شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{263}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

الفصل السادس والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك الان سينتقل المؤلف ايضا الى باب اخر او فصل اخر يتعلق بماذا بعروض التجارة اللي هو مرتبط يعني الان انتهى من زكاة الزروع والثمار اليس كذلك؟ نحن كنا في الزروع والثمار. الان سينتقل الى ماذا الى - 00:00:00ضَ

حروب التجارة وعروض التجارة جمع عرظ بتسكين الراء والعروض هو ما يعرظ من السلع ومن المتاع للمشتري اظهارا له من اراد شراءه فانت عندما تمر بحانوت من الحوانيت او متجر من المتاجر او دكان من الدكاكين او مؤسسة من المؤسسات ترى ان - 00:00:27ضَ

معروضة فيها هذه البضائع يقال عنها معروضة لان القصد منها ان يراها الزبائن يمر بها يشترون ويشترون منها. اذا عروض سميت عروض التجارة عروظا لظم العين. لانها تعرض للتجارة جارة - 00:00:52ضَ

بغية اظهارا لمن يريد ان يشتري منها. هذه عروض التجارة وعروض التجارة ايها الاخوة امرها واسع وقد مر بنا مسائل تزكى او لا تزكى. فمما مر بنا كما تذكرون ما يتعلق ببعض - 00:01:14ضَ

ما يستخرج من البحر. ورأينا ان العلماء لا يرون الزكاة فيه ورأينا كذلك ان جمهور العلماء لا يرون زكاة الخير وكذلك ايضا غير ذلك لكن هذه الامور وغيرها اذا ما اتخذت عروظا للتجارة - 00:01:35ضَ

انها تزكى زكاة عروض التجارة. وزكاة عروض التجارة اذا حال عليها الحول تقوم هذه السلع موجودة من اي نوع كانت سواء كان هذا المكان فيها دوات منزلية او مكان لبيع البز او - 00:01:55ضَ

مكان لبيع ماذا؟ ادوات السباكة او كذلك السيارات او بيع الثلاجات او غيرها هذه الاشياء التي سيارات هذي كلها التي اعدت للتجارة تقوم في اخر العام وتزكى لكن عروض التجارة يزكى ما اعد للتجارة - 00:02:15ضَ

لكن ما يدخره الانسان ما يحتاج اليه من ملابسه ومن فرش منزله وادواته المنزلية السيارة التي يركبها او دابته التي يركبها او ايظا حيوانه الذي يعمل عليه هذه لا زكاة فيها - 00:02:40ضَ

وانما الزكاة فيما اعد من اهل التجارة كذلك صاحب المتجر. لو جئت الى صاحب المتجر تجد انه ربما على بعض الادوات الكهربية ادوات حاسبة الات حاسبة تجد فيه الرفوف والدواليب اشيا كثيرة هذي اشياء - 00:03:00ضَ

ثابتة لا تزكى. هذه من مقومات ومما يحتاج اليه هذا المكان. وانما الذي يزكى هي هذه الاموال التي تدار ويبيع فيها ويشتري. وسيأتي الكلام ايضا عن ان ايضا الذين يبيعون ويشترون على نوعين - 00:03:20ضَ

فهناك نوع من التجار يسمى بالمدير وهو الذي يدير اعماله اي من الادارة ليس معنى مدير انه يكون رئيسا عليها لا. القصد بذلك ان هذه الاموال دار في التجارة فيبيع ويشتري على طول العام - 00:03:41ضَ

يعني كالبقالات التي نراها وكما ذكرنا قبل قليل الاماكن التي اعدت مثلا للادوات المنزلية او للاثاث او لغير ذلك. وهناك ايضا نوع من التجار يعرف بماذا المحتكر وهو الذي يحفظ هذه البظائع الى ان يأتي وقت ترتفع فيه ربما يشتري بضائع - 00:04:02ضَ

ويضعها في مخزن او في مستودع لانه لا يرى ان الوقت مناسب لبيعه. وانما يتحين الفرس وهذا يعرف ماذا بالتاجر المتربص او المحتكر يعني المتربص الذي ينتظر الوقت الذي يناسبه ليبيع فيه. هذا كله سيعرض المؤلف الكلام فيه - 00:04:32ضَ

لكن كلامه فيه نوع من الاجمال والتداخل. ولذلك نبهت القارئ ان يقرأ قليلا قليلا حتى نبين ما في هذا الكتاب نعم قال والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك انما هو فيما اتخذ منها للبيع خاص. لماذا قال على مذهب القائلين بذلك؟ هل هناك من العلماء من لا يرى - 00:04:55ضَ

والزكاة في العروض؟ الجواب نعم. وهي رواية للامام مالك وهذا مما ينبغي ان ننتبه له. فقد يمر بكم ربما بعد قليل ما قد ترونه وتناقضا من المعلم. والواقع انه ليس تناقضا من المؤلف وانما هو يحتاج الى وقفة ودقة ليدرك ما اراده المؤلف. نعم - 00:05:21ضَ

على مذهب القائلين بذلك انما هو فيما اتخذ منها للبيع خاصة على ما يقدر هذا بينا يعني ما يتخذ للبيع اما ما عندك في بيتك من ملابسك والحفة وفرش وادوات منزلية وثلة - 00:05:41ضَ

وغسالات تستخدمها وسيارة هذه لا زكاة فيها. هذه للاستعمال معدلة للتجارة. نعم قال وكذلك ما عندك من خدم لو عند الانسان مماليك يستخدمه فرق بين ان يكونوا للتجارة وبين ان يكون تكون هذه لغير - 00:05:59ضَ

قال والنصاب فيها على مذهبهم والزكاة ايها الاخوة كثير من طلاب العلم يرون انها من المسائل الدقيقة هي حقيقي اهم ما فيها ان تضبط اصولها. يعني ان تعرف اصول هذه الزكاة. فاذا عرفت اصولها تبين لك الامر ليست فيها صعوبة. لكن هي القضية اننا - 00:06:18ضَ

اصبحنا لو نحاول ان ان نمعن افكارنا وان نتعمق في دراسة المسائل وانما بدأنا نحب ان نقرأ المسائل على ما نحن نعيشه اليوم تقريبا مسائل تسهيل وضعها في مذكرات نفر من الكتب القديمة التي فيها عمق وفيها اساليب قوية - 00:06:39ضَ

وفيها حقيقة غوص في المعاني هذا كله بدأنا نبعد عنها فاصبحنا نرى هذه صعبة والا الحقيقة ليست بصعبة نعم قال والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في العين هو النصاب في العين يقصد بالعين هنا الذهب والفضة فانتبهوا بمعنى ان هذه العروض تقوم - 00:06:59ضَ

واذا ما قومت عرفت قيمتها ذهبا وفضة فاخرجت زكاتها اما ذهبا او فضة وتعلمون الان ان الاوراق احلت محل الذهب والفضة نعم والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في العين اذ كانت هذه هي قيم الاموال. هذه قضية - 00:07:24ضَ

ان يعيدكم الى قظية سابقة كأنه يريد ان يقول ربما سائل يسأل فيقول لماذا عروض التجارة تخرجون الزكاة من قيمتها؟ لا من نفس العين. يعني تخرجون ذلك من العين التي هي الذهب والفضة لا العين التي هي السلع الموجودة التي الاصناف - 00:07:48ضَ

لماذا قال لان هذه العين التي هي الذهب والفضة هي رؤوس الاموال وهي ايضا قيم المتلفات. فتعلمون ان الناس في هذه الحياة انما يتنافسون للحصول على الذهب والفضة لكنهم يختلفون في مسالكهم. وهناك من يوفقه الله سبحانه وتعالى الى الخير - 00:08:10ضَ

ولا يبدو ان يبذل كل جهده في جمع المال لكن يجمعه من طريق حلال. ويؤدي ما اوجب الله سبحانه وتعالى عليهم الحقوق. ويتصدق ايضا من هذا المال فيكون ذلك قربة يتقرب بها الى الله سبحانه - 00:08:35ضَ

وتعالى فيجب ثمرة ثمرة ذلك في الدنيا وثوابه في الاخرة واخر يسلك سلك طرقا ملتوية. لا يهمه ان يجمع المال من اي مكان. من اي طريق كان وفي اي حالة من الاحوال المهم ان يجمع الذهب والفضة - 00:08:55ضَ

سواء جمعه بطريق حرام او بطريق حلال. وربما قد يجمعهم الحلال لكنه لا يؤدي ما وجب عليه فيه من زكاة ولا يؤدي نفقة من تلزمه نفقاتهم. وربما يتعالى ويتعاظم بهذا المال فيكون وبالا عليك - 00:09:17ضَ

وخسارة قد يظن انه قد تنعم به في هذه الحياة الدنيا. لكنه سيجد ذلك حسرة وندامة يوم القيامة وقد مر بنا قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى - 00:09:37ضَ

في نار جهنم وجنوب مظهور هذا ما كنست لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون اذا في هذا المال الذهبي والفضة تنافس المتنافسون وتسابق المتسابقون وضرب الناس في الارض بحثا عن جمع - 00:10:00ضَ

هذا يسافر وهذا يعمل وكذا لكنه كما قلنا من وفقه الله الى جمع المال فيكون فيمن قال الله فيمن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه او قيل له ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون - 00:10:20ضَ

هناك ما يصلي ويتصدقون بفضول امواله. فبين ان الرسول ان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وما احسن الدين والدنيا اذا اجتمع لكن هل يكون المال سببا في ظلال الانسان؟ وفي انشغال ففي شغاله به عن طاعة الله فهذا لا شك - 00:10:37ضَ

ان المال لا يكون خيرا له قال وكذلك الحول في في العروض عند الذين اوجبوا الزكاة في العروض. ايضا الحول ليس محل اجماعا بين العلماء الائمة الاربعة عدا الشافعية في رواية يشترطون الحول - 00:11:00ضَ

الا فيما يعني الحول هذا مشترط عند عامة العلماء نعم مر بنا الاجماع. لكن سيأتي الكلام في زكاة المعدن هو الذي فيه خلاف كما سيذكره المؤلف هذا ليس محل اتفاق بين العلماء اما ما عداه فيشترط في الحلم فيما يشترط فيه كزكاة النقدين - 00:11:20ضَ

كذلك الماشية لكن هناك اشياء لا تشرف سرطوا فيها الحول كما مر بنا هناك. فيما تخرجه الارض من الحبوب والزروع. ومن الحبوب فترون الزروع وكذلك الثمار هذا لا يشترط لها الحول لان تجب يجب تجب فيها الزكاة في - 00:11:40ضَ

اذا بدا صلاحها وفي الحبوب اذا اشتدت. وهناك مسائل يختلف فيها العلماء فيها حول او لا لكن عروض التجارة يشترط فيها ايضا على الرأي الصحيح الحول قال فان مالكا قال اذا باع العروض زكاه لسنة واحدة تلك الحال في الدين. اذا الامام ما لك يرى ان - 00:12:00ضَ

انه اذا باع العروض زكاها لحول واحد. وهذا تقديم لخلاف ربما يعرض له المؤلف عن مالك يعني لو قدر انه ما زكى العروض سنوات عند مالك يزكيها سنة واحدة وعند الجمهور يزكيها لكل عام - 00:12:29ضَ

وهذا سيأتي ايضا في الدين وان مالكا قال اذا باع العروض زكاه للسنة الواحدة كالحال في الدين وذلك عنده في كالحال في اي قياسا على الدين لان الامام ما لك يرى ان من كان له دين عند ملي. وبقي عنده فترة وتعلمون اننا سبق - 00:12:49ضَ

ان تكلمنا عن الدين وقلنا هل الدين تجب فيه الزكاة او لا؟ اذا كان انسان له مبلغ ادان به اخر يعني هو دين عند اخر وهو يبلغ النصاب. وحال عليه هل يزكى او لا؟ تكلمنا عن هذه المسألة وقسمنا - 00:13:14ضَ

والى قسمين اموال ظاهرة واموال غير ظاهرة. وبينا ان الاموال الظاهرة كالماشية وان غير الظاهر النقدين لان النقدين لا تدري كم عند زيد لكن الماشية تراها بعينك وتعدها هذه سبق ان تكلمنا عنها الدين رأينا الخلاف فيه. منهم من لا يرى ان في الدين شيء وهذا رأي ضعيف. ومنهم ايضا من يفرق بين - 00:13:34ضَ

يكون الدين هذا الذي له عند اخر له مقابل دين عليه او لا لكن الكلام هنا في الدين اذا كان عند مليء واراد قبضه فاقبضه اياه هل تجب فيه الزكاة؟ ما لك - 00:14:01ضَ

يخالف الجمهور ويرى انه يزكى لعام واحد والجمهور يرون انه يزكى عن الاعوام الفائتة ان مالكا قال اذا باع العروض زكاه لسنة واحدة كالحال في الدين وذلك عنده في التاجر الذي تضبط له اوقات - 00:14:17ضَ

شراء عروضه. من هو التاجر الذي تضبط له اوقات عروضه هو الذي يسميه بالمتربص يشتري بضاعة بمبلغ معين فيضعها في مستودعه. هذا عرف بضاعته وقيمته. ينتظر الوقت الذي فيه ينتظر الوقت المناسب لبيع هذه السلع - 00:14:37ضَ

يعني ربما تكون كما ترون ايها الاخوة من السلع من الاقمشة من يناسب بيعه في الشتاء كالاقمشة الشتوية كالصوف وبعضها يناسب بيعها في الصيف. وهناك تجد بضائع تباع في الربيع. نجد نحن هنا في موسم الحج هناك مظاهر يحصل عليها - 00:15:02ضَ

اقبال اذا هذا يتربص الوقت المناسب لبيع هذه السلع وبسعر مناسب يربح فيه. لانه هو اشتراها فليربح فهذا تنضبط تجارته اما الذي لا تنضبط تجارته فسيأتي الكلام عنه واما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ولا يشترونه. وهم الذين يخصون باسم المدير. لماذا لا - 00:15:22ضَ

لانه لو ان انسانا عنده بقالة ترون ان البعض يتردد عليه يوما هذه يبيعها وهذه يشتري هذه تخرج من وهذه تدخل وهكذا. وهكذا من يشتغل بالاقمشة وغيره اذا البضائع ترد وبضائع تذهب - 00:15:52ضَ

هذا يسمى بالمذيل لان اعماله تدار لا تتوقف. وذاك سمي متربص لانه يتحيل الفرص بعض يسميه محتكر. يعني منتظر للوقت المناسب يبيع فيه بضائعه ففرق بين هذا وذاك عند مالك. بالنسبة للزكاة ولا فرق بينهما عند الجمهور كما سيأتي - 00:16:10ضَ

فحكم هؤلاء عند مالك اذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم. ان يقوم ما بيده من العروق. ثم يضم الى ذلك ما بيده من العين وما له من الدين. يعني نفرظن انسانا فتح متجرا من المتاجر بمئة الف - 00:16:38ضَ

فصار يبيع ويشتري اذا جاء اخر العام يقوم هذه السلع المعروضة ومعه ايضا ما نظف يده ما هو؟ هو النقدان اللذان ينتقلان الى النقدين من متاع تبيع متاع بماذا بذهب او فضة ونحن الان عندنا هنا بالدراهم - 00:16:59ضَ

اذا هذا يسمى مال النار نبظ المال لانك حولته من سلعة الى نقد هذا هو النبظ فعنده مال نرضى اي نقد وقوم هذه السلع هذا هو مراد المالكية في ذلك فيجمع هذا مع هذا - 00:17:23ضَ

فيخرج زكاة الكل ثم يضم الى ذلك ما بيده من العين وما له من الدين الذي يرتجى ايضا تعلمون ان اصحاب المحلات يبيع بالدين فليس كل الناس لديهم عملة سائلة يعني ليس جميع الناس دائما معهم اموال فتجد الموظف - 00:17:42ضَ

ربما ينتهي راتبه قبل نهاية الشهر هو ايضا يأتي الى هذا فيسجل عليه في سجله. اذا له دين على اشخاص وبعض الناس ربما يتأخر مدة. اذا هناك سلع باعها وقبظ ثمنها نقبا. فهي موجودة عنده نظارة - 00:18:05ضَ

هذا الماء في يده وسلع لا تزال موجودة في محله وسلع باعها لكنها ديون عند اخرين. فيجمع هذه الثلاثة فاذا ما اجتمعت كلها اخرج بزكاته يتجى قبضه ان لم يكن عليه دين مثله - 00:18:26ضَ

نعم لو كان مثلا له دين عشرة الاف وعليه دين يساويه فهذا يقابل هذا مع ان بعض العلماء يرى انه يزكي لكن الصحيح انه لا يزكي لان له دين وعليه ما يقابله - 00:18:48ضَ

قال وذلك بخلاف قوله في في دين غير المدير اذا ما لك يفرق بين المدير وبين المادة المتربص واذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصابا ادى زكاته وسواء نظله في عامه شيء من العين او لم ينف يعني سواء بادئ من هذه السلع فاصبح في يده نقد او لم - 00:19:03ضَ

بلغ نصابا او لم يبلغ نصابا او لم يبلغ ومن هنا يحصل الخلاف بين مالك وبين الجمهور وهو الذي ربما يعني يظهر للبعض ويتوارى لان المؤلف خلط في ذلك فاخطأ في نسبة مذهب الجمهور لا اما ان - 00:19:31ضَ

فيها سقف او انه اغلق العبارة لكن قصد المؤلف معروف وهذا سيأتي ان شاء الله. وهذه رواية للماجي شون عن مالك وروى ابن القاسم عنه تعلمون ابن الماجي وشلون من اصحاب ما عليه؟ وايضا ابن القاسم من اصحاب مالك وابن القاسم هو الذي كان - 00:19:54ضَ

اما مسجل او مدون المدونة فهو سحنون كما هو معلوم. ابن القاسم يسأل الامام مالك واحيانا لا يجيب الامام مالك يتوقف فيجيب ابن القاسم. فتجدون ان المدونة هي تجمع بين اقوال الامامين من اثمانها. نعم - 00:20:14ضَ

فهمتم هذا؟ يعني المزني يرى انه اذا كان صاحب بزة نسميه صاحب القماش هو يقوم ما عنده ثم يخرج ما عنده. اذا كان مثلا انسان عنده ملابس مفصلة يخرج ملابس مفصلة - 00:20:34ضَ

وهكذا ايضا اذا هو لا يرى انها تخرج من الزمن وانما تخرج من العين وقال الجمهور الشافعي وابو حنيفة واحمد والثوري والاوزاعي وغيرهم المدير وغير المدير حكمه هنا انتبهوا ايها الاخوة لهذا الكلام ولما سيأتي بعده ربما بسطرين قد ترونه تناقضا - 00:20:51ضَ

اذا يعيد القارئ العبارة. وقال الجمهور وقال الجمهور من هم؟ نعم. الشافعي وابو حنيفة واحمد والثوري والاوزاعي وغيره. الاخوة وربما يشكل عليهم احيانا يذكر احمد واحيانا لا يذكر ابن رشد ليس كما يقال او يدعي البعض بانه لا يرى ان احمد فقيها وانما يراه محدثا - 00:21:16ضَ

وكلمة ما يعني يقال عن بعض العلماء كابن عبد البر والطبري لا يرونه فقيها ليس معنى لا يرون ان له فقها لا يرون ان الحديث غلب عليه وهذا كلام كله غير صحيح ابن رشد ينقل من كتاب الاستذكار لابن عبد البر. فان وجده ذكر احمد ذكره والا فلا. هو عمر - 00:21:39ضَ

في نقل المذاهب هو هذا الكتاب وهذا الكتاب كان مفقودا والحمد لله قد وجد جزء منه قبل فترة والان قد وجد املا وطبع وهو بين ايدينا محقق. اذا الكتاب موجود هو عمدة هذا الكتاب - 00:21:59ضَ

اذا الجمهور لا يفرقون بين التاجرين سواء كان هذا التاجر متربصا الذي يحفظ بضاعته الى ان يأتي وقت البيع او الذي يدير بضاعته فيبيع بيعا مستمرا. حكمهم واحد في اخراج الزكاة - 00:22:15ضَ

المدير وغير المدير حكمه واحد وانه من اشترى عرظا للتجارة فحال عليه الحول قومه وزكاه رأينا الان ايها الاخوة رعينا ان جمهور العلماء خالفوا مالك في رواية اخرى فهم يرون انه المدير وغير المدير سواء وانه مات متى ما كان عنده من العروب بعد التقويم - 00:22:34ضَ

يساوي نصابا وقد حال عليه الحول فانه يزكي سواء قد وضع هذا في متجره واغلق عليه لانه اصلا عنده ما اشترى هذه البظائع الذي هو المتربص هو يريد بها التجارة - 00:23:03ضَ

اذا النية قائمة هو ما اشتراها ليستخدمه اصلا نوى انها للتجارة اذا هو تاجر فمتى ما حال عليها الحول يزكيها سواء باع فيها واشترى او لم يبع وقال قوم بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لا قيمة. وقال قوم هذا كلام ذكره المؤلف لم ينسبه الى احد ولعله نقله عن اهل - 00:23:19ضَ

الظاهر فيما يظهر نعم وانما لم يوجب الجمهور انتبهوا هنا ترون الان ظاهر كلامه التناقض فانتبهوا لهذا وانا لا اراه تناقضا نعم وان انما لم يوجبوا لم يوجب الجمهور على المدير شيئا - 00:23:45ضَ

لان الحول انما يشترط في عين المال لا في نوعه. وانما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا لان الحول في عين المال لا في نوعه اقرأ الكلام الذي مر اولا فقارن بينهما وقال الشافعي وابو حنيفة واحمد. وقال جمهور الشافعي وابو حنيفة واحمد والثوري - 00:24:03ضَ

الاوزاعي وغيرهم المدير وغير المدير حكمه واحد. اذا في ايجاد الزكاة اذا لا فرق بينهما فلماذا فرقا هنا قصد المؤلف هنا رحمه الله ان الجمهور لا يرون على المدير شيئا اذا لم تكن عروضه التي - 00:24:27ضَ

لم تبلغ نصابه وهم يخالفون مالكا في ذلك يعني يخالفون مالكا في ذلك لان مالكا يخالفهم في هذه المسألة نعم وانما وانما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا لان الحول انما يشترط في عين المال لا في نوعه. وعين المال لم يبلغ نصابا. اذا كيف نوجب عليه؟ اذا - 00:24:48ضَ

ما عنده لا يصل الى حد النصاب فلا زكاة عليه. عين المال الذي عنده لا يبلغ نصابا. لماذا؟ الجمهور يشترطون النصاب في العين في عين هذه السلع الموجودة عنده وهذه السلع عينها الموجودة عنده لم تصل اذا ثمن الى حد النصاب فلا زكاة عليه اذا - 00:25:16ضَ

يرون الزكاة على المدير وغيره لكن المدير اذا لم يكن ما عنده قد وصل نزار فلا زكاة عليه اما مالك عليه الزكاة كما رأيتم سابقا في احدى الروايتين عنه. وبهذا يزول الاشكال الذي قد يظهر لنا فيه تعارف - 00:25:36ضَ

المذهبين بين القولين للجموع قال واما مالك فشبه النوع ها هنا بالعين. ما لك يريد ان يشبه ماذا النوع بالعين؟ العين هي ذات الشيء والنوع هو الذي يشتمل على اصناف - 00:25:56ضَ

فهذه البضاعة شبهها بالعين. اذا كانه لما شبه النوع بالعين قال خلاص اذا لا نفرق بينهم والجمهور لا قالوا نحن نربط ذلك بالعين والعين هنا غير وافية فلا يجب عليه - 00:26:15ضَ

واما مالك فشبه النوع ها هنا بالعين لان لا تسقط الزكاة رأسا عن المدير وهذا هو بان يكون شرعا زائدا اشبه منه بان يكون شرعا مستنبطا من شرع ثاني. يعني يريد المالك رحمه الله راعى الذي يعرف عندنا في وصل الفقه - 00:26:31ضَ

المصالح المرسلة وتعلمون ان اصول الفقه انواع يعني الادلة الشرعية يأتي في مقدمتها الكتاب فالسنة فهذه ادلة مجمع ولا فوق هذه كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو المهيمن على كل شيء هو قطب هذه الشريعة - 00:26:51ضَ

الذي تدور عليه. ثم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه السنة. التي جاءت بيانا وتفصيلا لكتاب الله عز وجل كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه. ثم يأتي بعد ذلك الاجماع وكذلك القياس واقوال الصحابة. هناك ما يعرف بالمصالح - 00:27:13ضَ

المصالح المرسلة ايها الاخوة هي مسائل اجتهادية يعني يجتهد فيها المجتهد فيرى من المصلحة ان يقرر هذا الحكم. اعطيكم امثلة الان ترون الان عندنا نظام المرور الان. هذه الاشارات الموضوع وتقيد الناس بها. الا ترون فيها مصلحة؟ ربما لو ترك الناس اصحاب السيارات لو حصلت مشاكل وكذا والان تحصل مشاكل - 00:27:33ضَ

مع وجود هذه الضوابط فما بالكم؟ اذا لا نقول بان هذه خالفت الشريعة وانما هي مصالح لان فيها مصلحة للناس مصالح مرسلة لانها اطلقت من غير قيد كذلك كثير من الانظمة التي اتخذت الان. ليس في المرور وحده. انظمة كثيرة جدا - 00:27:59ضَ

اذا المالكية يتوسعون اكثر من غيرهم في باب المصالح المعزلة. فمالك يرى اننا نوجب الزكاة على هذا المدير يظل دائما بضاعته تتحرك ما يبقى في يديه شيء لماذا لمصلحة الفقراء فرأى هذا من باب المصلحة؟ لكن المؤلف رحمه الله نقد امامه. انظروا هذا مالك ومع ذلك - 00:28:21ضَ

تناقض هذا الرأي في مذهب مالك بان الانصاف يقتضي ذلك لا ينبغي ان يأخذني تعصبي مثل لانني انتسب الى مذهب احمد فقل هذا هو والحق في كل شيء وان ارى الحق في غير الله. ولا لانني مالك يقول الحق في مذهب ملك لا. قد يكون نعم اليوم هنا واليوم هنا - 00:28:45ضَ

في هذه المسألة لكن لا يقال بان فلان قد عصم من الخطأ وانما يقال كل هؤلاء ما اجتهدوا وقصدوا الصواب وتحروا فيه وبذلوا ذوب وافنوا حياتهم في سبيل الوصول الى الحق - 00:29:05ضَ

وهم بحمد الله اصابوا في كثير من الامور. واخطاؤهم نادرة وهم مجتهدون من اصاب فله اجران. ومن اخطأ فله اجر واحد وهم مأجورون على كلا الاحتمالين. انما الذي الذي يأثم ويصيبه الوزر من؟ الذي يرى الحق - 00:29:21ضَ

ويسلك غيره. الذي يرى الحق في هذا الدليل ويأخذ بغيره تعصبا او اتباعا لهوى الله تعالى يقول لنبيه داود عليه السلام يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض بين الناس بالحق - 00:29:41ضَ

ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله عاش داود نبي الله ان يتبع الهوى. لكن هذه دروس يلقيها الله سبحانه وتعالى في كتابه لتستفيد منها الامم ومنها هذه الامة. اذا الهوى - 00:30:02ضَ

اخطر ما يكون يهدد الانسان واذا اتبع الانسان هواه اراد ان يجعل كل باطل حقا ما يتفق معه وهو الحق. بل قد يكون هذا الهوى في العقيدة كما ترون اصحاب الاهواء. كم حرفوا من في عقيدة التوحيد؟ وكم بدلوا؟ وكم وظعوا من احاديث - 00:30:20ضَ

كل ذلك لانها تتفق مع واحد. اشرك بالله سبحانه وتعالى. وخرجوا عن الطريق السوي. لان ما جاء في هذه العقيدة يتعارض مع افكارهم ومع اهوائهم الهوى يخرج الانسان عن طريق الرشاد الى طريق الهواية الى طريق الغواية والضلال - 00:30:42ضَ

قال اذا المؤلف كما ترون نقد المدح وهو ينتسب اليه لماذا؟ لانها رأى ان مذهب الجبر هو الحق في هذه المسألة وان التفريق هنا غير وارد نعم واما مالك فشبه النوع ها هنا بالعين. لان لا تسقط الزكاة رأسا عن المدير. وهذا هو بان يكون شرعا زائدا - 00:31:09ضَ

الاشبه منه بان يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت. ها يعني المؤلف يريد ان يقول وان قلتم انها مصلحة مرسلة لكنها مردودة. انظر يعني معنى كلام المؤلف ان يقول قولكم بان هذا شرع مستنبر لانه يتفق مع المصالح المرسلة والمصلحة لكي تكون صحيحة لابد ان تستند - 00:31:33ضَ

بمعنى الا تتعارض مع اصول الكتاب والسنة فنحن نرى ان هذه قد تعارضت لانها اشبه ان تكون امر جديد من ان تكون مصلحة مرسلة ملتقية مع اصول هذا هو معنى كلامه - 00:31:57ضَ

ومثل هذا هو الذي يعرف يعرفونه بالقياس المرسل او بالمصالح المرسلة وهذا اشهر نعم وهو الذي لا ما معنى مرسل؟ يعني ارسل دون قيد قياس مرسل لم يقيد ان هناك فقياس العلة الذي تعرفونه وقياس لكن هذا قياس ارسل فلم - 00:32:16ضَ

نضع فيه القيود التي نحن نقول في تعريف القياس الحق فرع باصل في حكم لعلة تجمع بينهما فناتي باركان هنا نقول مصالح مرسلة فهذه المصالح اذا رأينا فيها مصلحة عامة لا تتعارض مع رح الشريعة - 00:32:39ضَ

ولا مع لب الشريعة الاسلامية ولا مع ايضا اصول هذه الشريعة فنقرها. نعم وهو الذي لا يستند الى اصل منصوص عليه في الشرع الا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه. ومالك رحمه - 00:32:59ضَ

الله يعتبر المصالح وان لم يستند الى اصول منصوص عليها. يعني ما معنى هذا الكلام يعتبر المصالح وان لم يعتمد على اصول يستند عليها يعني بعبارة اخرى اقربها لكم يقول كان المؤلف يقول - 00:33:16ضَ

ابو مالك توسع في المصالح المرسلة اكثر من غيره وهناك من اخذ بالمصالح المرسلة لكنهم قيدوها بقيود والمالكية توسع فيها فما لم نص واضح يتعارض معها فلا فهو يرى ان المالكية في هذا المقام وفي غيره توسعوا فتوسعهم هذا اوقعهم في بعض الاخطاء ومن - 00:33:35ضَ

هذا المأخذ الذي اخذه المؤلف عليهم. وبهذا يتبين ان المؤلف مع الجمهور في هذه المسألة. وايضا رأي المؤلف والصواب وان لم يصرح انه مع الجمهور لكن نقده لمذهب المالكية دليل على انه يأخذ بخلافه وهو - 00:34:04ضَ

كما تعلمون ما سلك سليكا مسلك الترجيح الا في اوائل مسائل الكتاب. وانما اراد ان يترك ذلك لطالب العلم لان طالب العلم ايها الاخوة اذا جاء الى كتاب فوجد ان كل مسألة فيه مرجحة - 00:34:24ضَ

يعني تعود على هذا كسل في هذا الامر وبرد ذهنه وفطرت عزائمه لانه وجد غيره خدمه. لكن اذا لم يجد الترجيح فانه اقول باسباب الخلاف ودليل كل وما يرد عليه من اعتراض. مناقشات ثم ينتهي بعد ذلك الى ما يظهر له الحق. اذا هو اعمى فكره وذهنه - 00:34:43ضَ

وجمع حواسه ودقق في دراسة المسائل فوصل الى نتائج وهذا هو ايها الاخوة هو تحريك الذهن يعني الانسان اذا عوك ما اشرنا قبل قليل الانسان اذا عود نفسه على ان يقرأ في مسائل دقيقة - 00:35:09ضَ

ويتمرس فيها. تصبح سهلة عليه اذا مر به ما يشبهها لكن اذا عودت نفسي على انني اقرأ الامور البسيطة. واذا وجدت مسائل تحتاج مني الى وقفات والى امعاء نظر والى دقة والى رجوع وقد احتاج اي ان ارجع الى كتب اللغة والى كتب الرسل والى غير ذلك - 00:35:27ضَ

يحجم الانسان هذه المسائل لكن هذه المسألة اذا عودت نفسك عليها تمرست فيها وهذا هو الحال في القواعد الفقهية نجد وانها من المسائل الصعبة لكن اذا تمرث الانسان في دراسة القواعد الفقهية وبدأ يطبق الفروع عليها سهلت امامه - 00:35:50ضَ

ولانت امامه ايضا كما لانت امام العلماء الذين اشتغلوا فيها وعنوا بها. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:36:10ضَ