شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{57}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

المسألة الخامسة اختلف العلماء في جواز وطئ المستحاضة على ثلاثة ان تكلمنا عن وطأ الحائض وبينا اجماع العلماء على تحريم وطئها في الفرج وذكرنا ادلة ذلك وانتهى المسألة مجمع عليه وقلنا ورد ذلك نصا واجماعا يعني تحريم الوطء في الفرض محرم - 00:00:00ضَ

بالنص والاجماع. الان الكلام عن المستحاضة وقال قوم يجوز وطؤها وهو الذي عليه فقهاء الامصار. المحاظ الذين قالوا يجوز وطؤها وهو الذي عليه فقهاء الانصار ابو حنيفة ومالك والشافعي وهي رواية عن احمد - 00:00:22ضَ

هؤلاء قالوا يجوز وطؤها. لماذا؟ قالوا لان هذه تعامل معاملة الطاهرة. فهي تصوم وتصلي وتقرأ القرآن وتطوف ايضا بالبيت. اذا هي كالطاهرة. فلماذا يمنع زوجها منها؟ نعم. فقال قوم يجوز وطؤها وهو الذي عليه فقهاء الامصار. وهو مروي عن ابن عباس وسعيد ابن المسيب وجماعة من التابعين - 00:00:42ضَ

وقال قوم ليس يجوز وطؤها وهو مروي عن عائشة وبه قال النخاعي والحكم وقال قوم لا يأتيها زوجها الا يطول ذلك بها. هذا الذي ذكره سيذكره كمل العبارة. وبهذا القول قال احمد ابن ابن حنبل. الحقيقة المعروف من مذاهب - 00:01:11ضَ

العلماء في هذه المسألة القولان يعني المعروف في هذه ما ذكره قولا اولا وثانيا اما بالنسبة للامام احمد او بالنسبة للحنابلة فالمذهب فيه روايتان الرواية المشهورة انه لا يجوز لزوجها ان يطأها الا ان يخاف الوقوع في محظور يعني في محرم - 00:01:31ضَ

اما ان لم يخف فلا. الرواية الاخرى يتفق فيها الحنابلة مع جمهور العلماء. وهو انه يجوز وطأ المستحب مطلقا وحجة الذين منعوا وطأ المستحاضة دليلان. اولهما ما نقل عن عائشة رضي الله عنها انها قالت في لا يغشاها زوجها. نقله البيهقي وغيره - 00:01:55ضَ

والدليل الاخر هو دليل عقلي او مفهوم. وهو انهم قالوا ان الله سبحانه وتعالى نهى عنه عن وطأ الحائض لوجود الاذى في قوله سبحانه وتعالى قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والاذى موجود - 00:02:23ضَ

ايضا في المستحاضة فالحكم يدور مع علته. فهناك وصف قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض. وقد تكلمنا عن ذلك في درس الامس اذا اعتزلوا النساء في المحيض لوجود الاذى. كذلك هنا قالوا الاذى موجود - 00:02:43ضَ

الاخرون قالوا لا. اولا الامر قد اختلف. هذه امرأة خفف عنها ودمها يختلف عن دم الاخرى. وهي تعامل معاملة الطاهرة الى جانب انه ورد في ذلك ايضا اثار فكانت حملة يغشاها زوجها. او كان زوجها يجامعها وكانت ام حبيبة يغشاها زوجها. وهي مستحاضة كل ذلك - 00:03:01ضَ

وردت التنصيص عليه وهما تحت صحابيين ذلك امر معروف ومشتهر ولم ينكر ذلك. لا شك في نظرك ما سبق نجبت على سؤالي عن هذا سأل عنه احد الاخوة قبل ان نصل انا في نظري ان مذهب جماهير العلماء هو الراجح والصحيح في هذه المسألة - 00:03:26ضَ

استمع الان الى ما في الكتاب. وسبب اختلافهم هل اباحة الصلاة لها؟ هي رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاة؟ ام ام انما ابيحت لها الصلاة؟ لان حكمها حكم الطاهر فمن رأى ان ذلك رخصة لم يجز لزوجها ان يطأها. ومر ان ذلك لان انا ما ادري من اين جاء المؤلف بالتحليل؟ هذا انا لا اعرفه لكن - 00:03:45ضَ

دليلهم ما ذكرت لكم. نعم. من رأى يعني الذين قالوا بجواز وطئها كما قلنا ما اراد من اثار في ذلك وكذلك ايضا قالوا انها بمثابة الطاهرة ودمها يختلف عن دم الحائض - 00:04:10ضَ

قال ومن رأى ان ذلك لان حكم حكم الطاهر اباح لها ذلك. نعم وهذا وهؤلاء هم الجمهور وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها. واما مسكوتا عنها في الحقيقة لانه ورد في احاديث ورد عن عائشة المستحاضة لا يخشى - 00:04:30ضَ

زوجها وورد عن حمنة انه كان يطأها زوجها وعن ام حبيبة انه كان يغشاها وهما مستحاضتان. اذا ورد في ذلك اثار وهذي الاثار وقعت من صحابيات ومن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك معروف ومشتهر في زمن الرسول عليه - 00:04:49ضَ

الصلاة والسلام وتأولوا عائشة لا يغشاها زوجها يعني من باب التقذر ونحو ذلك. كما مر في درس الامس قال واما التفريق بين الطول ولا طول فاستحسان هذا الذي ذكره المؤلف طول ولا طول هو رأي منهم ما ادري من اين بناه ولكن انا قلت لكم مذهب الحنابلة هم ذكروا او لهم روايتان الرواية - 00:05:09ضَ

وهي الاولى وليست المشهورة مع الجمهور. وبذلك يكون الائمة الثلاثة لهم قول واحد واحمد له رواية معهم القول الاخر وهو المشهور في المذهب انه لا يطعها الا ان يخاف على نفسه من الوقوع في المحظور. فان خاف على نفسه - 00:05:35ضَ

كيف يقع يواطئه لماذا؟ قالوا لان حالها اخف من حال الحائط يعني حال المستحاضة عندهم على هذه الرواية اخف وهي على كلا الحالتين عندهم اذا خاف على نفسه يضعها. في المسألة التي تكلمنا عنها في الاول فيما يتعلق بالكفارة - 00:05:53ضَ

نحن حقيقة عادة لا نعرظ كل اقوال العلما. لكن ما دام الان بقي يعني لحظات قبل الاذان ربما من العلماء من يرى ان من اتى الحائض فانه يتصدق يعتق رقبة - 00:06:13ضَ

وهذا نقل عن سعيد بن جبير من التابعين وتعلمون التابعي الجليل ومن العلماء ايضا من قال يكفر كما يكفر المجامع في نهار رمضان وهذا عن الحسن البصري. وله رواية اخرى اما ان يعتق رقبة او ان يهدي - 00:06:28ضَ

او ان يطعم ستين صاع. هذه من الاقوال التي التي ذكرت في المسألة التي تتعلق بماذا؟ في من اتى الحائض يتصدق بهذه ولكن القولان او الاقوال المشهورة هي التي اشرنا اليها فيما مضى وهي الثلاثة - 00:06:46ضَ

خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:07:05ضَ