شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{299}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
احداهما الحامل الحامل والمرضع اذا ماذا عليهما هنا حقيقة المسألة ذات شقين لان الحامل والمرضع اما ان تفطر خوفا على انفسهما فقط او خوفا على انفسهما وولدهما ان هذه وهذه حاملة هذه ترضع وهذه في بطنها جنين. واما ان يكون الخوف على ولدهما - 00:00:02ضَ
وعند الشافعية والحنابلة يفرطون بين الامرين قال ففيها وهذه المسألة وهذه المسألة فيها اربعة اقوال واظن المؤلف سردها نعم. وهذه المسألة للعلماء فيها اذا ذكر المذاهب نعم اولهم احدهم احدها انهما يطعمان ولا قضاء عليهما يطعم - 00:00:34ضَ
ثاني ولا قضاء عليهما انظر يعني يفطران يعني المؤلف مرورا يرتب الاحكام بعض على بعض يقول يفطران يعني يجوز له الفقر ويقضيان ولا يطعمان. لان احيانا يفطران ويقضي احيانا يفطران ويقضيان ويطعما - 00:01:00ضَ
قال ولذلك قلت لكم كثيرا ايها الاخوة وارجو الا تملوا من التكرار فيكم الكتب القديمة. ليعلم الله فيها فوائده وربما نحن ترون عندنا هذا العلم القيل اكثر ما استفدناه من قراءة تلكم الكتب القديمة. لماذا؟ لان هذه الكتب القديمة تحتاج - 00:01:23ضَ
لوقفات الى اعمال فكر الى ابعاد نظر الى تدقيق في المسائل محاولة ان تفهم الفاظ هذه الكتب واحد منا في كتبنا اجل من هذا الكتاب واعظم انفه. لكن هذا واحد منهم. اذا قراءة الكتب كما ترون الان لو - 00:01:44ضَ
كنا هكذا لنغلق الكتاب ونتكلم عموما ربما فاتتنا فوائد كثيرة. لكن كوننا نقف عند الفاظ الكتاب هي تنبهنا الى قضايا ربما تكون من صلب موضوعنا ومن درسنا وقد لا تكون من نفس الدرس لكنها ذات صلة بالدرس - 00:02:04ضَ
فيها زيادة بيان يوضح لنا الدرس ويجلي ويزيل ما فيه من اشكال. اذا عبارات السابقين فيها فوائد وبذلك العلماء السابقون كانوا يجعلونها قلوب قراءة يقرأون فيها ليستفيدوا احد احدها انهما يطعمان ولا قضاء عليهما. يطعمان ولا قضى. يعني يفطران يعني يجوز لهما الفطر - 00:02:24ضَ
ويجب عليهما القضاء ولا يلزمهما هذه هي الاحكام وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه وسعيد ابن جبير. اذا روي عن هؤلاء كما رأيتم يجوز الفطر ويجب - 00:02:51ضَ
القضاء ولا يجب الاطعام. هذا القول اللفظي. والقول الثاني انهما يقضيان فقط ولا اطعام عليهما. القول يقضيان فقط ولا اطعام عليه. يعني يفطران ويلزمهما القضاء. فانتبه لترتيب الاحكام. لان الكلام فيه حد - 00:03:07ضَ
كتاب مختصر نحن لا نعتبر هذا نقص في الكتاب لكن المؤلف اختصر كتابه فنحن نقول يفطران ويقظيان قال وهو مقابل الاول. وبه قال ابو حنيفة واصحابه وابو عبيد وابو ثور - 00:03:27ضَ
والثالث انهما يقضيان ويؤلمان وبه قال الشافعي. الشافعي واحمدي لكن مذهب الامامين فيه تفصيل وهو قال النحو التالي الشافعية والحنابلة يفصلان القول في هذه المسألة. فيقسمان الى قسمين. او يجعلانها شطرين - 00:03:46ضَ
الاسم الاول بالنسبة للحامل والمرض ان يفطر خوفا على انفسهما فقط او على انفسهما وولدهما ايضا ففي هذه الحالة ليس عليهما الا القضاء ان المثل متعلق بانفسهما او بالنفس مع الولد - 00:04:08ضَ
الاسم الثاني ان يخاف على ولديه ان تخاف الحامل على ولدها يتضرر والمرضع الا يأخذ القبر الكافي لغذائه من لبنها. ففي هذه الحالة تفطران وتقضيان ويلزمهما البحر رأيتم الاسم الاول تفطران وتقضيان فقط اذا خافتا على انفسهما فقط او - 00:04:36ضَ
على انفسهما وولدهما. نعم اما القسم الثاني والحالة الثانية فالخوف منصب على الولدين فقط. في هذه الحالة يجوز فقط يلزم القضاء ويلزم ايضا الاطعام. هذا هو توضيح هذه المذاهب وترتيب - 00:05:08ضَ
قال والقول الرابع ان الحامل تقضي ولا تطعم. والمرضع تقضي وهذا هو مذهب مالك تحصيل في مذهب ذلك اليس كذلك هو مذهب مالك نعم. والقول الرابع ان الحامل تقضي ولا تطعم. والمرضعة تقضي وتطعم - 00:05:34ضَ
قال وسبب اختلافهم التردد شبههما تردد شبههما نردد شبههما يعلمون القياس ايها الاخوة نوعان قياس علم هو قياس شافع وقياس العلة مسلم عدا اهل الظاهر فلا يعتد بخلافه لان قياس العلة هو الحاق فرع باصل في حكم لعلة تجمع بينهما. فالعلة الموجودة - 00:05:58ضَ
في الاصل متوفرة ايضا وقد تكون اقوى في الفرع كما رأيتم هناك في مفهوم الموافقة الاولى اذا ومفهوم الشبه هو ان تلحق شبيها بشبيه مماثل له. وهنا الالحاف ضعيف وقد ترون من ذلك في قصة الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان امه ولدت غلاما يخالف - 00:06:27ضَ
يسمعنا به وامه فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عنده من ابل؟ قال نعم. فقال وما الوانها؟ فذكر ان عورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اداء ذلك؟ قال لعله نزعها عليك. قال وكذلك ابنك لعله نزع - 00:06:57ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم اقنع الرجل عن طريق ضرب المثل بان الحق الشبيه بالشديد. اذا القياس والشبه لا شك انه حج عند بعض العلماء لكن حجيته لا ترقى الى حجية قياس - 00:07:17ضَ
العلم وقياس العلة كما هو معلوم. مشار اليه في قول الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا اناس والاعتبار ان ما هو من العبرة بان الحق شيئا بشيء. اذا اصل القياس موجود ايضا في كتاب الله عز - 00:07:37ضَ
ولا اريد ان ندخل في تفاصيل هذه الامور لكن هذه المزايا الكتب القديمة تدفعنا وتأخذ بايدينا احيانا الى ان نثبت عن الكتاب وهذه ايضا فيها فوائد لانه كما تعلمون علوم الشريعة مرتبط بعضها ببعض. وكنت فيما مضى امثل لكم لان - 00:07:58ضَ
انها دوحة عظيمة اصلها ثابت. وتجد ان هذه الدوحة لها خروج. فهذه العقيدة ثابت في هذا العصر. ثم تتقرب عنها هذه العلوم الاخرى الفقه الوصول آآ السياسة الشرعية وغير ذلك اصول الفقه ايضا علوم القرآن - 00:08:19ضَ
وغير ذلك تجد لها اصل وهي تتغذى من هذا العصر. اذا علوم الشريعة مهما خرج فانها في الحقيقة تستبد غداها من شيء واحد. ولذلك كنا نجد ان العلوم الاسلامية فيما مضى كانت متصلة - 00:08:39ضَ
كان الحديث في اول الامر مختلطا مع فانظر الى ماذا؟ الى موطأ الامام مالك. كذلك ايضا تجد ان العلوم ثم بدأ الانفصال لما ضعفت الهمم واحتاج الناس وايضا الى ان يجعل كل علم على - 00:08:57ضَ
بدأ حتى يسهل فهمه وهكذا كلما مر الزمن ولا نقول بان ماذا نبهنا حقيقة قد ضعف واصبح اقل مما مضى. لكن كما ترون هنالك كانوا يقبلون على العلم بكل اخلاص. وايضا - 00:09:17ضَ
بانفسهم يبنوا احد ذوب قلبه لا يهمه ما يناله من مشقة او تعب او نصب في ان يظفر بمسألة او من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع صعوبة التلقي فيما مضى. لكن لنا الوسائل ميسرة. وكتب - 00:09:37ضَ
العلم ايضا بين ايدينا ومع ذلك نجد ان اذهانا شددت. ولعل من اقرب مثلا لذلك واحسنه ما اتذكر الان ان ابن القيم رحمه الله تعالى عندما وقف عند تلكم القول الذي قيل فيها السلف اسلم - 00:09:57ضَ
والخلف اعلم. هذا كلام غير صحيح. بل السلف اسلم واعلم. هذه الحقيقة التي لا ينازع فيها فلان. فليس العلم وبكثرة الكلام ولا بتفصيل الكلام. يعني صعوبة الامر ان تقع كلاما موجزا كقواعد ليدل على - 00:10:17ضَ
اما ان تفصل الامر وان تخطب فهذا ميسور. يعني ان تخرج كتابا بمثابة كتاب رشد صعوبة. لكن ان تجمع كل ما في الامر سهل لانك تنقله لكن ان تؤسس قواعد وتفرع عليها هنا الصعوبة. اذا بين ذلك بقول - 00:10:37ضَ
لماذا كانوا اسلموا واعلم؟ لانهم اخذوا العلم من اشكاة النبوة. تلقوه من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان غظا طريا فيأخذون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايظا هم اصحاب فضل ومكانة لان الله رظي عنهم - 00:10:57ضَ
لقد رضي الله عن المؤمنين ورضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان احدنا لو بلغ طهارة القلوب ويكفي ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسبب ائتلافهم ترجل شبههما بين الذي يجهله عز شبههما. الرجل شبههما - 00:11:17ضَ
رجل شبههما بين الذي يجهله الطوف وبين المريء فمن شبههما بالمريض قال عليهما القضاء فقط لان المريض يقضي نعم ومن شبههما بالذي يجهده الصوم. قال عليهما عليهما انسان كبير يلحقه مشقة الصوم - 00:11:40ضَ
فانه بهذا يطعم قال ومن شفعهما بالذي يجهده الصوم قال عليهما الاطعام فقط بدليل قراءة من قرأ وعلى الذين يتطوقون هو هنا اصله بالقراءة لانه اقرأ ما بعده ونعرف وعلى الذين يتطوقون طعام مساكين - 00:12:06ضَ
الاية واما من جمع عليهما الامرين يشبه ان يكون قضية يطيقونها هذي اللي فيها التقرير يعني يقدرون عليه نعم يقصد يعني الرجل الكبير قال واما من جمع عليهما الامرين فيشبه ان يكونا رأى فيهما من كل واحد شبهه. فقال عليهما القضاء من - 00:12:39ضَ
من جهة ما فيهما من شبه من شبه المريض. وعليهما الفدية من جهة ما فيهما في شبه وعليهم الفدية تعلمون بعض النساء بعضهم ايضا يطلقوا على الفدية اطعام وهذا معروف لكنها اشتهرت بالحج تسمى فدية - 00:13:11ضَ
وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذي شبه الذين يجهدهم الصيام ويشبه ان يكون شبههما يشبه ويشبه ان يكون شبههما بالمقتل الصحيح. لكن يضعف هذا فان الصحيح لا يباح له الفطر - 00:13:32ضَ
قال وما فرق بين الحامل والمرضع الحق الحامل بالمريض وابقى حكم المرضع مجموعا. لماذا الحق الحامل بالمريض؟ لان المريء الحامل تحمل في بطنها يعني وهذا لا شك انه تلحقها وهذا امر معروف يعني الحامل تلحقه الام بسبب هذا الحمل ونمر بها فترات هذا ابلغ - 00:13:53ضَ
قال وما فرق بين الحامل والمرضع الحق الحامل بالمريء. وابقى حكم المرضع من حكم المريض الحكم الذي يجيده الصوم او او شبه حكم الذي يجهده الصوم او شبهها بالصحيح لانت تقف. وحكم الذي يجهده الصوم انتهى. ثم تبدأ كلام جديد تستقيم له - 00:14:20ضَ
وحكم الذي وحكم الذي يجهده الصوم او شبهها بالصحيح. يعني انتهى الكلام الاول الان ومن لهما احد الحكمين اولى والله اعلم ممن جمع كما ترون توجيه في مذهب مالك ولذلك اطال المعلم انه ونحن قد بينا هذا نعم ومن افرد لهما احد افرد - 00:14:47ضَ
احد الحكمين اولى والله اعلم ممن جمع كما ان من اخرجهما بالقضاء اولى ممن افردهما بالاطعام فقط لكون القراءة غير متواترة فتأمل هذا فانه هذا الذي نريده بالقراءة غير متواتر اذا قصده يتطوقون اي - 00:15:14ضَ
طوقون اصلها لان هذه غير متواترة لماذا؟ لان هناك اكثر العلماء وقالوا هذه ليست قراءة وانما قراءة التفسير او رضي عن ابن عباس يعني تفسيرا وليست قراءة وهناك من يرى انها قراءة لكن اعتبروا ذلك شاذا - 00:15:34ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:15:53ضَ