شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{45}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

المسألة الاولى اختلف العلماء في اكثر ايام الحيض واقلها. واقل ايام يسأل سائل فيقول ما الدليل مثلا على ان من الحيض يوم وليلة وان يعني مثلا نأخذ المذهبين الشافعي والحنبلي اقل الحيض يوم وليلة ثم يأتي اتباع - 00:00:00ضَ

المذهبين فيختلفون. هل المراد يعني يوم يوم يعني مثلا نقل عن الامام احمد انها قل الحيض يوما فهل المراد يوم بليلته او يوم وحده؟ فذلك في مذهب الشافعية فتجد فقط - 00:00:22ضَ

الحيض يوم هل هو يوم وليلة او يوم بدون ليلة؟ هذا في نفس كلمة اقل الحيض تجد في مذهب ما لك ايظا ارى احيانا في رواية انه لا حد لاقل الحيظ. دفعة واحدة لو المرأة فجت مرة واحدة اعتبر حيظ - 00:00:37ضَ

واعتبرت حائض وانقطع. ورد في عادات النسا ان منهن من قالت امضيت عشرين سنة لم افطر في رمضان الا يومين فقط. يعني لا تردن الا يومين. وبعضهن يوما واحدا. وبعضهن في حياتها ما رأت الدم الا يومين. والنفاس - 00:00:54ضَ

او اربعين يوما ومن هنا اختلفت اراء العلماء ليس الائمة الاربعة بل غيرهم كما سنسمع شيئا مما يذكره المعلم قال فروي عن مالك ان اكثر ايام الحيض خمسة عشر يوما. وهذا يلتقي مع مالك فيه ايضا الشافعية والحنابلة - 00:01:14ضَ

يلتقون معه في ان اكثر ايام الحيض خمسة عشر يوما وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة احمد ايضا. نعم. وقال ابو حنيفة اكثره عشرة ايام. الحنفية مثلا ومعهم الثوري يعني جماعة من علماء العراق يقولون ان اقل الحيض - 00:01:35ضَ

ثلاثة ايام واكثره عشرة ايام ويستدلون بالحديث الذي ورد في ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقل الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة. في عدة الحديث وكلها ضعيفة اذا كل الذي ورد في ذلك انما هو ضعيف - 00:01:57ضَ

اذا ايها الاخوة ابواب الحيض كلها تقوم على عادات النسا ولو انكم تتبعتم كتب الفقه ودققتم النظر فيها لوجدتم ان العلماء مثلا تجد الاوزاعي يقول لنا جارك يوما واحدا. وتجد عطاء بن ابي رباح يقول كانت امرأة كذا. وتجد اسحاق بن راهوي يقول كانت امرأة من اقاربنا - 00:02:15ضَ

وهكذا تجد انهم دائما يربطون ذلك بعادات النسا. فهم يسألون النسا ولذلك المرأة لما سألت عائشة حرورية انت اذا قضية ما يتعلق باحكام الحيض هي مسائل الى العادة فلا يستطيع اي مفت في الدنيا ان يعطيك جوابا قاطعا فيما يتعلق باحكام الحيض لان - 00:02:41ضَ

هذا يخضع لعادات النسا وما يحصل لهن وهذا شيء كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات ادم. بعضهن يقول فيها الدم وبعضهن يقصر وبعضهن يكون لها عادة ثم تضطرب وبعضهن ترى العادة تنساها هذا كله يحصل ايضا - 00:03:09ضَ

واما اقل ايام الحيض فلا حد لها عند مالك بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضا. يعني ساعة واحدة ودفعة واحدة قد تكون حيضا عند مالك الا انه لا يعتد بها في الاقراء في الطلاق - 00:03:30ضَ

وقال الشافعي اقله يوم وليلة. وقال الشافعي واحمد اقله يوم وليلة. لكن لو دققت النظر في المذهبين لوجدت في داخل المذهبين يعني هل هو يوم بدون ليلة او يوم وليلة - 00:03:47ضَ

وقال ابو حنيفة اقله ثلاثة ايام واما قبل الطهر فاضطربت فيه الروايات عن مالك فروي عنه عشرة ايام وروي عنه ثمانية ايام. وروي خمسة ايام قصد المؤلف اقل الطهر بين الحيضتين. يعني اولا هناك مسألة واحدة - 00:04:06ضَ

ما عليه العلماء اذكر الان في ذهني من ابواب الحيض مسألة اجمع عليها وهي اكثر الطهر انه لا حد له. هذي مسألة مجمع على عليها بين الفقهاء انه لا حد لاكثر الطهر. لماذا اجمع عليها؟ لان الواقع يقتضي ذلك. من النساء من تحيض يوما - 00:04:27ضَ

او يومين او ستة او سبعة وهو الغالي او عشرة او خمسة عشر يوما اذا تنوع عادات النسا واختلافها يقتضي ان يكون هناك اختلاف في في اقل الظهر الطهر ويقتضي ذلك ان - 00:04:47ضَ

هناك اجماع على انه لا حد لاكثر الطهر لان ذلك يقترب باختلاف النساء. اذا لا حد له قد يكون مثلا اربعة وعشرين يوما وقد يكون ثلاثة وعشرين يوما هذا غالب فيما على اساس اننا نأخذ غالب عادات النسا ان الحيض ستة او سبعة ايام - 00:05:05ضَ

لكن لو قلنا خمسة عشر يوما اذا وهناك من يقول اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. اكثر الفقهاء وهم الائمة الثلاثة كما سيأتي خمسة عشر يوما قال وروي قال - 00:05:24ضَ

واما قل الطهر فاضطربت فيه الروايات عن مالك وروي عنه عشرة ايام وروي عنه ثمانية الروايات عن مالك وعن غيره لان عادات النسا تختلف ويرى هذه وهذه تقول كذا. ولذلك يحصل تردد عند العلماء. قد يسأل الفقيه جملة من النساء من اهل بيته او خارج بيته - 00:05:42ضَ

فيخبر بشيء ثم تبلغه عادة واقعة او عدة وقائع تخالف ما انتهى اليه ولذلك يصعب القطع بذلك ولكن لما قال العلماء اقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما لانه ينذر ان يتجاوز ذلك. ينذر ذلك ولذلك قالوا اقله واكثره - 00:06:06ضَ

وروي خمسة عشر يوما والى هذه الرواية مال البغداديون من اصحابه وبها قال الشافعي وابو حنيفة. قال الشافعي وابو حنيفة وبها قال الشافعي اعد العبارة. فانتبه على نفسك. واما اقل الطهر فاضطربت فيه الروايات عن ما لك - 00:06:29ضَ

روي عنه عشرة ايام. مراده اقل طهر بين الحيضتين اضطربت فيه. ثم عاد مرة اخرى الى رأي الجمهور انه ثلاثة خمسة عشر يوما. هذا فيه رواية في مذهب الحنابل الرواية الاخرى - 00:06:50ضَ

ان اقل الطهر بين الحارتين انما هو ثلاثة عشر يوما. اذا هناك رواية مع الجمهور واخرى ان اقله ثلاثة عشر يوما. لماذا؟ على اساس ان الشهر ثلاثون يوما وان اكثر الحيض انما هو سبعة عشر يوما. وهذا نص عليه الامام احمد ان من النسا - 00:07:08ضَ

ونقل عن بعض العلماء من حاض السبعة عشر يوما فيكون اقل الطهر ثلاثة عشر يوما. والعلماء يختلفون هل يبنى الحيض على عدد الشهر او انه يبدأ شهر مع شهر اخر ايضا هذي من المسائل العويصة في ابواب الحيض - 00:07:32ضَ

قال فروي عنه عشرة ايام. وروي عنه ثمانية ايام. وروي خمسة عشر يوما. والى هذه الرواية مال البغداديون من وبها قال الشافعي وابو حنيفة وقيل سبعة وهي رواية ايضا للامام احمد - 00:07:52ضَ

وقيل سبعة عشر يوما وهو اقصى من عقد عليه الاجماع فيما احسب واما اكثر الطهر فليس له عندهم حد واذا اتفقوا عليه على انه لا حد لاكثره واذا كان هذا موضوعا من اقاويلهم - 00:08:10ضَ

فمن كان لاقل الحيض عنده قدر معلوم. وجب ان يكون ما كان اقل من ذلك القدر. اذا ورد في سن الحيض عنده استحاض ومن لم يكن لاقل الحيض عنده قدر محدود. وجب ان تكون الدفعة مثلا يقولون السن الذي تحيض له المرأة - 00:08:30ضَ

تحيض فيه المرأة تسع سنوات. لو رأت الدم قبل ذلك هل نسميه استحاضة يعني لو انها رأت دما قبل تسع سنوات ثم نفس الفقهاء يختلفون فيما يتعلق بتسع المرأة تحيض اقل سنا تحيض فيه المرأة تسع سنوات. هل هو يبدأ بالشروع في التاسعة او في منتصفها او - 00:08:51ضَ

بعد ان تتم هذا ايضا محل خلاف في المذاهب وفي داخل كل مذهب لكنهم يقولون تسع سنوات عند التفصيل يختلفون قال وبذلك نجد ان من الشافعية من اضاف الى الدماء التي ذكرها المؤلف التي هي دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة - 00:09:16ضَ

ومن اضاف دما رابعا فقالوا دم الفساد واعتبروا ذلك بعضهم ما يسبق سن الحيض قال ومن لم يكن والصحيح في ذلك ان دم الفساد يدخل ضمن دم ضمن دم الاستحاضة لان دم الاستحاضة هو دم فساد - 00:09:37ضَ

لو دمه مرض فانواع الدماء الفاسدة انما هي تدخل ضمن دم الاستحاضة قال ومن لم يكن لاقل الحيض عنده قدر محدود وجب ان تكون الدفعة عنده حيضا ومن كان ايضا عنده اكثره - 00:09:56ضَ

ومن كان ايضا عنده اكثره محدودا. وجب ان يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة ولكن محصل مذهب مالك في ذلك ان النساء يريد ان يقول خلاصة مذهب مالك في اقل الحيض واكثره واقل طهر بين الحيضتين هو ما - 00:10:14ضَ

سيأتي قال ولكن محصل مذهب مالك في ذلك ان النساء على ضربين مبتدأة ومعتادة. الحقيقة ليس محصل مذهب مالك كل الفقهاء يقولون النساء مبتدأ ومعتادة نعم قال فالمبتدأ فالمبتدأ تترك الصلاة برؤية اول دم هذا - 00:10:36ضَ

كان المؤلف يعني نبهني الى قضية هامة جدا ايها الاخوة ايظا يعني ذكرني بها فيما يتعلق بكلامه. اقرأ العبارة الاخيرة فالمبتدأ تترك الصلاة برؤية اول دم تراه اذا هناك ايضا قضية مرتبطة بكلامنا الاول وهي قضية ايضا العادة - 00:10:57ضَ

العادة نحن قلنا انما تعتبر العادة اذا ماذا؟ اذا اضطردت لاضطربت يعني اذا كانت مضطردة معروفة ثابتة اما عندما يحصل اضطراب لا. لكن هل كل عادة يكفي فيها مرة واحدة - 00:11:19ضَ

نحن نجد ان الله سبحانه وتعالى باح لنا الصين يعني في الجارحة. فهذا الكلب الذي يعلم هل اول مرة يصيد يعتبر ذلك صحيحا او لابد ان يعلم. كذلك القائف الذي يعرف الاثر هل نأخذ بقوله من اول مرة؟ او لابد من اجراء تجربة - 00:11:36ضَ

من وجود مرتين او ثلاث كذلك الصغير لكي تسلم له مالا وتعطيه فرصة ليماكس فيه ويبيع ويشتري. اليس بحاجة الى ان تختبره في ذلك؟ كم مرة في ذلك وكثير من المسائل يتكلم عنها العلماء - 00:11:56ضَ

يعني يرون مثلا ان مسائل العادة هل يكتفى فيها بمرة؟ او لابد من اجراء تجربة؟ هم يختلفون في هذه المسائل بعضها يحتاج الى مرة واحدة وبعضها هل يحتاج الى مرتين او ثلاث هناك مسائل كثيرة يذكرونها في الاحكام التي - 00:12:14ضَ

في الفقهية التي تأتي فيما يتعلق باحكام العادل المبتدأ تترك الصلاة برؤية اول دم تراه الى تمام خمسة عشر يوما فان لم ينقطع مثلا يقولون المستحاضة اذا امتد بها الدم يعني تجاوزت السن المعروف واستمر بها. نفرض الى خمسة عشر يوما كما هو مذهب مثل الشافعي - 00:12:34ضَ

والحنابلة. يقولون اذا يكفي مرة واحدة ان تكون مستحاضة اذا استمر بها الدم. لكن لو استحيظت هذه المرأة ثم انقطعت عنها الدم هل تعتبر بمجرد انقطاع الدم مرة واحدة انتقلت من حكم الاستحاضة عادت الى حكم الحيض او لا؟ هذي يختلفون فيها - 00:13:01ضَ

انظروا مسائل الحيض كل مسألة تتبعها تجد فيها خلاف. ولذلك الاحسن ان الانسان يدرسه جملة ويمر عليه ويأخذ اما مسائلي فاذا ما ابتلي وسئل وكذا فهو يرجع الى كتب الفقه لعله يوفق - 00:13:21ضَ

قال فان لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة. وبه قال الشافعي الا ان مالكا قال تصلي من من حين تتيقن الاستحاضة وعند الشافعي انها تعيد صلاة ما سلف لها من الايام - 00:13:39ضَ

الا اقل الحيض عنده وهو يوم وليلة وقيل عن مالك بل تعتد ايام لذاتها ثم ما معنى تعتد ايام لذاته؟ ما معنى لذاته؟ يعني ايام مثلاتها هذه من الامور التي يعتبرها العلماء مقايسة في ابواب الحي - 00:13:56ضَ

عندما يأتون الى امرأة تحيرت في امرها او كذا او اضطربت عادتها يقيسونها يلحقونها بلجاتها ما هي لداتها مثيلاتها يعني تعتد بماذا؟ بايام لذات هل يشترط ان تكون اللذا قريبة - 00:14:18ضَ

يقولون لا لا يشترط ان تكون قريبة. المهم ان تكون مماثلة لها في في السن وفي العادة وما اشبه ذلك على خلاف بينهم في التفصيل. لكن المراد يعني مثيلاتها وقيل عن مالك بل تعتد ايام لذاتها ثم تستظفر بثلاثة ايام - 00:14:36ضَ

فان لم ينقطع الدم فهي مستحاضة. واما المعتاد تعطي نفسها فرصة بعد ذلك ثلاثة ايام فاذا ما انقطع الدم تبقى ايضا هي مستحاضة. واما المعتادة ففيها روايتان عن مالك احداهما بناؤه بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة ايام. ما لم تتجاوز اكثر من مدة الحيض - 00:14:56ضَ

والثانية جلوسها الى انقضاء اكثر مدة الحيض. او تعمل على التمييز ان كانت من اهل التمييز وقال الشافعي تعمل على ايام عادتها وهذه الاقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في اقل الحيض - 00:15:23ضَ

واقل الطهر لا مستند لها الا التجربة ايها الاخوة يقول لا مو انتهي الى هذا هو يقول كل هذه الامور التي تكلمنا عنها سواء في اقل الحيض وفي اكثر وفي اقل الطهر بين الحيضتين وسيأتي الكلام ايضا على النفاس وان كان - 00:15:42ضَ

قد يكون فيه الخلاف اقل. هذه كلها بنى العلماء واقوالهم وعلى تجربة سألوا عنها النسا فيها احوال استقصوا حاولوا ان يتتبعوا احوال النسا فانتهوا الى ما ترجح عندهم. لكن تأتي قظايا - 00:16:03ضَ

وحوادث ووقائع تخرم لهم هذه الاصول التي قد يكون انتهوا عليها لكنه استقروا في الاخير على ان الحيض كذا واكثره كذا اقل طهر بين الحيضتين كذا. لكن ليس معنى هذا ان الكلام هذا امر قاطع لا - 00:16:23ضَ

يأتي ما يخالفه لا فيوجد من النسا من لا تحيض ربما في الشهر الا يوم. وقد لا يأتيها الحيض يعني هذا موجود وكذلك سيأتي في ابواب النفاس ان من النساء من تسمى الجفوف يعني ترد لا ترى الدم ابدا. وبعضهم يطول بها الدم ولذلك يأتي - 00:16:43ضَ

النفاس الخلاف في الحيض كم هو قال وكل انما قال من ذلك ما ظن ان التجربة اوقفته على ذلك والاختلاف ذلك بالنساء عسر ان يعرف بالتجربة حدود هذه الاشياء في اكثر النساء - 00:17:03ضَ

ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرناه. نعم بعض النسا تكون عادتها معروفة يعني لها عادة تسير عليها ستة ايام او سبعة هذي قد ارتاحت وعرفت وضعها. وقد تردم يوم وليلة وقد يكون اكثر من ذلك. هذه امر لا اشكال لكن المشكلة المرأة - 00:17:21ضَ

التي قد تتحول من حال الى حال وخاصة المتحيرة قال وانما اجمعوا بالجملة على ان الدم اذا تمادى اكثر من مدة اكثر الحيض انه استحاضة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت لفاطمة بنت حبيش - 00:17:41ضَ

فاذا اقبل فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهبت قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. اذا اذا اقبلت الحيضة لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال اذا اقبلت - 00:18:04ضَ

الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي. في بعض روايات ايضا فاغسلي عنك الدم. اذا فاغتسلي وصلي هذا معنى ادبرت الحيضة ودخلت في ماذا في احكام المستحاضة وتعلمون قصة المرة التي قالت يدج فجا اصف لك كذا الكرص في الى اخره. وسيأتي ان النساء يبعثن الى عائشة بالدرج - 00:18:19ضَ

يعني شيء من القطب او نحوه وكانت عائدة تصف الهم وكانت عائشة رضي الله عنها تصف لهن ذلك وكن يبعثن لديها ليسألنا عن القصة البيضا هذا كله سيأتي مفصلا ان شاء الله في الكتاب - 00:18:46ضَ

قال والمتجاوزة لامد اكثر ايام الحيض قد ذهب عنها قدرها ضرورة. وانما صار الشافعي ومالك رحمه الله المعتادة في احدى الروايتين عنه الى انها تبني على عادتها لحديث ام سلمة. هذا هو مذهب الجمهور نعم. الى انها تبني على عادتها لحديث - 00:19:02ضَ

سلامة الذي رواه في الموطأ ان امرأة كانت تراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه يعني يكثر منها سيلان الدما نعم فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت - 00:19:26ضَ

من الشهر قبل ان الى ايام عادتها التي كانت تعتاده كانت لها ايام تعرفها وكانت تحيض فيها تجلس فيها تلك الايام. لكن تلك العادة اضطربت فامتد بها الدم وتواصل اذا الرسول عليه الصلاة والسلام قرب لها الامر. وبين انها تنظر الى الايام التي كانت تجلسها فهي - 00:19:47ضَ

يا محيضة وما ياتي بعد ذلك انما هو استحاضة له قال لتنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها. فلتترك الصلاة قد ذلك من الشهر فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم اذا خلفت اذا تركت ذلك وراءها يعني تجاوز - 00:20:14ضَ

تلك الايام التي اعتادت فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستذكر بثوب يعني تلتف بخرقة كما يقول العلماء عريظة وتغطي فرجها يعني تعصب ذلك. يعني تعصب الفرج المراد وتستثقل بثوب يعني تلتف به - 00:20:39ضَ

نعم. ثم لتستكثر بثوب ثم لتصلي فالحقوا حكم الحائض التي تشك في الاستحاضة بحكم بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض وانما رأى ايضا في المبتدأة ان يعتبر ايام لذاتها لان ايام لذاتها شبيهة بايامها شبيهة لكن قد لا تكون قاطعة. هي شبيهة بها لكن النساء قد يختلفن - 00:21:00ضَ

لكن هذا ايضا تقريبي. يعني هذا رأي تقريدي او قياس تقريبي وليس قطعي لان ذاتها قد يختلفن عنها وقد يوافقنا وقد تكون وليدتها قريبتها تختلف عنها في العادة. وقد تكون بعيدة عنها وتلتقي معها في العادة. اذا هو - 00:21:28ضَ

والامر ذا انما هو امر تقريبي لان ايام لذاتها شبيهة بايامها وليست مماثلة شبيهة يعني تشبه ايامها ولكنها ليست كايامها قد تكون في الايام وقد تكون مخالفة له. فجعل حكمهما واحدا. واما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة ايام - 00:21:50ضَ

وهو شيء انفرد به مالك واصحابه مالك فعلا انفرد بهذه المسألة لانه اراد ان يحتاط لكن ما لهذا اصل وهو شيء انفرد به مالك واصحابه رحمهم الله. وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الامصار. ما عدا الاوزاعي - 00:22:14ضَ

اذ لم يكن لذلك ذكر في الاحاديث الثابتة. وقد روي في ذلك اثر ضعيف اثر ضعيف ولم يصح كما ذكر المؤلف. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:22:34ضَ