شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{671}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال رحمه الله المسألة الثانية واما ان كان الصنفان مما لا يجوز فيهما النساء الشركة بالدنانير من عند احدهما والدراهم من عند الاخر او بالطعامين بان هذا لا يجوز يعني النسا اذا اختلفت هذه الاجناس - 00:00:00ضَ

ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فاذا لم يكن يدا بيد معناته تأجيل. ما هو التأجيل هو النسب هذا هو معنى قول المعلم ان هذه حتى وان اختلفت دراهم ودنانير لا يجوز فيها النسا اي التأجيل - 00:00:21ضَ

لان في الحديث اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم ثم جاء القيد الشرط اذا كان يدا بيد اي غير مؤجلة اي حاضر بحاضر لا جزء من قال او بالطعامين المختلفين - 00:00:40ضَ

اختلف في ذلك قول مالك رحمه الله او بالطعامين المختلفين ايضا قمح مع تمر وهذه ايضا من الاطعمة قوية فيجوز ذلك لكن شريطه ان يكون يدا بيده واختلف في ذلك قول مالك رحمه الله فاجازه مرة ومنعه مرة - 00:00:57ضَ

وذلك لما لما يدخل الشركة بالدراهم من عند احدهما والدنانير من عند الاخر من انا اعتقد بان ما ذكره في هذه المسألة يعني جيد وكاف وذلك لما يدخل الشركة بالدراهم من عند احدهما - 00:01:20ضَ

والدنانير من عند الاخر من الشركة والصرف معا وعدم التناجز ولما يدخل الطعامين المختلفين من الشركة وعدم التناجز قال وبالمنع قال ابن القاسم هذه تعليلات ذكرها لكن هل يسلمها الاخرون؟ ننظر الان نعم. ومن لم يعتبر هذه العلل اجازها - 00:01:40ضَ

خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:02:03ضَ