شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{59}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

الباب الثاني واما من تجوز له هذه الطهارة اجمع العلماء انها تجوز الاثنين للمريض وللمسافر اذا عدم الماء. لان ذلك ورد النص عليه في الاية وان كنتم مرضى او على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا - 00:00:00ضَ

قال واختلفوا في اربع اولا المريض يجد الماء ويخاف من استعماله اذا اول هؤلاء الاربعة الذين سيتحدث عنهم المؤلف مريض ماء ولكنه لا يصعب عليه استعماله اما ان يترتب على ذلك ضرر او انه لا يستطيع ان يصل الى الماء ولا يوجد من يوصله اليه فهذا - 00:00:23ضَ

يحصل ايضا وسنفصل القول في ذلك لانه ليس على اطلاق المؤلف هذا واحد الثاني وفي الحاضر يعدم الماء. الحاضر الذي يعيش مثلنا في بلدة او في قرية ويعدم المأوى هذا متصور. نعم. قال - 00:00:49ضَ

وفي الصحيح المسافر يجد يجد الماء فيمنعه من الوصول اليه خوف. يمنعه من الوصول اليه الخوف والخوف لكن لا يقول الفقهاء ليس من الخوف الجبن يعني بعض الناس فيه خوف شديد لا يستطيع ان يمشي امتارا في الظلمة - 00:01:05ضَ

لكن القصد بالخوف هنا يكون المكان فعلا مخيف يكون مكانا موحشا فيه حيوانات ضارية ويكون فيه لصوص او كونوا ايضا فيه عدو يتربص به الدوائر او تكون امرأة ايضا تعلم ان هذا طريق يسلكه الفساق فتخشى على نفسها - 00:01:24ضَ

هذا هو مراد الفقهاء عندما يذكرون ذلك والمؤلف اجمل ذلك. نعم الرابع وفي الذي يخاف من استعماله من شدة البرد. كذلك الذي ايضا يجد الماء ويخاف من الاستعمار لشدة البرد. وبما ان - 00:01:43ضَ

المؤلف يأخذ بوصول المسائل لم يفصل. لان ايضا الذي يخاف من شدة البرد هناك وسائل. ينظر ان استطاع ان يسخن الماء فلا عذر له ولا يجوز له ان يتيمم. لانه اذا سخن الماء زال الضرر - 00:01:58ضَ

لان السبب الذي يجعل الانسان يعدل عن الماء في حالة شدة البرد الى التراب انما هو مخافة الضرر هذه الشريعة انما بنيت على دفع الضرر لا ظرر ولا ضرار. كما ورد في الحديث والعلماء وضعوا القاعدة المعروفة الظرف - 00:02:15ضَ

وقالوا والضرورات تبيح المحظورات ولكنهم قيدوها بقاعدة اخرى الضرورة قدروا بقدرها كل ذلك ذكره العلماء وتكلموا عنه اذا هذا الذي خشي البرد قد يكون ايضا يستطيع انه كلما غسل عضوا استطاع ان يغطيه وان يدفئه - 00:02:35ضَ

واذا حينئذ تصبح غير معذور يبقى حينئذ فيما اذا تعذر ان يسخن الماء او ان يجد وسيلة لتدفئة حينئذ ينطبق عليه كما وقع في غزوة ذات السلاسل في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه - 00:02:56ضَ

اجنب وتيمم وصلى باصحابه ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله الرسول عليه الصلاة والسلام يا عمرو وصليت بالناس؟ قال نعم. ثم ذكر قصته وتلى الاية ولا تقتل وهي قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان - 00:03:16ضَ

رحيما. قالوا فسكت رسول الله وفي بعضها فتبسم رسول الله فكان بذلك مقرا له. لانه لو كان غير مقر له لانكر عليه ذلك العمل وبين الحكم فيه لانه بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولذلك لما - 00:03:38ضَ

قال الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي دخل واسرع خلف الصف حتى لقف حتى لحق في الصف قال الرسول عليه الصلاة الصلاة والسلام من الساعي وهو ابو بكرة. فقال انا يا رسول الله قال زادك الله حرصا ولا تعد - 00:03:58ضَ

ولما رأى رجلا يصلي خلف الصف وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من صلاته وقال له استقبل لا صلاة للذي خلف الصف اذا ومن هنا تكلم العلماء في هذه المسألة في قضية من يأتي والامام راكع ايخب مسرعا او لا؟ وان كان كذلك لو - 00:04:15ضَ

خلف الصف ثم دخل في الصف هل يعتبر مصليا خلف الصف او لا؟ الحكم لا. وان وجد ولم يجد فرجة في الصف ولم يجد من ينضم اليه يكون بحالة من تعمد الصلاة خلف الصف هذا ان شاء الله نتركه لموضعه في احكام الصلوات. ان وفقنا الله ووصلنا اليه - 00:04:38ضَ

قال فاما المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله. فقال الجمهور يجوز التيمم له. وكذلك صحيح الذي يخاف الهلاك او المرض. اذا الاول اعد مرة اخرى المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله. هذا ايضا قضية - 00:04:58ضَ

نحتاج الى تفصيل. المؤلف اجمل هنا هذا المريض الذي يخاف من استعمال الماء هذا المرض لا يخلو اما ان يكون المرض قد يصل به الى تلف. وهذا امر لا يجوز ولا يجوز له. ولذلك في صاحب الشج - 00:05:18ضَ

فانكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال قتلوه قتلهم الله هذا لو صح الحديث الحديث فيه كلام لكن لو رجعنا الى اصول هذه الشريعة والى قواعدها لوجدنا انها تنبذ الضرر وانها لا تقره لا ظرر ولا ظرار - 00:05:36ضَ

واذا كان الانسان عندما يكره اباح الله سبحانه وتعالى له ان ينطق بكلمة الكفر ما دام قلبه مطمئنا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ورد في الحديث عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي الاية - 00:05:55ضَ

ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. اذا وصول هذه الشريعة وقواعدها انما هي بنيت وكررنا ذلك مرارا على اليسر وعلى دفع الضرر فلا ضرر ولا ضرار اذا هذا الذي يخاف لا يخلو - 00:06:15ضَ

اما ان يكون هذا الخوف شديدا قد يصل به الى تلف النفس هذا لا يجوز له ان يستخدم الماء ان هذا يلحق ضررا بنفسه. او يترتب او ان يترتب على هذا ضرر يزيد من مرض - 00:06:33ضَ

وليبطئ ايضا في شفاء ذلك المرض هذه كلها امور عليها العلماء وبينوا. وهناك من قال وهو رأي ضعيف في الفقه انه لا يجوز له ان يستخدم ان يتيمم بل يجب عليه ان يستعمل الماء - 00:06:52ضَ

هذا نقل عن البعض ولكن الصحيح عند الفقهاء ان الانسان ان خشي على فوات نفسه التي تعرف عند الفقهاء بمهجته واهل اذا خشي على مهجته او كذلك خشي ظررا واضحا يلحق به - 00:07:09ضَ

او كذلك خشي ايضا من او كان هذا الماء سببا يكون سببا في ابقاء شفائه فانه في هذه الحالة يتيمم لان المشقة تجلب التيسير تلحقه مشقة فعليه ان يأخذ بجانب اليسر والسهولة في هذه الشريعة - 00:07:28ضَ

اما اذا كان المرظ بسيطا كان يكون فيه صداع او الحمى التي يذكرها الفقهاء الحارة التي يفيدها الماء او غير ذلك من الالام او حتى جرح يسير لا يتأثر بذلك فهذا لا ينبغي ان يجعل تلك العلة ذريعة في ان يعدل - 00:07:51ضَ

الاصل الى البدل اذا تحقق الظرر وهو يختلف لدرجاته. فقد يصل الظرر الى الهلاك فهذا يحرم على الانسان ان يقدم عليه قد يكون دون ذلك فيكره له. واما الالم اليسير الذي لا يتأثر بالماء فينبغي للانسان - 00:08:11ضَ

يعدل عنه الى التراب. هذه مسائل فصلها العلماء ووضعوا لها قواعد وفرعوا عليها قال فاما المريض الذي الذي يجد الماء ويخاف من استعماله. فقال الجمهور يجوز يجوز التيمم له وكذلك الصحيح. المؤلف قال يجوز التيمم له لانه اجمل. لكن لو كان الماء يؤدي الى هلاكه يقولون يجب عليه ان يترك - 00:08:33ضَ

وكذلك الصحيح الذي يخاف الهلاك او المرض الشديد من برد الماء كذلك ايضا الصحيح الذي يخاف الهلاك من برد الماء ايضا الماء قد يهلكه وهي القصة التي وقعت لعمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل. قد يكون الانسان درجات الحرارة تحت الصفر او - 00:08:59ضَ

قرب ذلك ويكون في صحراء في مكان غير محاط. ثم بعد تأتيه الرياح من كل جانب. فاذا ما توظأ ربما اغتسل يهلكه ذلك الماء. فحينئذ حتى ولو لم يتيقن الهلاك اذا خشي من ذلك فانه لا يقدم على ذلك. لان ايها الاخوة - 00:09:22ضَ

هذا هذا التيمم هي رخصة من الله سبحانه وتعالى. فضل منه واحسان على هذه الامة. والله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى مع صي هذا في غير التيمم اما التيمم لا نسميه رخصة وانما نسميه عزيز - 00:09:42ضَ

لماذا؟ لانه بدل من المال لكن عندما تفقد الماء يصبح هو المطلوب. وعندما يتحقق لحوق الضرر بك او يغلب على ظنك انه يلحق بك فعليك ان تستخدمه فذلك تخفيف من الله. الخروج الى الماء - 00:10:04ضَ

الا ان معظمهم اوجب عليه الاعادة اذا وجد الماء قوله معظمهم هذا ليس مسلم. ربما هو يعرف هذا في المثل. يعني انسان يخرج الى مكان يعني يعلم انه لو خرج الى - 00:10:24ضَ

مثلا هذه المنطقة تكثر فيها السباع يكثر فيها اللصوص يكثر فيها مثلا الذين يعتدون على الناس ان انسانا يتربص به الدوائر في ذلك المكان حينئذ لا يقدم عليه لانه بذلك القى بنفسه الى التهلكة. والجمهور - 00:10:39ضَ

الذين يجوزون ذلك يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وبقوله سبحانه وتعالى ولا القوا بايديكم الى التهلكة هذه عموم وهذه الادلة يستدل بها جماهير العلماء على مثل هذه الحالة. ومن الامور التي يذكرها الفقهاء ان الانسان - 00:10:59ضَ

لو وجد ماء في بير ولم يجد دلو ينزل الماء قالوا لو كان معه مثلا رداء او خرقة يدليها في الماء فانه يرفعها ويعصر الماء حتى يجمع ما يتوضأ لكن لو انسدت امامه السبل ولا يستطيع النزول في هذه البير. او يخشى انه لو نزل فيها لا يستطيع الخروج - 00:11:22ضَ

وانه لا يعرف ذلك حينئذ يتيمم. لان القصد بذلك هو التيسير. هذه الشريعة بنيت على اليسر وعلى السماحة فلم يطرقوا العالم مثل هذه الشريعة وقال عطاء لا يتيمم المريض. وقال عطاء لا يتيمم المريض ونقل عن الحسن البصري انه قال ذلك في المجذور ايضا - 00:11:44ضَ

لم يصيبوا مرض الجدري تعرفونه. وان كان الحمد لله قد انقرض هذا المرض وكان منتشرا الى وقت ليس ببعيد. لكنه الان تقريبا من اختفى خصوصا عندنا هنا في المملكة هذا المرض ايضا يذكره الفقهاء لانه من الامراض الشديدة التي كانت تصيب الناس واكثر ما يصاب الناس - 00:12:10ضَ

بالعمى منه الذين يصابون به يعني يسلم من ينجو الانسان او غالبا او كثيرا ما يصاب الانسان باذى من هذا المرض اذا الحسن يقول المصاب ايضا بالجدري هو مثل قول عطا فيما ذكره بالنسبة للمرض عموما. وقال عطاء - 00:12:30ضَ

المريض ولا غير المريض اذا وجد الماء واما الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء فذهب مالك والشافعي مالك والشافعي واحمد. نعم الى جواز التيمم له وقال ابو حنيفة لا يجوز التيمم للحاضر الصحيح وان عدم الماء - 00:12:50ضَ

وسبب اختلاف في هذه لماذا؟ لان ابا حنيفة يقول الله سبحانه تقيد ذلك في السفر وان كنتم مرضا او على سفر. قال ولم يذكر الحاضر فينبغي ان نقف عند النص هذا هو مذهب الحنفية. اما جمهور - 00:13:15ضَ

العلماء فاجابوا اخذوا بعموم الادلة قال والقصد من ذلك عموم ماذا؟ فقدان الماء. قالوا ويحتمل ايضا ان تكون الاية انما ذكرت المسافر لانه الغالب يعني يحتمل ان يكون ذكر المسافر لانه الغالب لان الغالب ان المال يوجد في السفر. لان الانسان الحاضر - 00:13:32ضَ

يندر ان لا يجد ما احد انما الذي لا يجد الماء هو المسافر الذي يتنقل. لا نقيس ايها الاخوة ما مضى على حاضرنا. فالانسان يذهب في سيارة ومعه الماء وكلما - 00:13:57ضَ

مسافة قصيرة وجد الماء بجميع انواعه حارا وباردا. وكذلك لو لم يكن معه ما تمر به سيارة وتعطيه الماء هذه لا شك لعظو من الله سبحانه وتعالى ينبغي ان نشكرها وان نقدرها حق قدرها - 00:14:12ضَ

وان لم تقدر هذه النعم فانها تنقلب عقوبة على من لا يشكرون تلك النعمة. اذا هذه نعم اسداها الله الله سبحانه وتعالى علينا. والماء كله نعمة فيه حياة الانسان. فيه حياة الحيوان. فيه حياة النبات - 00:14:29ضَ

وجعلنا من الماء كل شيء حي اذا هذه التي ذكر ابو حنيفة يقول لان النص ورد في المسافر والاخرون قالوا لا يستدلون بحديث ابي ذر رضي الله عنه عندما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له انه يعزب - 00:14:48ضَ

والابل يعني يخرج خارج المدينة ومعه اهله وتصيبه الجنابة وقال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم. في بعض الروايات ليس فيه انه يعزف وفيه ايضا الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين - 00:15:11ضَ

واذا وجد الماء فليمسه بشرته. هذا دليل الجمهور ودليلهم الاخر انهم قالوا الدلالة في الآية محتملة يعني يحتمل ان السفر انما قيلت به الاية لان الغالب فيه الا يوجد الماء - 00:15:32ضَ

اذا الخلاف هنا بين الجمهور وبين الحنفية. ولا شك ان مذهب الجمهور هو اقرب الى رح الشريعة وايسر. واذا ما فقد المال فلا تختلف الحال عن المسافر وغير المسافر قال وسبب اختلافهم في هذه المسائل الاربع التي هي قواعد هذا الباب - 00:15:50ضَ

اما انظروا قوله التي هي قواعد هذا الباب. ومن هنا نجد ان من الفقهاء المتأخرين من اعتبر كتاب بداية المجتهد كتاب قواعده. لماذا لان القاعدة حكم كلي ينطبق على جنسياته ومعظمها لتعرف احكامها منه. هذا هو الاصل في القاعدة - 00:16:12ضَ

والقاعدة كما هو معلوم في الاصل حكم كلي. فهي تشمل القواعد النحوية والقواعد الحديثية وقواعد المفسرين والفقه. لكن انهم عندما يأتون يقولون حكم كلي فقهي ينطبق على جزياته ومعظمها لتعرف احكامه منه فيقيدونها بالقاعدة الفقهية. هذه - 00:16:34ضَ

القواعد الفقهية يقولون انها ترادف المسألة وترادف الظابط وترادف ايضا القانون اذا وترادف الاصل. اذا هذا كتاب مسائل. وهي مسائل كبرى. لها مسائل تتفرع عنها. اذا هو كتاب قواعد هذه وجهة الذين - 00:16:54ضَ

اعتبروا هذا الكتاب كتاب قواعد والحقوه ايضا كتاب قوانين الاحكام الفرعية ابن جزي المالكي اما في المريض الذي يخاف من استعمال الماء وهوى اختلافهم هل في الاية محذوف مقدر؟ في قوله تعالى وان كنتم مرظى او على سفر المؤلف حقيقة في هذه المسائل - 00:17:15ضَ

ولا ارى حاجة لهذا نحن ذكرنا ادلة وهي واضحة وجلية نعم فمن رأى ان في الاية حذف وان تقدير الكلام ان كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال الماء وان الضمير في قوله تعالى فلم تجد لسنا بحاجة لذلك لان الله سبحانه وتعالى خفف عن المريض ليس على الاعمى حرج ولا على - 00:17:38ضَ

مريض حرج فالمريض خفف عنه الرسول عليه الصلاة والسلام خفف عنه ونجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه في امر الصلاة التي هي الركن الثاني من اركان الاسلام. التي قال فيها عليه الصلاة والسلام والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن - 00:18:04ضَ

ترك فقد كفر. قال صلي قائما وان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. هذا كله في احوال المريض. اذا المريض يخفف ونحن وانتم تذكرون اننا عندما تكلمنا فيما مضى عن اسباب التخفيف ذكرنا في مقدمتها ما يتعلق بالمريض - 00:18:27ضَ

وان الضمير في قوله تعالى فلم تجدوا مال. انما يعود على المسافر. فقد اجاز التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء ومن رأى ان الضمير في فلم تجدوا ماء يعود على المريض والمسافر معا وانه ليس في - 00:18:48ضَ

حذف لم يجز للمريض اذا وجد الماء التيمم. ولكن الادلة الاخرى العامة الصعيد الطيب كافيك وان لم تجد الماء الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليمسه بشرة وهو حديث - 00:19:08ضَ

صحيح او حسن قد تلقاه العلماء بالقبول نعم واما سبب اختلافهم في الحاضر الذي يعدم الماء فاحتمال الضمير الذي في قوله تعالى فلم تجدوا ماء ان يعود على اصناف المحدثين. اعني الحاضرين والمسافرين - 00:19:30ضَ

او على المسافرين فقط امرنا قلت لكم عمدة جمهور العلماء فانتبهوا بالنسبة للحاضر الذي يعدم الماء قالوا ان الاصل هو جواز ذلك فما دليل المنع فمن رآه عائدا على جميع اصناف المحدثين اجال التيمم للحاضرين. ومن رآه عائدا على المسافرين فقط او - 00:19:51ضَ

وعلى المرضى والمسافرين لم يجز التيمم للحاضر الذي عدم الماء واما سبب اختلافهم في الخائف من الخروج الى الماء. فاختلافهم في قياسه على من عدم الماء. وكذلك اختلاف في الصحيح - 00:20:18ضَ

فيما يتعلق بالخائف بينا وبينا ان الخوف ينبغي ان يكون هنا خوفا حقيقيا. ما يكون مثلا انسان فيه خوف او هلع فيقول وهذا خوف؟ لا وانما القصد الخوف فعلا الذي يخشى الانسان كما ذكرنا من عدو للص من حيوان - 00:20:34ضَ

ربما يفترس او ايضا قد يكون سبب اخر يخشى على ما له ايضا. هذه لا ننسى ايضا هذه المسألة الشريعة الاسلامية راعت هذه الجوانب وهذه من الامور التي يرجح بها - 00:20:54ضَ

جمهور مذهبهم. يقولون اذا كان الانسان يخشى على شيء من ما له اذا خشي على شيء من مال ان يذهب ليبحث عن الماء فانه يتيمم. او خشي على اهله حتى لو كان رحله مسافة بعيدة لا يذهب الى الماء - 00:21:08ضَ

وموجود فيه. اذا خشي على اهله او ماله نجد ان الجمهور العلماء هنا يتلمسون قواعد هذه الشريعة التي بنيت على التيسير وعلى السماحة وعلى ما اسأل يسر قال وكذلك اختلاف في الصحيح يخاف من برد الماء - 00:21:24ضَ

السبب فيه هو اختلاف في قياسي على المريض الذي يخاف من استعمال الماء وقد رجح مذهبهم القائلون بجوازت القضية قضية قياس وانما فيه نص ورد في هذه الذي ورد في غزوة ذات الثلاث الذي اوردناه ومنه هو سيذكره نستمع اليه. وقد رجح مذهبهم القائلون بجواز التيمم للمريض - 00:21:45ضَ

جابر رضي الله عنه في المجروح الذي اغتسل فمات اجاز صلى الله عليه وسلم المسح له وقال نعم كما ذكر المؤلف وانا ظننته سيذكر حديث عمرو بن العاص هذا نعم - 00:22:09ضَ

ولكن هذا الحديث فيه كلام كثير للعلماء له طرق عدة ورواه عدد من العلماء لكنهم انتهوا الى تظعيفه والا لو صح هذا الحديث لكان حاسما لكل خلاف وكذلك رجحوا ايضا قياس الصحيح الذي يخاف من برد الماء على المريض بما روي ايضا في ذلك عن عمرو ابن العاص انه اجنب في - 00:22:24ضَ

في ليلة باردة فتيمموا وتلا قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم انه كان الله كان بكم رحيما. اذا انظروا هذا الصحابي الجليل كان مع نفر من اصحابه واجنب احتلم في ليلة باردة - 00:22:47ضَ

غلب على ظني انه ربما لو اغتسل بالماء في هذه الليلة الباردة لادى ذلك الى هلاكه ويكون ذلك سببا في قتل نفسه وبناء عليه تذكر قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ومثلها قوله تعالى - 00:23:06ضَ

ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة حينئذ تيمم وصلى ايضا باصحابه هذا ايضا يدلنا على ان الانسان المتيمم يجوز كما سيأتي اقتداء المتوضي بالمتيمم يعني اقتداء المتطهر بالماء بالمتيمم لذلك سنجد انه عندما عاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر اصحابه تلك الواقعة للرسول وفي بعض الروايات انه هو الذي ذكرها - 00:23:33ضَ

نجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام ضحك او ابتسم او سكت وهو لم ينكر عليه صنيع ولم يقل الذين معه اعيدوا صلاتكم ولم يقل له لماذا تتقدم اماما فيهم اذا سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام بل اقراره له دليل على ان ذلك امر واقع وهو حديث ان لم يكن صحيحا كما هو - 00:24:05ضَ

البعض فهو حديث حسن فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف قال المصنف يعني مراد المؤلف المؤلف لم يعنف اي ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه لانه لو ارتكب ذنبا او امر - 00:24:31ضَ

خاطئا اقل ما في الامر ان يقول له اخطأت وان يبين له الحق في ذلك لكن الرسول عليه الصلاة والسلام سكت فكان سكوته اقرارا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:24:51ضَ