج الامام الى كلفة في ردهم الى الطاعة ولذلك قال وهذه اي وهذه المقاومة لا تحصل لهم الا بمطاع اي الا بشخص يطيعونه وان لم يكن اماما لهم - 00:05:02ضَ
فمن فقدت فيه هذه الشروط المذكورة بان خرجوا بلا تأويل ليس عندهم تأويل اصلا كمانع حق الشرع كالزكاة عنادا او بتأويل يقطع ببطلانه كتأويل المرتدين الذين قالوا ان شرع النبي صلى الله عليه وسلم انتهى بموته - 00:05:26ضَ
هذا تأويل يقطع ببطلانه او لم يكن لهم شوكة ليس عندهم شوكة قوة وكثرة بان كانوا افرادا يسهل الظفر بهم او ليس فيهم متاع فهؤلاء جميعا ليسوا بغاة فهمنا قال رحمه الله تعالى - 00:05:50ضَ
قتال البغاة قتال البغاة واجب قتال البغاة واجب لكن يحرم على الامام ان يقاتلهم قبل ان يبعث اليهم امينا ناصحا يجب ان يكون الشخص الذي يبعثه الامام اليهم متصف بالامانة - 00:06:14ضَ
متصف بالنصح يسألهم عن سبب خروجهم عن الطاعة فان ذكروا مظلمة رفعها الامام عنهم واضح لا يجوز للامام ان يقاتلهم قبل هذا ثم اذا قاتلهم الامام بعد ارسال الرسول اليهم - 00:06:39ضَ
لا يجوز لامام ان يقاتلهم بما يهلكهم كسلاح عظيم واضح؟ ولذلك قال قتال البغاة واجب اي على الامام او نائبه باجماع الصحابة عليه او الاجتماعي كلمة المسلمين قال بما لا يعم اي انه يقاتلهم بامر لا يعم فيه الهلاك. كنار - 00:07:01ضَ
الا لضرورة بان كسروا واحاطوا بنا اي ان كثر هؤلاء البغاة واحاطوا بالامام احاطوا بمدينته بالمكان الذي يتحصن فيه فله ان يقاتلهم بالات الحرب العظيمة والا فالاصل ان الامام لا يقاتلهم بمثل الطائرات - 00:07:31ضَ
وبمثل مدافع والدبابات واضح لا يقاتلون بهذا قال بارك الله فيكم بما لا يعم ولا يقتل اسيرهم لكن لا يطلق يعني اذا اعتقل اسير من البغاة لا يقتل بخلاف اسير الكفار - 00:07:52ضَ
فان الامام مخير فيه كما سيأتي اسيروا البغال يقتل لكن هل يطلق يعني يترك؟ لا لا يترك بل يبقى حتى ولو كان صبيا حتى ولو كان غير مكلف قال لكن لا يطلق ولو صبيا او امرأة حتى تنقضي الحرب. ويتفرق جمعهم - 00:08:16ضَ
ايش معنى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم اي بحيث يؤمنوا عودوهم مرة اخرى تأمل ان انهم لا يعودوا مرة اخرى قال الا ان يطيع باختياره. يعني اذا اطاع هذا الاسير باختياره فلك ان تطلقه - 00:08:44ضَ
قال ولا يقتل اسيرهم ولا مدبرهم مدبرهم الذي يهرب منهم لا يقتل ولا يتبع يترك تمام ولا يزفف على جريحهم. التدفيف معناه الاسراع في القتل فاذا كان مجروحا لا نجز عليه حتى يموت. لا - 00:09:05ضَ
تمام؟ قال ولا يستعمل ما اخذ منهم. لان اموالهم محترمة فما اخذ منهم لا يستعمل واضح قال ويرد بعد امن شرهم اي وترد اليهم اموالهم وترد اليهم اموالهم بعد ان يؤمن شرهم. ولذلك قال - 00:09:27ضَ
ترد اليهم اموالهم بعودهم الى الطاعة او تفرقهم وعدم توقع عودهم هذا ما يتعلق باحكام البغعة ثم قال الخوارج الخوارج قوم مسلمون الخوارج قوم مسلمون. وهذا ما عليه جماهير العلماء ان الخوارج مسلمون - 00:09:52ضَ
منهم من كفرهم مستدلا بظواهر الاحاديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرامية وتسميتهم كلاب اهل النار وغير ذلك مما جاء في الاحاديث التي رواها الامام مسلم في اخر كتاب الزكاة - 00:10:18ضَ
واضح واظنها عشر احاديث. اخرج البخاري بعضها قال الخوارج قوم مسلمون يكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون ان دار الاسلام بظهور الكبائر فيها تصير تصير دار كفر واباحة تاركون للجماعة لان الائمة لما - 00:10:38ضَ
اقروا على المعاصي او لما اقروا على المعاصي كفروا بزعمهم اي ان الائمة لما اقروا الناس على المعاصي كفروا بزعمهم فلم يصلي خلف لم يصلوا خلفهم وقيل المراد جماعة المسلمين - 00:11:06ضَ
اي تاركون لجماعة المسلمين ولذلك يا شأن الخوارج دائما من علاماتهم انهم يحبون التميز الانزواء يفارقون الناس في سكناهم يفارقون الناس في لباسهم يفارقون الناس في اشياء كثيرة واضح؟ يتميزون. قال - 00:11:25ضَ
قتال الخوارج قتال الخوارج واجب ان قاتلونا او خرجوا عن قبضتنا اي خرجوا عن طاعة الامام بمنع حق توجه عليهم وحكمهم كالبغاة والا يعني حكمهم من حيث القتال انه لا - 00:11:47ضَ
يقتل اسيرهم لا يزفف على جريحهم لا يتبع مدبرهم واضح؟ نفس الحكم الذي مر معنا في البغاة والا فغير جائز اي ان لم يقاتلونا ولم يخرجوا عن قبضتنا فقتالهم غير جائز - 00:12:12ضَ
انما يقاتل الخوارج متاع اذا قاتلوا الامام اذا لم يقاتلوا لا يقاتلوهم. لا يبدأهم بالقتال ولذلك قال وحكمهم كالبغاة والا فغير جائز. اي الا ان تضررنا بهم اي لا يجوز ابتداؤهم بالقتال - 00:12:33ضَ
الا اذا تضرر بهم مسلمون قال كأن اظهروا بدعتهم وخشي وخشي ركون بعض العوام لهم باعتقاد قولهم. اه. اذا كانوا يبثون للعامة عقيدتهم وخشي الامام من انتشار عقيدتهم في اواسط الناس فهنا يقاتلون - 00:12:53ضَ
لان ظواهر النصوص ظواهر النصوص او ظواهر كثير من النصوص تدل على رأي الخوارج لولا انك تحمل النصوص بعضها على بعض. والا فمثل قول المولى سبحانه وتعالى بلى من كسب سيئة - 00:13:20ضَ
واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. من كسب سيئة واضحة ولا؟ ومن يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم - 00:13:40ضَ
خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما واضح او لا؟ في ظواهر النصوص تؤيده من مثلا آآ من غش المسلمين فليس منهم. يعني كافر صح؟ من حلف بالامانة فليس منا. يعني كافر - 00:13:59ضَ
صح ولا ظواهر النصوص كثير يعني في القرآن في السنة تعطي شبهة قوية ولذلك يخشى ان هؤلاء اذا انتشروا بين المسلمين ان يمثوا هذه الشبه بينهم فيتأثر الناس. هنا الامام له ان يقاتله - 00:14:19ضَ
ولديك مثل هذه النصوص التي ذكرتها لك لو وجدت في القرآن الكريم ستجد مثل قول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذا قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء - 00:14:40ضَ
منه تفهم معاني تلك النصوص السابقة. وان كل ما دون الشرك يغفره الله سبحانه وتعالى فهمنا او لا ايوة اذا بارك الله فيكم هذا كلام مهم جدا يقول الا ان تضررنا بهم كان اظهروا بدعتهم - 00:15:02ضَ
وخشي ركون بعض العوام لهم باعتقاد قولهم ان من اتى كبيرة كفر فنتعرض لهم حتى يزول حتى يزول الضرر. فهمنا بارك الله فيكم. قال الجهاد الجهاد شعيرة من شعائر الاسلام - 00:15:19ضَ
وهو ذروة سنام الاسلام واسمه الذي سماه الله سبحانه وتعالى الجهاد وينبغي ان يقرر في كتب المسلمين الدراسية بهذا الاسم الجهاد لان هذا مصطلح شرعي وعبادة تعبد الله سبحانه وتعالى بها المسلمين - 00:15:41ضَ
وشرع لغاية نبيلة ومقصد حميد وهو اعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الارظ فليس الجهاد مشروعا لاخذ الثروات واغتصاب البلاد وسبي النساء ليس لهذا مشروعا بخلاف ما فعل في بلاد المسلمين من قبل الكفار - 00:16:07ضَ
جاءوا الى بلاد المسلمين في حالة ظعف المسلمين استباحوا الاعراف نهبوا الثروات قتلوا المسلمين بغير ذنب وسموا ذلك استعمارا حتى لفظ استعمار لفظ جميل لان استعمار معناه من العمارة كأنهم جاءوا يعمروا بلادنا. وهم في الحقيقة جاءوا لخرابها - 00:16:30ضَ
هذا في الحقيقة يسمى اغتصابا يسمى احتلالا والعجيب انهم في مثل هذا اي في دخول كفار الكفار الى بلاد المسلمين يسمون هذا استعمار ثم اذا جاء بعض المسلمين واستولى على بعض بلاد المسلمين او حكم بعض بلاد المسلمين - 00:16:53ضَ
كما مر مثلا في آآ الخلافة العثمانية حكمت بعض بلاد المسلمين يسمون هذا احتلالا مع ان الخلافة العثمانية عندما حكمت مثلا بعض بلاد المسلمين لم يعني وان وجد بعض عملية ايش نشر التراث التركي تمام في تلك البيئة لكن ليس بالشكل الذي - 00:17:15ضَ
لوجد بنشر التراث الغربي في بلاد المسلمين يعني بعض بلاد المسلمين التي احتلتها فرنسا بكسر الفاء اكسروها كسرها الله تمام اكسروا الفا كسرها الله. بعض بلاد المسلمين التي قتلتها فرنسا - 00:17:38ضَ
تمام اصبح جل شعبها لا يتحدث العربية انما يتحدثون لغة المحتل لغة المغتصب فغيروا في الناس غيروا في مناهج الدراسة في ثقافة الناس الى غير ذلك فكيف هم لا يخجلون من تاريخهم؟ هم اذا ذكروا هذا يسمونه استعمار ويسمونه عصر النهضة وعصر يفتخرون به ونحن - 00:17:55ضَ
تجد الواحد منا اذا جاء الى درس الجهاد يستحي هكذا وكأنه الاسلام هذا الجهاد اخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد الجهاد هذا هو السبب في النهضة اوروبا هو السبب هو الذي ادخل العلم من خلال اسبانيا ومن خلال اه النمسا فيما بعد - 00:18:19ضَ
خلال ايطاليا الى بلاد اوروبا ولذلك بعض علمائهم يقول لولا اننا احرقنا تراث المسلمين اي الذي كان في اسبانيا واحرق تراث المسلمين اغرق تراث المسلمين في العراق لولا هذا هدم تراث المسلمين واحراق كتبهم واغراق كتبهم لكنا اليوم نسبح بين المجرات. يعني اذا تقدم العلم اكثر - 00:18:42ضَ
لان المسلمين شكلوا نهضة قوية ليس على مستوى المسلمين بل على مستوى العالم اجمع ولذلك لا ينبغي للمسلم ان يخجل من مصطلح الجهاد هو مصطلح شرعي ذكر في القرآن هكذا - 00:19:10ضَ
وان نبين ان مقصد الجهاد هو اخراج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد واعلاء كلمة الله عز وجل في الارض هذا مقصد ليس نحن لا نقتل الكافر لانه كافر - 00:19:29ضَ
لو كنا نقتل الكافر لانه كافر لما قبل المسلمون الجزية من احد الكافر لا يقتل لانه كافر انما يقتل من منع نشر دعوة الله عز وجل في الارض واضح؟ وقاتل على ذلك هذا - 00:19:44ضَ
يكون الجهاد معه. ولذلك عندنا الكفار اربعة اصناف كافر ذمي وكافر معاهد وكافر مستأمن. وهؤلاء معصومون. الغير معصوم هو الكافر الحربي واضح اذا واحد غير معصوم والثلاثة معصومون. مع ان الكافر المعاهد هذا في الاصل هو حربي - 00:20:03ضَ
والمستأمن في الاصل هو حربي لكنه معصوم بسبب عهد او بسبب امان واضح؟ اذا ما يشعر به بعضهم اليوم المتأثر بالثقافة والثقافة الغربية من خجل اذا جاء مصطلح الجهاد هذا يعني عليه ان يراجع نفسه. لا خجل من هذا - 00:20:28ضَ
الجهاد عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى لاعلاء كلمة الله في الارض. قد يكون حصلت سوء تصرف من بعضهم قد حصل قد يكون حصل تجاوز اخطاء. هذه الاخطاء تعالج لا نقول لا نقول ان انه لم تحصل اخطاء. هذه الاخطاء تعالج - 00:20:49ضَ
لكن هذا لا يؤثر على تلك العبادة. كما انه تحصل اخطاء من المصلين ولها يؤثر ذلك على الصلاة تحصل اخطاء من الصائمين ولا يعني ذلك الغاء الصيام كذلك في الجهاد اذا حصلت اخطاء - 00:21:11ضَ
واضح ينبغي ان تصلح الاخطاء. ولذلك من الاشياء المهمة التي ينبغي للعلماء اذا يعني آآ حصل ما يدعو آآ تعليم احكام الجهاد ان يعلموها للناس بشكل واضح. تجنبا لهذه الاخطاء - 00:21:27ضَ
واضح بارك الله فيكم قال هنا يعني الكلام حول هذا يطول لكن نكتفي به حتى الجهاد مأخوذ من المجاهدة وهي المقاتلة لاقامة الدين هذا لاقامة الدين تمام هذا هذا هو المقصد اعلاء كلمة الله. المقاتلة لاقامة الدين - 00:21:50ضَ
قال الجهاد هو القتال في سبيل الله. حكم الجهاد حكم الجهاد الجهاد بين فرض كفاية وفرض عين قال حكم الجهاد الوجوه الكفائي. متى يكون واجبا كفائيا وما الذي يقوم مقام الواجب الكفائي؟ قال حكم الجهاد الوجوب الكفائي. طبعا عادة الفقهاء - 00:22:10ضَ
في الكتب الطويلة اذا جاءوا الى باب الجهاد يستطردون في الكلام حول فروض الكفاية يجدونهم المناسبة بكتاب الجهاد. للكلام على فرض الكفاية. يتكلمون يذكرون فروظ الكفاية وانواع واشياء من هذا القبيل - 00:22:33ضَ
واضح ايوا مثل روضة الطالبين ومثل بعض شروح المنهاج فقال هنا حكم الجهاد الوجوب كفاية على المسلمين الذكور خرج النساء البالغين العقلاء الاحرار المستطيعين. كل عام كل عام فيما اذا كان الكفار ببلادهم - 00:22:54ضَ
اي اذا كان الكفار ببلادهم اي ببلاد الكفار يعني اذا كان الكفار ببلادهم ونحن المسلمون في بلادنا واضح؟ فالجهاد هنا ما حكمه فرض كفاية في كل عام يعني في كل عمل امام يقوم بغزوة او غزوتين. طيب - 00:23:17ضَ
هل يقوم مقام ذلك شيء اخر؟ نعم قالوا يقوم مقام ذلك ان الامام يقوم بشحن الثغور. الثغور هي اطراف بلاد المسلمين المحاذية لبلاد الكفار. يقوم بشحنها بالعدد من الرجال والعدد من السلاح في كل عام. فاذا قام بشحنها في كل عام فان هذا يقوم يقوم مقام فرض كفاية - 00:23:41ضَ
واضح؟ وهذا موجود في الكتاب انظر ماذا قال قال المستطيعين اي القادرين عليه بالبدن والمال من نفقة وسلاح وكذا بالمركوب ان كان سفره سفر قصر يعني اذا كان سفر قصر - 00:24:09ضَ
لا يجب عليه الوجوب الكفاي الا اذا توفر المركوب والا لم يشترط الا في حق غير القادر على المشي ولابد ان يكون ذلك فاضلا عن مؤنة من تلزمه مؤنته ذهابا وايابا - 00:24:26ضَ
يكون زائدا عمن تلزمه عن نفقة من تلزمه مؤنته في الذهاب والاياب. ومدة بقائه ومدة بقائه هناك قال كل عام اي لفعله صلى الله عليه وسلم له كل عام فان احتيج الى زيادة زيد - 00:24:45ضَ
ويقوم مقام ذلك هذا هو ويقوم مقام ذلك ان يشحن الامام الثغور بالعدد اي من الرجال والعدد اي من السلاح. مع احكام الحصون والخنادق وتقليد الامراء ذلك. تقليد اي تنصيب الامراء - 00:25:08ضَ
تنصيب الامراء على الجيش في تلك البلاد التي هي محاذية لبلادي الكفار. هذا يقوم مقام فرض الكفاية. يعني لو فعل هذا يكفي. فهمنا هذا بالنسبة للجهاد الذي يجب وجوبا كفائيا - 00:25:27ضَ
وعينا على اهل بلدة دخلها الكفار وعينا اي ويجب الجهاد وجوبا عينيا على اهل بلدة دخلها الكفار. وعلى من دون مسافة قصر منها نفترض ان الكفار دخلوا هذه البلدة يجب على اهلها - 00:25:48ضَ
ان يدفعوا الكفار ويجب على من كان دون مسافة القصر ان يدفعوا هؤلاء الكفار بخلاف من كانوا فوق مسافة القصر. فلا يجب عليهم الا في حالة حصول ماذا العجز انظر ماذا قال - 00:26:09ضَ
قال وعينا على اهل بلدة دخلها الكفار الا اذا لم يمكن من قصده العدو تأهب للقتال اه افهم هذا جاء الكفار الى بلدة جاء الكفار الى بلدة ودخلوها واهل هذه البلدة بين خيارين ان يقوموا - 00:26:27ضَ
او ان يهربوا اذا قاوموا لا يأمنون ان يقعوا اسرى او ان يقتلوا واضح؟ لانهم لم يكونوا مستعدين للقتال فاجأهم العدو انظر ماذا قال قال وعينا على اهل بلدة دخلها الكفار الا اي ولا يجب في هذه الحالة - 00:26:56ضَ
اي ولا يكون واجبا عينيا اذا لم يمكن من قصده العدو تأهب لقتال وجوز اسرا وقتلا فلا يصير فرض عين ولا فرض كفاية. مم فهمنا اي ان العدو دخل بلدة - 00:27:20ضَ
واهلها في غير حالة تأهب غير مستعدين للقتال. فاجأهم العدو حينئذ اذا جوزوا القتل او الاسر فلهم ان يخرجوا دون قتال. فالقتال حينئذ ليس فرض عين والقتال حينئذ ليس فرض كفاية - 00:27:42ضَ
واضح قال فلا يسير فرض عين ولا فرض كفاية فله استسلام تمام وقتال ان علم انه ان امتنع من الاسلام من الاستسلام قتل اذا اذا كان يظن انه اذا اسلم عفوا اذا استسلم اذا استسلم لن يقتل - 00:28:02ضَ
سيترك او سيحبس فقط يستسلم افضل اذا كان يعلم انه اذا استسلم سيقتل. لا يقاتل افضل فهمنا قال فله استسلام هذا الخيار الاول وقتال متى؟ له القتال؟ ان علم انه ان امتنع من الاستسلام قتل - 00:28:26ضَ
وامنت المرأة فاحشة ان اخذت ولا فرق باهل البلد البلد التي دخلها الكفار او صار بينهم وبينها دون مسافة القصر. لا فرق بين الفقير والولد والمدين والرقيق واضدادهم وان لم يأذن الاصل اي - 00:28:51ضَ
يقاتل الصبي حتى وان لم يأذن له الاصل يقاتل المدين حتى وان لم يأذن له الدائن يقاتل العبد حتى وان لم يأذن له السيئ. لان هذا فرض عين لان هذا فرض عين - 00:29:14ضَ
فهمنا؟ اقعد وعلى من دون مسافة قصر منها اي اذا دخل الكفار انتبه معي الى بلدة يجب على اهل هذه البلدة قتال الكفار. واضح؟ ويجب على من كان دون مسافة القصر - 00:29:33ضَ
ان يقاتلوا الكفار. طيب لو قال لك قائد اهل البلدة فيهم كفاية هل يجب ايضا على من دون مسافة القصر نعم حتى وان حصلت الكفاية بهؤلاء انظر ماذا قال وعلى من دون مسافة قصر منها وان كان في اهلها - 00:29:54ضَ
كفاية. اي يجب على من دون مسافة القصر وان كان في اهل البلدة كفاية اما من كان بمسافة القصر فيلزمه المضي اليهم عند الحاجة. عند الحاجة كان انكسر المسلمون عند الحاجة بقدر الكفاية فقط - 00:30:14ضَ
بقدر الكفاية فقط ثم قال ما يثبت للاسير الاسير بارك الله فيكم ينقسم الى قسمين القسم الاول من يسير اسيرا بمجرد الاسر تمام الاسرى نوعان النوع الاول من يصير اسيرا - 00:30:37ضَ
بمجرد الاسر والثاني لا يصير اسيرا بمجرد الاسر فالذي يصير اسيرا بمجرد الاسر هم الاطفال والنساء والعبيد والمجانين والذي لا يصير اسيرا هم الرجال البالغون الاحرار فهؤلاء يتخيل فيهم الامام بحسب مصلحة المسلمين - 00:31:09ضَ
اما هؤلاء فلا يجوز فلا يجوز قتلهم لان في قتلهم تفويت مال على المسلمين. هؤلاء يصبحون اسرى مباشرة واضح؟ انظر ماذا قال قال ما يثبت للاسير الاسير الناقص من الكفار ايش معنى الناقص - 00:31:51ضَ
هذا الناقص اما ناقص لانه طفل او ناقص لانه امرأة او ناقص لانه عبد الاسير الناقص من الكفار بصبا او جنون او انوثة او رق يصير رقيقا بنفس الاسر بنفس الاسر يصبح رقيقا - 00:32:12ضَ
طيب العبد هذا اصلا هو رقيق كيف يصبح رقيقا؟ نقول يعني يستمر رقه يستمر رقه والكامل من الكامل؟ هو البالغ العاقل الذكر الحر يفعل فيه الامام الاحظ من اربعة اشياء - 00:32:36ضَ
قتل ومن وفداه وارقاق قتل اما ان يقتل واما من؟ معنى من؟ اي العفو مجانا تمام واما نداء واما ارقاق واضح؟ يفعل ما فيه مصلحة لمن للمسلمين. نعم قال هنا في التعليق - 00:32:58ضَ
والكامل ببلوغ وعقل وذكورة وحرية يفعل فيه الامام الاحظ. للاسلام والمسلمين فحظ المسلمين الاسترقاق والفداء. ليش حق المسلمين الاسترقاق لان في هذا تحصيل مال لهم اذا استرقهم والفداء الفداء هذا ينقسم الى قسمين - 00:33:29ضَ
اما فداء ببدل واما في دا مجاني بده بدن نعطيكم من عندنا من الاسرى تعطونا من عندكم من الاسرار واضح نعطيكم من عندنا تعطونا من عندكم نريد اسر المسلمين الذين عندكم - 00:33:58ضَ
ونعطيكم الاسرى الذين عندنا تمام هذا فداء ببدن قد يكون البدل اسرى مسلمين قد يكون البدل قد يكون البدل سلاح نريد سلاح ونعطيكم الاسرى وقد يكون هذا الفداء ايش فداء مجاني بدون مقابل - 00:34:26ضَ
تمام بل قال جماعة من الفقهاء ان هؤلاء الكفار الحربيين لو اخذوا من المسلمين اهل ذمة اسروا اهل ذمة واضح فاننا نفك اسرهم اي اسرى اهل الذمة لان الدولة المسلمة - 00:34:49ضَ
او الدولة التي تحكم اهل الذمة ملزمة بالدفاع عنهم واضح ملزمة بالدفاع عنهم. قال هنا فحفظ المسلمين فحظ المسلمين الاسترقاق والفداء لما يعود عليهم من الغنائم وحفظ مهجتهم والمن حظ للاسلام. مم. المن عليهم مجانا هذا هو المن - 00:35:10ضَ
يعني الفداء المجاني هو المن. تمام؟ هذا فيه حظ للاسلام لان فيه اظهار سماحته اظهار سماحته قال والمن حظ للاسلام فلابد من نظره اي الامام للامرين. بسم الله ثم قال - 00:35:36ضَ
من قتل بضرب الرقبة لا بغيره ومن اي بتخلية سبيله بلا مقابل وفداء باسرع او مال فان خفي على الامام الاحظ في الحال حبسه حتى يظهر ولو اسلم كافر بعد الاسر عصم دمه فقط - 00:36:04ضَ
والخيار باق في الباقي. يعني اذا اسلم الكافر بعد الاسر لا يقتل لكن يبقى خيار ماذا؟ الاسترقاق وخيار قال من وخيار الفداء واضح؟ نعم قال بارك الله فيكم الغنيمة الغنيمة لغة مأخوذة من الغنم - 00:36:32ضَ
وهو الربح وفي القاعدة الفقهية المشهورة الغنم بالغرم اي الربح بالغرم الغنيمة لغة من الغنم وهو الربح لربح المسلمين مال الكفار وشرعا ما اخذناه من اهل حرب قهرا ما اخذناه من اهل حرب - 00:36:57ضَ
من اهل حرب قال مما هو لهم اي من اموالهم لا ما اخذوه من مسلم. يعني نفترض ان اهل الحرب اخذوا اموال المسلمين. فلما غزوناهم وجدنا اموال المسلمين عندهم التي اخذوها من المسلمين. هل تكون اموال المسلمين هذه غنيمة او لا - 00:37:23ضَ
لا لا تكون غنيما قال لا ما اخذوه من مسلم او ذمي او نحوه بغير حق فيجبر رده اليه ان عرف اي فيجب رده الى المسلم او الذمي ان عرف - 00:37:46ضَ
وان لم يعرف فهو مال ضائع امره لبيت الماء وخرج باهل الحرب المال الحاصل من المرتدين فانه فيء اي ان المرتد اذا مات على ردته فان ماله لبيت مال المسلمين يكون فيئا - 00:38:03ضَ
كما مر معنا في الزكاة ومر معنا ايضا في الارث ومر معنا آآ قريبا في في درس المرتد في درس مرتد. قال منكم المرتد موقوف تمام وذكرنا هذا فان مات مرتدا تبين زواله من حين الردة وحكمه انه فيئ. مر معنى هذا قبل درس - 00:38:24ضَ
قال بارك الله فيكم وخرج باهل الحرب المال الحاصل من المرتدين فانه في قهرا اي ما اخذناه من اهل حرب قهرا بقتال او سرقة يعني لو ان مسلما سرق مال الحربي - 00:38:50ضَ
واضح فان هذا يكون في الغنيمة قال او اختلاس من دارهم. اختلاس ما معنى اختلاس اي انه اخذ مالهم وهرب. اعتمد على الهرب او لقطة لم لم يمكن كونها من مسلم - 00:39:11ضَ
فان هذا له حكم الغنيمة قال ما يفعل بالغنيمة يدفع من الغنيمة السلب للقاتل ثم يخمس الباقي اذا اول شيء في الغنيمة بارك الله فيكم يخرج السلف وهو ما يكون مع - 00:39:31ضَ
المقاتل الكافر من لباس وسلاح شخصي ونحو ذلك هذا السبب لمن قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلب قال هنا يدفع من الغنيمة السلب للقاتل اي لقاتل الكافر. سواء قتل الكافرة او - 00:39:55ضَ
ازان منعت الكافر. يعني ازال قوته يعني حتى لو لم يقتله لكن اعاقه عن الحركة واضح؟ فالسلب لمن فعل به ذلك قال هنا يدفع من الغنيمة السلب السلف هو ما مع الحربي من ثياب - 00:40:18ضَ
ومن ران الران ايش هو الران وهو خف بلا قدم. تعرفونه او لا لم تشاركوا في القتال من قبل هذا مثل مثل هذا الشراب ولكن يلبس هنا بدون هذا يلبس هنا من اجل ان يحمي هذا المكان من الضربات. اذا ضرب بسيف او جاء سهم او شيء يكون كالحماية للساق - 00:40:42ضَ
اه ايوة مثل ما يستعمله لاعبو كرة القدم. هذا يلبس هنا في هذا المكان. واضح؟ يحمي ساق المقاتل من الضربات والطعنات. هذا يسمى ماذا ران خف لكن بلا قدم ليس الى ليس الى قناعة - 00:41:11ضَ
فهمنا؟ نعم يحتاجون الى معرفة لهذه المصطلحات قال هنا ومران وهو خف بلا قدم. وخاتم ونفقة اي اذا كان الكافر عنده خاتم فهذا الخاتم لقاتله من السلف اذا كان عنده نفقة - 00:41:32ضَ
في جيبه مال هذا لقاتله قال وجنيبة ايش معنى جنيبة الجنيبة هي الخيل الاخرى التي يكون عليها متاع مقاتل يعني يكون عنده مثلا فرسان فرس يقاتل عليها وفرس عليها سلاحه وطعامه وثيابه. واضح - 00:41:56ضَ
هذه تسمى ماذا جنيبة. قال بعض شيوخنا سميت جنيبة لانها تمشي بجانبه اذا يمشي تمشي هو يركب واحدة والاخرى تمشي بجانبه. سميت جنيبة تمام قال وجنيبة تقاد معه والة حرب كدرع ومركوب والته سرج ولجام - 00:42:25ضَ
السرج وناول اللجام الذي يغطى به الفم واضح قال رحمه الله تعالى يدفع من الغنيمة السلب للقاتل قال المراد بالقاتل ما المراد بالقاتل؟ ليس المراد بالقاتل هنا من ازهق الروح كما قلت لك - 00:42:53ضَ
قال المراد به من ركب غررا ما معنى غررا الغرر الامر الخطير اي خاطر بنفسه من ركب غررا اي خاطر بنفسه من ركب غررا منا اي من المسلمين بازالة منعة حربي في حرب - 00:43:14ضَ
بازالة مناعته. ايش معنى مناعته؟ اي بازالة قوته. يعني بعد ان هاجمه هذا المسلم اصبح هذا الكافر الحربي لا يستطيع القتال. اما لانه قطع يديه مثلا او قطع رجليه مثلا او نحو ذلك - 00:43:41ضَ
تمام وهم ذكروا تفاصيل هنا ذكر لك قال كأن يقتله واحد او او يعميه اثنين او يقطع يديه او رجليه او يده ورجله او يأسره مفهوم هذا انه لو قطع له يد واحدة - 00:43:58ضَ
لو قطعوا له يدا واحدة فان هذا لا يستحق السلف بان مناعته اي قوته لم باقية لم تزج لكن اذا قطع كلتا اذا قطع اليدين جميعا كلتا يديه او قطع كلتا رجليه - 00:44:18ضَ
او اعمى بصره زالت المناعة زالت القوة فهمنا؟ او قطع يدا ورجلا زالت القوة. لكن قطع رجل واحدة لا يكفي قطع يد واحدة لا يكفي طالع ثم يخمس الباقي فتدفع اربعة اخماسه لمن شهد الوقعة اي المعركة - 00:44:38ضَ
للراجل من اهل الفرظ من هم اهل الفرث المسلمون البالغون العقلاء تمام قال للراجل من اهل الفرض وهم المسلمون البالغون العقلاء الاحرار الذكور سهم وللفارس منهم ثلاثة اسهم. اي ومن يقاتل على الفرس له ثلاثة اسهم - 00:45:03ضَ
لان القتال على الفرس انكى العدو اشد تأثيرا في العدو ويرضه لمن ليس منهم. الرضخ معناه في اللغة العطاء القليل وشرعا شيء من الغنيمة ولكنه يكون اقل من السهم الان الغنيمة تقسم الى اسهم متساوية - 00:45:27ضَ
كل مقاتل كامل يعطى سهما. ايش معنى مقاتل كامل؟ يعني مسلم بالغ عاقل حر ذكر. يعطى انقساما كاملا. طيب لو شارك في القتال عبد يعطى سهم لا يعطى الرظا كم الرظا - 00:45:56ضَ
اقل من سنة لو شارك النساء في القتال يعني مثلا في مداواة الجرحى في احضار الماء في تضميد الجراح في نحو ذلك واضح يرضخ لها لو شارك صبي مميز لو شارك ذمي مع المسلمين في القتال - 00:46:14ضَ
شارك ذمي مع المسلمين في القتال ايضا يرضخ لهم قال هنا وشرعا شيء دون سهم يعطى للراجل وللفارس ويجتهد الامام في قدره قال بارك الله فيكم ويرضخ لمن ليس منهم - 00:46:36ضَ
ويخمس خمسها الخامس سهم للمصالح تمام؟ اي مصالح المسلمين كالعلماء بعلوم الشرع والارامل وعمارة المساجد والحصون وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم المطلب وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل - 00:46:54ضَ
وابن السبيق قال بشرط الحاجة وان قدروا على الاقتراظ. كما مر معنا في الزكاة فابن السبيل في الزكاة يعطى من الزكاة وان كان يستطيع الاقتراف تمام؟ ثم قال الفي الفيء لغة الرجوع - 00:47:21ضَ
لماذا سمي رجوعا؟ لان المال رجع الينا لان المال رجع الينا واضح فالمال يكون نعمة اذا كان بيد المسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح لان المسلم ينفق المال كما امر الله عز وجل - 00:47:41ضَ
لا كما تمضي عليه شهوته واضح فقال الفيء لغة للرجوع وشرعا ما اخذناه من الكفار بغير قهر اي بغير قتال تمام؟ ما اخذناه من الكفار؟ قال كالكفار هنا وفي الغنيمة من لم تبلغه الدعوة - 00:48:09ضَ
نفس الحكم من لم تبلغه الدعوة له حكم الكفار هنا من لم تبلغه الدعوة له حكم الكفار هنا قال بغير قهر كالجزية فما اخذناه من الكفار جزية هذا يعتبر شيئا - 00:48:29ضَ
قال وعشر وعشر تجارة اي ان الكفار اذا دخلوا الى بلادنا للتجارة عندهم بضائع اتوا بها لبيعها في بلاد المسلمين فان الامام يفرض عليهم عشورا اي جزءا من اموالهم تمام؟ قال وما تفرقوا عنه ولو لغير خوف - 00:48:51ضَ
اي اذا هرب الكفار بسبب ما وتركوا اموالهم واضح فاخذها المسلمون فهذا يعتبر شيئا قال وما تفرقوا عنه اي ذهبوا وتركوه ولو لغير خوف كضر اصابهم. نعم ما تفرقوا عنه بعد تقابل الجيشين - 00:49:23ضَ
يعتبر غنيمة تمام ما حكم الفي قال ما يفعل بالفي؟ يخمس الفي الفئ يخمس فتدفع اربعة اخماسه للمرسلين للجهاد تدفع اربعة اخماسه للمرشدين الجهاد. شف المجاهدون ينقسمون الى قسمين المجاهدون قسمان - 00:49:47ضَ
مجاهدون مرتزقة يسمون عند الفقهاء مرتزقة. وان كان هذا الاسم اليوم صار له معنى في الاعلام قبيح لكن الفقهاء يسمونهم مرتزقة اي انهم يأخذون الرزق من بيت المال. يأخذون المكافأة من بيت المال - 00:50:25ضَ
والقسم الثاني متطوعة المتطوعة هؤلاء يعطون من الزكاة لو تذكرون في قوله عز وجل باية الزكاة وفي سبيل الله قلت لكم للمجاهدين المتطوعين بالجهاد هؤلاء اما المرتزقة فهم الذين يعطون من - 00:50:46ضَ
الغنيمة والفيل فهمنا؟ انظر ماذا قال قال هنا يخمس الفيل فتدفع اربعة اخماسه للمرسلين للجهاد قال بتعيين الامام لهم اي ان الامام عينه هم يعني هؤلاء اليوم نستطيع ان نقول - 00:51:10ضَ
موظفون في الجهاد تمام بتعيين الامام لهم ويسمون المرتزقة لانهم ياخذون الرزق من بيت عمان اما المتطوع اما المتطوعة فلا يعطون من الفي بل من الزكاة فيعطي الامام كلا من المرتزقة وكذا قضاتهم وائمتهم ومؤذنوهم وعمالهم بقدر بقدر - 00:51:31ضَ
حاجتي ممونهم من نفسه وغيرها مراعيا فيها الزمان والمكان والرخصة والغلاء وعادة الشخص مروءة وضدها واضح؟ اذا يعطي لكل واحد بحسب بحسب حاجته فمن عنده اولاد كثير حاجاتهم كثيرة ليس كمن عنده اولاد قليل حاجاتهم قليلة - 00:51:59ضَ
اذا يكون التقسيم بينهم بحسب هذه المعايير تمام بيحاسب بهذه المعايير قال ويصرف خمسه الخامس مصرف مصري فاخوص الغنيمة. اذا حتى يكون الامر واضحا لكم بالنسبة للغنيمة نفترض ان هذه الغنيمة - 00:52:25ضَ
هذه الغنيمة اولا في الغنيمة يخرج يخرج منها ماذا السلام تمام ثم بعد السلب تخمس الى كمح اخماس الى خمسة اخماس اربعة اخماس للمجاهدين وخمس لخمسة مصارف بالله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل - 00:53:01ضَ
تمام هذا بالنسبة لماذا الغنيمة هذا بالنسبة للغنيم جيد الفين عند الشافعية الفيء كالغنيمة الفي عند الشافعية في الغنيمة اي ان اربعة الاخماس للمجاهدين والخمس هذا لهذه الخمس الاصناف عند الشافعية - 00:53:40ضَ
وهو من مفردات المذهب الشافعي عند الجمهور الائمة الثلاثة يقولون ان الفي كله للمصالح لا يعطى منه المجاهدون شيئا واضح الفيء الذي حصل للمسلمين بلا قتال لمن؟ لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل - 00:54:13ضَ
واضح؟ هذا عند الجمهور خلافا للشافعية تمام؟ قال بعد ذلك بارك الله فيكم الجزية الجزية لغة اسم لخراج مجعول على اهل الذمة اسم لخراج اي لمال مجعول على اهل الذمة سواء كان بعقد ام لا - 00:54:41ضَ
وشرعا مال يلتزمه كافر مخصوص بعقد مخصوص قال مال الجزية تطلق على المال وتطلق على العقد الذي بين الامام والكفار المخصوصين اذا الجزية لها اطلاقان مثلا قول الله سبحانه وتعالى في الاية الكريمة حتى يعطوا الجزية. ما المراد بالجزية - 00:55:11ضَ
الماء هنا قال لك بعنوان الدرس الجزية ما المراد بالجزية؟ العقد. اذا الجزية قد تطلق على العقد وقد تطلق على المال ولذلك قال لك وشرعا مال قال وتطلق ايضا على العقد المفيد لذلك - 00:55:42ضَ
يلتزمه كافر مخصوص هو المتصف بالشروط الاتية بعقد مخصوص وهو المركب من الايجابي والقبول. فعقد الجزية عقد لا بد فيه من ايجاب وقبول دل على مشروعية الجزية قول الله سبحانه وتعالى - 00:56:03ضَ
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون في سورة التوبة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ الجزية من مجوس هجر وقال سنوا بهم سنة اهل الكتاب وهذا الموضوع يأتي فيه ما تقدم ذكره في الجهاد - 00:56:23ضَ
ان مصطلح الجزية مصطلح شرعي. وارد في القرآن لا ينبغي الخجل من تقديره وقد ورد في القرآن الكريم في اية لا يمكن محوها من المصحف واضح وليس عندنا في كتاب الله شيء نستحي من ذكره - 00:56:45ضَ
فهو مصطلح شرعي مصطلح الجزية اليوم الدول تأخذ من الناس اموالا بمسميات ظالمة ولا يستحيون من ذلك يسمونها ظريبة يسمونها غرامة يسمونها رسوم عمل يسمونها رسوم شركات يسمونها اجرة اقامة - 00:57:06ضَ
يسمون مصطلحات كثيرة ما في مشكلة طيب فلماذا يخجلوا اذا قال جزية مع انها مذكورة في القرآن الكريم؟ واضح بارك الله فيكم هذا مصطلح لا يحمل المسلم على ان يخجل - 00:57:30ضَ
بل يفتخر المسلم ان كانت الجزية سبيلا لحقن دماء اهل الذمة فهم يأتون الجزية بمقابل ان تقوم الدولة بحمايتهم واقرار حقوق لهم كما سيأتي بيانه في هذا المبحث ان شاء الله - 00:57:46ضَ
فقال هنا بعقد مخصوص قال اركان الجزية اركان الجزية خمسة عاقد ومعقود له ومكان ومال وصيغة طبعا ليس المقصود بالاركان هنا الاجزاء التي تتركب منها عقد الجزية لان المكان ليس جزءا من الجزية. انما المقصود بالمكان اي بيان المكان - 00:58:09ضَ
الذي يحرم عليهم ان يدخلوا فيه هذا المقصود وسيأتي بيانه قال اركان الجزية خمسة عاقد ومعقود له ومكان ومال وصيغة شرط العاقد عاقد الجزية شرط عاقد الجزية كونه اماما بنفسه او بنائبه - 00:58:41ضَ
الذي يعقد الجزية ليس اي احد الامام او نائب الامام فقط ما المراد بنائب الامام؟ انظر ماذا قال قال اي نائبه الخاص يعني ليس اي وزير ممكن ان يعقد الجزية - 00:59:07ضَ
ليس اي قائد في الجيش يمكن ان يعقد الجزية. لا نائب الامام الخاص الا اذا نص الامام على توكيل شخص بعينه فهذا يمكنه ان يعقد عقد الجزية فقال اي نائبه الخاص بان يأذن له في عقد الجزية لا العام كوزيره - 00:59:25ضَ
الا ان صرح له بها. اي الا ان صرح له الامام بعقد الجزية فله ان يعقد الجزية اي الوزير العام فلا يعقدها الاحاد لا يقوم واحد مسلم يذهب الى بيت ذمي ويعقد له الجزية بنفسه - 00:59:45ضَ
واضح قال فلا يعقدها الاحد لكن انتبه لكن لا يغتال المعقود له منهم بل يبلغ مأمنه ثم نقاتله يعني مثال احد المسلمين عقد الجزية لقوم كفار من نفسه دون اذن من الامام - 01:00:06ضَ
عقد لبعض الكفار نقول عقد الجزية هذا لا يصح ايش معنى لا يصح؟ هل معنى لا يصح ان هؤلاء لا زالوا حربيين؟ فلانا قتالهم؟ نقول لا بل نبلغهم مأمنهم واضح - 01:00:35ضَ
اي ما يأمنون به من بلادهم اي من طرف بلادهم ثم يقاتلون واضح؟ لا نقول ما دام ان عقد الفيزيا لا يصح ان يعقده هذا الشخص. اذا هؤلاء تهدر دماؤهم هنا يقتلون هنا لا - 01:00:54ضَ
انظر ماذا قال لكن لا يغتال اي لا يغدر بالمعقود له منهم بل يبلغ مأمنه ثم نقاتله قال شروط المعقود له الجزية شروط المعقود له الجزية خمسة البلوغ فلا تعقد الجزية لصبي - 01:01:14ضَ
اي لا تؤخذ الجزء عن صبي والعقل فلا تؤخذ الجزية عن مجنون والحرية فلا تؤخذ الجزية عنه على الرقيق حتى سيده لا يدفع عنه الجزية لا من الرقيق ولا من سيده - 01:01:40ضَ
والذكورة فالجزية لا تفرض عن المرأة لا تفرض على المرأة جزية واضح؟ ولو نظرت الى هذا الى هذا التشريع وقارنته بالتشريعات المعاصرة بانت لك سماحة الاسلام اليوم الرسوم التي تفرض - 01:01:59ضَ
على الناس تفرض على الصغير والكبير والعاقل والمجنون والذكر والانثى. صح وتفرض رسوم كثيرة اكثر مما سيأتي ذكره واضح؟ لكن هنا اعفاء الصبيان اعفاء المجانين اعفاء العبيد اعفاء النساء اعفاء - 01:02:18ضَ
واضح؟ قال والذكورة فلا جزية على صبي ولا مجنون مطبق جنونه ولا رقيق ولا عنه على سيده ولا امرأة فلو طلبت عقد الذمة اي المرأة اعلمها الامام بانه لا جنسية عليها. لو قالت امرأة انا اريد عقد جزية - 01:02:43ضَ
ما في عليك جزية واضح قال وكونه من اهل الكتاب هذا الشك الخامس او ممن له شبهة كتاب فيكفي فيه ان يكون متمسكا بكتاب كتوراة وانجيل وصحف ابراهيم وشيف وزبور داوود - 01:03:04ضَ
سواء كان المتمسك كتابيا او مجوسيا بشرط يعني اذا كان مجوسيا الا نعلم ان جده الاعلى تمسك بذلك الكتاب بعد نسخه. هذا شرط عام في كتابه المبوسي. بشرط الا ان جده الاعلى تمسك بذلك الكتاب بعد نسخه - 01:03:26ضَ
قال بارك الله فيكم شرط المكان الذي تعقد لاجل سكنى الكافر به الجزية شرط المكان الذي تعقد لاجل سكنى الكافر به الجزية قبوله لتقريرهم. اي ان يكون المكان قابلا لسكن اهل الذمة - 01:03:49ضَ
ما هو المكان الذي يقبل سكن اهل الذمة؟ كل مكان في الارض يقبل سكن اهل الذمة الا الحجاز كل مكان في الارض يقبل سكن اهل الذمة الا الحجاز وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. اخرجه البخاري - 01:04:10ضَ
فسر الشافعية جزيرة العرب ببلاد الحجاز واضح؟ فسروا جزيرة العرب ليس بالمصطلح المعروف الان وانما ببلاد الحجاز قال وهو ما سوى الحجاز. طب ما هي الحجاز؟ ما هي حدود الحجاز؟ قال هو مكة والمدينة واليمامة - 01:04:33ضَ
وطرقها وقراها هذه ارض الحجاز التي يمنع اقرار اهل الذمة ان يسكنوا فيها قال شرط مال الجزية شرط مال الجزع عند قوتنا اي عند قوة المسلمين كونه دينارا فاكثر كل سنة - 01:04:57ضَ
كونه دينارا فاكثر كل سنة هذا عند قوة المسلمين. طيب اذا تمت السنة ولم يستطع الدفع واضح؟ لانه معسر فانها تستقر في ذمته في قوانين كثير من الدول اذا تجاوز مدة بقائه في تلك الدولة - 01:05:24ضَ
ولا يدفع يتم سجنه ثم ترحيله صح هنا فلا يرحل في التشريع الثاني ما في ترحيل. تبقى في ذمتك حتى ييسر الله عز وجل لك الخير انظر ماذا قرأ شرط مال الجزي عند قوتنا. اما عند ظعفنا فتجوز ان تكون اقل من دينار - 01:05:52ضَ
قال كونه دينار فاكثر قال فتسن للامام مماكسة غير الفقير. ايش معنى مماكسة يعني مثلا الامام يعني هم ينقسمون الى ثلاثة اقسام. فقير متوسط غني الفقير هذا فقير. الامام لا يماكسه - 01:06:15ضَ
اما المتوسط يماكسه الامام. يقول له الامام الواجب عليك ديناران لكن انت تستطيع ان تدفع اكثر ولذلك انا اريدك ان تدفع ثلاث دنانير يعني هكذا يماكسه يعني يحاول ان يرفع ان يرفع معه - 01:06:43ضَ
يأتي للغني يقول الواجب عليك ان تدفع اربع دنانير لكن انت تستطيع ان تدفع ستة امورك ميسرة واضح لكن الفقير هذا لا يماكسه اتركه خلاص هذا فقير بالعامية كحيان. تمام؟ ايوة. انظر ماذا قال - 01:07:01ضَ
قال فتسن لامام ممكسة غير الفقير. نقول تسن للامام مماكسة غير الفقير وغير السفيه فالسفيه غير الرشيد في التصرفات المالية لا يماكسه الامام. حتى وان كان متوسطا او او غنيا - 01:07:23ضَ
قال فتسن للامام مماكسة غير الفقير والسفيه. فيعقد للمتوسط بدينارين وللغني باربعة دنانير واضح قال ويجب ذلك ما الذي يجب اي المماكسة المماكسة في الاصل مسنونة لكنها قد تجب متى تجب؟ قالوا وتجب عند الامكان اي اذا امكن ان يماكس وامكنهم الدفع فالمماكسة واجبة - 01:07:45ضَ
من اذا امكنهم الزيادة المتوسط يزيد على دينارين وامكن للغني ان يزيد على اربع دنانير فالمماكسة واجبة. فهمنا؟ طيب. انت لو حسبتها الان الدينار الذي على الفقير اربعة جرامات وربع - 01:08:15ضَ
كم يطلع بالربية قلتم قلتم انه بمليون الجيران صح نقول اربعة مليون اربعة مليون في السنة. هذا الفقير اربعة مليون في السنة واضح؟ الفقير يدفعه اربعة مليون في السنة المتوسط يدفع كم؟ ثمانية مليون - 01:08:35ضَ
الغني يدفع كم يدفع ستطعشر مليون لو قارنت هذا بالظرائب التي تفرض والرسوم التي تفرض والغرامات التي تفرض الان في القوانين لوجدتها اضعاف هذه المبالغ احيانا تذهب في اه بعض الدول تشتري سلعة - 01:08:56ضَ
خمسة في المئة ظريبة مظافة تسمى السلعة قيمتها مائة تدفع مئة وخمسة ضريبة مضافة ها يختلف باختلاف الدول. انا لا اريد ان اذكر اسماء. اتركني مؤدب هكذا. يا غريب كن اديب - 01:09:18ضَ
تمام آآ هذا مشكلة يعني اين الاشكال؟ الاشكال ليس في هذا. الاشكال عندما نستحي من تشريع اسلامي فيه سماحة نستحي نخجل ان نصرح باحكامه ونأتي الى تشريعات بشرية فيها ظلم - 01:09:38ضَ
ولا نستحي ولا نخجل ان نذكرها. واضح؟ يعني ينبغي ان يبرز جانب السماح في التشريعات قال هنا شروط صيغة الجزية شروط صيغة الجزية اربعة اتصال القبول بالايجاب اثنين عدم التعليق ثلاثة عدم التأقيت - 01:10:01ضَ
قال يستثنى ما لو قال اقررتكم ما شئتم هذا يصح اقرأتكم ما شئتم لان لهم نبذ العقد متى شاؤوا تمام؟ بخلاف ما لو قال ما شئتم او ما شاء فلان او ما شاء - 01:10:27ضَ
الله فانه ايش فانه لا يصح فهمنا بارك الله فيكم ايوة طيب اه طيب ولذلك عقد الجزية عقد لازم من جهة الامام جائز ميجاز الكافر كما مر معنا في صفحة مية وسبعة وعشرين - 01:10:50ضَ
لما ذكر اقسام العقود قال والثالث وهو العقد اللازم من جهة الجائز من جهة قال الجزية فانها جائزة من جهة الكافر لازمة من جهة الامام. فالكافر في اي وقت يمكنه فسخها. اما الامام لا - 01:11:42ضَ
نعم ثم قال وذكر قدر الجزية اي قدر المال كالثمن في المبيع ثم قال صورة عقد الجزية سورة عقد الجزية ان يقول الامام او نائبه للكافر المستجمع للشروط اذنت لك في الاقامة بدارنا - 01:12:01ضَ
على ان تلتزم دينارا كل سنة جزية وتنقاد لحكمنا واضح وتنقاد لحكمنا. ما معناه تنقاد لحكمنا؟ ليس معنى ان تصلي معنا في المسجد. لا سيأتي بعد ذلك ما المقصود به - 01:12:24ضَ
قال فيقول الكافر قبلت ورضيت فلا بد من القبول تمام قال احكام الجزية احكام الجزية كثيرة منها واحد انه يلزمنا الكف عنهم واحد يلزمنا الكف عنهم فلا نتعرض لهم بسوء - 01:12:44ضَ
سواء كانوا بدارنا ام لا بالا نتعرض لهم نفسا ومالا وسائر ما يقرون عليه كخمر وخنزير لم يظهروهما عنده خمر في البيت عنده خنزير في البيت لا نتعرض لذلك الحكم الثاني والدفع عنهم - 01:13:06ضَ
اي ويلزمنا ان ندفع عنهم عدوان عدو سواء كان العدو الذي اعتدى عليهم كافرا او مسلما قال والدفع اي دفع المسلم وغيره عنهم اذا لم يكونوا بدار حرب ليس فيها مسلم - 01:13:33ضَ
اما اذا كانوا بدار حرب فيها مسلم فايضا ندفع عنهم قال الا ان شرط اي شرطوا علينا ان ندفع عنهم حتى في دار الحرب او انفردوا بجوارنا قال وظمان الثالث ما نتلف عليهم اي اذا اتلفنا شيئا من اموالهم فاننا نقوم بظمانه - 01:13:54ضَ
من نفس او مال اي يضمنه المتلف لا نحوي الخمر لان الخمر لا قيمة لها شرعا فلا تضمن اذا اتلفت قال الرابع ومنعهم من احداث كنيسة اي نمنعهم من بناء كنيسة جديدة احداث كنيسة - 01:14:22ضَ
لكن هذا فيه تفصيل هنالك اربع حالات نمنعهم فيها من احداث كنيسة وفي حالة لا نمنعهم لا هم ان يؤلفوا كنيسة قال ومنعهم من احداث كنيسة ونحوها ببلد احدثناه واحد - 01:14:45ضَ
يعني اذا في بلد بناها المسلمون ابتداء يعني قبضة تاريخ الاسلامي لم تكن موجودة مثل بغداد بغداد مدينة بناها المسلمون قبل ان يتوجه المسلمون الى العراق ما في شيء اسمه بغداد - 01:15:06ضَ
فهذه بلد بناها المسلمون. اذا نمنعهم من احداث كنيسة في بلد احدثه المسلمون كبغداد والقاهرة في مصر هذه بلاد احدثها المسلمون واحد اثنين او اسلم اهله عليه يعني اسلم اهل هذه البلد عليه - 01:15:24ضَ
كاليمن والمدينة فاليمن والمدينة اسلموا على بلادهم. اذا نمنعهم من احداث كنيسة فيما اسلم المسلمون عليه هذا القسم الثاني القسم الثالث او فتحه المسلمون عنوة اي قوة بقتال. كمصر واصبهان - 01:15:48ضَ
اصبحان هذه اصبهان اصفهان في ايران فارس فهنا نمنعهم لماذا؟ لان هذه البلاد فتحها المسلمون بالقوة بالقتال عنوة هذي كم الان ثلاث نمنعهم من احداث كنيسة في بلد تم الصلح بيننا وبينهم صلحا مطلقا - 01:16:13ضَ
تم الصلح بيننا وبينهم صلحا مطلقا نمنعهم قال او صلحا مطلقا او صلحا لكن بشرط ان الارض للمسلمين واضح صلح بشرط ان الارض يملكها من؟ المسلمين. ولم يشرط احداث كنيسة لهم - 01:16:42ضَ
ايضا يمنعون في هذه السورة طيب متى اذا يجوز لهم احداث الكنيسة او متى لا يمنعون من احداث الكنيسة؟ نقول لا يمنعون من احداث الكنيسة اذا تم الصلح بيننا وبينهم - 01:17:09ضَ
وكانت الارض لهم واضح تم صلح بينهم وبين المسلمين والارض ما زالوا هم يملكونها. لم تنتقل ملكيتها الى المسلمين. قال او بشرط كونه لنا ولم ولم نشرط احداثها تمام ولذلك نقول لهم احداث الكنيسة في صلح تكون الارض لهم - 01:17:23ضَ
يقرون عليها ويؤدون الخراج. الخراج يعني يدفعون مالا سنويا للمسلمين. فاذا كانت الارض مملوكة لهم اقر عليها يؤدون الخراج للمسلمين في كل سنة مثلا فهنا لهم احداث كنيسة قال واذا امتنع عليهم - 01:17:53ضَ
اي واذا امتنع عليهم احداث كنيسة في الصور السابقة فخالفوا وبنوا كنيسة لزمنا الهدم فاهمنا نعم والعجيب اليوم ان دول تمنع كثير من الدول تمنع اقامة مساجد في دولهم التي هي دول كافرة - 01:18:17ضَ
ولذلك يصعب على المسلمين في هذه الدول الكافرة ان يبنوا مسجدا اذا استطاعوا استأجروا شقة استأجروا مكانا ليصلوا فيه ليقيموا فيه الصلاة لكن ان يبنوا مسجدا لا يكاد يستطيعون الا - 01:18:44ضَ
يعني بشق الانفس واضح وهؤلاء انفسهم يطالبون بالسماح ببناء الكنائس في بلاد المسلمين لعل هذا بسبب الضعف الكبير الذي وصل له المسلمون قال واجراء احكام الاسلام عليهم التي يعتقدونها قال فيظمنون ما يتلفونه على المسلمين من نفس ومال - 01:19:04ضَ
ونظمن ما نتلفه عليهم كذلك وان فعلوا ما يعتقدون تحريمه كالزنا لانه محرم في جميع الشرائع لم يبح الزنا في ملة من الملل والسرقة ونحوهما اقيم عليهم الحد ونحوه بخلاف ما لا يعتقدون تحريمه - 01:19:33ضَ
كشرب الخمر ولذلك مر معنا في درس حد شرب المسكر ان الذمي لا يحد بشرب المسكل لانه لا يعتقد تحريم ذلك والنكاح المجوس للمحارم لانهم لا يعتقدون تحريم ذلك ثم قال الصيد والذبائح - 01:19:57ضَ
هذا درس مهم وبعده مهم وبعده ايضا مهم. نترككم للاستراحة ثم نقرأ الدروس ان شاء الله. ربع ساعة تستريحون فيها والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد - 01:20:17ضَ