شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{276}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
الفصل الثاني واما صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة. هل لهم صفات معينة متى ما توفرت فيهم صرفت لهم او هذا يتطلب ان نعرف من هو الفقير من هو المسكين. والمؤلفة قلوبهم تكلمنا عنهم لان المؤلف قدم مسألته - 00:00:00ضَ
قال واما صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة ويمنعون منها باضفادها فاحدها الفقر اذا الله تعالى قال انما الصدقات للفقراء والمساكين رد الفقير انما هو الغام اذا الغني لا يأخذ لكن من هو الغني - 00:00:23ضَ
للغني هو الذي يملك نصاب مائتي درهم او ما يقابلها لان هذا تجب عليه الزكاة كما عرفتم لكن قد يملك اربعين شاة وربما لا يجد ما يأكله. لا تكفيه هذه الشياه قوته - 00:00:44ضَ
اذا هل نقول بان هذا غني لانه ملك النصاب او نقول هو بحاجة وارد ذلك بالحادث ونقول الغني هو الذي يجد كفايته ومن ليس بغني هو الذي لا يجد ما يكفيه ومن هم تحت مؤونته - 00:01:01ضَ
قال الفقر الذي هو ضد الغنى لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين هذا نص من الله سبحانه وتعالى. نعم قال واختلفوا في الغني الذي تجوز له الصدقة من الذي لا تجوز - 00:01:21ضَ
وما مقدار الغنى المحرم المحرم للصدقة قال فاما الغني الذي لا تجوز له الصدقة ان الجمهور على انه لا تجوز الصدقة للاغنياء باجمعهم ان للخمس الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله - 00:01:36ضَ
لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لغاز في سبيل الله قول عامل عليه مغازي هناك الكلام في تفسير واشهرها يعني وهذا تفسير لماذا في سبيل الله. يعني الغازي تفسير في سبيل الله - 00:01:56ضَ
او لعامل عليها. العامل معروف كما جاء في الاية قولي غار او لغار اما لاصلاح نفسه او اصلاح غيره. القصد يعني ان يتحمل دينا لاصلاح ذات البين او تحمل دينا لحاجة نفسه - 00:02:16ضَ
قول رجل له جار مسكين. ايضا المؤلف ترك الخامس او لرجل له اشتراه بماله يعني اشتراه بماله يعني اسقط المؤلف الخالص اذا هي لغازي في سبيل الله او لعامل عليها او لغار او لرجل اشتراها بماله - 00:02:37ضَ
لرجل وجد زكاة تباع فاشتراها. او لرجل وهو الخامس له جار المسكين. فاعطاه من الصدقة عهد الفقير للغني لانه يجوز يعني لو ان انسانا اعطى انسانا من زكاته فطبخ طعاما - 00:03:00ضَ
فاهدى الى الغني لا يمنع ان يأكل من ذلك. فهذا الحديث يدل عليه قول رجل له جار مسكين فتصدق عن المسكين. اهدى المسكين للغني قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا الحديث روي يعني رواه ابو داوود والترمذي واحمد وابن ماجة - 00:03:20ضَ
والبيهقي وغير هؤلاء وله عدة طرق وصححه جمع من العلماء ورأوا انه صالح للاحتجاج به. وهذا الحديث سمى لنا من هم الذين لا يعطون؟ من الذين يعطون؟ والذين لا يعطون. اذا الصدقة تجوز - 00:03:43ضَ
لمن؟ ولمن لا تجوز قال وروي عن ابن القاسم انه لا يجوز اخذ الصدقة بغير قاسم هو صاحب الامام مالك وهو ايضا امام معروف انه لا يجوز اخذ الصدقة لغني اصلا مجاهدا كان او عاملا - 00:04:03ضَ
هذا كلام الحقيقة غير مسلم لان العامل قد يكون غنيا وايضا الغازي قد يكون غنيا فيأخذ لان الرسول صلى الله عليه وسلم سمى هؤلاء لا تجوز الصدقة لولي الا لخمسة - 00:04:24ضَ
ثم بينهم بغاز في سبيل الله لغار لعامل عليها رجل اشتراها بماله والخامس ايضا هؤلاء هم الذين يجوز لهم ذلك ان يأخذوا من الزكاة وقد يكون بعض هؤلاء اغنياء قال والذين اجازوها للعامل وان كان غنيا. اجازوها للقضاة ومن في معناها. فاصل العامل هو يأخذ مقابله - 00:04:41ضَ
العامل لما يقول المؤلف او غيره غنيا هو يأخذ مقابل عمله من هم العاملون عليه؟ هم السعاة الذين مر بنا قبل دروس قريبا كالذي يذهب للخرص الذي يذهب ليأخذ الزكاة ايضا كاتب الزكاة الذي يرشد مثلا هذا الساعي الى - 00:05:09ضَ
الصدقة الذي ايضا يخدم اعمال الصدقة ايضا السائق ايضا الذي يحمل هؤلاء ويحمل هذه الاشياء كل هؤلاء الذين يشتغلون في مجال الصدقة يستحقون يدخلون في مسمى العاملين عليها اما اذا كان هذا العامل الساعي يعطى من بيت المال فلا - 00:05:34ضَ
يعني اذا كان له راتب وخصص هؤلاء كما نجد ذلك في عصرنا هذا فلا يأخذه سيأتي ذلك ايضا بالنسبة لماذا وفي سبيل الله فهذا الذي في سبيل الله الغزاء اذا كانوا يعطون يعني مسجلون في ديوان الجند يعني مثلا لهم رواتب الان كما ترون ولهم - 00:06:00ضَ
اذا من الذي يأخذ الذي لا ليس له شيء في بيت المال قال والذين اجازوها للعامل وان كان غنيا. اجازوها للقضاة ومن في معناهم. اهذا قياس من المؤلف ومن غيره؟ من العلماء - 00:06:22ضَ
من يقولون هؤلاء لاحظوا المنفى وقالوا ان القرى القضاة حبسوا انفسهم كما هو معلوم في ماذا؟ في خدمة الاسلام اه ولي فصل المنازعات بين الناس وللقضاء بينهم ولنشر العدل ولاقامة الحق ودرء الفساد - 00:06:44ضَ
الحكم في الحدود في القصاص وغير ذلك. اذا هم فرغوا انفسهم بمثل ذلك. كذلك ايضا من يشتغلون ايضا بالعلم في الاذان في غيره هل يأخذون من هذه كل انسان له مرتب لا يدخل في هذا الباب. يعني اذا رصدت لهم ارزاق او مرتبات فهذه تكفيهم فلا يأخذون - 00:07:04ضَ
اذا هؤلاء الذين ذكروا او لاحظوا هذا الملحظ لاحظوا المنفعة قال وان كان غنيا اجازوها للقضاة ومن في معناهم ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين القضاة الذين يشتغلون في الحسبة الذين يشتغلون ايضا في خدمة الحجاج وامثالها فيما لو لم يكن له - 00:07:28ضَ
شيء من ذلك يقتاتون منه وينفقون على انفسهم اما انسان غني انسان له داخل الى غير ذلك لا ومن لم يجب ذلك وقياس وقياس ذلك عنده هو انه لا تجوز لغني اصلا - 00:07:56ضَ
قال وسبب اختلافهم وهل العلة في ايجاد صدقة للاصناف المذكورين؟ هو الحاجة فقط او الحاجة والمنفعة العامة. اذا هذا ايضا تعليم جيد سبب الخلاف هل العلة هي الحاجة انا اقول نقصد الزكاة على المحتاجين فقط - 00:08:12ضَ
او الحاجة او المنفعة ايضا هذا لا يكون الانسان محتاجا لكن فيه منفعة كبيرة للاسلام هل نعطي هو هذا الذي نريده فمن وسع المقام وقال لا الحاجة والمنفعة. فنعطي صاحب الحاجة ومن فيه منفعة - 00:08:35ضَ
ومن ضيق قال لا نقتصر على الحاجة قال فمن اعتبر ذلك باهل الحاجة المنصوص عليهم في الاية. قال الحاجة فقط ومن قال الحاجة والمنفعة العامة يوجب اخذ الصدقة اعتبر المنفعة للعامل والحاجة بسائر الاصناف المنصوص عليها - 00:08:53ضَ
قال واما حد الغنى الذي يمنع من الصدقة. ما هو حد الغنى الذي يمنع من الصدقة هل ورد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد لنا القدر الذي وصل اليه الانسان صار غنيا - 00:09:16ضَ
واذا كان دونه يكون فقيرا لا شك جاء في حديث النص على خمسين درهما وجاء النص على اوقية في حديث اخر وهي اربعون درهما. فلنقف فهل نقف عند ظاهر هذين - 00:09:35ضَ
مع اختلافهما هذا قيدها باربعين وذاك بخمسين او ننظر الى الحال قال واما حد الغنى الذي يمنع من الصدقة. فذهب الشافعي الى ان المانع من الصدقة هو اقل ما ينطلق عليه الاسم - 00:09:55ضَ
يعني اقل ما ينطلق عليه اسم الغنى يمنع من الصدقة فاذا قلنا فلان غني يعني انطلق عليه الاسم صح ان اما من لا يسمى غني فيعطى. هذا هو هذه هي وجهة الشافعي. او هذا قول في مذهب الشافعي - 00:10:14ضَ
وذهب ابو حنيفة الى ان الغني هو مالك النصاب. اذا ابو حنيفة حدد ذلك بان يملك النصاب مائتي درهم او قيمة من الذهب فمن ملك مئتي درهم وجبت عليه الزكاة - 00:10:37ضَ
اذا وجبت عليه الزكاة معنى هذا انه يعطي غيره. اذا هو اصبح غنيا الا تدفع اليه الزكاة ويستدل بحديث تؤخذ من اغنيائهم فترد من فقرائهم الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:10:54ضَ
بين ان من ملك مائتي درهم او عشرين مثقالا فان الزكاة واجبة عليه. وهنا قال تؤخذ من انبيائهم وترد في فقرائهم فمعنى هذا ان مالك النصاب غني فلا يجوز ان نعطيه - 00:11:12ضَ
وذهب ابو حنيفة الى ان الغني هو مالك النصاب لانهم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم اغنياء. قال تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقراءهم فاطلق اسم الغنى على كل من ملك نصابا - 00:11:27ضَ
سواء كان في ادنى حد او في بلغت مثلا اموال قدرا كثيرة قوله في حديث معاذ رضي الله عنه له واخبرهم ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم - 00:11:43ضَ
قال واذا كان الاغنياء هم الذين هم الذين هم اهل النصاب وجب ان يكون الفقراء ضدهم ايوجب ان يريد ابو حنيفة ان يقول من هو الغني؟ يبدأ الغني بملك النصاب - 00:12:04ضَ
درهم او ما يقابلها فمن ملك مائتي درهم او اكثر فهو غني. ومن كان دون ذلك فليس بغني. اذا الغني من يملك المئتين فاكثر والف فقير او المسكين من هو دون ذلك؟ الكلام والتفريق بين المسكين وبين الفقيه - 00:12:21ضَ
وقال مالك ليس في ذلك حج انما هو راجع الى اجتهاد. حقيقة هذا الكلام من المؤلف غريب. ولذلك انتم ترون ان المالكية لا كثيرا على هذا الكتاب. ولا يرون انه مرجعا من الامهات مراكبه. المعروف في مذهب ما له والمشهور في كتب المالكية ان ما - 00:12:41ضَ
رحمه الله قيد ذلك بالحاجة من يملك ما يكفيه لحاجته فهو الغني ومن لا فلا. اذا من كان عنده ما يخفيه لحاجته في بعضها قيدت للعام فهذا هو الغريب لا يعطى من الزكاة ومن لا فلا - 00:13:01ضَ
اما قضية لم يحل في ذلك ما لك حد فهذا يعني يحتاج الى تبين مما ذكره المعلم ولعله قول في النفي وقال مالك ليس في ذلك حج انما هو راجع الى الاجتهاد - 00:13:24ضَ
والواقع النفي ان مالكا حدث وانه قيد ذلك بالحاجة فمن كانت له حاجة يأخذ ومن لا ليست له حاجة يعني من ملك ما يكفيه فهذا لا يأخذ من كان دون ذلك فانه يقي. اذا قيد ذلك بان يجد ما يكفيه. وهذا ايضا ما يكفيه فيه خلاف بين العلماء. هل - 00:13:41ضَ
هل يكفيه على الدوام ايضا محل خلاف. بعضهم يقول يأخذ ما يكفيه لعامه وبعضهم قال على الدوام كالشافعيين. الشافعي يقولون دائما يأكل ما يكفيه على الدواء قال وسوء اختلافهم هل الغني المانع ولم يستوفي المؤلف المذاهب ولم يذكر مذهب احمد؟ واحمد يرى ان من ملك خمسين درهما - 00:14:06ضَ
فهو غني ومن كان دون ذلك فهو ليس بغني يأخذ من الزكاة. وفي رواية كما جاء في مذهب مالك الغني هو الذي يجد ما يكفيه. والفقيه هو الذي لا يجد ما يكفيه. اي الذي يجد شيئا لا يقع موقعا من كفاية - 00:14:34ضَ
يعني يجد مالا لكنه لا يقع موقعا من كفايته وسبب اختلافهم هل الغنى المانع هو معنى شرعي؟ او ام معنى لغوي يعني يريد المهندس ان يقول هل الغناء لوحظ الملحظ فيه شرعي او ملحظ لغوي - 00:14:54ضَ
قال فمن قال معنى شرعي؟ قال وجود النصاب هو الغنى من قال معنى لغوي اعتبر في ذلك اقل ما ينطلق معنى شرعي قال ايضا الخمسون درهما يعني ورد فيها نص وصحيح - 00:15:19ضَ
الحديث نعم له عدة طرق رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي والدارقدي والطحاوي والحاكم غير هؤلاء وله عدة طرق بمجموعها وصالح للاحتياج به. وجاء في اثر اخر اوقية يعني اربعون درهما. الى هذا - 00:15:34ضَ
من ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصححه العلماء اذا هذا يعتبر امر شرعي ومع ان المؤلف سيذكر هذا الحديث ما ذكر ايضا هذا القول وانما اجل الكلام فيه - 00:15:54ضَ
من قال معنى اللغوي اعتبر في ذلك اقل ما ينطلق عليه الاسم. يعني معنى ايها الفرق بينهما من قال معنى شرعي قال نقف عند حدود الشام الشرع حدد لنا نصابا وبين ان من ملك النصاب تجب عليه الزكاة ومفهوم انه غني - 00:16:09ضَ
ما دون ذلك المفهوم الشرعي انه ليس بغني. اذا جئنا الى اللغة ننظر الى المصطلح اللغوي من هو الذي يسمى غنيا؟ ومن الذي لا يسمى غنيا هذا هو المصطلح اللغوي. هل الغني هو الذي يجد ما يكفيه - 00:16:33ضَ
او الذي يجد بعض ما يكفيه اذا هناك تعليلات عدة تتعلق بالمعنى اللغوي. هذا هو مرض معين قال فمن رأى ان قل ما ينطلق عليه الاثم هو محدود في كل وقت وفي كل شخص جعله جعل حده هذا - 00:16:52ضَ
انه غير محدود وان ذلك يختلف باختلاف الحالات والحاجات والاشخاص والامكنة والازمنة وغير ذلك قال هو غير محدود اولا ايها الاخوة ذكرت لكم في مقطع الدرس انه ليس القصد بالفقيه وان كان سيأتي هو الذي لا يجد شيئا كما - 00:17:13ضَ
البعض بعضهم يقول الفقير هو الذي لا يجد شيئا او لا مال له لا مافيا للجنس. لا مال ولا كسب له او هو الذي يجد ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفي. والمسكين هو الذي يجد ما يقع موقعا من كفايته - 00:17:35ضَ
لكنه ايضا لا يكفي وهو احسن حال او اقل حال على اختلاف بين العلماء بعضهم يمثل يقول مثلا اذا كان الفقير يحتاج في مصروفه المتوسط دون سرف ولا تبديل الى عشرة ريالات - 00:17:56ضَ
ولا يجد الا ريالين او ثلاثة هذا نسميه فقيرا وان وجد خمسة او ستة او سبعة فهذا نسميه مسكينا اذا هو احسن حالا عند من يرى ان الفقير اشد من المسك - 00:18:12ضَ
بعضهم يضرب لذلك قال ومن رأى ان انه غير محدود وان ذلك يختلف باختلاف الحالات والحاجات والاشخاص والامكنة والازمنة غير قال هو غيره هو غير محدود وان ذلك راجع الى الاجتهاد - 00:18:26ضَ
قال وقد وقد روى ابو داوود في حديث الغنى الذي يمنع الغني في حديث الغني الذي يمنع الصدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ملك خمسين درهما وفي اثر اخر - 00:18:48ضَ
انه ملك اوقية وهي اربعون درهما اذا هذا حديث جاء في قصة الرجل الذي كان يمنع الصدقة فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرما قال خمسين درهما هذا في قصة الرجل الذي يسأل وكذلك اذا قصة الرجل الذي له مال ولا يدفع الصدقة جاء في اخره - 00:19:06ضَ
سأل الصحابة ما الغنى؟ قال خمسون درهما. اذا هذا هو الغني. فهذا نص عن الرسول صلى الله فهل نقف عند جاء في حديث اخر اربعون درهما يعني جاء وقية ولقي اربعون درهما. فهل هذا هو تحديد او بيان - 00:19:29ضَ
حالة من حالات الفقر الواقع ان عندما نلقي نظرة سريعة على اسرار هذه الشريعة وايضا حكمها نجد ان العقرب في ذلك ومراعاة الحاجة وهذا كما ذكر المؤلف يختلف باختلاف الناس - 00:19:50ضَ
الناس وقضاياه ولذلك نقول الانسان الذي عنده شيء من الماء ولا يكفيه لحاجته يسميه قد يكون يملك خمسين درهما. ماذا تفعل به في هذا الزمن شيئا ربما لا تكفيه في يوم واحد يكون صاحب عيال ومسؤولية وعنده جمع من الناس ينفق عليه فان تكفيه - 00:20:10ضَ
اذا ينبغي حقيقة ليس معنى هذا انه رد لحبيب رسول الله نعم حديث رسول الله على العين والرأس لكن الاحوال ايها الاخوة تختلف باختلاف الناس وباختلاف الازمنة والامكنة فهل ما كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الوقت؟ لا - 00:20:37ضَ
تغيرت الامور وعظمت المسئوليات وتعددت وتنوعت وارتفعت الاسعار اذا لابد اننا نلاحظ احوال الناس حاجات الناس مقتضيات هذا الامر اذا ما نظرنا الى ذلك فينبغي ان نقدره لقد تجد انسانا - 00:21:00ضَ
يملك خمسين درهما ولا تفيده شيئا واكثر من ذلك. نعم لو وجد انسان له دخل يومي ان يكون يشتغل في مصنع او في او كذلك ايضا في حدادة او في نجارة او في حياك او غير ذلك. ويحصل يوميا على مال - 00:21:24ضَ
يصل به الكفاف له لاولاده الحقيقة لا شك وهذه رواية ايضا عند احمد احمد المحنابل يتفقون فيها مع المالكية لانه ينبغي ان يقدر ذلك بالحاجة يعني ننظر الى الحاجة الغني هو الذي لا يجده. الغني هو الذي يكون عنده ما يأتي. هو الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه - 00:21:44ضَ
اذا لم يجد ما يكفيه اعطيه والناس يختلفون باختلاف احوال ليس كل الناس على نسق واحد وفي ذلك لا نكون عارضنا ما ورد في ذلك من اثار لكننا ايضا نظرنا الى روح الشريعة ومراعاتها لمصالح الناس - 00:22:11ضَ
ولا ننسى ايها الاخوة ان هذه الشريعة هي الشريعة الخالدة وضعت لتحل مشاكل الناس في كل زمان وما تعرف قال وقد روى ابو داوود في حديث الغنى الذي يمنع الصدقة - 00:22:29ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ملك خمسين يعني ما هو الغنى الذي يمنع الصدقة هو الذي اشرت اليه والمؤلف جاء بجزء منه وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله ما يغنيه من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألة - 00:22:47ضَ
يوم القيامة خموشا او خدوشا او قدوما في وجهه ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغنى؟ فقال خمسون درهما او قيمتها من ذهب وهو الذي اشار الى جزء منه المعلم وجاء في حديث اخر كما مر بنا وسيقرأه ايظا القارئ وفي اثر اخر انه ملك - 00:23:07ضَ
وهي اربعون درهما. اذا جاء خمسون وجاء اربعون وهي احدى الروايتين عن الامام احمد بان من ملك درهما فهو قد وصل الى حد الغنى. وايضا نقل ذلك عن الثور وعن النخعي وعن بعض التابعين - 00:23:34ضَ
قال واحسب ان قوما قالوا بهذه الاثار في حدودنا وهو كما قلنا قول احمد وكذلك ايضا التوني واظنه اشار هو الى الثوري وكذلك النافع قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا من هذا الباب يصفت الفقير والمسكين والفصل الذي بينهما. يعني يريد - 00:23:53ضَ
اذا المؤلف ان يبين لنا ما الحرب بين المسكين وبين الفقير؟ هل هما شيء واحد بمعنى ان الاية ذكرت الفقير والمسكين وهما يجتمعان في وصف واحد او ان لتفريق الايات بينهما مقصد وان هذه درجة تليها درجة اخرى - 00:24:18ضَ
وعلى القول بانهما درجتان فايهما اشد حاجة؟ اهو الفقير الذي بدأ الله به والمعروف من عادة العرب انها لا ترتوي الاهم او هو المسكين هذا ما سنتكلم عنه ان شاء الله - 00:24:39ضَ
قال فقال قوم الفقير احسن حالا من من المسكين. يقول الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين احصوا في سبيل لا يستطيعون ضربا بالعربي يحسبهم الجاه واغنياء من التعفف لا يسألون الناس - 00:24:57ضَ
هذه الاية كما هو معلوم تتحدث عن المهاجرين الذين هجروا اوطانهم واموالهم في سبيل الله سبحانه وتعالى تركوا ذلك كله ابتغاء مرضات الله تعالى وابتغاء مرضات رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:25:16ضَ
وهم كذلك ايضا وقفوا انفسهم في الجهاد في سبيل الله وفي الدفاع عن دين الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للفقراء ان الزكاة هذه الصدقة المفروضة يعطى للفقراء الذين احصروا في سبيل الله اي انهم وضعوا انفسهم في الجهاد في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض - 00:25:34ضَ
لا يستطيعون السفر لان الضربة في الارض انما هو السفر. بمعنى ان الجهاد شغلهم عن ان يشتغلوا بالتجارة ولا يضربون في الارض بغية الوصول الى المال والحصول عليه كما قلنا الضرب في الارض هو السفر ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في اية الوضوء - 00:26:04ضَ
وفي اية القصر واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان افتي من يفتنكم الذين كفروا واذا ضربتم في الارض اي سافرتم واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ان يسافروا. اذا هؤلاء انشغلوا بطاعة الله سبحانه وتعالى - 00:26:28ضَ
خدمت كل لديهم فرصة بان يضربوا في الارض كغيرهم يبتغون الفضل من الله سبحانه تعالى فيما يتعلق بامور الدنيا فهؤلاء يعطون من الزكاة للفقراء الذين في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهلون - 00:26:53ضَ
واغنياء من التعب من ينظر اليهم وهو لا يعرف احوالهم ما ظهر عليه من الصفات يظنهم اغنيا. لماذا؟ لانهم يتعففون ويترفعون عن المسألة. وهم ايضا لو قدر انهم سألوا عندما يضطرون الى ذلك فهم لا يلحون في المسألة لا يسألون الناس الحافا - 00:27:17ضَ
اذا هذا وصف للمهاجرين الذين تركوا اموالهم وخرجوا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى مهاجرين في سبيله سبحانه وتعالى. هؤلاء لا اموال لهم والله تعالى قال للفقراء فوصفهم بانهم فقراء وبين انهم لا يسألون الناس الحافا - 00:27:43ضَ
وانهم لا يستطيعون ضربا في الارض. وان الجاهل يحسبهم يحسبهم اغنياء هذا لنقصه من التعفف وعزة النفس وعدم اظهار الحاجة للمخلوقين. وانما منذرون حاجتهم لله سبحانه وتعالى اذا يقول الذين قالوا بان الفقر صفة اشد من المسكنة يقولون هذه الاية دليل على ذلك وهو مذهب - 00:28:08ضَ
الشافعي واحمد كما هو معلوم يقول يقول ان يقول الشافعية والحنابلة ان الفقر درجة اشد من المسكين. يعني درجة الفقر اشد وهي تسبقها الله اولا بدأ بذلك والقرآن نزل بلغة العرب لانه نزل بلسان عربي مبين فهو قد بدأ بالفقراء - 00:28:40ضَ
وبدأه له غاية وحكمة هذه الغاية هو انهم اشد الاصناف حاجة. هذا واحد ثانيا الاية التي ذكرنا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى ذكر شدة حاجتهم ووصفهم بانهم فقراء فدل ذلك على انه اشد حاجة من غيرهم - 00:29:05ضَ
وايضا يقولون الفقيه مأخوذ من ماذا؟ فقير بمعنى مذكور كأنه فقد فقط من فقرات ظهري فحل به العجز وكذلك ايضا الفقير لا يجد شيئا. وان وجد شيئا فهو قليل لا يكفيه ولا يقوم بمؤنته ومؤنته - 00:29:31ضَ
لاولاده ويستدلون ايضا بقول الله سبحانه وتعالى ان السكينة فكانت لنساكين يعملون في البحر الله سبحانه وتعالى ذكر المساكين وبين ان لهم سفينة والسفينة لا شك انها تساوي قدرا من المال. اذا - 00:29:54ضَ
واعلى درجة من الفقير وذهب اخرون ومنهم المالكية وان كان في المذهب خلاف والحنفية الى ان المسكين اشد من الفقير لان الله سبحانه وتعالى يقول او اطعام في يوم ذي مسألة يتيما ذا مقربة او مسك - 00:30:15ضَ
دا متربة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة ووصف الله سبحانه وتعالى المسكين بانه وصل الى حده الى حدك انه الصق جلده بالتراب من الحاجة هذا اشد هكذا يقولون - 00:30:38ضَ
والذين قالوا بان الفقير اشد حاجة عندما جاءوا الى التاريخ قالوا والفقير لا يخلو من حالات والذي لا يجد مالا او الذي لا كسب له او الذي يجد شيئا لا يقع موقعا من كفايته. وقد سبق ان ذكرنا بان بعض العلماء مثل - 00:30:59ضَ
وقال اذا كانت مثلا حاجته عشرة دراهم درهمين او ثلاثة فهو فقير ان هذا قليل بالنسبة لحاجته وان المسكين اعلى منه والذي يجد نصف حاجته كخمسة دراهم او يزيد قليلا هذا نسميه مسكينا - 00:31:20ضَ
وهناك ايضا خلاف بين اهل اللغة وبعض اهل اللغة يجعل المسكين اشد حاجة وبعضهم يجعل الفقير اشد ومهما يكن من امن ايها الاخوة فالفقير والمسكين اعدهم الله سبحانه وتعالى من الاصناف التي تدفع - 00:31:42ضَ
فسواء قيل بانهما صنف واحد وهي ايضا رواية في مذهب الشافعي ورواية في مذهب ما لك او بانهما لكن النهاية انهما لفظان او مصطلحا اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا استماع - 00:32:02ضَ
الحال بالنسبة للاسلام والايمان ولذلك تذكرون في حديث جبريل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال دخل فدخل علينا رجل شهيد بياض ثياب شديد بياض الثياب شديد سواد الشان لا يعرفه منا احد الى اخره - 00:32:24ضَ
فذكر له الاسلام سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الاسلام؟ فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم سأله عن الامام فقال ان تبنى بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتوب من - 00:32:47ضَ
تفرق بينهما لكننا عندما نتتبع نصوص القرآن والسنة نجد ان الاسلام ينوب عن وان الايمان ينوب عن الاسلام ولا شك ان على اعلى المراتب هو الاحسان لانه قال له انت - 00:33:07ضَ
الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك والايمان ياتي في المرتبة ويأتي الاسلام في المرتبة الاولى كذلك ايضا هنا الفقير والمسكين اذا اجتمع افترقا واذا اخترق اجتمعا ولا والخلاف هنا - 00:33:29ضَ
لا تكونوا معه ثمرة كبيرة وانما قد تظهر الثمرة اكثر فيما لو اوصى انسان للفقراء هل يدخل فيه المساكين او لا يأكلون. ولو اوصى للمساكين هل يدخل في ذلك الفقراء لا يدخل؟ واما عند التوزيع - 00:33:52ضَ
هذا صنف وهذا صنف وهذا تنفع له الزكاة وهذا تدفع ايضا له الزكاة. والعلماء عندما يختلفون هذا الاختلاف يحققون هذا التحقيق ويحاولون ايضا ان يصلوا الى غاية تحدد ماذا ايهما اولى هم - 00:34:12ضَ
لا شك يريدون ان يبينوا حكما من احكام هذه الشريعة فجزاهم الله خيرا ونستمع الى ما في الكتاب وقال قوم الفقير احسن حالا من المسكين وبه قال البغداديون من اصحاب مالك - 00:34:32ضَ
معنى هذا ان المالكية ليسوا كلهم متفقون على ذلك قالوا الفقير احسن حالا اذا يأتي المسكين من حيث الحاجة عند هؤلاء بالدرجة الاولى وقال وقال اخرون المسكين احسن حالا من الفقير - 00:34:49ضَ
وبه قال ابو حنيفة واصحابه ليس مذهب ابي حنيفة انما هو مذهب الشافعي واحمد. اما ابو حنيفة فمذهبه مع مالك ابو حنيفة يرى ان الفقير احسن حالا. يعني المسكين اشد حاجة. والفقير اهون فيكون المسكين هو - 00:35:10ضَ
الذي اهون والفقير هو الذي اشد. فالمؤلف عكس هنا اذا مذهب ابي حنيفة مع مالك والشافعي واحمد متفقان اذا صرفنا النظر عن الخلاف داخل المذهبين وبه قال ابو حنيفة واصحابه والشافعي في احد قوليه اما الشافعي فنعم هذا هو قوله المشهور المعمول به في المذهب - 00:35:30ضَ
وايضا قول احمد وفي قوله الثاني انهما اسمان دال قوله هذا يرجع الى الشافعي وليس الى ابي حنيفة فهذا قول في المنه في قوله الثاني انهما اسمان دالان على معنى ولكن ليس هذا القول هو القول المعروف المعمول به في مذهب الشافعي وانما المعمول - 00:35:56ضَ
به الذي يعتد به واخذ به عند المتقدمين والمتأخرين من الشافعية هو ان الفقير اشد قال والى هذا ذهب ابن القاسم يعني على هذا القول ذهب ابن القاسم اذا رأيتم ان في داخل المذهب المالكي الهي - 00:36:19ضَ
وان علماء المذهب لم يلتقوا عند قول واحد فابن القاسم يؤيدا لهما شيء واحد. وانهما في رتبة واحدة وهذا النظر هو لغوي ان لم تكن له دلالة شرعية نحن بينا لكم الدلالات والادلة التي يستدل بها كل فريق - 00:36:44ضَ
والاشبه عند عند استقراء اللغة ان يكون اسمين دالين على معنى واحد يختلف بالاقل والاكثر في كل واحد منهما لان هذا راكب من احدهما على قدر غير القدر الذي يعني المؤلف يريد ان يقول ان الاختلاف في التسلية يعني اذا قلنا الفقير - 00:37:06ضَ
دخل المسكين واذا قلنا ايضا المسكين دخل الفقير فهذا الاختلاف انما هو من حيث مصطلح اللغوي قال واختلفوا في قول الله تعالى وفي الرقاب فينتقل الان المعلم. اذا انتهى مما يتعلق بالمساكين. وكذلك ايضا ما يتعلق بالفقراء. وسيعود مرة - 00:37:28ضَ
اخرى ليتكلم عما يعطى كل واحد من اصحاب هذه الاصناف الثمانية. وفي الرقاب من هم الرقاق؟ وقال مالك هم العبيد يعتقهم الامام ويكون ولائهم للمسلمين اذا ما لك يقول هم العبيد يعني المملوكون يعتقهم الامام من هذه الاموال ويكون ولاؤهم - 00:37:53ضَ
هكذا هو قول مالك وعند اكثر الفقهاء هم المكاتبون والمكاتب ايها الاخوة تعرفونه هو الذي ياتي الى سيده فيطلب منه ان يعتقه على نجوم ان يوافق على عتقه على ان يدفع له ماذا قيمة عتقه. ويقصد ذلك - 00:38:23ضَ
وهو ما يعرف بالنجوم. اذا هذا المكاتب يريد ان يعتق وتعلمون ان الشريعة الاسلامية تحض على وثاق الرقاب وترغب فداءك وتحض عليه المسلمين الى ذلك حتى ان من اعتق شخصا له في شخص فان ذلك يسري الى ان كان ذا مال - 00:38:50ضَ
كما جاء في الحديث الصحيح اذا من هم اصحاب الرقاب وفي الرقاب منهم من قال هم العبيد يعتقهم لما كما سمعتم قول مالك ومنهم من قال هم المكاتبون اي المكاتب يدفع اليه من مال الزكاة ليسدد النجوم - 00:39:18ضَ
والاقساط التي عليك هل هذا خاص في حالة عجزه عن التسجيل؟ او انه على اطلاقه. المسألة ايضا فيها كلام للفقهاء والصحيح انه يعان لان في ذلك تعجيل لعتقه اي لكامل عتقه. لانه كما تعلمون لو - 00:39:40ضَ
عجز المكاتب عن ان يسدد ما عليه من نجوم فانه يعود مملوكا اذا اذا دفع اليه المال في هذه الحالة فهذا سيحرره فيكون حرا في ذلك وهذا ما هذه الشريعة وتسعى اليه - 00:40:02ضَ
وقال الشافعي وابو حنيفة هم المكاتبون وايضا احمد قال هؤلاء هم المكاتبون لكن عند الحنابلة انه ايضا يشتري ايضا في هذا المال ايضا عبيدا فيعتقهم كما قال مالك. لكن تفسيرهم لذلك هم المكاتبون - 00:40:24ضَ
قال وابن السبيل هو عندهم المسافر في طاعة من هو؟ وفي سبيل الله قفز المؤلف وفي سبيل الله رجاء الى ابن السبيل لعله يتكلم في سبيل الله وان لم يتكلم نتكلم عنه. وابن السبيل من هو ابن السبيل؟ هو المسافر - 00:40:46ضَ
بعضهم يقول لا والمجاهد وان كان مسافرا فهل يشترط في هذا ابن السبيل؟ الذي يعطى من مال الزكاة ان يكون مستمرا في سفر بمعنى كان مسافرا سفرا انتهت نفقة بمعنى - 00:41:06ضَ
او ضاعت عليه او سرقت منه بمعنى انه اصبح لا يجد ما ينفق على نفسه فهذا هو ابن السبيل. هل هو الذي مستمر في سفره؟ او هو الذي يستأنف سفرا جديدا. يعني يبدأ - 00:41:28ضَ
هذا ايضا محله خلاف بين العلماء. بعضهم يقصره على الذي يكون في سفر فيلحقه النقص وبعضهم يقول لا كالشافعية لا فرق بين ان يبدأ سفره وهو محتاج ان يسافر شهر طاعة - 00:41:47ضَ
وبين ايضا ان يكون في سفر فيحصل له العجز عن النفقة قال وابن السبيل ذو عندهم المسافر في طاعة ينفذ زاده. الا يجد ما ينفقه؟ لا شك انكم عرفتم ايها الاخوة - 00:42:08ضَ
وفيما مضى فيما يتعلق بقصر الصلاة وان العلماء قد اختلفوا هناك. هل قصر الصلاة خاص بسفر الطاعة او ان سفر ايضا المعصية يدخل في وان جماهير العلماء خصوا ذلك بسفر الطاعة - 00:42:26ضَ
فقالوا لا يجوز قصر الصلاة الا لمن يسافر سفر طاعة اما من يسافر سفر معصية فلا يقصر الصلاة والخلاف هناك كما عرفتم بين الجمهور الائمة الثلاثة وبين ابي حنيفة وابو حنيفة يقول ان قصر الصلاة جاء مطلقا. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة - 00:42:46ضَ
وكذلك ايضا الاحاديث الكثيرة التي وردت في ذلك وجمهور العلماء يقولون ان لهذه الاحكام غايات وحكم واسرار. فلو ان الذي يسافر معصية اذن له ورخص له في اصل الصلاة لكان في ذلك اعانة له على معصيته. وتسهيلا له على ذلك. يعني هذا تسهيل له. فهذا - 00:43:13ضَ
التسهيل قد يدفعه الى ان يصل الى ارتكاب معصيته اسرع وكذلك تكلموا ايضا عن المضطر المسافر على القول بان الاكل من الميتة خاص بالمسافر. اذا سافر انسان زفر معصية واضطر لان يأكل من الميت هل يأكل منها - 00:43:43ضَ
كثير من العلماء قالوا لا يجوز ان يأكل من منها لماذا؟ لان هذه رخصة وخصت لماذا بالمطيعين لله فاذا كان يخشى على نفسه ويريد ان يبقى على حياته. وهو ما تحافظ عليه هذه الشريعة فعليه ان يتوب من معصيته. اذا كان في هذه - 00:44:07ضَ
الحالة التي يرى فيها الموت رأي العين باق على معصيته. فكيف اذا يرخص له ويسهل له في هذا اذا عليه ان يريب الى الله سبحانه وتعالى وان يرجع اليه وان يغلي عن معصيته. وحينئذ يأكل من هذه - 00:44:30ضَ
ليس ما يحتاج الى اهله مما يدفع به الرمق. يعني مما يسد به حاجته اي عنه ماذا غيلة الموت اذا نعود مرة اخرى فنقول هل هذا خاص بالمسافر سفر طاعة او انه عام؟ من العلماء من - 00:44:50ضَ
قال المسافر سفر طاعة او حتى كان سفر سفرا مباحا ان يكون في تجارة فهذا يعطى ما ينفق عليه وبعضهم قال لا المسافر سفر معصية لا يعطى قال وابن السبيل وابن السبيل هو عندهم المسافر في طاعة ينفذ زاده. ولذلك قيد المؤلف ذلك - 00:45:15ضَ
لان هذا هو مذهب المالكية. ربما هذا الذي وقف عليه. لكن لو انتقلت الى مذهب الشافعية اوجدت اطلاقا وقيما من طاعة ينفذ زاده فلا فلا يجد ما ينفقه قال وبعضهم يشترط فيه ان يكون ابن ان يكون ابن السبيل جار الصدقة - 00:45:44ضَ
الصدقة ما معنى دار الصدقة؟ ان يكون في البلد الذي وجبت فيه الصدقة وتخرج فيه وهذا متعلق بمسألة اخرى فرعية. هل يجوز ان تخرج الصدقة من البلد الذي وجدت فيه - 00:46:08ضَ
بمعنى لو ان الزكاة وجبت في المدينة هل تنقل الى بلد اخر او لا او ان النقلب مقيد في حالة عدم وجود من يأخذ هذه الصدقة لو نظرنا الى قصة معاذ رضي الله عنه انه عندما ارسل وابو موسى انا متردد في ذلك ايهما عندما ارسل - 00:46:27ضَ
الى عمر رضي الله عنه انكر عليه عمر رضي الله عنه وقال ارسلناك ساعيا لا جابيا يعني على هذا الصحابي ان يرسل الزكاة الى المدينة وبين له ان هذا من فعل الجباية. ليست هذه جزية تأخذها فترسلها الى الوادي. وانما هذه صدقة - 00:46:51ضَ
تؤخذ من الاغنياء فترد في الفقراء. تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فرد عليه معاذ وابو موسى بان قال له وان كنت ارجح انه معاذ فرد عليه بان قل لم اجد - 00:47:18ضَ
من يأخذها في اليمن؟ حينئذ استجاب له عمر اذا اذا لم تجد من يأخذ الصدقة اذا لم يجد الساعي يأخذ الصدقة في بلد الصدقة فينقلها الى غيرها. بعض العلماء لا يجيز ان تخرج الى بلد اخر - 00:47:35ضَ
لا يجيد ذلك وهي رواية مشهورة معروفة عند الحنابلة الا اذا لم يجد واكثر العلماء وهم بقية الفقهاء يجيزون ذلك بمعنى لو نقلها الى بلد اخر وان كانت هناك حاجة في البلد الذي وجدت فيه فهذا جائز - 00:47:54ضَ
قال واما اذا قصده من هذا الشافعية يشير الى مذهب الشافعية هم الذين وضعوا هذا القيد جار الصدقة اي ابن السبيل الذي يكون في البلد الذي وجبت فيه الصدقة. فيعطى منه - 00:48:13ضَ
قال واما في سبيل الله من هو في سبيل الله هل هو الغازي هل هو المرابط؟ هل يشمل ايضا في سبيل الله الحجاج والمعتمرين من العلماء من قصره على الغزاة - 00:48:33ضَ
من توسع في ذلك فقال يشمل من يرابض على ثغر من ثغور الاسلام لان المرابط على ثغر من ثور الاسلام انما هو في جهاد هو يدب عن حوض الدولة الاسلامية. ويحمي حدودها ويدافع عنها ويتحمل المشقة في سبيل ذلك. افلا - 00:48:50ضَ
هو في حكم الغازي وبعضهم قال لا يخص بذلك الغزاة فعلا اي الذين يقاتلون منهم من قال يضاف الى الغزاة ايضا الحجاج والمعتمرون. ويستدلون بقصة ام معقل عندما اوقف زوجها بعيرا في سبيل الله. فمات فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج معه. واخبرته بان - 00:49:12ضَ
زوجها وقف ذلك البعير اي تلك الناقة اخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اوقفها في سبيل الله والحج في سبيل الله اذا وهي حجة للحنابلة الذين يرون ان الاصل انه يعطى الغزاة وكذلك يعطى - 00:49:42ضَ
من يريد ان يحج اذا كان محتاجا وكذلك من يعتمر وهو ايضا قول لبعض السلف اذا بهذا نتبين وفي وفي سبيل الله منهم من قصره على الغزاة ومنهم من توسع في مفهوم الغزاة - 00:50:05ضَ
فادخل في ذلك الذين يقفون ويحرصون على ثغر من ظهور الاسلام ومنهم ايضا من توسع اكثر وقال يدخل في سبيل الله من يريد الحج او العمرة ولا يجد ما يحج به او يعتمر هل يجوز ان تدفع الزكاة لفقير فيحج - 00:50:23ضَ
او في اخر وجبت عليه العمرة فيعتمر هذه مسألة خلافية بين العلماء سنعرض لها ان شاء الله عندما نبدأ في مناسك الحج قال واما في سبيل الله وقال مالك سبيل الله مواضع الجهاد والرباط. اذا عمم ما لك وهذا فهم جيد ايها الاخوة - 00:50:50ضَ
يعني الانسان الذي يرابط على ثغر من الثمور هو في سبيل الله وبه قال ابو حنيفة وقال غيره الحجاج والعمار يعني اذا نعم وقال هذا جزء من قول. نعم. قال الشافعي هو الغازي جار الصدقة. وقال الشافعي هو الغازي. عند كلمة الغازي يوافقه - 00:51:15ضَ
هلا جار الصدقة هذي زيادة عند الشافعية. ويدخل الحنابلة ايضا الحجاج والمعتمرين. فانه يشملهم ذلك لانه في وقعت وقع ذلك في قصة ام معقل وفيه ايضا دليل اخر جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:51:41ضَ
ان الحج في سبيل الله وهذا معروف قال ولذلك لما سألت رسول عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا الحج والعمرة. وفي رواية الحج اذا هو جهاد. اذا من يحج؟ هو يحج في سبيل الله. لانه يذهب - 00:51:59ضَ
الى بيت الله الحرام قاصدا اداء هذا النسك وهو ايضا في سبيل الله سبحانه وتعالى لانه في طاعة قال وانما اشترط جار الصدقة لان عند اكثرهم انه لا يجوز تنقيل الصدقة من بلد الى بلد الا من الذي اشرت اليه قبل قليل؟ هذا الايباء من - 00:52:23ضَ
هي اشارة للاختلاف الى مسألة سابقة ظرت بنا هل يجوز ان تخرج الصدقة من بلدها وذكرت لكم قصة عمر وحجة الذين لا يرون اخراج الزكاة يستدلون بحديث يؤخذ من اغنيائهم - 00:52:46ضَ
ترد في فقرائهم وتعلمون ايضا ما حصل من خلاف عندما عرض ايضا معاذ على اهل اليمن ان يأخذ منهم يعني الثياب هذا بدل الذرة والشعير وقال هذا هو اهون عليكم وانفع او خير لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:53:06ضَ
تأوله بعض العلماء على ان هذا من الجزية وليس من الزكاة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:53:30ضَ