شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{55}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
المسألة الثالثة اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض ومن يعني الشواهد التي مرت في ذلك ايضا قصة الرجلين الذين ارسلهما الرسول عليه الصلاة والسلام فادركهما وقت وقت الصلاة فلم يجدا ماء فتيمم وصلى. ثم انهما بعد الصلاة وجد الماء - 00:00:00ضَ
فاحدهما توضأ واعاد صلاته. والاخر بقي على صلاته الاولى فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد عصبت السنة وقال للاخر لك الاجر مرتين. اجر الصلاة الاولى والاخرى وهذه مسألة فيها تفصيل هي اقرب منها الى الاصول منها الى الفقه - 00:00:27ضَ
قال اختلف الفقهاء في الذي ياتي امرأته وهي حائض فقال مالك والشافعي وابو حنيفة. لا شك ايها الاخوة ان هذا امر خطير وهذه تعتبر من الكبائر وهي امر محرم والعلماء مجمعون على تحريم ذلك. لكنهم يختلفون افي ذلك كفارة ام لا - 00:00:49ضَ
فمنهم من لا يرى في ذلك وانما على من يفعل ذلك ان يتوب من هذا وان يستغفر الله سبحانه وتعالى مما وقع فيه من الاثم وبعضهم يرى وجوب الكفارة. والذين يرون وجوب الكفارة يرون ان مثل اتيان الحائض ليس مثل الكبائر التي - 00:01:12ضَ
تحريمها مؤبد كالزنا وكذلك الوطء في الفرج فانهم يفرقون بين هذا وهذا ولذلك العلماء الذين قالوا لا كفارة يقيسون ذلك على الزنا وعلى الوطئ الفرج والاخرون يقولون لا هناك فارق. فمثل الوطئ في الحي تكفره الكفارة لان الكفارة هذه ترفع الاثم. انسان - 00:01:35ضَ
عندما يكفر يرتفع عنه الاثم لكن تلك امور اخرى لا ترتفع بالاثم فهي اعظم واخطر من ذلك. ولذلك تكلم العلماء فيمن اتى امرأة حائضا فان كان جاهلا او ناسيا او عالما بالحكم فذاك له شأن ولا اثم عليه. ثم يختلفون في الكفارة كما سيأتي. اما - 00:01:59ضَ
الذي يستحل ذلك فمن العلماء من كفره. بل غالب العلماء يقولون بتكفيره لانه استحل محرما وانتم تعلمون ايضا الحديث الذي ورد في ذلك كما ارشد الرسول عليه الصلاة والسلام عدي بن ابي حاتم عندما سأل - 00:02:23ضَ
عن قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله اليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قالوا بلى ويحرمون ما حرم الله ما احل الله فتحرمونه؟ قالوا بلى قال فتلك عبادتهم - 00:02:41ضَ
اذا استحلال اي امر من امور الشريعة بل السنة ينقل صاحبه للكفر ولذلك نص جمع من العلماء على تكفير من يستحل وطأ الحائض ففرق من يطأ مستحلا وبين من يرتكب ذلك عالما بالخطأ وبالذنب - 00:03:01ضَ
وبين ايضا من يفعل ذلك عن علم وامن وبين انسان لا يعرف ذلك او انه نسي او انه يجهل الحكم فالصورة مختلفة في ذلك فقال مالك والشافعي وابو حنيفة نعم وابو حنيفة نعم واحمد في رواية وليست المشهورة - 00:03:21ضَ
يستغفر الله ولا شيء عليه وقال احمد بن حنبل يتصدق بدينار او بنصف دينار وقالت فرقة من اهل الحديث ان وطئ في الدم فعليه دينار. اولا يعني تحرير اراء العلماء في هذه المسألة اولا هو كما قال. العلماء اختلفوا في هذه - 00:03:42ضَ
ما سلف جمهور الفقهاء يرون ان من وطأ امرأة حائضا في حيضها يعني اذا وطأ زوجها فانه يأثم ولا كفارة عليه لانه ارتكب كثيرة كبيرة في ذلك فعليه ان يستغفر الله سبحانه وتعالى وان ينيب وان يتوب من ذلك الذنب والا يعود اليه مرة اخرى - 00:04:04ضَ
وفريق اخر ذهبوا الى ان عليه كفارة هذا الرأي الاول هو رأي جمهور العلماء ومنهم الحنفية كما ذكر والمالكية والشافعية واحمد في رواية. لكن الحقيقة مذهب الشافعي ايضا ليس على قول واحد. فالشافعي كما هو معلوم له مذهبان. مذهب قديم ويلتقي به مع الحنابلة. في المشهور عنهم - 00:04:28ضَ
ومذهبه الجديد هو الذي يلتقي فيه او يتفق مع مذهبي الحنفية والمالكية في هذه المسألة وهذه المسألة يختلف العلماء فيها الذين يقولون بوجوب الكفارة فمنهم من يقول يتصدق بدينار او نصف دينار على التخيير وهي ايضا رواية في مذهب احمد - 00:04:52ضَ
ولهم رواية اخرى ان او التي في حديث عبد الله ابن عباس الاتي هي للتقسيم وليست للتخيير ان وقع ذلك منه في اول الدم ويعرف بقوة الدم او باشتداد الدم او باحمرار الدم فانه يتصدق بنار بدينار فان كان - 00:05:16ضَ
كذلك في اخره او ما يقال في وقت ضعفه وبعضهم ايضا يقول بعد انقطاعه فذاك فيه نصف دينار هذا فيما يتعلق وهناك خلاف ايضا بين العلماء في من؟ الذين يقولون بوجوب الكفارة لو وطئ ايضا - 00:05:36ضَ
هذه المرة بعد انقطاع الدم هؤلاء يقولون الذين يقولون بوجوب الكفارة لا كفارة عليه. اذا انقطع الدم المس التي تحدثنا عنها بالامس ثم يختلفون في المرأة اعليها كفارة او لا؟ فبعضهم يقول لا كفارة عليها وبعضهم يفصل القول في ذلك فيقول - 00:05:55ضَ
ان طاوعته فعليها الكفارة وان اكرهت او كانت نائمة او نحو ذلك فلا كفارة عليه. هذه مسائل فرعية لم يعرض لها المؤلف احببنا ان نذكرها في مقدمة الحديث. وسيشير المؤلف الى الادلة في ذلك - 00:06:17ضَ
وقالت فرقة من اهل الحديث فعليه دينار. وان وطأ في انقطاع الدم فنصف دينار. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الاحاديث الواردة في ذلك جعل الخلاف في هذه المسألة يدور على حديث عبد الله ابن عباس - 00:06:33ضَ
ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الذي يأتي امرأته وهو حائض يتصدق بدينار او نصف دينار فاختلفوا اولا في او هل هي للتأخير على التأخير؟ هل هي للتخيير؟ بمعنى يختار ايتصدق بنينار او بنصف دينار - 00:06:54ضَ
او هي للتقسيم بمعنى الدينار في حالة القوة في اول الدم ونصف الدينار في حالة ظعفه او بعد وقبل الغسل قال وسبب اختلافهم وسبب اختلافهم في ذلك. اختلافهم في صحة الاحاديث الواردة في ذلك او وهيها. وذلك - 00:07:13ضَ
انه قصد او وههها يعني ضعفها وكل الاحاديث كما قلنا جاءت عن طريق عبد الله بن عباس واشهرها الذي ذكر المؤلف يتصدق دينارين ونص في دينار هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي - 00:07:36ضَ
وجاء بعدة روايات لكن هذه الرواية هي مدار الخلاف حوله. فهناك من يصححها وهم كله واكثر العلماء يتكلم فيها ولا شك انها رواية فيها اضطراب وفيها رسال ايضا واختلف ايضا في صحتها. يعني حول هذا الحديث كلام كثير معروف - 00:07:51ضَ
لعلماء الحديث المختصون في ذلك وذلك انه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض انه يتصدق بدينار. وروي عنه بنصف دينار - 00:08:11ضَ
وكذلك روي ايضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا انه ان وطأ في الدم فعليه دينار. وان وطأ في انقطاع الدم فنصف دينار الذين الجمهور المؤلف يبدو ما عرض لدليل لكن الجمهور كما قلنا دليلهم انما هو دليل معقول او قياسي. يعني الجمهور - 00:08:29ضَ
الذين قالوا لا يتصدق بشيء هؤلاء الذين ذهبوا الى ذلك المذهب انما قالوا بانا الله سبحانه وتعالى قال هو قال هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اذا حرم الوطأ لاجل - 00:08:51ضَ
لاجل الاداء فمن يقع في ذلك فانما هو يستغفر الله سبحانه وتعالى ولا كفارة عليه. وقاسوه كما قلنا على من يرتكب الزنا او ان يأتي ايضا امرأته في دبرها اتعلمون خطورة ذلك ما ورد فيه من احاديث - 00:09:10ضَ
قال وروي في هذا الحديث يتصدق بخمسي دينار وبه قال الاوزاعي فمن صح عنده شيء من هذه الاحاديث صار الى العمل بها. ومن لم يصح عنده شيء منها وهم الجمهور - 00:09:30ضَ
عمل على الاصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بالدليل. قلنا الجمهور دليلهم قياسي في هذه المسألة والامر الاخر ان الحديث لم يصح ولذلك نقل عن الامام الشافعي انه قال لو صح حديث عبد الله ابن عباس لاخذت به. وقد تكلم الشافعية في هذه - 00:09:45ضَ
المسألة تفصيلا وقالوا ان الحديث لم يصح. ثم اختلفوا يبقى مذهبا له قديما كما هو الحال او انه لا يعتبر مذهبا للامام الشافعي لانه لم يصح. فعلى القول بصحته يكون مذهبا للامام الشافعي لانه قال لو صح الحديث فهو فبه اقول - 00:10:05ضَ
اذا يقولون لم يصح الحديث فالشافعي لم يقل به. هل يبقى الرأي القديم والمذهب القديم والقول القديم للشافعي كما او ان عدم صحة الحديث تدل على الغاء ذلك القول القديم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى - 00:10:26ضَ
فنان - 00:10:46ضَ