شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{51}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

المسألة السابعة قال اختلف الفقهاء في المستحاضة اذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم الحائض كما اختلفوا في الحائض اذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم درسنا فيما مضى الحائض اذا استمر بها الدم؟ متى - 00:00:00ضَ

يكون حكم حكم مستحاضة هل هي اذا بلغت عشرة ايام او خمسة عشر يوما او سبعة عشر يوما هذا كله مر بنا فيما مضى. الان يريد ان يعكس هذه التي استحيضت - 00:00:18ضَ

واستمر فيها الحيض كيف هل يمكن ان تتحول الى ان تكون ايضا تعود اليها عادتها؟ يمكن ذلك. كيف تعود؟ هو هذا الذي يريد ان يبحث قال كما اختلفوا في الحائض اذا تمادى بها الدم. متى يكون حكمها حكم المستحاضة؟ وقد تقدم ذلك. يعني تقدم ذلك في - 00:00:34ضَ

التي يستمر بها الدم. وبقي الان المستحاظ التي استمر بها الدم ثم توقف توقف دم المستحاضة احيانا يتوقف ثم يعود. لانه هذا هو شأن الدم واحيانا لا ينقطع فاذا انقطع تغير الامر ولعل هذا الذي يريده المؤلف. قال فقال مالك في المستحاضة ابدا حكمها حكم - 00:00:55ضَ

الطاهرة الا الى ان يتغير الدم الى صفة الحيض وذلك اذا مضى لاستحاضتها من الايام ما هو اكثر من اقل ايام الطهر فحينئذ تكون حائضا. ما هي اقل ايام الطهر عند ما لك؟ خمسة عشر يوما. وهي نفسها اكثر ايام الحي. نعم - 00:01:20ضَ

فحينئذ تكون حائضا اعني اذا اجتمع لها هذان الشيئان تغير الدم وان يمر لها في الاستحاضة من الايام ما يمكن ان يكون طهرا والا فهي مستحاضة ابدا وقال ابو حنيفة تقعد ايام عادتها ان كانت لها عادة - 00:01:41ضَ

وان كانت مبتدأة قعدت اكثر الحيض. وذلك عنده عشرة ايام معروف هذا اكثر الحيض مر بنا عند ابي حنيفة عشرة ايام. وقال الشافعي معه احمد نعم قال الشافعي تعمل على التمييز اذا كانت من اهل التمييز. هنا انظروا ايها الاخوة هنا للالتقاء بين الامامين الشافعي - 00:02:01ضَ

واحمد الا في بعض قضايا فرعية سيأتي ننبه عليها تعمل على التمييز. اذا هنا وقال الشافعي واحمد نعم تعمل على التمييز ان كانت من اهل التمييز. وان كانت من اهل العادة ممن تعرف الدم عن طريق التمييز يعني - 00:02:25ضَ

الهة تميز عادتها من غيرها انتهت. ان كانت لها عادة ثابتة مستقرة ستة او سبعة او اقل واكثر فكذلك قال وان كانت من اهلهما معا فله في ذلك قولان. فلهما ايضا فلهما هما يلتقيان تماما في هذا الا في - 00:02:45ضَ

مسألة واحدة الان انا انبه عليه قال احدهما تعمل على التمييز. ها هنا بدأ الخلاف يحصل بين الشافعي والحنابلة هذا هو المشهور عند الشافعية يعني تعمل على التمييز او العادة فالمشهور عند عند الشافعية التمييز. اقرأ مرة اخرى. قال وان كانت من اهلهما معا فله في ذلك قولين - 00:03:05ضَ

يعني فلا هما نعم. احدهما تعمل على التمييز. هذا هو قول للشافعية وللحنابل لكن هذا هو المشهور في مذهب الشافعي. والثاني على العادة. وهذا ايضا على العادة موجود في المذهبين - 00:03:30ضَ

لكنه المشهور عند الحنابلة قال والسبب في اختلافهم ان في ذلك حديثين مختلفين احدهما حديث عائشة عن فاطمة بنت ابي حبيش ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها وكانت مستحاضة ان تدع الصلاة قدر ايامها التي التي كانت تحيض فيها. قبل ان يصيبها الذي اصابها. هذا تكلمنا - 00:03:47ضَ

عنه وبينا ان هذا يتعلق بذات العادة ثم تغتسل وتصلي وفي معناه ايضا حديث ام سلمة المتقدم الذي خرجه مالك والحديث الثاني ما خرجه ابو داوود من حديث فاطمة بنت ابي حبيش فاطمة من حديث فاطمة بنت ابي حبيش انها كانت - 00:04:16ضَ

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيضة اسود يعرف فاذا كان هو الذي يتعلق بالتمييز. كل هذا نحن فصلنا القول فيه وبيناه انما الاخ يريد ان يعيد ما سبقه الشيخ - 00:04:41ضَ

واذا كان ذلك فامكثي عن الصلاة. واذا كان الاخر فتوضئي وصلي. فانما هو عرق. وهذا الحديث صححه ابو محمد ابن حزم فمن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح ومنهم من ذهب مذهب الجم - 00:04:58ضَ

فمن ذهب مذهب ترجيح حديث ام سلمة. وما ورد في معناه قال باعتبار الايام ومالك رضي الله عنه اعتبر عدد الايام فقط في الحائط التي تشك في الاستحاضة ولم يعتبرها في اظن هذا قرن. ومالك رضي الله عنه اعتبر - 00:05:16ضَ

عدد الايام فقط في الحائض التي تشك في الازدحاظة. ولم يعتبرها في المستحاظة التي تشك في الحيض. اعني لا عددها ولا من الشهر اذ كان عندها ذلك معلوما. والنص انما جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض - 00:05:36ضَ

فاعتبر الحكم في الفرع ولم فاعتبر الحكم في الفرع ولم يعتبره في الاصل. هذا قرئ وعلقت عليه تفضل واصل وهذا غريب فتأمله. ومن رجح حديث فاطمة بنت ابي حبيش. قال باعتبار اللون ومن هؤلاء من راع مع اعتبار لون - 00:05:55ضَ

مضي ما يمكن ان يكون طهرا من ايام الاستحاضة. وهو قول مالك فيما حكاه عبدالوهاب. ومنهم من لم يراعي ذلك ومن جمع بين الحديثين قال الحديث الاول هو في التي تعرف عدد ايامها من الشهر وموضعها. والثاني - 00:06:16ضَ

التي لا تعرف عددها ولا موضعها. وتعرف لون الدم. ومنهم من رأى انها ان لم تكن من اهل التمييز. ولا تعرف موضع ايامها من الشهر وتعرف عددها او لا تعرف عددها انها تتحرى على حديث حملة بنت جحش صححه الترمذي - 00:06:36ضَ

وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها انما هي ركظة من الشيطان فتحيظي ستة ايام مئة وسبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي. وسيأتي الحديث بكماله عند حكم المستحاضة بالطهر - 00:06:56ضَ

فهذه هي فهذه هي مشهورات المسائل التي في هذا الباب وهي بالجملة واقعة في اربعة مواضع احدها معرفة انتقال الطهر الى الحيض. والثاني معرفة انتقال الحيض الى الطهر. والثالث معرفة انتقال الحيض - 00:07:14ضَ

الى الاستحاضة والرابع معرفة انتقال الاستحاطة الى الحيض. وهو الذي وردت فيه الاحاديث. واما الثلاثة فمسكوت عنها اعني عن تحديدها وكذلك الامر في انتقال النفاس الى الاستحارة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:07:34ضَ