شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{686}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال وهذه الاحكام كثيرة ولكن نذكر منها ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء الامصار ومن ذلك اختلاف في ميراث حق الشفعة. ولذلك لم يذكر في هذا الباب مثلا هل للكافر حق الشفعة - 00:00:00ضَ

هل هناك شفعة بين الذل والذل؟ هل للقروي ان يشفع او لا؟ هذه مسائل كثيرة لم يعرض لها المؤرخين فذهب الكوفيون الى انه لا يورث كما انه لا يباع ومنهم ابو حنيفة كما هو معلوم فاذا اطلق علماء الكوفة فانه يندرج تحتهم الا ان يستثنيه - 00:00:17ضَ

وذهب مالك والشافعي واهل الحجاز الى انها موروثة قياسا على الاموال وقد تقدم سبب الخلاف في هذه القصد تقدم الكلام على الاموال وكونها ثورة وهذا معروف. نعم الخلاف في هذه المسائل - 00:00:41ضَ

في مسألة وبالنسبة احمد لم يشر اليه ولكننا بيناه هو مذهب تفصيلي. نعم قال سبب الخلاف في هذه المسائل في مسألة الرد بالعيب ومنها اختلاف في عهدة الشفيع يعني سبب اختلافهم في هذا هل تقاس على الرد بالعيب او - 00:01:00ضَ

قال ومنها اختلاف في عهدة الشفيع هل هي على المشتري او على البائع؟ لا لا لا اوفياء كلام مجمل يعني اذا قرأ عيب او استحقاق للشفعة او للمبيع الذي انتقل الى المشتري. قرأ استحقاق اي تبين انه مستحق - 00:01:23ضَ

او وجد عيب فيه بعد ان اخذه الشفيع اي الذي طلب الشفعة اي الشريك فعلى من يرجع؟ هل يرجع على المشتري والمشتري يرجع على البائع او هو يرجع مباشرة الى البائع - 00:01:46ضَ

هناك نظرتان فمن نظر الى الحال الواقع قال يرجع على المشتري. لان الشفعة انما حصلت بعد تمام البيع هذه الى المشتري ومن نظر الى الاصل قال انه استحق الشفعة بمجرد البيع فيرجع الى البائع لا - 00:02:05ضَ

اي الى شريكه قال ومنها اختلاف في عهدة الشفيع هل هي على المشتري او على البائع؟ فقال مالك والشافعي هي على المشتري. واحمد ايضا يعني جمهور العلماء قالوا هي على - 00:02:29ضَ

وهذا هو الاقرب لان هذا هو الواقع لانه عندما اخذ الشفعة اخذها من يد المشتري ثم ظهرت عهدة اي استحقاق نوعين فهو يرجع الى الى المشتري. لانه اصلا انما ينتزع الشفعة من - 00:02:46ضَ

بيد المشتري لان البائع قد خرجت عن ملكه وانتقلت الى ملك المشتري وقال ابن ابي ليلى هي على البائع وعمدة وعمدة مالك رحمه الله ان الشفعة انما وجبت للشريعة عمدة مالك ومن معه اي عمدة جمهور الفقهاء - 00:03:04ضَ

وعمدة مالك ان الشفعة انما وجبت للشريك بعد حصول ملك المشتري وصحته. يعني بعدين استقر الملك بانتقالها اليه فصار هو المالك لها. فجاء الشفيع فاخذها من يده اذا ما قرأ من امر فانه يرجع اليه - 00:03:25ضَ

وجب ان تكون عليه العهدة وعمدة الفريق الاخر ان الشفعة انما وجبت للشريك بنفس البيع تطروها على البيع فاثقل له وعقد لها. يعني مراده في الاخير انها وجبت الشفعة للشريك او للشفيع بمجرد البيع لانه قبل البيع لا شفعة. لكن لما جاء شريكه فباع وكان عليه الحق - 00:03:43ضَ

ان يؤذنه كما جاء في رواية مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم او حائط ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكه. فان شاء اخذ وان شاء ترك فان باع ولم يستدل. وفي رواية ولم يؤذنه فهو احق به - 00:04:10ضَ

اي احق بالشرك قال رحمه الله تعالى واجمعوا على ان الاقالة لا لا تبطل الشفعة. الاقالة صدق الحديث عنه. يعني الاقالة من البيع انهاء البيع وسبق اختلاف العلماء فيها هل الاقالة بيع او غير بيع - 00:04:35ضَ

يعني هل هي فسخ مجرد فسخ او بيع؟ هذه سبق الحديث عنها اثناء حديثنا عن البيوت قال مرة انها بيع ومر انها فسق اعني الاقالة واختلف اصحاب ما لك رحمه الله - 00:04:56ضَ

هل من عهدة الشفيع في الاقالة قال ابن الوقاص وقال ابن القاسم عن المفتري وقال اشهب ومخير. وايضا مذهب انها على المشتري يعني مذهب جمهور العلماء لا يزال انها على المشتري - 00:05:13ضَ

ومن الاختلاف في قدر القيمة ومنها اختلافهم اذا احدث المشتري بناء او غرسا او ما يشبه في الشخص قبل قيام الشفيع هادي مسألة مهمة جدا للمؤلف واجمل الكلام فيه يعني انتقل - 00:05:30ضَ

السهم اي الشخص الى المشتري لكنه قبل ان يأتي الشريك ليشفع في نصيبي شريكه ليأخذه كما اعطته ذلك هذه الشريعة الغر حصل تصرف من المشتري بان بنى او غرس يعني كأن يكون حائطا فغرس فيه. او اقام مبان في ارض فما الحكم هنا - 00:05:47ضَ

اذا المشتري ادخل امورا واحدث امورا في المبيع قبل ان يأتي الشفيع مطالبا بشفعته اهالي الشفعة لا تزال قائمة او انها تنتهي هذي حقيقة فيها تفصيل العلماء اولا بالنسبة للشفيع هنا في هذه الحالة - 00:06:15ضَ

له ان يطالب بنقض البناء اي بنقل البناء والغرس. وفي هذه الحالة يأخذه يعني له لانه ملكه ومن حقه ان يتصرف في ملكه كما شاء يعني المشتري في هذه الحالة اذا جاء الشفيع وشفع في هذه الارض يعني في هذا الشخص ايا كان - 00:06:40ضَ

فاستحقه وفيه بناء وغرس اضافه المشتري ما مصير ذلك الشفيع في هذه الحالة اما ان يختار نقض البناء والغرس اي اخذ ذلك فهذا حق له لكن خلاف العلماء فيما يترتب على ذلك لان نقض البناء سيترتب عليه تأثر الارض بذلك. منحرث - 00:07:06ضَ

وحفل وغير ذلك فمن الذي يطالب بتسوية ذلك مثلا تغطية الحفر اصلاح الارض العلماء اختلفوا في ذلك. بعضهم رأى انه لا يتحمل المشتري شيئا. وبعضهم قال عليه هذي جزئية الناحية الاخرى الا يرغب - 00:07:35ضَ

بعد الا يرغب المشتري في نقض البناء؟ فما الحكم بالنسبة للشفيعة الذي شفع في هذا الشرس هذه لا تخلو من ثلاث حالات. اما ان يتنازل عن الشفعة وكفى الله المؤمنين القتال. اذا حينئذ ينتهي الامر عندما يرى ان هذه الارض فيها غرس وبنا يترك الشفاء. اذا انتهى الامر ولا اشكال - 00:07:59ضَ

لانه حق له تركه ومن حقه ان يفعل ذلك الامر الاخر الا يتنازل عن ذلك اذن فما الحكم هنا اذا هناك ايضا طريقان الطريق الاول هو ان يدفع للمشتري اي الشفيع قيل - 00:08:25ضَ

البنا والغرس ان يدفع له قيمة البنى والغاز السورة الثالثة ان لا يدفع له قيمة الغرس لكنه يطالبه بنقض ذلك وعليه فيما يترتب على ذلك من نقص وفي هاتين الحالتين الحالة الاولى اي عندما يطلب الشفيع ايضا عندما يطلب - 00:08:47ضَ

ثري او عندما يطالب بالشفعة فانه في الحالة الاولى يبقى حينئذ البناء والغرس فانه بقيمة ذلك. وهذا هو رأي جمهور العلماء الرأي الاخر انه ينقض ذلك وهذه ايضا او هذا القول اختلف فيه العلماء فابو حنيفة يرى ان نقل البناء والغرس انما يكون من - 00:09:16ضَ

المشتري وليس ايظا لصاحب ذلك اي حق فيه. يعني ليس لمن نقل لصاحب ان يطالب الناقل بشيء من ذلك لانه بمثابة الغاصب يعني ليس له ان يطالبه بما ترتب على نقل البناء والغرس منظرا. لان البناء اذا وفغ والغرس ربما يترتب عليه - 00:09:46ضَ

ضرر ونقص. فتنقص قيمتها. هل يطالب الشفيع بذلك؟ ابو حنيفة يقول لا. وقاسه على الغاصب اما الائمة الثلاثة فانهم قالوا يطالب بذلك هذا هو تفصيل هذه المسألة التي اجملها المؤلف - 00:10:14ضَ

قال ومنها اختلافهم اذا احدث المشتري بناء او غرسا او ما يشبه في قبل قيام الشفيع ثم قام الشفيع يطلب شفعته فقال مالك شفعة الا ان يعطي المشتري قيمة ما بنى وما غرس. المؤلف اجمل في - 00:10:33ضَ

على المسألة فيها تفصيل وعلى هذا القول نقول ايضا معه احمد وايضا في رواية عند هذا الاجمال الذي ذكره المؤنث وقال الشافعي وابو حنيفة ومتعد وللشفيع ان يعطيه قيمة بنائها او يأخذه بنقضه. اما قوله عن الشافعي فهذا فيه كلاما - 00:10:55ضَ

ما قوله عن ابي حنيفة فهو صحيح. اما مذهب الشاه فليس كذلك. هذا رأي لبعض الشافعية اذا رأينا ان الشفيع في هذه الحالة اما ان يترك الشفعة وينتهي الامر واما ان يطالب بها وحينئذ يدفع قيمة البناء والغرس - 00:11:19ضَ

هذا هو الذي قال به مالك وهذا هو حقيقة رأي الجمهور واما الا يفعل ذلك فيقلع ذلك المشتري في حالة الخلع سيحصل نقص. هل يطالب الشفيع بنقص ذلك؟ نعم يطالب بذلك عند مالك والشافعي واحمد - 00:11:35ضَ

وعند ابي حنيفة ليس له الحق في ذلك لانه قاسه على الغاضب. على الغاصب. وجمهور العلماء وجهتهم في ذلك انه عندما ينقل هذا الغرس وهذا البنا ستقل قيمته. وينقص ثمنه فحينئذ على الشفيع ان - 00:11:55ضَ

عوضه عن ذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فانه قد تضرر بذلك وهذه الشريعة جاءت برفع الظرر ورفع الظرر عنه ان يعوضه وان كان لا يريد به ظررا فعليه ان يتنازل عن الشفعة بعد ان احدث فيها حدثا اي بناء وغرسا. وابو حنيفة - 00:12:15ضَ

يقول لا هو شبيه بالغاصب او هو شبيه ايضا بمن اشترى عرظا ثم كانت مستحقة لغيره انه في هذه الحالة لا يطالب بما يحصل من الناس قال والسبب في اختلافهم - 00:12:40ضَ

تردد تصرف المشفوع عليه العالم بوجوب الشفعة عليه بين شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق. يعني قصده هذا الذي اشترى عندما يعلم بان هذه الارض اي هذا الشخص - 00:12:59ضَ

الذي اشتراه من رجل وله شريك ايضا سيؤخذ منه. هو شبيه بالغاص لانه يعلم بانه سيؤخذ منه. اذا لماذا يتصرف فيه في بناء الالغاز هذا هو التعليل الذي ذكره لابي حنيفة - 00:13:19ضَ

قال تردد السبب في اختلافهم تردد تصرف المشفوع عليه العالم بوجوب الشفعة عليه بين شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق وقد بنى في الارض وغرس متردد بين الامرين هل يلحق بالغاص والغاصب كما تعلمون ظالم - 00:13:36ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق اذا الغاصب ظالم وعليه ان يرد الحق وهو مسؤول عن ذلك هذا ليس قاصدا في الحقيقة تردده ايضا قال بين من يثبت ان ما اشتراه مستحقا لغيره - 00:14:04ضَ

هذا حقيقة ليس هو تعليل ليس هو دليل الجمهور الذي ذكره الاخير دليل الجمهور هو انه استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لظهر فاذا ابى الشفيع ان يأخذ ما حصل في الارض من بناء او غرس او نحو ذلك - 00:14:25ضَ

ما الذي سيترتب على ذلك؟ سيأتي المشتري فيقلع هذه الاشياء ولا شك انه بقلعه اياها تحتاج الى نفقة. الى عمار الى من يحمل ذلك وربما تنقص قيمتها وربما وربما يفسد بعضها كالاشجار التي تغرس - 00:14:45ضَ

اذا ترتب عليه ضرار وقد وهذه الشريعة ترفع الظرر وقد جاء في الحديث الحسن وسيأتي الكلام عنه لا غرر ولا ضرار قال وقد بنى في الارض وغرس وذلك انه وسط بينهما - 00:15:05ضَ

ومن غلب عليه شبهة الاستحقاق لم يكن له ان يأخذ القيمة ومن غلب عليه شبهة التعدي قال له ان يأخذه بنقضه او يعطيه قيمته منقوظا قال رحمه الله ومنها اختلافهم اذا اختلف هنا ايهما اولى باحكام الشريعة؟ لا شك هو مذهب جمهور العلماء - 00:15:24ضَ

الذين قالوا بانه اذا اذا ابى الشفيع ان يشتري ما في الارض اي ان يدفع قيمة ما احدث في الارض عليه الا ان يترك صاحبها يأخذها ويعوضه عما يترتب عليه من نفس - 00:15:51ضَ

عملا بالحديد لا ضرر ولا ضرار قال ومنها اختلافهم اذا اختلف المشتري والشفيع في مبلغ الثمن وقال المشتري اشتريت بكذا وقال الشفيع بل اشتريته باقل ولم يكن لواحد منهما بينة - 00:16:06ضَ

وقال جمهور الفقهاء القول قول المشتري جمهور الفقهاء الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد قالوا فقال جمهور الفقهاء القول قول المشتري لان الشفيع مدع والمشفوع عليه مدعى عليه مخالفة في ذلك بعض التابعين فقالوا القول قول الشفيع - 00:16:27ضَ

لان المشتري قد اقر له بوجوب الشفعة ودع عليه مقدارا من الثمن لم يعترف له به واما اصحاب ما لك رحمه الله واختلفوا في هذه المسألة ترون انتم حقيقة قلت لكم من بعد البيوع بدأ المؤلف يفصل في مذهب ما لك ويجمل في المذاهب الاخرى - 00:16:51ضَ

قال واما اصحاب ما لك رحمه الله فاختلفوا في هذه عرفنا هنا ان جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة ذهبوا الى ان القول هو قول المشتري هو المصدق في ذهنك وعلى المدعي اي الشفيعة ان يثبت بدينة - 00:17:14ضَ

فان جاء ببينة تثبت صحة قوله اخذ به. والا يبقى عند التجرد من البينة القول قول المفتري لان السلعة بيده قال واما اصحاب ما لك فاختلفوا في هذه المسألة وقال ابن القاسم القول قول المشتري اذا اتى اذا اتى بما يشبه بما يشبه باليمين - 00:17:33ضَ

يعني بما يشبه اليمين اذا اتى بقرينه يعني اذا اتى بقرينة تنزل منزلة اليمين. يعني ترجح كفته فان اتى بما لا يشبه فالقول قول الشفيع قال اشهب اذا اتى بما يشبه القول قول المشتري بلا يمين وفيما لا يشبه باليمين - 00:17:58ضَ

وحكي عن مالك رحمه الله انه قال اذا كان المشتري ذا سلطان يعلم بالعادة انه يزيد في الثمن قبل قول المشتري بغير يمين وقيل اذا اتى المشتري بما لا يشبه - 00:18:22ضَ

رد الشفيع الى القيمة. هذا كله ما يعرف بالاستحسان او بالمصالح المرسلة او القياس المرسل عند المالكية انهم يتوسعون به كثيرا ويفرعون عليه كثيرا من الاحكام هذه التعليلات والفروع التي اوردها المؤلف هي بسبب ذلك. اما رأي الجمهور فقد عرفتم والقول قول المشتري والحق - 00:18:38ضَ

حتى يأتي الشفيع ببينة وكذلك فيما احسبوا اذا اتى كل واحد منهما بما لا يشبه واختلفوا اذا اتى كل واحد منهما ببينة وتساوت العدالة وقال ابن القاسم يسقطان معا ويرجع الى الاصل من ان القول قول المشتري مع يمينه - 00:19:02ضَ

وقال اشهب البينة بينة المشتري لانها زادت علما. نحن لا نركز كثيرا على هذه الامور لانها فروع وخلافات في داخل المدن ونحن ما يهمنا ان نعرف رأي العلماء عامة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:19:29ضَ