شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{66}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
المسألة الثالثة الشافعي مع مالك وابي حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل التراب الى اعضاء التيمم هذه مسألة مهمة جدا وهي تتعلق بالصعيد الذي يتيمم عليه وهو الذي ورد في قول الله سبحانه - 00:00:00ضَ
وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا وكذلك الذي ورد في عدة احاديث منها حديث عمار المتفق عليه انما يكفيك ان تضرب بيديك على الارض فتمسح لتمسح بهما وجهك وكفيك في بعض الروايات ضرب بيديه عليه الصلاة والسلام على الارض ثم نفخ بهما في في رواية مسلم - 00:00:22ضَ
وفي حديث ابي ذر ايظا وهو حديث صحيح ورد في الغسل الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين هذا له علاقة بهذا الموضوع. المؤلف سيتحدث اولا عما يتعلق بايصال التراب - 00:00:47ضَ
يعني هل يشترط فيما يتيمم عليه ان يكون ذا تراب او لا؟ هو يشير الى الخلاف في هذه المسألة فان من العلماء من قال لا يجوز التيمم الا بتراب بتراب ذي غبار او تراب له غبار يعلق باليد. يعني يقول جملة من الفقهاء - 00:01:05ضَ
التيمم او التراب الذي يجوز به ينبغي ان يكون ذا غبار وان يكون طاهرا وان يعلق باليد ايضا حتى يستطيع ان له الى وجهي ويديه وهذا هو قول الشافعية كما ذكر ومعهم ايضا الحنابلة - 00:01:29ضَ
والقول الاخر هو قول المالكية والحنفية وهو ايضا قد اشار اليه فما المراد بالصعيد في الاية؟ سيأتي تفصيل ذلك في المسألة الاتية. لكن هل من شروط التيمم ان يوصل التراب - 00:01:47ضَ
الى اعضاءه او لا؟ التيمم كما تعلمون انما هو يكون في عضوين من اربعة. الوضوء الذي نصت عليه الاية انما هو غسل الوجه اليدين الى المرفقين ومسح الراس وغسل الرجلين الى الكعبين. اسقط عدوان وبقي عدوان هما الوجه - 00:02:04ضَ
واليدان فهل يشترط في ذلك ايصال التراب ثم ايضا هذا التراب هل يلزم ان يعلق ايضا بعظو التيمم او بعضوي التيمم من العلماء من اشترط الاخ هو الذي يشير اليه المعلم - 00:02:24ضَ
والخلاف هنا يدور حول مفهوم او حول فهم العلماء لقوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما نوع منه؟ هل هي تبعيضية؟ وهذه معروفة في لغة العرب فمعنى هذا انه ينبغي الاخذ من التراب ان الاية - 00:02:44ضَ
تقتضي اخذ شيء من التراب وهو الغبار. هذا هو رأي الشافعية والحنابلة. او ان المراد هي لبيان الجنس كما ذكر المؤلف فقط بيان ما يمسح او يضرب عليه وهو الارض - 00:03:04ضَ
هذا سيأتي مفصلا اكثر ومبينا في المسألة التي تلي هذه قال اختلف الشافعي مع مالك وابي حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل التراب الى اعضاء التم الم يرى ذلك ابو حنيفة واجبا ولا مالك - 00:03:19ضَ
ورأى ذلك الشافعي واجبا ورأى ذلك الشافعي واحمد هو موضع الاشكال هنا هو نفس المبحث هذا المؤلف هنا حقيقة كرر عددا من المسائل لا يرتبط بعضها ببعض هذه المسألة لكم قبل هذا مر بنا عدة مسائل من العلماء من يجمعهما في مسألة واحدة. هذه والتي بعدها كذلك. لانه هنا - 00:03:38ضَ
عن ايصال التراب ثم يتكلم عن نوع الصعيد وهما مرتبطتان مع بعض الذين قالوا لا بد من ايصال التراب كما قلنا ذكروا الاية والذين قالوا لا يشترط ايصال التراب ان الرسول عليه الصلاة والسلام تيمم على الجدار وكذلك مفهوم للاية فتيمموا صعيدا - 00:04:06ضَ
ثم صعد على الارض وكذلك في حديث عمار ثم تنفخ فيهما قالوا والنفخ ازالة للغبار وسيأتي مناقشة تلكم الاقوال في المسألة القادمة الاتي التي بعدها لان اكثر تفصيلا واوسع قال وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حرفهم في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم بوجوهكم - 00:04:27ضَ
منه وذلك ان من قد ترد للتبعيض ان من قد تلد للتبعير وقد ترد لتمييز الجنس فمن ذهب الى انها ها هنا للتبعية يعني تمييز الجنس هذا الجنس الذي يتيمم به ما هو - 00:04:52ضَ
ورد الصعيد والصعيد في لغة العرب يطلق على ما صعد على وجه الارض ويطلق اطلاق اخر على ما يخص التراب. ثم هذا التراب الذي هل هو تراب الحرف كما فسره بذلك الصحابي الجليل عبد الله ابن عباس وكما جاء في بعض روايات الحديث الصحيح - 00:05:09ضَ
جعلت لي الارض مسجدا او جعلت لنا الارض مسجدا وطهورا في بعض الروايات وتربتها طهورا وتربطها طهورا ما لم نجد الماء. فتربتها انما هو تخصيص لنوع التراب وليس للارض عموما - 00:05:29ضَ
ومن ذهب الى انها ها هنا للتبعيد اوجب نقل التراب الى اعضاء التيمم. ومر انها لتمييز الجنس قال ليس النقل واجبا والشافعي انما رجح حملها مع ما ذكر الشافعي في هذه المسألة فاحمد معه - 00:05:49ضَ
والشافعي انما رجح حملها على التبعيد. من جهة قياس التيمم على الوضوء. لكن يعارضه حديث عمان نقف هنا من جهة قياس التيمم على الوضوء ولم يذكر. انتم تعلمون ان الوضوء نوعان - 00:06:09ضَ
مغسول وممسوح والمغسول يحتاج الى ان تأخذ ان تغرف من الماء فتغسل وجهك وتتمضمض وتستنشق وتغسل اليدين الى المرفقين وكذلك الرجلين للكعبين وفصلنا ذلك. وبالنسبة لمسح الرأس وهو الشبيه بالتيمم انما تبل يديك بالماء فتمسح - 00:06:27ضَ
اذا لو جئت بيديك دون بلل لا تعتبر ماسحا قالوا فكذلك هنا ايضا ذاك مسح وهذا مسح وذاك مبدل هذا بدل وينبغي ان يأخذ البدل حكم المبدل فالمبدل هو الوضوء والبدل هو التيمم. وجاء فيما - 00:06:50ضَ
يتعلق بالتيمم الوضوء والغسل بمعنى واحد يعني بصفة واحدة والشافعي انما رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على الوضوء لكن يعارضه حديث عمار المتقدم لان فيه ثم تنفخ فيها فهذا سيأتي مناقشته وفيه ثم تنفخ فيه ما جاب العلماء بان القصد انه علق باليد تراب كثير - 00:07:10ضَ
يخفض حتى لا يلوث الوجه. لان القصد هو ايصال شيء من التراب. والا معنى فتمسح بهما انما المراد بذلك ايصال شيء من الارض قالوا ولا يتحقق ذلك الا بجزء من التراب. اذا فتنفخ فيه ما هو تخفيف له. ولذلك الذين يشترطون ايصال التراب قالوا لو - 00:07:35ضَ
ضرب بيديه على الارض ثم نفخ فيه مفازال التراب كاملا لابد من ضربة اخرى يعلق فيها تراب بيده وتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحاج. تيمم على الحائط مر بنا قبل يعني وقت ليس بطويل في - 00:07:59ضَ
حديثين حديث ابي الجهيم الحديث الذي مر بنا والحديث الصحيح انه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بر نحو بير جمل فصل علي فلم يرد علي فمال الى جدار فتيمم فضرب ضرب اولى فمسح وجهه واخرى فمسح يديه بعضها الى ذراعيه وبعضها مسح يديه - 00:08:19ضَ
رواية الصحيحين والتي ليست في الصحيحين مسح يديه الى مرفقيه. في حديث عبد الله ابن عمر ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام تيمم على جدار. هذا ايضا سيأتي الرد عليه فيما يأتي. وان المراد ان الجدار كان به تراب. هذا هو الظاهر لان بيوت - 00:08:39ضَ
وجدرانهم كانت من الطين. وعادة الجدار انما يعلق به شيء من التراب. وسترون بعد ذلك مذهب الامام احمد انه يجوز التيمم على كل شيء علق به تراب. حتى البرذعة التي تكون على الدابة يجوز ان تضرب عليها ولو كان عندك مثلا كيس من قمح او شعير - 00:08:59ضَ
وفيه غبار فضربت عليه وعلق بيدك فانه يجوز. هذا كله سيأتي مفصل في المسألة الاتي قال وينبغي ان تعلم ان الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم ووجوب الفول فيه هو بعينه اختلاف في ذلك في الوضوء. مر بنا فيما مضى مسألتان لعل الاخوة - 00:09:19ضَ
دون ذلك وهي مسألة الترتيب والفور. ويقصد بالفور الموالاة والمواراة والموالاة هناك في الوضوء الترتيب هو الترتيب بين الاعضاء جملة لا بين العضوين المتماثلين. يعني الوجه ثم اليدان ثم بعد ذلك الرأس ثم الرجلان. وليس المراد من ذلك بين اليمين واليسار لا. فهذا جائز عند - 00:09:44ضَ
علماء وان فضلوا البدء باليمين لان الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ويعجبه التيمن في كل شيء. هناك فيما مرض فيما مضى رأينا ان الحنف الشافعية والحنابلة اوجبوا التيمم. وان الحنفية والمالكية بالنسبة - 00:10:09ضَ
لم يوجبوا ذلك وان الشافعية وان الحنابل والمالكية في المشهور عنهم اوجبوا الموالاة وان الحنفية والشافعية لم يوجبوا ذلك. هذا الذي يشير اليه المؤلف. هنا التيمم الترتيب واجب في المشهور في مذهبين - 00:10:29ضَ
الشافعية والحنابلة يجب الترتيب هنا بالنسبة للتيمم كما حصل هناك بالنسبة للوضوء وبالنسبة للغسل وهناك ترتيب وهنا ترتيب. بل بعضهم يرى ان الترتيب في التيمم اكد من الترتيب هناك في الغسل. والترتيب هنا بين - 00:10:49ضَ
يبدأ بالوجه اولا فيمسحه ثم لليدين بعد ذلك هذا هو مراد في الترتيب. سواء كان تيممه عن حدث اصغر او عن حدث اكبر. وهناك خلاف تفصيلي في المذاهب قال واسباب الخلاف هنالك هي اسبابه هنا الا معنى اسباب الخلاف هناك من اهمها او في مقدمتها ولا نريد ان نعيد - 00:11:10ضَ
حديثا مرة اخرى ان اولئك قالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام مع كثرة الصفات مع كثرة الاحاديث والصحابة الذين نقلوا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقول لنا ذلك الوضوء الا مرتبا. كذلك هنا ايضا بالنسبة - 00:11:38ضَ
التيمم كل الاحاديث التي وردت ان ما فيها انه مسح وجهه ويديه او قال انما يكفيك ان تمسح بهما وجهك وكفيك وفي بعضها فاضرب بيديك على الارض ثم تنفخ فيهما فتمسح بهما وجهك وكفيك - 00:11:58ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:12:16ضَ