بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين - 00:00:02
قال الشيخ محمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب اقصر المختصرات فصل وتجب الفطرة على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته. وحوائج وحوائج اصلية. فيخرج عن نفسه ومسلم ومسلم يمونه. وتسن عن - 00:00:16
جنين احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:36
واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم بعد انطلق انتقل المؤلف رحمه الله الى الكلام عن زكاة الفطر زكاة الفطر هي الزكاة التي - 00:00:57
وجبت على المسلمين عقيدة صيامهم شهر رمضان فهي زكاة الفطر من رمضان كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الزكاة فرض واجب فعلى المسلمين كما سيأتي بيان ذلك ان شاء الله - 00:01:25
والدليل على وجوبها احاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على انه اوجب ذلك ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - 00:01:51
قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير وثبت هذا ايضا من حديث ابن عباس عند ابي داود وابن ماجة وغيرهما. وثبت من حديث غيرهما ايضا. وفي هذا اثار عديدة عن - 00:02:08
الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجوب زكاة الفطر شيء لا شك فيه ولا ريب. وعلى هذا جماهير الامة بل هذا اجماع الصحابة والسلف الصالح ولا عبرة بقول بعض الشذاذ من ان زكاة الفطر سنة او سنة مؤكدة - 00:02:32
هذا قول لا شك انه قول باطل مخالف للنص الصريح واما الحكمة منا ايجابي زكاة الفطر فانه قد نص عليها في حديث ابن عباس السابق فان ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر قال طهرة للصائم - 00:03:01
طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فهاتان حكمتان منصوصتان الحكمة الاولى ان زكاة الفطر تجبر النقص الذي يحصل اثناء الصيام من الصائم الا يخلو الصائم من شيء من رفث ولغو وقول او فعل ما لا ينبغي - 00:03:31
فكان من فضل الله علينا ان شرع لنا هذه الزكاة لتجبر هذا النقص الذي يحصل اثناء الصيام واما الحكمة الثانية فهي ما نص عليه الحديث في قوله وطعمة للمساكين كونه طعمة للمساكين يعني ان فيه مواساة للمساكين واغناء لهم في ذلك اليوم حتى يشاركوا - 00:03:59
بقية المسلمين في الفرح والسرور والاستغناء عن السؤال فهاتان حكمتان نص عليهما هذا الحديث والحديث حديث حسن لا بأس به حسنه النووي وحسنه وابن قدامة ووافقهما ايضا الشيخ الالباني رحمة الله تعالى على الجميع. اذا هذه هي الحكمة التي - 00:04:29
نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لزكاة الفطر يقول المؤلف رحمه الله وتجب الفطرة يعني زكاة الفطر يعبر عنها بالفطرة القدر المخرج في زكاة الفطر يعبر عنه عند الفقهاء بماذا - 00:04:56
بالفطرة وبالتالي افادنا المؤلف رحمه الله ان حكمها الوجوب قال وتجب الفطرة على كل مسلم خرج بهذا من لم يكن مسلما وهذا قد مر بنا في شروط الزكاة حينما اخذناها في اول هذا الباب. علمنا ان الزكاة انما تجب على المسلمين وفهمنا ما - 00:05:18
مراد ما مراد الفقهاء من قولهم انها واجبة على المسلمين فهي التي يطالب بها المسلم وهي التي تقبل من المسلم. وان كانت ذمة الكافر بها مشغولة وان كانت ذمة الكافر بها مشغولة فان الصحيح انه مخاطبون بفروع الاسلام. اذا لو كان في ديار المسلمين - 00:05:46
يهودي او نصراني فاننا لا نأمره ولا نطالبه باداء زكاة الفطر. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما فرضها على كما في حديث ابن عباس في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او - 00:06:11
وصاعا من شعير على كل ذكر وانثى وحر وعبد وصغير وكبير من المسلمين. فهذا تنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم على وجوبها على المسلمين هذا دليل على وجوبها على المسلمين. والشرط الثاني لوجوبها الحرية - 00:06:31
اذا قلنا انها واجبة على كل مسلم فلابد ان نضيف الى هذا كونه ماذا؟ حرا بمعنى ان العبد تجب الزكاة في حقه على سيده اذا نظرنا الى من تجب في حقه فنقول العبد ماذا - 00:06:55
تجب في حقه كما جاء في حديث ابن عمر لكن من الذي يدفعها؟ هذا الحق يخاطب به من؟ العبد نفسه ام سيده؟ لا شك اننا نخاطب بهذا الحق سيده. اذا اذا نظرنا الى الوجوب من حيث المطالبة - 00:07:22
ومن حيث الدفع ومن حيث الاخذ فاننا نطالب بذلك السيد وعليه فنقول ان الشرط ان يكون ماذا؟ مسلما وان يكون حرا طيب اذا لم يخرج السيد عن عبده هل نقول قد وجبت عليك يا ايها العبد - 00:07:42
الجواب لا لانه لا يملك اصلا لانه ماذا؟ لا يملك هو مملوك فكيف فكيف يكون مالكا؟ اذا تجب على كل مسلم حر ثم اشار الى شرط ثالث وهو ان يكون عنده فضل - 00:08:01
على قوته وقوت عياله وحوائج اصلية. بمعنى ان هذا المسلم الحر تجب عليه زكاة الفطر بوجود شرط ثالث وهو ان يفضل عنده صاع من طعام زائد على على قوته وقوت عياله وحوائجه - 00:08:22
الاصلية لابد ان يفضل ماذا قوت من طعام او قدره او قيمته زائد على قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية وذلك في اه يوم العيد وليلته لو كان عنده ما يكفيه ليوم العيد وليلته - 00:08:49
وزاد على ذلك صاع او قدر او قيمة صاع يملكها فاننا نقول ماذا؟ تجب عليك لكن اذا قال الذي عندي يكفيني ليومين. يوم العيد واليوم الذي بعده فلو دفعت زكاة الفطر - 00:09:14
فانني لا اجد ما يكفيني لي اليوم الثاني. ماذا نقول ادفع انما تعفى عن ماذا تعفى عن هذه الزكاة اذا كنت لا تملك ما يكفيك يوم العيد وليلة العيد. اما اذا كان عندك زائد على - 00:09:33
وهو صاع من طعام او قيمة هذا الصاع فاننا نقول انه يجب عليك ان تزكي ذلك. قال اذا كانت فاضلة يعني هذه الفطرة او هذه الزكاة اذا كانت فاضلة يعني عنده قدر زائد على نفقة واجبة - 00:09:53
النفقة الواجبة هي التي تجب عليه في نفسه او على من يقوته. يعني من يجب عليه نفقته كزوجة وابن وعبد واب او ام محتاجين هؤلاء نقول انه ماذا؟ تجب عليه نفقتهم. فاذا كان - 00:10:17
آآ عنده قدر زائد عن هذا القدر الذي وجب عليه من النفقة على نفسه يحتاج الى ان يأكل في نفسه يحتاج ان فاهمة زوجته يحتاج ان يطعم ابناءه وعنده قدر زائد على ذلك فنقول ايش - 00:10:48
اخرج هذه الزكاة قال وحوائج اصلية اضافة الى هذه النفقة التي هي كالقوت يحتاج الى حوائج وفسروا هذا بمسكن ودابة وملابس يحتاج اليها وقدر لطعامه وما شاكل هذه الحوائج التي لا يستغني عنها الانسان. فاذا زاد على النفقة والقوت - 00:11:06
وزاد ايضا على هذه الحوائج الاصلية مقداره صاع من طعام قلنا ايش؟ يجب ان تخرج زكاة الفطر صاعا من طعام طيب اه ماذا لو كان يقول يفضل عندي بعض الصاع - 00:11:39
الان حسبت ما عندي وجدت انه بالكاد يكفيني لقوتي وقوت عيالي وحوائجي التي لا استغني عنها لكن يزيد عندي نصف صاع نقول سقطت عنك بالكلية او تخرج او تخرج هذا النصف الصاع - 00:12:00
سقطت يخرج الصواب انه يخرج هذا الذي عنده لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. هذا وجب عليه هذا القدر فنقول انه يجب عليك ان تفعل ذلك شأنه شأن من ليس عنده الا ماء يكفيه لبعض اعضائه. ماذا نقول - 00:12:20
اترك هذا الماء وتيمم او نقول توضأ به وما زاد تيمم عنه وما زاد تيمم عنه قال رحمه الله فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه. يخرج ما معنى يخرج يدفع يعطي يؤدي لمن - 00:12:42
المذهب انه يخرج هذه الزكاة في مصارف الزكاة. وستأتينا وهي الثمانية التي جاءت في قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره طيب القول الثاني وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:13:11
ان هذه الزكاة لا تدفع الا لمن يأخذها عن حاجة لا تدفع الا لمن يأخذها عن حاجة كفقير ومسكين وبالتالي هل ندفعها في الرقاب هل ندفعها للغارمين؟ هل ندفعها في سبيل الله؟ الجواب لا. انما ندفعها لمن يأخذها عن حاجة - 00:13:34
وهذا آآ ما تجد ان النص قد دل عليه في حديث ابن عباس السابق في قوله وطعمة للمساكين وطعمة للمساكين. فالاحوط ان لا تخرج الا لمن يأخذ عن حاجة من فقير او مسكين - 00:14:01
والله عز وجل اعلم قال فيخرج عن نفسه ومسلم يعني وعن مسلم يمونه يمونه يعني ينفق عليه كل من وجبت عليك نفقته فانه يجب عليك ان تخرج زكاة الفطر عنه - 00:14:22
وذلك كما اسلفنا كزوجة وابن عبد ووالد او والدة محتاجة انت الذي تتولى النفقة عليهما فكل ذلك مما يلزمك اخراج الزكاة عنه. يلزمك اخراج الزكاة عنه. بما انك قد اه وجبت عليك نفقة هؤلاء فانه يلزمك ايضا - 00:14:44
ان تزكي عن هؤلاء. اذا المذهب انه يجب ان يخرج الانسان عمن تلزمه نفقته او وذهبت طائفة من اهل العلم الى ان العبد لا شك انه يلزمه لسيء دينه والصغير يلزم على والده - 00:15:16
واما الزوجة والوالد والوالدة فان كل احد تلزمه زكاة نفسه ولا يجب على من تلزمه نفقته ان يزكي ذلك. فنقول للزوجة انه يجب عليك ان تخرجي زكاة نفسك ونقول للوالد او الوالدة انه يجب عليك وعليك اخراج زكاة نفسك. نحن لا نتكلم الان عن كونه يتبرع - 00:15:42
بدفع الزكاة عن هذا او هذا انما نتكلم عن ماذا عن الوجوب ويتفرع عن هذا مسألة وهي اننا اذا قلنا ان الزكاة واجبة على رب البيت مثلا فلا نشترط نية - 00:16:13
الابن او الزوجة لان هذا الزوج او هذا الاب يؤدي ما وجب عليه. اليس كذلك؟ واما اذا قلنا ان الزكاة واجبة على الزوجة في نفسها وعلى الولد اذا كان قادرا في نفسه فاننا حين ذلك - 00:16:35
نشترط ماذا؟ الاذن لان الذي يجب ان يخرج الانسان زكاة نفسه. شأن هذه المسألة شأن زكاة المال اذا وجب على اه الابي مثلا زكاة في ماله من الذي يجب الان ان يدفع الزكاة - 00:16:54
الاب طيب اذا اراد الابن ان يدفع هذه الزكاة عن ابيه تبرعا؟ ماذا نقول نقول لا بد ان يأذن لابد ان يأذن له فيكون وكيلا فيكون ماذا وكيلا فهذه المسألة ينبغي التنبه لها وعلى كل حال المذهب يقول انه يجب - 00:17:16
على كل مسلم وعلى من يمونه ايضا من تحت يده وينفق عليه. طيب عندنا مسألة هنا وهي على قول المذهب لو دفع الانسان زكاة نفسه وثمة من ينفق عليه كامرأة - 00:17:41
زكت ولم تستأذن زوجها زكت عن نفسها ولم تستأذن زوجها. والمذهب يقول ايش من الذي يخاطب بوجوب هذه الزكاة الزوج قالت خلاص انا سادفع عن نفسي ودفعت عن نفسها وما استأذنت الزوج - 00:18:04
هل تجزئ الجواب نعم تجزئ لانها واجبة في ماذا في حقها فكون ووالشريعة سهلت الامر فجعلت هذا على من تلزم نفقتها على من تلزمه نفقتها لكن لو انها ادت الزكاة عن نفسها ولو لم تستأذن فان الزكاة ماذا - 00:18:24
مجزئة وصحيحة. قال رحمه الله وتسن عن جنين يقول انه تسن هذه الزكاة لا تجب وانما تسن في حق ماذا؟ الجنين. متى ما ثبت وجود الجنين في بطن امه سواء نفخت فيه الروح او لم تنفخ فانه ماذا - 00:18:48
تسن الزكاة عنه. كون الزكاة مشروعة في الجنين فهذا امر متفق عليه ونقل الاجماع عليه غير واحد من اهل العلم. وجمهور اهل العلم على انها مستحبة لا واجبة ورواية عن الامام احمد - 00:19:16
انها واجبة في رواية عن الامام احمد انها حتى على الجنين واجبة لكن الاقرب والله تعالى اعلم انها مستحبة كما هو وقول الجماهير و الدليل على هذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى رأسهم عثمان رضي الله عنه - 00:19:37
فعند ابن ابي شيبة وغيره ان عثمان رضي الله عنه كان يخرج زكاة الفطر عن الحمل يعني الذي في بطن امه وهذا ايضا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم. فعند ابن ابي شيبة ايضا عن ابي قلابة رحمه الله وهو من - 00:19:58
تابعين الذين ادركوا جمعا من الصحابة رضي الله عنهم قال كانوا يعطون زكاة الفطر وكانوا يعطون الحبل وفي رواية عن الحمل فقوله كانوا يعطون هذا يفيدنا بان هذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم فهذه - 00:20:18
سنة الصحابة وسنة خليفة من الخلفاء الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم فعليكم وسنة الخلفاء الراشدين. نقول انه يسن دفع الزكاة عن هذا الجنين الذي في بطن امه والعلم عند الله عز وجل. نعم - 00:20:42
احسن الله اليكم قال رحمه الله وتجب في غروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط ويومه قبل الصلاة افضل في باقيه ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا. احسنت انتقل المؤلف رحمه الله الى وقت - 00:21:06
وجوب زكاة الفطر ووقت دفعها اما وقت وجوب زكاة الفطر متى تجب على الانسان متى تكون ذمة الانسان مشغولة بهذه الزكاة يقول المؤلف رحمه الله وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر - 00:21:28
يعني اذا غربت شمس اخر يوم من رمضان فان الفطر قد حل وانتهى الصيام يقول المؤلف رحمه الله تجب زكاة الفطر حينها لماذا؟ لان هذه الزكاة ما اسمها زكاة الفطر. اذا الفطر سببها. اذا الفطر سببها. ولا يتحقق الفطر - 00:21:48
الا بغروب شمس اخر ليلة من رمضان الا بغروب شمس اخر ليلة من رمضان. وكيف نعرف ان هذه الشمس التي غربت هي اخر اه شمس تغرب في رمضان؟ نقول اما ان تكون - 00:22:19
هذه الليلة هي المتممة لايش للثلاثين يعني اما ان يكون هذا اليوم هو المتمم للثلاثين وبالتالي اذا غربت انتهى رمضان ودخلنا في الفطر او يثبت بالرؤية فننتظر اذا ثبتت اه اه الرؤية نقول انه انتهى - 00:22:39
آآ الصوم او انتهى شهر الصوم و دخل الفطر اذا الفطر انما يتحقق بغروب ليلة العيد اه او ليلة اخر رمضان اخر يوم من رمضان طيب ما الذي يترتب على هذا - 00:23:01
يترتب على هذا مسائل عديدة من ذلك ان المسلمة لو تزوج بعد غروب الشمس من ليلة العيد تزوج متى بعد غروب الشمس انتظر حتى انتهى رمضان ثم تفرغ الان للزواج - 00:23:20
ماذا نقول تلزمه زكاة زوجته او لا تلزمه لا تلزمه لماذا لانه وقت وجوب الزكاة ما كان متزوجا لانه ايش وقت وجوب الزكاة ما كان متزوجا. طيب لو تزوج العصر - 00:23:44
ها؟ قلنا تلزمه لماذا؟ لانها لما غربت كان متزوجا لكن بعد غروب الشمس هذا تزوج بعد وجود السبب تزوج بعد وجود السبب. طبعا المذهب عندنا في هذه مسألة وهذه يحصل السؤال عنها بالنسبة اه - 00:24:07
لمن كان عاقدا فقط وما دخل يعني زوجته ليست في حوزته ليست في بيته فهل تلزمه الفطر عنها هو عقد يعني بعض الناس الان يعقدون تجلس المرأة في بيت اهلها للاعداد للزفاف شهر - 00:24:30
شهرين وجاء وقت اه دفع زكاة الفطر فهل يلزم الزوج؟ او تكون زكاتها على ابيها اذا كانت مثلا في بيت ابيها المذهب يقول انها لا تلزمه الا اذا كانت عنده - 00:24:50
لان الزكاة عندهم تتبع النفقة. من تلزمك نفقته وجبت عليك زكاته بالنسبة للفطر وهذه لم تجب النفقة لانها ماذا ليست عنده يعني ما انتفع او ما حصل الانتفاع آآ منها بشيء فكيف تلزمها النفقة؟ فالمذهب على كل حال - 00:25:08
هل والمسألة فيها خلاف عند اهل العلم لكن الذي عليه المذهب انه انما تلزم زكاة الفطر على الزوج اذا كان قد وجبت عليه النفقة ومتى يكون ذلك اذا كانت عنده وفي بيته - 00:25:33
فانه تجب حينئذ عليه زكاة الفطر. ايضا لو اسلم بعد غروب الشمس ماذا نقول اسلم بعد غروب الشمس ما رأيكم؟ لا تلزمه لانه وقت الوجوب ما كان مسلما لكنه لو اسلم قبل الغروب بنصف دقيقة - 00:25:50
وجبت عليه وجبت عليه زكاة الفطر. طيب لو توفي بعد غروب الشمس ها نقول انها واجبة في حقه ونخرجها من تركته ان كان عنده تركة فاننا ماذا نخرجها ولان الوجوب تعلق بذمته - 00:26:12
غروب الشمس تعلق بذمته بغروب الشمس وهكذا يعني تترتب على هذه آآ الجزئية مسائل متعددة قال رحمه الله وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط لماذا قال فقط - 00:26:35
يعني لا تجوز قبل العيد بثلاثة ايام فضلا عن اربعة. في المسألة روايات عن احمد لكن الذي عليه جماهير الاصحاب وهي يعني رواية المذهب او الرواية التي عليها المذهب انه يجوز تقديمها - 00:26:59
على يوم العيد بيوم او يومين. اقصى شيء قبل العيد بايش بيومين اكثر من ذلك فانه لا يجوز. والدليل على ذلك ما ثبت في حديث ابن عمر عند البخاري من قوله رضي الله عنه كانوا يعطونها قبل العيد بيوم او يومين. فهو يحكي ما كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:20
و آآ الغالب ان مثل هذا يشتهر فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مقرا له فكونهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين هذا فيه سنة اقرارية من لدن - 00:27:47
اه رسول الله صلى الله عليه وسلم اضافة الى انه اه فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا تجوز قبل يوم العيد اه يوم او يومين واكثر من ذلك فلا طيب - 00:28:06
علمنا متى تجب ومتى تجوز ومتى اخر وقتها المذهب يقول ان اخر وقتها هو غروب شمس يوم العيد اخر وقتها ماذا؟ غروب شمس يوم العيد كما سيتبين لك بعد قليل - 00:28:25
قال ويومه قبل الصلاة افضل يعني يوم العيد متى يبدأ يوم العيد باذان الفجر. يقول يوم العيد قبل الصلاة قبل اي صلاة قبل صلاة العيد افضل يعني الافضل والاحسن والمستحب بالنسبة لوقت ادائها هو ما بين - 00:28:46
ها صلاة الفجر وصلاة العيد. ما بين الصلاتين هذا احسن وقت لاخراج زكاة الفطر هذا احسن وقت لاخراج زكاة الفطر. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تخرج يعني زكاة الفطر قبل ان - 00:29:16
اخرج الناس الى المصلى فهذا الوقت الذي حث فيه وامر فيه النبي صلى الله عليه وسلم باخراج او اداء زكاة الفطر فيه. قبل ان يخرج الناس الى المصلى وكانوا يخرجون الى المصلى بعد - 00:29:43
بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر يصلون الفجر وبعد ذلك يكون خروجهم الى المصلى قبل ان تخرج او قبل ان تصل الى المصلى كونك فماذا؟ تعطيها الفقير هذا احسنوا اوقاتها هذا احسن اوقاتها - 00:30:03
قال وتكره في باقيه في باقي ماذا في باقي يوم العيد في باقيه الضمير يعود على يوم العيد. اذا من الوقت الذي هو بعد صلاة العيد والى غروب شمس يوم العيد. هذا الوقت تجوز فيه مع الكراهة - 00:30:22
هذا هو المذهب وعن احمد رواية اخرى انها تجوز بلا كراهة وعن احمد رواية ثالثة انها لا تجوز اذا عندنا في يوم العيد بعد صلاة العيد كم رواية؟ المذهب يقول تجوز مع الكراهة تكره يعني جائزة - 00:30:44
لو اخرجها لا بأس لكنها مكروهة. لماذا مكروهة؟ قالوا لان هذا مخالف للسنة النبي صلى الله عليه وسلم امر بان تؤدى متى قبل ان يخرج الناس الى المصلى وهذا ماذا - 00:31:05
خالف السنة فنقول ان فعله ماذا مكروه ان فعله مكروه. طيب. ولماذا على المذهب قالوا تجوز مع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجها قبل ان يخرج الناس الى المصلى يعني قبل الصلاة - 00:31:23
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باغناء الفقراء يوم العيد قال كما يروى اغنوهم عن السؤال يوم العيد فكل يوم العيد وقت للاغناء وكيف يكون الاغناء باعطائهم هذه الزكاة - 00:31:43
فاذا كان ذلك كذلك نقول هذا الحديث دل على على جوازها في يوم العيد كاملا لكن ذاك الحديث حديث ابن عمر يدلنا على ان الافضل والاحسن ان يدفع الانسان زكاتها زكاته قبل صلاة العيد - 00:32:09
والصحيح والله تعالى اعلم هو القول بانها لا تجوز بعد صلاة العيد وهو كما سمعت رواية عن الامام احمد رحمه الله واما الحديث الذي استدلوا به فانه قد اخرجه الدارقطني وغيره وهو حديث ضعيف لا يصح - 00:32:32
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن السؤال يوم العيد هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل على ان وقت على ان وقت دفعها ينتهي بصلاة العيد ما ثبت في حديث ابن عباس الذي ذكرته لك انفا وفيه ان النبي صلى الله عليه - 00:32:58
قال فمن اداها قبل الصلاة فانها زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فانما هي صدقة من الصدقات اذا متى هي؟ او متى تكون زكاة مقبولة قال من اداها قبل الصلاة؟ وهذا نص صريح على ان - 00:33:23
وقت ادائها ينتهي لا بغروب شمس يوم العيد وانما بانتهاء وقت الصلاة. واذا كان الانسان في وقت او عفوا في مكان لا يصلي فيه صلاة العيد كيا شخص في برية وعنده فقير مثلا لا يقيم صلاة العيد فكونه يعطيه ذلك نقول قدر الوقت - 00:33:48
بالنسبة لاقرب مكان تقام فيه صلاة العيد وبالنسبة لك ينتهي الوقت حينئذ فهذا هو الاقرب والله تعالى قال رحمه الله ويحرم تأخيرها عنه عن ايش؟ عن يوم العيد بناء على - 00:34:14
على ما عليه المذهب وهو انه في يوم العيد يجوز الاخراج مع الكراهة. ومتى ما غربت شمس يوم العيد يقولون انه قد اثم بهذا التأخير طيب ماذا يصنع تدفعها ولا ما يدفعها - 00:34:34
نقول انه اثم بهذا التأخير وفعله حرام ويجب عليه ماذا ان يدفعها قضاء كما قال المؤلف رحمه الله وتقضى وجوبا وتقضى وجوبا. اذا عندنا في مسألة الوقت الوقت من حيث تعلقه بزكاة الفطر. من خلال كلام المؤلف رحمه الله فيما قد سمعت نقول انه ينقسم الى اربعة - 00:34:53
اه اه اوقات الوقت من حيث تعلقه بزكاة الفطر ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول الوقت الجائز وهو قبل بيوم العيد بيوم او يومين ثانيا مندوب وقت مندوب وهو ما بين الصلاتين ما بين صلاة الفجر - 00:35:23
وصلاة العيد. ثالثا وقت مكروه. متى بعد صلاة العيد الى غروب شمس يوم العيد طبعا نحن نتكلم الان على على ما هو مذهب الامام احمد رحمه الله الوقت الرابع او القسم الرابع - 00:35:49
ماذا؟ وقت محرم وهو ما بعد غروب شمس يوم العيد فنقول انه لا يجوز التأخير الى هذا الوقت وهو اثم بذلك وواجب عليه ان يدفعها قضاء واجب عليه ان يدفعها قضاء. طيب من اخرها عن يوم العيد - 00:36:12
او على الصحيح من اخرها عن صلاة العيد لعذر ماذا نقول؟ نقول جائع لا حرج عليه وفعله جائز يخرجها متى ما تيسر له ذلك مثال هذا ان يوكل انسان اخر - 00:36:35
كان مسافرا اتصل على اخيه على صديقه ووكله باخراج الزكاة. فنسي هذا الوكيل فلما عاد بعد العيد بثلاثة ايام سأله فقال والله نسيت ماذا نقول نقول اخرجها وهل تكون اداء في حقه او قضاء - 00:36:53
الصحيح انها تكون في حقه اداء. الصحيح انها في حقه اداء. والله عز وجل اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهي صاع من بر او شعير او سويقهما او دقيقهما او تمر او زبيب او اقط - 00:37:14
والافضل تمر فزبيب فبر فانفع. فان عدمت عز كل حب يقتات. احسنت انتقل المؤلف رحمه الله الى المقدار الواجب من اي صنف يكون في زكاة الفطر ما الذي اخرجه حدث لنا المؤلف رحمه الله - 00:37:33
خمسة اصناف هذا من حيث النوع وحدد لنا المقدار بانه صعب. اذا عندنا بحثان ها هنا. المقدار والنوع من اي نوع من اي صنف نخرج؟ وما هو المقدار؟ اما المقدار فقال وهي صاع اذا زكاة الفقه - 00:37:57
الفطر مقدارها صاع والصاع كم قلنا بالاجماع اربعة امداد والمد ما يملأ كف الرجل الرجل المعتدل وبناء على هذا فنقول ان زكاة الفطر تتعلق بالكيل لا لا بالوزن واليوم يعني يكثر ان تسمع عند الناس يقول لك الواجب كذا وكذا كيلو - 00:38:17
الواجب في زكاة الفطر كذا وكذا كيلو هذا الكلام صحيح اذا كنت ستقيد فتقول ماذا كيلو من كذا كيلو من الاروس كيلو من القمح. اما ان تطلق ان الواجب هو ماذا - 00:38:51
كيلوين ونصف ثلاثة كيلو هكذا فقط وتطلق نقول هذا غير دقيق هذا غير دقيق لكن ان قلت لي ان الذي يجب مقدار كذا بالكيلو من الارز بالكيلو من التمر بالكيلو من القمح نقول فعلك صحيح. اذا كنت قد وزنت - 00:39:09
هذه الكيلة اذا كنت وزنت هذا الصاع فاتضح انه يساوي كذا وكذا الكيلو او بالجرامات فنقول ماذا؟ لا بأس هذا تقدير صحيح. اذا المقصود ان الشريعة جاء فيها ان المقدار في زكاة الفطر - 00:39:30
مما يكال وليس وليس يوزن. طيب والعبرة الناس اختلفت المكاييل عندهم فربما وجد عند بعض الناس او في بعض البلدان صاع آآ تعارفوا عليه فهل نقول ان الذي يجب صاع مما تعارف الناس عليه - 00:39:51
وبغض النظر عما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك او نقص كل ما سمي صاعا فاننا نقول انه يجزئ ها ان يجزي ان نقيل به؟ الجواب لا. الذي يجب ماذا - 00:40:19
المقدار الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجه وكان الصحابة رضي الله عنهم يخرجون الذي يجب علينا اخراج هذا القدر اذا العبرة بماذا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ولله الحمد - 00:40:37
معرفته اه متيسرة بحمد الله المد يروى بالاسناد وكثير من الناس عندهم هذا المد او بعض من الناس عندهم هذا المد آآ مسندا الى الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال - 00:40:54
هذه الامة امة امية احكامها مبنية على السهولة والتيسير. فالذي ليس عنده مد ولا عنده صاع. ماذا نقول اخرج اربعة حفنات بكفيك والحمد لله اخرج ماذا اربع حفنات بكفيك والحمد لله تكون ماذا - 00:41:14
قد اديت الواجب اذا هذا هو المقدار وهو صاع لكن من اي شيء حدد لنا المؤلف رحمه الله خمسة اصناف برء شعير تمر زبيب ماذا اقط كم هذه؟ خمسة اصناف. البر واظح ما هو؟ ما هو - 00:41:36
القمح الشعير معروف التمر معروف الزبيب معروف والاقط ايضا معروف عند كثير من الناس وهو هذا اللبن المجفف هذا اللبن المجفف يسمى في عرفنا هنا بقل في بعض الجهات ولكن عندنا هنا في الحجاز يسمى مضير يسمى عندنا هنا في المدينة وبعض مناطق الحجاز مضير فهذا كانوا يقتاتونه قديما - 00:42:03
لمن كانوا يقتاتونه كانوا يتغذون عليه. والان يعني كثير من الناس لا تعرفه والذين يعني اكثر اهل المدن انما يأخذونه على سبيل يعني شبيه بالتفكه شبيه بالتفكه على كل حال. هذه الاصناف الخمسة - 00:42:34
التي يجوز بل التي يشرع اخراج الزكاة منها في المذهب يقول لك لا تخرج الا من هذه الخمسة اما من قمح بر او شعير او تمر او زبيب او اقط - 00:42:55
واستدلوا على هذا بما جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما رضي الله عنه كما في الصحيحين وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او - 00:43:13
من تمر او صاعا من اقط قال ثم لما كان وقت معاوية قال ان مدا من هذه الحنطة يعدل مدين فامر باخراج مدين من الحنطة يعني ايش البر او القمح. فدل هذا على ان هذه الخمسة هي ماذا - 00:43:36
هي الانواع التي يجزئ اخراج زكاة الفطر منها كما هو مقرر في المذهب. قال وهي صاع من بر او شعير اوسق سويقهما او دقيقهما طبعا السويق والدقيق ما خرج عن ماذا - 00:44:02
عن كونه ضرا او شعيرا والمذهب الذي عليه آآ آآ اكثر اصحاب الامام احمد رحمه الله انه يجزئ اخراج السويق او الدقيق من البر او الشعير ما هو السويق نوع من الطعام كانوا يعرفونه ولا زال الناس يعرفونه الى اليوم. يصنع من من البر او من الشعير - 00:44:21
وذلك بان يؤخذ هذا البر او الشعير ثم يحمص وكما نسمي نقول يحمس يحمر على النار ثم بعد ذلك يطحن ثم بعد ذلك يلت يعني يخلط بالماء او السمن ويأكلونه بعد ذلك فهذا يسمى ايش - 00:44:51
السويق لو انك ما اخرجت حبا وانما اخرجت هذا الذي يسمى سويقا. المذهب يقول جائز. او اخرجته دقيقا. يعني طحنت البر فصار دقيق او طحنت الشعير فصار دقيقا. يقول لك ايش - 00:45:16
انه جائز وهذا الذي عليه المذهب والمسألة على كل حال فيها روايات عن الامام احمد لكن هذا هو المذهب وهذا الذي عليه كثير من اهل العلم ان اخراج الدقيق جائز كذلك اخراج السويق والسويق قريب من الدقيق بل قال المجد ابن تيمية رحمه - 00:45:38
والله ان اخراج الدقيق اولى ايش قال المجد اخراج الدقيق اولى. لماذا؟ قال لانك كفيت الفقير مؤنة الطحن بدل ان يذهب الى المطحنة ويتكلف ماذا الطحن حتى يصنع يعني منه خبزا او نحوه انت ماذا؟ اعطيته جاهزا مطحونا - 00:45:58
وهذا قد يسلم وقد لا يسلم قد يقال ان الفقير لا يريده ماذا دقيقا ربما يريد ان يأكله ماذا حبا يطبخه وهو حب فالانفع له هو الحب. على كل حال كونه يعني انفع او ليس انفع هذا يختلف باختلاف - 00:46:26
الناس لكن على كل حال هو لا شك في جوازه ولكن ما مقدار الدقيق الذي يخرج المذهب على ان الدقيقة انما يخرج بوزن حبه ايش يقول لك اذا اردت اخراج الدقيق انتبه نطالبك باخراج ها وزن حبه - 00:46:45
ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك ان هذا الحب برا او شعيرا اذا طحن ها؟ فانه يتطاير منه شيء فاذا كلناه كان ماذا اقل من الصاع اذا وضعناه في الصاع - 00:47:17
كان ايش اقل منه والواجب اخراجه صاع من طعام طيب ماذا نصنع يقول لك نزن هذا الصاع لنقل مثلا ان وزن الصاع من القمح كيلوين واربعين جرام على ما كاله او وزنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كيلوين وكم؟ واربعين جرام هذا وزن ماذا؟ صاع منبر - 00:47:40
اذا نقول لك اخرج ماذا كيلوين واربعين جرام من دقيق البر واضح اذا القاعدة في اخراج الدقيق والسويق ان تكون بماذا؟ بوزن حبه. نزنه حبا ثم نخرج مقدار هذا الوزن بالدقيق ثم نخرجه بايش؟ بالدقيق وذلك مراعاة للقدر الذي يعني لو اخذنا - 00:48:13
للصاع نفسه ثم طحناه ثم قدمناه الى الفقير فاننا نكون قد قدمنا له ماذا اخرجنا اقل اقل من الصاع لان هناك اجزاء ماذا تتطاير فروعي هذا في كلام الفقهاء رحمهم الله يقولون لابد ان يكون - 00:48:43
بوزن حبه لتفرق اجزائه بالطحن والله تعالى اعلم اذا يقول اوسويقهما او دقيقهما او تمر او زبيب او اقط والافضل تمر فزبيب فبر طيب وش بعد البر شعير ثم بعد ذلك - 00:49:08
ثم بعد ذلك السويق ثم بعد ذلك الاقط يعني ترتب بهذا قال فانفع يعني فانفع للفقير ننظر بعد ذلك ما هو الانفع والا قبل ذلك لا ننظر يعني بالنسبة الى - 00:49:33
هذه الثلاثة لا ننظر الى ما هو الانفع انما هو بالترتيب. هكذا تمر فزبيب فبر وهذه المسألة في كونها انفع وليست انفع ليست قضية مطردة بل هي مختلفة باختلاف باختلاف الاعراف والازمان. الان هل نقول ان - 00:49:50
الزبيب هو الانفع بعد التمر بالنسبة للفقير ربما يعني ما ادري يقبله او او لا يقبله يعني ما ادري يعني ربما في بعض الاماكن يعني لا لا يقتاتونه بل بل في اكثر الاماكن ربما الان ما يقتاتون لا احد يتعشى او يتغدى بماذا - 00:50:12
بصحن زبيب اليس كذلك؟ اه بل حتى التمر الان اصبح يعني الى الفاكهة اقرب اقرب من ان يكون قوتا اقرب من ان يكون قوتا. قال فان عدمت اجزأ كل يقتات - 00:50:37
ان عدمت هذه الانواع يقول لك حينئذ لا بأس بان تأخذ اي حب يقتات هو قوت في غالب حال اهل البلد والصحيح هو ثمر وهكذا اصحاب المذهب ولا ادري لماذا المؤلف ما نص على الثمر مع ان هذا منصوص - 00:50:56
اه اه مدونات الحنابلة الفقهية يقولون حبوا ثمر الحب مثل الرز او الارز وش الصحيح رز وارز وارز وارز كل ذلك صحيح ورز كله صحيح. وذكر فيها صاحب المطلع ستة لغات ذكر فيها ست لغات وذكر بيتا لابن مالك في جمعها ارجع اليه ان كنت تريد الفائدة - 00:51:19
ونقول هذا يصلح ايضا اذا كان اهل البلد يقتاتون العدس تقول يصلح اذا كان اهل البلد يقتاتون الدخن نقول يصلح اذا كان اهل البلد يقتاتون الذرة يقول يصلح اذا كان اهل البلد يقتاتون التين لان التين قلنا انه ايش - 00:52:01
ثمر يجفف على الصحيح فيجوز. اذا اذا عدمت هذه الاصناف الخمسة فانه يجوز اخراج صاع من حب او ثمر ماذا؟ يقتات. يعني ايه يقتات اهل البلد اذا عندنا هنا عدة مسائل اولا لو خلط بين هذه الاصناف - 00:52:21
فجمع صاعا صاع خلط فيه من هذه الاصناف كلها او بعضها خلط برا على شعير ها على تمر وخرج صاع. ما رأيكم يجوز على المذهب يقول ماذا؟ يجوز. لانه لا يعدو ان يكون قد اخرج صاعا من طعام من هذه الاصناف. فلا بأس - 00:52:48
بذلك المسألة الثانية انه اذا وجدت هذه الاصناف ما جاز اخراج غيرها على ما ذكر المؤلف نحن الان في بلده تتوفر فيه هذه الاصناف هناك تمر هناك زبيب هناك اقط الى اخره - 00:53:15
هل يجوز لنا ان نخرج غير هذه الاصناف طبعا لا اشكال عندنا فيما اذا عدمت هذه الاصناف كنا في بلد في شمال في جنوب في جزيرة ما عندهم هذه الاصناف يأكلون اشياء اخرى - 00:53:40
ماذا نصنع ننتقل الى اي حب او ثمر يقتات هذا انتهينا منه. طيب وجدت هذه الاصناف؟ كلام المؤلف يدلنا على انه لا يجوز اخراج غير هذه الاصناف لماذا قالوا لانها هي التي جاء النص فيها - 00:54:00
كما مر بنا في حديث ابي سعيد قالوا هذه هي ايش المنصوصة فلا نخرج عنها متى ما كانت متوفرة اذا كانت متوفرة وجب علينا ان نخرجها ولا نعدوها نخرجها يعني واحدا منها او على ما فصلت لك - 00:54:22
وبالتالي لا يجوز اخراج غيرها متى ما كان ذلك او كانت تلك الانواع متوفرة والصحيح انه يجوز اخراج كل ما يقتات وجدت هذه الاصناف او لم توجد الصواب والصحيح انه يخرج كل ما يقتات. وهذا ما نصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:54:41
ذلك ابن القيم رحمه الله وقد احسن ما شاء الله ان يحسن في بحث هذه المسألة في كتابه زاد المعاد فاذا شئت فارجع اليه يا طالب العلم الدليل على ذلك - 00:55:13
ان الحكمة من اخراج زكاة الفطر انما هي مواساة الفقير لقوله وطعمة للمساكين. فكون هذه الزكاة طعمة للمساكين يدل على ان المطلوب شرعا اخراج ما ينتفع به الفقير ويطعمه ويستغني به عن السؤال - 00:55:29
وهذا انما يكون بكل ما يقتات به. وهذا انما يكون بكل ما يقتات به. وهذا ما تدل عليه السنة ايضا ففي حديث ابي سعيد الخدري وقد مر بنا في رواية البخاري - 00:55:57
رحمه في احدى روايات البخاري رحمه الله قال ابو سعيد رضي الله عنه كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه سلم طأ صاعا من طعام انتبه كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صاعا من طعام وكان طعامنا اذ ذاك - 00:56:18
البر فكان طعامنا اذ ذاك الشعير والتمر والزبيب والاقط. انتبه هذه الرواية توضح بقية الروايات مر بنا اننا قلنا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير الى - 00:56:43
ماذا اراد بقوله صاعا من طعام؟ على احد التفسيرين المذكورين عند اهل العلم يعني ان المخرج ماذا اي طعام يقتات به ثم لما سرد الاصناف الاربعة لا لانها منصوصة لا لان لها مزية وخاصية في السنة - 00:57:04
وانما لانها هي الطعام الذي كانوا يقتاتونه بمعنى لو قدر ان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتاتون اصنافا اخرى لك انت هي المذكورة بدلا عن هذه الاربعة - 00:57:28
فهمنا يا جماعة؟ اذا المطلوب اخراج طعام مما يقتاته الناس. ولذلك يقول كنا نخرجها صاعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام وكان طعامنا اذ ذاك هذه الاصناف ايش - 00:57:49
الاربعة كان طعامنا اذ ذاك هذه الاصناف الاربعة. اذا هذه انما نص عليها لانها هي التي وقع الامر فرض الامر وكانت اذ ذاك طعامهم وعليه فالصحيح من كلام اهل العلم وهذا - 00:58:06
كما ذكرت لك ما اختاره جمع من المحققين من اهل العلم ان كل طعام يقتات فانه ماذا يجوز اخراج الزكاة منه. كل طعام يقتات فانه يجوز اخراج الزكاة منه. وبالتالي - 00:58:28
فنقول في مثل بلدنا في مثل وقتنا ما هو الطعام المقتات الارز الارز هو الطعام الاشهر الذي يأكله الغني ويأكله المتوسط ويأكله ايضا الفقير فبناء على هذا نقول انه اذا اخرج ذلك فانه لا بأس به فهو طعام - 00:58:45
اه معتاد ومقتات بل كما يقول شيخنا ابن باز رحمه الله في فتوى مشهورة له يقول انه طعام نفيس انه ايش طعام نفيس طعام طيب فلا بأس باخراجه بل ها هنا مسألة ادق - 00:59:08
وهي ماذا اذا كان من هذه الاصناف التي ذكرها المؤلف ما لم يكن قوتا في زمان ما او في مكان ما كالاقط مثلا او كالشعير ربما يتعارف كثير من المجتمعات على عدم اكلها وانما يأكله عندهم - 00:59:27
الدواب لا يقتاتونه وربما يكونون لا يعرفونه لو ذهبنا الى بعض المناطق في شرق العالم او غربه او شماله او جنوبه لا يعرفون شيئا اسمه ايش؟ عقد ربما اصلا لا يستسيغه اليس كذلك؟ فهل نعطي الفقير منه؟ نقول انه هو - 00:59:48
الا المنصوص الذي اختاره جماعة من المحققين واختار هذا آآ فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيرهم من مشايخنا انه اذا لم يكن الطعام قوتا لاهل البلد فانه لا يجزئ اخراجه حتى ولو كان - 01:00:11
من هذه الاصناف المذكورة في الحديث لان العلة خير متوفرة فيها وهي كونها طعاما يقتات والله عز وجل اعلم. اذا الصحيح حينئذ يا مشايخ هو انه يجوز اخراج اي طعام يقتات - 01:00:32
بقينا الان في المسألة المشهورة التي يكثر الكلام فيها كلما آآ حل وقت اداء زكاة الفطر تطرح بكثرة هل يجوز اخراج القيمة هل يجوز لنا ان نقدر قيمة الصاع من قوت البلد؟ فنخرجه نقودا - 01:00:55
المذهب بل ما عليه جماهير اهل العلم انه لا يجوز اخراج القيمة وهذا هو الحق الذي لا شك فيه الصواب انه لا يجوز ماذا اخراج القيمة كوننا نخرج قيمة الصاع من الطعام نقودا نقول والله اليوم - 01:01:19
صاع من الرز يساوي عشرين ريالا مثلا نقول خلاص اعطي الفقيرة عن كل اه انسان عنك وعن كل انسان تلزمك نفقته اخرج ماذا؟ عشرين ريالا. عندك خمسة اخرج مئة ريال نقول ان هذا لا يجوز. الواجب ان تخرج طعاما - 01:01:39
لماذا؟ اولا لان هذا هو النص ولا يجوز العدول عنه ففي حديث ابن عمر ومر بنا ايضا في حديث ابن في حديث ابي سعيد في حديث ابن عمر يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة - 01:02:03
صاعا من تمر او صاعا من شعير. ابو سعيد رضي الله عنه يقول كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام خطب ابن عباس رضي الله عنهما فقال اخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام. اذا المنصوص عليه في السنة - 01:02:22
ان زكاة الفطر الفطري ماذا طعام وهذا ما يدل عليه حديث ابن عباس السابق حينما قال وطعمة للمساكين. اذا الاطعام في زكاة الفطر مقصود للشرع هذا شيء مقصود وبالتالي فليس لنا ان نستحسن خلاف ما دل الدليل عليه. اذا هذا هو الذي جاء النص - 01:02:44
وعليه هذا رقم واحد اثنان ان هذا خلاف الاجماع العملي من لدن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فان ابا سعيد رضي الله عنه قال كنا وهو يحكي عن - 01:03:11
الصحابة كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. فهذا هو الاجماع العملي الذي لا يجوز العدول عنه وابن عباس رضي الله عنهما لما قال اخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام كان هذا بمحضر الصحابة والتابعين وما عرف ان احد - 01:03:29
من انكر ذلك عليه فكان هذا اجماعا الامر الثالث من جهة النظر وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت سنته على مشروعية اخراج اصناف متعددة عندنا تمر وعندنا زبيب وعندنا شعير وعندنا اقط. وهذه الاصناف مختلفة الاثمان - 01:03:50
وهذه الاصناف مختلفة الاثمان فلو كان يجوز اخراج القيمة فان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه ان يحدد هذه الاصناف لانها ماذا؟ متفاوتة ولا جاز مثلا ان يخرج الانسان - 01:04:20
منا قيمة شيء منها شيئا اخر وهو دون الصاع يعني لو كان يجوز اخراج قيمتي وقدرنا مثلا ان مقدار صاع من التمر يساوي نصف صاع من الزبيب فبناء على القول بجواز اخراج القيمة يجوز لنا ان نخرج ماذا - 01:04:43
نصف صائم من زبيب وهذا وهذا لا يجوز بالنص والاجماع لان الواجب ماذا؟ صاع. اذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يفرض زكاة الفطر وكانوا يخرجون من اصناف مختلفة في الاثمان متحدة في المقدار هذا دليل على ان الاطعام هو المقصود - 01:05:10
طيب قد يقول قائل وماذا عن ما جاء عن بعض السلف كعمر بن عبدالعزيز رحمه الله من جواز اخراج القيمة نقول احسن جواب على هذا جواب الامام احمد رحمه الله كما نقل هذا - 01:05:34
ابن قدامة في المغني عن ابي طالب انه لما سئل عن زكاة الفطر وقيل له ان عمر بن عبدالعزيز اجاز دفع القيمة قال رحمه الله اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان وفلان - 01:05:53
يعني ان الواجب على الانسان ماذا ان يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايهما اولى بالاتباع؟ قول رسول الله صلى الله - 01:06:16
عليه وسلم او قول فلان وفلان من السلف لا شك ان الواجب اتباع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وهذا ايضا الذي لا يعرف نص صحيح عن صحابي انه خالف فيه لا يعرف نص صحيح عن صحابي انه اخرج القيمة او اجاز - 01:06:29
راج القيمة اذا الصواب هو انه لا يجوز اخراج القيمة قد يقول قائل لكننا نرى ان الانفع في هذا الزمان اخراج القيمة الانفع للفقير يقول ان نعطيه ايش نقودا لان له حوائج - 01:06:53
متعددة في هذا الزمان ليس حاجته فقط ان يأكل هناك ايش حوائج اخرى عنده ايجار للبيت وعنده فواتير وعنده اشياء كثيرة فالانفع للفقير ماذا النقود فنقول حينئذ ان هذا الاستحسان. اولا مصادم لماذا - 01:07:14
للنصوص والامر الثاني هذه العلة كانت موجودة او عفوا هذا الامر او الشيء الذي تذكرون من وجود احتياج للفقراء كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراعى بما ذكرت وهو دفع القيمة بمعنى هل الفقراء في - 01:07:38
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة ما كانت لهم حاجة الا الى الطعام اجيبوا يا جماعة ما كانوا يحتاجون دوابا وعلفا للدواب ما كانوا يحتاجون آآ ما يلبسونه ما كانوا يحتاجون ما يدفعونه مهرا مثلا في زواجاتهم. اما كان لهم حوائج؟ فقط اكل وخلاص. ما عندهم شيء اخر - 01:08:04
لقد كانت لهم حوائج كما ان الناس اليوم لهم حوائج ومع ذلك فان الشريعة قالت ان زكاة الفطر ماذا صاع من طعام هذا امر. الامر الثاني. كلامكم قد يتوجه لو كان الذي - 01:08:29
جاءت الشريعة بمشروعيته او بمشروعية انفاقه هو زكاة الفطر فقط لكن هل زكاة الفطر هي الشيء الذي يدفع للفقراء فقط اما هناك زكاة اما هناك صدقات تطوع؟ اجيبوا يا جماعة - 01:08:46
اذا نقول نغني الفقير عن عند نغني الفقير في شأن الطعام بزكاة الفطر ونغني بقية حوائجه بماذا لزكاة الاموال وبصدقات التطوع وبغير ذلك بل نقول ثالثا ان الانفع للفقير حتى في هذا الزمان - 01:09:05
هو الطعام وانا اعرف من الفقراء من طعامه طول السنة من زكاة الفطر التي يأخذها في عيد الفطر كفي ولله الحمد والانسان اذا كفي هذه الضرورة فما بعدها اهون ما بعدها اهون فكونه وربما هذا الفقير نفسه الذي اعطيناه هذه الكمية من الارز - 01:09:24
ربما لو اعطيناه نقودا لصرفها في في مفيد او في غير مفيد وانتهت خلال يومين صح ولا لا؟ بعض الناس ربما لا يحسن التصرف يذهب يشتري جوال ويبقى جائعا فكوننا نغنيه في هذه الضرورة التي هي الطعام لا شك ان هذا ان هذا اولى اذا الاقرب والله بل الصواب - 01:09:53
انه لا تجزئ النقود عن الطعام ولا يجوز اخراج النقود عن الطعام والعلم عند الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. قال ويجوز اعطاء جماعة يعني من - 01:10:19
الفقراء والمساكين ما يلزم الواحد ما الذي يلزم الواحد من هذه الزكاة صاع من طعام. اذا يقول لك يجوز ان تعطي مجموعة من الفقراء هذا الصاع. كيف توزعه وتقسمه بينهم. يعني لو كان عندك اربعة فقراء - 01:10:41
والزكاة صاع. نقول اعطي كل واحد مدا اعطي كل واحد مدا. اذا يجوز اعطاء جماعة ما يلزم الوالد وعكسه يكون عندنا فقير واحد وعندنا عشرة اصعب ماذا نقول نعطيه اياه نعطيه اياها. اذا لا يلزم ان يكون - 01:11:03
آآ المقدار والمعطى متفقين صاع فقير او لكل فقير صاع لا الامر ليس كذلك وانما يجوز ان تعطي الجماعة صاع ويجوز ان تعطي الفقير اصعا ولا حرج. وذلك ان الشريعة كما يقول الفقهاء في هذا - 01:11:29
قدرت المعطى ولم تقدر الاخذ الشريعة في باب زكاة الفطر ماذا قدرت المعطى القدر الذي يجب اعطاؤه هذا قدر وهو الصاع ولم تقدر الاخذ بخلاف غير ذلك من الابواب ربما نجد التقدير - 01:11:53
للاخذ تجد مثلا فكفارته اطعامه في كفارة اليمين فكفارته اطعامه عشرة مساكين تجد انه قد قدر ها هنا ماذا؟ الاخذ ليس لك ان تعطي هذا المقدار الذي يكفي عشرة تعطيه لواحد. نقول لانه جاء النص في حديث كعب بن عجرة رضي - 01:12:19
الله عنه كما في الصحيحين في فدية الاذى امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطي ماذا؟ نصف صاع كم ها ستة مساكين. كل مسكين تعطيه ايش؟ نصف صاع. تجد انه قد قدر هنا الامران المعطى والاخذ - 01:12:46
لكل واحد من الستة ماذا نصف صاع لا نعطي مثلا ثلاثة لكل واحد صاع لا نعطي لثلاثة ماذا؟ لكل واحد صاعا انما نلتزم بما جاءت به الشريعة والشريعة في هذا الباب قدرت المعطى - 01:13:06
ولم تقدر الاخذ وبهذا انتهى ما يتعلق بزكاة الفطر والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:13:25
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين - 00:00:02
قال الشيخ محمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب اقصر المختصرات فصل وتجب الفطرة على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته. وحوائج وحوائج اصلية. فيخرج عن نفسه ومسلم ومسلم يمونه. وتسن عن - 00:00:16
جنين احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:36
واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم بعد انطلق انتقل المؤلف رحمه الله الى الكلام عن زكاة الفطر زكاة الفطر هي الزكاة التي - 00:00:57
وجبت على المسلمين عقيدة صيامهم شهر رمضان فهي زكاة الفطر من رمضان كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الزكاة فرض واجب فعلى المسلمين كما سيأتي بيان ذلك ان شاء الله - 00:01:25
والدليل على وجوبها احاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على انه اوجب ذلك ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - 00:01:51
قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير وثبت هذا ايضا من حديث ابن عباس عند ابي داود وابن ماجة وغيرهما. وثبت من حديث غيرهما ايضا. وفي هذا اثار عديدة عن - 00:02:08
الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجوب زكاة الفطر شيء لا شك فيه ولا ريب. وعلى هذا جماهير الامة بل هذا اجماع الصحابة والسلف الصالح ولا عبرة بقول بعض الشذاذ من ان زكاة الفطر سنة او سنة مؤكدة - 00:02:32
هذا قول لا شك انه قول باطل مخالف للنص الصريح واما الحكمة منا ايجابي زكاة الفطر فانه قد نص عليها في حديث ابن عباس السابق فان ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر قال طهرة للصائم - 00:03:01
طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فهاتان حكمتان منصوصتان الحكمة الاولى ان زكاة الفطر تجبر النقص الذي يحصل اثناء الصيام من الصائم الا يخلو الصائم من شيء من رفث ولغو وقول او فعل ما لا ينبغي - 00:03:31
فكان من فضل الله علينا ان شرع لنا هذه الزكاة لتجبر هذا النقص الذي يحصل اثناء الصيام واما الحكمة الثانية فهي ما نص عليه الحديث في قوله وطعمة للمساكين كونه طعمة للمساكين يعني ان فيه مواساة للمساكين واغناء لهم في ذلك اليوم حتى يشاركوا - 00:03:59
بقية المسلمين في الفرح والسرور والاستغناء عن السؤال فهاتان حكمتان نص عليهما هذا الحديث والحديث حديث حسن لا بأس به حسنه النووي وحسنه وابن قدامة ووافقهما ايضا الشيخ الالباني رحمة الله تعالى على الجميع. اذا هذه هي الحكمة التي - 00:04:29
نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لزكاة الفطر يقول المؤلف رحمه الله وتجب الفطرة يعني زكاة الفطر يعبر عنها بالفطرة القدر المخرج في زكاة الفطر يعبر عنه عند الفقهاء بماذا - 00:04:56
بالفطرة وبالتالي افادنا المؤلف رحمه الله ان حكمها الوجوب قال وتجب الفطرة على كل مسلم خرج بهذا من لم يكن مسلما وهذا قد مر بنا في شروط الزكاة حينما اخذناها في اول هذا الباب. علمنا ان الزكاة انما تجب على المسلمين وفهمنا ما - 00:05:18
مراد ما مراد الفقهاء من قولهم انها واجبة على المسلمين فهي التي يطالب بها المسلم وهي التي تقبل من المسلم. وان كانت ذمة الكافر بها مشغولة وان كانت ذمة الكافر بها مشغولة فان الصحيح انه مخاطبون بفروع الاسلام. اذا لو كان في ديار المسلمين - 00:05:46
يهودي او نصراني فاننا لا نأمره ولا نطالبه باداء زكاة الفطر. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما فرضها على كما في حديث ابن عباس في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او - 00:06:11
وصاعا من شعير على كل ذكر وانثى وحر وعبد وصغير وكبير من المسلمين. فهذا تنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم على وجوبها على المسلمين هذا دليل على وجوبها على المسلمين. والشرط الثاني لوجوبها الحرية - 00:06:31
اذا قلنا انها واجبة على كل مسلم فلابد ان نضيف الى هذا كونه ماذا؟ حرا بمعنى ان العبد تجب الزكاة في حقه على سيده اذا نظرنا الى من تجب في حقه فنقول العبد ماذا - 00:06:55
تجب في حقه كما جاء في حديث ابن عمر لكن من الذي يدفعها؟ هذا الحق يخاطب به من؟ العبد نفسه ام سيده؟ لا شك اننا نخاطب بهذا الحق سيده. اذا اذا نظرنا الى الوجوب من حيث المطالبة - 00:07:22
ومن حيث الدفع ومن حيث الاخذ فاننا نطالب بذلك السيد وعليه فنقول ان الشرط ان يكون ماذا؟ مسلما وان يكون حرا طيب اذا لم يخرج السيد عن عبده هل نقول قد وجبت عليك يا ايها العبد - 00:07:42
الجواب لا لانه لا يملك اصلا لانه ماذا؟ لا يملك هو مملوك فكيف فكيف يكون مالكا؟ اذا تجب على كل مسلم حر ثم اشار الى شرط ثالث وهو ان يكون عنده فضل - 00:08:01
على قوته وقوت عياله وحوائج اصلية. بمعنى ان هذا المسلم الحر تجب عليه زكاة الفطر بوجود شرط ثالث وهو ان يفضل عنده صاع من طعام زائد على على قوته وقوت عياله وحوائجه - 00:08:22
الاصلية لابد ان يفضل ماذا قوت من طعام او قدره او قيمته زائد على قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية وذلك في اه يوم العيد وليلته لو كان عنده ما يكفيه ليوم العيد وليلته - 00:08:49
وزاد على ذلك صاع او قدر او قيمة صاع يملكها فاننا نقول ماذا؟ تجب عليك لكن اذا قال الذي عندي يكفيني ليومين. يوم العيد واليوم الذي بعده فلو دفعت زكاة الفطر - 00:09:14
فانني لا اجد ما يكفيني لي اليوم الثاني. ماذا نقول ادفع انما تعفى عن ماذا تعفى عن هذه الزكاة اذا كنت لا تملك ما يكفيك يوم العيد وليلة العيد. اما اذا كان عندك زائد على - 00:09:33
وهو صاع من طعام او قيمة هذا الصاع فاننا نقول انه يجب عليك ان تزكي ذلك. قال اذا كانت فاضلة يعني هذه الفطرة او هذه الزكاة اذا كانت فاضلة يعني عنده قدر زائد على نفقة واجبة - 00:09:53
النفقة الواجبة هي التي تجب عليه في نفسه او على من يقوته. يعني من يجب عليه نفقته كزوجة وابن وعبد واب او ام محتاجين هؤلاء نقول انه ماذا؟ تجب عليه نفقتهم. فاذا كان - 00:10:17
آآ عنده قدر زائد عن هذا القدر الذي وجب عليه من النفقة على نفسه يحتاج الى ان يأكل في نفسه يحتاج ان فاهمة زوجته يحتاج ان يطعم ابناءه وعنده قدر زائد على ذلك فنقول ايش - 00:10:48
اخرج هذه الزكاة قال وحوائج اصلية اضافة الى هذه النفقة التي هي كالقوت يحتاج الى حوائج وفسروا هذا بمسكن ودابة وملابس يحتاج اليها وقدر لطعامه وما شاكل هذه الحوائج التي لا يستغني عنها الانسان. فاذا زاد على النفقة والقوت - 00:11:06
وزاد ايضا على هذه الحوائج الاصلية مقداره صاع من طعام قلنا ايش؟ يجب ان تخرج زكاة الفطر صاعا من طعام طيب اه ماذا لو كان يقول يفضل عندي بعض الصاع - 00:11:39
الان حسبت ما عندي وجدت انه بالكاد يكفيني لقوتي وقوت عيالي وحوائجي التي لا استغني عنها لكن يزيد عندي نصف صاع نقول سقطت عنك بالكلية او تخرج او تخرج هذا النصف الصاع - 00:12:00
سقطت يخرج الصواب انه يخرج هذا الذي عنده لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. هذا وجب عليه هذا القدر فنقول انه يجب عليك ان تفعل ذلك شأنه شأن من ليس عنده الا ماء يكفيه لبعض اعضائه. ماذا نقول - 00:12:20
اترك هذا الماء وتيمم او نقول توضأ به وما زاد تيمم عنه وما زاد تيمم عنه قال رحمه الله فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه. يخرج ما معنى يخرج يدفع يعطي يؤدي لمن - 00:12:42
المذهب انه يخرج هذه الزكاة في مصارف الزكاة. وستأتينا وهي الثمانية التي جاءت في قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره طيب القول الثاني وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:13:11
ان هذه الزكاة لا تدفع الا لمن يأخذها عن حاجة لا تدفع الا لمن يأخذها عن حاجة كفقير ومسكين وبالتالي هل ندفعها في الرقاب هل ندفعها للغارمين؟ هل ندفعها في سبيل الله؟ الجواب لا. انما ندفعها لمن يأخذها عن حاجة - 00:13:34
وهذا آآ ما تجد ان النص قد دل عليه في حديث ابن عباس السابق في قوله وطعمة للمساكين وطعمة للمساكين. فالاحوط ان لا تخرج الا لمن يأخذ عن حاجة من فقير او مسكين - 00:14:01
والله عز وجل اعلم قال فيخرج عن نفسه ومسلم يعني وعن مسلم يمونه يمونه يعني ينفق عليه كل من وجبت عليك نفقته فانه يجب عليك ان تخرج زكاة الفطر عنه - 00:14:22
وذلك كما اسلفنا كزوجة وابن عبد ووالد او والدة محتاجة انت الذي تتولى النفقة عليهما فكل ذلك مما يلزمك اخراج الزكاة عنه. يلزمك اخراج الزكاة عنه. بما انك قد اه وجبت عليك نفقة هؤلاء فانه يلزمك ايضا - 00:14:44
ان تزكي عن هؤلاء. اذا المذهب انه يجب ان يخرج الانسان عمن تلزمه نفقته او وذهبت طائفة من اهل العلم الى ان العبد لا شك انه يلزمه لسيء دينه والصغير يلزم على والده - 00:15:16
واما الزوجة والوالد والوالدة فان كل احد تلزمه زكاة نفسه ولا يجب على من تلزمه نفقته ان يزكي ذلك. فنقول للزوجة انه يجب عليك ان تخرجي زكاة نفسك ونقول للوالد او الوالدة انه يجب عليك وعليك اخراج زكاة نفسك. نحن لا نتكلم الان عن كونه يتبرع - 00:15:42
بدفع الزكاة عن هذا او هذا انما نتكلم عن ماذا عن الوجوب ويتفرع عن هذا مسألة وهي اننا اذا قلنا ان الزكاة واجبة على رب البيت مثلا فلا نشترط نية - 00:16:13
الابن او الزوجة لان هذا الزوج او هذا الاب يؤدي ما وجب عليه. اليس كذلك؟ واما اذا قلنا ان الزكاة واجبة على الزوجة في نفسها وعلى الولد اذا كان قادرا في نفسه فاننا حين ذلك - 00:16:35
نشترط ماذا؟ الاذن لان الذي يجب ان يخرج الانسان زكاة نفسه. شأن هذه المسألة شأن زكاة المال اذا وجب على اه الابي مثلا زكاة في ماله من الذي يجب الان ان يدفع الزكاة - 00:16:54
الاب طيب اذا اراد الابن ان يدفع هذه الزكاة عن ابيه تبرعا؟ ماذا نقول نقول لا بد ان يأذن لابد ان يأذن له فيكون وكيلا فيكون ماذا وكيلا فهذه المسألة ينبغي التنبه لها وعلى كل حال المذهب يقول انه يجب - 00:17:16
على كل مسلم وعلى من يمونه ايضا من تحت يده وينفق عليه. طيب عندنا مسألة هنا وهي على قول المذهب لو دفع الانسان زكاة نفسه وثمة من ينفق عليه كامرأة - 00:17:41
زكت ولم تستأذن زوجها زكت عن نفسها ولم تستأذن زوجها. والمذهب يقول ايش من الذي يخاطب بوجوب هذه الزكاة الزوج قالت خلاص انا سادفع عن نفسي ودفعت عن نفسها وما استأذنت الزوج - 00:18:04
هل تجزئ الجواب نعم تجزئ لانها واجبة في ماذا في حقها فكون ووالشريعة سهلت الامر فجعلت هذا على من تلزم نفقتها على من تلزمه نفقتها لكن لو انها ادت الزكاة عن نفسها ولو لم تستأذن فان الزكاة ماذا - 00:18:24
مجزئة وصحيحة. قال رحمه الله وتسن عن جنين يقول انه تسن هذه الزكاة لا تجب وانما تسن في حق ماذا؟ الجنين. متى ما ثبت وجود الجنين في بطن امه سواء نفخت فيه الروح او لم تنفخ فانه ماذا - 00:18:48
تسن الزكاة عنه. كون الزكاة مشروعة في الجنين فهذا امر متفق عليه ونقل الاجماع عليه غير واحد من اهل العلم. وجمهور اهل العلم على انها مستحبة لا واجبة ورواية عن الامام احمد - 00:19:16
انها واجبة في رواية عن الامام احمد انها حتى على الجنين واجبة لكن الاقرب والله تعالى اعلم انها مستحبة كما هو وقول الجماهير و الدليل على هذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى رأسهم عثمان رضي الله عنه - 00:19:37
فعند ابن ابي شيبة وغيره ان عثمان رضي الله عنه كان يخرج زكاة الفطر عن الحمل يعني الذي في بطن امه وهذا ايضا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم. فعند ابن ابي شيبة ايضا عن ابي قلابة رحمه الله وهو من - 00:19:58
تابعين الذين ادركوا جمعا من الصحابة رضي الله عنهم قال كانوا يعطون زكاة الفطر وكانوا يعطون الحبل وفي رواية عن الحمل فقوله كانوا يعطون هذا يفيدنا بان هذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم فهذه - 00:20:18
سنة الصحابة وسنة خليفة من الخلفاء الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم فعليكم وسنة الخلفاء الراشدين. نقول انه يسن دفع الزكاة عن هذا الجنين الذي في بطن امه والعلم عند الله عز وجل. نعم - 00:20:42
احسن الله اليكم قال رحمه الله وتجب في غروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط ويومه قبل الصلاة افضل في باقيه ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا. احسنت انتقل المؤلف رحمه الله الى وقت - 00:21:06
وجوب زكاة الفطر ووقت دفعها اما وقت وجوب زكاة الفطر متى تجب على الانسان متى تكون ذمة الانسان مشغولة بهذه الزكاة يقول المؤلف رحمه الله وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر - 00:21:28
يعني اذا غربت شمس اخر يوم من رمضان فان الفطر قد حل وانتهى الصيام يقول المؤلف رحمه الله تجب زكاة الفطر حينها لماذا؟ لان هذه الزكاة ما اسمها زكاة الفطر. اذا الفطر سببها. اذا الفطر سببها. ولا يتحقق الفطر - 00:21:48
الا بغروب شمس اخر ليلة من رمضان الا بغروب شمس اخر ليلة من رمضان. وكيف نعرف ان هذه الشمس التي غربت هي اخر اه شمس تغرب في رمضان؟ نقول اما ان تكون - 00:22:19
هذه الليلة هي المتممة لايش للثلاثين يعني اما ان يكون هذا اليوم هو المتمم للثلاثين وبالتالي اذا غربت انتهى رمضان ودخلنا في الفطر او يثبت بالرؤية فننتظر اذا ثبتت اه اه الرؤية نقول انه انتهى - 00:22:39
آآ الصوم او انتهى شهر الصوم و دخل الفطر اذا الفطر انما يتحقق بغروب ليلة العيد اه او ليلة اخر رمضان اخر يوم من رمضان طيب ما الذي يترتب على هذا - 00:23:01
يترتب على هذا مسائل عديدة من ذلك ان المسلمة لو تزوج بعد غروب الشمس من ليلة العيد تزوج متى بعد غروب الشمس انتظر حتى انتهى رمضان ثم تفرغ الان للزواج - 00:23:20
ماذا نقول تلزمه زكاة زوجته او لا تلزمه لا تلزمه لماذا لانه وقت وجوب الزكاة ما كان متزوجا لانه ايش وقت وجوب الزكاة ما كان متزوجا. طيب لو تزوج العصر - 00:23:44
ها؟ قلنا تلزمه لماذا؟ لانها لما غربت كان متزوجا لكن بعد غروب الشمس هذا تزوج بعد وجود السبب تزوج بعد وجود السبب. طبعا المذهب عندنا في هذه مسألة وهذه يحصل السؤال عنها بالنسبة اه - 00:24:07
لمن كان عاقدا فقط وما دخل يعني زوجته ليست في حوزته ليست في بيته فهل تلزمه الفطر عنها هو عقد يعني بعض الناس الان يعقدون تجلس المرأة في بيت اهلها للاعداد للزفاف شهر - 00:24:30
شهرين وجاء وقت اه دفع زكاة الفطر فهل يلزم الزوج؟ او تكون زكاتها على ابيها اذا كانت مثلا في بيت ابيها المذهب يقول انها لا تلزمه الا اذا كانت عنده - 00:24:50
لان الزكاة عندهم تتبع النفقة. من تلزمك نفقته وجبت عليك زكاته بالنسبة للفطر وهذه لم تجب النفقة لانها ماذا ليست عنده يعني ما انتفع او ما حصل الانتفاع آآ منها بشيء فكيف تلزمها النفقة؟ فالمذهب على كل حال - 00:25:08
هل والمسألة فيها خلاف عند اهل العلم لكن الذي عليه المذهب انه انما تلزم زكاة الفطر على الزوج اذا كان قد وجبت عليه النفقة ومتى يكون ذلك اذا كانت عنده وفي بيته - 00:25:33
فانه تجب حينئذ عليه زكاة الفطر. ايضا لو اسلم بعد غروب الشمس ماذا نقول اسلم بعد غروب الشمس ما رأيكم؟ لا تلزمه لانه وقت الوجوب ما كان مسلما لكنه لو اسلم قبل الغروب بنصف دقيقة - 00:25:50
وجبت عليه وجبت عليه زكاة الفطر. طيب لو توفي بعد غروب الشمس ها نقول انها واجبة في حقه ونخرجها من تركته ان كان عنده تركة فاننا ماذا نخرجها ولان الوجوب تعلق بذمته - 00:26:12
غروب الشمس تعلق بذمته بغروب الشمس وهكذا يعني تترتب على هذه آآ الجزئية مسائل متعددة قال رحمه الله وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط لماذا قال فقط - 00:26:35
يعني لا تجوز قبل العيد بثلاثة ايام فضلا عن اربعة. في المسألة روايات عن احمد لكن الذي عليه جماهير الاصحاب وهي يعني رواية المذهب او الرواية التي عليها المذهب انه يجوز تقديمها - 00:26:59
على يوم العيد بيوم او يومين. اقصى شيء قبل العيد بايش بيومين اكثر من ذلك فانه لا يجوز. والدليل على ذلك ما ثبت في حديث ابن عمر عند البخاري من قوله رضي الله عنه كانوا يعطونها قبل العيد بيوم او يومين. فهو يحكي ما كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:20
و آآ الغالب ان مثل هذا يشتهر فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مقرا له فكونهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين هذا فيه سنة اقرارية من لدن - 00:27:47
اه رسول الله صلى الله عليه وسلم اضافة الى انه اه فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا تجوز قبل يوم العيد اه يوم او يومين واكثر من ذلك فلا طيب - 00:28:06
علمنا متى تجب ومتى تجوز ومتى اخر وقتها المذهب يقول ان اخر وقتها هو غروب شمس يوم العيد اخر وقتها ماذا؟ غروب شمس يوم العيد كما سيتبين لك بعد قليل - 00:28:25
قال ويومه قبل الصلاة افضل يعني يوم العيد متى يبدأ يوم العيد باذان الفجر. يقول يوم العيد قبل الصلاة قبل اي صلاة قبل صلاة العيد افضل يعني الافضل والاحسن والمستحب بالنسبة لوقت ادائها هو ما بين - 00:28:46
ها صلاة الفجر وصلاة العيد. ما بين الصلاتين هذا احسن وقت لاخراج زكاة الفطر هذا احسن وقت لاخراج زكاة الفطر. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تخرج يعني زكاة الفطر قبل ان - 00:29:16
اخرج الناس الى المصلى فهذا الوقت الذي حث فيه وامر فيه النبي صلى الله عليه وسلم باخراج او اداء زكاة الفطر فيه. قبل ان يخرج الناس الى المصلى وكانوا يخرجون الى المصلى بعد - 00:29:43
بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر يصلون الفجر وبعد ذلك يكون خروجهم الى المصلى قبل ان تخرج او قبل ان تصل الى المصلى كونك فماذا؟ تعطيها الفقير هذا احسنوا اوقاتها هذا احسن اوقاتها - 00:30:03
قال وتكره في باقيه في باقي ماذا في باقي يوم العيد في باقيه الضمير يعود على يوم العيد. اذا من الوقت الذي هو بعد صلاة العيد والى غروب شمس يوم العيد. هذا الوقت تجوز فيه مع الكراهة - 00:30:22
هذا هو المذهب وعن احمد رواية اخرى انها تجوز بلا كراهة وعن احمد رواية ثالثة انها لا تجوز اذا عندنا في يوم العيد بعد صلاة العيد كم رواية؟ المذهب يقول تجوز مع الكراهة تكره يعني جائزة - 00:30:44
لو اخرجها لا بأس لكنها مكروهة. لماذا مكروهة؟ قالوا لان هذا مخالف للسنة النبي صلى الله عليه وسلم امر بان تؤدى متى قبل ان يخرج الناس الى المصلى وهذا ماذا - 00:31:05
خالف السنة فنقول ان فعله ماذا مكروه ان فعله مكروه. طيب. ولماذا على المذهب قالوا تجوز مع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجها قبل ان يخرج الناس الى المصلى يعني قبل الصلاة - 00:31:23
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باغناء الفقراء يوم العيد قال كما يروى اغنوهم عن السؤال يوم العيد فكل يوم العيد وقت للاغناء وكيف يكون الاغناء باعطائهم هذه الزكاة - 00:31:43
فاذا كان ذلك كذلك نقول هذا الحديث دل على على جوازها في يوم العيد كاملا لكن ذاك الحديث حديث ابن عمر يدلنا على ان الافضل والاحسن ان يدفع الانسان زكاتها زكاته قبل صلاة العيد - 00:32:09
والصحيح والله تعالى اعلم هو القول بانها لا تجوز بعد صلاة العيد وهو كما سمعت رواية عن الامام احمد رحمه الله واما الحديث الذي استدلوا به فانه قد اخرجه الدارقطني وغيره وهو حديث ضعيف لا يصح - 00:32:32
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن السؤال يوم العيد هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل على ان وقت على ان وقت دفعها ينتهي بصلاة العيد ما ثبت في حديث ابن عباس الذي ذكرته لك انفا وفيه ان النبي صلى الله عليه - 00:32:58
قال فمن اداها قبل الصلاة فانها زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فانما هي صدقة من الصدقات اذا متى هي؟ او متى تكون زكاة مقبولة قال من اداها قبل الصلاة؟ وهذا نص صريح على ان - 00:33:23
وقت ادائها ينتهي لا بغروب شمس يوم العيد وانما بانتهاء وقت الصلاة. واذا كان الانسان في وقت او عفوا في مكان لا يصلي فيه صلاة العيد كيا شخص في برية وعنده فقير مثلا لا يقيم صلاة العيد فكونه يعطيه ذلك نقول قدر الوقت - 00:33:48
بالنسبة لاقرب مكان تقام فيه صلاة العيد وبالنسبة لك ينتهي الوقت حينئذ فهذا هو الاقرب والله تعالى قال رحمه الله ويحرم تأخيرها عنه عن ايش؟ عن يوم العيد بناء على - 00:34:14
على ما عليه المذهب وهو انه في يوم العيد يجوز الاخراج مع الكراهة. ومتى ما غربت شمس يوم العيد يقولون انه قد اثم بهذا التأخير طيب ماذا يصنع تدفعها ولا ما يدفعها - 00:34:34
نقول انه اثم بهذا التأخير وفعله حرام ويجب عليه ماذا ان يدفعها قضاء كما قال المؤلف رحمه الله وتقضى وجوبا وتقضى وجوبا. اذا عندنا في مسألة الوقت الوقت من حيث تعلقه بزكاة الفطر. من خلال كلام المؤلف رحمه الله فيما قد سمعت نقول انه ينقسم الى اربعة - 00:34:53
اه اه اوقات الوقت من حيث تعلقه بزكاة الفطر ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول الوقت الجائز وهو قبل بيوم العيد بيوم او يومين ثانيا مندوب وقت مندوب وهو ما بين الصلاتين ما بين صلاة الفجر - 00:35:23
وصلاة العيد. ثالثا وقت مكروه. متى بعد صلاة العيد الى غروب شمس يوم العيد طبعا نحن نتكلم الان على على ما هو مذهب الامام احمد رحمه الله الوقت الرابع او القسم الرابع - 00:35:49
ماذا؟ وقت محرم وهو ما بعد غروب شمس يوم العيد فنقول انه لا يجوز التأخير الى هذا الوقت وهو اثم بذلك وواجب عليه ان يدفعها قضاء واجب عليه ان يدفعها قضاء. طيب من اخرها عن يوم العيد - 00:36:12
او على الصحيح من اخرها عن صلاة العيد لعذر ماذا نقول؟ نقول جائع لا حرج عليه وفعله جائز يخرجها متى ما تيسر له ذلك مثال هذا ان يوكل انسان اخر - 00:36:35
كان مسافرا اتصل على اخيه على صديقه ووكله باخراج الزكاة. فنسي هذا الوكيل فلما عاد بعد العيد بثلاثة ايام سأله فقال والله نسيت ماذا نقول نقول اخرجها وهل تكون اداء في حقه او قضاء - 00:36:53
الصحيح انها تكون في حقه اداء. الصحيح انها في حقه اداء. والله عز وجل اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهي صاع من بر او شعير او سويقهما او دقيقهما او تمر او زبيب او اقط - 00:37:14
والافضل تمر فزبيب فبر فانفع. فان عدمت عز كل حب يقتات. احسنت انتقل المؤلف رحمه الله الى المقدار الواجب من اي صنف يكون في زكاة الفطر ما الذي اخرجه حدث لنا المؤلف رحمه الله - 00:37:33
خمسة اصناف هذا من حيث النوع وحدد لنا المقدار بانه صعب. اذا عندنا بحثان ها هنا. المقدار والنوع من اي نوع من اي صنف نخرج؟ وما هو المقدار؟ اما المقدار فقال وهي صاع اذا زكاة الفقه - 00:37:57
الفطر مقدارها صاع والصاع كم قلنا بالاجماع اربعة امداد والمد ما يملأ كف الرجل الرجل المعتدل وبناء على هذا فنقول ان زكاة الفطر تتعلق بالكيل لا لا بالوزن واليوم يعني يكثر ان تسمع عند الناس يقول لك الواجب كذا وكذا كيلو - 00:38:17
الواجب في زكاة الفطر كذا وكذا كيلو هذا الكلام صحيح اذا كنت ستقيد فتقول ماذا كيلو من كذا كيلو من الاروس كيلو من القمح. اما ان تطلق ان الواجب هو ماذا - 00:38:51
كيلوين ونصف ثلاثة كيلو هكذا فقط وتطلق نقول هذا غير دقيق هذا غير دقيق لكن ان قلت لي ان الذي يجب مقدار كذا بالكيلو من الارز بالكيلو من التمر بالكيلو من القمح نقول فعلك صحيح. اذا كنت قد وزنت - 00:39:09
هذه الكيلة اذا كنت وزنت هذا الصاع فاتضح انه يساوي كذا وكذا الكيلو او بالجرامات فنقول ماذا؟ لا بأس هذا تقدير صحيح. اذا المقصود ان الشريعة جاء فيها ان المقدار في زكاة الفطر - 00:39:30
مما يكال وليس وليس يوزن. طيب والعبرة الناس اختلفت المكاييل عندهم فربما وجد عند بعض الناس او في بعض البلدان صاع آآ تعارفوا عليه فهل نقول ان الذي يجب صاع مما تعارف الناس عليه - 00:39:51
وبغض النظر عما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك او نقص كل ما سمي صاعا فاننا نقول انه يجزئ ها ان يجزي ان نقيل به؟ الجواب لا. الذي يجب ماذا - 00:40:19
المقدار الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجه وكان الصحابة رضي الله عنهم يخرجون الذي يجب علينا اخراج هذا القدر اذا العبرة بماذا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ولله الحمد - 00:40:37
معرفته اه متيسرة بحمد الله المد يروى بالاسناد وكثير من الناس عندهم هذا المد او بعض من الناس عندهم هذا المد آآ مسندا الى الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال - 00:40:54
هذه الامة امة امية احكامها مبنية على السهولة والتيسير. فالذي ليس عنده مد ولا عنده صاع. ماذا نقول اخرج اربعة حفنات بكفيك والحمد لله اخرج ماذا اربع حفنات بكفيك والحمد لله تكون ماذا - 00:41:14
قد اديت الواجب اذا هذا هو المقدار وهو صاع لكن من اي شيء حدد لنا المؤلف رحمه الله خمسة اصناف برء شعير تمر زبيب ماذا اقط كم هذه؟ خمسة اصناف. البر واظح ما هو؟ ما هو - 00:41:36
القمح الشعير معروف التمر معروف الزبيب معروف والاقط ايضا معروف عند كثير من الناس وهو هذا اللبن المجفف هذا اللبن المجفف يسمى في عرفنا هنا بقل في بعض الجهات ولكن عندنا هنا في الحجاز يسمى مضير يسمى عندنا هنا في المدينة وبعض مناطق الحجاز مضير فهذا كانوا يقتاتونه قديما - 00:42:03
لمن كانوا يقتاتونه كانوا يتغذون عليه. والان يعني كثير من الناس لا تعرفه والذين يعني اكثر اهل المدن انما يأخذونه على سبيل يعني شبيه بالتفكه شبيه بالتفكه على كل حال. هذه الاصناف الخمسة - 00:42:34
التي يجوز بل التي يشرع اخراج الزكاة منها في المذهب يقول لك لا تخرج الا من هذه الخمسة اما من قمح بر او شعير او تمر او زبيب او اقط - 00:42:55
واستدلوا على هذا بما جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما رضي الله عنه كما في الصحيحين وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او - 00:43:13
من تمر او صاعا من اقط قال ثم لما كان وقت معاوية قال ان مدا من هذه الحنطة يعدل مدين فامر باخراج مدين من الحنطة يعني ايش البر او القمح. فدل هذا على ان هذه الخمسة هي ماذا - 00:43:36
هي الانواع التي يجزئ اخراج زكاة الفطر منها كما هو مقرر في المذهب. قال وهي صاع من بر او شعير اوسق سويقهما او دقيقهما طبعا السويق والدقيق ما خرج عن ماذا - 00:44:02
عن كونه ضرا او شعيرا والمذهب الذي عليه آآ آآ اكثر اصحاب الامام احمد رحمه الله انه يجزئ اخراج السويق او الدقيق من البر او الشعير ما هو السويق نوع من الطعام كانوا يعرفونه ولا زال الناس يعرفونه الى اليوم. يصنع من من البر او من الشعير - 00:44:21
وذلك بان يؤخذ هذا البر او الشعير ثم يحمص وكما نسمي نقول يحمس يحمر على النار ثم بعد ذلك يطحن ثم بعد ذلك يلت يعني يخلط بالماء او السمن ويأكلونه بعد ذلك فهذا يسمى ايش - 00:44:51
السويق لو انك ما اخرجت حبا وانما اخرجت هذا الذي يسمى سويقا. المذهب يقول جائز. او اخرجته دقيقا. يعني طحنت البر فصار دقيق او طحنت الشعير فصار دقيقا. يقول لك ايش - 00:45:16
انه جائز وهذا الذي عليه المذهب والمسألة على كل حال فيها روايات عن الامام احمد لكن هذا هو المذهب وهذا الذي عليه كثير من اهل العلم ان اخراج الدقيق جائز كذلك اخراج السويق والسويق قريب من الدقيق بل قال المجد ابن تيمية رحمه - 00:45:38
والله ان اخراج الدقيق اولى ايش قال المجد اخراج الدقيق اولى. لماذا؟ قال لانك كفيت الفقير مؤنة الطحن بدل ان يذهب الى المطحنة ويتكلف ماذا الطحن حتى يصنع يعني منه خبزا او نحوه انت ماذا؟ اعطيته جاهزا مطحونا - 00:45:58
وهذا قد يسلم وقد لا يسلم قد يقال ان الفقير لا يريده ماذا دقيقا ربما يريد ان يأكله ماذا حبا يطبخه وهو حب فالانفع له هو الحب. على كل حال كونه يعني انفع او ليس انفع هذا يختلف باختلاف - 00:46:26
الناس لكن على كل حال هو لا شك في جوازه ولكن ما مقدار الدقيق الذي يخرج المذهب على ان الدقيقة انما يخرج بوزن حبه ايش يقول لك اذا اردت اخراج الدقيق انتبه نطالبك باخراج ها وزن حبه - 00:46:45
ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك ان هذا الحب برا او شعيرا اذا طحن ها؟ فانه يتطاير منه شيء فاذا كلناه كان ماذا اقل من الصاع اذا وضعناه في الصاع - 00:47:17
كان ايش اقل منه والواجب اخراجه صاع من طعام طيب ماذا نصنع يقول لك نزن هذا الصاع لنقل مثلا ان وزن الصاع من القمح كيلوين واربعين جرام على ما كاله او وزنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كيلوين وكم؟ واربعين جرام هذا وزن ماذا؟ صاع منبر - 00:47:40
اذا نقول لك اخرج ماذا كيلوين واربعين جرام من دقيق البر واضح اذا القاعدة في اخراج الدقيق والسويق ان تكون بماذا؟ بوزن حبه. نزنه حبا ثم نخرج مقدار هذا الوزن بالدقيق ثم نخرجه بايش؟ بالدقيق وذلك مراعاة للقدر الذي يعني لو اخذنا - 00:48:13
للصاع نفسه ثم طحناه ثم قدمناه الى الفقير فاننا نكون قد قدمنا له ماذا اخرجنا اقل اقل من الصاع لان هناك اجزاء ماذا تتطاير فروعي هذا في كلام الفقهاء رحمهم الله يقولون لابد ان يكون - 00:48:43
بوزن حبه لتفرق اجزائه بالطحن والله تعالى اعلم اذا يقول اوسويقهما او دقيقهما او تمر او زبيب او اقط والافضل تمر فزبيب فبر طيب وش بعد البر شعير ثم بعد ذلك - 00:49:08
ثم بعد ذلك السويق ثم بعد ذلك الاقط يعني ترتب بهذا قال فانفع يعني فانفع للفقير ننظر بعد ذلك ما هو الانفع والا قبل ذلك لا ننظر يعني بالنسبة الى - 00:49:33
هذه الثلاثة لا ننظر الى ما هو الانفع انما هو بالترتيب. هكذا تمر فزبيب فبر وهذه المسألة في كونها انفع وليست انفع ليست قضية مطردة بل هي مختلفة باختلاف باختلاف الاعراف والازمان. الان هل نقول ان - 00:49:50
الزبيب هو الانفع بعد التمر بالنسبة للفقير ربما يعني ما ادري يقبله او او لا يقبله يعني ما ادري يعني ربما في بعض الاماكن يعني لا لا يقتاتونه بل بل في اكثر الاماكن ربما الان ما يقتاتون لا احد يتعشى او يتغدى بماذا - 00:50:12
بصحن زبيب اليس كذلك؟ اه بل حتى التمر الان اصبح يعني الى الفاكهة اقرب اقرب من ان يكون قوتا اقرب من ان يكون قوتا. قال فان عدمت اجزأ كل يقتات - 00:50:37
ان عدمت هذه الانواع يقول لك حينئذ لا بأس بان تأخذ اي حب يقتات هو قوت في غالب حال اهل البلد والصحيح هو ثمر وهكذا اصحاب المذهب ولا ادري لماذا المؤلف ما نص على الثمر مع ان هذا منصوص - 00:50:56
اه اه مدونات الحنابلة الفقهية يقولون حبوا ثمر الحب مثل الرز او الارز وش الصحيح رز وارز وارز وارز كل ذلك صحيح ورز كله صحيح. وذكر فيها صاحب المطلع ستة لغات ذكر فيها ست لغات وذكر بيتا لابن مالك في جمعها ارجع اليه ان كنت تريد الفائدة - 00:51:19
ونقول هذا يصلح ايضا اذا كان اهل البلد يقتاتون العدس تقول يصلح اذا كان اهل البلد يقتاتون الدخن نقول يصلح اذا كان اهل البلد يقتاتون الذرة يقول يصلح اذا كان اهل البلد يقتاتون التين لان التين قلنا انه ايش - 00:52:01
ثمر يجفف على الصحيح فيجوز. اذا اذا عدمت هذه الاصناف الخمسة فانه يجوز اخراج صاع من حب او ثمر ماذا؟ يقتات. يعني ايه يقتات اهل البلد اذا عندنا هنا عدة مسائل اولا لو خلط بين هذه الاصناف - 00:52:21
فجمع صاعا صاع خلط فيه من هذه الاصناف كلها او بعضها خلط برا على شعير ها على تمر وخرج صاع. ما رأيكم يجوز على المذهب يقول ماذا؟ يجوز. لانه لا يعدو ان يكون قد اخرج صاعا من طعام من هذه الاصناف. فلا بأس - 00:52:48
بذلك المسألة الثانية انه اذا وجدت هذه الاصناف ما جاز اخراج غيرها على ما ذكر المؤلف نحن الان في بلده تتوفر فيه هذه الاصناف هناك تمر هناك زبيب هناك اقط الى اخره - 00:53:15
هل يجوز لنا ان نخرج غير هذه الاصناف طبعا لا اشكال عندنا فيما اذا عدمت هذه الاصناف كنا في بلد في شمال في جنوب في جزيرة ما عندهم هذه الاصناف يأكلون اشياء اخرى - 00:53:40
ماذا نصنع ننتقل الى اي حب او ثمر يقتات هذا انتهينا منه. طيب وجدت هذه الاصناف؟ كلام المؤلف يدلنا على انه لا يجوز اخراج غير هذه الاصناف لماذا قالوا لانها هي التي جاء النص فيها - 00:54:00
كما مر بنا في حديث ابي سعيد قالوا هذه هي ايش المنصوصة فلا نخرج عنها متى ما كانت متوفرة اذا كانت متوفرة وجب علينا ان نخرجها ولا نعدوها نخرجها يعني واحدا منها او على ما فصلت لك - 00:54:22
وبالتالي لا يجوز اخراج غيرها متى ما كان ذلك او كانت تلك الانواع متوفرة والصحيح انه يجوز اخراج كل ما يقتات وجدت هذه الاصناف او لم توجد الصواب والصحيح انه يخرج كل ما يقتات. وهذا ما نصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:54:41
ذلك ابن القيم رحمه الله وقد احسن ما شاء الله ان يحسن في بحث هذه المسألة في كتابه زاد المعاد فاذا شئت فارجع اليه يا طالب العلم الدليل على ذلك - 00:55:13
ان الحكمة من اخراج زكاة الفطر انما هي مواساة الفقير لقوله وطعمة للمساكين. فكون هذه الزكاة طعمة للمساكين يدل على ان المطلوب شرعا اخراج ما ينتفع به الفقير ويطعمه ويستغني به عن السؤال - 00:55:29
وهذا انما يكون بكل ما يقتات به. وهذا انما يكون بكل ما يقتات به. وهذا ما تدل عليه السنة ايضا ففي حديث ابي سعيد الخدري وقد مر بنا في رواية البخاري - 00:55:57
رحمه في احدى روايات البخاري رحمه الله قال ابو سعيد رضي الله عنه كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه سلم طأ صاعا من طعام انتبه كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صاعا من طعام وكان طعامنا اذ ذاك - 00:56:18
البر فكان طعامنا اذ ذاك الشعير والتمر والزبيب والاقط. انتبه هذه الرواية توضح بقية الروايات مر بنا اننا قلنا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير الى - 00:56:43
ماذا اراد بقوله صاعا من طعام؟ على احد التفسيرين المذكورين عند اهل العلم يعني ان المخرج ماذا اي طعام يقتات به ثم لما سرد الاصناف الاربعة لا لانها منصوصة لا لان لها مزية وخاصية في السنة - 00:57:04
وانما لانها هي الطعام الذي كانوا يقتاتونه بمعنى لو قدر ان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتاتون اصنافا اخرى لك انت هي المذكورة بدلا عن هذه الاربعة - 00:57:28
فهمنا يا جماعة؟ اذا المطلوب اخراج طعام مما يقتاته الناس. ولذلك يقول كنا نخرجها صاعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام وكان طعامنا اذ ذاك هذه الاصناف ايش - 00:57:49
الاربعة كان طعامنا اذ ذاك هذه الاصناف الاربعة. اذا هذه انما نص عليها لانها هي التي وقع الامر فرض الامر وكانت اذ ذاك طعامهم وعليه فالصحيح من كلام اهل العلم وهذا - 00:58:06
كما ذكرت لك ما اختاره جمع من المحققين من اهل العلم ان كل طعام يقتات فانه ماذا يجوز اخراج الزكاة منه. كل طعام يقتات فانه يجوز اخراج الزكاة منه. وبالتالي - 00:58:28
فنقول في مثل بلدنا في مثل وقتنا ما هو الطعام المقتات الارز الارز هو الطعام الاشهر الذي يأكله الغني ويأكله المتوسط ويأكله ايضا الفقير فبناء على هذا نقول انه اذا اخرج ذلك فانه لا بأس به فهو طعام - 00:58:45
اه معتاد ومقتات بل كما يقول شيخنا ابن باز رحمه الله في فتوى مشهورة له يقول انه طعام نفيس انه ايش طعام نفيس طعام طيب فلا بأس باخراجه بل ها هنا مسألة ادق - 00:59:08
وهي ماذا اذا كان من هذه الاصناف التي ذكرها المؤلف ما لم يكن قوتا في زمان ما او في مكان ما كالاقط مثلا او كالشعير ربما يتعارف كثير من المجتمعات على عدم اكلها وانما يأكله عندهم - 00:59:27
الدواب لا يقتاتونه وربما يكونون لا يعرفونه لو ذهبنا الى بعض المناطق في شرق العالم او غربه او شماله او جنوبه لا يعرفون شيئا اسمه ايش؟ عقد ربما اصلا لا يستسيغه اليس كذلك؟ فهل نعطي الفقير منه؟ نقول انه هو - 00:59:48
الا المنصوص الذي اختاره جماعة من المحققين واختار هذا آآ فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيرهم من مشايخنا انه اذا لم يكن الطعام قوتا لاهل البلد فانه لا يجزئ اخراجه حتى ولو كان - 01:00:11
من هذه الاصناف المذكورة في الحديث لان العلة خير متوفرة فيها وهي كونها طعاما يقتات والله عز وجل اعلم. اذا الصحيح حينئذ يا مشايخ هو انه يجوز اخراج اي طعام يقتات - 01:00:32
بقينا الان في المسألة المشهورة التي يكثر الكلام فيها كلما آآ حل وقت اداء زكاة الفطر تطرح بكثرة هل يجوز اخراج القيمة هل يجوز لنا ان نقدر قيمة الصاع من قوت البلد؟ فنخرجه نقودا - 01:00:55
المذهب بل ما عليه جماهير اهل العلم انه لا يجوز اخراج القيمة وهذا هو الحق الذي لا شك فيه الصواب انه لا يجوز ماذا اخراج القيمة كوننا نخرج قيمة الصاع من الطعام نقودا نقول والله اليوم - 01:01:19
صاع من الرز يساوي عشرين ريالا مثلا نقول خلاص اعطي الفقيرة عن كل اه انسان عنك وعن كل انسان تلزمك نفقته اخرج ماذا؟ عشرين ريالا. عندك خمسة اخرج مئة ريال نقول ان هذا لا يجوز. الواجب ان تخرج طعاما - 01:01:39
لماذا؟ اولا لان هذا هو النص ولا يجوز العدول عنه ففي حديث ابن عمر ومر بنا ايضا في حديث ابن في حديث ابي سعيد في حديث ابن عمر يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة - 01:02:03
صاعا من تمر او صاعا من شعير. ابو سعيد رضي الله عنه يقول كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام خطب ابن عباس رضي الله عنهما فقال اخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام. اذا المنصوص عليه في السنة - 01:02:22
ان زكاة الفطر الفطري ماذا طعام وهذا ما يدل عليه حديث ابن عباس السابق حينما قال وطعمة للمساكين. اذا الاطعام في زكاة الفطر مقصود للشرع هذا شيء مقصود وبالتالي فليس لنا ان نستحسن خلاف ما دل الدليل عليه. اذا هذا هو الذي جاء النص - 01:02:44
وعليه هذا رقم واحد اثنان ان هذا خلاف الاجماع العملي من لدن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فان ابا سعيد رضي الله عنه قال كنا وهو يحكي عن - 01:03:11
الصحابة كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. فهذا هو الاجماع العملي الذي لا يجوز العدول عنه وابن عباس رضي الله عنهما لما قال اخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام كان هذا بمحضر الصحابة والتابعين وما عرف ان احد - 01:03:29
من انكر ذلك عليه فكان هذا اجماعا الامر الثالث من جهة النظر وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت سنته على مشروعية اخراج اصناف متعددة عندنا تمر وعندنا زبيب وعندنا شعير وعندنا اقط. وهذه الاصناف مختلفة الاثمان - 01:03:50
وهذه الاصناف مختلفة الاثمان فلو كان يجوز اخراج القيمة فان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه ان يحدد هذه الاصناف لانها ماذا؟ متفاوتة ولا جاز مثلا ان يخرج الانسان - 01:04:20
منا قيمة شيء منها شيئا اخر وهو دون الصاع يعني لو كان يجوز اخراج قيمتي وقدرنا مثلا ان مقدار صاع من التمر يساوي نصف صاع من الزبيب فبناء على القول بجواز اخراج القيمة يجوز لنا ان نخرج ماذا - 01:04:43
نصف صائم من زبيب وهذا وهذا لا يجوز بالنص والاجماع لان الواجب ماذا؟ صاع. اذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يفرض زكاة الفطر وكانوا يخرجون من اصناف مختلفة في الاثمان متحدة في المقدار هذا دليل على ان الاطعام هو المقصود - 01:05:10
طيب قد يقول قائل وماذا عن ما جاء عن بعض السلف كعمر بن عبدالعزيز رحمه الله من جواز اخراج القيمة نقول احسن جواب على هذا جواب الامام احمد رحمه الله كما نقل هذا - 01:05:34
ابن قدامة في المغني عن ابي طالب انه لما سئل عن زكاة الفطر وقيل له ان عمر بن عبدالعزيز اجاز دفع القيمة قال رحمه الله اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان وفلان - 01:05:53
يعني ان الواجب على الانسان ماذا ان يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايهما اولى بالاتباع؟ قول رسول الله صلى الله - 01:06:16
عليه وسلم او قول فلان وفلان من السلف لا شك ان الواجب اتباع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وهذا ايضا الذي لا يعرف نص صحيح عن صحابي انه خالف فيه لا يعرف نص صحيح عن صحابي انه اخرج القيمة او اجاز - 01:06:29
راج القيمة اذا الصواب هو انه لا يجوز اخراج القيمة قد يقول قائل لكننا نرى ان الانفع في هذا الزمان اخراج القيمة الانفع للفقير يقول ان نعطيه ايش نقودا لان له حوائج - 01:06:53
متعددة في هذا الزمان ليس حاجته فقط ان يأكل هناك ايش حوائج اخرى عنده ايجار للبيت وعنده فواتير وعنده اشياء كثيرة فالانفع للفقير ماذا النقود فنقول حينئذ ان هذا الاستحسان. اولا مصادم لماذا - 01:07:14
للنصوص والامر الثاني هذه العلة كانت موجودة او عفوا هذا الامر او الشيء الذي تذكرون من وجود احتياج للفقراء كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراعى بما ذكرت وهو دفع القيمة بمعنى هل الفقراء في - 01:07:38
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة ما كانت لهم حاجة الا الى الطعام اجيبوا يا جماعة ما كانوا يحتاجون دوابا وعلفا للدواب ما كانوا يحتاجون آآ ما يلبسونه ما كانوا يحتاجون ما يدفعونه مهرا مثلا في زواجاتهم. اما كان لهم حوائج؟ فقط اكل وخلاص. ما عندهم شيء اخر - 01:08:04
لقد كانت لهم حوائج كما ان الناس اليوم لهم حوائج ومع ذلك فان الشريعة قالت ان زكاة الفطر ماذا صاع من طعام هذا امر. الامر الثاني. كلامكم قد يتوجه لو كان الذي - 01:08:29
جاءت الشريعة بمشروعيته او بمشروعية انفاقه هو زكاة الفطر فقط لكن هل زكاة الفطر هي الشيء الذي يدفع للفقراء فقط اما هناك زكاة اما هناك صدقات تطوع؟ اجيبوا يا جماعة - 01:08:46
اذا نقول نغني الفقير عن عند نغني الفقير في شأن الطعام بزكاة الفطر ونغني بقية حوائجه بماذا لزكاة الاموال وبصدقات التطوع وبغير ذلك بل نقول ثالثا ان الانفع للفقير حتى في هذا الزمان - 01:09:05
هو الطعام وانا اعرف من الفقراء من طعامه طول السنة من زكاة الفطر التي يأخذها في عيد الفطر كفي ولله الحمد والانسان اذا كفي هذه الضرورة فما بعدها اهون ما بعدها اهون فكونه وربما هذا الفقير نفسه الذي اعطيناه هذه الكمية من الارز - 01:09:24
ربما لو اعطيناه نقودا لصرفها في في مفيد او في غير مفيد وانتهت خلال يومين صح ولا لا؟ بعض الناس ربما لا يحسن التصرف يذهب يشتري جوال ويبقى جائعا فكوننا نغنيه في هذه الضرورة التي هي الطعام لا شك ان هذا ان هذا اولى اذا الاقرب والله بل الصواب - 01:09:53
انه لا تجزئ النقود عن الطعام ولا يجوز اخراج النقود عن الطعام والعلم عند الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. قال ويجوز اعطاء جماعة يعني من - 01:10:19
الفقراء والمساكين ما يلزم الواحد ما الذي يلزم الواحد من هذه الزكاة صاع من طعام. اذا يقول لك يجوز ان تعطي مجموعة من الفقراء هذا الصاع. كيف توزعه وتقسمه بينهم. يعني لو كان عندك اربعة فقراء - 01:10:41
والزكاة صاع. نقول اعطي كل واحد مدا اعطي كل واحد مدا. اذا يجوز اعطاء جماعة ما يلزم الوالد وعكسه يكون عندنا فقير واحد وعندنا عشرة اصعب ماذا نقول نعطيه اياه نعطيه اياها. اذا لا يلزم ان يكون - 01:11:03
آآ المقدار والمعطى متفقين صاع فقير او لكل فقير صاع لا الامر ليس كذلك وانما يجوز ان تعطي الجماعة صاع ويجوز ان تعطي الفقير اصعا ولا حرج. وذلك ان الشريعة كما يقول الفقهاء في هذا - 01:11:29
قدرت المعطى ولم تقدر الاخذ الشريعة في باب زكاة الفطر ماذا قدرت المعطى القدر الذي يجب اعطاؤه هذا قدر وهو الصاع ولم تقدر الاخذ بخلاف غير ذلك من الابواب ربما نجد التقدير - 01:11:53
للاخذ تجد مثلا فكفارته اطعامه في كفارة اليمين فكفارته اطعامه عشرة مساكين تجد انه قد قدر ها هنا ماذا؟ الاخذ ليس لك ان تعطي هذا المقدار الذي يكفي عشرة تعطيه لواحد. نقول لانه جاء النص في حديث كعب بن عجرة رضي - 01:12:19
الله عنه كما في الصحيحين في فدية الاذى امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطي ماذا؟ نصف صاع كم ها ستة مساكين. كل مسكين تعطيه ايش؟ نصف صاع. تجد انه قد قدر هنا الامران المعطى والاخذ - 01:12:46
لكل واحد من الستة ماذا نصف صاع لا نعطي مثلا ثلاثة لكل واحد صاع لا نعطي لثلاثة ماذا؟ لكل واحد صاعا انما نلتزم بما جاءت به الشريعة والشريعة في هذا الباب قدرت المعطى - 01:13:06
ولم تقدر الاخذ وبهذا انتهى ما يتعلق بزكاة الفطر والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:13:25