شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{257}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
الفصل الثالث جمهور العلماء على ان في ثلاثين من البقر تبيعا. المؤلف دخل مباشرة في بيان الانصبة. فهناك نصاب وهناك قبر واجب فما هو نصاب البقر يبدأ بثلاثين وما هو نصاب ايضا وما هو الواجب فيه؟ ايضا هذا سنبينه وبين المؤلف ايضا ذلك. نحن قلنا ان - 00:00:00ضَ
البقر ثبتت بالسنة وذكرنا حديثا في ذلك. ومثله ايضا حديث معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وامرني ان اخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا - 00:00:28ضَ
او تبيعه جدعا او جدع ومن كل اربعين مسنا وسيأتي الكلام عن هذا الحديث من حيث درجته. وكلام العلماء فيه اجمالا لا تفصيلا والمؤلف هنا كما ترون بدأ في الزكاة. وزكاة وهذا الذي بدأ به المؤلف النواة هو مذهب جمهور العلماء - 00:00:46ضَ
جماهير العلماء ومنهم الائمة اربعة المعروفون يرون ان الزكاة لا تجب في البقر الا اذا بلغ اما قبل ذلك فلا شيء فيه ولا زكاة فيما دون الثلاثين فاذا بلغ ما يملكه المسلم من البقر ثلاثين وجب عليه ان يخرج تبيعه. وهذا كما ترون - 00:01:10ضَ
ممن انفردت به زكاة البقر ان يخرج من الثلاثين تبيعا او تبيعا وسيأتي الكلام ايضا وكذلك ايضا فاذا بلغت اربعين يعني اربعين بقرة ففيها مسنة التبيع هو الذي له سنة ودخل في الثانية. وسمي تبيعا لانه يتبع امة. يتبع امه - 00:01:37ضَ
لانه لا يزال صغيرا وهو بحاجة اليها فنجد انه يسير في خطاها ثم في الاربعين مسنة وهي التي بلغت سنتين ودخلت في الثالث. سميت بذلك لان اسنانها بدأت في الضوء - 00:02:06ضَ
اذا تبيع او تبيعة في الثلاثين في اربعين مسنا هذا هو رأي جمهور العلماء. وهناك عدة اقوال يعرض لها المؤلف قال وفي اربعين مسنة وقالت طائفة في كل عشر من البقر شاة الى ثلاثين ففيها تجوز - 00:02:25ضَ
هل مؤلفنا قال وقالت طائفة في كل عشر شاة هذا لم يذكر صاحب القول المؤلم وانما سماها طائف وهذا المعروف انه للامام شهر ابن حوشة هو الذي قال ميدانه قال في العشر شاة وفي العشرين شاة وفي الثلاثين ثلاثا تبيع - 00:02:46ضَ
اذا هو يرى ان في العشر شاة وفي العشرين شاة وبذلك يكون قد انفرد عن جمهور العلماء بهذا القول. فاذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع وهذا هو البدء او من هنا يبدأ جمهور العلماء بالقول بوجوب الزكاة في البقر - 00:03:09ضَ
وذكر ذلك عنه نقله بسنده عنه ابن ابي شيبة في مصنفه وقيل اذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بقرة الى خمس وسبعين. هذا القول يشير هو الى قول الزهري سعيد ابن مسيب من العلماء من يرى ان زكاة البقر كزكاة الابل. وقد عرفتم فيما مضى انه يجب في - 00:03:30ضَ
خمس من الميليشيات وفي عشر شات وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخار فهؤلاء يقولون بان زكاة البقر كزكاة الابل لا تختلف عنها لكنه بالنسبة للابل - 00:03:57ضَ
تنظر الى السن اما بالنسبة للبقر فلا اعتبار بالسن فلا يقال بنت المخاب ولا يقال حقا ولا بنت لبون وانما يقتصر على ان في الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي الخمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين اربع وفي الخمس والعشرين - 00:04:19ضَ
الخامس وهكذا هذا هو قول ايضا اخر ووجهة هؤلاء الذين قالوا بهذا القول قالوا ان البقر لا تختلف عن الابل لماذا قالوا قياسا على ما يحصل في الهدي فان البقرة - 00:04:41ضَ
تكفي عن سبع كالحال بالبدنة. اذا هي توافقها في هذا الحكم فلما كانت البدنة تكفي عن سبع كذلك البقرة فساوتها في الحكم وايضا قالوا انه في كتاب عمر رضي الله عنه الذي كتبه في الزكاة ايضا فيه ان زكاة - 00:05:04ضَ
زكاة الابل وقالوا ايضا ان ذلك نقل عن جابر ابن عبد الله. اذا قالوا دليلنا القياس قياس البقر على الابل بجامع ان كل واحد منهما يكفي عن سبع بالنسبة للشياه - 00:05:28ضَ
ووجود ذلك ايضا في كتاب عمر رضي الله عنه وايضا ما نقل عن جابر بن عبدالله قالوا ولان ذلك قد نقل ايضا عن الزهر والزهري من اعرف الناس بالحديث وقد لقي بعض اصحاب رسول الله صلى الله - 00:05:48ضَ
عليه وسلم اما جمهور العلماء كما عرفتم فانهم يقولون في كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي اربعين مسنة الى ستين ففيها اي في الستين حينئذ تبعاه وفي السبعين وسن وفي الثمانين مسنتا وفي التسعين ثلاثة اتبعة وفي المئة مسنة - 00:06:08ضَ
وهكذا كما سيذكر المؤلف ونبينه الى ان يأتي الامر الى انه في كل ثلاثين دقيقة وفي كل اربعين مسلم جمهور العلماء يستدلون على ما ذهبوا اليه من ان نصاب البقر يبدأ بالثلاثين وان الواجب بداية - 00:06:38ضَ
تبيع او تبيع بحديث ايضا مسروق عم معاذ الذي اشرنا اليه قبل قليل الذي قال فيه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وامرني ان اخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعا في بعض الروايات جذع او جذع - 00:06:59ضَ
ومن اربعين مسنة. قالوا فهذا نص سابق. فينبغي الوقوف عنده. ويشهد له ايضا حديث ايضا عمرو بن حزم او الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ان في كل ثلاثين - 00:07:23ضَ
باقور بقرة وفي كل اربعين باقورة يعني بقرة وفي كل اربعين باقورا ايضا بقرة يعني مسنة وقالوا والكلام هنا عن حديث معاذ هل سمع مسروق للمعاذ رضي الله عنه الذين يقدحون في - 00:07:42ضَ
الحديث يقولون بان مسروقا لم يلق معاذا ولذلك يكون الحديث منقطعا لانه لم يسمع منه وجمهور العلماء يقولون انه جاء عن طرق اخرى عن حميد عن طاووس ايضا اي عن معاذ واختلفوا - 00:08:03ضَ
خيرا في سماء طاووس لكننا نجد ان كابر العلماء كالامام الشافعي تكلموا في ذلك وبين الامام الشافعي رحمه الله ان ما عند مسروق ان مسروقا عنده علم معاذ وانه التقى بكثير من اصحابه وانه انما حدث بذلك - 00:08:22ضَ
ولعلمه به والحديث كما اشير له ايضا عدة شواهد وقد صححه جمع من العلماء منهم الحاكم والدارقطني وابن حذلان وابن عند البر وقطع بصحة ذلك وغير هؤلاء وكما ذكرنا له شواهد عدة - 00:08:44ضَ
ولا شك في نظرنا ان الاصوب في ذلك والارجح هو مذهب جمهور العلماء. وان وهو ان الزكاة لا تجب الا في الثلاثين ولو كانت تجب قبل ذلك لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما بين ذلك في زكاة ايضا - 00:09:05ضَ
فانه في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وختم ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان ينفذ ان يرسل الى عماله ارسله ايضا ابو بكر رضي الله عنه الى انس كما مر بنا وكما سيأتي مرة اخرى وعن - 00:09:27ضَ
ايضا عمر رضي الله عنه وعمل به الصحابة وهذا ايضا كان قد بين انصبة الابل وكذلك الغنم. فلو كان ما قبل الثلاثين تجب فيه تبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه عليه الصلاة والسلام مأمور ومطالب بالبيان والبيان - 00:09:47ضَ
عن وقت الحياة الحادث لا يجوز تأخيره. فلما كان الامر كذلك تبينا ان مذهب الجمهور هو الارجح في هذا المسألة وقيل اذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بقرة الى خمس وسبعين ففيها بقرتان اذا جاوزت ذلك - 00:10:11ضَ
هؤلاء يريدون القياس على الابل وقلت لكم حجتهم في ذلك هو الاشتراك في ان كل ان البقرة وكذلك البدنة كل منهما تكفي عن سبع شياه. قالوا فالحكم واحد هنا وايضا ما جاء في كتاب عمر لكن الجمهور لا يصححون ذلك - 00:10:32ضَ
واذا بلغت مئة وعشرين في كل اربعين بقرة هذا عن سعيد بن المسيب هذا نقل عن سعيد بن المسيب وكذلك ايضا عن الزهري وعن غيرهم من العلماء لكن اشتهر هذا القول عن الامامين - 00:10:57ضَ
قال واختلف فقهاء الانصار فيما بين الاربعين والستين. هذه مسألة اخرى ايها الاخوة المسألة الاولى كليا يعني تعتبر قاعدة متى تجب الزكاة في البقر؟ تجب الزكاة في البقر عند جمهور العلماء اذا بلغ - 00:11:15ضَ
نصابها ثلاثين. ما الواجب فيها؟ تبيع او تبيع. يعني تبيع لهم. يعني له سنة او تبيعة لها سنة ثم في اربعين تجد مسنة هذه المسألة الاخرى تعتبر جزئية ما بين الاربعين ما بين الاربعين والخمسين وما بين الخمسين والستين وما بين - 00:11:35ضَ
الستين والسبعين وما بين السبعين والثمانين وهكذا هذه تعرف عند الفقهاء بالاوقاف. ما هي الاوقاف ماذا بين الفرضين يسمى ويعتبر واقصا الوقت هذا ما حكمه؟ هل يجب فيه شيء او انه معفو عنه - 00:12:03ضَ
في حديث معاذ الذي مر بنا لم يعرف بذلك وانما بين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن وامره ان يأخذ من كل ثلاثين تغيير ومن كل اربعين مسنا ولم يعرض لما بينهما - 00:12:25ضَ
وجاء ايضا في رواية من روايات معاذ انه عرض عليه ما بين الوقصين فامتنع عن ذلك فقال حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء وجد رسول الله صلى الله عليه - 00:12:45ضَ
قد مات ومن هنا نشأ خلاف بين العلماء جاء في مسند الامام احمد في رواية ان معاذا ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه سأله عن ذلك وبين له انه لا زكاة فيما بين الانصبة - 00:13:04ضَ
اذا هذا هذه المسألة التي تأتي بين الاوقاف محل خلاف بين العلماء فجمهور العلماء ومنهم الائمة مالك والشافعي واحمد يرون ان ما بين الفروض لا زكاة فيه وابو حنيفة تعددت الرواية عنه واضطرب قول المؤلف لانه اشار الى وجود اقوال ولم يذكر الا قول الجمهور وسنوضح - 00:13:25ضَ
ان شاء الله ابو حنيفة له ثلاثة ابواب وقبل ان نشير الى مذهب ابي حنيفة ننبه الى ان الصاحبين صاحبي ابو يوسف ومحمد هما مع الجمهور اذا مذهب جماهير العلماء الائمة الثلاثة ومعهم ومعهم ايضا صاحب ابي حنيفة ابو يوسف ومحمد - 00:13:52ضَ
يرون ان ما بين فريضة فرائض زكاة الابل البقر لا شيء فيها وابو حنيفة له ثلاث روايات رواية يتفق فيها مع الجمهور التي اخذ بها الصاحبان ورواية يرى فيها انها اذا زادت عن الاربعين ففيها مسنة وربع العشر - 00:14:16ضَ
يعني تجزأ المسن الى اربعين جزءا فيجب ايضا عليه في كل بقرة واحد على اربعين روايته الثالثة انها لا تجب الا اذا وصلت خمسين فاذا وصلت خمسين ففيها مسنة وربع مسنة مسنة - 00:14:44ضَ
هذا هو مذهب ابي حنيفة. لكن القول الاول الذي ذكرناه يلتقي مع مذهب الجمهور. ولما كان مذهب الجمهور هو الارجح في نظرنا ان يؤخذ بهذه الرواية وهي ايضا التي اخذ بها الصاحبان - 00:15:06ضَ
قال واختلف فقهاء الانصار فيما بين الاربعين والستين فذهب ما لك والشافعي واحمد والثوري وجماعة ان لا شيء فيما زاد وهي رواية للامام ابي حنيفة كما ذكرت. وهي وهو قول صاحبيه - 00:15:24ضَ
ان لا شيء فيما زاد على الاربعين حتى تبلغ الستين واذا بلغت ستين ففيها تبيعان الى سبعين فيها مسنة وتبيع الى ثمانين وفيها مسنتان الى تسعين فيها ثلاثة اتبعة الى مئة - 00:15:43ضَ
الحقيقة زكاة البقر من ابسط انواع الزكوات لانها واضحة كما ترون وسهلة وميسورة نعم ولذلك تجدون ان كتب الفقه يعني مباحثها ليست فيها موسعة كزكاة الابل وزكاة الغنم قال فبها ثلاثة اتبعة الى مئة. هديها تبيعان ومسنة. ثم هكذا التبيع ذكر فيجمع على - 00:16:04ضَ
ننبه والتبيئة التي انثى تجمع على تباع يعني تبيعة تجمع على وتبيع يجمع على اتبعه. وترون هنا ان زكاة البقر قد انفردت في وجود الذكر فيها هناك في الابل بنت مخار. ابن لبون - 00:16:32ضَ
ثم بعد ذلك ماذا؟ بنت مخاط فان لم يكن فابن لبون هنا هذا ان لم تكن بنت مقابل لكن هنا ذكر تبيعا او تبيعة فسوى بينهما فهذه يذكر الفقهاء على انها من خصائص زكاة البقر - 00:16:56ضَ
قال ثم هكذا ما زاد. ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنا قال وسبب اختلافهم في النفاق ان حديث معاذ غير متفق على صحته ليس مراد المؤلف هنا ان حديث معاذ ليس متفقا - 00:17:14ضَ
على صحته. هذه العبارة يريدها على نوعين احيانا يقول ليس متفقا على صحته ويريد انه يعني لم يتفق عليه الشيخان واحيانا يقول ليس متفقا على صحته يعني ان الحديث مختلف في اصحيح واوضع. وهذا الثاني هو المراد يعني يريد المعلم - 00:17:35ضَ
ان هذا الحديث اختلف فيه صحة وظعفا. فمن العلماء وهم الجمهور من يأخذ به ويصححه. ومنهم من او يورد عليه ماذا مآخذ؟ كما اشرنا الى شيء من ذلك قال وسب اختلاف في النصاب ان حديث معاذ غير متفق على صحته. ولذلك لم يخرجه الشيخان - 00:17:54ضَ
وسبب اختلاف ولعل قال ليس متفقا على صحة ولذلك لم يخرج الشيخان. اولا هذا غير مسلم لان ليس معنى هذا ان الحبيب اذا كان صحيحا حركه الشيخان. فكم من الاحاديث؟ بل الاف الاحاديث صحت - 00:18:21ضَ
وبعضها على شرط الشيخين ولم يخرجا في الصحيحين. فلا يلزم ان كل حديث يوجد في الصحيحين. فكل هو ما من ما لي ناميت. البخاري له شروط. وشروطه فاقت شروط مسلم. ولذلك لا يخرج في كتابه الا - 00:18:39ضَ
ما انطبقت عليه شروطه لكن لا يلزم من هذا ان البخاري لم يفته احاديث فاتته احاديث وقد استدرك عليه الحاكم وان كان غالب ما استدركه الحاكم غير وارد لكن وجدت احاديث على شرط البخاري ليست في صحيحه. وايضا - 00:18:59ضَ
الامام مسلم له شروط ولذلك قالوا لقد تشادر قوم في البخاري ومسلم فقالوا اي دين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم فصناعة مسلم في ترتيبه الاحاديث وتنسيقها وفي التبويب ماذا يختلف عن البخاري؟ اما البخاري فكما قال العلماء - 00:19:19ضَ
شروطه اقوى وفقه في تراجمه فكم من الاحاديث التي لا يجد انها قد تنطبق عليها شروطه نجد انه يعنون لها فيضعها عنوانا في باب وقد تجد ان هذا العنوان حديث صحيح في صحيح مسلم او في السنن وعند احمد - 00:19:45ضَ
فهو لا يغفل هذه الاحاديث في كثير من الاحيان. وانما يجعلها ترجمة للباب او عنوانا له في ذكر الحديث تجد ان الشراح وبخاصة ابن حجر ينبه على ذلك ويتكلم عنه ويبين ان هذا حديث في مكان ما - 00:20:08ضَ
اذا هنا نتبين لا يلزم مما ذكره المؤلف انه لما كان ان كل حديث لا يكون صحيحا يلزم اخراجهما فكم من الاحاديث التي صحت وليست في الصحيحين قال وسبب اختلاف فقهاء الامصار في الوقت في الفخر - 00:20:27ضَ
انه جاء في حديث معاذ هذا انه توقف في الاوقات وقال حتى اسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. اذا معاذ رضي الله عنه تعلمون انه عادا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:48ضَ
الى اليمن في حديد المشهور المعروف الذي قال له انك ستأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم ما طاعوك لذلك فاعلموا ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات ثم فانهم اطاعوك لذلك - 00:21:03ضَ
ان الله قد افترض عليهم زكاة صدقة تؤخذ من الرياء فترد في فقرائهم وقال له اتقي دعوة المظلوم وقال له واياك وكرائم اموالا وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله - 00:21:23ضَ
ورسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاه ونبهه وهكذا اذا اراد الوالي او المسؤول ان يرسل داعية في في مجال الدعوة او في مهمة فانه يوصيه بتقوى الله سبحانه تعالى ويرسم له الطريق السوي الذي يسير فيه. والذي يجعل الناس يتقبلون دعوته ويقبلون عليها ويرغبون فيها - 00:21:41ضَ
ولانه ولما كان سيذهب الى اهل الكتاب ولديهم علم وهم اهل جدل ونقاش بين له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل معهم وهكذا اذا كل داعية ينبغي في سبيل دعوة ان يكون سائرا على منهج قويم وصراط مستقيم لا عوج فيه ولا انحراف - 00:22:07ضَ
قال فلما قدم عليه وجده قد توفي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم في مسند احمد انه ادركه انه اخذ علي قال فلما لم يرد وهذا الذي ذكره المؤلف موجود في مسند ما لك في موطأ الامام ما لك وايضا عند البيهقي - 00:22:34ضَ
ورحمهم الله وعند غيرهما لكن اذكر ان هذا الحديث مخرج عند هذين قال فلما لم يرد في ذلك نص قلب حكمه من طريق القياس من قاسها على الابل والغنم لم يرى في الاوقاف قول المؤلف لم يرد هناك نص نحن نقول جاء في الحديث التنصيص على ما - 00:22:55ضَ
فيه زكاة ليله وسكت عن الباقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الله سبحانه وتعالى سكت عن اشياء رحمة بعباده فمن يسأل عنها. اذا ما دامت الفرائض قد بينت وسكت عنها - 00:23:18ضَ
ولم ايضا تذكر نص على انها غير واجبة في زكاة الابل وفي زكاة الغنم. فلماذا نفرد ماذا ان بقى هؤلاء عكسوا قالوا لما جاء التنصيص عليها في زكاة الابل والغنم. وانها لا يجب فيها شيء اقتضى ذلك - 00:23:37ضَ
مفهوم ان السكوت عن زكاة عن الاوقات في زكاة البقر دليل على انها تنفرد بحكم مستقيم. وهذا صحيح لان هذه الاوقات لو كانت تجب لاشتهر ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك ايضا لفعل ذلك معاذ - 00:23:57ضَ
لكنه توقف في ذلك. والرسول ارشده الى ما يجب ان يأخذه من الناس مما يجب عليه قال فمن قاسها على الابل والغنم لم يرى في الاوقات شيئا. لماذا؟ لانه تلك لا يجب في اوقاصها شيء - 00:24:18ضَ
وهذا هو الصحيح ومن قال ان الاصل في الاوقات الزكاة الا ما استثناه الدين من ذلك وجب الا يكون عنده في البقرة زكاة البقر يرتد الزكاة في اوقاصه نفس الفوائد الموجودة فيها موجودة في الاخرى وان اختلفت - 00:24:36ضَ
الابل كما هو معلوم سخرها الله سبحانه وتعالى ليركبها الانسان وليحمل عليها. ولينتقل فيها من بلد الى بلد وللاستفاد من جلدها وبلحمها وبغير ذلك من الفوائد الكثيرة كذلك ايضا البقر لها فوائد كثيرة. فنحن نجد اننا نستفيد من درها يعني من لبنها. واللبن كم يستفاد منه؟ فيخرج - 00:24:57ضَ
من هو الزبدة والقشدة والجبن والقشطة وغير ذلك. كذلك ايضا نستفيد من نسلها. فهي تتوانى وهذا من؟ كذلك ايضا يستفاد ايضا من لحمها ومن جلدها. ويستفاد وايضا منها في تسخير - 00:25:24ضَ
في حد الارض وفي ايضا استخراج الماء. اذا لها فوائد عظيمة اذا هي مسخرة ويستفيد منها الانسان دعوة انها اختصت عن غيرها بانها لن تجب. العلماء بعض العلماء يقول لم ينص او لم يرد تفصيلا - 00:25:44ضَ
في زكاتها لانها لا تختلف عن الابل فلما كانت اوقاص الابل لا تجد فيها تجب فيها زكاة كذلك البقر هنا ايضا قال اذ لا دليل هناك من اجماع ولا غيره - 00:26:05ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:26:22ضَ