شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{23}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
المسألة الاولى اختلفوا في الماء لخالطته نجاسة. ولم تغير احد اوصاقه وقال قوم هو طاهر سواء كان سواء كان كثيرا او قليلا. انظر والقول الاول فقال قوم هو طاهر. هذا اله - 00:00:00ضَ
اذا لم انتبهوا الان اخذنا تغير الاوصاف. ماء اختلطت به نجاسة فلم تغير احده صافي. ما معنى هذا؟ يعني انحلت النجاسة ذابت ولا نجد لها اثرا يعني عندك اناء مثلا فيه ماء - 00:00:17ضَ
ووقعت فيه نجاسة لا تجد اثر النهاية النجاسة تشم الماء فلا تجد اثرا. تأخذ ما لتذوق هذا الماء لا تجد طعما. لا ترى ان اللون قد تغير اذا هذه النجاسة ذابت في هذا الماء واستحالت. استحالة فيه بمعنى اصبحت جزءا من هذا المال لا اثر له - 00:00:35ضَ
فهل هي بهذا هذا الماء الذي اخذ هذه النجاسة او اذابها وامضاها هل نعتبرها مؤثرة او لا وهذا القول الاول. هذا القول الاول قد يكون المؤلف يعني تقرأ هذا الكتاب قد ترى ان هذا القول ليس من المكان بشيء كثير - 00:00:56ضَ
عندما نعرف ان هذا قول لبعض الصحابة من حذيفة وعبدالله بن عباس ويعني وكذلك ابو هريرة نقل عنه هذا ونقل عن كثير من التابعين كسعيد ابن المسيب والحسن وعطا وكذلك مجاهد - 00:01:21ضَ
ونقل عن جمع غفير من الفقهاء ولا نقتصر على الائمة منهم الامام مالك في روايته المعروفة وكذلك الثوري والاوزاعي واسحاق وهي ايضا رواية للامام احمد وعدد من علماء الشافعي اخذوا بذلك عندما تقرأ في كتب الشافعية الاخرى مثل الغزالي تجدهم يأخذون بهذه الرواية - 00:01:37ضَ
واخذ مثلا بها من الحنابلة شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره ايضا من ماذا من علماء الحنابلة لانهم يرون ان الادلة الاخرى غير صريحة في الدلالة على المدعى. وانه لا يوجد نص قطعي - 00:02:01ضَ
صريح يمنع ان نتطهر بهذا الماء. وسيأتي تفصيل ذلك. اذا القول الاول نهاء اختلطت به نجاسة فاستحالت بهذا الماء ولم تغير اوصافه يقولون هو لا يزال يحمي اسم الطهورية ولا فرق بينه وبين غيره - 00:02:16ضَ
هذا هو القول الاول وهي رواية بالنسبة للمذاهب للامام مالك وهي مشهورة وهي الرواية غير المشهورة للامام احمد وقال قوم هو طاهر سواء كان كثيرا او قليلا. وقال قوم هو طاهر - 00:02:38ضَ
قال قوم ماذا اختلفوا في الماء اذا خلطته نجاسة ولم تغير احد اوصافه. وقال قوم هو طاهر سواء كان كثيرا او قليلا. وهي احدى روايات عن مالك وبه قال اهل الظاهر - 00:02:57ضَ
وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير. هنا جاء الكلام. سيدخل في تفصيلات المذاهب. وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير هؤلاء الذين قالوا بالفرق بين القليل والكثير لم يتخذ منهم من حده بالخلتين - 00:03:13ضَ
منهم كما الان اشرنا مذهب الحنفية عشرة اذرع عشرة اذرع او اذا حركتها احد طرفيه لم تنتقل الحركة الى الصلاة الاخر. او انه باربعين او باربعين ذنبا او مثلا بجنوبين او - 00:03:31ضَ
في غير ذلك من الاقوال الكثيرة جدا التي ذكرت. هذي كلها اقوال متعددة لكن اشهر الاقوال ثلاثة القول الاول انه لا يتغير بملاقاة النجاسة لانها استحالت. القول الثاني ان الحد في ذلك هو الكلتان وهذا هو مذهب - 00:03:47ضَ
ابو الشافعية واحمد المشهور عنه او مذهب الشافعية او مذهب الشافعي واحمد في المشهور عنه لانه يوجد من الشافعي ايضا من من يأخذ بالرأي الاخر القول الثالث ماذا هو ما قال به الحنفية. اذا القول الاول - 00:04:06ضَ
انه لا فرق بين القليل والكثير فما دامت النجاسة لم تغيره وهذا ذكرنا واخذ به جمع من الصحابة وبعض فقهاء المذاهب مالكية المشهورة عنهم. رواية في مذهب احمد ليست مشهورة قول لبعض الشافعية وليس للامام الشافعي - 00:04:27ضَ
القول الثالث هو ماذا قول الحال؟ القول الثاني هو قول الحنفية والقول الثالث هو قول الشافعي واحمد في المشهور عنه وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير وقالوا ان كان قليلا كان نجسا - 00:04:45ضَ
وان كان كثيرا لم يكن نجسا وهؤلاء اختلفوا في الحج قليلا كان نجسا وان كان كثيرا لم يكن نجسا. ما حد الكثير بعضهم اذا بلغ قلة وبعضهم كما عرفتم مذهب الحنفي وقبل ان ندخل في قضية الكلتين ما المراد بالقلتين - 00:05:03ضَ
القلة كما هو معلوم انما هي جرة وهذه القلة نسبت الى ماذا؟ الى هجر فقيل حلة من بلال هجر اولا القلة في الاصل تطلق على الكبيرة والصغيرة لكنها في اصطلاح الفقهاء تطلق على قلة من قلال هجر - 00:05:25ضَ
وهجر هذه المدينة في البحرين معروفة بذلك لكن هناك نزاع بين العلماء هل هي المقصودة؟ هي التي اشترى اشتهرت بصنع هذه القلال او انها كما يقول بعضهم هي قرية قريبة من المدينة تعرف بماذا هجر - 00:05:45ضَ
او ان الاصل في صنع هذه القلال هو في هجر ثم اصبحت تصنع في المدينة ونسبت الى تلك البلد لان اصل الصنعة كانت فيها يهمنا القلة كما ترون ورد في الحديث. اذا بلغ الماء لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الماء وما ينوبه من السباع والثواب - 00:06:04ضَ
وقال اذا بلغ الماء كلتين لم يحمي الخبثا. وفي رواية لم ينجز. وكلمة لم يحمل خبثا فيها مناقشة الحنفية يعكسون القضية. الحنفية يأتون ويقولون لم يحمل خبثا بما معنى انه ضعيف لا يتحمل النجاسة - 00:06:26ضَ
هذا هو يعني عكس القضية فيرد عليهم الشافعية والحنابلة في روايتهم الاخرى لم يحمل خبثا. الرواية الاخرى لم ينجز. كيف نستطيع ان نقدرهما؟ سيأتي ان الطحاوي وتعليمه تعرفونه الامام والعقيدة الصحوية والمحدث المعروف - 00:06:44ضَ
هذا من المدافعين عن مذهب الحنفية هو ممن ينتهي لان حديث القلتين صحيح لكنه يقول مع صحته اولا وقع خلاف في عدد القيم ورد في حديث كلتان اذا بلغ الماء قلتين في او ثلاثة قلة - 00:07:03ضَ
ايضا يقول القلة غير معروفة لكن الفقهاء قالوا والقلة معروفة وحقيقة تقديرها تقريبي فهم يقولون ورد في في اثر مرسل عن ابن جريج ان القلة تبلغ كربتين وشيئا قالوا والشيء اقصى ما يوصل به الى ماذا؟ الى النصف - 00:07:22ضَ
فمعنى هذا ان الكلتين تبلغان ان القلتين تبلغان خمس قرب ونجد ان الفقهاء غالب الفقهاء يقولون وهي خمسمائة رطل لماذا بالعراقي ومائة وثمانية ارقام بالدمشق لكننا نجد ان بعض الشافعية من حدا مكعبا فجعلها مثلا متر وربع عمق في متر وربع. عرضا وطولا - 00:07:46ضَ
ولذلك جاء بعض الذين كتبوا في الفقه حديثا ودققوا في الامر وقالوا ان العلة يعني القلتان ثلاثة وتسعون صاعا او اربعة وتسعون الا ربع او مئة وستون ونصف لتر. هكذا - 00:08:15ضَ
في هذا والامر كله في الحقيقة تقريبي اذا الكلة كما قالوا او يعني الكلة تبلغ قربتين ونصف فاذا جمعت بلغت مال خمسة قيراط هذه يقولون اذا اطلقت انما تنصرف الى قلال هاجر. ما دليلكم؟ قالوا لان العرب يعرفونه. وقد ماذا اشتهرت بينهم؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما - 00:08:35ضَ
يديه وراء سدرة المنتهى ذكر انه من نبت تلك الشجرة انها كانت على قدر قلالها جل وصف الرسول لها ويحكي ذلك للعرب دليل على انهم يعرفونها. والا كيف يصف لهم امرا لا يعرفونه - 00:09:01ضَ
ولا يمكن ان يصف لهم امرا الا ليكون امرا معروفا مدركا لديهم. ولذلك تجدون ان الله سبحانه وتعالى عندما كان يضرب له كان يضرب لهم امثالا مشاهدة فلم ينظر الى السماء فوقهم كيف بنيناه عندما يقيم الادلة - 00:09:16ضَ
ولم ينظر الى السماء فوقا كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرود والارض مددناها والقينا فيها رواسي وسورة هل اتاك حديث الغاشي وما فيها من ذكر في السماء والارض والجمال وغير ذلك - 00:09:34ضَ
اذا الله يذكر لهم امورا معروفة كذلك الرسول يذكر لهم امورا محسوسة معروفة لديهم سيأتي بعد ذلك الخلاف فيها والنزاع اذا الاقوال كما ترون ثلاثة قول بان النجاسة لا غير. الذي لا تغير لونا ولا طعمه ولا لا اثر لها في الماء - 00:09:47ضَ
قول اذا بلغ كلتين لا تؤثر فيه وما دون الخلتين معه قول ثالث هو الماء الكثير الذي اذا حركت حق رفعه لا تنتقل النجاسة الى الطرف الاخر من باب الاحتياط - 00:10:08ضَ
هذا الدليل القول الاخير لا دليل عليه في الواقع لا يوجد نص للحنفية في هذا القياس ولذلك هم وضعوا هذا قياسا يعني طبقوه تطبيقا قياسيا والا ليس لهم ذلة نعم هم يستدلون على ما يتعلق بالنجاسة بعموم ادلة لكن على هذا الذي وضعوه لا دليل - 00:10:24ضَ
وهؤلاء اختلفوا في الحج بين القليل والكثير فذهب ابو حنيفة الى ان الحج في هذا هو ان يكون الماء من الكثرة بحيث بحيث حيث اذا حركه ادمي من احد طرفيه لم تسر الحركة الى الطرفين اذا ذهب الحنفية الى هذا لانهم يقولون - 00:10:44ضَ
يستدلون بحديث بحديث متفق عليه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. هذا حديث متفق وفي رواية للبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري بيان الذي لا يجري بيان للدائن ثم يغتسل فيه - 00:11:07ضَ
ويقولون هذا نص في النهي على الا يقول الانسان في المادة ان فدل ذلك على ان الماء يتأثر بالنجاسة ولا يخرجنا من ذلك الا ان نخص من ذلك الماء الكثير الذي وصفوه. اذا قالوا هذا دليل يدل على ان - 00:11:26ضَ
البول يؤثر في المال لان الرسول عليه الصلاة قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم. ثم يغتسل فيه فهذا نهي. قالوا والنهي يقتل الفساد مانعة هنا الى النجاسة الا النجاسة. اذا ما الذي يخرج من هذا؟ هو الماء الكثير الذي لا تسري النجاسة الى طرفه او اطرافه الاخرى - 00:11:46ضَ
وذهب الشافعي الى ان الحج في ذلك هو قلتان من هجر اذا وذهب الشافعي ايظا واحمد في المشهور عنه معهم جماعة كثيرون ايظا الى ان الحد في ذلك هو ماذا - 00:12:07ضَ
ودليلهم في ذلك قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية لم ينجس قالوا فهذا نص في ان الماء اذا بلغ قلتين لا تلحق النجاسة وهذا يأتي اعتراض عليهم وان لم يذكره المؤلف يعني يرد عليهم بعض العلماء بعدة ردود ويقولون اذا قلتم تقولون - 00:12:23ضَ
لانه اذا بلغ الماء قلتين لا ينجس معنى هذا انه حتى ما غير احده صافي لا ينجس لا هذا مخصوص هذا الاجماع قد خص هذا الحديث يعني القلتان مخصوصتان يعني اذا وصل الماء قلتين لا ينجس شيء الا ما غير لونه اذا تغيير اللون او الطعم والريح هو - 00:12:49ضَ
تأسيس لهذا الحديث اعتبروا هذا حديثهم عام يخصصه ماذا؟ هذا من يقولون لا يبولن احدكم في المادة ثم يغتسل فيه يرون ان حديثهم ايضا يخصص حديث ذي البضاعة التي سيأتي - 00:13:13ضَ
حديث عندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام نتوضأ من بئر براحة وهي بير يلقى فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا يندد وهذا سنرى انه عمدة الفريق الاول الذين قالوا لا يتأذى - 00:13:30ضَ
الماء طهور لا ينجس شيء. هذا يتعارض مع حديث الكلتين. ويتعارض مع حديث لا يبولن احد الكفر منه الدائم. ويتعارض ايضا حديث اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء وقد يعارضه في ايضا حديث الاعرابي صبوا على بول الاعرابي ذنوبا منا - 00:13:51ضَ
هذه الاحاديث كلها قد ترون ظاهرها التعارض لكنها تحتاج الى ان يجمع بينها فكل فريق حاول ان يصرف بعض الادلة لقوله وان يدعم بها رأيه وذهب الشافعي الى ان الحد في ذلك هو قلتان من هجر الشافعي واحمد في المشهور عنه. عظيم - 00:14:11ضَ
نعم. وذلك نحو قلال وذلك نحو قلال من خمسمائة رطل الكلمة هنا فيها خطأ هنالك نحو خمسمائة رطل من خلالها جان هنا فيه تقديم وتأخير. اقرأ انا اصحح لك وذلك نحو - 00:14:31ضَ
اقرأ العبادة. نعم يقرأ الخط حتى اصححه وذلك نحو خلال من خمسمائة رطل وذلك نحو خمسمائة رطن ها وذهب الشافعي الى ان الحد في ذلك هو قلتان من هجر وذلك نحو - 00:14:52ضَ
كلمة قيام بنت لا لهاج العبارة فيها تقديم وتأخير. اه وذلك نحو خمس مئة رطل للعراقي هو هذا يعني هو الكلمة فيها تقديم وتقدير ومنهم من لم يجد في ذلك حتى منهم من لم يحد في ذلك حدا - 00:15:26ضَ
ولكن قال ان النجاسة تفسد قليل الماء. ان النجاسة تفسد قليلا. وان لم تغير احد اوصافه. اذا هنا باختصار كما ترون الفريق الاول وهم الذين قلنا للامام مالك الذي صدر بها المؤلف كلامه - 00:15:49ضَ
ايضا رواية غير مشهورة للامام احمد واخذ بها بعض الحنابلة ومنهم كما قلنا شيخ الاسلام ابن تيمية واخذ بها بعض علماء الشافعي بل لو قرأتم في كتب النووي تجدون انه يقول وهذه اصح الاقوال بعد مذهبنا. يعني هو يقدم ماذا مذهبه في الخلتين - 00:16:06ضَ
هذا القول الثاني هو الصحيح لكن هذا رأي له بلا شك يأتي غيره ويخالفه. الذين قالوا اولا بان الماء اذا خالطته نجاسة استحالت فيه ولم تغيره يستدلون اولا بحديث ذي البضاعة. يقولون هذه بئر ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام حتى - 00:16:26ضَ
بعضهم يقرأها بدل ما انا اتوضأ اتوضأ ورد في بعض الفاظ يا رسول الله انه من ذي البضاعة. وهي دير يلقى فيها لحوم الكلاب والحيض يعني الخرق التي يمسح فيها دم الحيض والنتن يعني الشيء العفن يلقى فيها. لكن هنا يرد سؤالين - 00:16:46ضَ
هل هذه الامور تلقى في هذه البير ويعرف انه يستقى منها هنا ايضا قد يكون هذا محل اشكال العلماء جابوا عن ذلك وقالوا لا هي كانت تقع في مكان منحدر - 00:17:07ضَ
وكانت اذا جاءت السيول نقلت هذه الامور ونزلت فيه وبعضهم يقول لا اذا جفت هذه الفرق تأتي العواصف فتنقلها فتطرحها فيها وبير بضاعة هذي تكلم عنها العلماء وكلمة قضاعة هل هي اسم لصاحبها او للبير نفسه؟ هذا امر منهم من قال بضاعة - 00:17:19ضَ
اسم للبير ومنهم من قال هي اسم لصاحبه وهذا لا يؤدى اعطيكم الان كلام عام حتى لا نعود اليه مرة اخرى. هذه البضاعة سيحصل النزاع فيها هي من اقوى الادلة التي يعارض بها مذهب الحنفية - 00:17:41ضَ
العلماء الاخرون فيبطرون بهذا الحديث مذهب الحنفية. ويقولون هذا الحديث نص في ان هذه البير تلقى فيها لحوم ويلقى فيها الخرق خرق الحيض. وكذلك النتن. كل هذا يجمع فيها. وهذه امور لا شك انها نجسة - 00:17:57ضَ
فكيف تقول؟ والحديث يقول لما سئل الرسول عن ذلك هل الماء طهور لا ينجسه شيء اول الحديث انه استقالك منبر بضاعة رواية كذا وكذا قال الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:18:17ضَ
اذا هذا نص في ان الماء طهور لا ينجس ولم يذكر في هذه البئر هل ماه قصير او غير كثير والبير ليس مها بكثير. لان ابا داوود من العلماء يحقق المعروف الذين - 00:18:34ضَ
اهتموا بذلك وقالوا انه ذهب الى قيمها وسأله انه نزل فيها وانه وجد عرظها ستة اذرع وان عمقه اذا زاد اذا زاد ماءه وتصل الى العانة واذا نقص دون العورة فهي بهذا القبر لا تتجاوز مثلا ما يقربون قلتين وتزيد قليلا اذا ماؤها ليس كما يقول - 00:18:48ضَ
الحنفية ماء كثير يشبه المصطبحة هذا الحديث دليل يعارض به مذهب الحنفية فاضطر الحنفي ان يقول بان البئر كانت جارية ما دليلكم؟ قالوا لان الواقدي المؤرخ المعروف ذكر انه قال كانت تسقى من البساتين والمزارع المجاورة لها. هذا هو دليل - 00:19:08ضَ
وانه قال انها كانت يعني فهم من فهموا من هذا انها كانت جارية. وقد رد عليهم بانه لا مانع ان يسقى منها البساتين والمزارع المجاورة كعادة العرب الى وقت قريب. فانهم يخرجون الماء اما بالدلو عن طريق الناضحة وهذا امر معروف. ما كانت هناك - 00:19:31ضَ
تخرج الماء ولكنه وقاروا بل قال عدد من العلماء بان المدينة في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن في اعين جارية فالعين الزرقاء بعده وكذلك العيون التي في حمزة هذي. قالوا ما كانت جارية وانما بعد ذلك. اذا قالوا لم تكن جارية. والحنفية الذي دعاهم ان - 00:19:51ضَ
بانها جارية حتى يقووا مذهبهم لان هذا اقوى دليل يعارضه وهو ايضا اقوى دليل يعارض مذهب ماذا؟ الشافعية الحنابلة في رأيهم المشهور. اذا هذا الحديث النص بان الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:20:11ضَ
وبما نرد نؤيده ايضا اطلاق الماء. الله تعالى عندما نقلنا من الوضوء الى التيمم قال فلن تجدوا ما وما نكرة ولم تجدوا ماء فتيمموا ولم يقيد هذا الماء بنوع من المياه. فانما يخرج من ذلك الماء المثنى عليه وهو النجاسة. وبذلك اكون اعطيتكم - 00:20:28ضَ
جزءا مبسطا من ماذا؟ من دليل واحتجاج الفريق الاول العلماء ردوا على الحنفية من ناحية وقالوا ان الواقد ضعيف فيما يرفعه فما بالكم بماذا؟ بما يرسلون واذا كان ذلك قول خاص له فهو اضعف كذلك. ولذلك ضعفوا ماذا هذا القول - 00:20:51ضَ
هذه عبارة انا اعطيتكم اياها مجملة لان موجودة في الكتاب الذين قالوا بحديث القلتين قالوا حديثنا مخصص لماذا لحديث الماء طهور لا ينجس شيء لماذا قالوا ذاك عام مخصوص ما الذي خصصه - 00:21:12ضَ
حديث القلتين لانه صحيح لك عام وهذا خاص فهذا خص ذلك العام. فنسمي حديث القلتين عام مخصوص مخصصه النماوة حديث القلتين هكذا يقولون لكن الاخرون لهم ايضا اعتراضات عليهم كثيرة في هذا الباب نستمع الى الكتاب حتى لا نخرج عنه كثيرا. ومنهم من لم يحز في ذلك حدا ولا - 00:21:30ضَ
لكن قال ان النجاسة ستفسد قليل الماء. وان لم يتغير احد اوصافه. وهذا ايضا مروي عن مالك. وقد روي ايضا ان هذا الماء مكروه ويتحصل عن مالك في الماء اليسير - 00:21:56ضَ
بالمال يسير تحلته تحله النجاسة اليسيرة ثلاثة اقوال قول ان النجاة ستفسده وقول انها لا تفسده قول ان النجاسة تفسد هذا قول من عن مالك هذا قوم وقول انها لا تفسد وقول انها لا تفسد وهو قوله المشهور الذي علق عليه اصحابه وايده جمع من العلماء وهي الرواية الاخرى - 00:22:11ضَ
وهي اقوال في مذهب الشافعي. ومن اكابر الشافعية الذين اخذوا بهذا القول ايضا. انها لا تفسده الا او حقيقة من محقق علماء الشافعية انها لا تفسده الا يتغير احد اوصافه. اذا انظروا ايها الاخوة نحن عندنا القول الاول المؤلف هنا بسط ولكن الادلة جاءت هكذا - 00:22:44ضَ
القول الاول دليلهم حديث بير بضاعة. رأيتم تلقى فيه الكلاب وفيه الخرق التي فيها دم الحية. وكذلك فيه الندم. ما عدا ان الاوساخ النجسة تلقى في هذه ومع ذلك ما وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام من يستفصل ولا قال مثلا هل حصل او ما حصل انما جاءنا اجماع على - 00:23:05ضَ
انه اذا تغير الطعم واللون. معنى هذا وقال الماء طهور لا ينجسه شيء فلو كان شرط ذلك القلة لبينا والعلماء يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والذين سألوا الرسول قالوا يا رسول الله انتوظأ من دير بضاعة - 00:23:31ضَ
نتوضأ فقال الماء طهور لا ينجس شيء وقيل له في السؤال في الرواية الاخرى انه يستقام لك من بين البضاعة وظائع وهي بير يلقى فيها كذا فقال الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:23:50ضَ
هذا هو اقوى دليل للفريق الاول وايضا من ادلتهم اطلاق هذا الماء في الايات وفي الاحاديث من ذلك فلم تجدوا ماء فتيمموا وجوابهم عن حديث القلتين كثير جدا سيأتي اثناء المناقشات. وجواب مع الحديث اذا استيقظ احدكم من نومه - 00:24:08ضَ
ولا يغسل يده فلا يدخل يده في اليمن حتى يقسمها ثلاثا الرواية المتفق عليها ورواية مسند ولا يلمس يده في الاناء هذه ايضا كما تعلمون مر بنا الحديث مر بنا الكلام عن هذا الحديث - 00:24:32ضَ
فهل الذي منع من ذلك؟ ايضا من العلماء من يقول ان العلة هنا غير معقولة المعنى لماذا؟ قالوا لا نجد علة واضحة. فيقول ان العلة هنا غير معقولة المعنى اذا هو امر تعبدي - 00:24:47ضَ
ومنهم من يقول لا ان الانسان اذا نام قد تطوف يده في جسمه وقد يكون نهاما مستثمرا ومع العرق يعني يسيل شيء من محل النجوى يعني من موضع الناجي الذي استنجى فيه فقد تمسه يده - 00:25:03ضَ
هذا ما علل به الشافعي وبعض العلماء فتكون يده وقعت على نجاسة ولذلك عليه ان يغسل لكن هذا الحديث كما تعلمون لا يصلح دليلا ولا لماذا؟ للحنفية ولا للمالكية وان كان المالكية في هذه الرواية يرون ماذا؟ ان الماء لا يتأثر وانما هو يصلح دليل للحنابلة - 00:25:20ضَ
الذين سبق ان رأيتم في رواية انهم قالوا انه لا تدخل اليدان قبل ان يغسلا خارج الماء. يعني لا يدخلان في اذا اما انها عبادة معقولة المعنى وانما لان النجاسة مظنونة هي ليست متيقنة هنا - 00:25:42ضَ
النجاسة هنا مضمونة فهي غير متيقنة اي ان النجاسة مشكوك فيها. قالوا فلا نأتي بهذا الحديث فنعارض به الادلة الصريحة هذا الحديث اعتبر انه معقول المعنى انه غير معقول المعنى احتمال الاخر انها قد تكون النجاسة احتمال تالت انه كما ورد في الخياشيم - 00:26:01ضَ
لماذا الاستنشاق والاستنثار؟ ان الشيطان يبيت بهشيمه. فيقول لا مانع ان يكون التحليل كذلك. اذا هناك ثلاث علل يعني توجه الى هذا الحديث قالوا فلا يعارض به الحديث الصريح في هذا المقام الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:26:21ضَ
هذي ما دام من ادلة اما حديث القلتين فهي فيه كلام كثير. هناك كلام في ان سنده مضطربا وهذا الكلام حقيقة غير مسلم لان سنده يعني صح. الامر الاخر انه ورد فيه ماذا - 00:26:40ضَ
وورد ثلاث خلاف. هذي محل نزاع مما يضاعف به الاحتجاج على الشافعي والحنابلة في هذا فيه اخر انه ورد اربعون قلة ولكن هؤلاء جابوا بانهم قالوا هذا قول لعبدالله ابن عمر لعبدالله ابن عمر هو الذي قال اربعون قلة لعبد الله ابن عمر - 00:26:58ضَ
اذا وهناك من قال بانها اربعون دلوا وهذا ايضا قول هذا قول لعبدالله ابن عمرو والاخر قول لعبدالله ابن عمر هناك من قال بان القول بانه اذا بلغ الماء قلتين هو موقوف على عبد الله ابن عمر وابي الحديث - 00:27:18ضَ
على ما قال هذا اذا هناك تعليل اخر اذا بلغ الماء قلتان لم يحمل الخبث هنا الاستدلال بماذا؟ بمفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة كما تعلمون محل خلاف بين العلماء وان كان الذين استدلوا بالحديث يأخذون - 00:27:35ضَ
وهنا جاءت المناسبة ان نذكر الاخوة تذكرت الان الذين سألوا عن دليل الخطاب يعني في انا رأيت فيما مضى في الاسبوع الماضي عدد من الاخوة قالوا ما معنى دليل الخطاب - 00:27:53ضَ
دليل الخطاب هو الذي تعرفون الذي يعرض بمفهوم المخالفة تعلمون عندما يأتي النص له منطوق ومفهوم فمنطوقه ولفظه هذه الاية والحديث. فمات الله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة لحق الوالدين ولا تقل لهما اف هذا منطوق - 00:28:06ضَ
مفهوم له مفهوم المفهوم نوعان مفهوم يسمى مفهوم موافقة ومفهوم اخر يسمى مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة قد يكون مفهوم اولى يعني ان يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق كما في هذه الاية. ولا تقل لهما اف - 00:28:26ضَ
هل يجوز ضرب الوالدين اذا كان لا يجوز ان يقال لهما اف ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما فما بالك بالضرب وغيره اذا هذا لا يجوز من باب اولى. اذا هذا مفهوم موافقة اولى - 00:28:49ضَ
يسمونه مفهوم موافقة اولى ويسميه الاصوليون بفحوى الخطاب هناك مفهوم مساوي الله سبحانه وتعالى حرم اكل اموال اليتامى الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يكون في بطونهم نار هذه المسألة ايها الاخوة يعني طويلة كما ترون. انا ظننت اننا ننتهي منها ومن التي بعدها ولكن لا نزال في اولها - 00:29:03ضَ
حتى الان يعني ما تجاوزنا ولا يعني لا ينبغي ان تضيق صدوركم لانها مسألة فصل المعلقين وهي تحتاج حقيقة لا بيان لانها مهمة جدا تعلق بطهارة الماء وبنجاسته وبيان ذلك - 00:29:31ضَ
فيعني حقيقة تحتاج الى وقت. قال ولذلك اجمع العلماء على ان الماء الكثير انوار المسل حتى الاخوان يعني يتصورون. المسألة الاولى الماء المتنجس قال ولذلك اجمع العلماء على ان الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة - 00:29:45ضَ
واذا تابع الغاسل صب الماء على المكان نجس او العضو النجس فيحيي اذان المؤلف كما تذكرون نربط الدرس يتحدث عن النجاسة اذا صب عليها الماء وليس النجاة اذا وقعت فيه غداك انتهى منه وشرحناه وقرأناه - 00:30:07ضَ
فيحيل الماء ضرورة عين النجاسة بكثرته ولا فرق بين الماء الكثير ان يرد على النجاسة الواحدة في عينها دفعة او يرد عليها جزءا بعد جزء واذا هؤلاء انما احتجوا احتجوا بموضع الاجماع على موضع الخلاف من حيث موضع الاجماع ان الماء - 00:30:26ضَ
المستبحر لا تؤثر في النجاسة الحنفية مع الجمهور وهم يريدون ان يستدلوا بموضع الاجماع على الخلاف فهو يقول الصورة مختلفة لكنه يعني بين ان الماء عندما يصب شيئا فشيئا ثم يصب اخره دفعة واحدة يكون بمنزلة الموت - 00:30:49ضَ
والموضعان في غاية التباين. فهذا ما ما ظهر لنا في هذه المسألة من سبب اختلاف الناس فيها وترجيح اقوالهم فيها ولوجدنا لو انا سلكنا في كل مسألة في كل مسألة هذا المسلك - 00:31:12ضَ
يا هو يقول نود اننا في كل مسألة نبسط القول ونفصل ونذكر اراء العلماء وهم كما ترون مع بسطه وتفصيله لم تناول كل ما ورد في المسألة لانه حقيقة مسائل الفقه موسعة والخلاف فيها او منتشر ودقيق ومبسوط - 00:31:30ضَ
لكنه ومن حيث الجملة لا شك انه استوفى هذه المسألة الكبرى ولوددنا ان لو ان سلكنا في كل مسألة هذا المسلك لكن رأينا ان هذا يقضي طولا وربما عاق الزمان عنه. وان الاحوط هو ان ام الغرض الاول الذي قصدناه فان يسر - 00:31:51ضَ
الله تعالى فيه كان لنا انفساح من العمر فسيتم هذا الغرض خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:32:11ضَ