شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{32}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

المسألة الاولى. وهذا ايضا من حسن التقسيم وهي من مزايا هذا الكتاب. الباب الاول يتعلق به اربع مسائل سيذكرها واحد تلك الاخرى قال المسألة الاولى اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة امرار اليد على جميع الجسد كالحال؟ من شرط هذه - 00:00:00ضَ

سبق ان تحدث المؤلف عن الغضو ولعل الاخوة الذين ساروا معنا منذ ان بدأنا من اول هذه الدروس يتذكرون اننا تحدثنا عن ذلك عما يتعلق بامرار اليد على اعضاء الوضوء - 00:00:22ضَ

يعني عندما يأتي الانسان هل هناك شرط من ان تمر اليد على اعضاء الوضوء؟ او المهم في ذلك ان يصل الماء ووجه الفرق بين ذلك بين من يقول بوجوب امرار اليد او الدلك وبين من يكتفي بوصول الماء انك لو كنت مثلا تحت - 00:00:40ضَ

ينزل عليه المطر او تحت المحبس هذا الان نسميه الكباسات الماء وصب الماء على يدك وشمله هل لا بد من الذين يقولون في الدلك لابد منه والذين لا يقولون به - 00:01:00ضَ

لا يكفي ان تصل ان يصل الماء الى ذلك. وسيأتي ان ايضا الجمهور الذين لا يشترطون الدلك يشترطون ان يصل الماء في غسل جنابة الى البشرة بعكس ما يتعلق بالوضوء فانه يمسح رأسه ويكفي - 00:01:16ضَ

لان المقصود هو ماذا؟ مسح الشعر كما ورد في احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي حكت لنا الصفة لكنه هنا المطلوب ما هو التعميم؟ اذا لا بد ان يصل الماء الى البشرة لكن لا يشترط عندهم الدلك - 00:01:33ضَ

هذه هي المسألة التي سيدخل فيها المؤلف تفصيلا وسترون ان المالكية قد انفرطوا في امر الدلك ووافقه الشافعي الامام المزني والامام المزني هو امام معروف في مذهب الشافعية له شهرته وقيمته. وهو صاحب المختصر المعروف - 00:01:50ضَ

مختصر المزني وهو ايضا هذا المختصر له عدة شروح يأتي في مقدمتها كتاب الحاوي الكتاب العظيم للامام المغربي الذي طبع في عدة مجلدات والان يعاد طبعه في اكثر من ذلك ايضا. قال اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة - 00:02:10ضَ

اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة يريد وهو يغتسل هل يشترط ان يمر يده على كل جزء من جسده او لا من يقول بوجوب المرار؟ يقول لا بد منه. ومن لم يمر يده على جميع جسده لا يعتبر متطهر - 00:02:30ضَ

الا في موضع لا يستطيع ان يصل اليه فيكون معذورا كالحال في طهارة اعضاء الوضوء ام يكفي فيها افاضة الماء على جميع الجسد؟ يعني الان نحن نجد الان في زمننا هذا الذي يعرف اللي هو المحبس يأتي الانسان - 00:02:51ضَ

تقع تحته فهو لو جلس تحت هذا بعد مثلا يعني نحن حقيقة قبل هذا كان ينبغي ان يقدم المؤلف لمسألة يعني مهمة في نظري لا تقل اهمية عن هذه الا وهي وهو - 00:03:10ضَ

ما يتعلق بالوضوء ولذلك ما دام سكت عنها ينبغي ان ننبه عليها. هل الوضوء شرط في غسل الجنابة؟ او غسل الجنابة حتى يعني لا يأخذ علينا اهل اللغة هل الوضوء شرط او لا بمعنى هل الوضوء يجب او لا - 00:03:26ضَ

جماهير العلماء يذهبون الى ان الوضوء غير واجب في غسل الجنابة. قد يفهم بعض الناس ان الوضوء متعين وان العلماء الصحيح ان جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة كلهم متفقون على ان الوضوء غير واجب - 00:03:45ضَ

على المغتسل وانما نقل الايجاب عن عالمين معروفين احدهما داوود الظاهري والاخر ابو ثور من الشافعية وبعضهم يقول انه امام مستقل وهو معروف. اذا جماهير العلماء يقولون بعدم وجوب الوضوء - 00:04:07ضَ

على المغتسل لماذا اختلفوا في هذه المسألة نحن سنجد في حديثي عائشة وميمونة ان الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ فانه عليه الصلاة والسلام غسل يديه ثلاثا ثم بعد ذلك موضع الاذى ثم بعد ذلك توضأ ثم افاض الماء على رأسه ثم الى اخر ما ورد في دينك الحديثين - 00:04:30ضَ

اذا ورد الوضوء في هذين الحديقين فداود الظاهر وابو ثور تمسك بظاهر الحديثين وقال بوجوب الوضوء على كل مغتسل من جنابة او حيض او يعني على كل مغتسل من حدث اكبر - 00:04:58ضَ

وخالفهم جماهير العلماء في ذلك واستدلوا على ذلك بعدة ادلة منها حديث ميمونة عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقض ظفائرها من غسل الجنابة فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام انما يكفيك ان تحثي على رأسك الماء ثلاث حلايات ثم - 00:05:19ضَ

في ظل ما على بدنك او على جسدك فاذا انت قد طهرت اذا ليس في ذلك ذكر للوضوء. وهو قد يبين لها في هذا المقام الفرائض. ولا يعترض على الحديث بانه لم تذكر فيها النية. لان - 00:05:43ضَ

لم تسأل عنها وانما هي سألت عن غسل الجنابة عن نقل الظفائر يعني فكي شعرها عن فك شعرها بالنسبة اذا ارادت ان تغتسل للجنابة. اما بالنسبة للحيض فالمسألة تختلف عن هذا سيأتي الكلام عنها. لكن بالنسبة - 00:05:58ضَ

للجناب الرسول اذن لها كذلك حديث جبير بن مطعم قال تذاكرن غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم او مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اما - 00:06:15ضَ

معنا فيكفيني ان اصب على رأسي ثلاث مرات ثم افيض الماء على سائر جسدي ومثله ايضا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لابي ذر في الحديث المعروف انما بالنسبة لما ورد في التيمم الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء في رواية فاذا - 00:06:27ضَ

وجدت الماء فامسه بشرتك. وفي رواية فامسه جلدك. فقالوا هنا فقط اكتفى بالامساس. اذا حديث ميمونة ليس فيه ذكر للوضوء وحديث جبير والمطعم ليس فيه ذكر للوضوء وحديث ايضا ابي ذر الغفاري رضي الله عنه - 00:06:55ضَ

كلها ليس فيها ذكر للوضوء. قالوا فدل ذلك على عدم وجوبه اذا والاخرون كما رأيتم لكن فرق بين الوضوء قد يلتبس على بعظ الاخوة وبين المظمظة والاستنشاق المظمظة والاستنشاق الكلام فيها شيء اخر - 00:07:15ضَ

اما المراد هنا فيما يتعلق بالوضوء كاملا والسبب ايها الاخوة الذي دعا العلماء الى قولهم بان الوضوء ليس ليس واجبا على المغتسل انما هو كما ما تعلمون القاعدة المعروفة انه اذا اجتمع حدثان اصغر واكبر هل يدخل الاصغر في الاكبر او لا؟ يقولون نعم اذا نوى ذلك - 00:07:35ضَ

لكن شريطك ايها الاخوة لا يعزف عن بالنا النية. فانت اذا اردت ان تغتسل الاولى والاكمل ان تتوضأ. لكن اذا لم تتوضأ لك فانك تنوي رفع الحدثين. او ان تنوي رفع - 00:08:00ضَ

الحدث الاكبر يدخل فيه الحدث الاصغر هذا لابد ان يراعيه الانسان واكمل لا شك ما يتعلق بالرسل اكمل ما غسل ينبغي ان يكون عليه المسلم هو اولا ان ينوي وتعلمون النية شرط في الوضوء وفي الغسل وسيأتي الكلام عنها مرة اخرى لاننا تكلمنا عليها تفصيلا - 00:08:19ضَ

في الوضوء وهنا نذكر بها اجمالا عندما يعرض لها المؤلف. اذا اولا ينوي ثم بعد ذلك يسمى ثم بعد ذلك يغسل يديه كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يفرغ بشماله على بيمينه على شماله فيغسل - 00:08:41ضَ

موضع الاذى ثم بعد ذلك يتمضمض ويستاء الاكمل ان يتوضأ جملة هذا هو الاكمل ثم يتوضأ ثم بعد ذلك يصب الماء على رأسه ثلاث مرات ثم ويبدأ ايضا بميامنه ويدلك اعضاءه خروجا من خلاف المالكية - 00:09:01ضَ

ثم بعد ذلك يتنحى ويغسل بعد ذلك ماذا؟ رجليه. على خلاف بين العلماء في ايهما افضل؟ بعض العلماء كالشافعية يرون ان الاولى ان يغسل رجليه دون ان يفصلهما عن بقية الاعضاء. ومثلا الحنابلة يرون ان - 00:09:21ضَ

هو ان يتوضأ الا ما يتعلق بالرجلين فانه يؤخرهما بعد ذلك حتى ينتقل الى مكان انظف من ذلك كما ورد في حديقة الميمونة فان فيه زيادة على حديث عائشة وكلاهما في الصحيحين - 00:09:41ضَ

هذا فيما يتعلق بالطهارة. اما بالنسبة للمجمل منها فانه ينوي والتسمية تعلمون محل خلاف. ثم بعد ذلك يغسل محل الاذى ويتمضمض ويستنشق ويفيض الماء على رأسه ثلاثة ثم بعد ذلك ويصب على رأسه ثلاثا ثم يفيض الماء على سائر بدنه ولا يلزم - 00:09:57ضَ

ذلك ان يدلك هذه كلها مقدمة اردت ان اقدم بها وهي هامة لما يتعلق بذلك الامر قال اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة امرار اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة اعضاء الوضوء؟ ام يكفي فيها افاضة - 00:10:17ضَ

هي على جميع الجسد. اولا حقيقة سترون ان المؤلف هنا يعني يحاول ان يلزم الفريق المخالف بقياس لم يسلمه اصلا. يعني سنجد ان المؤلف في هذه المسألة يقيس لنا الغسل على الوضوء. ليلزم بذلك جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة - 00:10:37ضَ

مع ان هذا الزام بغير لازم لانهم اصلا لا يقولون بدلك اعضاء الوضوء وانما هم اللازم عندهم ان الماء الى العضو. دلك او لم يدلك فلا يشترط ان يدلك. اذا يريد هو ان يقيس الغسل على الوضوء. فكيف يقيس على - 00:10:57ضَ

على امر غير مسلم عند الجمهور هذي قضية يعني ينبغي ان ننتبه لها. لانه سيحاول ان يطيل الكلام فيها وان لم يمر وان لم يمر يديه على بدنه واكثر العلماء على ان افاضة الماء كافية في ذلك. اكثر العلماء اكثر العلماء هم - 00:11:17ضَ

ما ادري سماه مولى لكنهم الحنفية والشافعية والحنابل ومعهم جمع العلماء جماهير العلماء عموما لكن نحن عادة نذكر الائمة اربعة اذا لم يخالف في هذه المسألة فقط الا ذلك والمزني سيذكره من الشافعية - 00:11:40ضَ

وذهب مالك وجل اصحابه والمزني. جل اصحابه. معنى هذا ان من المالكية من خالف رواية المذهب غيرهم من العلماء كما رأينا ان المزني خالف الشافعية واتفق مع مالك في هذه في درك الاعظم - 00:11:59ضَ

كل اصحابه والمزني من اصحاب الشافعي الى انه ان فات المتطهر موضع واحد من جسده. لم يمر يده عليه ان طهره لم يكمن ان طهره لم يكمل بعد. هذا حقيقة من باب التشديد لكن نحن عندما نأتي في النهاية - 00:12:19ضَ

نقول لا شك ان الانسان اذا اراد ان يطمئن ويخرج من الخلاف فليثبت اعضاءه اعضاء الغسل لا يضره شيء لكن لكي نحقق مسألة تحقيقا علميا على ضوء الادلة هذا امر يحتاج الى دليل لانكم ستعرفون ان ادلتهم هي - 00:12:39ضَ

فهم يعني تلمس او استنتاج قال والسبب في اختلافهم اشتراك اسم الغسل اشتراك اسم الغسل ومعارضة ظاهر الاحاديث الواردة في صفة الغسل. يعني اشتراك اسم الغسل. اسم الغسل يقولون اذا اطلق هكذا يقولون هو - 00:13:00ضَ

المؤلف اجملها حقيقة وابهمها. هم يقولون هم اولا يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى ولا جنبا الا عابر سبيل حتى قالوا ولا يسمى الانسان مغتسلا الا اذا امر يديه على جسده. قالوا فلا يقال لمن جلس تحت - 00:13:18ضَ

المطر ونزل عليه ان هذا مبتسم ولا يقال لمن جلس تحت الميزاب او غير ذلك من ولا من صب عليه الماء هذا لا يقال له مغتسل انما يقال المغتسل من دلك اعضائه فقالوا ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا فكلمة - 00:13:38ضَ

تغتسلوا قالوا تدل على الدلك. اذا الاغتسال فيه معنى الدلك. واذا لم يتم فلا. هذا واحد. دليل الدليل الاخر انهم قاسوا الدلك على يعني قاسوا الغسل في هذه المسألة على التيمم فقالوا طهارة من حدث فوجب فيها الدلك قياسا - 00:14:01ضَ

على التيمم فالتيمم يضرب الانسان بيديه على الصعيد فيمسح وجهه ويديه وهو بذلك قد امر اليدين ماذا؟ على موضع الطهر قالوا فهي طهارة تقاس على طهارة. والجمهور ردوا عليهم في هذه المسألة وقالوا يقال لمن - 00:14:24ضَ

لو ان انسانا غسل الاناء دون ان يمر يديه عليه الا يقال بانه غسله؟ بلى؟ وقالوا بالنسبة للقياس على التيمم قياس مع الفارق نعم هذه طهارة منها حدث هذه طهارة من حدث لكن يوجد فارق بينهما هذه طهارة بالماء وتلك طهارة بالتراب. هذه - 00:14:44ضَ

طهارة بالغسل وتلك طهارة بالمسح. والمسح يتطلب ان تأتي اليد فتقع على البدن في ذلك. اذا التيمم يتطلب ان تقع اليد. ولذلك قالوا بالفرق بينهما. فردوا ذلك قال ومعارضة ظاهر الاحاديث الواردة في صفة الغسل لقياس الغسل في ذلك على الوضوء - 00:15:10ضَ

وذلك ان الاحاديث الثابتة التي وردت في في صفة غسله التي تقصد بالثابتة حديث عائشة وحديث ميمونة. وكذلك ايضا غيره من الاحاديث. نعم. وذلك ان حديثة ثابتة التي وردت في صفة غسله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر - 00:15:34ضَ

ورد من حديث عائشة وميمونة الحديثان فيهما تفصيل فانه ورد فيهما الوضوء وهو متمسك الذين قالوا بوجوب الوضوء اما حديث ام سلمة فقد جاء مجملا لانها سألت عن نقض الظفائر ولذلك قال العلماء ما ورد في حديث ام سلم انما اقتصر على - 00:16:00ضَ

ولم يشمل غيرها. يعني اقتصر على الواجبات المتعلقة بالغسل وليس فيها ذكر التدلك وانما فيها افاضة الماء فقط مؤلفا يقول ليس في الاحاديث كلها ذكر للدلك ومنها ايضا حديث جبير بن مطعم - 00:16:20ضَ

الذي مر بنا وانا اتكلم اثناء حديثي عما يتعلق بالوضوء وانه ليس بواجب بالنسبة للمغتسل قال تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اما انا فيكفيني ان اسب على رأسي ثلاثا ثم افيض الماء على - 00:16:41ضَ

جسدي وليس فيه دلك انما فيه صب الماء ثم افاضة قال ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. هذا تعلمون مر الكلام - 00:17:01ضَ

لغسل اليدين جملة عندما جئنا هناك في الوضوء ورأينا ان ذلك مستحب وان الخلاف في غسلهما من حيث الوجوب بالنسبة القائم من النوم فهناك من اوجبه مطلقا وهم اهل الطاهر وهناك من خصه بنوم الليل وهم الحنابلة وعرفتم ذلك - 00:17:25ضَ

ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. يعني يغسل موضع هذا يعني الفرج ان وجد فيه شيء فينظفه نعم. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا هو هذه ذكرت من الوضوء الكامل. يضاف الى ذلك كما قلنا النية والتسمية والبدء بالميامن الى غير ذلك - 00:17:44ضَ

يعني عشرة امور ذكرها العلماء. يعني انت لو جئتم مثلا الى الكتب الكبيرة الموسعة في الفقه كمثل المجموع للنووي والمغلي وداما لوجدتم انهم يسندون امورا العشرة هذه هي كمال الطهارة لكن ليست كل واجبات فهذه الامور الكاملة يعني الاولى - 00:18:04ضَ

ان يفعلها المغتسل المتطهر لكن له ان يقتصر على بعضها اي يقتصر على ما يجب دون غيره قال ثم ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر ثم يصب على هذا القصد به التخليل ليست قضية لان بالنسبة ايها الاخوة لغسل الراس عرفتم هناك في الوضوء لا يشترط - 00:18:24ضَ

لانه مسح هناك ولذلك يذكر العلماء لو ان انسانا مسح رأسه ثم حلقة تبقى الطهارة كذلك لو ان انسانا غسل مثلا يده ثم قطعت لا تنتقد طهارته اذا هناك لا هناك مسح على الشعر لكن هنا غسل وقد ورد في حديث سيأتي تحت كل شعرة - 00:18:49ضَ

الجنابة فانقوا الشاة فانقوا البشرة وبلوا الشعر وفيه كلام للعلماء لكن هناك من جمع هذا الحديث في السلام من حيث الصحة والضعف. لكن من العلماء من ذكر له توابع وشواهد اوصلها الى ان يكون حديثا حسنا. هذا سيمر ان شاء - 00:19:14ضَ

ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات ثم يفيض الماء على جلده كله. هذه قضية مهمة وخصوصا انه قد يكون معنا بعض الاخوة العوام والذين حقيقة يعني ليسوا من طلاب العلم او - 00:19:34ضَ

هذي انا اعتقد انها من المسائل المهمة لانه ايها الاخوة ما يتعلق بالطهارة سواء كانت طهرة او صغرى تهم كل مسلم حقيقة فهذه من الامور التي ينبغي ان يهتم بها لانها مدخل للصلاة وطريق اليها ومنفذ اليها. فهذه شرط من شروطها سواء - 00:19:49ضَ

قلنا بانها شرق وجوب وشرط صحة هي على كلا الحالين واجبة ومتعينة قال والصفة الواردة في حديث ميمونة قريبة من هذا. الا ان فيها انها انه اخر غسل الرجلين الا انه اخر غسل رجليه من اعضاء الوضوء الى اخر الطهر - 00:20:10ضَ

وفي حديث ام سلمة ايضا في هذه ايضا المسألة ما يتعلق بالغسل ما يتعلق بالنية سيعيد المؤلف ذلك والمضمضة والاستنشاق والترتيب والموالاة وسترون ان العلماء الذين قالوا بوجوب الترتيب والموالاة خففوا في موضع الغسل - 00:20:32ضَ

وقالوا لا يحتاج الامر الى ذلك. يعني تجد انهم يعكسون يعني يفرقون بين الوضوء فيقولون هناك مثلا نجد ان الترتيب متعين عند والحنابلة المشهور عنه وكذلك ما يتعلق ايضا بالموالاة نجد انها واجبة في رواية عند الحنابلة وعند المالكية لكنهم مثلا - 00:20:50ضَ

في هذه لا يرون ان لا لا يميلون الى الوجوب او يرون ان عدم الوجوب هو اولى في هذه المسألة وفي حديث ام سلمة ايضا وقد سألته صلى الله عليه وسلم هل تنقض ظفر رأسها لغسل ظفر رأسها - 00:21:14ضَ

حديث ام سلمة فيه سؤال يعني هذا من الادلة التي سترون ان الحنفية يستدلون به على ان النية غير واجبة يعني الحنفية عندما يعترضون على جمهور العلماء في ادلتهم على ان النية واجبة الى كونهم يستدلون - 00:21:33ضَ

يستدلون بهذا الحديث ويقولون انتم تقولون بان النية ايضا شرك في الغسل وحديث ام سلمة اقتصر على الاركان وليس فيه ذكر للنية فلو كانت واجبة لبينها الرسول لكنه لم يبينها فدل على عدم - 00:21:53ضَ

سيأتي ان شاء الله بعد قليل الحديث عن ذلك. وقد سألته صلى الله عليه وسلم هل تنقض ظفر رأسها لغسل الجنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات - 00:22:10ضَ

ثم تفيض عليك الماء يعني الحثيات هكذا يأخذ الانسان ويصب على رأسه هذا معنى ثلاث حثيات وربما تكون في اناء ايضا ثم ثم تفيظي عليك الماء فاذا انت قد طهرت يعني حينئذ يكون قد كمل طفرك طهورك قد انتهى. يعني - 00:22:28ضَ

اسلكي قال وهو اقوى في اسقاط ايضا يعطينا ايها الاخوة ما قامت عليه هذه الشريعة من اسس وقواعد ثابتة الا وهو التيسير لا شك ان هذا يرى من يسدي الشريعة الاسلامية فانظر الانسان يجني. ثم بعد ذلك ايضا ينتقل الى ماذا يكتب - 00:22:47ضَ

بهذا الغسل اليسير البسيط الذي لا جانب كونه طهارة فيها الى مصلحة لبدن الانسان ولصحته اذا نجد ان هذه الشريعة في كل احكامها وامورها قامت على اليسر والسماح قال وهو اقوى في اسقاط التدلك من تلك الاحاديث الاخرى. انظر المؤلف قال وهو اقوى في اسقاط التدلك. يعني هو بهذا يومئذ - 00:23:09ضَ

جاء الى الرد على المالكية الذين ينتسب الى مذهبهم. وهكذا شأن كل طالب علم. كل طالب علم يريد الحق يريد ان يصل اليه من اقرب طريق واهدى سبيل ينبغي ان يكون ديدنه هو الحق. لا ينبغي ان يأخذه لان هذا هو المذهب الذي درس - 00:23:35ضَ

هو الذي تعلمه وهو انه ينتسب الى هذا المذهب لا. متى ما وجد قول الله سبحانه وتعالى او قول رسوله صلى الله عليه وسلم ووجد ان الحق ظاهرا في هذا الامر فلينصرف اليه ولا يضره ان يكون خالف مذهبه. فهذا الامام الجليل كما رأيتم الان - 00:23:54ضَ

ارأيتم الامام المزني من اكابر علماء الشافعية بل من خواص تلاميذ الامام الشافعي خرج على مذهبه ولا ظره ذلك. وتجد ان الشافعية نفسهم يذكرون ذلك عن المزني. عندما يذكرون مذهبهم يذكرون ان المزني خالفهم - 00:24:14ضَ

ويذكرون ذلك عنه ولا يلومونه بشيء. لان هذه هي حرية القول. لكن حرية القول التي تبنى على الادلة لا على الهوا ولا على الطاس عالتعصب ولا على التشهد ولا على الجهل. والمصيبة الاعظم اننا نجد مثلا بعض المسلمين يقلد بعض الائمة في الفروع - 00:24:34ضَ

ويتعصب وربما قدم اقوالهم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لما تأتي تناقشه في امر من امر العقيدة التي هي اصل هذا الدين تجد انه يخالف رأي امامه في ذلك. هذا امر معروف وهذا مما يوصف له. يعني كيف تتابعه في الفروع؟ وربما يكون رأيه - 00:24:54ضَ

ضعيف في هذه المسألة تتعصب وتتشبث بهذا القول وتحاول ان يعني ان تأتي بوسائل وحيل لتبحث عن وشواهد ومقويات لتدعم هذا القول. بينما تجد رأيه في امر من امور العقيدة في الصفات او في غير واضحة - 00:25:14ضَ

جليا لا يشوبه اشكال ولا يتطرق اليه شك ثم تجد انه ينصرف لانه لا يتفق مع هواه. هذه ايضا من المصائب الكبرى. فيدل على اسقاط التدلك ما اشرت اليه في حديث ابي ذر - 00:25:34ضَ

ايضا الذي قال فاذا وجدت الماء فامسه جلدك او بشرتك مسه جلدك او بشرتك ولا ذكر فيه مال ما يتعلق بالدل. قال فامسه ومجرد الامساك مجرد المرور وحديث ايضا جبير بن مطعم ثم عندما تذاكر غسل الجنابة الرسول عليه الصلاة والسلام اما انا فيكفينا نصبه - 00:25:50ضَ

على راسي ثلاثة ثم افيض الماء على سائر جسدي فليس هذا الحديث هذا الحديث له شواهد كثيرة منها الذي الان انا احفظه واذكره للاخرين فتكون ثلاثة ادلة صريحة الدلالة قوية بالنسبة لمذهب الجمهور. اما المالكية والمزني فقد رأيتم وانهم - 00:26:16ضَ

بقضية فاغتسلوا وان كنتم جنبا فتطهروا في الاية الاخرى ولا جنبا الا عابر السبيل حتى تغتسلوا. وقالوا ان الاغتسال قال من لوازمه امرار اليد. وقلنا هذا غير صحيح فالذي يغسل الينا ولا يضع يده فيه يقول غسل الاناء - 00:26:36ضَ

اذا لا يلزم منه هذا لانه لا يمكن هنالك ان يكون الواصف لطهره قد ترك التدلك واما ها هنا فانما حصل لها شروط شروط الطهارة ولذلك اجمع العلماء على ان صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة هي اكمل صفاتها - 00:26:58ضَ

وان ما ورد في حديث ام سلمة اكمل صفاتها لكن لا ننسى ان نضيف اليها اشياء اخرى ليست هي من الغسل ذاته لكنها مما يجب في الغسل ومنها النية. فالنية ايها الاخوة لابد منها - 00:27:21ضَ

ربما نمر هنا في باب الغسل على ما يتعلق لماذا مثلا قال العلماء بان الوضوء لا يجب على المغتسل لانهم يرون انه يدخل ضمن ماذا الحدث الاكبر؟ فحدث اصغر دخل وهذا يدرجونه تحت القاعدة المعروفة اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يفطر - 00:27:39ضَ

يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر تبعا. وبعضهم يقول اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت ليست احداهما مفعولة على جهة طريقة تبعية الاخرى. تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. فانت قد تأتي والامام قد ركع كبر تكبيرة الاحرام - 00:27:59ضَ

يعني الامام قد ركع للركوع يعني وجدته راكعا فانت فاتتك اولا قبل ان تأتي كان الامام رفع كبر تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع وقرأ الفاتحة ثم الان ركع فانت لو جئت وكبرت تكبيرة الاحرام ناويا بها ايضا الاثنتين معا تداخلت واكتفي. لكن لا يصلح ان تأتي وتكبر - 00:28:19ضَ

وتكبيرة الركوع وتنوي ان تدخل معها تكبيرة هذا التحريم لان هذه ركن وهذه واجبة فلننتبه لذلك هذه مسألة فيها تفصيل للعلماء معروف. نبين ان شاء الله في ابواب الصلاة وان ما ورد في حديث ام سلمة من ذلك فهو من اركانها الواجبة. يعني يريد ان يقول حديث ام سلمة اقتصر على الواجبات - 00:28:48ضَ

التي هي الاركان كما في حديث الاعرابي تذكرون حديث المسيء الذي يسمونه مسيء صلاته اذا قمت الى الصلاة فكبر نقر ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل القائم الى ان قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها - 00:29:14ضَ

فهناك امر لم يذكرها في صلاة المسيء حتى قراءة الفاتحة ما ذكرها لكن في بعض الروايات التي في غير الصحيحين ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وان الوضوء في اول الطهر ليس من شرط الطهر الا خلافا شاذا - 00:29:32ضَ

روي عن الشافعي ها هنا وهم من المؤلف فلننتبه هذه الاشياء التي يقع فيها المؤلف قال اقرأ العبارة مرة اخرى وان الوضوء في اول للطهر ليس من شرط الطهر الا خلافا شاذا روي عن الشافعي هذا ليس للشافعي هذا انما هو قول ابي ثور هذا قول ابي ثور من - 00:29:50ضَ

هناك من يرى ان هذا ثور امام مستقلا ايضا هو ليس قولا للشام قال وفيه قوة من من جهة ظواهر الاحاديث وفي قول مرة اخرى اقرأ لينتبه الاخوة وفيه قوة قالوا ان الوضوء في اول الطهر ليس من من شرط الطهر الا خلاف - 00:30:10ضَ

في اول وان الوضوء في اول وان الوضوء في اول الطهر ليس من شرط الطهر ليس مشرط لكم ان العلماء يعني جماهير العلماء ذهبوا الى عدم وجوبه وانما الخلاف في المضمضة والاستنشاق نعم - 00:30:31ضَ

ليس من شرط الطهر الا خلافا شاذا روي عن الشافعي. عن ابي ثور ومعه ايضا داوود الظاهري. وفيه قوة من جهة ظواهر الاحاديث بسيطة قد لا ينتبه لها. هذه المسألة التي تكلمت عنها اول في مطلع الحديث وهو ان الوضوء هل هو واجب مع الغسل او لا؟ هو فقط اشار اليها اشارة مجملة - 00:30:47ضَ

قال وفي هذا الى الشافعي طبعا وهو خطأ نعم. وفي قول الجمهور قوة من جهة النظر لان الطهارة ظاهر من امرها انها شرط في صحة الوضوء الا ان الوضوء شرط في صحتها. انتبهوا لهذه العبارة نعم. وفي قول الجمهور قوة من جهة النظر - 00:31:08ضَ

لان الطهارة ظاهر من امرها انها شرط في صحة الوضوء. انتبهوا لهذا الطهارة يقصد بها الغسل يعني لو ان انسانا عليه جنابة مثلا او امرأة عليها حية لو توضأ الذي عليه جنابة والمرأة التي قد حارت بعد ان ينقطع ذلك لا يفيد - 00:31:27ضَ

لانه رفع الحدث الاصغر وهو لا يرتفع الا بالاكبر اذا الطهارة الكبرى يعني لا تتحقق الطهارة الصغرى الا بتحقق الطهارة الكبرى. يعني لا الحدث الاصغر لا يرفع الاكبر لكن العكس نعم - 00:31:51ضَ

ان يغتسل الانسان يذكر الحدث الاصغر ضمنا فيرتفع معه بشرط ان ينوي ذلك فلننتبه مرة اخرى بشرط ان ينوي معا. ولذلك بعض الفقهاء كان ادق من بعض في القاعدة. فقال اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد - 00:32:10ضَ

ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء مثلا قد تأتي مثلا وقد اقيمت الصلاة انت اذا دخلت المسجد امرت بالا تجلس حتى تصلي ركعتين التي نعرفها بتحية المسجد اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين - 00:32:30ضَ

طيب لو جئت ووجدت الامام قد اقيمت الصلاة للفريضة يقولون تكفيك هذه عن عن تحية المسجد اذا تداخلت العبادتان. لكن لو ان هذه بالنسبة للسنن الرواتب لا تكفيك عنها لا تكفيك عنها صلاة الفريضة - 00:32:52ضَ

ان هذه ناحية الناحية الاخرى لا تكون ايضا هذه العبادة مقضية. لو ان تأتي فتجد الامام دخل مثلا في صلاة الظهر قد فاتتك صلاة الضهر في يوم الامس ونسيت وتذكرت لا - 00:33:14ضَ

لا يسقط ذلك عنك صلاة الظهر يوم الامس. اذا ولذلك اذا اجتمعت عبادتان من جنس الحدث الاصغر والاكبر. فتحية المسجد مع الفريضة. جاء مثلا اذا طاف الانسان ووجدت صلاة الفريضة قد اقيمت على خلاف بين العلماء - 00:33:30ضَ

تدخل او لا؟ كما لو جيت وجدت الامام قد كبر للركوع فتنوي تكبيرة الاحرام وتدخل لكنك تنوي الامرين معا هنا وقد لا تنوي وتكتفي بواحدة التي هي ماذا؟ تكبيرة الاحرام وتغني عن تكبيرة الركوع. هذه مسألة فيها تفصيل. اذا ننتبه لمثل هذا الامر - 00:33:49ضَ

اذا المؤلف يشير الى ان الحدث الاصغر يدخل ضمنا مع الحدث الاكبر وهذا عند عامة العلماء قال وفي قول الجمهور قوة من جهات النظر لان الطهارة ظاهر من امرها انها شرط في صحة الوضوء لا ان الوضوء شرط في صحتها. لا ان الوضوء شرط في صحته لو - 00:34:11ضَ

مئة مرة لن يغنيك عن الغسل فهو من باب معارضة القياس ظاهر الحديث وطريقة الشافعي تغليب ظاهر الاحاديث على القياس فذهب قوم كما قلنا طريقة الشافعي التي هو يقول الان هنا هذا يعني علق على الشافعي ويقصد بذلك ابا ثور ومن معه - 00:34:34ضَ

معه داوود ايضا فذهب قوم كما قلنا الى ظاهر الاحاديث. وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء. فلم يوجب ما جاء من ادلة الا بها بالنسبة للادلة الجمهور التي ينصون عليها الا حديث ام سلمة اللي ذكره لكن معه ايضا الادلة الاخرى التي - 00:34:54ضَ

حديث جبير ابن مطعم وحديث ابي ذر فإبنه ايضا يرى الجمهور انها نص فيما ذهبوا اليه وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء. فلم يوجبوا التدلك وغلب اخرون قياس هذه الطهارة هذه الطهارة على الوضوء - 00:35:16ضَ

على ظاهر هذه الاحاديث. فاوجب التدلك كالحال في الوضوء فمن رجح القياس بالدلك هكذا يعني ان تمر الماء يعني ان يكون الماء وتمر يدك هذا هو الدليل بعضهم يسميه مرارا وبعضهم اذا زاد يسميه دلكا - 00:35:33ضَ

قال فمن رجح القياس صار الى ايجاب تدلل السؤال الذي يرد هنا لو ان انسانا اغتسل ولم يتدلك ايصح ايصح غسله ام لا؟ الصحيح انه صحيح عند كافة العلماء وقد رأينا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة صريحة الدلالة - 00:35:52ضَ

دالة على المدعى دلالة واضحة بينة لا يتطرق اليها اي لبس الاخرون يقولون لابد من الدلك لكن لو هنا ايهما الاسلم يعني ان يأخذ الانسان بالاحوط او اكمل لا شك ان الاكمل والافضل هو ان يدرك اعضاءه. ولذلك ذكر العلماء كما قلت لكم ان الغسل رتبوه في امور - 00:36:17ضَ

عشرة وذكروا منها دلك الاعضاء. لكن فرق بين ان تقرر مسألة علمية بادلتها ان الحق في على ضوء الادلة وبين ان تأخذ بالاحوط احوط شيء اخر. نعم قال فمن رجح القياس صار الى ايجاب تدلك - 00:36:43ضَ

ومن رجح ظاهر الاحاديث على القياس صار الى اسقاط التذلل. وكلامه بالنسبة للقياس فاغتسلوا وان كنتم اول عابر سبيل حتى تغتسلوا. فكلمت تغتسل هي هذي التي يشير اليها ضمن الاجمال. انا بينتها لكم - 00:37:04ضَ

قال واعني بالقياس قياس الطهر على الوضوء واما الاحتجاج فهذا الذي قلت لكم في مقدمة الحديث هذا قياس غير مسلم لانه هو يريد ان يقيس الغسل على الوضوء والوضوء اصلا الدلك فيه غير مسلم عند المخالفين. يعني جماهير العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة لا يرون الدلك. وانما - 00:37:23ضَ

لا يشترطون ان يصل الماء الى العضو باي وسيلة قال كلام المؤلف هنا عندما يقيس كانه يريد ان يلزم الجمهور كانه يقول يريد ان يقول للجمهور. ذهبتم الى صراط الدلك في الوضوء - 00:37:47ضَ

فنحن نقيس ذا على ذاك ونلزمكم بذلك ونقول هذا حقيقة قياس غير وارد لانك كيف تريد ان تقيس لانسان اصلا لا يرى المقيس عليه ولا يسلم لك ذلك. هذا الاصل الذي تريد ان تلحق به الفرع هو غير - 00:38:06ضَ

من عند البخاري فلا يثبت المدع هنا قالوا اما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف. اذ كان اسم الطهر والغسل ينطلق في هذا الذي يريده المؤلف. هذه من الامور التي يقول بعض - 00:38:23ضَ

طلاب العلم في كتاب بداية المجتهد غوامق. هو يقصد اسم الغسل يعني الاية ولا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فهم فهموا من هذا ان نغتسل يقولون كلمة اغتسل يغتسل انما فيها معنى - 00:38:37ضَ

والا ما يسمى غسلا والعلماء ايضا يقولون يستعمل الغسل يقال الغسل فيما يكون فيه الاغتسال ما يتعلق بغسل مثلا الجمعة والمسلم من الحيض ومن الجنابة. لكن يقولون بالنسبة للميت غسل الميت لانه متعدي يتعدى الى غيره - 00:38:55ضَ

قالوا اما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف اذ كان اسم الطهر والغسل ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعا على حد سواء خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:39:20ضَ