شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{54}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

المسألة الثانية اختلفوا في وطأ الحائض في طهرها وقبل الاغتسال هنا الان انظروا ايها الاخوة الاية يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. غالب مسائل الحيض تدور حول هذه - 00:00:00ضَ

ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فائتوهن من حيث امركم الله. هل فاذا تطهرنا هي تأكيد لقوله حتى يطهرن؟ او ان المراد - 00:00:20ضَ

حتى يطهرن المراد بذلك ينقطع دمهن. فاذا تطهرن لانها جاءت بالتضعيف هي المبالغة المراد بذلك الاغتسال خلاف العلماء ايضا يدور حول هذه الاية الى جانب ما ورد من ذلك في ذلك من احاديث واثار - 00:00:39ضَ

قال اختلفوا في وطئ الحائط في طهرها وقبل الاغتسال وذهب مالك والشافعي والجمهور الى ان الى ان ذلك لا يجوز حتى تغتسل. شف ذهب قال مالك هذا هو قول الائمة - 00:00:58ضَ

مالك والشافعي واحمد. انظروا ايها الاخوة. يعني نحن ننتقل من مسألة الى مسألة فنجد تلون رأيها. هذا يدل على ان من واحد هو انهم كما قلنا كثيرا يريدون الحق غايته - 00:01:15ضَ

ان يصلوا الى ما اراد الله سبحانه وتعالى وما اراده رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا قبل قليل رأينا ان قد انفردوا والان سنجد ان الحنفية قد انفرظوا عن الجمهور في رأيهم. وكل منهم منهم له رأيه وكل من - 00:01:31ضَ

له وجهة ووجهته هي محل تقدير ايضا عند العلماء قال وذهب ابو حنيفة واصحابه الى ان ذلك جائز اذا طهرت لاكثر امد الحيض. آآ اذكر الاخوة بان ان اقل الحيض عند الحنفية هو ثلاثة ايام واكثره عشرة - 00:01:51ضَ

فالمؤلف يريد ان يضع ان يبحث مسألة وبين يعني ارسمها لكم باختصار. هذه المسألة ايضا العلماء انقسموا فيها تسابقة الى قسمين. فجمهور العلماء لكنهم غير الذين كانوا غالبهم والذين كانوا. المالكية والشافعية والحنابلة - 00:02:15ضَ

قالوا لا يجوز للرجل ان يجامع زوجته اذا طهرت يعني اذا انقطع دمها حتى تغتسل الحنفية فصلوا القول في ذلك فقالوا ان طهرت هذه المرأة لاكثر ايام الحيض وهي عشرة ايام فله ان يطأها. وان كان دون ذلك اقل ايام الحيض فليس له ذلك - 00:02:35ضَ

سيأتي مناقشة الجمهور لهؤلاء لانهم لماذا فرقوا بين اقل الحيض واكثره هم يتلمسون ان قل الحيض عرضة لان يعود اليها الحيض مرة اخرى لكن عود الحيض لا يمنع ان يأتي بعد الاغتسال ولو لم تجد معنى تتيمم ويعود اليها الحي الحيض محتمل في كل حالة وان كان في - 00:03:05ضَ

الثانية اقل منها في الاولى قال وذهب ابو حنيفة واصحابه الى ان ذلك جائز. اذا طهرت لاكثر لاكثر امد الحيض. وهو عنده عشرة ايام وذهب الاوزاعي الى انها ان غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها. اعني كل حائض طهرت متى طهرت - 00:03:28ضَ

يعني هناك قول ايضا ثالث غير الاقوال المشهورة وهذا فقط ليس للاوزاعي وحده فيه من العلماء من يأخذ بهذا الرأي بل انا ابن جرير الطبلي ذكر الاجماع على هذا ان المرأة يعني اذا يعني لا يجوز او لا تعتبر المرأة طاهرا الا - 00:03:52ضَ

اذا غسلت فرجها يعني مراده ان يقول العلماء مجمعون على انه لا يجوز وطأ المرأة بعد انقطاع الدم ما لم تقصد الفرد. ثم بعد ذلك يأتي الخلاف. يعني يريد ان يدخل الحنفية مع الجمهور. اي الحنفية كأنهم يجيزون وقت - 00:04:12ضَ

بعد ان تغسل فرجه لا ان تغتسل لا يريد ان يقول ابن جرير ذكر ذلك. واذكر ان احد الاخوة سأل عن قضية الاجماع وما الذي يعتد به؟ هذه قضية الاجماع يعني - 00:04:32ضَ

امرها نسبي. يعني من العلماء من يعني بقضية الاجماع وينذر ان يحصل خلل في نقله الاجماع وبعضهم قد يحصل مرادي هنا ان ابن جرير ذكر في هذه المسألة ان الاجماع قائم على انه لا يجوز وطأ الحائل - 00:04:46ضَ

اذا انقطع دمها قبل ان تغسل فرجها ثم يختلفون فالجمهور كما رأيتم يقولون لا يجوز الا بعد ان تغتسل الغسل المعروف والحنفية قالوا ان كان انقطاع الدم لاكثر الحيض جاز وقها والا فلا. لكن كأن ابن جرير يريد ان يقول ان الحنفية يضيفون الى ذلك لابد من غسل الفرج - 00:05:06ضَ

وجهة الحنفية في هذا انهم يقول الله سبحانه وتعالى يقول هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن المحيض قل هو اذى. يقولون هنا قد قطع الدم فالعلة هنا لماذا منع الرجل من ان يطأ زوجته في وجود الاذى؟ قالوا والاذى قد انقطع ويقيسون ذلك ايضا - 00:05:31ضَ

اذا على الصيام وعلى الطلاق. يقولون ليست الحائض اذا انقطعت حيضتها تصوم؟ قالوا بلى اليست الحائض اذا انقطع حيضتها ايضا تطلق يجوز تطليقها يقولون نعم لكن الجمهور يردون ويقولون السبب - 00:05:51ضَ

المنع هناك من الطلاق وقت الحيض. لان المرأة تتضرر بذلك فتطول عدتها. وليس وليس الامر كما ذكرت قال وذهب الاوزاعي الى انها ان غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها. اعني كل حائض طهرت متى طهرت. وبه قال ابو - 00:06:09ضَ

محمد ابن حزم وسبب وبه قال ابو محمد ابن حزم وسبب اختلاف انت قرأت صحيحا وبه قال ابو محمد ابن حزم انت قرأت قال ابو محمد يعني مضاف فهذاك بدل من - 00:06:31ضَ

وتتبعه اياه وسبب اختلافهم الاحتمال الذي في قوله فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله هل المراد به الطهر؟ لاحظوا الان هذا هو سبب الخلاف هنا عاد مرة اخرى الى الاية - 00:06:51ضَ

فاذا تطهرنا فاتوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن هل المراد يطهرن في الاولى انقطاع الدم ثم يتطهرن في الثانية انها جاءت بصيغة المبالغة؟ هل المراد بها اللي هي التشديد تطهرنا من يعني تسميها صيغة التفعيل وليست المبالغة التفعيل - 00:07:09ضَ

هل هذه المراد بها الغسل؟ الجمهور يقولون المراد هنا حتى يتطهرن المراد بالغسل. والاولى المراد انقطاع الدم والاخرون الحنفية يقولون لا الثانية تأكيد للاولى هل المراد به الطهر؟ وهناك كلام في اول الاية حتى يطهرن او يتطهرن ايضا في القراءة بالتشديد - 00:07:31ضَ

قال هل المراد به الطهور الذي هو انقطاع دم الحيض؟ ام الطهر بالماء؟ ثم ان كان الطهر بالماء فهل المراد به طهر جميع الجسد ام طهر الفرج وان الطهر في كلام الحقيقة يعني مناقشة المؤلف وتفصيله جيد في هذا المقام اعد مرة اخرى هل قال وسبب اختلاف - 00:07:53ضَ

الاحتمال الذي في قوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض. هل هل المراد بالطهر هنا الذي هو انقطاع دم الحيض؟ كما هو مذهب الحنفية هذا واحد - 00:08:16ضَ

طهر بالماء. ام الطهر بالماء الذي هو الاغتسال. لان المؤلف يقصد كثيرا ما يقرأ الظهر هو يعبر به عن الاغتسال. يعني هنا في اية المجتهد انتبهوا كثيرا ما يقول الطهر وهو يعني به ماذا؟ الغسل. لكنه بالنسبة للوضوء يسميه وضوءا - 00:08:36ضَ

ثم ان كان الطهر بالماء فهل المراد به طهر جميع الجسد ام طهر الفم؟ ثم ان كان طهرا بالماء يعني اذا قلنا اولا هل المراد بالطهر هنا هو انقطاع الدم - 00:08:55ضَ

فما هو مذهب الحنفية او المراد بالطهر هنا؟ انما هو الغسل بالماء. ثم ان قلنا هو الغسل بالماء هل المراد بذلك تعميم جميع الجسد وهو الغسل المعروف الذي هو مذهب الجمهور او المراد به غسل محل الاذى وهو الفرد وهو قول - 00:09:10ضَ

الاوزاعي ومن معه فان الطهر في كلام العرب وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة كلها يطلق عليها فيطلق على الاغتسال لانه طهر ويطلق ايضا على غسل الموضع انه طهر. نعم - 00:09:30ضَ

وقد رجح الجمهور مذهبهم بان صيغة التفاعل انما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين لا على ما يكون من فعل غيرهم. يعني هذه قضية ربما بعض الاخوة ما ما ادركوا مراد المعلم. يعني هنا يقول المؤذن - 00:09:49ضَ

صيغة يطهرن يفعلن عادة تكون من غير فعل المكلف ويسألونك عن المحيض قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا امر ليس من فعل المكلف ولا من - 00:10:09ضَ

دم انقطع ليس من فعلي هو ثم تأتي الاية فاذا تطهرنا يراد ان صيغة التفعيل انما تكون من فعل المكلف انتم هذا الاول ليس من فعل المكلف يعني من فعل الانسان الذي وجب او كلف بهذا الحكم والثاني من فعل صيغة - 00:10:25ضَ

يفعلن دم انقطع لا ارادة للانسان ولا دخل له في ذلك. لكن حتى يتطهرن صيغة التفعيل هي من يتقون من فعل المكلف لان هو الذي يغتسل هو الذي يقوم ويعد الماء ويغسل كفيه ويأتي بالغسل - 00:10:48ضَ

المعروف قال فيكون قوله تعالى فاذا تطهرن اظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم والاظهر يجب المصير اليه. يعني المؤلف يريد ان يقول نحن اذا نظرنا الى هذه القاعدة المطردة وشبه - 00:11:09ضَ

بان صيغة يفعلن عادة لا تكون من فعل الانسان ده كان صيغة التفعيل تكون من فعله اذا ننتهي من هذا وان ايضا صح غيره ويكون صيغة التفعيل تدل على ان هذا من فعل الانسان. اذا هو الغسل. اذا هي اظهر في الغسل فينبغي ان ان نصل الى - 00:11:31ضَ

الذي هو قال والاظهر يجب المصير اليه حتى يدل الدليل على خلافه ورجح ابو حنيفة مذهب مذهبه بان لفظ يفعلن في قوله تعالى حتى يطهرن هو اظهر في الطهر الذي - 00:11:56ضَ

هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء. والمسألة كما ترى محتملة. ويجب على من فهم من لفظ الطهر في ذلك كأنه يريد ان يشير الى المثل ليضربه الفقهاء المعروف - 00:12:13ضَ

لا تعطي فلانا درهما حتى يدخل الدار. فاذا دخل الدار فاعطه درهما لكن ما تقول لا تعطي فلانا درهما حتى يدخل الدار فاذا دخل مثلا الدار او دخل المدرسة فاعطه لا هذا يريد ان يقول الحنفية - 00:12:29ضَ

حتى يطهرن فاذا تطهرن فجاء هنا فيه توافق هذا يختلف عن قولهم لا تعطي فلانا كذا درهما حتى يدخل الدار. فاذا دخل الدار فاعطه درهما يكون مثل هذا. يقول الحنفي هذا - 00:12:47ضَ

مذهبنا وقولكم الجهور كمن يقول لا تعط فلانا درهما حتى يدخل الدار فاذا دخل المسجد او فاذا دخل المدرسة فاعطه درهما قالوا هو يشير الى قال ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالى حتى يطهرن - 00:13:03ضَ

معنى واحدا من هذه المعاني الثلاثة ان يفهم ذلك المعنى بعينه من قوله تعالى فاذا تطهرن لانه مما لا مما ليس يمكن او مما يعسر ان يجمع في الاية بين معنيين من هذه المعاني. من هذه المعاني - 00:13:23ضَ

مختلفين حتى يفهم من لفظة يطهرن يقول المؤلف ليس من الممكن ان نجمع بين الامرين يطهرن بهذا وهذا لابد من واحد منهما. نعم ويفهم من لفظ تطهر ويفهم من لفظ تطهرن الغسل بالماء على ما جرت به اعادة المالكيين في الاحتجاج لماله - 00:13:43ضَ

فانه ليس من عادة العرب ان يقولوا لا تعطي فلانا درهما حتى يدخل الدار وجاء به نعم فاذا دخل المسجد فاعطه درهما. بل انما يقولون واذا دخل الدار فاعطه درهما - 00:14:06ضَ

ومن تأول قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. على انه النقاء وقوله فاذا تطهرن على ان له الغسل بالماء فهو بمنزلة من قال لا تعطي لا تعطي فلانا درهما حتى يدخل الدار. فاذا دخل - 00:14:23ضَ

مسجد فاعطه درهما وذلك غير مفهوم من كلام العرب الا ان يكون هنالك محذور ويكون تقدير الكلام ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله وفي تقدير هذا الحذف بعد ان ما - 00:14:43ضَ

بعد ما نعم. يعني كلام المؤلف صحيح يقول الاصل ان اللا حذف وفي تقدير الحذف بعد مانع. وفي تقدير هذا بعد ما ولا دليل عليه الا ان يقول قائل طهور لفظ التطهر في معنى الاغتسال - 00:15:06ضَ

هو الدليل علي لكن هذا يعارضه ظهور ظهور عدم الحذف في الاية فان الحذف مجاز وحمل الكلام على الحقيقة اظهر من حمله على المجاز. هذا كله لا حاجة له لاننا قد بينا حكم المسألة - 00:15:26ضَ

فيما مضى وبلينا نعم. وكذلك فرض المجتهد ها هنا اذا انتهى بنظره الى مثل هذا الموضع ان يوازن بين الظاهرين ما ترجح عنده منهما على صاحبه عمل به عمل عمل عليه واعني بالظاهرين ان يقايس بين ظهور لفظ فاذا - 00:15:42ضَ

فان في الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف في الاية. ان احب ان يحمل ان يحمل لفظ تطهرن على ظاهره من النقاء واي الظاهرين كان عنده ارجح عمل عليه اعني اما الا يقدر في الاية حذف ويحمي اللفظ فاذا تطهرن - 00:16:02ضَ

على النقاء او يقدر في الاية حذفا ويحمل لفظ. فاذا تطهرن على الغسل بالماء او يقايس بين ظهور لفظ فاذا تطهرن في الاغتسال وظهور لفظ يطهرن في النقاء فاي كان عنده اظهر - 00:16:25ضَ

صرف تأويل مما بين في درس الامس ان يطهرن انما هو في انقطاع الدم وان يتطهرن فيما يكون من فعل المكلف وهو بلا شك اظهر وارجح فيما يتعلق بالغسل الذي ذهب اليه جماهير العلماء - 00:16:42ضَ

واي كان عنده اظهر ايضا صرف تأويل اللفظ الثاني له. وعمل على انهما يدلان في الايات على معنى واحد. اعني اما على معنى النقاء واما على معنى الاغتسال بالماء وليس في طباع النظر الفقهي ان ينتهي في هذه الاشياء الى اكثر من هذا - 00:17:01ضَ

تأملت وفي مثل هذه الحالة يسوء ان يقال كل مجتهد مصيب واما اعتبار ابي حنيفة اكثر الحيض في هذه المسألة يقال كل مجتهد مصيب في المسائل التي لم يظهر المقصود منها كما رأينا عندما - 00:17:21ضَ

الرسول عليه الصلاة والسلام قال لاصحابه لا يصلين احد الا في بني قريظة وكل من الصحابيين اجتهد فبعضهما فهم من ذلك الحث والاسراع ولذلك صلى في وقت الصلاة في الطريق - 00:17:37ضَ

والاخر فهم من ذلك انه ينبغي الا تصلى الصلاة الا وقد وصل الى الغرض المنشود ولذلك اقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك ان احدهما قد اصاب السنة الذي صلى في الوقت والاخر اجتهد. لكن ايضا كان - 00:17:53ضَ

اراد بذلك تنفيذ قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك كل مجتهد مصيب هذه مسألة مختلف فيها بين الاصوليين وفيها تفصيل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:18:13ضَ