شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{250}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
المسألة الثالثة وهي ظم الذهب الى الفظة بالزكاة هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. يعني لو كان عند الانسان قدر من الله ومقدار من الفضة لا يساوي كل واحد منهما على انفراده نصابا فهل يضم الذهب الى الفضة والفضة الى الى - 00:00:00ضَ
الذهب فيكمل بمجموعهما نصابا او لا؟ من العلماء من قال بالضم ومنهم من منع ذلك والذين قالوا بالظن لانهم يرون انهما يلتقيان في كونهما قيم للمبيعات. وايضا للجنايات وايضا للمتلفات. فكل منهما يؤدي ما يؤديه الاخر. كذلك فيما يتعلق ايضا بالمهر - 00:00:25ضَ
وكذلك ما يتعلق بالجزية وغيرهما وكل منهما يؤدي ما يؤديه الاخر. اذا هما يلتقيان في المنافع لكنهما هذا ذهب وهذا فضة ولما كانت الماشية اجناس ولا يضم بعضها الى بعض قال الفريق الاخر لا يضم احدهما الى الاخر - 00:00:54ضَ
لكن اكثر الفقهاء يرون ان الظم وارد في ذلك لكون الغاية منهما او منهما يعني الموجودة في الذهب موجودة ايضا في الفضة والعكس كذلك. لان المنفعة وهي المراد متحقق في كل واحد منهما - 00:01:18ضَ
قال فان عند مالك وابي حنيفة وجماعة انها تضم الدراهم الى الدنانير وايضا هو المشهور من مذهب احمد فاذا كمل من مجموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة اما بالنسبة لعروض التجارة فانها اذا قدرت تضم الى كل واحد منهم ولكن الكلام هنا في ضم الذهب الى الفضة او - 00:01:42ضَ
من الذهب وقال الشافعي وابو ثور وداوود لا يضم ذهب الى فضة ولا فضة الى ذهب قال وسبب اختلافهم الكل واحد منهما يجب فيه الزكاة لعينه ام لسبب يعمهما؟ يعني هل الزكاة تجب في الذهب - 00:02:09ضَ
يومه ذهب وتجب في الفضة لكونها فضة او ان المراد من ذلك يختلف عن هذا هي المنفعة والمنفعة متحققة في كل واحد منهما اذا الوجوب هناك قاسم مشترك بينهما هو المنفعة فمن نظر الى المنفعة هذا على تعبير المؤلف - 00:02:32ضَ
قال يضم بعضهما الى بعض. لان هذا يؤدي ما يؤدي هذا. وهذا ينوب عن هذا ومن قال لا ان كل واحد منهما مقصود لعينه ولذلك لظن ونحن لا نجد ان الماس يضم بعضها الى بعض فلا يضم غنم الى بقر ولا بقر الا ابل - 00:02:55ضَ
اذا هنا لا ينبغي ان يحصل ظن قال ام لسبب يعمهما وهو كونهما كما يقول الفقهاء رؤوس الاموال وقيم المتلفات. لا شك انه كما تعلمون ذهب والفضة هي رؤوس الاموال. بهما يباع ويشترى بما يتوصل الانسان الى غاياته - 00:03:17ضَ
وقد اشرنا الى ان الانسان في اول امره كان يستخدم المقايضة. كان الناس يتبادلون السلع عن طريق المقايضة ثم تطور ذلك بعد ان هدى الله سبحانه وتعالى الانسان الى النقدين فبدأوا يتعاملون بهما فهي كما قال - 00:03:40ضَ
ايضا المبيعات وكذلك المتلفات وهي ايضا رؤوس الاموال. وهي ايضا الجنايات في ذلك وهي ايضا كما هو معلوم هي مهر ايضا للزواج وكذلك ايضا تؤخذ في الجزء وفي لذلك من الاحكام الكثيرة المنتشرة في ابواب الفقه - 00:04:00ضَ
قال فمن رأى ان المعتبر في كل واحد منهما هو عينه ولذلك اختلف النصاب فيهما قال هما جنسان لا يضم احدهما الى الثاني. كالحال في البقر والغنم. ايضا وجهة الذين - 00:04:25ضَ
ليس فيما هو خمس او ست فيما دون خمس اواق صدقة ليس في منون خمس اوائم صدقة. قالوا فمعنى هذا الحديث انه اذا نقص نصاب الفضة عن مئتي درهم فلا زال - 00:04:41ضَ
ولو كان الذهب يضم لنبه على ذلك لان الحاجة تقتضي بيان ذلك لكنه لم يبين فدل على ان كل واحد منهما اصل مستقل بلادي فيما يتعلق بوجوب الزكاة فيه اذا بلغ نصابه - 00:04:59ضَ
قال ومن رأى ان المعتبر فيه ما هو ذلك الامر الجامع الذي قلناه اوجب ظم بعظهما الى بعظ. لا شك ان الاحكام كما نعلم ايها الاخوة معلنة احترام الشريعة الاسلامية كثيرا ما نجد انها تقرن عللها فيها. ولذلك عندما جاء الفقهاء - 00:05:17ضَ
الذين جاءوا بعد الائمة وبعد تلاميذهم وارادوا ان يجمعوا فقه ائمتهم احتاجوا الى ان ان يعرفوا اصول هذا الايمان لانه لكي تعرف المنهج والطريق الذي سلكه هذا الامام لابد ان تعرف اصوله التي كان يخرج عليها - 00:05:40ضَ
فاخذوا يبحثون عن علل الاحكام حتى وقفوا علي فبدأوا يخرجون على الائمة ثم بعد ذلك اخذوا يستدلون عليها الى ان توسع الفقه الاسلامي. اذا العلة ظاهرة في النقدين لا شك. وكما ذكر المؤلف وكما ذكرنا ايضا اضافة الى ذلك. والمقصود - 00:06:03ضَ
منهما معنا المنفعة. فالذي يشتري بدينار او بدرهم انما هو يشتري ليستفيد. والذي يبيع ليأخذ دينارا درهما هو ايضا يبيع ليستفيد ليحصل على النقدين. اذا الفائدة متبادلة في هذا فهي متحققة بلا شك. اذا العلة فيه مظاهر - 00:06:23ضَ
وهو المنفعة وليست المنفعة مقصورة على شيء واحد لان الناس يتعاملون بها ويتبادلون بهما في شراء شراء السلع بيعها في كونها قيام للمتلفات رؤوس الاموال ورؤوس للجنايات الى غير ذلك من الاحكام التي تتعلق - 00:06:43ضَ
قال ويشبه ان يكون الاظهر اختلاف الاحكام حيث تختلف الاسماء وتختلف الموجودات انفسها وان كان قد يوهم اتحادها اتفاق المنافع وهو الذي اعتمد مالك رحمه الله في هذا الباب يعني يريد ان يقول ان ما لك الرحم والله ائتمن في وسيلة الضم الى اتحاد المنافع - 00:07:03ضَ
فالمنفعة المولودة في الفضة هي المنفعة المولودة جدا. اذا لما اتحدت المنفعة فيهما كان ذلك وسيلة وسبب احدهما الى الاخر في تكميل النصاب. هذا الذي يريد ان يقول المؤذن وهو الذي اعتمد ما لك رحمه الله في حقيقة هذا وراء المالكية هذا هو رأي كل الائمة او الفقهاء الذين يقولون - 00:07:31ضَ
لضم احدهما الى هذا هو التعليم الذي يأخذ به بقية الفقهاء وفي باب الربا والذين اجازوا ظمهما اختلفوا في صفة الظم ورأى مالك ضمهما بصرف محدود وهنا الان ما كيفية الظن - 00:07:58ضَ
يعني هل هي بصرف او عن طريق الاجهزة يعني مثلا عن طريق لو كان انسان عنده عشرة دينارات ومئة درهم عشرة دينارات هي نصف النصاب ومئة كذلك فيضم بعضهما الى بعض فحينئذ تجد الزكاة او اننا ننظر الى القيمة قد تكون العشرة دينارات قيمتها اقل - 00:08:20ضَ
وقد يكون العكس فهل لي هذا تأثير او لا؟ هل ننظر الى ان هذا يعني عشرة مثاقيل وهذا مئة درهم ونكتفي ولا ننظر ونستخدم الاجزاء فقط او كما ذكر المؤلف - 00:08:44ضَ
عن الامام ما لك او ينظر الى القيم بمعنى اننا ننظر الى قيمتنا فان كانت قيمة العشرة دنانير والمئة درهم تصل الى مائتي درهم التي هي ليست محل خلاف وانما - 00:09:02ضَ
هو اجماع كما عرفته تخرج الزكاة وان نقصت ثلاثة قال فرأى مالك في ظهر لي ان الاولى هو الضم بالاجزاء. بمعنى اذا اجتمع عدد من الدماء تكملها اعداد من الدراهم فان الزكاة في هذه الحالة اذا وصلت مصابا تخرج - 00:09:16ضَ
هذا ايسرها في نظري واقرب قال فرأى مالك ضمهما بصرف محدود وذلك بان ينزل الدينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه قديما فمن كانت عنده عشرة دنانير ومئة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة عنده. هنا ايها الاخوة فيه امر يعني. تذكرت منبه عليه كثيرا ربما تجدونه - 00:09:38ضَ
مصطلحات بعض الفقهاء ولا سيما المتأخر ولا نعني بالمتأخرين المعاصرين وانما الذين سبقوهم فمثلا الذين كانوا في القرن العاشر وما بعد كثيرا ما يتكلمون عن الدينار الشرعي والدينار ايضا العرفي الدرهم الشرعي والدرهم العرفي من - 00:10:04ضَ
المراد بهما يقصدون بالدينار وبالدرهم الشرعي الذي كان معمولا به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وايضا ضرب في عهد عبدالملك ابن مروان وهذا موجود ايضا. يعني موجود الدراهم ضربت عام ثمانية وسبعين من الهجرة. وقبل - 00:10:24ضَ
وبعد وحتى في الدولة الاموية العباسية بعد ذلك والدرهم العرفي هو الذي تعارف الناس على استعماله وليس مقصودا لمعرفة الحكم الشرعي ولذلك نجد الذين عونوا بهذا الامر يوازنون بينهم. فتجد احيانا الدرهم الشرعي يزيد واحيانا ينقص احيانا العرف يزيد - 00:10:44ضَ
يعني المقصود بالدرهم العرفي الذي تعارف الناس على التعامل به وتعلمون ان العرف معتبر في احكام الشريعة وهناك قاعدة فقهية معروفة العادة محكمة. ما رآه المسلمون حسنا في اثر عبد الله ابن مسعود - 00:11:08ضَ
وحسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. اذا العادة محكمة لكنها لا تحكم في في الاحكام الشرعية لكنها قد تحكم في بعض الاحكام كما ترون في عادات النسا في الحيض وفي الاستحاضة - 00:11:29ضَ
فانها هنا العلف معتبرة. كذلك ايضا في بعض المقاييس معتبرة. لكن العادة لا تطغى على العباد التي لن تدخل فيها العادات فلننتبه لهذا قال فمن كانت عنده عشرة دنانير ومئة درهم. وجبت عليه فيهما الزكاة عنده. هنا عند مالك عشرة دنانير هي - 00:11:48ضَ
تعادل ننزلها منزلة العشرة دنانير في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكون نصف النصاب ومئة درهم كذلك ننزلها منزلة مائة درهم التي كانت في اول الامر فيكون المجموع يصل الى مائتي درهم فتجب فيه الزكاة ربع - 00:12:13ضَ
يعني اثنان ونصف بالمئة وجاز ان يخرج من الواحد عن الاخر وقال هنا ايضا ويجوز ان يخرج لما خلطهم واما ان يخرج الزكاة من الذهب او من الفضة قال وقال من هؤلاء اخرون تضم بالقيمة في وقت الزكاة - 00:12:33ضَ
يعني تقدر قيمتها وتضم. وبعضهم كما قلنا بالاجزاء نعم فمن كانت عنده مثلا مئة درهم وتسعة مثاقيل قيمتها مئة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة. انظروا هنا المثاقيل لم تصل الى النصف. تسعة لكنها توازي مئات اليمن. ولما كان الدرهم مجمعا عليه فعندنا تسعة - 00:12:56ضَ
لو صرفت بلغت ماذا؟ مئة درهم. وهناك مئة اخرى موجودة اذا بمجموعهما نصل الى الزكاة وهو مائتا درهم فتجب الزكاة في هذا القدر ومن كانت عنده مئة درهم تساوي احد عشر مثقالا وتسعة مثاقيل وجبت عليه ايضا فيهما الزكاة - 00:13:23ضَ
من هنا في الحالة الاخرى عكس الاولى يعني الدرهم اعلى من ماذا؟ من الدينار. فمئة درهم تساوي ما مائة وعشرة اذا قرن يعني احد عشر مثقالا فمئة درهم تساوي احد عشر مثقالا وعندنا تسعة مثاقيل - 00:13:49ضَ
فنظن فنقول احد عشر زائد تسعة تساوي عشرين مثقالا يعني دينارا فتجب الزكاة التي هي ربع العشر قال وممن قال بهذا القول ابو حنيفة وبمثل هذا القول قال الثوري الا انه يراعي الاحوط للمساكين في الظم - 00:14:09ضَ
اعني القيمة او الصرف المحدود ومنهم من الفقير كما هو معلوم. الاولى يعني في هذا في نظر هذا الفقيه انه هو الاكثر حاجة والاشد فينبغي دائما مراعا جانبي لكن ليس معنى هذا ان يقفل جانب المزكي الشريعة الاسلامية بنيت على العدل فهي تعطي - 00:14:30ضَ
كل انسان حق وهي اذا راعت جانب الفقير وحظت على الرحمة به والعطف عليه فانها ايظا لا تهظم الاغنيا ولذلك جاء في في حديث معاذ واياك وكرائم اموالي واياك وكرائم اموال متقي دعوة المظلوم - 00:14:53ضَ
قال الا انه يراعى الاحوط للمساكين في الظم اعني القيمة او الصرف المحدود يعني مراد المؤلف اذا كانت القيمة اولى في حق الفقيه فنستخدمها وان كان الظم اولى فنأخذ به. يعني ما كان ايسر وانفع للمسكين المستحق - 00:15:15ضَ
الزكاة ينبغي ان يؤخذ منها. وهذا تعليل جيد ومقبول قال ومنهم من قال يضم الاقل منها الى الاكثر. ولا يضم الاكثر الى الاقل وقال اخرون تضم هذا القول ليس مشهورا نعم - 00:15:38ضَ
وقال اخرون يضم الدنانير بقيمتها ابدا. كانت الدنانير اقل من الدراهم او اكثر. يعني لو قدر ان يعني عشرة تضم بقيمتها الاصلية. فانها تبقى على حالتها نعم ولا تضم الدراهم الى الدنانير لان الدراهم اصل والدنانير فرع. لماذا كانت الدراهم اصلا والدنانير غفارا - 00:15:56ضَ
لان السنة الصحيحة جاءت بتحديد نصاب الفضة دون خلاف ووقع الخلاف في تصحيح احاديث التي جاءت فيما يتعلق بالدنانير اي بالذهب فاعتبر ذلك اصلا وهذا فرعا اذ كانت اذ كانت لم يثبت في الدنانير حديث ولا اجماع حتى تبلغ اربعين. اوردنا بعضا من الاحاديث التي وردت في ذلك وكلها لا تخلو - 00:16:23ضَ
ثم قال فمن العلماء من صححها ومنهم من اقاها ضعيفا فلم يحتج بها. ولا شك انها لا ترقى الى الاحاديث التي وردت في ماذا؟ فيما يتعلق بالفضة لان ما ورد من فضة احاديث متفق عليها - 00:16:57ضَ
قال وقال بعضهم اذا كانت عنده نصاب من احدهما ضم اليه قليل الآخر وكثيرا هذه مسألة اخرى ايضا يعني اذا كان عنده من كل واحد منهما ما يبلغ نصابا او يبلغ نصابا في احد - 00:17:16ضَ
فهل يظام هذه مسألة اخرى والخلاف فيها اقل قال ولم ير الضم في تكميل النصاب اذا لم يكن في واحد منهما نصاب بل في مجموعهما وسبب هذا الارتباك من ان يجعلوا من شيئين نصابهما مختلف في الوزن نصابا واحدا - 00:17:36ضَ
وهذا هو وهذا كله لا معنى له يعني كأن المؤلف هنا يميل الى لانه يقول الذي وقعهم في هذا الالتفات ونحن نراه ارتباك وانما هي تعليلة وجيهة مقبولة من الفقهاء. قصدوا فيها ان يصل الى غاية. هذه الغاية هو ان الدينار والدرهم متفقان من حيث الغاية - 00:17:58ضَ
الا وهي انهما فيهما نفع منفعة للفقراء. اذا لا مانع من الظن لكن كونهما يختلفان في بعض الامور لا ويعتبروا ذلك اضطرابا. يعني هذه التعليلات التي ذكرها الفقهاء واختلفوا هل الاعتبار - 00:18:21ضَ
او بالجزء او بالقيمة وهل الاصل يعتبر هو الدرهم وبالنسبة للدماغ يبقى على ما كان هذه التهليلات وهذه الاراء والاختلافات اعتبرها المؤلف اضطرابا لانهم ارادوا ان يضيفوا شيئا الى شيء - 00:18:40ضَ
فترتب عليه ذلك قال ولعل من رام ظم احدهما الى الاخر مراده راما يعني قصد وقد ولعل من رام ظم احدهما الى الاخر فقد احدث حكما في الشرع حيث لا حكم - 00:18:59ضَ
حقيقة هذا لم يحدث وانما هي احكام بنيت على علل واصول واسس فلا يعتبر هذا احداثا لانه قد قال بنصاب بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة ويستحيل في اعادة التكليف والامر بالبيان ان يكون في امثال هذه الاشياء المحتملة حكم مقصوص - 00:19:20ضَ
ويسكت عنه الشارع حيث يكون سكوته سببا اريد المؤلف ان يقول لماذا نتكلف هذا التكلف ونسعى في موضوع الظم ولم يرد فيه نص ولو كان الظم واردا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:19:46ضَ
لانه انزلت عليه هذه الشريعة ليبينها. وان دل اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. وتأخير الليالي عن وقت الحانق لا يجوز. ولما لم يرد نصا حينئذ لماذا نقول به هذا هو مرادنا - 00:20:05ضَ
قال العلماء عندما قالوا بذلك اعتبروا هناك جامعا بينهما لانهما كل منهما يسمى نقدا ويعرفان بالنقدين وكلاهما عملة يتعامل بها. والغاية منهما واحدة والنفع فيهما متحقق. وكل واحد منهما يحل - 00:20:25ضَ
الحل الاخر في الضيعات. وكذلك ايضا في الاشياء الكثيرة التي ذكرناها قال ويستحل في عاجز التكليف. والامر بالبيان ان يكون في امثال هذه الاشياء المحتملة حكم مخصوص ويسكت عنه الشارع حتى يكون سكوته سببا - 00:20:46ضَ
بان يعرض فيه من الاختلاف بان يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقدار والشارع انما بعث صلى الله عليه وسلم والشارع انما بعث صلى الله عليه وسلم لرفع الاختلاف - 00:21:07ضَ
اعتقد العلة معروفة يعني يقول المؤلف هنا هذا التعريف بالضم لا اصل له. من كتاب ولا سنة. فلماذا يتكلم كثير من الفقهاء وهم اكثرهم القول بالضم. لماذا نبقى على العصر؟ نحن هذا الذي ذكره المؤلف لا نرى فيه تكلفا - 00:21:24ضَ
ولا حقيقة تعسرا لماذا؟ لان النقدين كل واحد منهما ينوب على الاخر كما ذكر المؤلف خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:21:44ضَ