شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{256}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
المسألة الثالثة نحن الحقيقة نحاول ان نكمل ما يتعلق بزكاة الابل لاننا سنتوقف في اختبارات قريبة وكثير من الاخوة ونعود ان شاء الله في وقت نحببه. المهم نحاول ان نكمل هذا الباب حتى لا نقف في وسط مسائلنا - 00:00:00ضَ
قال وهي هل تجب في صغار الابل؟ واذا وجبت فماذا يكلف الان هذه المسألة الان تتعلق بصغارنا يعلمون الابل كغيرها فيها الكبير والصغير. ويقصد هنا بالصغير الفصيل. وهذا ليس خاصا بالابل - 00:00:18ضَ
سيأتي ربما يعرض له المؤلف ايضا بالبقر. ما فيها العجل وكذلك الغنم ففيها السقالة السخالة التي هي الحل اذا هذه الصغار هل فيها زكاة او لا احوالها تختلف قد توجد الصغار مع الكبار - 00:00:37ضَ
وقد توجد منفردة فهل تجب الزكاة في هذه الصغار او لا تدوم؟ وعلى القول بوجوبها فهل تجب فيها منفردة؟ او اذا كانت مع امهاتها. واذا كانت تجب فيها مع امهاتها فهل يشترط ان تكون ولدت ايضا من - 00:00:55ضَ
النصاب وان يكون ذلك قبل ان يحول الحول على النصاب الذي تجب فيه الزكاة. هذه كلها ايضا مسائل تكلم فيها فمنهم من عقلك ومنهم من عمم وسبب الخلاف هنا انه وردت احاديث. بعض العلماء لم يصححها فاجتهد العلماء فيما يتعلق - 00:01:18ضَ
المسألة نعم. قال فان قوما قالوا تجب فيها الزكاة. قوما قالوا تجب فيها الزكاة. ابو حنيفة له عدة روايات. منها انها تجب فيها الزكاة. القول الاخر على خلاف ذلك لا تجب فيها الزكاة - 00:01:39ضَ
وقوم قالوا لا تجب. وقوم قالوا لا تجب وهذه ايضا رواية لابي حنيفة ونقل ذلك ايضا عن بعض التابعين. منهم من قال لا كالحسن وكذلك ايضا النخعي ونقل ايضا عن الشعبي وعنده اولى الظاهري - 00:01:58ضَ
يعني من التابعين من قال لا من هؤلاء كما قلنا الحسن البصري ابراهيم النخعي كذلك ايضا الامام الشعبي وهو من سبعين وداوود الظاهر امام الظاهري. هؤلاء قالوا لا تجب وهي رواية لابي حنيفة - 00:02:15ضَ
قال وسبب اختلافهم هل بعد ذلك المؤلف في هذه المسألة عرضها جملة طيب عند المالكية يرون انها تضم الصغار الى الكبار يعني تضم الى امهاتهم واذا ضمت الى امهاته اذا وجدت امهاتها وجبت الزكاة في الكل - 00:02:34ضَ
عند الشافعيه يرون انها تضم الى امهاتها. لكنهم يضعون شرطا في ذلك ما هذا الشرط يشترطون في ذلك ان تكون متولدة في النصاب. يعني في نصاب الزكاة وان تكون قبل ان يحول عليه الحول ومذهب الحنابلة قريب من ذلك وهذا لا شك هو اقرب المذاهب في نظرنا. لكن لماذا اختلف الفقهاء - 00:02:54ضَ
وهذا هو الذي يهمنا قال وسبب اختلافهم هل يتناول اسم الجنس الصغار او لا يتناوله؟ اسم الجنس لما نقول ابل اسم الجنس فهل لما نقول ابل يدخل فيه الصغير والكبير؟ او ان هذا يقتصر على الكبير. على القول بانه يقتصر على الكبار يحتاج الى - 00:03:24ضَ
ما يحدد ذلك ويخصصه والذين قالوا لا تجبوا فيها زكاة هو ابو حنيفة وجماعة من اهل الكوفة. هذه في رواية هذا رأي لابي حنيفة لا تجد لكن له رواية تجب ورواية ثالثة له ولصاحبيه فيها تفصيل ايضا - 00:03:47ضَ
قال وقد لان هناك من يرى انها اذا ضمت الى الباقي بمعنى هناك من العلماء من يرى انها اذا وجدت عنده كبار تجب فيها الزكاة فزادت فكانت الصغار زائدة على النصاب حينئذ تجد فيها زكاة - 00:04:09ضَ
لكن ان كانت الكبار دون ذلك فلا. بمعنى لا يكمل بها النصاب قال وقد احتجوا بحديث سويد بن غفلة انه قال اتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فاتيته فجلست اليه فسمعته يقول هذا الحديث كما هو معلوم سيأتي ما ادري ذكر او لا اخرجه اصحاب السنن منهم ابو داوود وكذلك - 00:04:29ضَ
النسائي وابن ماجة واخرجه الامام احمد والبيهقي فيما يذكر وغير هؤلاء. نعم انه قال اتانا مصدق النبي صلى الله عليه يعني جاء الذي يأخذ الصدقة فاتيته فجلست اليه فسمعته يقول ان في عهدي الا اخذ من راضع اللبن وفي بعض الروايات لا - 00:04:55ضَ
اقول من رابع لبن لا تأخذ بالنهي بصيغة النهي. ولا اجمع بين مفترض ولا نفرق بين مجتمع. ايضا ليس لصاحب المال ان يجمع بين ولا ان يفرق مجتمعا خشية الصدقة يعني اللي يفر من الصدقة - 00:05:20ضَ
او لتقليل الصدقة ليس له ذلك لان هذا فرض متعين عليه فواجبه ان يؤدي هذا الفرض ليلقى الله سبحانه وتعالى نفس طيبة ولا ذنب عليه. لكن ان يترك الفريضة لا. وقد مر بنا احاديث كثيرة والتعليق عليها فيما يتعلق - 00:05:45ضَ
لاولئك الذين يقصرون في اداء الزكاة فيمنعونها يفرقون فيها. او الذين يحتالون ايضا من هي لن تجعلهم لا يخرجون الزكاة قال واتاه رجل بناقة كومان فابى ان بناقة كومة ما معنى كومة؟ يعني كومة ناقص من لها - 00:06:05ضَ
سلام عظيم. وكل ما كان السلام عظيما فان هذا دليل على عظمها كقصة الذي جاء ذكرت لكم قبل قليل في قصة ابي ابن كعب عندما ذهب ليأخذ فمر برجل فلم يجد - 00:06:29ضَ
انت مخاط فقدم ايضا له ناقة عظيمة سمينة. يعني لها سلام عظيم. فتوقف هذي المسألة التي كنت اردت ان اعلق عليها ونسيتها هي عادة هكذا ايها الاخوة وجدنا صحابيا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:47ضَ
اخذ العلم مشكاة النبوة. عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من الصحابة. وحكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه اقرع القوم. قال اقرؤكم قال اقضاكم علي واعلمكم بالحلال والحرام معاذ واقراركم - 00:07:07ضَ
اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له. ولما تردد ذات مرة في قراءة اية يعني التبست عليه الاية رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وما يحصل منه وقدوة لنا - 00:07:27ضَ
فقال اين ابي؟ الم يكن في القول يريد ان يفتح عليه؟ انظروا ما سأل الا عن ابي. فابي ابن كعب هنا ما افتى في هذه المسألة عن غير علم وهو صحابي جليل ما رأى ان يأخذ من الرجل مع انه رأى ان ما - 00:07:44ضَ
يقف الرجل الاعظم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب منك فاذهب اليه فاخبره بحالك فرافقه فاخبر الرجل رسول الله. فلما رسول الله ان الرجل جادت نفسه اخذا ودعا له ويكفيه في ذلك ان - 00:08:04ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير وبالبركة نأخذ من هذا ان طالب العلم اذا سئل عن مسألة من المسائل حتى وان كان عالما لا يمكن ان يدعي اي انسان انه احاط بالعلم اذا كان امام ذلك - 00:08:24ضَ
الاجرة الذي كنا قبل قليل نتكلم عنه الامام مالك يفتى في مسائل فيقول في كثير منها لا ادري والعلماء يقولون لابي نصف العلم. فايهم ان تقول لا ادري او ان تفتي عن جهل - 00:08:42ضَ
وتفتي غيرك بامر من الامور ربما يكون ارتكابه محرما. فتكون قد اوقعت هذا المسجد بحرام او يكون واجبا فافتيته بعدم وجوبه فتسببت في انه ترك ايضا واجب ام من الواجبات وما اكثر - 00:08:58ضَ
ما يحصل ده يعني يجب على طالب العلم ان يتضرع. وان يخشى الله اجرأكم على الفتي اجرأكم على النار. لا يجوز لطالب العلم المتمكن وحتى المتمكن ما لم يكن متيقنا من الجواب - 00:09:17ضَ
فانه يقول لا ادري او يقول انتظر سابحث في المسألة انا متردد فيها احتاج ان اتأكد الذي يظهر يظهر لي الجواب كذا لكنني غير متأكد منه او عليك ان تتأكد. هذا ينبغي. لكن ان يأتي الانسان فيخشى ان يقال فلان مدرس - 00:09:36ضَ
فيجيب خطأ طالب علم يجيب هذا خطأ ابدا ليس هذا قصورا في طالب العلم ان يقول لا يلي قد تجد طالبا من الطلاب الصغار يعرف مسائل محددة اكثر من شيخه ماذا - 00:09:56ضَ
لانه قد يكون قرأها قريبا مارسها درسها مرت به. وهذا ربما غابت عن ذهنه واحيانا الانسان يسأل عن مسألة تعزب عن باله. فاذا ما اخذ ايظا يفكر تأويله. اريد من هذا الا يتعجل - 00:10:13ضَ
ايضا في الاجابة بل عليه ان يستجمع وان يتذكر ونطلب من الله سبحانه وتعالى العون ولذلك كان رضي الله عنه كل واحد منهم السلف يحيل على الاخر في الفتيا يعني ليست الفتية فخرا انك اذا سئلت افتيت فيقال انت فلان لا. انما كان كل واحد منهم يحيل الله - 00:10:30ضَ
ورأيت شيخا من اعلم مشايخنا الذين درسنا عليه كان يفر من الفتوى وهي اعلم الجواب قال والذين اوجبوا الزكاة فيها منهم من قال يكلف شراء يكلف شراء السن الواجبة عليهم - 00:10:56ضَ
ومنهم من قال يؤخذ منها وهو الاقيس وبنحو هذا الاختلاف اختلفوا في صغار البقر وسخال الغنم. وجاء في ذلك حديث ليس بالنسبة للغنم ايضا يضاف هذا ليس في السخان زكاة وهذا يتعلق بالغنم. وكذلك الحديث العام الذي اشار اليه المؤلف لا تأخذ من راضي - 00:11:14ضَ
او لا اخذ من رابع لبن. واحاديث السخاء فيه كلام للعلماء ولا شك ان الهول في نظرنا هو ان تضم الى امهاتها فاذا اه النصاب فانها تزكى. لا انها منفردة - 00:11:38ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:11:55ضَ