شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{295}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
المسألة الخامسة وهي هل يجوز للصائم في رمضان؟ ان ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه هل يجوز له ان ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه قال فان الجمهور على انه يجوز ذلك له - 00:00:00ضَ
وروي عن بعضهم وهو عبيدة السلماني وسويد بن غفلة اذا جماهير العلماء هذه المسألة شبيهة بالمسند التي مرت بنا سابقا وقلت لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يدرك المسافر الصوم وهو في السفر فهذا يفطر بلا خلاف - 00:00:19ضَ
الثاني ان يسافر في رمضان ليلا فهذا يفطر اليوم الذي يلي هذه الليلة وما بعده وهذا هو الذي فيه الخلاف الذي قلت سيأتي الكلام عنه. يعني من انشأ سفرا في رمضان فهل له ان يفطر او - 00:00:41ضَ
جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة يرون انه يفطر وعبيده السلماني وكذلك ايضا سويد ابن غفلة وابو مجلس هؤلاء قالوا لا يفطر والخلاف يدور حول قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:01:00ضَ
هل فمن شهد منكم الشهر فليصمه؟ المقصود به من شهد جميع الشهر حضرا والمقصود او حتى من شهد بعض الشهر فانه يصوم وان سافر. انا رأي اولئك الذين خالفوا الجنود - 00:01:29ضَ
قال وروي عن بعضهم وهو عبيد السلماني وسويد بن غفلة وابن مجنز انه ان سافر فيه قام ولم يجوز له الفطر قال والسبب في اختلافهم اختلافهم في في مفهوم قوله تعالى اذا الخلاف هنا وسببه يدور حول - 00:01:48ضَ
مفهوم قوله تعالى اوحى حسب مدلول قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه هل المراد من شهر من شهد الشهر كاملا او يدخل في ذلك من شهد بعضه؟ الجمهور يقولون المراد - 00:02:10ضَ
هنا ان غير المسافر اذا شهد الشهر يصوم. اما لو شهد بعضه فانه يصوم البعض الذي شهد. فاذا مات من سافر افطر في تلك الايام وله ان يصوم ايضا. يقولون لا يلزمه الصيام لاننا لا نرى فرقا فمن شهد منكم الشر - 00:02:32ضَ
كان قد يصم من يشهد بعضه كمن يشهد كل فلا فرق عند هؤلاء الثلاثة قال وسعوا باختلافهم اختلاف في مفهوم قوله تعالى ومن شهد منكم الشهر فليصمه ذلك انه يحتمل ان يفهم منه ان من شهد بعض الشهر فالواجب عليه ان يصومه كله - 00:02:52ضَ
ويحتمل ان يفهم منه هذا الكلام ايها الاخوة لننتبه هو في السفر وليس في الحرم لان الحاضر يلزمه الصيام ولا يجوز له ان يفطر الا لعذر فان كان مريضا لا يستطيع الصيام فانه يفطر ثم يقضي - 00:03:16ضَ
ان كان شيخا كبيرا امرأة كانت حائضا او نفسا وغير ذلك من الاعذار التي قد تطرأ للمسلم فتلحقه مشقة ولا يحتمل ان يدفع منه ان ان من شهد ان الواجب ان يصوم ذلك البعض الذي شهد به - 00:03:32ضَ
وهذا هو رأي الجمهور. يعني شهد بعض الشهر يصوم ويلزمه صيامه حضرا. فان سافر ليس معنى ان من شهد بعض الشهر في الحضر مثلا انه يلزمه الصيام في السفر. لا - 00:03:54ضَ
هذا حقيقة فهم بعيد انما فهم الجمهور هو الفهم القريب من النص فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اما من شهد بعضا فيصوم ذلك البعض. ثم يفطر في سفره وله ايضا - 00:04:09ضَ
ان يصوم في ذلك السفر وذلك انه لما كان المفهوم بالدفاع ان من شهده كله فهو يصومه فهو يصومه كله. لا شك ان من شهد الشهر كان لا يلزمه ان يصومه - 00:04:25ضَ
وان من شهد بعضه يلزمه ان يصوم ذلك البعض. نعم هنالك انه لما كان المفهوم باتفاق ان من شهده كله فهو يصومه فهو يصومه كله كان من شهد بعضه وهو يصوم بعضا. كذلك من شهد بعضه يصوم بعضهم - 00:04:42ضَ
ويؤيد تأويل الجمهور انشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر في رمضان. يعني يؤول يؤيد تأويل الجمهور او مفهوم يعني تعلمون ايها الاخوة يطلق التأويل ويراد به التفسير يعني تفسير الجمهور للاية يؤيده - 00:05:03ضَ
ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث التي مرت بنا والتي انشأ فيها سفرا في رمضان انه عليه الصلاة والسلام سافر عام الفتح في رمضان وورد ما جاء في تلك الاحاديث - 00:05:23ضَ
قال واما حكم المسافر اذا اعتقد ان الامر واضح رأيت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر سافر معه المسلمون وكان ذلك في رمضان وهو انه افضل وافضل معه المسلمون وفي لفظ اخر او في حديث اخر انه رفع البنا حتى يراه الناس ثم - 00:05:42ضَ
وشرب الناس وانكر على الذين توقفوا في ذلك وامتنعوا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:06:02ضَ