شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{64}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

المسألة الاولى قال اختلف الفقهاء في حد الايدي التي امر الله بمسحها في التيمم. هنا المؤلف سيتكلم عن الايدي الى اين تنتهي الايدي نحن مر بنا بالنسبة للايدي وايديكم الى المرافق. ورأينا هناك ان العلما اختلفوا في ادخال المرافق - 00:00:00ضَ

هي داخل اولى. هل الغاية داخلة في المغيا او لا؟ وقد تكلمنا عن ذلك وفصلنا القول فيه. وانتهينا الى ان هو ادخال المرافق وهو ايضا احوط شرعا. هذا هو الذي رجحناه وانتهينا. الان عاد المؤلف ليبحث - 00:00:23ضَ

بحثا جديدا فيما يتعلق بالتيمم اليد اذا اطلقت انما هي تطلق على الكف التي هي مفصل الكوع والى المفصل الذي عند المرفق والى المناكب. اذا هذه اليد اذا اطلقت لكنها عند الاطلاق العام تنصرف اكثر الى ماذا؟ الى اليد التي تنتهي الى مفصل الكف وهي التي تقطع في السرير - 00:00:43ضَ

هذا سنتكلم عنه ان شاء الله وهي مما يقوي مذهب الذين يقولون بان الواجب هو مسح الكفين. يعني مسح اليدين الى المفصل هذه المسألة والتي تليها هذه الان في حد الايدي. اختلاف العلماء في حد الايدي. الاقتصار على - 00:01:08ضَ

الكوع او لابد من ان يشمل المسح ما يشمله المتوضئ الى المرفقين او ان هناك من يرى الى المناكب وهذا رأي ضعيف كما ذكر المؤلف سيبين انه للزهري. واظن محمد بن مسلمة هو قال لكن انا اعرف انه للزهري - 00:01:29ضَ

هذا هذه والمسألة التي بعدها كم ضربة يحتاج اليها المتيممة؟ يكتفي بضربة واحدة او لابد من من ضربتين لا خلاف بين العلما من حيث الجملة بانه لو لم تكفي ضربة واحدة عند من يقول بها فانه يضرب - 00:01:48ضَ

اذا مرة اخرى لان القصد هو ايصال التراب الى الوجه واليدين وانه لو لم يستوعب في ضربتين يأتي الى ثالثة لكن ليس له من الاصل ان يستخدم الثلاث كالحال في الوضوء. وهذا من الفوارق - 00:02:08ضَ

التي سنبينها بين الوضوء وبين المسح اذا من العلماء من يدخل المسألتين بعضهما في بعض لتشابههما واتصال بعضهما ببعض. لكن المؤلف فصل بينهما ولا شك ان الجزء الاول اللي ذكره هو اكثر تفصيلا - 00:02:23ضَ

قال اختلف الفقهاء في حج الايدي التي امر الله بمسحها في التيمم في قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه على اربعة اقوال. القول الاول ان الحد الواجب اقوى. القول الاول انها الى المرفقين. وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية. والحقيقة - 00:02:41ضَ

الشافعية في الجديد يعني لو ظربنا صفحنا القديم والشافعية وهو المشهور في مذهب المالكية القول الثاني الاقتصار الى الى مفصل الكوع. الذي هو ينتهي بنهاية الكهف. هذا مذهب الحنابلة والقول الرابع كما ذكر المؤلف هو التخيير وهو للمالكية القول الثالث والرابع الى المناكب وهو اظعفها. اذا - 00:03:08ضَ

امامنا او لدينا قولان مشهوران هو الانتهاء عند مفصل الكف عند الكوع والثاني الى المرفقين كالحال في الوضوء. الاول قال به اكثر الفقهاء الى المرفقين. والثاني قال به الحنابلة لكن - 00:03:34ضَ

ليس الحنابل وحدهم معهم جماعة من العلماء منهم التابعي عطا وكذلك مجاهد ومكحول والامام الاوزاعي وكذلك ايضا اسحاق ابن راهويه وهو ابن واختاره ابن المنذر من الشافعية وهو قول داوود الظاهر يعني قال به جمع من العلماء لكننا نقول - 00:03:52ضَ

الجمهور هنا بالنسبة للمذاهب الاربعة الخلاف ايضا هنا يدور فيه خلاف دقيق وممن تكلم عنه الامام الشافعي نفسه في كتابه الامة هنا الاية كما ترون الله سبحانه وتعالى بالنسبة للوضوء امر - 00:04:12ضَ

اوجب تطهير اربعة اعضاء. فالله تعالى يقول اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا واحد. ايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم هذا هو الثالث وارجلكم الى الكعبين ثم لا جاء لما جاء ذكر - 00:04:29ضَ

التيمم قال فامسح بوجوهكم وايديكم منه. فاسقط الله سبحانه وتعالى اثنين. من هنا دار اول خلاف بين الفقهاء ما حول الاية سنجد مثلا الذين يقولون بان الواجب هو ان تكون النهاية الى المرفقين يقول يعني الحنفية - 00:04:48ضَ

والمالكية والشافعية يقولون حد الايدي التي يجب مسحها انما هو الى المرفقين. ما دليلكم هو اول ما ذكرنا قال والله تعالى ذكر ما يجب تطهيره من الاعضاء اربعة في الوضوء - 00:05:12ضَ

ثم لما جاء الى التيمم ويشمل الطهارتين الصغرى والكبرى ذكر عضوين فذكر الوجه واليدين وسقط الرأس وكذلك اسقط الرأس والرجلين قالوا ونجد ان الاية الاولى جاءت مقيدة وايديكم الى المرافق - 00:05:32ضَ

وذكر الايدي في التالية جاء مطلقا قالوا فنحمل المطلق على المقيد. ارجو ان يكون الاخوة معي لان هذه مسائل دقيقة انا حقيقة ما احب كثيرا ادخل في المسائل الدقيقة. لكن هذا امر - 00:05:55ضَ

لابد منه لانه متعلق بامر يتعلق بالطهارة. وهو ليس امرا يعني صعبا فهمه ولكنه يحتاج الى انتباه اذا ذكر الله تعالى في الوضوء اعضاء اربعة. وذكر في التيمم عضوين. فاسقط عضوين قالوا والله - 00:06:10ضَ

وتعالى قد اطلق ذلك. قالوا فدل ذلك على ان ما ذكر في اليدين بالنسبة للتيمم انما هو مقيد بما ورد في الوضوء. لماذا؟ قالوا لانه لو كان الحكم مختلفا هنا لبينه الله سبحانه - 00:06:31ضَ

وتعالى. او بينه رسوله صلى الله عليه وسلم لان هذا بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. اذا كونه عنه هذا دليل على ان الذي يمسح في التيمم هو الذي يغسل في الوضوء الى المرفقين - 00:06:51ضَ

هذا اول تأويل الله ثم قالوا ولان التيمم انما هو من جنس الوضوء. لماذا اذا سئلوا؟ قالوا لان كلا منهما طهارة يا طهارة بالماء وهذه طهارة بالتراب قد سمى الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك طهارة ايضا - 00:07:12ضَ

الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اي صعيدا سيأتي الكلام في تفسير الصعيد هل هو تراب الحرف والطيب هل المراد به الحلال او المراد به الطاهر وهو الاظهر والراجح - 00:07:38ضَ

اذا قالوا هناك اطلاق وهنا قيد. قالوا وهما من جنس واحد. لان كلا منهما طهارة. فينبغي ان نقيد هذا بذاك. اي ان نقول ان التيمم الى المرفقين لكن الاخرين حقيقة لم يسلموا لهم هذا الاستدلال. يعني الذين قالوا الى مفصل الكعبين قالوا لا نسلم لكم ذلك. قالوا لو سلمنا جدلا - 00:07:58ضَ

ان الوضوء والتيمم هما جنس واحد لان كلا منهما طهارة قالوا لو سلمنا لكم وهذا غير مسلم فلم يكون نوعا واحدا وانما هو نوعان نعم لو كان نوعا واحدا لسلمنا لكم ذلك لكنهما يختلفان - 00:08:26ضَ

لان ذاك وضوء بالماء وهذا انما هو بالتيمم. ثم يقولون ولما ولو كان كذلك كالحال كالحال مثلا بالنسبة للعتق نحن نجد هناك بالنسبة لكفارة الجماع في رمضان. وكذلك ايضا الظهار وفيما يتعلق ايضا بكفارة - 00:08:48ضَ

نجد ان هذه وردت مطلقة. لكنها بالنسبة لكفارة القتل وردت مقيدة كيف جاءت مقيدة مقيدة بمؤمنة وتحرير رقبة مؤمنة؟ فقالوا هذه رقبة تعتق وهذه تعتق وهذه اذا النوع واحد فقالوا نقيد الرقبة فيما ورد في كفارة الجماع والظهار وكذلك اليمين لانها لا - 00:09:14ضَ

نوعا. اما هنا فقد اختلفت قالوا هنا اما هنا فقد اختلفت ثم بعد ذلك يأتون اليهم ويقولون الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن التيمم قال فامسحوا وجوهكم وايديكم منه. قالوا وهذا يحصل بماذا؟ بالقدر الذي نص الله سبحانه وتعالى عليه. وحين - 00:09:45ضَ

نرجع الى لغة العرب. قالوا ولغة العرب نجد انها عندما تطلق اليد تنصرف انصرافا اوليا الى الكفة. الذي ينتهي بمفصل الكوع ما دليل ذلك؟ قالوا الله سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. قالوا والقطع النماء - 00:10:13ضَ

فهو يكون من من الكوع مفصل الكوع وقال ايضا في المحاربين انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وقطع اليد انما هو كذلك من المقصد. وقد مر بنا في الحديث المتفق عليه وقوله عليه الصلاة والسلام - 00:10:35ضَ

في رواية مسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء. قالوا والمراد باليد انما هو الكف. وورد ايضا في الحديث الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا افضى احدكم بيده الى ذكره قالوا والمراد بذلك الكهف اذا - 00:10:58ضَ

اليد عندما اطلقت انما تنصرف انصرافا اوليا وهذا الاظهر الى انه الكف. قالوا ثم جاء حديث عمار وهو الحديث المتفق عليه نصا في هذه المسألة في قصته التي مرت بنا بالامس عندما كان - 00:11:18ضَ

في في سفر فاجنب فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة ثم عاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما يكفيك ان تضرب بيديك الارض فتنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. قالوا فنص على - 00:11:36ضَ

كفين وفي مرة اخرى الرسول ضرب بيديه على ماذا؟ على الارض الاخرون ومنهم الامام الشافعي نص الامام الشافعي ان الذي دعاه الى ان يأخذ الى المرفقين قال اننا وجدنا ان ذلك قد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ذلك ثبت في عدة ادلة. هي حديث عبدالله ابن عمر - 00:11:56ضَ

وحديث جابر ابن عبد الله وحديث ابي امامة وكل هذه الاحاديث الفاظها متقاربة التيمم ظربتان ظربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. قالوا هذا نص لكن هذه الاحاديث - 00:12:23ضَ

كلها فيها مقال لكن يقوي ذلك قالوا ما ورد في رواية ابي الجهيم حديث ابي الجهيم الذي مر بنا عندما قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل الى ان قال فيه فمر فمال الى جدار فظرب بيديه فمسح وجهه ثم ظرب مرة اخرى - 00:12:44ضَ

مسح يديه. هذه رواية الصحيحين في رواية فيه وهي صحيحة وذراعيه. فقالوا جاء ذكر الذراعين. ومن هنا قال الامام الشافعي انما عدلنا عن الاخذ بحديث عمار الصحيح الى لوجود احاديث اخرى ولان المسح الى - 00:13:06ضَ

انما هو اشبه بالقرآن كيف هو الاشبه بالقرآن؟ لماذا الاشبه بالقرآن؟ لان الذي ورد في الوضوء الى المرفقين الاخرون ردوا على اولئك ما رأيتم وقالوا ان حديث عمار نص في ذلك. والحديث المتفق - 00:13:29ضَ

عن ابي الجهيم المتفق عليه ليس فيه الا المرفقين وانما فيه انه مسح يديه فبينت ذلك. ثم يقول هؤلاء الاخرون مخالفون للذين الذين يخالفون من من يقولون الى المرفقين يقولون اقل ما في ذلك انه جائز ونحن لا نعارض في - 00:13:49ضَ

فيجوز هذا ويجوز هذا هذا تقريبا ملخص ما في هذه المسألة وقد نزيد المسألة ايضا بسطا عندما نسمع ما في الكتاب. قال القول الاول ان الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء - 00:14:09ضَ

وهو الى المرافق وهو مشهور المذهب وبه قال فقهاء الانصار هو يقصد هنا سيقول ويقصد بفقاه الانصار الائمة الثلاثة قال متأثر المؤلف بابن عبدالبر تعلمون له الكتاب الذي كتبه عن الائمة في سيرات الائمة اقتصر فيه على الائمة الثلاثة - 00:14:29ضَ

والقول الثاني ان الفرظ هو مسح الكف فقط وبه قال اهل الظاهر واهل الحديث وبه قال اهل الظاهر واهل الحديث عموما لانه قدموا رواية عمار التي في الصحيحين وكذلك قال به كما قلنا عطا والاوزاعي وداوود الظاهر وابن المنذر. قال به جمع من العلماء نعم. والقول - 00:14:51ضَ

ثالث الاستحباب الى المرفقين والفرظ الكفان. وهو مروي عن مالك والقول الرابع ان الفرظ الى المناكب وهو شاذ روي عن الزهري ومحمد بن مسلمة هذا الكلام قضيتي للمناكب يعني عندما يرد الحنابل ومن معهم على الجمهور بالنسبة للفقهاء يقولون لا نسلم لكم ان ما ورد - 00:15:16ضَ

في الوضوء انما هو مطلق وما ورد في التيمم انما هو ما ورد في التيمم انما هو مطلق وما ورد في الوضوء انما هو مقيد كيف نحمل المطلق على المقيد؟ قالوا لاختلاف الجنس. قالوا لان هذا تطهر بالماء وهذا بالتراب والصفة مختلفة تماما - 00:15:46ضَ

فليس من جنس واحد هذا واحد. الامر الاخر انهم قالوا بالنسبة لهذه المسألة الحالة تختلف تماما فهناك بالنسبة للوضوء الله سبحانه وتعالى قيد ذلك بالمرافق. وهنا نجد ان الله سبحانه وتعالى - 00:16:06ضَ

وقضية الحمل على الاطلاق قالوا غير مسلمة. يعني ان نحمل ما ورد في التيمم على ما ورد وفي الوضوء قالوا هذا امر غير مسلم. لان اللغة قالوا لا تساعد على ذلك في مثل هذا المقام. باختلاف - 00:16:26ضَ

الجنسين في هذا الامر قال والسبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب. وذلك ان اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معاني هل على الكف فقط وهو اظهرها استعمالا ويقال على الكتف والان؟ يعني قال اظهرها استمالا وهو كما ذكر المؤلف يعني عند - 00:16:46ضَ

الاطلاق اول ما تنصرف الى الكف ويقال على الكف والذراع هو انا تذكرت المسألة التي اردت ان اعلق عليها يعني فاتني اصل الى النتيجة لما ذكر قضيتي للمنام هذه قضيتي للمناكب ابطل بها الحنابلة ومن معهم دعوى المقيد والمطلق لماذا؟ قالوا لان - 00:17:08ضَ

الصحابة رضوان الله عليهم هم اعلم الناس بكتاب الله عز وجل. وهم افهم الناس لذلك وهم اهل اللغة بل هم اساطين اللغة ومع ذلك ما فهموا هذا الفهم. يعني ما فهموا ان اية التيمم مطلقة. وان اية الوضوء مقيدة. انها مقيدة - 00:17:32ضَ

والا لما نقل عن بعضهم انه قال الى المناكب لان ايضا هذا اثر عن الصحابة لانهم قالوا لو ان الصحابة لو كان اية التيمم مطلقة والوضوء مقيدة قالوا لو وقف عند ذلك الصحابة فهو اعرف الناس باللغة التي اخذ بها الجمهور قالوا - 00:17:52ضَ

الصحابة لم يأخذوا بذلك ولم يفهموا هذا الفهم فدل ذلك على ان الاطلاق والقيد هنا غير وارد لقد بينا الاعتراضات التي ترد على هذه المسألة. وذلك ان اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معاني اي على - 00:18:12ضَ

بكفي فقط وهو اظهرها استعمالا. قالوا على الكف والذراع ويقال على الكف والساعد والعضد قال والسبب الثاني اختلاف الاثار في ذلك. ومع ذلك ايظا بقية تتمة للحديث الاول قد يسأل ربما الاخوان الذين معنا قد يسألون - 00:18:32ضَ

الصحابة لماذا بعضهم الى المناكب؟ اجاب العلماء وقالوا انهم كانوا يفعلون ذلك احتياطا. ولعلكم تذكرون ما عن ابي هريرة رضي الله عنه كيف كان يغسل يديه في الوضوء؟ انما كان يصل بذلك الى المناكب لماذا احتياطا؟ قالوا - 00:18:50ضَ

ولو كان الصحابة كما قلنا فهموا ما فهم هؤلاء من الاطلاق والقيد لوقفوا عند ذلك الحد فهم اولى الناس بهذا الفهم وما اقربهم اليه قال والسبب الثاني اختلاف الاثار في ذلك. وذلك ان حديث عمار المشهور فيه من طرق نحن نكرر. هو عندما - 00:19:10ضَ

تقول الاثار قد يقصد بها الاحاديث. نعم وذلك ان حديث عمان المشهور فيه من طرقه الثابتة انما يكفيك ان تضرب بيدك ثم تنفخ فيها ثم سعى بها وجهك وكفيه في بعض روايات قال انما يكفيك ان تضرب وفي بعضها ان الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب بيديه على الارض - 00:19:33ضَ

ونصح بهما وجهه وكفيه وسيأتي الكلام في الخلافة هل يكتفى بضربة واحدة او لا والمؤلف هنا ما تكلم لانه ما يتطرق لكل المسأل كيف طريقة الظرب؟ هل يضرب بيديه ملمومة الاصابع او انه يفرجها؟ الجمهور - 00:19:58ضَ

يرون التفريج من المسائل التي ايضا اعترض بها الشافعية والمالكية والحنفية على الحنابلة انهم قالوا يعني انتم الان اذا قلتم ولكن هذا سيأتي التنبيه عليه وهو اولى هناك في المسألة الاتي نعم. وورد في بعض طرقه انه قال له صلى الله - 00:20:16ضَ

عليه وسلم وان تمسح بيديك الى المرفقين. وروي ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه كما قلت لكم نقل عن عبد الله بن عمر وعن جاده وكذلك ايضا عن ابي امامة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال - 00:20:36ضَ

ضربتان ضربة بالوجه وضربة لليدين الى المرفقين. وقالوا هذه الاحاديث وان كانت ظعيفة فانه بمجموعها تصل الى درجة ثم يقونها ثم يقوون هذه الاحاديث بامرين. الامر الاول ما جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين من حديث ابي الجهيم وهي صحيح انه ذكر ذراعيه. فمسح وجهه وذراعيه. الامر الاخر قالوا - 00:20:56ضَ

الله ابن عمر احد رواة هذه الاحاديث وقد جاء فعله على وفق قوله فكان ابن عمر يمسح يديه الى الذراعين وهو من الصحابة الذين قالوا بذلك وروي ايضا عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخيم مظربتان ظربة للوجه وظربة لليدين - 00:21:26ضَ

الى المرفقين. هذا نقل كما قلنا عن ابن عمر وعن جابر وعن ابي امامة. وروي ايضا من طريق ابن عباس ومن طريق غيره. فذهب انظروا الى ترجيح هذه الاحاديث على حديث عمار الثابت من جهة عض القياس لها. اعني من جهة - 00:21:49ضَ

ذات التيمم على الوضوء وهو بعينه حملهم على ان على ان عدلوا بلفظ اسم اليد عن في القياس الذي تكلمنا عنه الحق هذا بهذا لانهم يقولون الوضوء مقيد والتيمم مطلق فنحمل المطلق على المقيد. يضيفون الى ذلك امرا اخر ويقولون ايضا ولان الوضوء اصل - 00:22:09ضَ

والتيمم بدل فيأخذ البدل حكم الاصل وهو بعينه حملهم على ان عدلوا بلفظ اسم اليد. على الكف الذي هو فيه اظهر الى الكف والساعد. ومن زعم انه ينطلق وعليهما بالسواء وانه ليس في احدهما اظهر منه في الثاني فقد اخطأ. ربما يلاحظ المؤلف احيانا انه يعني - 00:22:36ضَ

يتوسع في المناقشات العقلية وهذا ليس غريب عليه لانه ممن اشتغلوا فلسفة لكن مهما كان هو كما ترون يعنى فان اليد وان كانت اسما مشتركا فهي في الكف حقيقة. وفيما فوق الكف مجاز وليس كل اسم مشترك هو مجمل - 00:23:01ضَ

وانما المشترك المجمل الذي وضع من اول امره مشتركا. وفي هذا قال الفقهاء انه لا يصح الاستدلال به ولذلك ما نقول ان الصواب هو ان يعتقد ان الفرض انما هو الكفان فقط. وذلك ان اسم اليد لا يخلو ان يكون - 00:23:22ضَ

في الكف اظهر منه في سائر الاجزاء. او يكون دلالته على سائر اجزاء الذراع والعضد بالسواء. يعني كأن المؤلف يريد ان يقول عندما اليد هي تشمل الكف وكذلك الذراع والعضد - 00:23:42ضَ

فهي لا شك هل هي حقيقة في هذه كلها او لا؟ او انها حقيقة في بعضها مجاز في بعضها. نحن نقول هي الحقيقة فيها كلنا. لكن واظهر انها تنصرف الى الاول - 00:23:59ضَ

قالوا ولذلك قال بعضهم فيتعين فان كان اظهر فيجب المصير الى الاخذ بالاثر الثابت. فاما ان يغلب القياس ها هنا على الاثر المؤلف حقيقة منهجه في هذا جيد يعني المؤلف هنا يعني رأيه دقيق في هذه المسألة يقول اذا كانت اللي يد اطلاقها هي اظهر في الكف - 00:24:11ضَ

والحديث الذي ورد حديث متفق عليه فينبغي ان نأخذ به ولا نعدل عن ذلك هذا هو الذي يريد ان يصل اليه. فيجب المصير الى الاخذ بالاثر ثابت. فاما ان يغلب القياس ها هنا على الاثر فلا معنى له. ولا ان ترجح به ايضا احاديث لم تثبت لم لم تثبت - 00:24:35ضَ

بعد يعني المؤلف يريد ان يضعف رأي الجمهور ويقوي المذهب الاخر الذين من بينهم الحنابلة لسببين اولا ان اليد عندما تطلق هي اظهر في الكهف من غيره. وثانيا لان الحديث الذي ورد في ذلك هو حديث متفق عليه. وهي قضية - 00:24:55ضَ

ايضا عملية حصلت لعمار عندما تمعت في التراب. ثم جاء فوصف لنا كيف فعل رسول الله صلى الله عليه ضرب بيديه وفي بعضه انه قال لو انما يكفيك ان تفعل ذلك فهو حافظ للامر لانه عن طريق القول والتطبيق - 00:25:15ضَ

العملي نعم. فالقول في هذه لكنني انا اضيف للمؤلف يعني اضيفه او وجهة حقيقة او هي دليل للاخرين انهم حقيقة عندما اذا اظافوا رواية ابي الجهيملة تلكم الاحاديث الثلاثة التي ذكرت انها ضعيفة قويت - 00:25:35ضَ

واصبحت معهم حجة ولكن يبقى هل تقوى على مقاومته؟ يبقى القضية الان هل نقدم هذه الاحاديث؟ مع ان ان حديث ابي الجهين في روايته المتفق عليه ذكر اليدين فقط. ولم يذكر الذراعين. فكيف نقدم هذا؟ كأن القضية - 00:25:57ضَ

قضية مال الان ترجيح نرجح مذهب الفريق الاخر على مذهب الجنون القول في هذه المسألة بين من الكتاب والسنة سؤال هنا ايضا يرد سؤال ايهما الان؟ لو اننا اخذنا قوينا هذا مذهب الحنابلة ومن معه ممن قبلهم وبعدهم - 00:26:17ضَ

لا شك ان هذا هو الاظهر من حيث لا ذلة. لكن اي القولين احوط؟ لا شك ايضا ان من يأخذ يمسح الى الذراعين يأخذ لكن ذاك اقوى دليلا فان وقفت عنده فانك اخذت بما هو اقوى. وان ترددت في ذلك فدع ما يريبك الى ما - 00:26:41ضَ

الا يريبك فانت تنتقب ولذلك نفس الحنابلة يرون انه لو مسح الى الذراعين فذلك جائز. ذلك جائز لكن قد يسأل سائل الان كيف يمسح الى الذراعين؟ اولا ايها الاخوة هذا ربما سيأتي في المسألة القادمة هي التي سنبين فيها ذلك ان شاء الله عنها - 00:27:01ضَ

نعم. واما من ذهب الى الاباط فانما ذهب الى ذلك. لانه قد روي في بعض طرق حديث عمار ان او قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وايدينا الى المناكب - 00:27:21ضَ

ومن ذهب الى ان يحمل ايضا من الادلة التي يقوي بها الجمهور ما ذهبهم انهم قالوا ايضا الله سبحانه وتعالى قال فامسحوا بوجوهكم هو مسح جميع الوجه. الا ما يكون من الشعر الذي يصعب تخليله. اذا كذلك ينبغي ان يكون التعميم في اليدين. الاخرون ردوا عليهم قالوا كلام - 00:27:41ضَ

هذا منقول لان الوضوء فيه غسل الفم وكذلك ايضا فيه ماذا؟ الانف وهذا غير مطلوب ان يدخل التراب الى ولا الى الانف. اذا الصورة مختلفة. نعم. ومن ذهب الى ان يحمل تلك الاحاديث على الندب. وحديث عمان - 00:28:01ضَ

على الوجوب فهو مذهب حسن. اذ كان الجمع اولى من الترجيح عند واخرى يعني بعد ان لا عاد الى الكلام الذي ذكرت لكم وقال نحمل ذلك على الوجوب وهذا على الندب. يعني ذاك هو القدر الذي الفرض. لكن لو لكنك - 00:28:21ضَ

لو تجاوزت ذلك يكون مندوبا. يعني كانه يريد ان يقول هذا هو الاحوط. اذ كان الجمع اولى من الترجيح عند اهل الكلام الفقهي الا ان هذا انما ينبغي ان يصارع يقولون عند اهل النظر الفقهي انما الكلام هذا يرجع الى علم التوحيد. نعم. وكذلك عند الاصوليين - 00:28:41ضَ

الا ان هذا انما ينبغي ان يصار اليه. ان صحت تلك الاحاديث قلنا نحن حديث بالجهين في روايته صحيحة. وقلنا ايضا قوى الجمهور مذهبهم بما حصل من فعل عبد الله ابن عمر. فجاء فعل - 00:29:01ضَ

وايضا مقويا لقوله. يعني عاضدا له خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:29:18ضَ