شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{71}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
كتاب الطهارة من النجس. اذا سماه كتاب الطهارة. يعني المراد ان يتطهر الانسان من النجاسة والنجاسة انما هي القذارة كما ذكرنا. ويقال شيء نجس او نجس اي قذر المراد هو ان ينظف البدن من هذه النجاسة - 00:00:00ضَ
نجاسة التي تكون في البدن قد تكون قد تكون من بول او من غائط او كذلك ايضا من دم وربما يكون قيحا او صديدا وايضا المني على رأي من يقول بنجاسته لان الائمة الاربعة كما سيأتي منقسم - 00:00:22ضَ
فيه الى قسمين فنجد مثلا ان الشافعي والحنابلة يقولون بانه طاهر والحنفية والمالكية يقولون وسنعرف ادلة كل فريق وكل الخلاف يدور حول احاديث عائشة الواردة في ذلك انها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله - 00:00:42ضَ
الله عليه وسلم اذا كان رطبا وتفركه اذا كان يابسا. ولكن الحنفية كما سيأتي وفيما اذكر لهم قيد يقيدون به الى انه اذا كان يابسا فانه يكتفى بالفرك. ولذلك مذهبهم اقل خلافا من مذهب المالكية في هذا الموضوع - 00:01:02ضَ
واما المذي فقد مر بنا سابقا وهو بلا شك نجس وسيأتي ايضا الكلام عنه ان شاء الله قال والقول المحيط باصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر ينحصر في ستة ابواب الباب الاول في معرفة مراد المؤلف ان ما في هذا الباب من مسائل هو محاط في مسائل هي - 00:01:22ضَ
امهات وليس مراده ان كل ما في الطهارة من النجس قد اودعه كتابه وافرغه فيه بل هناك مسائل لم يعرظ لها المؤلف لكنه اخذ كما قلنا امهاتها واصولها الباب الاول الباب الاول في معرفة حكم هذه الطهارة. اعني في الوجوب او في يعني هذه الطهارة ما حكمها - 00:01:49ضَ
نحن عرفنا هناك ان الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة. هذه الطهارة من النجس ما حكمها؟ المؤلف هنا كلاما مجملا لا مفصلا. لان انواع النجاسات تختلف باختلافها فليست فليس مثلا بول الانسان - 00:02:17ضَ
بمثابة بول الحيوان وليس بول الحيوان مأكول اللحم بمثابة بول الحيوان غير المأكول. فنحن نجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر العمانيين الذين قدموا من عرينة وعكلا يشربوا من ابوال الابل والبانها - 00:02:38ضَ
اذا الامر مختلف هنا. ولذلك سيأتي خلاف العلماء فيما يتعلق بابوال وارواح الحيوانات. ما يؤكل لحمه او حكم وما لا يؤكل لحمه له حق اعني في الوجوب او في الندب اما مطلقا واما من جهة انها مشترطة في الصلاة. المؤلف يعني وضع قيدا حتى ليؤخذ عليه - 00:02:57ضَ
مطلقا لانه ليس معنى كلامي هنا لما يقول هل هي واجبة او سنة بمعنى انه يوجد من العلماء من يقول مثلا بان النجاسة سنة كما سيذكر المالكية فالمالكية لا يخالفون في ان البول نجس لان هذا امر ورد النص عليه ورد نصا واجماعا ومثله الغائب - 00:03:21ضَ
وايضا ورد الاجماع عليه لكن هو يتحدث من حيث العموم مطلقا قال لا يريد ان يخص مسألة من مسائله بعينها الباب الثاني في معرفة انواع النجاسات النجاسات ايها الاخوة يأتي في مقدمتها اولا البول - 00:03:43ضَ
وتعلمون خطورة البول سيأتي في فيه الحديث المتفق عليه ان الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين وهما فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ليس الامر انهما لا يعذبان في كبير بالنسبة لسوء - 00:04:05ضَ
ما فعلاه. لان ما اقدم عليه احد ما اقدم عليه انما هو النميمة. وتعلمون ان النميمة من الكبائر وهي من اخطر الامور التي يقع فيها المسلم ولكن قد يتساهل الانسان في البول يظن ان الامر سهل يتساهل في امره. وربما ايضا قد يتساهل في نقل كلام - 00:04:25ضَ
لزيت ثم يعود وايضا ينقل للاخر فهو بذلك قد يوغل الصدور ويثير الفتن ويفرق الكلمة فبدل ان يجمع يفرق وبعد ان وبدل ان يضم الصفوف بعضها الى بعض انما هو بذلك يوزعها فيوجد النزاع - 00:04:49ضَ
اختلاف وهذا امر منبوذ حرمه الاسلام ولذلك ورد في الحديث الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره حذر من النميمة وقد يحسب الانسان ذلك هينا وهو عند الله عظيم - 00:05:09ضَ
اذا وقد جاء في الحديث لا يدخل الجنة قتات يعني نمام. وفي هذا الحديث انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنزه من البول. وفي بعض الروايات لا يستبري من البول. يعني لا يحتاط في التوقف - 00:05:28ضَ
من ماذا من البول؟ واما الاخر فكان يمشي في النميمة وما اخطر النميمة. وكثيرا ما يقع فيها بعض المسلمين وهو كما قال الله سبحانه وتعالى في قضية الافك وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم - 00:05:49ضَ
اذا البول هو يأتي في مقدمة هذه الامور والبول قد ورد التنصيص على ايضا نجاسته في ادلة كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان الذي مر غنى لكن من بول او غائط - 00:06:07ضَ
وايضا اجمع العلماء على تحريمه. والادلة على ذلك كثيرة سيرد المؤلف طرفا منها الباب الثالث في معرفة المحامي التي يجب ازالتها عنها اذا الاول هي انواع النجاسات بول او غائط او مذي او وذي او دم او صديق - 00:06:29ضَ
او قيح وهذه كلها يتكلم عنها العلماء ويدخلونها في انواع النجاسات. وهناك امور اخرى قد تخرج مثلا من احد السبيلين من دود او حصى وقد عرفنا نجاستها عند الجمهور خلافا للمالكية فيما مضى. وقد عرفتم رأي الشافعي - 00:06:56ضَ
فيما مضى انهم لا يرون ان الدم الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء لكنهم يرون ايضا نجاسة الدم في هذه المسائل. اذا هناك بول وهناك غائط وهناك ودي وهناك مذي. هذه كلها مجمع على انها - 00:07:18ضَ
وهناك ما هو محل خلاف كالمني ايضا رطوبة الفرج سيأتي ايضا اظن المؤلف لا يعرض لها رطوبة الفرج ايظا هل هي ايظا يعني رطوبة فرج المرأة هل هي نجسة هؤلاء العلماء مختلفون فيها فمنهم من ينجس يرى انها نجسة ومنهم من يقول ليست بنجسة - 00:07:37ضَ
الباب الرابع في معرفة الشيء الذي به جزاء. الباب الرابع في معرفة الشيء الذي به تزال هذه النجاسة هي تزال بماذا تزال بالماء؟ لكنها قد تزال بالحجارة كما ترون بالنسبة للاستجمار - 00:08:00ضَ
اذا تزال بالماء وهذا هو الاصل النجاسات انما تزال بالماء وهذا امر مجمع عليه هل تزال بغيره؟ نعم تزال بالحجارة كما في الاستجماع وليس معنى ذلك ان الاستجمار قد يقطع عين النجاسة قد يبقي لها اثرا فهذا احد مواضع نص - 00:08:19ضَ
على انها مما خففت به الشريعة الاسلامية. اذا الاستجمار هو من المسائل التي وردت في ابواب التخفيف الباب الخامس في صفة ازالتها في محل في محل محل الباب الخامس الباب الخامس - 00:08:39ضَ
الخامس انت بدأت في صفة ازالتها في محل محل. ما هي الصفة التي تنزل فيها؟ هل تزال بالغسل من النجاسات ما يزال بالغسل. وهناك ما يزال بالنظح اذا كان اخف وهكذا نجد ان الصفة متنوعة - 00:09:02ضَ
الباب السادس في اداب الاحداث في اداب ماذا الاحداث؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:09:24ضَ