شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{693}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
هذا الفصل الثالث في معرفة احكامها فاما المكيل والموزون. الان سينتقل الى الاحكام المترتبة على القسمة. فبدأ بالمكيلات والموزونات قال فاما المكين والموزون فلا تجوز فيه القرعة باتفاق. لماذا لا تجوز فيه؟ لان الميزان انما وضع لضبط الاشياء وزنا - 00:00:00ضَ
والمكيل كذلك وضع لضبطها كيلا اذا ما دامت هذه الاشياء تقال فلا ينبغي ان ينتقل عنها ولذلك نهي عن بيع الجزاف الا في مواضع معينة. وايضا كما تعلمون نهي ايضا عن المزابنة. ولم يستثنى منها الا - 00:00:24ضَ
بيع العرايا على رؤوس النخل تخفيفا لحاجة الناس وفي قدر معين كما بينت ذلك على احاديث قال فاما المكيل والموزون فلا تجوز به القرعة باتفاق. هذا ليس عندنا المالكي هذا عند كافة العلماء لا تجوز فيه القرعة لانه - 00:00:49ضَ
ينضبط بالكيل والوزن فلا حاجة للقرعة. نعم الا ما حكي الا ما حكى اللخمي والمكيل ايضا لا يخلو ان يكون صدرة واحدة او صبرتين فزائدا. بيضاء الصغرى اللي هي الكومة سواء كانت من تمر او من قمح او من شعير او ذرة. هذه تسمى - 00:01:10ضَ
مجموعة كبيرة يعني كما لو جيء بسيارة كبيرة فانزلت حمولتها من نوع واحد نسمي هذا صبرا. توضع في مكان معين ربما تكون انواعا فهناك صغرة شعير وسبرة تمر وسبرة ذرة وهكذا - 00:01:34ضَ
قال فان كان صنفا واحدا فلا يخلو ان تكون قسمته على الاعتدال بالكيل او الوزن اذا دعا الى ذلك احد ولا خلاف في جواز القسمة فاننا تتم بناء على دعوة احد الشريكين - 00:01:55ضَ
ولا خلاف في جواز قسمته على التراضي على امر مسلم ايها الاخوة قسمة التراضي ليست محل خلاف حتى لو تنازل احد الشريكين لصاحبه عن بعض ما يخص فذلك جائز ولا خلاف فيه - 00:02:13ضَ
ولا خلاف في جواز قسمته على التراضي على على التفضيل البين كان ذلك من الدبوي او من غير الربوي يعني لا فرق بين ان يكون من الامور التي نهي عن الربا فيها او التي لم ينهى عنها - 00:02:31ضَ
وسترون وقد مظى ان المالكية ايظا يقاربون بين الجنسين الجنس الذي يشبه الاخر حتى وان كان صنفا اخر فيجعلونه بمثابة الصنف الواحد في الربويات قال كان ذلك من الربوي او من غير الربوي اعني الذي لا يجوز فيه التفاضل - 00:02:49ضَ
قال ويجوز ذلك بالكيل المعلوم والمجهول الكيل المعلوم القس والكيل المجهول يعني المكيال. هناك مكاييل محددة معروفة مصطلح عليها الحالي بالنسبة ايضا للموازين. وقد يكون المكيال غير معتبر اي غير مقرر - 00:03:13ضَ
هل هذا يجوز او لا هو مقياس لكنه ليس دقيقا كدقة المكيال المحدد المعروف كم يساوي هذا مثلا من الكيلو من ماذا؟ كم كيلو يساوي هذا ايضا حدد وعرف. وقد يوجد مكيال فيه جهالة. يعني غير منضبط القدر. فهل يعمل به؟ اذا - 00:03:34ضَ
اقصد بالكيد هنا هنا المكيال ولا يجوز قسمته جزافا جزافا بغير كيل ولا وزن واما ان كانت قسمته تحريا وقيل لا يجوز في المكيب ويجوز في الموزون. ها واما اذا كانت قسمته تحريا يعني ليست القسمة قسمة هنا تدقيق - 00:04:00ضَ
فقيل قال واما ان كانت قسمته تحري الفقير لا يجوز في المكيل ويجوز في لهذه العبارة قد يهذي قبل ان يفهم البعض منها انه يجوز ان يوزن ولا يجوز ان يكال. بمعنى ان الميزان معتبر والمكيال له. لا قصده انه يجوز - 00:04:25ضَ
وفي الموزون ولا في المكيل يلزم لماذا؟ لانه متسامح في تعيد العبارة مرة اخرى. قال واما ان كانت قسمته اذا كانت القسمة تحريا لا تقوم على الظبط. نعم. فقيل لا يجوز في المكين. يعني لا - 00:04:47ضَ
القسمة في المكي وانما تجوز في الموزون. يعني قسمة التحري تجوز في الموزونات دون المكيلات وليس المراد انه يجوز استخدام الوزن دون ماذا؟ الكيل. القصد يعود الى قسمة التحري يعني يجوز فيما يكال ولا يجوز فيما يوزن. يعني في قسمة التحري - 00:05:07ضَ
قال ويدخل في ذلك من الخلاف ما يدخل في جواز الدنيا هذه فروع مختلف فيها في داخل مذهب مالك ما ادري لماذا المؤلف غير اسلوبه مع انه قال كما سيأتي في كتاب القذف انما وضع هذا الكتاب في امهات المسائل - 00:05:34ضَ
ووصولها وان انسأ الله في عمرها قال فسيكتب فروعا في مذهب مالك وهو الان بدأ يدخل فروع المذهب المالكي ويغفل اراء المذاهب الاخرى قال ويدخل في ذلك من الخلاف ما يدخل في جواز بيعه تحريا - 00:05:54ضَ
واما ان لم يكن ذلك من خبرة واحدة وكانا صنفين ان كان ذلك مما لا يجوز فيه التفاضل ولا تجوز قسمتها على جهة الجمع الا بالكيل المعلوم فيما يقال وبالوزن بالصنجة المعروفة فيما يوزن. الصنجة التي هي نوع من الموازين وهي الان معروفة بحمد الله ومحددة وهي كثيرة جدا - 00:06:14ضَ
لانه اذا كان بمكيال مجهول لم لم يدرى كم يحصل فيه من الصنف الواحد اذا كان مختلفين من الكيل المعلوم قال رحمه الله وهذا كله على مذهب ما لك رحمه الله. نعم على مذهب الامام - 00:06:40ضَ
لان اصل مذهبه انه يحرم التفاضل في الصنفين اذا تقاربت منافعهما. هذا الذي اشرت اليه التعليلات والتفصيلات التي في مذهب مالك بنيت على عمرو. انه اذا وجد صنفان متشابهان فانه - 00:06:59ضَ
تمنع الربا فيهما عندما نأتي فنقول القمح مع الشعير كل منهما وكل منهما غذاء وكل منهما يصنع منه الدقيق والخبز وغير ذلك. فهناك صفات كثيرة تجتمع فيها وعند الفقهاء الاخرين الائمة لا يوافقون المالكية في ذلك - 00:07:19ضَ
ومثل ذلك كذلك التمر والزبيب اذا وجود التقارب بين صنفين يجعلهما المالكية بمثابة صنف واحد ففرعوا على ذلك ما سمعتم من قال لان اصل مذهبه انه يحرم التفاضل في الصنفين - 00:07:42ضَ
اذا تقاربت منافعهما مثل القمح والشعير واما ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم كما في حديث عبادة وغيره. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر - 00:08:03ضَ
بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئت اذا كان يدا بيد. فانتم ترون في الحديث انه فرق بين القمح بين البر الذي هو القمح الحب وبين - 00:08:21ضَ
وهم يرون انهما بمثابة صنف واحد لتشابههما في كثير من الصفات. كل منهما مطعوم كل منهما يتغذى به كل منهما يطحن كل منهما له دقيق يصنع منه الخبز الى غير ذلك. من اوجه الشبه التي - 00:08:41ضَ
يذكرونه لكننا نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ميز وفرق بينهما فينبغي وجعل كل واحد منهم صراط مستقلا. ثم قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. اذا اذا كان بر بشعير فانه يباع - 00:09:01ضَ
ولكن القلب اذا كان يدا بيد نعم قال واما ان كان مما يجوز فيه التفاضل ويجوز قسمته على الاعتدال والتفاضل البين المعروف بالمكيال المعروف او اسطنجة المعروفة اعني على جهة الجمع وان كانا صنفين - 00:09:21ضَ
وهذا الجواز كله في المذهب على جهة الرضا واما في واجب الحكم فلا تنقسم كل صبرة الا على حدة واذا قسمت كل صبرة على حدة زادت قسمتها بالمكيال المعلوم والمجهول. وقد عرفنا مذهب الجمهور وبان كل نوع يقسم على حدة - 00:09:44ضَ
مذهب الجمهور الواضح وموجز في هذه المساء قال رحمه الله تعالى فهذا كله هو حكم القسمة التي تكون في الرقاب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:10:09ضَ