شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{18}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

المسألة الرابعة واما صفة الخب فانهم اتفقوا على هذا المؤلف مرة اخرى للحديث عن الكفر واراد ان يبين له يعني هذه الاحاديث الكثيرة التي ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. انما اما عن طريق الامر او عن طريق الترخيص او عن طريق فعله عليه - 00:00:00ضَ

الصلاة والسلام انه مسى كذلك الاثار الموقوفة على الصحابة رضوان الله عليهم كلها ذكرت الخفين واطلقت هل ورد فيها ان صفة معينة للخبث ان يكون خفا سليما لم يكون جديدا ان يكون ليس فيه خرق ولا فيه فسق ولا فيه شق - 00:00:26ضَ

وان كان في شك ويمكن ضمه فيتجاوز عنه. وان كان فيه شق فهل هناك فرق بين اليسير وبين اليسير بين القليل وبين الفاحش هذه كلها الاحاديث نجد انها جاءت بالمسح على الطبقين وسكتت - 00:00:49ضَ

ولم تبين وكذلك نجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل في الحج ما يلبس المحرم بين انه لا يلبس الحمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف ولا البرانس ثم قال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين واليقين - 00:01:11ضَ

وما ورد ايضا في تلك الاحاديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر خفا معينا صحيحا سليما من نوع معين وانما ذكر الخوف ووقع خلاف كما تعلمون هناك في الحج فيما يتعلق بالكفر اذا لم يقطع - 00:01:29ضَ

هل له ماذا ان يلبسه؟ لا تعلمون هناك كابن عمر من منع ذلك لان هذا في اول الامر. ثم ان الرسول عليه الصلاة والسلام الان في عرفات اجاز ذلك. يعني ذكر ذلك دون ان يأمر بالقطع. وان ابن عباس كان يفتي بذلك فكانت هناك فتاوى لابن - 00:01:49ضَ

بانه سمع اخر ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك لابن عمر ما يخالفه. اذا المهم هنا ان كل ما ورد في الكره سواء كان هنا فيما يتعلق بابواب الكفرين في الطهارة او ما ورد هناك فيما يتعلق باحكام الحج كل الذي ورد معك - 00:02:09ضَ

شهرة ذلك وتعدد الطرق وتنوعها وكثرة الذين رووا ذلك. وربما تتعدد الروايات عن رجل واحد ما نقل ما يتعلق بوصف الخف على ان هذا يجوز وهذا لا يجوز ومن هنا وقع خلاف بين العلماء. نعم. هناك من العلماء من يقول بان الكف اذا اطلق ينصرف الى العهد - 00:02:29ضَ

لكننا نقف والمعهود هو الخف السليم هكذا بعضهم يعاني لكننا نعود نعود وننقض هذا الرأي ونقول ولكن ايضا المسح على كفيه انما هو رخصة. والرخصة بنيت على التيسير. والتيسير يقتضي الا يكون - 00:02:55ضَ

لاننا نجد ايضا ان من الثياب من كان فيها خرق يسير وفيها شر وكان كذلك ايضا ما كان كانوا يتسامحون في مثل ذلك. اذا كذلك بالنسبة للكفر وسنعود مرة اخرى لنفصل القول فيه. ونبين ما كان من حال الصحيح - 00:03:15ضَ

رضوان الله عليهم ما كانوا عليه في ذلك الزمان بعد ان نسمع ما يذكره واما صفة الكفر فانهم اتفقوا على جواز المسح على القط الصحيح واختلفوا في المفرق. اولا يقسم بالخف الصحيح الذي لا توجد فيه فروق ولا شقوق - 00:03:35ضَ

في اي جهة من جهاته واعطيكم مقدمة صغيرة الذين منعوا المسح على الخف المفرق يقولون اذا تخرق الخف ظهرت بعض اجزاء القلم ويوجد لدينا في هذا المقام اصل وغدا هذا الذي ظهر من القدم فرضه الغسل - 00:03:57ضَ

والذي هو مغطى فرضه ماذا المس؟ فكأننا في هذا المقام نجمع بين الاصل والبدل وهذا لا يجوز هذا كل ما هي اقوى حجة لهؤلاء الذين منعوا هو هذا التعليم وهذا وهذا غير مسلم لان الكفر لا يمسح جميع - 00:04:18ضَ

يقال هذا الكلام وقت له بالمخرق فقال مالك واصحابه يمسح عليه اذا كان سترون ايها الاخوة اننا في دراسات انا ما ننظر الى المذهب ولا نسعى الى صاحبه ولكننا دائما ندور مع النصوص اينما ذهبت. فمتى ما وجدنا ان النص صحيحا - 00:04:36ضَ

وصريح وقد لا ندري نصا في المسألة لكننا نجد ان رأي هذا المذهب يلتقي مع رح الشريعة الاسلامية ومع سماع ومع عدالتها ومع رفع الحرج فيها تجد ان النمل وستجدون اننا سنتجه الى مذهب المالكية وكذلك الحافي - 00:04:59ضَ

في هذه المسألة وان كنا نأخذ على الحنفية انهم حددوا ذلك لكننا سنأخذ بهذا الرأي في قضية التجاوز في ماذا الفرق اليسير؟ نعم. فقال مالك اصحابه يمسح عليه اذا كان الفرق يسيرا - 00:05:19ضَ

لا شك ان هذا القول قول مديد وانه يلتقي مع رؤوس الشريعة الاسلامية. وما فيها من سماحة وما فيها من تيسير هذا القول يلتقي معها ولا شك ان هذا القول انما قال به الامام مالك بعد ان فكر فيه ودرسه وطبقه - 00:05:36ضَ

فهو على اصول هذه الشريعة. بل سترون اننا سنحتج على الشافعيين والحنابلة بان اصول مذهبهم ينبغي ان هي تلتقي مع هذا القول يعني سنذكر ذلك وارجو يعني اننا لو قصرنا القول في هذا المسألة فهي مسألة جوهرية ومهمة لو اقل الكلام فيها وانتهيت - 00:05:56ضَ

وهي بلا شك مسلا مهمة بان لها علاقة وثيقة بماذا؟ بربط هذه الاقوال بروح وحدد ابو حنيفة بما يكون الظاهر منه. هنا يأتي المأخذ على مذهب ابي حنيف انه حدد ذلك. والا هو - 00:06:16ضَ

التجاوز عن اليسير هو مع الامام مالك. ولا شك ان هذا يلتقي تماما مع مبدأ هذه الشريعة. مبدأ التيسير مبدأ التيسير والتخطيط وحدد ابو حنيفة بما يكون الظاهر منه اقل من ثلاثة اصابع - 00:06:36ضَ

على اساس انه ورد المسح كما قلتم من الاصابع كما ذكرت لكم ان المسح بخمسة اصابع وان اقل الجمع يطلق على ثلاث قد دار كلام ابي حنيفة حول هذه المسألة وهذا التعليم - 00:06:54ضَ

وقال قوم بجواز المسح على الخبز المنخرط ما دام يسمى خفا. بالنسبة لهذه الاقوال نجد ان الائمة الاربعة انقسموا من حيث الجملة دون الامامان ابو حنيفة ومالك تجاوز عن قليل عن اليسير عن الخرق اليسير - 00:07:08ضَ

لا شك ان هذا القول له وجهته وهو قول كما قلنا يلتقي مع اصول هذه الشريعة ومنهجها القول الاخر وهو قول الشافعية والحنابلة وقد تشددوا في هذه المسألة ونحن لا نأخذ اقوال الارى في المذاهب لكن - 00:07:32ضَ

الاخوات المعروفة الظاهرة هؤلاء قالوا لا يتجاوزوا عن ياسين نجد ان الحنابلة قالوا لو وجد شق في القدر في الخف وامكن ظمه وعدم ظهور لكن هذا لا يختلف عن عذاب الشر - 00:07:51ضَ

اذا القول الاول التجاوز عن الياسين. القول الثاني انه لا يرفع عن القلب هناك قول ثالث ذكره المؤلف وذكره غيره وهو قوم اوزاعي اسحاق هؤلاء يرون المسح على الكفر لانهم قالوا ما دام يحمل اسم الكفر فينبغي ان نمسح عليه - 00:08:07ضَ

فما الدليل على اخراج عن ماذا عن صفة الكفر؟ اذا نحن نتحدث عن صفة الكفر فهل الكفر الذي يمسح عليه ينبغي ان يكون صحيحا سليما من كل عيب لا شق فيه ولا فك لانه قد يوجد فيه خرق - 00:08:32ضَ

ننسى ان الصحابة رضوان الله عليهم كما سنبين ذلك ان شاء الله نبين المسألة انهم كانوا يضربون في الارض ويسافرون ويمشون على السهر والوعر ثم يشتغل بالفلاحة وممن يتنقل الى مكان الى مكان وقل ان تسلم - 00:08:50ضَ

وان سلمت من فرض فلا يمنع ان يفتق القسط لانه خاف. وقد يكونون في الصحابة فمن اين لهم ان يتم ذلك؟ ومع كثرة الصحابة وانتقالهم في امور الاسفار فيما يتعلق بالدعوة والجهاد في سبيل الله وغير ذلك - 00:09:10ضَ

ان الرسول عليه الصلاة والسلام انكر عليه هنا نجد ان الاقوال ثلاثة قول بان يكون الخف صحيحا سليم. القول الاخر يعثر عن يسير الخرق والشق والفتح. القول الثالث انه ما دام الخف ماسكا يمكن ان يسار عليه وان - 00:09:33ضَ

وقال قوم بجواز المسح على الخف المنخلق ما دام سمى خفا وان تفاحش خلقه. يعني الذين قالوا بجواز المسح مطلقا هذا الكف اذا تشقق من عدة جوانب وبقي ماسكا منكم. نحن نرجع الى الاصل لغة العرب - 00:09:58ضَ

فهل يسمى هذا الخف او لا ان كان العرب لا يسمونه كفرا؟ انتهى الامر وان كان لا يزال اسم الخف فينبغي ان نمسح عليه. لان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على خفين ورخص في المسح عليهم - 00:10:20ضَ

ولم يمنع من المسح عن خف محرم من من روي عنه ذلك الثوري ومنع الشافعي ان يكون في مقدمته يظهر منه القدم. مذهبهما متقارب في هذه المسألة واقوى دليل لهم في ذلك ما ذكرت لكم هو الا يجمع بين البدن والنضج منه. الا يجمع بين الاصل - 00:10:38ضَ

وبين يعني بينهن الاصل هو الغسل غير العصر الذي هو البدل النموي والمسح. فيقولون اذا وجد مثلا بروز ظهور بعض القدم فهذا الظاهر يجب ان يغسل. والمستتر يمسح فكأنما بذلك نجمع اول امرة. اذا ينبغي ان نخلع - 00:11:11ضَ

ان نغسل القدم ويزول المسح هنا لتحذره زوال سببه وهو عدم استكارته ومنع الشافعي ان يكون في مقدم يظهر منه القدم ولو كان يسيرا في احد القولين عنه سبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في انتقال الفرد من الغسل الى المسجد - 00:11:38ضَ

هل هو لموضع الموضع الستري؟ اعني ستر القب؟ هل هي هل هو لموضع الستر؟ يعني ستر القلم؟ او ماذا اعني ستر قطب القدمين ام هو لموضع المشقة في نوع الخبين؟ هل هو لستر القدم الذي يسكنه الكفار؟ لان القدم لا - 00:12:01ضَ

اما اذا كان غير سليم فلا يستتر. فهل المقصود هنا هو قضية انه جاز المس ورخص فيه تخفيفا لاننا سقمنا القدم او ان العلة اكبر من ذلك واسمى وابعد الا وهو التخفيف للناس - 00:12:23ضَ

واذا كانت القضية هي قضية تخفيف فلا ينبغي ان نفرق بين كفر فيه خلط يسير وبين خف صحيح. لماذا لان القصد هو التيسير على الناس والتسامح لان هذه الشريعة فيها سماحة وفيها يسر وهذا وهذا يلتقي مع - 00:12:45ضَ

ماذا اهداك وصول هذه فمن رآه لموضع الستر لم يجز المسع القب المنخرط لانه اذا انه اذا انكشف من القدم شيء ايها الاخوة نحن حقيقة عندما ندقق النظر في هذه المسألة ويذكركم بمسألة اخرى - 00:13:05ضَ

تتعلق بالصلاة وتعلمون يعني مسائل الفقه مرتبط بعضها ببعض بل حقيقة مسائل ماذا علوم هذه الشريعة لا ينفك البعض عن بعض؟ فقد نتكلم وربما نخرج في العقيدة او في الاصول او او في ماذا؟ او - 00:13:24ضَ

في التفسير وغير ذلك فالمقام يقتضي ذلك لان الفقه انما هو حصيله مرتبط بهذه العلوم لكننا نجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الرجل لا يصلي في ثوب واحد - 00:13:43ضَ

وانظروا الى رب الرسول عليه الصلاة والسلام محمد بن عبدالله الذي قال الله فيه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عملتم حديس عليكم بمولى رحيم اذا قال اول - 00:13:58ضَ

وما قال نعم او لا لماذا؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام شار الى امر اهم من ذلك. هذا السائل الذي سأل اي يصلي الرجل في ثوب واحد قد يكون هذا السائل يملك اكثر من ثوب - 00:14:18ضَ

الرسول عليه الصلاة والسلام اراد ان يرده الى احوال الناس عموما وان الناس فيهم غنين وفيهم متوسط الحال وفيهم الفقير. وانه ليس كل الناس يملك ثوبين. ولذلك ذلك قال ولكلكم تالله ومعنى هذا انه لو قال لا يصلى الا في ثوبه فمعنى هذا انه اذا لم يملك - 00:14:34ضَ

ثوبا واحدا فسيبقى فيها الا يؤدي الوعد هل يسقط عنه الواجب ومن هذا يمري ان نعود مرة اخرى الصحابة رضوان الله عليهم ونجد ان عصر الصحابة رضوان الله عليهم كان يعيش فيه الغني ومطل. وتعلمون انه يعدون ربما على الاصابع - 00:15:00ضَ

وتجدون ان من بينهم الوسط وان كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجدون خفافا جديدا. معنى هذا ان الانسان اذا تحرق خبزه يحتاج الى ان يأتي - 00:15:23ضَ

واذا كان ورد في الحديث الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام ارشد الى ان بعض الصحابة معنى الحديث كانوا يلبسون الثياب الضيق فكانوا اذا سددوا تقلص الثياب فربما بدت عوراتهم فامر النساء الا يرفعن رؤوسهن الا متأخرا - 00:15:41ضَ

اذا حاجة ذاك الزمن ونحن الان نجد ان الفقر يمر في كل وقت لا يقتصر على زمن الصحابة لكن هل حالنا اليوم كحالهم بالامس يعني نحن يعني امر الغنى والوسط والفقر هذا امر هذا امر الله الله سبحانه وتعالى وبين - 00:16:05ضَ

وورد في الحديث الصريح ان احدكم يطلق في اربعين يوما في بطنهن اربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة ثم بعد ذلك ينفخ فيه الملك ثم يؤمر باربع بكتب رزقه واجله وشقي مسلم - 00:16:26ضَ

ما كتب وحدد له من الرزق ولكن علينا والله سبحانه وتعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا مارا فوق بعضهم درجات ليتخذ بعضهم بعضا ستريا الناس لا يمكن ان يكونوا في اي زمن من الازمان على شكل مبارك - 00:16:46ضَ

وهذا المسجد الذي نعيش فيه هل كان في ماء مضى مثل هذا الان ترون حالنا تختلف عن احوالهم يعني حوار الصحابة كان هذا المسجد انما كان بني من ماذا؟ من اللبن ومن سعة النخل. وكانت الحال فيه تختلف - 00:17:09ضَ

لكن اعمالهم تختلف عن اعمالنا نجد الان كما ترون هذه المباني الشاهقة وترون هذه الكروش الوفيرة وترون هذه الالات يعني يمتد بها الصوت الى مسافات بعيدة كلها نعم من نعم الله سبحانه وتعالى - 00:17:29ضَ

ولا شك ان ذلك عمل جليل. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيب من قام به وان يتبعه خير الجزاء. لكن هل الان ما قد نظن من فقر يختلف من حال الصحابة رضوان الله عليهم. اليس الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات ودرعه مرهون عند يهودي - 00:17:49ضَ

وكذلك الصحابة رضوان الله وسعد بن ابي وقاص الذي اصبح بعد ذلك من اغنياء الصحابة. اذكر انه ذكر في اثر عنه انه لو قال كنت السابع سبعة كنا نأكل من ورق السمر اللي هو شجرة يعني كانوا يأكلون من ورق شجر السم - 00:18:08ضَ

ان يكون من ذلك من شدة الجوع. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحزنون على بطونهم وكانوا يضعون الحجارة. وحصر وكان الرسول تمر به ايام والليالي وربما الشهور ولا يوجد في بيته الذي يسودان. الماء والتمر وهذا حال كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. اذا - 00:18:26ضَ

صحابة رضوان الله كثير من كانوا فقراء. وانتم تعلمون اصحاب الصدفة وليس من السهل ان يأتي الانسان بثوبين. او لكن الصحابة رضوان الله عليهم ماذا كانوا فيهم قلة الايمان ما كان يشغلهم ذلك عن طاعة الله. وما شغلهم ذلك عن الجهاد في سبيل الله. واذا كانوا رضي الله عنهم فما علمتم فيما - 00:18:46ضَ

كم نزل به من الاذى احدهم يطرح في الصخرة عند اشتداد الحر في شدة القيض توضع الصخرة على صدره ويقول احد احد بعان الله سبحانه وتعالى قد جعل له مخرجا من ذلك الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. لكن المقام كان - 00:19:14ضَ

اظهار هذه العقيدة هذه العقيدة التي مكث الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقرب من ثلاثة عشر عاما وهو يبثها في نفوس الناس في نفوس اصحابه فامتلأت بها صدورهم. واستنارت بها قلوبهم فجاءت اعمالهم ماذا على وفقهم - 00:19:36ضَ

هذه العقيدة القوية الثابتة الراسخة التي ما مر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا مل الدعاة الاولون المجالس فيها وتكرارها وتثبيتها في النفوس هذه العقيدة هي التي خرجت اولادكم الصحابة الذين كانوا عاتق غنم - 00:19:58ضَ

الى ان اصبحوا قادة امة وسادة عالم. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. وما كان الفقر في يوم من الايام مانعا لهم اه نعود مرة اخرى الى ما يتعلق بماذا؟ بهذه ولذلك كما ترون - 00:20:18ضَ

ذكر عن بعض العلماء انهم قالوا وهل كانت صفات المهاجرين والانصار تحكم القلوب اذا قلنا هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يضربون في الارض ومنهم المجاهد ومنهم مشترك اما ان يجاهد بقتال الله - 00:20:36ضَ

في سبيل الله. واما لخدمة هذا الدين ولا شك ان هذه الخفاق تمر بالحجارة باب الشوك وغير ذلك ولا ينذر يعني ان تسلم هذه الصفات وقد رأينا ما كان وقد عرفت ما كان من احوال الصحابة رضوان الله عليهم وما هو حال كثير منهم من قلة المال - 00:20:55ضَ

ولكن ذلك ولكن كانت لديهم العزيمة كما قلنا واستقرت في نفوسهم في بصيرتهم لان الله سبحانه وتعالى وهبهم الاخلاص. هذا الاخلاص ذلكم النور العظيم الذي القي في قلب العبد مسلم انار له طريق الخير والرشاد وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم جعلوا في نفس هذا المنهج - 00:21:24ضَ

ما كان حقيقة امور الدنيا يعني تشغلهم كثيرا وهي قليلة. ولهذا نجد ان الذين قاموا بماذا بجواز لما اخذوا ذلك من لب هذه الشريعة ومن اصوله وقد قلت لكم ان اصول المذهبين الشافعي وكذلك الحنبلي عندما يدقق فيها نجد انها تنقص - 00:21:53ضَ

في الحقيقة مع قول المالكية والحنفية لماذا؟ لاننا نجد ان هذين المذهبين بنيا على التيسير والتقدير وقد مر بنا ذكرت لكم تفصيلا عندما تعرضت لاجمال بقاعدة المشقة. المشقة تجلب التيسير. وبينا - 00:22:19ضَ

هناك ان هناك امور تعم بها البلوى وهناك امور الروح صحيح اذا ومن الامور التي لخص فيها قليل النجاسة. يعني اذا كان يشق على الانسان التوقي من بعظ النجاسات اليسيرة فان ذلك مخفف - 00:22:39ضَ

وهذا موجود في المذهبين ماذا؟ الحنبلي وكذلك الشافعي. وكذلك ما يتعلق بستر العورة. قد يوجد يسير من عورة الانسان لا يستطيع ان يسترها وغير ذلك وقيل الشوارع وغيره. اذا نجد ان ايضا اصول المذهبين انما - 00:22:55ضَ

هي تلتقي مع هذا القول. ولذلك نجد انه وجد من العلماء المتأخرين في المذهبين من عني بهذه المسألة وقع ودقق فيها وقلت لكم شيخ الاسلام ابن تيمية اراه معروفة في هذه المسألة وقد بحث وما وجدت احدا فيما اذكر تكلم عنها - 00:23:15ضَ

اكثر منه فانه ذكر ذلك في الفتاوى في عدة مواضع وفصل القول فيها واذكر انه ايضا اخذ برأي الذين يقولون لماذا بانه يعني صحح القول بان يسيرا وبعظ في بعظ فتاواه يطلق ذلك - 00:23:35ضَ

على ان هذا هو الذي يلتقي مع روح هذه الشريعة الذي نبهنا اليه نقرة طويلة وسبب اختلاف في ذلك اختلاف بانتقال الفرد من الغسل الى المسك هل هو لموضع الستر اعني ستره في القدمين؟ ام هو لموضع المشقة في نوع الكفين؟ فمن رآه لموقع السترين الذين - 00:23:55ضَ

والمشقة ايها الاخوة وان كان الوقت الان قليل هي ليست كل مشقة نسميها مشقة المشقة من حيث الجملة هي انواع ثلاثة يمكن ان نحصرها مشقة عظيمة لا يجوز للانسان ان يترك الرخصة فيه. كما لو كان انسان في فلاة او حتى في غير فلاه وادركه يعني خشي على نفسه - 00:24:18ضَ

يجب عليه في هذه الحالة ان هذه مشقة عظيمة تؤدي الى زهوق النفس وذهابها فانه في هذه الحالة وقد تكون الرخصة خفيفة كصداع قليل او نحو ذلك فهذه لا يلتفت اليها. ولكن الرخصة التي دقق العلماء فيها وفصلوا - 00:24:44ضَ

وقع خلاف هي التي تأتي وسطا بين الاثنتين. فقالوا ما هو اقرب الى العظيمة؟ يلحق بها. وما هو اقرب الى الخفيفة وكونه يلحق بهذا وهذا يحتاج الى كلام والى تفصيل والى دقيق. ولابد من وجود معايير لكي - 00:25:06ضَ

وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في انتقال الفرد من الغسل الى المسجد هل هو لموضع الستر اعني ستر خف القدمين؟ ام هو لموضع المشقة في نوع الكفين؟ فمن رآه لموضع الستر لم - 00:25:26ضَ

يجزي المسح على الخبز المنخرط لانه اذا انكشف من القدم شيء انتقل فرظها من المسح الى الغسل ومن رأى ان العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا. واما التفريق لا شك ان الاصل - 00:25:44ضَ

في موضوع المسح على الخفين هي هو انه رخصة. والرخصة لها سبب هذا السبب هي الحاجة فهل الحاجة تختلف بالنسبة لصاحب الخف غير المفرق او المفرق؟ لا شك ان الحاجة موجودة. وقد تكون ايضا - 00:26:02ضَ

وبالنسبة لصاحب الخف المحرر اكثر منها بالنسبة لغيره. وقد بينا فيما مضى انه مع كثرة الاحاديث والاثار التي وردت في المسح على الخفين لم يرد في شيء منها وصفه بان يكون سليما خاليا - 00:26:21ضَ

من الخروج وان الذين قيدوا ذلك بالصحة قالوا هذا هو المعهود. وان الذين اطلقوا ذلك وقالوا هو عام فهذا هو اطلاق ما ورد في الاحاديث ورأينا ان المذهب الوسط في ذلك هو ما اخذ به المالكية والحنفية - 00:26:41ضَ

وان كان كنا نأخذ على على الحنفية ما قيدوه بما دون ثلاث اصابع واما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج. هذا قضية الفرق بين الخرق اليسير والكثير اليسير - 00:27:01ضَ

عادة العلماء يقولون يتسامح به. فنحن كما ذكرنا في درس الامس وان كنا لا نحب ان نكرر نجد ان النجاسات مع اهم ووجوب التحفظ منها والتأكيد عليها نجد ان هناك ما يعفى عنه من قليل النجاسة. كذلك فيما يتعلق - 00:27:20ضَ

ستر العورة قد يبدو من عورة الانسان شيء قليل فيعفى عنه وغير ذلك ايضا مما تعم به البلوى كما ذكرنا ذلك في حصة الاسبوع الماضي. نعم. وقال الثوري كانت خفاف المهاجرين والانصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس. هذا كلام صحيح - 00:27:40ضَ

يعني كلام الامام الثوري وهو من الائمة وان لم يكن من الاربعة يقول ان خفاف المهاجرين يقصد به المهاجرين والانصار من الصحابة رضي وهو عنهم. يقول خفافهم لا تخلو لانهم كما قلنا يقطعون الفيافي والقفار. يركبون السهل والواعر ينزلون يشتغلون في - 00:28:00ضَ

كذلك في المزارع في غير ذلك من الامور فمن يضمن ان تكون خفافهم سليمة؟ لا سيما وان الانسان يسافر ولا يوجد معه ما يستطيع ان يرقع به ذلك ماذا؟ الخف الغالي. اذا هذه امور لا تسلم ولذلك كما ذكر ولكن قلنا الرأي الوسط - 00:28:20ضَ

هو ان ان يعفى عن اليسير دون الكثير. ولو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم. قلت هذي يعني الذين يقولون بالتيسير يقولون لو كان المسح على الخف المخرف لا يجوز لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. لان تأخير - 00:28:40ضَ

عن وقت الحادث لا يجوز لكن ذلك لم يبينه واطلق الاحاديث فدل ذلك على انه امر معفو عنه وهو يلتقي ايضا مع وصول هذه الشريعة وقواعدها. قال المصنف قلت هذه المسألة هي مسكوت عنها. فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به - 00:29:00ضَ

فبينه صلى الله عليه وسلم هذه حقيقة من التعليقات الجيدة التي يذكرها ابن رشد يقول هذا امر تعم به البلوى. فالناس يلبسون الخفاف ويكثر لبسها في الشتاء. فلو كان هناك حظر او - 00:29:20ضَ

لبين في هذا المقام لكنه سكت عنه فينبغي ان يطلق الامر في ذلك ولو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى لتبين للناس ما نزل - 00:29:35ضَ

الرسول عليه الصلاة والسلام هو مأمور بالبيان. والله تعالى يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك وكما في الاية التي ذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام اطلق فلماذا نقيده ونضيق على - 00:29:52ضَ

ونحرجهم في هذا المقام خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:30:12ضَ