شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{3}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
القسم الثاني مقصود لغيره. لكنه على نوعين منه ما يقصد لغيره وهو في نفس الوقت مقصود بنفسه كالوضوء الذي معنا فالوضوء هنا هو وسيلة الى ماذا؟ الى الصلاة. لماذا يطلب من الانسان ان يتوضأ؟ لانه شرط في صحة الصلاة - 00:00:02ضَ
ماذا يطلب من المرء ان يتوضأ اذا اراد الصلاة؟ لان الله تعالى قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر الاية. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقبل صلاة بغير طهور - 00:00:24ضَ
اذا الطهور مطلوب هنا. اذا الوضوء بلا شك هو ماذا مقدمة لهذه العبادة لكن هل هو وسيلة محضة بمعنى انه مقصود فقط للصلاة او انه ايضا مقصود بنفسه وهذا من اسرار الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور - 00:00:41ضَ
الحنفية يقولون فقط هو وسيلة لماذا؟ للصلاة. ولذلك يقولون هو عبادة غير محضة. فلا تشترط فيه النية لأنه وسيلة الى غيره. اما الصلاة فهي مقصودة بنفسها فلا بد من النية فيها فهي متعينة. فيلتقون مع الجمهور في ذلك - 00:01:05ضَ
الجمهور يقولون نعم الوضوء مقصود لغيره الا وهي الصلاة في موظوع الصلاة لكنه مقصود بنفسه لانه عبادة. كيف ذلك؟ قالوا لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الطهور شطر الايمان وشطر الايمان انما هو نصف الايمان. وهذه وهذا الحديث او هذه الجملة فيها كلام كثير للعلماء - 00:01:26ضَ
هل المراد بالايمان هنا هو الايمان الذي نعرفه الذي يجب على الانسان ان يصدق به بقلبه ان يؤمن ان يعني ان يستقر في قلب الانسان وان يصدقه بماذا؟ ان يكون لسانه معلنا له ومصدقا له وان يعمله بجوارحه هذا هو الايمان او ان المراد بالايمان - 00:01:54ضَ
هنا امر اخر الطهور شطر الايمان يعني استشكل العلماء كيف تأتي الطهارة التي هي مقدمة للصلاة؟ فتكون ماذا؟ شطرا للايمان؟ فبعضهم قال ان الايمان يجب الكبائر والوضوء انما هو ماذا يرفع الصغائر كما هو معلوم ورد في الاحاديث. فقالوا من هذه الناحية كان شطرا لها - 00:02:14ضَ
بعضهم اعترض عليه وقالوا لا يلزم من الشطر ان يكون نصفا. بل المراد بالشطر هنا انما هو الجزء. رد عليهم وقيل ورد في احاديث اخرى الوضوء نصف الايمان فزال هذا الاشكال - 00:02:40ضَ
بعضهم اتجه وقال ان المراد بالايمان هنا انما انما هو الصلاة والله تعالى يقول في قصة ماذا آآ نعود مرة اخرى لنأخذ شيئا مما مضى يعني هناك بعض الامور يعني تذكرنا - 00:02:54ضَ
اه لو ان انسانا ايظا انا كنت اتكلم بمعنى انا كنت بدأت في موضوع ولا اتممت الذي كنت اتكلم عنها اه كنا نتكلم ايضا عن حديث الطهور شطر الايمان وبعضهم قال ان المراد بالايمان هنا انما هي الصلاة لقول الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم اي توجهكم الى بيت المقدس - 00:03:19ضَ
وهناك كلام كثير مهما يكن من امر سطر الايمان هذا ثابت في حديث صحيح معروف نعود الى مسألة النية ونقول لو ان لسان هذه المسألة قد تحدث لكثير من الاخوة. يعني نجد ان العلماء يختلفون اولا - 00:03:47ضَ
هل النية شرط في العبادة او ركن من العلماء من يقول بانها ركن ويعلل ذلك بان الركن يلازم العبادة يعني يكون معها والشرط يكون متقدما عليها ومنهم من يقول هو ركن في اول العبادة شرط في اثنائها. ما معنى هذا؟ نحن دائما المسلم دائما ينوي - 00:04:05ضَ
استصحاب حكمها. يعني اي واحد منا يغفل في صلاته. اليس كذلك؟ يغفل في صلاته قد ينسف قد يسرح وعمر رضي الله عنه الصحابي الذي قال وافقني ربي في ثلاث كان يذكر انه احيانا في صلاته يجهز الجيوش - 00:04:31ضَ
فما بالك بغيره اذا قد يغفل الانسان ولذلك الانسان ينوي الطهارة مع استصحاب حكم اي استمراره فيقولون النية في اول الطهارة ركن وفي اثنائها شرط يعني استمرار احكامها شرط فيها. طيب لو ان انسانا مثلا نوى الطهارة - 00:04:50ضَ
ثم نوى قطعها. قالوا في هذه الحالة تنتهي طهارته. لكن لو ان انسانا مثلا بدأ في الطهارة ثم بعد ذلك قطعها بعد ان غسل بعض اعضاءه فهل يؤثر؟ يقول كثير من العلماء هذا لا يعني ما فعله فيما مضى يبقى وعليه ان يستأنف النية مرضه - 00:05:16ضَ
سؤال اخر وهو مهم. لو ان انسانا مثلا انهى طهارته ثم بعد ان فرغ منها شك في النية هل والطهارة قالوا هذا لا تيسر له. لان اليقين كما هو في القاعدة المعروفة اليقين لا يزال بالشك - 00:05:38ضَ
ولا خلاف في هذه المسألة مثلا لو ان انسانا تيقن الطهارة ثم شك هل احدث او لا؟ الاصل معه انه متيقن والحدث مشكوك فيه فيبقى على الاصل الذي معه الا وهو الطهارة ويرفع الشك - 00:05:56ضَ
وعكس ذلك لو كان متيقنا انه محدث ثم شك هل تطهر؟ يكون على غير طهارة. ولم يخالف في هذه المسألة الا المالكية في رواية لهم لانهم يرون ان الشك في الشرط مانع من تحقق من تحقق المشروط هو حقيقة هذا الرأي انما يعارض قول الرسول صلى الله - 00:06:13ضَ
عليه وسلم فالرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هناك مسألة عامة نتحدث عنها هذا الحديث الا وهو حديث الاعمال بالنيات - 00:06:33ضَ
انما استخرج العلماء منه قاعدة عظيمة يجعلونها ايضا في مقدمتي لان اولا انا لا اخفي الاخوة ان عددا من الاخوة الذين معنا دائما يسألون عن القواعد الفقهية وخصوصا الذين ما درسوها ولو اننا ندرسها - 00:06:50ضَ
ونحن حتى الان يعني بعده ننظر في هذا الامر هل نجد ان المكان مناسب لدراسة القواعد؟ لانه قد يوجد وغالبا بيننا لا يعرفون القواعد وان كانت فقه لكن قد يكون في فهمها صعوبة عليه. ولكن لا نزال ان شاء الله نحاول ان نوفق لو اننا تمكنا من اضافة وقت - 00:07:09ضَ
ان ندرس القواعد ولو في يوم واحد في الاسبوع حتى من لا يعرفها يدرك اهميته. فانظروا هذا الحديث استخرج منه العلماء والقاعدة العظيمة المعروفة الامور بمقاصدها وجعلوها اول القواعد الخمس المعروفة. هناك قواعد فقهية يعتبرها العلماء القواعد الكبرى. او القواعد - 00:07:28ضَ
اساسيات في الفقه الاسلامي. ويقولون ان مرد الفروع الفقهية الى هذه القواعد الخمس. واول هذه القواعد انما هي الامور مقاصدها. ودليل هذه القاعدة انما هو حديث انما الاعمال بالنية هنا سؤال ايضا اخر. لماذا ركزت كثيرا على حديث الاعمال بالنيات؟ مع وجود احاديث اخرى اشارت الى النية - 00:07:52ضَ
غير هذا الحديث وبعضها متفق عليه. ومنها قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وقوله عليه الصلاة والسلام يبعث الناس على نياتهم. وقول انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى اللقمة تضعها في - 00:08:19ضَ
الى غير ذلك من الاحاديث الكثيرة. هذه الاحاديث انما هي في النية عموما فانتبهوا لهذا. هذه الاحاديث التي اوردت طرفا منها انما هي في النية مطلقا. وحديث انما الاعمال بالنيات انما هو خاص في النية في الاعمال - 00:08:38ضَ
والذي يهمنا هنا الحديث عنه انما هو الحديث عن النية في الاعمال. لا مطلقا. ولذلك ركز العلماء على هذا الحديث وجعله هو الاصل لهذه القاعدة لكنه مع ذلك يريدون هذه الاحاديث وهي احاديث مطلقة تحدثت عن النية - 00:09:03ضَ
وهنا ورد من هذه الاحاديث التي ذكرت لكم حديث انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها. حتى اللقمة تضعه في في هذا تحقيق لما ذكرته سابقا وهو ان من الامور ما لا تشترط فيها النية وهي التي صورتها واضحة - 00:09:23ضَ
يكفي الانسان ان يؤدي تلك الحقوق الى اصحابه كما قلنا النفق على الاقارب وعلى الزوجات واداء الديون ورد المغصوب والامانات وغيرها لكن في مثل هذا المقام عندما يريد انسان ينفق على زوجته ويبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى حينئذ - 00:09:46ضَ
عليها وهذا دليل من الادلة التي تدل على ان ايضا الاعمال المباحة التي يؤديها المسلم اذا نقل من حالة الاباحة فقط الى التقرب الى الله سبحانه وتعالى وطاعته ايضا يأتيه الاجر ماذا عن طريق ذلك العمل - 00:10:06ضَ
اذا مرة اخرى هذا الحديث هو اصل هذه القاعدة وهناك قواعد اخرى مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك ولها اصول كثيرة من الحديث الذي ذكرنا قبل قليل لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا - 00:10:27ضَ
وايضا من القواعد ايضا الضرر يزال ودليلها حديث قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وكذلك قاعدة المشقة تجب التيسير وهذه لها ادلة من الكتاب والسنة يريده الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج واحاديث يسروا ولا تعسروا والكلام فيها كثير وان شاء الله - 00:10:45ضَ
وعندما تأتي مناسبات سنتعرض لها ولغيرها من القواعد. بالمناسبات لا قصدا. لكننا ان وفق الله ووقينا يعني تمكنا نحن من الوقت واتسع اكثر فلا نريد ان نحرم بعض الاخوة من ذلك العلم الجليل القدم. ثم اخر هذه القواعد الخمس - 00:11:11ضَ
قاعدة العادة محكمة قد يستشكل بعض الاخوة ويقول ما معنى العادة محكمة؟ لماذا نحكم العادة؟ كيف نحكم العادة في شرع الله؟ قد يشكل هذا بعض الاخوة قد يقول القواعد الاربع واضحة لكن ما معنى العادة محكمة - 00:11:31ضَ
الجواب عن ذلك جاء في اثر عبد الله ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. ولا شك ان القصد - 00:11:47ضَ
بالعادة محكمة عندما تضطرد هذه العادة. وتشتهر بين الناس ولا تتعارض مع نص من من النصوص. لكن لو ان عادة من العوائد تعارظت مع اية من كتاب الله ومع حديث من احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه فان هذه - 00:12:01ضَ
لا ينظر اليها سواء كانت عادة او عرفا او كانت مصلحة مرسلة او كان استحسانا فان هذه الامور كلها في الحقيقة لا ينبغي اليها هذه النية التي تكلمنا عنها هل لها شروط - 00:12:21ضَ
نعم لها شروط. بعضهم يشترط فيها اسلام. وقد مر بنا فيما مضى هل يشترط الاسلام في الفروع او لا وعرفتم وبعضهم يقول والخلاف بين العلماء انما هو في قضية الثواب - 00:12:36ضَ
وهم يقولون الكفار الكفار سيؤاخذون على اصول هذا الدين اصول الشرائع. لكن هل يؤاخذون على الفروع سبق ان تكلمنا عن هذه المسألة تفصيلا وقلنا ان الخلاف الثمر فيها كما ذكر المؤلفون في الفقه قليلا لانها ترجع الى امر اخرى - 00:12:52ضَ
قوي. فالذين يقولون بانه مطالب بالفروع يقولون لانه يعذب عليها عذاب زائدا على الاصول. والاخرون يقولون لا. يعذب وعلى الاصول ولا يحتاج الامر الى ذلك. اذا هذا هو سبب خلاف بينهم وقولهم بانه لا ليس فيها غناء في الفقه اي لا حاجة - 00:13:10ضَ
ذكريات الفقه وانما هي تذكر في امور العقيدة وفي مباحث اصول الفقه. هذا شرط من الشروط قظية التمييز ايظا النية يطلب فيها التمييز ومن اهم شروط النية انما هو تعيين المنوي. تعيين المنوي لا بد منه لابد - 00:13:30ضَ
ان تعرف المنوي يعني انت تنوي شيء لان اذا نويت شيء لا تأتي بما ينافيه فنسأل الله العافية لو ان انسانا مثلا نوى الصلاة ودخل فيها ثم بعد ذلك ارتد. هذا ابطله. اذا يشترط ايضا في النية الا يأتي الناوي بما ينافيها - 00:13:49ضَ
الا يأتي النووي بما ينافيها. فخرج من يعني خرج من الاسلام خروج منه قطعها عليه وانتهى. ايضا قد يدخل الانسان في الوضوء وينوي الوضوء ثم ينوي قطعه. اذا بذلك ايضا افسد ماذا هذه النية؟ وهكذا. فمسائل النية ايها الاخوة كثيرة. ولذلك - 00:14:08ضَ
نعود مرة اخرى والخص لكم ان المقام حتى لعله يعني يرتكز في اذهانكم او يستقر. كل كلامنا كان يدور حول امر بسيط الا وهي النية هل هي مشترطة في الوضوء ام لا؟ فقد عرفنا ان اكثر العلماء بل نقل ذلك عن الصحابي الجليل علي ابن ابي طالب على ان - 00:14:28ضَ
النية شرط في الوضوء. وهذا يدلنا ايها الاخوة على الا نتساهل في امر النية. وان لا نقصر في ذلك اه بقيت النور نود ان ننبه عليها لانه يبدو ان هناك بعض الاشكالات عند بعض الاخوة - 00:14:48ضَ
اه من تلك الامور التي ربما انتهى الوقت قبل ان ننبه عليها ما يتعلق بوقت النية. نحن حقيقة اخذنا درسا شاملا النية لكن هذه النية التي تكلمنا عنها في الوضوء متى يكون وقتها - 00:15:05ضَ
هل يسبق الوضوء او انه يبدأ معه وانه يتقدمه بقليل وان جاء اثناء الوضوء فهل لذلك تأثير او لا هذا كله سنبينه ان شاء الله ويجمالا. اما بالنسبة لوقت النية فلم يتفق العلماء في الحقيقة عليها. فنجد ان الحنفية الذين - 00:15:21ضَ
فذهبوا كما رأيتم بالامس لان النية ليست بشرط في الوضوء يرون ان الاولى والمستحب ان تصحب النية المتوضع من حين ان يستنجي. بمعنى انه تبدأ معه من حين ان يبدأ يتهيأ للطهارة - 00:15:44ضَ
قالوا حتى تشمل النية جميع ما يتعلق تشمل الوضوء وما يتعلق به ومنهم من قال انها تبدأ مع الوضوء مباشرة وهم الحنابلة. فاذا بدأ في الوضوء يعني عند غسل اليدين حينئذ - 00:16:02ضَ
ولا مانع عند هؤلاء من ان تتقدم النية بزمن يسير والمالكية لهم رأيان وبعضهم يرى انها ينبغي ان تكون عند الاول غسل الوجه ومنهم من يقول انها مع اول الطهارة - 00:16:19ضَ
والشافعية يقولون عند الدخول الدخول في هذه الطهارة مهما يكن من امر فالنية كما رأيتم هي مطلوبة والعلماء بامرها وهم من اختلفوا في الوقت الذي تبدأ فيه ولكن الاحوط في ذلك هو ان يصحبها الانسان معه في اول لقاء - 00:16:36ضَ
هناك اشكال عند بعض الاخوان فيما يتعلق بالتفريق بين الاخلاص والنية. يعني هل النية هي الاخلاص؟ وهل النية لا بد ان يصحبها اخلاص وان لم توجد الاخلاص فلا نية الصحيح ان النية قد تأتي بدون الاخلاص - 00:16:56ضَ
وقد ينوي الانسان امرا غير صالح. لكن ما نتحدث عنه هي النية التي ينبغي ان يصحبها الاخلاص وهي النية في العبادات التي اشار الله اليها سبحانه وتعالى بقوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد نبهنا الى ذلك وقلنا ان مخلصين - 00:17:13ضَ
حال من قوله تعالى يعبد وما امروا الا ليعبدوا. ويعبدوا فعل مضارع ومخلصين جاءت حالا من العبادة والاحوال يقول العلماء انما هي بمثابة الشروط فهي شرط فيها. ولذلك ذكرنا تعريفين في درس الامس للنية الاول الذي - 00:17:32ضَ
قصد الطاعة والتقرب الى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي نريده هنا في امر العبادات. اما التعريف الاخر الذي ذهب اليه الوصول فانهم يقصدون به عموم النية. انبعاث القلب نحو ما يراه من جلب نفع او دفع ظار حالا او مآلا - 00:17:52ضَ
اذا النية في في العبادات لابد ان يصحبها الاخلاص هذا امر متعين اه بعد ذلك ننتقل الى امر اخر يتعلق بدرسنا في هذا اليوم قلت لكم ان هذا الكتاب الذي بين ايدينا يعنى بامهات المسائل ما هي امهات - 00:18:14ضَ
المسائل هي التي قال ما نطق بها النص او ما هو قريب من النص. يعني المسائل التي تؤخذ مباشرة من منطوق النص او من مفهوم النص لكنه قريب من المنطوق - 00:18:34ضَ
اما الفروع الكثيرة فهو لا يتعرض لها التي تأتي تندرج تحت هذه اي هذه المسائل الاصول نعتبر ان مسائل هذا الكتاب انما هي اصول لكن الفروع او الجزئيات لا نتحدث عنها. وقد رأيتم امثلة كثيرة سقناها في درس الامس لم يتعرض لها - 00:18:48ضَ
ومن هنا ولاعادة هذا الكلام مناسبة هو ان المؤلف لم يذكر التسمية في الوضوء فلماذا لم يذكرها يعني لماذا لم يذكر ابن رشد في كتابه بداية المجتهد التسمية في الوضوء مع انها محل خلاف بين العلماء - 00:19:10ضَ
وان من العلماء من يرى انها واجبة منهم من يرى انه لو تركها المتوضي متعمدا بطل وظوه. فلماذا لم يذكرها؟ لعل وجهة نظره ان التسمية داخل حول ما يتعلق بالتسمية عموما - 00:19:28ضَ
وتعلمون ورد في الاحاديث الكثيرة ولا نريد ان نذهب الى ذاك الموضوع كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو اقطع وفي بعض الروايات بسم الله وهذه الاحاديث هناك كلام كثير للعلماء جمع - 00:19:45ضَ
طرقها وانتهوا فيها الى امر لكن وردت ايضا احاديث اخرى هي نص فيما يتعلق بالتسمية في الوضوء اذا ينبغي هنا ان نعرض للتسمية في الوضوء لانها مهمة. وهي التي ينبغي ان تأتي بعد النية مباشرة. ما دمنا تحدثنا - 00:19:59ضَ
النية التي يعقدها الانسان اذا اراد ان يدخل في هذه الطهارة فينبغي كذلك النافية بما يليه الا وهي التسمية فهل التسمية ايضا من الامور الواجبة في الوضوء؟ او انها محل خلاف بينهم - 00:20:20ضَ
هل هناك من العلماء من يرى وجوبها؟ وان كان يرى وجوبها فهل يتأثر الطهارة بتركها هذا كله ان شاء الله سنعرض له في درسنا هذا اليوم ولكن نعرض له باختصار لا بتفصيل لننتقل الى المسألة الاخرى - 00:20:36ضَ
لنفصل التي هي موجودة في الكتاب اما بالنسبة للتسمية في الوضوء فان جماهير العلماء يذهبون الى انها سنة يعني مستحبة التسمية مستحبة في الوضوء وهناك اقوال ضعيفة في مذهب المالكية والحنفية لا ننظر اليها فنحن هنا لا نتتبع الخلافات الواسعة لكن جماهير - 00:20:51ضَ
بما فيهم الحنفية والمالكية والشافعية وهي اظهر الروايتين عن الامام احمد يذهب هؤلاء جميعا ومعهم غيرهم من العلماء الى ان التسمية سنة في الوضوء وهناك من يرى ان التسمية واجبة في الوضوء وهي الرواية الاخرى عن الامام احمد - 00:21:15ضَ
وهي ايضا قول داوود الظاهري الظاهرية يرون ان التسمية واجبة مطلقة واسحاق بن راهويه ايضا واسحاق بن راهويه ايضا يرى انها واجبة لكن له تفصيل في ذلك اذا جمهور العلماء يذهبون الى انها سنة. ومعهم الامام احمد في اظهر الروايتين ونقصد بالجمهور هنا الائمة الاربعة ولكننا نأخذ احدى الروايتين عن - 00:21:40ضَ
الامام احمد غير الظاهرة ولا يرى فيها ان الوضوء ان التسمية سنة وانما يرى وجوبه هنا ينبغي ان ننبه الى امر اسحاق ابن راهويه يذهب الى التفريق بين ان يترك الانسان التسمية متعمدا وبين ان - 00:22:05ضَ
ليتركها ناسيا او جاهلا حكمها ان ترك التسمية متعمدا فان وضوءه يبطل وهي ايضا هذه تتفق مع الرواية الاخرى على الامام احمد فيما اذا تعمد الانسان ترك التسمية في الوضوء - 00:22:24ضَ
لكن اسحاق يرى من جانب اخر انه لو ترك التسمية ناسيا او غير عالم بالحكم فانه يتجاوز عنه في ذلك ولا يبطل وضوءه لحديث عفي عن امتي عن الخطأ والنسيان وما استثنيه - 00:22:42ضَ
واما اهل الظاهر فيجيبونها مطلقا طيب ما سبب الخلاف في هذه المسألة هذا الخلاف يدور حول الاحاديث التي وردت في التسمية وفي مقدمة هذه الاحاديث حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله - 00:23:00ضَ
وفي رواية لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء لمن لم يسمي الله هناك عدة احاديث جمعها العلماء وتكلموا فيها وانتهوا الى انها لا تسلم مما قال - 00:23:19ضَ
ولا شك ان من بين الذين قالوا في الوجوب في احدى الروايتين هو الامام احمد. ولما سئل عن الاحاديث التي وردت في التسمية في الوضوء كما نقل ذلك عنه الترمذي وغير انه لا لم يثبت في ذلك شيء - 00:23:35ضَ
انه لا يعلم حديثا ثابتا في التسمية ومع ذلك نجد ان الامام احمد قال في الرواية الاخرى بوجوبها هناك حديث اخر ان يعرض له بعض الفقهاء وهو حديث انس لكن ذاك الحديث عام عندما وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فادخل يده في الاناء الذي فيه ماء - 00:23:52ضَ
فكان الماء يرى من بين اصابعه ثم قال يعني للناس توظأوا بسم الله توظأوا بسم الله فقالوا ورا هذا الحديث او هذه الاحاديث كلها جمعها البيهقي في كتابه المعروف معرفة السنن والاثار وانتهى الى ان جميع تلك الاحاديث لا تخلو من مقال عدا هذا الاحاديث فانه حسن اسناده - 00:24:19ضَ
اذا الخلاف في هذه المسألة ولماذا انا ذكرتها هنا؟ لانها حقيقة امر هام ترون ان من العلماء من يرى وجوبها وهذه متعلقة بالطهارة والطهارة انما هي شرط في صحة الصلاة. والصلاة كما ترون انما هي الركن الثاني بعد الشهادتين. وهي عمود - 00:24:45ضَ
هذا الدين واساسه الذي يقوم عليه بعد الشهادتين. اذا امرها ها فينبغي ان يعنى بكل ما يتعلق بهذا الركن اذا لا وضوء لمن لم يسمي الله. هؤلاء قالوا هذا الحديث نصوا في المدعى. كيف نص - 00:25:05ضَ
قالوا لا ناهية ووضوء نكرة في سياق النفي اذا لا وضوء اي لا يصح وضوء لا لم يسمى الله فيه اي لم يذكر اسم الله فيه اذا هذا دليل على ان التسمية واجبة في الوضوء - 00:25:21ضَ
الاخرون قالوا ليس في هذا الحديث دليل اولا هناك ادلة اخرى تبين عدم وجوب التسمية في الوضوء. ما هي؟ قالوا اول قول الله سبحانه وتعالى اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخره - 00:25:37ضَ
قالوا ولم يذكر الله سبحانه وتعالى التسمية في الوضوء ولا في الغسل ولا في التيمم وقد ارشد الى ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال للرجل توضأ كما امرك الله - 00:25:55ضَ
اذا هذا حديث صحيح وقال له توضأ كما امرك الله وليس في امر الله ذكر للتسوية. اذا التسمية ليست بواجبة ثم يذهبون مرة اخرى فيأتون الى الحديث الذي استدل به الذين اوجبوا التسمية في الوضوء - 00:26:09ضَ
ويقولون حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اولى وضوء لمن لم يسمي لان الروايات في الحقيقة كثيرة. قالوا هذا الحديث اولا القدح يأتيه عن طريق امور ثلاثة اولها ان هذا الحديث ضعيف - 00:26:28ضَ
الامر الاخر ان قوله لا وضوء يعني لا وضوء كامل. يبين ذلك ما جاء من نصوص اخرى هناك منهم من اضاف تعليلا ثالثا فقال انه يقصد بالذكر هنا انما هي النية لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله اي لم - 00:26:45ضَ
والنية قد عرفتموها وتكلمنا عنها تفصيلا وذكرنا ما يدور حولها اذا باختصار نجد ان التسمية محل خلاف بين العلماء وان اكثر العلماء يذهب الى انها غير واجبة وان فريقا منهم يرى انها واجبة - 00:27:02ضَ
وانهم يفرقون بين المتعمد وبين غيره. فمن يترك التسمية متعمدا يرى بعضهم ان وضوءه طهارته عموما سواء كانت وضوءا او غسلا او تيمما لكننا نركز هنا على الوضوء لاننا في صدد الحديث عنه. والا يقولون التسمية واجبة - 00:27:24ضَ
في الوضوء والغسل وفي التيمم ايضا اذا هذا هو رأي هؤلاء مهما يكن من امر قبل ان ان نبين رأينا في المسألة ما كيفية التسمية وما محلها؟ هم يقولون تأتي مباشرة بعد النية - 00:27:44ضَ
وايضا بعض العلماء يقول يكتفي بقوله بسم الله كما نجد هذا عند الحنابلة وبعضهم يقول لا يضيف لذلك فيقول بسم الله الرحمن الرحيم وهذا هو المشهور كما هو مثلا عند الشافعية - 00:28:04ضَ
هذا امره بسيط. يعني حتى لو قال بسم الله عند الشافعية فلا اشكال عندهم فالامر صحيح. لكنها مستحبة عند الشافعية وعند قبل في الازهر وهو مذهب الجمهور. لكن كلامنا هنا في قضية الايجاد - 00:28:18ضَ
عندما يقف الانسان عند قضية مثل هذه والامر فيها بسيط. واداؤها سهل. وهي متعلقة كما قلنا بشرط مرتبط بركن من اركان الاسلام الا وهي الصلاة فما موقف الفقيه في مثل هذا المقام؟ هل يأخذ باقوال اكثر العلماء؟ ويقول هؤلاء هم السواد الاعظم وادلتهم مثلا آآ - 00:28:34ضَ
اكثر او انه يأخذ بالمذهب الاخر ويغلب عليه الاحتياط دائما عندما يأتي الانسان ليرجح مسألة من المسائل. دائما هو في هذا المقام ينظر الى الادلة. اولا لا يلزم من ترجيح ان يكون الراجح هو رأي الاخلاق - 00:28:58ضَ
فانتم ترون مثلا في زكاة الحلي. الحنفية تقريبا انفردوا وهناك رواية في بعض المذاهب. ومذهبهم هو الصحيح لان الحلي فيه زكاة اذا لا يلزم ان تكون مثلا ماذا؟ ان يكون رأي القليل هو المرجوح ورأي الاكثر هو الراجح. لا لا يلزم من ذلك. احيانا قد يظهر - 00:29:16ضَ
لك قوة في مذهب الفريق المخالف الذي هو اكثر واقل. لكنك تخرج مخرجا اخر فتسلك مسلك الاحتياط. لان عندما ننظر الى احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام نجد ان كثيرا منها يرشد الى هذا الامر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دع - 00:29:36ضَ
ما يريبك الى ما لا يريبك فانت عندما تأتي الى الوضوء ان سميتك ستكون مطمئن نفسي مرتاح لا يتطرق الى نفسك اي اشكال ولا يتسرب اليها اي وهم ولو انك تركت التسمية فان الوسواس سيدب الى نفسك وتبقى متحيرا لعلها واجبة غير واجبة - 00:29:57ضَ
قصرت هل لهذا تأثير على الوضوء على الصلاة؟ اذا ما المخرج من هذه الحيرة؟ هو انني اخذ برأي الذين يقولون بماذا؟ لان تسمية مطلوبة ولا يلزم ان اقول بوجوبها. انما اقول الاحوط في ذلك هو التسلية - 00:30:22ضَ
فانا ما دام هذا احوط لديني فانا اخذ به. اعمل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك. دع ما تشكه الى ما لا تشك فيه. اي اذا وجدت امرا تشك فيه وتتردد فيه. فدعه. لكن لا ينبغي ان يكون الشك هو الوسواس - 00:30:39ضَ
القصد بالشك هنا ان تجد امران او حكمان من الاحكام. تحتار بينهما فاذا اخذت باحدهما خرجت ونفسك مطمئنة هذا هو المطلوب لكن ان يتطرق اليك الشك والوسواس تأتي قولا للعلماء - 00:30:59ضَ
ادلته صحيحة ثم يأتي يجب الوسواس وينافس وتقول لا انا اخشى ان اقول لا ما دام دليل هذا المذهب وهذا فلا ينبغي ان تنظر الى الرأي الاخر. لكن هذه مسألة كما رأيتم فيها دليل وهذا الدليل نص. وان تكلم عنه العلماء - 00:31:17ضَ
بعضهم عضده بادلة اخرى اذا رأينا من هذا ان امر التسمية مهم وانها مرتبطة بماذا؟ بالوضوء طيب هذه التسمية قلنا تأتي بعد ماذا؟ بعد الوضوء مباشرة اذا تركها الا اذا ترك عند الجمهور لا اثر لذلك فهم يستحبونها لكنهم يقولون لا تأثير على ذلك. لكن بعضهم يقول لا ان ترى - 00:31:37ضَ
كما رأينا قول اسحاق عامدا. وهي الرواية الاخرى عند احمد بطلت طهارته وهذه مصيبة ايضا وتعلمون ان ان كلا من الامامين احمد واسحاق لهما مكانتهما في الحديث اولا في الاسلام عموما جاهد في سبيل الله ولهما مواقفهما العظيمة وتعلمون الامام احمد والمثل الذي قيل فيه ابو بكر يوم الردة واحمد - 00:32:05ضَ
يوم الفتنة واسحاق ابن راهوي تعلمون ومن يقرأ مسائل الامام احمد يجد التقاء كثيرا بين هذين الامام الامامين. وقد كانا قرينين وصاحبين في السفر كثيرا ما يسافران معا فسافرا الى مكة الى الحجاز عموما وحضر دروس الشافعي او استمع وهما في رحلتهما وسفرا - 00:32:32ضَ
الى اليمن الى غير ذلك اذا الاولى في هذا المقام الا يتساهل الانسان في امر التسمية. ولا يغلب على الانسان ان يقول هذا هو رأي الاكبر. فالاحوط للانسان في دينه - 00:32:52ضَ
هنا ان يسمي هذا فيما يتعلق بماذا؟ بموضوع التسمية انا اردت حقيقة ان انبه عليها لانني ارى انها مهمة وقد يجهل يجهلها بعض الاخوة وقد يتصور بعض الاخوة ان هذا ما دام مذهب الجمهور فاخذ - 00:33:05ضَ
واترك رأي الاخرين لا. لا ينبغي ان يكون دائما ان يكون هذا هو المقياس. بل ينبغي ان يكون المقياس هو الحق في مثل هذه المسائل الان عندنا مسألة اخرى ايظا مهمة جدا والحديث فيها ايظا يطول وخصوصا الحديث الذي ورد فيها هي مسألة غسل اليدين قبل ادخالها - 00:33:21ضَ
في الاناء اظنها هي التي وقفنا عليها الان ما ادري لعل الاخوة يرون من المستحسن ان يقرأ الاخ كل المسألة حتى يكون في تصور ثم نرجع اليس هذا انسب؟ يعني يعرض المسألة عموما حتى يكون عندنا كلنا تصور عنها ثم بعد ذلك نرجع ونأخذها - 00:33:41ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:34:04ضَ