شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{253}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
الفصل الثاني واجمع المسلمون على ان في كل خمس من الابل شاة هنا ذكر المؤلف اجماع وهو كما قال ودليل الاجماع في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها احاديث ليس فيما دون خمس زوج من - 00:00:00ضَ
صدقة والزود يطلق ويراد به ما بين الثلاثة الى الخمسة والمراد هنا ايضا الخمس. وجاء ايضا في حديث الصدقة وفيها صحيح البخاري في غيره والذي سنشير اليه ان شاء الله - 00:00:20ضَ
الله او الى بعد يعني اجزاء منه واكثرها في درس هذه الليلة يا اخي في كل خمس شاة وجاء في بعض ايضا تفاصيل الحديث وليس فيما دون ذلك شيء اذا الاجماع استند الى دليل هذا الدليل هو احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد صحت عنه - 00:00:38ضَ
الاجماع قائم على انه لا زكاة فيما دون خمس من الابل لكن لو اراد صاحب الابل ان يتصدق بشيء فله ذلك قال واجمع المسلمون على ان في كل خمس من الابل شاة الى اربع وعشرين. اه اذا جينا الى عمدة - 00:01:06ضَ
ما يتعلق باحكام زكاة الابل وهي كما ذكر المؤلف مجمع عليها من حيث الوصول. لكن هناك خلاف في الى جزئية هي تخلل او تتخلل مسائل زكاة الابل. سيعرض المؤلف لاهمه - 00:01:33ضَ
حديث الصدقة الذي جاء فيه هو الكتاب الذي كتبه ابو بكر الى انس ابن مالك رضي الله عنه كلما وجهه الى البحرين وجاء في ذلك الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:51ضَ
ومعلوم ان نأكل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله. وجاء في روايات بسم الله فهو اقطع واكثر اذا نجد ان هذا الكتاب بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وكثيرا ما نجد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل وكتب خلفائه - 00:02:08ضَ
والائمة وغيرهم يبدأ بالحمد لله او بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال بعد ذلك هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:02:31ضَ
من سئلها على وجهها من المسلمين فليعطيه ومن سئل فوقها فلا يعطي او لم يعطي اذا هذه فريضة الصدقة المراد بالفريضة هنا الفريضة المقدرة هذه فريضة الصدقة والمراد بالصدقة هنا الزكاة المفروضة - 00:02:54ضَ
التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين اي قدرها وهي مبينة في هذا الكتاب ايضا وبين ايضا وجاء في هذا الكتاب فمن سئل اي من طلبت منه الزكاة من المسلمين على - 00:03:20ضَ
الجهاد دون ان يكون في ذلك كعد او ظلم كما على الانسان الا ان يستجيب لان المؤمنين اذا ادعوا الى الله ورسوله يقول سمعنا واطعنا اذا فمن سئل من المسلمين على وجهها فليعطيها - 00:03:40ضَ
ومن سئل فوقها فلا يعطي اي لا يدفع ما زاد على النصاب ثم قال بعد ذلك في عشرين في اربع وعشرين من الابل ثمانونها في كل خير خمسين شاة ثم يسير بعد ذلك الحديث ليبين بقية الانصفة - 00:04:01ضَ
زكاة الابل التي نتكلم عنها يقصد بالابل التي تجب فيها الزكاة هي الابل السائلة. وسبق نشرت الى ذلك في مقدمة كتاب الزكاة ان المؤلف عرض لمثل هذا هناك والمراد هنا في الزكاة في الابل التي تجب فيها الزكاة هي السائلة. ما هي السائمة هي الراعية؟ من - 00:04:27ضَ
السوء اذا رعت اذا هي الراعية اما اذا كانت الابل معلوفة او كانت تعمل لصاحبها ان تكون ناضحة يستخدمها في السواني او في نقل الماء فهذه لا زكاة فيها الا ان يعدها للتجارة. فان اعدها للتجارة فتجب فيها زكاة التجارة - 00:04:55ضَ
معروفة اذا وخالف الامام ما لك في هذا كما نقل عنه كما مر بنا سابقا فنقل عن المالكية انهم يرونه وجوب الزكاة في وغير السالمة ان يرون الزكاة في المعلوفة وكذلك الناضحة - 00:05:20ضَ
ولا شك ان الخلاف في هذا القيد هذا الوصف في كل سائلة في كل اربعين انطلقوا. اذا هذا في كل سائمة في كل اربعين هذا رصف فهذا القيد في كل سائل هل هو مراد او لا؟ جمهور العلماء يقولون انه مراد وقد ورد مثل - 00:05:41ضَ
ذلك ايضا في الغنم في سائمة الغنم الزكاة كذلك ايضا الحق العلماء البقرة بها الحاقا بماذا اجمعوا على ذلك عن طريق الحاقها لانه لم يرد نص في كونها سائمة وغير سائمة. لكن المعروف والمشهور ان التي تكون تسوم وترعى في الخارج ابدا - 00:06:06ضَ
انما هي الابل وكذلك الغنم ولذلك جاء النص فيه اذا الابل السائمة تجب فيها الزكاة اذا بلغت خمسا ففيها شات اذا بلغت عشرا ففيها شاتان الى خمسة عشر فيها ثلاث شياه الى عشرين اربع شياه الى - 00:06:32ضَ
وعشرين اذا بلغت خمسا وعشرين تغير الفضل. وبدأ الفرض يؤخذ من نوعها وهذا ايضا من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده تخفيف على اصحاب الاموال لانه لو اخذ من الابل الخمس اخذت منها واحدة لناقصت وربما تضرر صاحبها. فنجد ان - 00:06:56ضَ
تلقي شططا على المالك ولا على الفقير. فهي تراعي الجانبين. لانها قامت على وعلى اسس يأتي في مقدمتها العدالة. ومن العدالة انها راعت حق الغني وحق الفقير ترهق الغني اكثر مما يستطيع ولن تضيع الحق الفقير ولم تذهبه فجاءت - 00:07:24ضَ
الشريعة وسطا وجاءت هذه الامة ايضا وسط بان هذه شريعة كاملة خالدة اطرق العالم مثل هذه الشريعة ستبقى الا ان يرث الله الارض ومن عليها اذا بهذا نتبين انها بدأت في خمس شاه في عشر شاتان - 00:07:54ضَ
الى عشرين اربع الى اربع وعشرين ثم نقف. فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وبنت المخاض المقصود بها هي التي مضى عليها من الابل سنة ودخلت التالية وسميت بنت لماذا سميت بنت مهام؟ لان امها حامل - 00:08:17ضَ
المخاض هو الحمل. فجاءها المخاض الى جذع النحلة اذا المراد هنا ولا يفهم ايها الاخوة من كلمة مخاض ان هذا القيد امر متعين لكن هذا فهو الغالب من احوالها كما يقال في الربيبة يذكر الحجر - 00:08:44ضَ
اذا هنا اذا وصلت خمسا وعشرين ففيها غلض بخار ثم بعد ذلك تسير الفرائض كما سنرى ان شاء الله قال فاذا كانت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخا اذا صارت خمسا وعشرين فانه يؤخذ من الابل - 00:09:06ضَ
وهي التي اكملت سنة ودخلت في الثانية. وسميت بنت رخاء نسبة الى امها لان امها حامل وان لم تكن ابنة مخاض فابن لبور قد ورد ايضا في حديث الصدقة يعني ان لم توجد بنت مخاف فيأخذ - 00:09:27ضَ
بدلا عنها ابن لبون واذا كانت ستة وثلاثين ففيها بنت لبود لا معنى بنت لبود. بنت لبون هي التي اكملت سنتين ودخلت في الثانية انظروا حكمة هذه الشريعة دقة هذه الشريعة لانها جاءت بمقدار. ففي الخمس والعشرين اخذت بنت وخاء - 00:09:48ضَ
لها سنة وفي ست وثلاثين انتقل الفرد الى ما هو اكبر انتقل الى بنت لبون لها سنتان ودخلت في الثالثة وسميت بنت لابو لان امها قد وضعت حملها واصبحت ايضا مرضعة يعني ترضع لها لبن. هذا - 00:10:12ضَ
انا بنت لابوه قال فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبول ذكر واذا كانت ست وثلاثين ففيها بنت لبون الى خمس واربعين واذا كانت ستة واربعين ففيها حقة الى ستين يعني الى خمس واربعين يبقى الحال كما كان بنت لابون - 00:10:34ضَ
اذا دخلت وصلت الى ست واربعين انتقلن الى فرض اخر فيجب فيها حقة. ما هي الحقة؟ هي الذي اكمل الثلاث سنوات من الابل ودخلت في الرابعة لماذا سميت حقة؟ سميت حقة لانها استحقت ان يطرقها الفحل يعني - 00:10:58ضَ
صالحة لذلك ثم يأتي بعد ذلك الجذع وهكذا وان كانت الجذع محددة في سن معين الى ستين واذا كانت واحدة اذا كانت واحدة وستين ففيها جذعة الى خمس وسبعين. ما هي الجذعة؟ الجذعة - 00:11:22ضَ
هي التي بلغت اربع سنوات ودخلت في الخامسة. هذه هي الجدعة. ويقول الفقهاء وله ان يخرج ثني بدلا عنها التي هي اكملت خمس سنين ودخلت في السادسة. يعني له ان يخرج وهذه اكبر منها. وهذا - 00:11:44ضَ
فهو اخر حد يخرج. يعني الجذع لكن له ان ينتقل الى الثنية واذا والجذع معنى هذا انها اصبحت تجدع اسنانها يعني اصبحت اسنانها فيها جدع نعم فاذا كانت ستة وسبعين ففيها ابنتان لبون الى تسعين - 00:12:04ضَ
فاذا نعم فاذا كان ستة وسبعين فاذا كانت ستا وسبعين ففيها انت نقول لان العدد بدأ فيتضاعف كلما زاد العدد زاد ايضا كلما ارتفع عدد الابل زاد النصيب الواجب المزكي فياتي المصدق فيأخذ منه هذا العدد - 00:12:28ضَ
الى التسعين فاذا كانت واحدا وتسعين ففيها حقتان الى عشرين ومئة ففيها حقتان تضاعفوا وهاتا قطعتان تستمران الى عشرين ومئة. فاذا زادت واحدة كما ورد في الحديث فما الذي يحصل - 00:12:53ضَ
هل ينتقل الى ثلاث بنات لهون او ينتظر حتى يبلغ العدد الى ثلاثين ومئة فيكون فيها حقة وبنتا لبوب قال ففيها حقتان الى عشرين ومئة لثبوت هذا كله في كتاب الصدقة. ما هو كتاب الصدقة؟ هو الذي - 00:13:13ضَ
اشرنا اليه في مقدمة حديثنا وهو الكتاب الذي ورد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه ونفذه ابو بكر رضي الله عنه عندما بعث به الى معاذ الى انس ابن مالك رضي الله عنه عندما بعثه الى البحرين. ارسل اليه هذا الكتاب وسيأتي في حديث اخر - 00:13:36ضَ
وبعد مسائل ان نسخة من هذا الكتاب موجودة عند ال عمر. وان الزهري تلقاها مشافهة سالما عبد الله ابن عمر لثبوت هذا كله في كتاب الصدقة وكتاب الصدقة انما هو كتاب صحيح لانه مولود في صحيح البخاري وعند اصحاب - 00:14:02ضَ
في السنن وعند احمد وعند غير هؤلاء وهو كتاب طويل الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمل به بعده ابو بكر وعمر. واختلفوا منها في الان سيدخل كل ما تكلم عنه المؤلف ليس محل خلاف. بل هو محل اجماع. يبدأ الخلاف متى - 00:14:25ضَ
فاذا بلغت عشرين ومئة ثم زادت واحدة هنا يبدأ الخلاف هل اذا زادت واحدة تضاف بنته ليمون فيكون فيها ثلاث بنات لبون. او تبقى الى ثلاثين ومئة هذا هو الذي يريد ان يتكلم عنه المؤلف فيكون فيها حقتان فيكون فيها بنت لبون وحطة - 00:14:50ضَ
قال واختلفوا منها في مواضع منها فيما زاد على العشرين والمئة. اذا هناك خلاف في مسائل جزئية وليست بكثيرة في زكاة الابل ذكر المؤلف اهمها. نعم. ومنها اذا عدم السن الواجبة عليه. اذا اذا - 00:15:20ضَ
فزادت على احدى واش اذا زادت على مئة وعشرين واحدة فهنا خلاف اذا عدمت السن الواجبة يعني وجب على الانسان ان يخرج بنت مخاض الم تكن عند ولكن عنده بنت لبون بنت لابون اغلى بلا شك - 00:15:40ضَ
لانها ذات سنتين وتلك لها سنة واحدة فيتضرر ماذا المزكي لانه يخرج اكثر فما الذي يفعل؟ هذا سيأتي الكلام عنه. قد يكون العكس يعني يكون عنده القليل وليس عنده ماذا الاعلى؟ قد يكون عنده الادنى وليس عنده الاكثر - 00:16:00ضَ
فما الذي يدفع؟ هل يدفع شاة او يدفع مال عشرة دراهم؟ هذا سيأتي الكلام عنه ان شاء الله. وترون انه بالنسبة للدراهم تغير اصبحت عشرة دراهم لا تأتي بشيء من الشاه فهل يبقى على ما كان او نبقى عند عند الجزء الاخر الا وهو الشعر - 00:16:24ضَ
ومنها اذا عزمت سن الواجبة عليه وعنده السن الذي فوقه او الذي تحته ما حكمه ومنها هل تجب الزكاة في صغار الابل؟ وان وجبت فما الواجب؟ ايضا صغار الابل تجب فيها الزكاة - 00:16:46ضَ
هناك من يرى وجوهه وهناك من لا يرى مطلقا هناك من يرى وجوبها مطلقا وهناك من لا يرى هناك من يفصل وسيأتي الكلام خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:17:05ضَ