شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{668}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال المصنف رحمه الله تعالى احكام المساقات الفاسدة ما هي الموسيقات الفاسدة؟ هي ايها الاخوة التي يتطرق اليها الجفالة. يعني هي التي يكون فيها جهالة بنصيب كل واحد من الطرفين من العاقدين - 00:00:00ضَ

كيف يكون ذلك؟ نحتاج الى امثلة وهذه من المسائل التي لم يعرض لها المؤلف مثل ذلك مثلا ان يشترط احدهما ان يكون نصيبه في الناحية. في ناحية. وهذا في ناحية اخرى. كان - 00:00:20ضَ

مثلا العامل نصيبي اي زرعي يكون في الناحية الشمالية وهذا في الجنوبية وهذا في الشرقية وهذا الغربية اذا حدد كل منهما مكانا فهذا لا يجوز. هذه جارة فاسدة. لان فيها جهالة. هذه الجهالة هي تضر بكل واحد منهم - 00:00:36ضَ

وان كانت في النهاية سيقع الظرر على احدهما لانها ربما تخرج هذه ولا تخرج هذه. فيكون قد عبن احدهما ولحق به الظرر والاخر هو الذي ظفر بماذا للثمرة ولذلك هذا من الروايات اللي جاءت في حديث ابي رافع والتي تأولها العلماء بان الرسول صلى الله عليه وسلم الا ما نهى عن ذلك - 00:01:00ضَ

في حديث ابي رافع عندما قال كنا نكرم مزارع ويزرع العامل هنا ونزرع هنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثم بين العلة لانها ربما واخرجت هذه ولم تخرج هذه - 00:01:28ضَ

هذا هو الله. اذا الجهالة التي تسري الى نصيب كل واحد منهما هي تكون من ما السجود ماذا؟ كذلك. لو ان احدهما اشترط ان يكون ما ينبت على مثل السواقي على الجداول يكون من حقه. وتعلمون بان هذه السواقي وهذه الجداول - 00:01:46ضَ

مر عليها الماء كثيرا كما يكون عليها يأخذ نصيبه اكثر مماذا مما يأخذه غيرك؟ فربما كان ثمرتها انصع واجمل ولذلك قالوا ايضا هذا لا يجوز سواء شرطه احدهما منفردا اي سواء قال نصيبي ما يكون على الجداول وعلى - 00:02:16ضَ

للانهار ها وعلى مواضع الماء تجمع الماء او يقول يضاف ايضا الى نصيب نصيب كذا ويضاف اليه كذا. هذا ايضا ايها الاخوة لا يجوز او يشترط احدهما كما مر بنا الى جانب نصيب كذا ايضا اخذ ايضا مبلغا من الدراهم او - 00:02:39ضَ

وبينا العلة في ذلك وانه ربما وان قول العلماء ببطلان هذا الشرط لانه ربما يكون ما يحصل من الثمرة اقل مما اشترطه ماذا؟ العامل او رب المال اذا كل ما يؤدي الى جهالة نصيب كل واحد منهما او ما فيه غرر فان ذلك لا يجوز. هذا - 00:03:05ضَ

وهو الذي اشار اليه المؤمن قال واتفقوا على ان المساقات اذا وقعت على غير الوجه الذي جوزها الشرع. انها تنفسخ ما لم تفك بالعمل ما لم تقت يعني قطع شوطا في العمل - 00:03:32ضَ

يعني المساقاة اذا كانت في اولها تفصل. لكن فاتت بالعمل. نعم واختلفوا اذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها وقيل انها ترد الى اجارة المثل في كل نوع من انواع الفساد - 00:03:51ضَ

وهو قياس قول الشافعي كذلك احمد وقياس احدى الروايتين عن مالك وقيل انا ترد الى الى مساقاة المثل باطلاق وهو قول ابن المادشون وروايته عن مالك واما ابن القاسم فقال في بعضها ترد الى مثلها - 00:04:07ضَ

وفي بعضها الى ايجارة المثل اختلف التأويل عنه في ذلك. لماذا كثر الخلاف هنا؟ يسرد المؤلف قول ابن القاسم تفصيلا لعدم وجوب دليل لكن نحن عندنا اصول نحن ننظر الى الجهالة - 00:04:27ضَ

كما يحصل من جهالة نرى انها تؤثر في العقل لكن بعد ان التزم كل منهما وسرى العقد وانقطع العمل وبدأت الثمرة وان لم يحصل نضج فكيف يتركها العامل؟ هذا هو السبب - 00:04:46ضَ

قاطع مرحلة في العمل واما ابن القاسم فقال في بعضها ترد الى مساقاة مثلها وفي بعضها الى اجارة المثل واختلف التأويل عنه في ذلك فقيل في مذهبه انها ترد الى اجارة المثل الا في اربع مسائل. يعني ام القاسم كما هو معلوم هو تلميذ للامام مالك وهو من اصحاب - 00:05:05ضَ

وهو ايضا راوي المدونة عنه وهو ايضا يعني كان اذا توقف الامام في مسألة اجاب وربما ان مسائل ما اجاب عليه ابن مالك هو يجيب وهذه رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك. يعني ليس ما في - 00:05:31ضَ

ليس كل ما في المدونة هو من قول مالك. فكثير منه من قول ذلك وقيل في مذهبه انها ترد الى اجارة المثل الا في اربع مسائل فانها ترد الى الى مثلها - 00:05:51ضَ

المساقات في حائط فيه تمر قد اطعم هذه اذا اشترط المساقي على رب المال ان يعمل معه. ها هل يجوز ان يعمل معه اي هذا الشرط صحيح. او ان يعمل معه - 00:06:08ضَ

نعم ومر بنا في مقاربة نعم ثالثا مساقاة مع البيع في صفقة واحدة والرابعة هي ساقات مع البيع في صفقة واحدة جرت منفعة فهنا يأتي الخلاف في ذلك والرابعة اذا ساقاه في حائط سنة على الثلث - 00:06:28ضَ

وسنة على النصف قيل ان الاصل عنده في ذلك ان المساقات اذا لحقها الفساد من قبل ما دخلها من الاجارة الفاسدة او من بيع الثمر من قبل ليبدو صلاحه وذلك مما يشترطه احدهما على صاحبه من زيادة - 00:06:49ضَ

رد فيها الى اجرة المثل. يعني يشترط احدهما بوع الثمرة قبل بدو صلاحها. ايضا هذا يعتبر من العيوب ان الثمرة متى تباع بعد بلوغ الصلاة حتى يعرف كل واحد منهم نصيبه من الثمرة - 00:07:08ضَ

مثل ان يساقيه على ان يزيد احدهما صاحبه دنانير او دراهم. هذه من الامثل التي ذكرناها. وقد مرت بنا يعني يشترط زيادة دراهم او دنانير او يشترط موقعا معينا في البستان يكون له - 00:07:26ضَ

وذلك ان هذه الزيادة ان كانت من رب الحائط كانت تجارة فاسدة وان كانت من العامل كانت بيع الثمر قبل ان يخلق قال رحمه الله واما فساده من قبل الغرر - 00:07:43ضَ

مثل المساقات على حوائط مختلفة ويرد الى مساقاة المثل. يعني يأخذ رجل عدة مزارع ساقي عليها. نعم قال رحمه الله وهذا كله استحسان على غير القياس نعم هذا جار على غير القياس لان القياس تعرف الله اصول. والقياس له علة الحاق فرع في اصل لعلة - 00:08:00ضَ

تجمع بينهما لكن قد تستحسن رسائل وقد رأينا ان الاستحسان ما لم يخالف نصا صحيحا فهو ايضا مقبول عمل به العلماء وحث من قيل بانهم قرأوا الامام الشافعي وعمل به - 00:08:27ضَ

لكن الاستحسان الذي يبنى على الهوى او على الرغبات او نحو ذلك هو هذا الذي نبذه العلماء وحاربوه قال وفي المسألة قول رابع وهو ان يرد الى مساقاة مثلها الى مساقات ان يرد الى مساقات مثله ما لم يكن - 00:08:42ضَ

اكثر من الجزء الذي شرط عليه ان كان للمساقي او اقل ان كان الشرط للمساقي وهذا كاف بحسب غرضنا هذا الكافن يقصد في مباحث الموسيقى في غرضه ان يقتصر على امهات المسائل. والحقيقة انه في البيوع بدأ يدخل بعض - 00:09:02ضَ

الفروع ويفصل في مذهب مالك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:09:24ضَ