شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{42}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

المسألة الثالثة قال المحقق قراءة القرآن للجنب قال المصنف اختلف الناس في ذلك فذهب الجمهور الى منع ذلك وذهب الان المؤلف دخل بمسألة ايضا سبق ان جاءت وكررها وهي قراءة القرآن - 00:00:00ضَ

الجنب ما حكمه هل يجوز للجنب ان يقرأ القرآن او لا؟ وسبق ايضا ان تكلم عن المحدث هل للمحدث تكلم عن المحدث هناك انه له ان يقرأ القرآن وهذا امر لا خلاف فيه. لكن هنا المسألة ليست محل خلاف - 00:00:18ضَ

وهنا المسألة فيها خلاف. قراءة القرآن للمحدث ليس فيها خلافة مرت بنا لكن الخلاف في مس المحدث المصحف هنالك مسألة جاءت تختلف عن السابقة المحدث حدثا اكبر تختلف حاله عن المحدث حدثا اصغر هل له ان يقرأ القرآن يعني حفظا او لا؟ من - 00:00:39ضَ

خير ان يمس المصحف هذا هو الذي يريد ان يتحدث عنه المؤلف. حقيقة هذه المسألة الخلاف فيها متشعب بين نعم جماهير العلماء كما هو معلوم ومنهم الائمة الاربعة من حيث الجملة يمنعون الجنب ان يقرأ القرآن - 00:01:06ضَ

لكننا لو دخلنا في تفصيل اقوالهم لوجدنا ان لبعضهم استثناء لكن نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال يجوز للجنب ان يقرأ ورده ونقل عن الامام الاوزاعي انه قال له ان يقرأ اية الركوب واية النزول - 00:01:28ضَ

سبحان الذي سخر لنا هذا وما قلنا له مقرنين وقل ربي ادخلني مدخل وانت منزلا مباركا وانت خير اذا اية الركوب واية النزول. ومن من العلماء من اجاز ذلك مطلقا فيكون ايضا قول اهل الظاهر له مستند - 00:01:51ضَ

وهو قول سعيد ابن المسيب بل منهم من نسب الى ذلك الى عبد الله ابن عباس. اذا الذي قال به اهل الظاهر وهو جواز قراءة القرآن للجنب نقل ايضا عن عبد الله بن عباس - 00:02:12ضَ

هناك من نقل عن عبد الله ابن عباس انه اجاز فقط الورد لكن نقل عن سعيد ابن المسيب التابعي الجليل المعروف من طريق صحيح انه قال له ان يقرأ القرآن ليس هو في - 00:02:26ضَ

في جوفه اذا له ان يقرأه ونجد ان الامام مالك استثنى من ذلك الحائض اذا طال بها ماذا؟ الوقت خشية ان انسى القرآن يعني خشية ان يتفلت منها وله قول ايضا رواية لا اعرف قوتها في المذهب فيما يتعلق ايضا - 00:02:41ضَ

بالجنب انه يقرأ اليسير في ذلك الحنفية اجازوا قراءة بعض اية اذا اقوال العلما في هذه المسألة ليست كمس المصحف. كل مذهب من المذاهب تجد. حتى الحنابلة يفرقون بين الاية وبين - 00:03:04ضَ

فان كانت الاية مثلا مما يتلى دائما او تذكر مع غيرها كقولك بسم الله الحمد لله يجيزون ذلك. لكن اذا كانت مستقلة لهم كلام فيها اذا من هنا نتبين ان الاقوال في قراءة القرآن للجنب اولا هناك قولان مشهوران - 00:03:22ضَ

يمنع قراءة يمنع الجنب ان يقرأ القرآن. والقول الاخر يجيز له مطلقا. وهناك اقوال ماذا متعددة؟ فجمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة يمنعون من حيث الجملة اهل الظاهر ومعهم ايضا وقبلهم ايضا سعيد بن المسيب ونقل ذلك عن عبد الله ابن عباس جواز قراءة القرآن للجنب - 00:03:45ضَ

ثم بعد ذلك رأينا كما سمعتم اقوالا متفرقة للعلماء في هذه المسألة قال اختلف الناس في ذلك فذهب الجمهور الى منع ذلك وذهب قوم الى اباحته والسبب في هناك حقيقة امر هام يعني فاتني وقد نبهت عليه سابقا وهو فيما يتعلق بمس المصحف يعني من ادلة - 00:04:15ضَ

الذين اجازوا مس المصحف مطلقا هو الكتاب الذي كتبه الرسول عليه الصلاة والسلام الى هرقل. وفيه الاية المعروفة يا اهل الكتاب الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. قالوا فهذه الرسالة كتبها الرسول الى غير مسلم - 00:04:40ضَ

اذا كتب هلا قيصر فلو كان مس المصحف لا يجوز لما كتب والعلماء جابوا عنها بان هذا لا يسمى مصحف وانما هذه رسالة والرسالة لا يطلق عليها مصحف فهي ليست باكثر من كتب التفسير والفقه والحديث وغير ذلك - 00:05:00ضَ

هذه مسألة يعني مرت بنا سابقا فاردت ان انبه عليه قال والسبب في ذلك الاحتمال المتطرق الى حديث علي انه قال كان صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من قراءة القرآن شيء الا الجنابة. اذا هنا المؤلف دخل فيما يتعلق بالادلة. يعني هو اراد الان ان يذكر ما يستدل به الجمهور - 00:05:18ضَ

يعني سائل يسأل فيقول لماذا يمنع جماهير العلماء الجنب من قراءة القرآن لماذا يمنع من ذلك؟ قالوا دليلهم هذا الحديث وهو قول الرسول ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يحجزه - 00:05:42ضَ

او ما كان يمنعه من قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. يعني ما يمنعه من قراءة من قراءة القرآن شيء الا الجنابة. لان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في كل احواله. الفريق الذين اجازوا استدلوا بحديث عائشة الصحيح الذي اخرجه مسلم وغيره - 00:06:00ضَ

ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في كل احيانه. قالوا والقرآن ذكر. اذا القرآن داخل في الذكر للانسان ان يقرأ. وكل احيانه يدخل فيها حالة الجنب. اذا الخلاف يدور حول هذين الدليلين. الذين منعوا - 00:06:20ضَ

او استدلوا بحديث علي وهو حديث صححه الترمذي وغيره. ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يحجبه او يحجبه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة يعني الا الجنابة فهي التي تحجز دليل اخر وهو دليل عام يذكر الله على كل احيانه. الجمهور يقولون حديث يذكر الله - 00:06:40ضَ

على كل احيانه هذا حديث صحيح. ومسلم لكنه حديث عام يخصصه دليلنا فان دليلنا نص في المدعى نص في قراءة القرآن وذاك عام في الذكر. والذكر اشمل من القرآن. اذا ينبغي - 00:07:06ضَ

ان يقيد ذلك الحديث بهذا الحديث والاخرون يقولون لا. ايضا حديثكم ايضا يتطرق اليه احتمال. لان قول علي ما كان يحجبه او يحجزه عن قراءة القرآن شيء الا ليس الجنابة شيء سوى الجنابة وليس الجنابة ايضا هذا يتطرق عليه احتمال - 00:07:24ضَ

احتمال ان يكون فهم ذلك علي ولكن العلماء دافعوا عن ذلك ونافعوا وقالوا لا يقول علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وهو الذي شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله اقضاكم علي ان يقول مثل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عن بينة وعلم ومعرفة - 00:07:49ضَ

اذا كل يحاول ان ان يوجه دليل الفريق الاخر. او ان يذكر علة يضعف بها دليل الحديث الاخر او يخص بها حديث الفريق الاخر. فالجمهور اعتبروا ذلك حديثا عاما يذكر الله على كل احيانه - 00:08:09ضَ

وقالوا حديثنا خاص والخاص يقدم على العالم والاخرون قالوا حديثكم يتطرق اليه الاحتمال. واذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال لكن الجمهور لا يسلمون ذلك احتمال ضعيف وغير مسلي. نستمع الان الى ما في الكتاب ثم نعلق عليه - 00:08:29ضَ

انه قال كان صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من قراءة القرآن شيء الا الجنابة. وذلك ان قوما قالوا ان هذا لا يوجب شيئا لانه ظن من الراوي ومن اين يعلم احد ان ان ترك القراءة كان لموضع الجنابة وهل يمكن - 00:08:49ضَ

يحصل من علي بن ابي طالب احد الخلفاء الراشدين المشهود لهم بالجنة ان يقول ذلك عن ظن وحدس وتخليل بعيد جدا. نعم. ومن اين يعلم احد ان ان ترك القراءة كان لموضع الجنابة الا لو اخبره بذلك - 00:09:09ضَ

والجمهور رأوا انه لم كيف يقول ذلك علي بن ابي طالب الا وقد صبر الامر وعرف حقيقته والا لا يمكن ان يقول ذلك نعم والجمهور رأوا انه لم يكن علي رضي الله عنه. ليقول هذا عنك وهم ولا ظن. وانما قاله عن تحقق - 00:09:29ضَ

وقوم جعلوا الحائض ان هذا الذي ذكره الجمهور هو الحق. لا يمكن ان يقول ذلك عن من ولا يمكن ان يصدر حديثا مجملا دون ان يذكر حقيقته فهو ذكر الحديث واطلقه وهو صريح الدلالة. فلماذا يتوجه اليه هذه الاحتمالات؟ هذه - 00:09:47ضَ

غير صحيحة لكن كلام الجمهور عن دليل الفريق الاخر واضح لانه يذكر الله على كل احيانه وايضا كلكم يذكر ان الرجل جاء وسلم عليه عليه الصلاة والسلام ولم يرد عليه. ثم لما مال على الجدار ضرب بيديه - 00:10:07ضَ

تيمم وسلم وقال انه لم يمنعني عليك اني كرهت ان اذكر الله على غير طهارة. ايضا هذا مستثنى. واخر في حديث اخر انه رد ثم قال له عليه الصلاة ترددت عليك ولو سلمت علي وانا في مثل هذه الحالة لما رددت عليك كان يقضي حاجته ايضا. اذا هناك مسائل - 00:10:25ضَ

مستثنى. اذا حديث يذكر الله على كل احيان هو حديث صحيح لكنه عام قال وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب. وقوم فرقوا بينهما. فاجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول هذه يعني يشير الى رواية في مذهب الامام مالك لان الامام مالك رحمه الله يعني نظر الى روح الشرع - 00:10:45ضَ

والى ما في هذه الشريعة من يسر وايضا اه الى رفع الحرج فيها وايضا مراعاة مصالح الناس وربما هذه المرأة قد تكون ممن تطول حيضتها قد تكون يعني يكون امتداد حيضتها قد ينسيها بعض القرآن. فاراد محافظة - 00:11:13ضَ

على كتاب الله عز وجل الذي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظه والمداومة عليه وانه يتفلت اراد الامام مالك بذلك ان تحافظ فهذا استحسان نسميه في الفقه - 00:11:33ضَ

لكنه استحسانا له اصل مبني على دليل يلتقي مع رح الشريعة. فرق بين الاستحسان الذي يكون غايته الهوى وبين استحسان يبنى على اصل والاستحسان الذي رده الامام الشافعي هو الاستحسان الذي يبنى على الهوى وعلى - 00:11:48ضَ

الاغراض التي يقصدها صاحبه. اما اذا استحسنت امرا وكنت قد لظعت له اسسا او رددت الى اصل من اصول شريعة فهذا مسلم عند الشافعي وعند غيره. واذا كانت العادة وضع العلماء لها القاعدة الجليلة المعروفة العادة محكمة - 00:12:08ضَ

حكموا العادة في امور كثيرة بل بعضها يتعلق بالطهارة كاحكام الحيض وغيرها فلماذا لا تحكم ايضا في مثل هذه الامور. اذا الامام مالك له وجهة ووجهته طيبة وفهمه ايضا دقيق في هذه المسألة. قال فاجاز للحائض القراءة القليلة - 00:12:28ضَ

استحسانا لطول مقامها حائضا وهو مذهب مالك. فهذه هي احكام الجنابة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:12:48ضَ