شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{254}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
المسألة الاولى وهي اختلاف فيما زاد على المئة وعشرين ما زاد الخلاف هنا وقع في ماذا في عدة مسائل يعني بعض العلماء يرى انها اذا زادت واحدة يجب فيها ثلاثة وثلاثين - 00:00:00ضَ
وبعضهم يقول لا الى ان تصل مائة وثلاثين فيكون فيها بنت ليمون ابنة لامون وحطة يعلمون الحق سيأتي التنبيه عليها عن خمسين وبنت عن اربعين فاربعون واربعون ثمانون وخمسون مئة وثلاثون - 00:00:20ضَ
وفيه من يرى ان الفرض يستأنف يعني اذا بلغت مئة وعشرين يستأنف الفرظ اي نعود الى الاول كما كان وهذا هو مذهب ابي حنيفة ونقل ايظا عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه - 00:00:42ضَ
وهذا سنبينه لان المؤلف سيعرض الان نحن نحاول ان نمشي مع عبارات المؤلف لانها تحتاج الى بيان. نعم قال فان مالكا قال اذا زادت على عشرين ومئة ومئة واحدة المتصدق بالخيار ان شاء اخذ ثلاثة بنات نبون اذا الامام ما لك خير الذي يأخذ الصدقة - 00:00:59ضَ
يأخذ الزكاة الذي يرسل من قبل الوالي هو بالخيار بين امرين اما ان يأخذ ثلاث بنات يبون او يأخذ حقة وبنتي لبون. اليس كذلك؟ ان شاء اخذ ثلاثة بنات الابون وان شاء اخذ ثلاث بنات هذه رواية عند الحنابلة - 00:01:25ضَ
اي انها اذا زادت على العشرين ومئة واحدة يأكل ثلاث بنات لابوه. ولهم الرواية الاخرى يتفقون فيها مع الشافعية الى ان تصل مائة وثلاثين ففيها حقة وبن تالبون. وهي احدى الروايتين عن مالك. يعني التفصيل الذي ذكر عن ما لك - 00:01:50ضَ
الاول اخذ به الحنابلة واخذ بالثاني ومعهم الشافعية بالثاني وان شاء اخذ حقتين الى ان تبلغ ثلاثين لكن الشافعي لا يخيرون يرون انها اذا بلغت ثلاثين ومئة فيها حقة وابنة لون - 00:02:10ضَ
يعني هنا الامام مالك رحمه الله خير فجمع بين في هذا القول معه مذهبي الشافعية والحنابل وان شاء اخذ حقتين الى ان تبلغ ثلاثين ومئة. اخذ حقتين لانها الى مئة وعشرين. نعم. ويعتبر - 00:02:28ضَ
ساد هذا واحد لا اثر له. هذا معناه. الى ان تبلغ ثلاثين ومئة فيكون فيها حقة وابنتا لبون. لماذا يكون فيها حق ولان الحق عن خمسين وابنتا لهون عن ثمن فاذا اضفت خمسين الى ثمانين بلغت مئة وثلاثين - 00:02:47ضَ
انظروا الى دقة ايضا هذا التقدير. وستسير الانصبة على هذا النسق عدا الحنفية الذين خالفوا في ذلك قال وقال ابن القاسم من اصحابه وقال ابن القاسم وابن القاسم من اشهر اصحاب ما لك وله اليد الاولى ايضا في - 00:03:07ضَ
مدونة الامام ما لك فانه الذي كان يسأله عن المسائل وهذه المسائل كان يجيب عنها الامام ما لك فان لم يجبر اذ كان ابن القاسم يجيب. نعم وقال ابن القاسم من اصحابه بل يأخذ ثلاث بنات لبون من غير خيار. الى ان تبلغ ثمانين. يأخذ ثلاث بنات - 00:03:26ضَ
هذا عند مئة وواحد وعشرين هو قول الحنابلة الى ان تبلغ مئة الى ان تبلغ ثمانين ومئة. هذا خطأ يا اخي لديك بانك لن تبلغ ثمانين ومئة يزداد الى ثلاثين ومئة - 00:03:50ضَ
الى ان تبلغ ثلاثين ومئة وتكون فيها حقة وابنة لبون وبهذا القول قال الشافعي وبهذا القول قال الشاغل ان تبلغ وهي الرواية الاخرى عن الامام احمد اذا اكثر الفقهاء قالوا بهذا القول لان تصل مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتالبون - 00:04:07ضَ
قال قال عبد الملك ابن الماجشون من اصحاب ما لك. وايضا ابن الماجسون من العلماء المشهورين في مذهب ايضا الامام من يأخذ الساعي حقتين فقط من غير خيار الى ان تبلغ مئة وثلاثين. هذه كلها مسائل لما جاءت مطلقة اختلف فيها - 00:04:32ضَ
وقال الكوفيون ابو حنيفة واصحابه والثوري اذا اطلق الكوفيون لا شك يأتي في مقدمتهم ايضا ابراهيم النخوي آآ شيخ الامام ابي حنيفة وكذلك ابو حنيفة واصحابه وقد يخالفان في بعض المسائل فهم الذين يعني وهذا الذي سيتكلم عنه من قول ايضا عن عبد الله ابن مسعود - 00:04:54ضَ
وقال الكوفيون ابو حنيفة واصحابه والثوري اذا زالت على عشرين ومئة عادت الفريضة على اولها معنى عودها ان يكون عندهم في كل خمس ما معنى عادة الفريضة للاولين يعني اذا بلغت مئة وعشرين هنا جاء التنصيص عليه - 00:05:23ضَ
فاذا زادت على العشرين وصلت مئة وخمسة وعشرين ففيها شأن وفي مائة وثلاثين اضافة الى الاول شاتان يعني في الخمسة التي بعد العشرين شاء اذا وصل الثلاثين فيها شاتان خمس وثلاثين ثلاث شياه الى اربعين فيها اربع شياه. ثم بعد ذلك تأتي الى خمس وعشرين فيها بنت - 00:05:46ضَ
فاذا وصلت الى خمسين ومئة ففيها ثلاث حقق او حقق. لماذا؟ لانه في كل اربعين لا بنت لمون وفي كل خمسين حقة اذا انظروا هذا المذهب يرى انها تستأنف ما معنى تستأنف؟ يعاد الى اول الفرض الذي كان قبل خمس واحد - 00:06:13ضَ
عشرين ويبدأ بعد المئة والعشرين يضاف ايضا مرة اخرى كأننا عدنا من جديد. فنقول في الخمس بعد العشرين شاة الى ثلاث شيتان الى خمس وثلاثين ثلاث شياه الى اربعين اربع شياه الى خمس واربعين - 00:06:37ضَ
فاذا وصلت خمسين حينئذ فيها ثلاث حقق ومعنى عودها ان يكون عندهم في كل خمس زوج شاة الزوج كل المراد به ما بين ثلاث الى الى عشر لكن المقصود هنا بالنسبة للابل هي هي الخمس - 00:06:58ضَ
فاذا كانت الابل مئة وخمس وعشرين وخمسة وعشرين كان فيها حقتان وشاء. اذا شقتان عن المئة والعشرين والشاة التي اضيفت اليها كما انه ورد في الاول ان في الخمس الاولى شاة - 00:07:21ضَ
كان فيها هناك قضية ايها الاخوة قد لا ينتبه الانسان لها العلماء ينصون في غير هذا الكتاب على انه ينبغي ان تكون الاوصاف المطلوبة في ان تكون ايضا فيما يؤخذ من الشياه - 00:07:41ضَ
فمثلا الابل السمينة تكون مقابلها شاة سبيل الكريمة مقابلها كريمة الهزيلة مقابلها ازيلة وهكذا فينبغي انت ان تكون الصفات الموجودة في الابل المخرجة عنها الزكاة موجودة فيما تخرج فيها وهي اشياء هل لكلمة الشاة - 00:07:55ضَ
يعني مقصودة بمعنى لو اخرج مثلا غير الشاه يعني من الضال لا يكفي بعض العلماء قال وبعضهم قال لا انما الشاة لماذا للاغلبية وبعضهم قال لا هي مقصودة لان الشاة تلد. ففيها ما ليس في الذكر - 00:08:19ضَ
قال فاذا كانت الابل مائة وخمسة وعشرين كان فيها حقتان وشاء الحقتان للمئة والعشرين الخمس واذا بلغ الثلاثين ومئة ففيها حقتان ايضا ايها الاخوة لا يتبادر الى الذهن ان الحنفية ومن معهم قالوا ذلك - 00:08:39ضَ
لا مستدل بدليل. لكن هي تأتي الموازنة بين دليلين. بين الحديث الذي اخذ به الجمهور وهو كتاب ابو بكر الانس وهو في صحيح البخاري وفي غيره. وايضا في الحديث الاخر الذي ايضا اختلف في صحته - 00:09:01ضَ
واذا كانت خمسا وثلاثين ففيها حقتان وثلاث شياه الى اربعين ومئة فيها حقتان واربع شياه الى خمس واربعين ومئة. فاذا بلغتها ففيها حقتان يا ابنة وابنة لماذا؟ الحق على المئة والعشرين فاذا فصلنا الخمسة والعشرين عن مئة وخمسة واربعين بقيت خمسة بقيت خمسا وعشرين - 00:09:21ضَ
وحدها ومئة وعشرون وحدها. فكأنها الاولى التي وجدت فيها بنت وها. هذا هو قول هذا فاذا بلغتها ففيها حقتان وابنة مخاء الحقتان للمئة والعشرين وابنة المخاذل الخمس وعشرين كما كانت - 00:09:48ضَ
الفرض الاول الى خمسين ومئة واذا بلغتها ففيها ثلاث حقاب. لا شك ان مذهب الجمهور اقوى وايسر ايضا لان الحديث نص بعد ان وصل الى مئة وعشرين ففي كل اربعين بنت لبوه وفي كل خمسين حلقة - 00:10:07ضَ
وقد يلتقي الفرضان معا لو بلغت مئتين وبالخيار هنا لهو ان يخرج اربع حقق وله ان يخرج خمس بنات له لان خمسة في اربعين مئتين واربعة في خمسين مئتين. فله هنا وله هذا - 00:10:28ضَ
وهذا ايضا من التيسير يعني يمر احيانا ما يلتقي فيه النصابان معا. فيلتقيان مثلا في المئتين وفي الاربع مئة وهكذا قال فاذا زادت على الخمسين ومئة استقبل بها الفريضة الاولى الى ان تبلغ مئتين. استقبل بها عاد مرة اخرى واستأنف وهكذا. هذا هو مذهب هؤلاء - 00:10:46ضَ
وهذا المذهب قد يكون فيه شيء من يعني عدم الوضوح او الصعوبة لكن مذهب الجمهور واضح جدا حدد لنا بعد المئة والعشرين في كل اربعين بنت لابور وفي كل خمسين وهذا فيه يسر وسهولة. وايضا - 00:11:10ضَ
يفهم من غير تكلف ومن غير مشقة الى ان تبلغ مئتين فيكون فيها اربع حقاق ثم ان يكون فيها خمس بنات لانه على اساس انه في كل اربعين بنت لبون كذلك ايضا - 00:11:30ضَ
ثم يستقبل بها الفريضة. قال واما ما عدا الكوفيين من الفقهاء. يعني يستقبل بها الفريضة يعود كما كان. نعم قال واما ما عدا الكوفيين من الفقهاء فانهم متفقوا على ان ما زاد على المئة والثلاثين. ففي كل اربعين بنت - 00:11:50ضَ
وفي كل خمسين حقة هذا لا خلاف فيه ويقصد هنا ما عدا الكوفيين يقصد منهم الائمة مالكا والشافعي واحمد بل هو مذهب عامة العلماء قال المصنف رحمه الله وسبب اختلافهم في عودة المؤلف رحمه الله ليبين لماذا حصل - 00:12:10ضَ
لماذا انفرد الحنفية عن جمهور العلماء؟ فنحو هذا النحو فقالوا باستئناف الفريضة بعد ان تتجاوز المئة والعشرين وبعد ان تتجاوز المئة وخمسين. لماذا قالوا؟ هل قالوا ذلك اجتهادا منهم؟ او ان قولهم هذا مبني على نص - 00:12:35ضَ
لا شك انه مبني على دليل لكن لننظر اية الدريلين اقوى قال وسبب اختلافهم في عودة الفرض او لا عودته اولى عودته اختلاف الاثار في هذا الباب وذلك انه ثبت في كتاب الصدقة انه قال الصدقة اذا اطلقه المؤلف يقصد به الذي كررنا ذكره - 00:12:55ضَ
كتاب ابي بكر رضي الله عنه الى انس عندما بعثه الى البحرين والذي تلونا جزءا منه وهو ايضا ونسخة منه كانت محفوظة عند ال عمر ابن الخطاب وذلك انه ثبت في كتاب في كتاب الصدقة انه قال صلى الله عليه وسلم. فما زاد على العشرين ومئة - 00:13:21ضَ
في كل اربعين بنت لبول. وفي كل هذا نص ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث صحيح لا يتطرق اليه اي احتمال فهل نقف عند هذا الحديث او نأخذ بالحديث الاخر الذي سيأتي الكلام عنه - 00:13:47ضَ
وروي من طريق ابي بكر بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كتب كتاب الصدقة وفيه اذا زالت الابل على مئة وعشرين استانفت الفريظة استأنفت يعني هذا الذي يقول به الحنفية - 00:14:06ضَ
يعني تعود من الاول. اذا الحنفية تمسكوا لكن الحديث الاول كما قلنا حديث صحيح لا يحتاج ان نناقشه لانه يكفي انه في صحيح البخاري لكن او الكتاب الاول. لكن هذا هل هو حديث مرفوع؟ هل هو مرسل؟ من روى هذا الحديث؟ هذا ذكره ابو - 00:14:26ضَ
اليس كذلك علق عنده اي ابو داوود في المراسيل وذكره ايضا الطحاوي في معاني الاثار وفي مشكل الاثار ذكره ايضا ابن حزم في المحلى. اذا هو مرسل فهل يمكن ان نأتي بحديث مرسل فنقاوم فنقارن به - 00:14:48ضَ
حديثا اخر او كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذه ابو بكر لا شك ان الاول يقدم على ذلك من حيث الصحة اذا لا شك ان الاولى والارجح هو مذهب جمهور العلماء. وهو ايسر على الناس واوضح اي ذا واقرب الى الاذهان - 00:15:08ضَ
قال فذهب الجمهور الى ترجيح الحديث الاول اذ هو اثبت هو اثبت لان المؤلف له منهج خطه لنفسه اذا قلت الحديث الثابت فاعني به ما في الصحيحين او في احدهما وهذا في صحيح - 00:15:32ضَ
اذا هو حديث ثاني وهو ايضا في السنن وعند احمد وعند غير هؤلاء. لكن ما دام في البخاري فنكتفي بذلك نعم. وذهب الكوفي الى ترجيح حديث عمرو بن حزم. لانه ثبت عندهم هذا من قول علي وابن مسعود. يعني قووا ذلك من قول علي - 00:15:48ضَ
انا اعرف ذلك من قول ابن مسعود وايضا المؤلف ربما وقف على قول علي لكن انا الذي في ذهني ايضا ان هذا من قول عبد الله ابن مسعود كما قال - 00:16:08ضَ
ولا يبعد ان يكون من قول علي لكنني انا لا لست متأكدا من ذلك. المهم ان هذا نسب الى ايظا ابن مسعود والى ايظا بعظ متابعين قالوا ولا يصح ان يكون مثل هذا الا توقيفا. اذ كان مثل هذا لا يقال بالقياس - 00:16:18ضَ
قال واما سبب اختلاف يعني قصده انه هذا الذي جاء في هذا الاثر المرسل الذي ذكرنا ذكره ابو داوود في مراسمه ان ابا داود له كتاب اسمه المراسيل موجود في هذا الحديث - 00:16:38ضَ
وذكر ابن حزم في المحلى وذكره ايضا الطحاوي في كتابيه مشكل ومعاني الاثار. يعني مشكل الاثار ومعاني الاثار ورد فيه وربما ورد عند غير هؤلاء يمكن تذكر لنا من روى - 00:16:53ضَ
هذا الكتاب الذي عمرو ابن حزم. نعم. قال قلت قوله عن ابيه عن جده فان الرواية لم تروى الا مرسلا. خرجها ابو داوود في المراسيل. نعم. قال ورجال فقهات وقال واخرجوا اسحاق ابن رهوين في مسنده - 00:17:08ضَ
والطحاوي في شرح مع الاثار وابن حزمة محلى والبيهقي في السنن الكبرى. نعم لكنه ليس بمنزلة الحديث الاخر فهو حديث مرسلناه قال واما سبب اختلاف مالك واصحابه والشافعي وما زاد على المئة فيما زاد عاد مرة اخرى ليذكر الخلاف بين الجمهور. واما سبب نعم. واما سبب - 00:17:24ضَ
اذا عرفنا سبب الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية ومن معهم هو وجود حديثين احدهما في البخاري وفي غيره والاخر حديث مرسل تمت الاشارة اليه. فقلنا ان لولا تقديم مذهب الجمهور لقوة دليلهم - 00:17:52ضَ
هذا واحد. الان نعود للخلاف بين الجمهور لان الحنابل عندهم وانه اذا بلغت مئة وعشرين فزادت واحدة في رواية فيها ثلاث بنات له الرواية الاخرى الى ان تصل مائة وثلاثين ففيها حقة وبنت له. وبذلك مع احدى الروايتين عند المالكية - 00:18:10ضَ
وهو مذهب الشافعي انا قربت لكم هذا ولنستمع الى ما في الكتاب واما سبب اختلاف مالك واصحابه والشافي فيما زاد على المئة وعشرين الى الثلاثين ولانه لم يستقم لهم حساب الاربعينيات ولا الخمسينيات - 00:18:32ضَ
لماذا لم يستقم لانه الى مئة وعشرين زادت واحدة؟ فلماذا اعتبر هذا الواحد؟ هو هذا عدم الاستقامة لاننا نقول هنا ثلاث بنات لكم لكن زاد العدد فلماذا جاء العدد بزيادة واحدة؟ نعم - 00:18:51ضَ
قال فمن رأى ان ما بين المئة وعشرين الى ان يستقيم الحساب وقف. قال ليس ما بين المئة والعشرين الى ان يستقيم الحساب. كيف يستقيم يعني الى مئة وثلاثين؟ هنا يستقيم الانسان - 00:19:10ضَ
وتخرج حقة وبنت يلبون كما قلنا كل بنت ليمون عن اربعين ثمانون. وتلك عن خمسين مئة واذا استقام الحساب. ما بينهما وقف ما معنى وقف؟ يعني ما بين الفريظتين هذا الذي بين الفريظتين الكسر يسمى وقص - 00:19:26ضَ
ومر ان ما بين المئة وعشرين الى ان يستقيم الحساب واقس قال ليس فيما زاد على ظاهر الحديث الثابت شيء ظاهر حتى يبلغ مئة وثلاثين وهو ظاهر الحديث واما الشافعي وابن القاسم فانما ذهب الى ان فيها ثلاث بنات لبون لانه قد روي عن ابن شهاب في كتاب - 00:19:47ضَ
صدقة انها اذا بلغت احدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبول. فاذا بلغت ثلاثين ومئة ففيها بنت لبول وحقة ما سبب اختلاف فسبب اختلاف ابن المال ولذلك نجد الحنابلة لهم رواية في هذا ورواية اخرى في هذا - 00:20:11ضَ
وسبب اختلاف ابن الماجد ابن الماجسون وابن القاسم هو معارضة ظاهر الاثر المؤلف يعني ترون خالف منهجه السابق فدخل في تفصيلات مذهب الامام مالك فصار يذكر بعض اصحاب وسووا اختلاف ابن الماجيون وابن القاسم ومعارضة ظاهر الاثر الثابت للتفسير. الذي في هذا الحديث فان ابن الماجي - 00:20:31ضَ
رجح ظاهر الاثر للاتفاق على ثبوته. وابن القاسم والشافعي حملا المجمل على المفصل على المفصل المفسر واما تخيير مالك الساعي فكأنه جمع بين الاثرين والله اعلم يعني الامام مالك اراد ان يجمع بين القوين وهما روايتان للامام احمد. نعم - 00:20:58ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:21:21ضَ