شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{297}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال اما المسألة الاولى ان بعضهم اوجب ان يكون القضاء متتابعا على صفة الاداء وبعضهم لم يوجب ذلك وهؤلاء منهم ممن خير. اما الذين لم يوجبوا ذلك فهم جمهور العلماء - 00:00:00ضَ

قال وبعضهم لم يوجب ذلك وهؤلاء منهم من خير ومنهم من استحب تناقض والجماعة على ترك حجاب الدفاع. انظروا الجماعة هذا مصطلح الذي جاء به الملك ويقصد بهم هنا الجمهور. يعني جماعة العلماء - 00:00:18ضَ

هذا هو رأي الجمهور هو ان التتابع مستحب يستحب للانسان لكن لا يلزم قال وسبب اختلافهم تعارض ظواهر اللفظ والقيام ان القيادة يقتضي ان يكون الاداء على صفة القضاء اصل ذلك الصلاة ولازم نحن نقول هذا قياس لانك اذا اردت ان تقيس امرا الامر فلابد من الاجتماع - 00:00:36ضَ

العلة هنا قد اهتمت والفرق قد تبين لانه في شهر رمضان لا يمكن ماذا الا ان تؤدي امك تابعا لان شهر رمضان ضعف ضيق. هو شهر تؤدى فيه هذه العبادة في هذه الايام. اما بعد - 00:01:07ضَ

اتسع المقام امامه هذا هو سبب تفريق الجمهور بين هذا وذاك اصل ذلك الصلاة والحج اما ظاهر قوله تعالى يعني قياسا على الحج والصلاة اما ظاهر قوله تعالى فعدة من ايام اخر - 00:01:27ضَ

وعدة من ايام اخر متتابعات وانما يقتضي ايجاب العدد فقط لا اجابة روي عن عائشة رضي الله عنها عن الاية لكن عائشة رضي الله عنها ذكرت ان الاية كانت في الاصل فعدة من ايام اخر متتابعات - 00:01:49ضَ

نعم لو بقيت نصا ولا اجتهاد مع النص وهنا يثق الله تعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بل ولم يقولوا سمعنا واطعنا. لكن كما ذكر - 00:02:16ضَ

وقد بين الايمان البيهقي رحمه الله السقوط هنا وان المراد بالسقوط سقطت يعني نسخت بين ذلك رجل حزم اكثر بيانا فقال يعني سقط حكمها لان الاية لا يتغير حكمها الا - 00:02:30ضَ

بما ينزل عن الله سبحانه وتعالى. فهنا الاية ازالت اذا زال حكمها اذا فعدة من ايام وقعت متتابعات سقطت الاية اي مسخت انتهى حكمها اذا يبقى مذهب جمهور الكفر هو - 00:02:52ضَ

وروي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت نزلت فعدة من ايام اخرى متتابعات وسقط متتابعات قال المصنف رحمه الله تعالى واما اذا اخر القضاء حتى دخل رمضان الاخر لكن نحن نقسمه الى قسمين نفرط وغيره. لان الانسان كما تعلمون في هذه الحياة افضل - 00:03:09ضَ

بان يصاب بالمرض بالموانع فاذا ما حصل للانسان عضو شرعي فهذا لا يعتبر مقنع. لكن من هو المفرط؟ هو المتسائل الذي ترك اياما من رمضان وقد تكون بعلي ثم بعد ذلك يتكاسل فيهم انتظروا حتى يضرب الجو حتى يعتدل - 00:03:40ضَ

وتمر الايام والليالي فيفاجئ وقد جاء رمضان اخر الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يدعون الله تعالى ان يدركهم ما يسألون الله تعالى ان يمكنهم من ابراهيم فاذا ما جاء رمضان يسألون الله تعالى ان يتقبل منهم اعمالهم وهذا هو شأن كل مسلم. فكيف يفرط الانسان لا شك - 00:04:08ضَ

ان القطن يختلف بين رجليه قالوا اما اذا اخر القضاء حتى دخل رمضان اخر قال قوم يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء يجب عليهم بعد صيام رمضان لو ان انسانا اخر شهر رمضان نقلا في هذا العام - 00:04:37ضَ

وتساهل في هذا الامر ادركه رمضان الاخر يصوم رمضان الداخل ثم يقضي بعد ذلك رمضان النبي فاتح او الذي قصى فيه. وقد يكون صاحب هل يضاف الى القضاء شيء اخر له - 00:05:03ضَ

من العلماء من قال مع يطعم عن كل يوم مسكينا مودا وبعضهم قال نقصاه بعضهم لا يفرق بين المفرق وغيره. فيقول يقضيه ولا شيء عليه. والجمهور يقضيه مع الاقوى وبه قال مالك الشافعي واحمد - 00:05:23ضَ

اذا هذا القول قول الجمهور انه اذا ادركه رمضان الاخر وان كان مقربا يصوم ذلك. لماذا؟ قد يسأل سائل فيقول لماذا؟ الان نحن نجد ان الانسان عندما تقوته صلاته شوفوا مثلا - 00:05:47ضَ

في هذه الحالة ثم يأتي صلاة العصر يلزمه ان يقدم صلاة الظهر هذا على الرأي الصحيح عندما يرى الترتيب كما تعلمون فلماذا لا يكون في الصيام؟ لماذا لا هذا الشهر الذي مضى فيه هذا لا توقف وانتهى يختلف عن الصلاة الصلوات متقاربة لكن - 00:06:06ضَ

لماذا تركوا فمضى عام او احد عشر شهرا هنا يصلي هنا يصوم ذلك الشهر الذي لا زلنا وذاك اصبح الحكم في حقه قضاء الادعاء. انت عندما تصوم رمضان في هذا العام تكون تصومه اداء - 00:06:28ضَ

ورمضان الذي فاتت يعتبر قضاء. فلا تضع القضاء في مكان الاذى. فقم بالاذى ثم بعد ذلك هل يلزمكم ان تغيب الى ذلك ان تجبر هذا النقص وهذا الخلل وهذا التقصير الذي حصل فيه - 00:06:49ضَ

فتطعم عن كل يوم مسكينا لذلك او انك تكتفي بالصيام وقال قوم لا تتبارك عليه وبه قال الحسن البصري وابراهيم النخعي قال وسبب اختلاف ابو حنيفة وسبب اختلافهم ابو حنيفة مع ابراهيم - 00:07:09ضَ

قال قال انما عليه القضاء فقط من اجاد القيادة وورد في ذلك حديث فيه كلام ان عليه القبر وان يطعم في من فرط في ذلك ورد في ذلك من العلماء اختلفوا في صحة وظعفا - 00:07:35ضَ

من اجاز القيادة بالكفارات قال عليه كفارة واختلفوا ايضا ان يدعم مد او نصف صاغ لان نصف الصاع هو عبارة عن مدين فهل يطعم هذا وهذا؟ الاشهر والمعروف انه يطعم ضدا يعني يوقد. قال مسألة واما اذا اخر القضاء - 00:08:02ضَ

اذا دخل رمضان اخر قال وسبب اختلافهم هل تقاس الكفارات بعضها على بعض ام لا من لم يجب القياس بالكفارات قال انما عليه القضاء فقط من اجاز القياس بالكفارات قال عليه كفارة قياسا على من اخبر متعمدا - 00:08:22ضَ

لان كليهما مستهين بحرمة الصوم اما هذا لترك القضاء زمن القضاء. واما ذلك فبالاكل في يوم لا يجوز فيه الاكل انما كان يقول القياص مفترجا لو ثبت ان للقضاء زمنا محدودا بنص من الشارع - 00:08:46ضَ

لان ازمنة الاداء هي المحدودة بالشرع وقد شك قوم فقالوا اذا اتصل مرض المريض حتى الذي وقفنا عنده وشد قوم هذا نقل عن عبد الله ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وعن - 00:09:06ضَ

وهذا القول بعد ذلك اتفق العلماء على خلافه وقد شد قوم فقالوا اذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان اي رمضان اخر انه لا قضاء عليه. يعني لو قدر ان انسانا فاته رمضان - 00:09:24ضَ

او بعد رمضان ظل العدو متصلا حتى لحقه او لحق به رمظان واخر في هذا القول الذي عبر عنه المؤلف بالشهود بانه لا قضاء عليه ولا شك ان ذلك رجل - 00:09:42ضَ

الاجماع بعد ذلك على خلاف قال المصنف وانه لا قضاء عليه وهذا مخالف للنص قال المصنف رحمه الله النص الذي يسيء اليه المعلم هو قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او - 00:10:02ضَ

على سفر فعدة من ايام اخر ان الله تعالى قد رتب ذلك على المسافر والمريض اذا كان هذا في سفره ففاته شهر رمضان او منز قليل وكذلك المريض ايضا اذا افطر بعذر المرض فانه يقضي ذلك متى زال عذر المرض - 00:10:23ضَ

ومتى عاد المسافر من سفره قال واما اذا مات وعليه صوم. هذه مسألة شنيعة في السابق. لكن الاولى كانت في الحي وهذه الميت يعني اذا مات انسان ايضا وعليه صيام رمضان او شيء من رمضان ماذا يفعل - 00:10:47ضَ

هي لا تخترب من حيث التقسيم عن الاولى لانه هنا لا اما ان يكون هذا الذي بقي عليه شيء من رمضان او بقي عليه صيام الشهر كاملا معذورا حتى ادركته المنيرة - 00:11:11ضَ

او انه كان مخلد او متساهلا الصورة هنا تختلف ان كان هذا الذي مات وعليه صيام او شيء من صيام ارض فانه في هذه الحالة من كان معذورا ولا شيء عليه - 00:11:30ضَ

لا يصوم عنه وليه ايضا ولا يطعم عنه اما ان كان مفرطا فهذا هو الذي فيه الخلاف. الذي سيذكر المؤلف واقوال العلماء فيه جاء كل قول هناك من يرى ان وليه يصومه عنه مطلقا سواء كان هذا الصيام صيام حرم - 00:11:52ضَ

صيام شهر رمضان الذي فاته او بعض منه او صياما واجبا وهو صيام الناذر او كان ايضا هذا فيما يتعلق بالصيام. اذا هل يصوم عنه ولي او لا يصوم هناك من يرى انه يصام عنه على كلا الامرين. اي يصام عنه ما فاته من رمظان. وما كان - 00:12:16ضَ

هناك من لا يرى الصيام ويرى هناك من يقصر ايضا في موضوع الكفارة ونتغير ونبين ان شاء الله وجهة العلماء ونضيف ما لم يذكر المؤذن قال واما اذا مات وعليه صوم - 00:12:45ضَ

ان قوما قالوا لا يقوم احد عن احد وقوم قال قوم قالوا لا يصوم احد عن احد وهو سيبين هذا القول وقوم قالوا يصوم عنه وليه والذين لم يوجبوا الصوم قالوا يطعم عنهم وقوم قالوا يصوم عنه وليه يعني يصوم عنه وليه مطلقا - 00:13:05ضَ

سواء كان هذا الصيام الذي فات له ركنا ان يكون من رمضان او ان يكون واجبا وهو ما كان منا. فهؤلاء الذين رأوا يصوم عنه وليه على اي في كلا الواجبين هم كما ذكر ذلك العلما قاووس كذلك ايضا الحسن البصري ايضا - 00:13:31ضَ

الزهري وقتادة وكل هؤلاء من التابعين ارملة. وكذلك ايضا قال به ابو ثور من الشافعية وان كان صاحب رأي مستقل وداوود القائمين. هؤلاء قالوا يصوم عنه وليه قال والذين لم يوجبوا الصوم قالوا يطعم عنه وليه. والذين لم يوجبوا الصوم قالوا يطعم عنه ولي - 00:13:56ضَ

وبه قال الشافعي وهذا ايضا في منهج الشافعي وغيرهم يفرقون ايضا بين ان يكون فاته الصيام ادركه الموت وكان معذورا وبين ان يكون غير معذور. فان كان معذورا ففي هذه الحالة - 00:14:25ضَ

ايضا يخرج عنه يعني ليست عليه فدية لا كفارة عليه في هذه الحالة اما ان كان مفرطا عليه ايضا الكفار عند هؤلاء قال وقال بعضهم لا صيام ولا اطعام الا ان يوقي بك. وهو قول ما لك. اذا قول ما لك ليس عليه صيام - 00:14:45ضَ

يعني لا يصوم عنه ولي معنى قول معنى قوله ليس عليه صيام هو مات لا يستطيع ان يصوم لكن الكلام عن ولي يعني لا ثياب عليه وهذا الصيام يقوم به وليني ولا كفارة عليه يعني لا اطعام عليه لانه في هذه الحالة - 00:15:11ضَ

وهذا القول الذي ذكره المؤلف هو فيمن كان معذورا قال وقال ابو حنيفة يصوم فان لم يستطع اطعم آآ مذهب الحنفية فيه تفصيل كبير لكن هذا ملخصه الذي ذكر المؤلف - 00:15:31ضَ

وفرق قوم بين النذر والصيام المفروض يصوم عنه وليه ابن نذر ولا يصوم في الصيام المطلوب اذا رأيتم من هذا ان الاخوان على القول الاخير هو قول ابن عباس رضي الله عنهما وايضا مذهب الامام احمد وكذلك - 00:15:50ضَ

اسحاق بن معاوية. اذا هناك من يرى الا اضاء يعني لا يصوم عنهم وليه ولا يطعم وهناك من يرى انه يضعف عنه. هناك من يرى انه يصام عنه مطلقا. والرابع يفرق بين - 00:16:09ضَ

ان صيام النذر وبين غيره لكن يرد هنا سؤال لماذا فرق بعض العلماء بين صيام النذر وبين غيره فما رأيتم الحنابل ومن معه فقالوا ان كان عليه صيام نذر صام عنه وليه - 00:16:31ضَ

وان كان صيام فرض اي من شهر رمضان لو كان كله فانه لا يصام عنه ولكن يطعم عنه عند هؤلاء لماذا هذا التفريق هؤلاء يقولون ان النيابة يتفاوت بحسب ما ذا خلفته - 00:16:50ضَ

فاذا كانت العبادة خفيفة فانها تدخلها النية اما اذا كانت العبادة يعني غير مخففة اي مشددة فلا تدخل هذه فكيف ذلك يقول هؤلاء ان النذر عبادة لماذا؟ قالوا لان النذر لم يثبت باصل الشرع يعني - 00:17:12ضَ

يعني لم يثبت ابتداء انما الذي اوجبه الانسان على نفسه اذا النبو متى يجب على الانسان اذا حلف ان يصلي صلاة او عددا من الصلوات وان يصوم يوما او ان يتصدق او غير ذلك مما فيه طاعة في هذه الحالة الزم نفسه ووجب عليه - 00:17:36ضَ

اذا النذر لا يجب ابتداء يعني لا يجب باصل الشرع. ومن الشرع الى شأن. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. وانه يستخرج به ايضا من البخيل - 00:18:00ضَ

لكن صيام رمضان عبادة غير مخففة مدقنة اذا الفرق عند هؤلاء ان النيابة تدخل العبادات بحسب ذمتها وان كانت خفيفة النذر دخلته النيابة وان كانت غير مؤقتة اي ما وجبت اصلا في الشرع مما لم يوجبه الانسان على نفسه وانما وجب اصلا بهذه - 00:18:22ضَ

الشريعة ففي هذه الحالة لا تدخلها النيابة هذا هو التعليم لماذا؟ لماذا لجأ اليه هؤلاء؟ لانه سترون سيذكر المؤلف حديثين متفق عليهما الاول وقوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه ولي - 00:18:51ضَ

هذا نقص في مكان الخلافة. من مات ومن كما تعلمون من صيغ العموم. لانها سواء قلنا بانها موصولة او شرقية فهي نصية للعموم. اذا يعم كل صيام من مات وعليه صيام صام عنه ويل - 00:19:13ضَ

هذا الصيام مغلق لم يخص صيام الله لكن جاء حديث اخر في قصة المرأة التي ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امها ما اعبدت وعليها وسألك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصوم عنها؟ قال لها ارأيت لو كان على امك دين كنت قاضية؟ قال - 00:19:33ضَ

قال فدين الله احق بالقضاء. وفي رواية فدين الله احق ان يموت فجعلوا هذا الحديث مخصصا لذلك فاختصروا على ماذا؟ على النذر ثم اوردوا العلة وهي الفارق الى ما وجب اصل الشرع وما اوجبه الانسان على نفسه ورأوا ان الفارق بينهما الخطة في - 00:19:57ضَ

والشدة في الاول قال والسبب في اختلافهم معارضة القياس للاجر ذلك انه ثبت عنه من حديث عائشة انتم تعلمون ان القياس لا يعارض بحديث اذا صح هنا والاصل ان القياس الصحيح لا يعارض النصيحة امر معروف. ولذلك العلماء الذين حققوا هذه المسألة - 00:20:26ضَ

شيخ الاسلام ابن تيمية اثبت ذلك. وهنا لا نقول بالتعارض هنا ولكن ورد تحاليل اختلف العلماء في تأويلها وفي حملها فمنهم من اخذ بعموم الحديث من مات وعليه صيام صام عنه ولي كما ذكرنا عن الستة الذين قاموا بذلك - 00:20:54ضَ

ومنهم منهم من ذهب مذهبا اخر وقالوا ان الصيام من العبادات التي النيابة كالصلاة فكما انه لا يصلي احد على احد ولا يصوم احد عن احد كذلك وقد صح عن - 00:21:14ضَ

ابن عباس كما اخرج ذلك النسائي في السنن الكبرى انه قال لا يصلي احد على احد. ولا يصوم احد عن احد. اذا في الحقيقة ان اولئك لم يستدلوا بالقياس. الذي حاول المؤلف ان يجعله حجة لهم. ولكن حجتهم هو هذا العطاء فهو - 00:21:34ضَ

والمغفور ضعيف. هناك من اوقفه والموقوف صحيح. لا يصلي احد عن احد ولا يسره احد عن احد وايضا ورد ذلك عن عبد الله ابن عمر كما ورد عن عبد الله ابن عباس - 00:21:54ضَ

اذا كل يحتج بدليل لهذا المقام وذلك انه ثبت عنه من حديث عائشة رضي الله عنها انه قال صلى الله عليه يحاول ايضا ان يظعف الاستدلال بالحديثين. ويقول ان انه قد - 00:22:11ضَ

قيل عن كل من عائشة وابن عباس رضي الله عنهما ما يخالف روايتهما لكن الذي ورد عنهما مخالفا في هذه الحالة فانما هو هي رواية ضعيفة. وحتى لو صحت ولا يمكن ان تقدم وتعارض فتوى راوي الحليم في حديث يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:30ضَ

وكيف اذا كان هذا الحديث في الصحيحين او في الحديث انه قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صامه عنه وليه. اخرجه مسلم هو في البخاري وفي مسلم ليس في مسلم واحد - 00:22:56ضَ

من مات وعليه صياما صام عنه وليه هذا حديث متفق عليه ثبت عنه ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا - 00:23:19ضَ

في رواية جاء رجل لكن الرواية المشهورة في الصحيحين هي جاءت امرأة جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعلي صوم شهر افأقضيه افاقضيه عنها؟ فقال لو كان على امك دين لكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال - 00:23:34ضَ

فدين الله احق بالقضاء اذا كان الانسان يهتم بامور الدنيا ويقضي الديون التي عليه. فاولى ايضا ان يقضي ديون الله سبحانه وتعالى ليس معنى ذلك ايها الاخوة ربما يظن البعض انه ما يتعلق بحقوق الانسان او رؤساء الناس - 00:23:59ضَ

من اشد الامور التي يكلفها الانسان بعد مماته ان تبقى عليه ديون. في ذلك ورد ان الشهيد سيغفر له كل شيء الا شهيد البحر ان الله سبحانه وتعالى يعطي ابراهيمه حتى يرضى - 00:24:21ضَ

الدين امر خطير شأنه كبير فلا ينبغي للانسان به. ولا ينبغي للانسان حقيقة ان يماطل لمن احسن اليه وقدم له قرضا في وقت هو في حالة عسرة في هذه الحالة ان يماطل وان يمضي الايام - 00:24:41ضَ

وربما يقطع صلته عن ويجافيه ويبتعد عنه حتى لا يطالبه بحقه منه لكن حقوق الله بلا شك تقدم على حقوق المخلوقين. لكن حقوق الله لا ننسى ايها الاخوة انما يغفر للتوبة اذا تاب الانسان ونام ورجع الى الله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى يغفر للتائبين - 00:25:01ضَ

لكن حقوق الانسان منها الا يغفر الا بان تطلب اباحة من صاحبه لو ان انسانا تكلم في عرض ابيه المسلم فترتب على ذلك ضرر او او اكل حقا من حقوقه فهذا يتطلب منك ان تذهب الى اخيك - 00:25:30ضَ

اطلب منه العفو والصفح والمسامحة قال فمن رأى انه سورة عارضة ذلك انه كما انه لا يصلي احد عن احد لا يتوضأ احد عن احد كذلك لا يصوم في هذا المقام الاثر فبدل ان يجعله قياسا هو اثر ابدا في سنن - 00:25:50ضَ

الكبرى صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد. اذا هذا اثر. وجاء مرفوعا لكنه لموضوع. وصح ايضا عن عبد الله ابن عمر - 00:26:15ضَ

رضي الله عنهما وانتم تذكرون بان من المسائل التي مرت بنا وتكررت قريبا في احكام الصيام ما تعلموا بمسافة القصد وان جمهور العلماء اخذوا في رأي ابن عباس وابن عمر بانها مسافة اربعة برد وقد تكررت معه - 00:26:35ضَ

متى ما هي المسافة التي يفطر فيها من يريد السفر الذي يريد ان يسافر الى مسافة دم هي كذلك لا يصوم احد عن احد قال لا قيام ليس امر قياسك كما ذكر المعلم الا يمكن ان نعارض النصوص الصحيحة الصريحة بقياس لكنها ثبتت - 00:26:55ضَ

الصحابة فاخذ بها بعض العلماء وكما ذكرت لكم رأوا ايضا ان ما جاء فيه قول ابن عباس يختلف عما في روايته قال لا صيام على الولي ومن اخذ بالنص في ذلك قال بايجاب الصيام علي - 00:27:20ضَ

من لم يأخذ بالنص في ذلك قصر الوجوب على النذر من قاصر ومن قاس رمضان عليه قال لم يسأل شيء فيقول ولماذا يصوم الولي؟ ولماذا يعني يصوم الوليد؟ يعني انتم - 00:27:42ضَ

فانتم تعلمون ان الميت اذا مات هناك حقوب على المسلمين رجالا خاصة طريقا عندما تحددنا احكام الجنائز. كذلك ايضا الميت له حقوق على ابنائه. ان كان ابن له ايضا مكروب على اهله وذويه. اذا الحقوق قائمة - 00:27:57ضَ

منتشرة بين المسلمين قال ومن لم يأخذ بالنص في ذلك قصر الوجوب على النذر من عاش رمضان هنا ومن لم يأخذ هو اخذ بالنص اخذ بالنص هذا على قول لكن لم يأخذوا من الصيد معا. بمعنى انهم - 00:28:25ضَ

لم يجمعوا بين النصين انما اخذوا بالنص الاخر المتفق عليه ورأوا انه مخصصا للاول لكنهم اخذوا بالنص من قاس رمظان عليه قال يصوم عنه في في رمظان قال واما من؟ اذا الذين قالوا يصام عنه مطلق الاحد اخذوا بحديث عائشة المتفق عليه والذين قالوا يصام عنه نذرا اخذوا بحديث ايضا - 00:28:46ضَ

ابن عباس المتفق عليه والذين قالوا لا يصوم عنه ولي اخذوا باثر عبد الله ابن عباس وهو صحيح قال واما من اوجب الاطعام فمصيرا الى قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه الفدية. اليوم سنقف وقفات عند هذا - 00:29:11ضَ

هذه الاية لانه كما هو معلوم الاخوة الذين هم عندهم خبرة ولو كانت يسيرة في علم القراءات يلبون ما ورد في هذه الاية وعلى الذين يطيقون وعلى الذين يطوقون وعلى الذين يتطوقون وفيه ايضا رواية - 00:29:32ضَ

التي معنا وتتعلق بموضوعنا هي هذه القراءات الثلاث يطيقونه يطوقونه ايضا يتطوقون. ونحن نأخذ هذه القراءات وبخاصة ما يتعلق بما فيها من علل صرفية وابداد ثم بعد ذلك ننظر الى الاحكام المتعلقة بها - 00:29:52ضَ

فقول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقون. الاصل في هذا يطبقونه. والاخوة الذين درسوا علم النحل والصرف لولا ذلك. والعلة هنا صرفية وليست نحوية. لان العلماء قالوا ان اصل يضيق - 00:30:15ضَ

يطوئونه. فانتم ترون ان الواو وقعت مكسورة في الاصل يعني كانت في الاصل تحتها كسرة مفسومة هذه الكسرة نقلت الى ماذا؟ الى الطاء قبله فاذا اخذت الكسرة سؤبت من الواو بلا شك. اذا اخذت الحركة سواء كانت ظمة او فتحة او كسرة يحل محلها - 00:30:35ضَ

السكوت اذا انتقلت الكسرة الى ماذا؟ الى الطاء فصارت يقيم هنا والقاعدة الصرفية المعروف انها اذا وقعت الواو بعد كسر وبعضهم يقول ساكنة بعد كسر صارت يطيقونه هذا هو اصل القراءة وهذه هي العلة الصافية فيه - 00:31:01ضَ

اذا ننظر الان الى ما يتعلق بها من احكام. ما معنى قول الله سبحانه وتعالى على هذه القراءة الاضاءة الصحيحة المشهورة يقيمون اي يقدرون عليه. معنى هذا ان هناك اناسا يستطيعون الصيام - 00:31:29ضَ

ومع ذلك يؤدون به وعلى الذين يطيقون فيه يدعا اذا هؤلاء يقدرون على الصيام. ومع ذلك يقدمون فيهم. فما الحكم هنا؟ هل يجوز للانسان ان ليفطر ويخرج فدية مع يطعم عن هذا اليوم تلك الايام التي تركها - 00:31:49ضَ

قراءة اخرى وعلى الذين يطوقون ان يكلفون. اذا هذه القراءة فيها قدرة على الصيام لكن يلحق ايضا الصائم مشقة وعلى الذين يتطوقون اصلها يتفوقون فهذي فيها ابدال اسكنت الداء وعلى الذين يتطوقون اية طوقوها - 00:32:14ضَ

اسكنت يعني وضع عليها سكون يتطوقون ثم بعد ذلك ابدل الطاعة ليقوا ابونا عكرم تلك فصارت يتفوقون وهذه القراءة تكلم عنها العلماء وقالوا انها قراءة غير ثابتة اي لا يترتب عليها حكم. لكنها قراءة - 00:32:44ضَ

جاء تفسيرا ولذلك ردها العلماء ولم يعتبروها قراءة واعتبروا ان من عدها قراءة قد اخطأ في ذلك لكن ما جاءت بياننا الكرام. نعود الى موضوعنا وعلى الذين يقيمون. يطيقونه ان يقدرون عليه - 00:33:12ضَ

هذه جاء فيها عدة روايات ومن ذلك ما ذكره علماء التفسير وايضا اهل الخبرة باسباب النزول ان هذه وعلى الذين يطيقون انه لما نزل صيام رمضان شق على الناس فكان احدهم يخطئ في طعم عن ماذا؟ عن كل يوم مسكين - 00:33:31ضَ

فكانت تلك رخصة النوم حتى نزل قول الله تعالى وان تصوموا خيرا لكم قالوا ونسخت ذلك اذا وعلى الذين يطيقون ان يقدرون على الصيام. لكنهم لا يصومون لانه لحقهم شيء من المشقة لكن - 00:34:00ضَ

المشقة كما عرفنا تختلف لديهم القدرة فكانوا يفطرون ويطعمون عن ذلك اليوم الذي افطروا الى ان نزل الاية الاخرى التي ذكرناها وان تصوموا خيرا لكم نسخ فيك ماذا الاية هذا قول نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال وعلى الذين يطيقون قد نزلت في - 00:34:22ضَ

يعني الرجل الكبير والعجزة المرأة العجوز وامثال هؤلاء الذين يطيقون الصوم ولكن يعني شيخ كبير امرأة كبيرة يطيقان الصوت لكنهما يفطران مع قدرتهما على ذلك. قال فنسخ ذلك بقول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر - 00:34:54ضَ

فكان الصوم واجب على قراءة وعلى الذين يطوقونه ان يكلفون اي يطيقون الصيام ولكن تلحقهم دقة ظاهرة وبينة كالحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما او على ولديهما وسيأتي الكلام اذا هذا ايها الاخوة هو توجيه القراءات فلنستمع الى ما ذكره المعلق في ذلك - 00:35:25ضَ

قال واما من اوجب الاطعام فمصيرا الى قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه بينا الاية بيان او ما يتعلق بالاية ان يستمع الى ما في الكتاب لانه موجز ومختصر وقال ومن خير في ذلك فجمعا بين الاية والاثر - 00:35:57ضَ

قال فهذه هي احكام المسافر والمريض من الصنف الذين يجوز لهم الفطر والصوم قال المصعيظة فيما يتعلق بهذه الاية نحن ذكرنا وعلى الذين يطيقونه وقلنا انها كانت لمن كان يستطيع - 00:36:19ضَ

والصيام لكنهم كانوا في اول الامر يدعون ويطعمون عن تلك الايام وعن ذلك اليوم الذي يتركه ايضا المفتي وذكرنا ذلك ايضا. لكن ايضا نقل العلماء انه صح ايضا عن ابن عباس باساليب - 00:36:38ضَ

ان الاية غير منصورة واعتبروا ايضا ان المعنى الذي ذكرناه من نسل صحيح. اذا صح باسانيد صحيحة عن ابن عباس ان الاية غير فتأول العلماء ذلك فقالوا يحتمل ان المراد بالنسخ الذي ذكره بعض العلماء هو التخصيص - 00:37:00ضَ

اي ان الاية خصصت وقد كانوا فيما مضى اي عند علمائنا السابقين يطلقون ايضا او يعبرون عن النسخ بالتخصيص. هذا كل ما يتعلق بهذه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:37:23ضَ