شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{43}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
واما احكام الدماء الخارجة من الرحم فالكلام المحيط باصولها ينحصر في ثلاثة ابواب الاول معرفة انواع الدماء الخارجة من الرحم والثاني معرفة العلامات التي تدل على انتقال الطهر الى الحيض. والحيض الى الطهر او الاستحاضة. والاستحاضة - 00:00:00ضَ
ايضا الى الطهر والثالث معرفة احكام الحيض والاستحاضة. اعني موانعهما اعني وموجباتهما. ونحن نذكر في كل باب من هذه الابواب الثلاثة. من المسائل ما يجري مجرى القواعد لجميع ما في هذا الباب على ما قصدنا اليه مما اتفقوا عليه واختلفوا فيه - 00:00:25ضَ
اه لا شك ان المؤلف كما ذكر هو يعنى بالوصول ولذلك نجد من ما يتعلق باحكام الحيض من ادقها واصعبها المسألة والتي تعرف بمسألة المتحيرة هو بحثها في يعني مسألة قليلة بينما نجد من العلماء من كتب فيها مجلدا - 00:00:53ضَ
لكثرة ما فيها من تفريعات وما فيها من خلافات ولذلك بعض العلماء افردها بالتصنيف وكتب فيها قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الاول اتفق المسلمون على ان الدماء الخارج التي تخرج من الرحم ثلاثة - 00:01:13ضَ
يا محيض وهو الخارج على جهة الصحة ودم استحاضة المؤلف يريد هنا ان يقول ان الدماء انواعا ثلاثة. هي دم الحيض النفاس ودم الاستحاضة اما دم الحيض وهو الذي يخرج عن طريق الصحة وعلى طريق الصحة - 00:01:37ضَ
ودم الاستحاضة هو الذي يمتد بالمرأة بحيث انه يستمر رؤيتها للدم فانها تسمى مستحاضة بمعنى انها تجاوز ايام الحيض ويتغير عليها الدم واما دم النفاس فهو الدم الذي يعني يصحب الولد او يسبقه قليلا - 00:01:59ضَ
اه قبل ان نبدأ في هذا امامنا الان امران اولا ما يتعلق بالحيض ما هو الحيض ثم بعد ذلك ايضا ما يتعلق اما بالنسبة للحيض فهو كما اشار المؤلف هو الدم المعروف وهو دم يخرج كما يقول الفقهاء من قعر - 00:02:19ضَ
يعني يخرج من قعر الرحم يعني من اسفله من اخره وهو دم معتاد ويعرف بانه دم صحة. وهو مما كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات ادم كما ورد في الحديث الصحيح البخاري وغيره - 00:02:40ضَ
هذا امر قد كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات ادم وهذا الحيض كما يقول العلماء اعني بذلك الفقهاء هو يخرج كما هو معلوم من قعر الرحم وسمي حيظا لسيلانه لان كلمة حاظت المرأة تحيظا تحيظ حيظا ومحيظا - 00:03:00ضَ
معنا سال دمها. ولذلك يقال حاظ الوادي اذا سال. اذا المراد او معنى كلمة حاضت المرأة يعني سال دنها اذا الحيض هو السيلان هذا فيما يتعلق بماذا بالدم هذا الدم الذي قلنا يخرج من قعر الرحم - 00:03:23ضَ
دم زائد يخرج فاذا ما حملت المرأة تحول بعد ذلك غذاء للطفل فاذا ما ولدت تحول بارادة الله سبحانه وتعالى الى لبن ترضع منه الام طفلها اما دم الاستحاضة فكما ورد في الحديث الصحيح دم الحيض - 00:03:46ضَ
يعرف دم اسود يعرف. ثم قال عن الثاني انما ذلك عرق وليست بالاستحاضة واذا ثم بعد ذلك امرها بان تغتسل وان تتوضأ اذا دم الحيض هو ذلكم الدم الذي يخرج من قعر الرحم - 00:04:08ضَ
وسمي حيضا لسيلانه. هذا فيما يتعلق بتعريفه. والمرأة يقال عنها كما يقول الفقهاء امرأة ولا يقال حائضة لان حائض النماهو وصف للمؤنث. وهنا لا لبس فيه فلا حاجة ان يقال حائضه - 00:04:28ضَ
الا ان بعض بعض اهل اللغة ذكر ذلك. لكن المشهور المعروف انه يقال امرأة حاير بعكس ما يقال مسلمة فلا يقال امرأة مسلم وانما مسلمة امرأة قائمة امرأة جالسة. فهنا لا يحتاج الى الوصل - 00:04:48ضَ
هذا فيما يتعلق بتعريف هذا الدم. اذا دم الحيض انما هو دم يخرج من قعر الرحم. ويعرف لانه ثخين وبان لونه اسود متقعر كما يقول الفقهاء وهو يختلف عن دم الاحاطة عن دم الاحاطة - 00:05:05ضَ
استحاضة لان دم الاستحاضة يخرج من اول الرحم من عرق من عرق يسمى العادل فهذا هو الفرق بينهما جملة هذه المرأة اذا جاءتها هذه هذه العادة التي تعرف بالحيض وكذلك بالطمث ولها وعراك لها الحيض له اسماء عدة - 00:05:25ضَ
لكنه اشتهر بالحيض ولذلك يقال امرأة حائض. اذا نزلت بها هذا الدم هذا الحيض الذي يأتي للمرأة يمنعها عدة اشياء فهو يمنعها الصلاة. يعني ليس لها ان تصلي وايضا يمنعها وجوب الصلاة بمعنى انها لا تلزمها الصلاة ولا يجب عليها قضاؤها - 00:05:45ضَ
وكذلك ايضا تمنع من الصيام. لكنها بالنسبة للصيام يجب عليها قضاؤه اذا المرأة اولا فيما يتعلق بالصلاة لا لا تجب عليها الصلاة. ولا تؤمر ايضا بقضائها بمعنى انها تسقط. وقد وردت في ذلك احاديث - 00:06:10ضَ
منها قصة معاذة عندما سألت عائشة رضي الله عنها فقالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ردت عليها عائشة رضي الله عنها احرورية انت يعني نسبة الى حرورة هؤلاء - 00:06:34ضَ
فرقة من الخوارج يعرفون بذلك يستقرون في ذلك المكان. فردت عليها السائلة وقالت لست بحرورية ولكنني وقالت لها عائشة رضي الله عنها قلنا كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 00:06:59ضَ
اذا بينت لها في ذلك كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ومعنى قول عائشة لها احرورية يعني نسبة الى اهل حرورة الخوارج - 00:07:25ضَ
وكما تعلمون فرقة من الخوارج يخالفون اهل السنة في كثير من الاحكام. حتى انهم يردون جملة من الاحاديث التي وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخوارج حقيقة ليسوا على منهج واحد - 00:07:42ضَ
فمنهم الغلاة الذين كفروا ومنهم من هم وسط في ذلك ومنهم ايضا من لهم غلو ولكنهم يختلفون في درجاتهم وهم بلا شك جملة خرجوا عن الطريق السوي. والذي اخرجهم عن ذلك هو الغلو في الدين. ولذلك عائشة رضي الله عنها - 00:08:00ضَ
قالت احرورية انت اي انت من اهل حرورا الخوارج الذين يقول يوجبون على الحائض انها اتقضي الصلاة وهم بذلك يخالفون منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. والمنهج السوي الذي سار عليه المسلمون - 00:08:20ضَ
ووقفوا عنده بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي دفعهم الى ذلك هو التنطع في الدين. والتعمد في الدين حتى وقعوا فيما اشار اليه الرسول عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم - 00:08:40ضَ
ولذلك الغلو في امر الدين وتجاوز الحد فيه قد يأتي بظده فيوقع الانسان الذنوب وفي المهالك. اذا عائشة انكرت عليها وايضا هذا فيه اشارة الى ان الانسان يتجنب مواضع الشبه - 00:09:00ضَ
ويتجنب الامور التي فيها الشك لكن السائلة رفعت الشك عن نفسها بانها ليست بحرورية ولكنها سائلة تسأل عن احكام دينها وبينت لها عائشة رضي الله عنها في ذلك قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اذا الصلاة لا تجب - 00:09:19ضَ
على الحائط ولا يجب ايضا عليها قضاؤها. ومن امرها بالقضاء فهو من اولئك الذين اشارت اليهم عائشة رضي الله عنه. ايضا كذلك الحائض لا تقضي الصوم. هذه مقدمات ضروري ان نقدم لها بالباب لان المؤلف مباشرة دخل فيما - 00:09:47ضَ
كذلك ايضا نجد ايضا ان الحائض لا يجب عليها لا تصوم وقت الحيض. لكنه يجب على قضاؤها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة اذا هذا دليل كما ورد في حديث عائشة فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 00:10:07ضَ
كذلك ايضا من الامور التي ايضا تمنع منها الحائض كما مر بنا سابقا ايضا مس المصحف وقد تكلمنا عن هذه المسألة كذلك ايضا ما يتعلق بقراءة القرآن وقراءة القرآن عرفتم فيها خلاف للعلماء - 00:10:32ضَ
وبالنسبة لقراءة القرآن ليس الخلاف فيها كالخلاف في نص المصحف. لاننا نجد ايضا رواية في المذاهب الحنفي والمالكي وكذلك الحنبلي انه يجوز لها ان تقرأ. واكثر الفقهاء تشددا في ذلك هم الشافعية وهو ايضا - 00:10:50ضَ
المذاهب الثلاثة اذا كذلك تمنع ايضا من مس المصحف. ومن القراءة وكذلك من الطواف. قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة عندما كانت في الحج وحاضت بالنسبة لصفية قال هي؟ حابستنا هي وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ارشد عائشة ايضا في - 00:11:10ضَ
ورد في ذلك في امر الحج. اذا حابسته هي فاشارت اليه عائشة رضي الله عنها الا انها قد افاضت فقال الرسول عليه الصلاة والسلام طب اذا اذا يعني زال الاشكال واتضح الامر - 00:11:39ضَ
اذا الحائض كذلك تمنع من المكث في المسجد ولكن المرور في المسجد محل خلاف بين العلماء كما عرفتم والله سبحانه وتعالى يقول ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا. ويقول العلماء ان الجنب منع من المكث في المسجد - 00:11:54ضَ
والحائض اولى. لان الحائض ايضا هي متلبسة بدم. واذا زال دمها تكون بمنزلة الجنب. لانها غير طاهرة والجنب غير طاهر فاذا كان الجنب قد منع من المكث في المسجد فالحائض من باب اولى ان تمنع - 00:12:14ضَ
من ذلك كذلك ايضا لا يجوز وقفها ايضا في الفرض لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا النكاح. وكذلك ما يتعلق بالطلاق في وقت الحيض. الرسول عليه الله سبحانه وتعالى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - 00:12:34ضَ
واحصل عدة وكذلك في حديث عبدالله ابن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام انكر على عبد الله ابن عمر عندما طلق زوجته في الحيض وقال لعمر مره فليراجعها حديث المعروف في ذلك الباب. اذا المرأة كذلك يقول الفقهاء ايضا ومما تمنع منه الحائض انها لا تعتد بالاشهر - 00:12:55ضَ
انما تعتد بالاقرى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. اذا ايظا هذا من الاحكام التي تختص ايضا بالحائظ. هناك احكام كثيرة تختص او تمنع منها الحائض. لكنها عندما تطفر قبل قبل ان تغتسل. يعني - 00:13:20ضَ
قطع دمها وقبل ان تغتسل هل لها ان تباشر هذه الامور التي ذكرناها ربما وصلت الى عشرة يقول العلماء ان تصوم لان الجنب وكذلك الحائض يصح صيامهما وان كان ذاك جنبا وهذه ايظا - 00:13:44ضَ
وكانت هذه حائضة. اذا هي اذا انقطع دمها فصوم لكنها لا تصلي حتى تغتسل ويسألونك عن المحيض قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فائتهن من حيث امركم - 00:14:04ضَ
هذه جملة من الاحكام التي تمنع منها المرأة الحائض. اما بالنسبة للمستحاضة فسيأتي الكلام عنها تختلف حالها عن حال الحائض. وكذلك بالنسبة للنفساء احكامها قريبة جدا من احكام الحائض اذا رأينا اولا ان المراد بكلمة الحيض انما هي السيلان. وليس هذا خاص بالحيض يعني سميت المرء - 00:14:26ضَ
لان دمها يسيل هذا هو المراد في لغة العرب. هذا هو المعروف في لغة العرب. بقيت قضية هامة ايها الاخوة ينبغي ان نبدأ منها وهي اساس للحديث عن احكام الحيض. وهذه ايضا كثير من الفقهاء حقيقة يغفلونها. نحن عندما ننظر في - 00:14:57ضَ
التي علق في الشريعة الاسلامية علقت الاحكام عليها نجد انها من حيث الجملة تنقسم الى ثلاثة اقسام الاسمى التي علقت الاحكام عليها في الشريعة الاسلامية انواع ثلاثة منها ما ورد تحديدها - 00:15:17ضَ
في في هذه الشريعة يعني ورد بيان مقدارها وتحديدها. فلا مجال للكلام في ذلك ومنها ما لم يرد تحديدها في الشرع كالنوع الاول الاول ورد بيان مقدارها وتحديدها في الشرع - 00:15:38ضَ
الثاني لم يرد بيان مقدارها. ولكنها تعرف من لغة العرب اي من اللغة العربية والثالث هو الذي هي التي لم يرد تحديدها شرعا ولا بيان مقدارها ولا لغة فهذه هي - 00:15:56ضَ
مسائل الحيض بل جل وسائله من هذا النوع. افصل ذلك اولا نحن قلنا مسائل او المساء الاسمى التي علقت الاحكام بها في هذه الشريعة انواع ثلاثة. القسم الاول ما ورد بيان - 00:16:14ضَ
بيان حده ومقداره في الشريعة كالصلوات والصلوات الخمس الصلوات ورد بيان عددها بانها خمس فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون وورد في الحديث الصحيح المتفق عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة - 00:16:35ضَ
من حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله ان شاء عذبه ان شاء غفر له. اذا هنا نجد ان الشريعة حددت لنا ان الصلوات خمس. وهذا امر ايضا الى جانب الادلة مجمع عليه - 00:17:02ضَ
هذه الصلوات الخمس ورد ايضا تحديد مواقيتها. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في وجبريل عليه الصلاة عليه السلام صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين. صلى به في اليوم الاول - 00:17:22ضَ
كل صلاة في اول وقتها وفي اليوم الثاني صلى به الصلاة في الوقت الذي وفي اليوم الثاني صلى به الصلاة في الوقت الذي صلى به هذا اخر الصلاة اذا مثلا صلى صلاة الظهر في اليوم الاول عندما زالت الشمس. وفي اليوم الثاني اخر ذلك ايظا حتى ابرد بها - 00:17:43ضَ
العصر صلى به اليوم الاول حين صار ظل كل شيء مثله وفي اليوم الثاني مثلي صلاة المغرب صلى به في اليوم الاول وفي اليوم الثاني في وقت واحد وبالنسبة لصلاة العشاء صلى بها مرتين والفجر مرة اغلس بها وغلس بها ومرة اصفى. اذا صلى بالرسول عند البيت مرتين - 00:18:09ضَ
مرة في اول الوقت ومرة في اخره. ثم قال له الوقت ما بين هذين. اذا وقت كل صلاة محدد. فالصلاة لها اولا واخرا واولها اول وقتها واخرها اخر وقتها. ثم بعد ذلك سيأتي الكلام ان شاء الله في هذه الاحكام مفصلة - 00:18:29ضَ
اي الوقت افضل؟ اهو اول وقت الصلاة او وسطها او ان الصلوات تختلف من صلاة الى اخرى البعض والافضل فيها التأخير كصلاة العشاء وبعضها الافضل فيها التقديم كصلاة الظهر الا في حالة الحر وبعضها الاولى فيها - 00:18:49ضَ
مبادرة كصلاة المغرب هذا كله ان شاء الله سيأتي الكلام فيه مفصلا في موضعه في ابواب الصلوات اذا هنا ايضا ورد تحديد عدد الصلوات بيان مقدارها وكذلك اوقاتها. كذلك انصبة الزكاة - 00:19:09ضَ
ايضا تحديد وهو بيانها. وكذلك ايضا فيما يتعلق بكثير من احكام الصيام وبالنسبة لمواقيت الحج. اذا هذه الامور وهي كثيرة وردت في الشريعة الاسلامية محددة مبينة. فهذه لا مجال للرأي فيها ولا للاجتهاد. بل هي - 00:19:28ضَ
نصوص قطعية توقيفية. القسم الاخر قد لا نجده محددا في الشرع لكننا نفهمه من ماذا من اللغة. فمثلا نعرف الفجر وقته ماذا يبدأ من كذا وينتهي عند كذا. ونعرف الحر - 00:19:48ضَ
ونعرف البرد ونعرف السنا ووقتها ونعرف فصولها ونعرف القبض وكذلك ايضا الى غير ذلك من الامور التي وردت في اللغة فهذه مبينة ثم نأتي بعد ذلك الى القسم الثالث وهو موضوع حديثنا في هذا اليوم وهي الاسمى التي لم - 00:20:06ضَ
يرد لها تحديد في الشرع ولا في اللغة والى اي جهة نرجع فيها هنا قال العلماء باعتبار العادة او العرف اذا العادة معتبرة في الشريعة الاسلامية شريطة الا والا تكون مضطربة ايضا. العادة متى تعتبر اذا كانت مضطردة يعني مستقرة - 00:20:28ضَ
كما هو الحال بالنسبة مثلا لعادة المرأة اذا استقرت على ستة ايام او سبعة ايام او مثلا استقرت على يومين اذا تعتبر العادة اذا كانت مضطردة لا مضطربة فان اضطربت فلا - 00:20:55ضَ
اذا فيما يتعلق في الامور التي لم يرد لها تحديد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيها الى العادة وهذه مسائل كثيرة جدة قل ان تبحث في باب من ابواب الفقه وخاصة في ابواب المعاملات وفي الحيض وجل مسائله انما هي من هذا النوع - 00:21:15ضَ
فمثلا اقل الحيض واكثر واقل الطهر واكثر واقل الطهر بين الحوضتين واقل النفاس واكثر هذه كلها مسائل رجع فيها العلماء الى ماذا الى العرف والعادة. ولذلك يكثرون من سؤال النسا - 00:21:39ضَ
نحن نجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشربوا في الية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافها فان لهم فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وقال الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نارا - 00:22:00ضَ
اذا هذا ورد نص في ذلك. لكن لما نأتي الى تظبيب الاناء اناء فيه شق يحتاج الى ان تظببه تسد هذا الشق الذي فيه هل يجوز بالذهب او الفضة؟ يقول العلماء نعم. فيختلفون في مقدارها. لم يرد نص في مقدار ذلك - 00:22:17ضَ
فالى اي شيء يرجى؟ يرجع الى العادة والعرف. تذكرون من المسائل التي مرت بنا ما يتعلق بالنجاسة المعفو عنها والعلماء يقولون ان قليل النجاسة معفو عنه فكيف نعرف قليل النجاسة المعفو عنه؟ انما نرجع الى العادة - 00:22:37ضَ
عرفتم ايضا فيما يتعلق بالموالاة وان العلماء قد اختلفوا فيها فمنهم من قال بوجوبها ومنهم من قال بان الموالاة غير واجبة. ثم يختلفون في تحديد الموالاة. هل الموالاة الا تؤخر غسل عضو حتى ينشف - 00:23:00ضَ
اخر او ان الموالاة الا توجد مثلا مسافة بعيدة ثم ايضا يأتون ويقدرون يقولون اذا كان الفصل لامر في مصلحة الصلاة او الوضوء فهذا لا يضر عند بعضهم وهكذا تجد اراءهم متعددة - 00:23:18ضَ
كذلك بالنسبة لستر العورة شرط من شروط الصلاة. لكن لو خرج قليل منها ما استطاع الانسان نعفو عنه ما مقدار ذلك؟ هذا ايضا امر يحتاج الى تحديد ورد ايضا النهي عن صيام يوم الشك. الا رجل له عادة الا انسان يصوم ذلك اليوم. اذا العادة اعتبر - 00:23:34ضَ
في ذلك ايضا. نجد ايضا من المسائل فيما يتعلق بالثمر المتساقط يعني تجد تدخل بستانا غير يعني مفتح الابواب فتجد ان الثمر متساقط وقد ورد الاذن للرسول عليه الصلاة والسلام بالاكل من ذلك - 00:23:59ضَ
فهل لك ان تأكل ما مقدار ذلك وما الحال بالنسبة للمعلق؟ هل هناك قدر معين تأكله؟ او لا؟ هل المراد ان تأكل مطلقا ولا تحمل معك شيء هذه ايضا مسائل اختلف فيها الفقهاء - 00:24:20ضَ
ايضا من المسائل التي نجد ايضا انها ترد في ذلك ايضا فيما يتعلق في اجرة الصناع نحن الان من المسائل التي ربما نمارسها الان تعلمون يعني كانوا في ما مضى يتكلم الفقهاء فيما اذا ذهبت - 00:24:38ضَ
الى انسان لينسخ لها لك كتاب او مذكرة او ملزمة الان انت تتفق معه على مبلغ معين لكن تسكت ويسكت هو عما يتعلق بالحبر فايكم الذي يطالب بذلك ان كانت هناك عادة جارية - 00:24:56ضَ
هي ان كانت العادة ان الذي يقوم بالنسخ والمسئول فهو المسؤول. وان كنت انت فكذلك انت الان تطورت الامور فترى النسخ يحتاج الى وراء ويحتاج الى حذر والى سحب والى اوراق كربون والى غير ذلك - 00:25:16ضَ
فهنا مات عرف عليه هو المعروف في ذلك. فاذا اتفقت مع انسان ليطبع لك مثلا رسالة او كتابا فان كان المعهود المعروف انه يتحمل كل شيء فهو عليه. وان كان عليه فقط العمل وعليك ان تعد له ما يحتاج - 00:25:33ضَ
اليك كذلك هذا يرجع فيه الى العادة. الا اذا اتفقتم على امر معين وحدد ذلك زال الاشكال. ايضا هذه من المسائل ايها الاخوة التي ترد ماذا في هذا الباب كذلك مثلا الطعام الذي يقدم للضيف انت تزور صديقا لك او قريبا فيقدم لك الطعام - 00:25:51ضَ
هل هناك مصطلح معروف وعاد يعني لكي تبدأ في الطعام هل مجرد وضع الطعام امام عينيك كاف في ذلك؟ نعم قال العلماء. قال الفقهاء متى هذا بمثابة الاذن ايضا من الاشياء التي يذكرها الفقهاء في هذه المناسبة. الانهار والجداول المملوكة. هناك قد تكون نهر يملكه شخص - 00:26:14ضَ
نهر صغير او جدول او مثلا بيض او ماء يسيل من عين في بستان انسان فانت جئت لتشرب منه وتسقي دواره فهل فتح الباب وتشريعه بمثابة الاذن؟ قالوا نعم. هذه حقيقة مسائل كثيرة جدا - 00:26:40ضَ
تعلق ابواب الحيض هي من هذا النوع. اذا غالب ابواب الحيض انما هي مرتبطة بالعادة وفي العرف. ولذلك كثر كثرت اراء العلماء وتنوعت وتعددت كما قلنا في مطلع الحديث والعلماء ايضا يقولون بان سن المحيض يبدأ الحيض من السنة - 00:27:00ضَ
واسعة ونقل عن الامام الشافعي انه وجد امرأة جدة وهي في سن الحادية والعشرين وذلك في اليمن في رحلته لليمن اذا وجد ذا يعني وجد امرأة جدة وهي بعد في سن الحادية والعشرين. تزوجت في سن التاسع وولدت في سن العاشرة مثلا وهكذا - 00:27:25ضَ
اذا مسائل العادة ايضا مسائل العادة معتبرة في الاستصلاح بالنسبة لخياطة الثياب وكذلك ايضا فيما يتعلق في عدد من الصناعات. اذا العادة معتبرة والعادة اعتبر العلماء اصلها انما هو اثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - 00:27:47ضَ
ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. هذه حقيقة مقدمة لما باحكام الحائض. والان ندخل فيما يتعلق بتفصيل هذا الباب واحكامه قال دم الحيض وهو الخارج على جهة الصحة - 00:28:07ضَ
ودم استحاضة وهو الخارج على جهة المرض وانه غير الدم وانه غير دم الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضة ودم نفاس وهو الخارج مع الولد - 00:28:29ضَ
ولذلك ايها الاخوة يعني هذا الباب قد يعني لا يجد فيه الاخوان متعة ان ترد كثير من الاحاديث في هذا الباب يعني ان ورد فيه حديث فبعضها نجد انه ضعيف كما سنعرف ذلك في تحديد اقل الحيض ويحترق. يعني غالب - 00:28:47ضَ
الى الحائض انما هي مبنية على ماذا؟ على العادة. ولذلك لا نحاول ان نطيل المكث فيها. بل نحاول ان نقطع وغالبا ما الى الحيض دائما اذا احتاج الانسان اليها يرجع الى ما كتبه العلماء في ذلك - 00:29:07ضَ
لانه مثلا مسألة المحيرة لو جلس الانسان فيها زمنا طويلا لا يمكن ان يرفع عنها الحير والتحير لكن المرأة التي لها عادة ثابتة امرها واضح. امرأة تحيض ستة ايام وسبعة ايام من كل شهر. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تحيى بستة - 00:29:23ضَ
ايام سبعة ايام في علم الله امرها واضح او حتى خمسة ايام او اربعة او عشرة واكثر وقل هذا امرها معروف انتهى هذي معتادة او كذلك التي تميز بين ماذا الدمين؟ هذه ايضا - 00:29:41ضَ
لكن المشكلة التي تتحير او التي يسميها الفقهاء بماذا؟ لمسألة التلفيق التي تردم يوما لا ينقطع يوما ويعود اليها. هل تضم ايام الدم بعضها الى بعض وايام الطهر بعضها الى بعض؟ كيف تصل الى اخرها لسناته ان شاء الله - 00:29:56ضَ
ايضا ونمر بها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:30:16ضَ