شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{72}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

الباب الاول والاصل في هذا الباب اما من الكتاب. فقوله تعالى في هذا الباب ثم تبدأ اما من الكتاب انا ترى احيانا اعيد مبارك ليصحح الخطأ النحوي فانتبه. قال والاصل في هذا الباب اما من الكتاب فقوله تعالى - 00:00:00ضَ

وثيابك فطهر هذه الاية التي وردت في سورة المدثر وثيابك فطهر. ما المراد بالثياب الثياب تطلق في لغة العرب واذا اطلقت تنصرف حقيقة الى الثياب المعروفة التي نلبسها لكنه ايضا يكنى عن القلب بانه ثوب - 00:00:24ضَ

ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء هل هذه الاية فيها دلالة نصية على او ان المراد بذلك طهارة القلوب. فيكون المقصود من ذلك هي الطهارة المعنوية وهي الطهارة من الشرك - 00:00:47ضَ

وثيابك فطهر واما من السنة فاثار كثيرة ثابتة. يقصد بالاثار هنا الاحاديث وهي غالب الاحاديث التي سيردها المؤلف في هذا الباب هي احاديث متفق عليها وان لم يكن متفق عليها فهي في احد الصحيحين - 00:01:07ضَ

منها قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنفر ومن استجمر فليوتر. ومن استجمر فليوتر. اذا للاستجمار انما هو لازالة النجاسة وقد يبقى اثرها وهذا امر قد خفف في هذه الشريعة الاسلامية. ويضع عنه مصرهم والاغلال - 00:01:29ضَ

التي كانت عليهم. نعم. ومنها امره صلى الله عليه وسلم في غسل دم الحيض من الثوب. يشير الى حديث اسمى بنت ابي بكر رضي الله عنهما كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم احدانا - 00:01:53ضَ

يصيب ثوبها دم الحيض. يصيب ثوبها دم الحيض ما تصنع. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه هذه مراتب بينها الرسول تحده ان كان يابسا وان كان رطبا فانها تغسله تحثه ثم تقرصه بالماء ثم بعد ذلك - 00:02:11ضَ

تقرصه بالماء ثم بعد ذلك تصلي فيه تنضح عليه الماء يعني بعد ان تفركه وتغسله تنضح عليه الماء تمر عليه الماء ثم بعد ذلك تصلي فيه لانه يكون حينئذ طاهرا. وهذا يدل على - 00:02:40ضَ

ان طهارة الثياب مطلوبة وانها شرط بالنسبة لازالة النجاسة وامره بصب ذنوب من ماء على بول الاعراب. تعلمون قصة الاعراب الذي جاء وهو جاهل هو ليس الامر هنا انه جاء - 00:02:59ضَ

يعني اه يعني متجاوزا لان مكانة المسجد ولعظمته وانه يعني اه اراد بذلك مثلا ان ينتهك حرمة المسجد لكنه جاهل لا يعرف الحكم. ولذلك نجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر اصحابه - 00:03:17ضَ

وهو الا يزرموه بمعنى الا يغلظوا عليها القول. واخذه عليه الصلاة والسلام بحكمة وقال صبوا على بول للاعرابي دنوبا مما بال من ناحية وبين ان هذه المساجد انما هي للصلاة وانها ليست لالقاء القاذورات - 00:03:37ضَ

على بول الاعراب ذنوبا يعني دلوا منا ويأتي خلاف العلماء في مسألة هنا اذا وقعت النجاسة على الارض فهل تطهر بغير الماء؟ بمعنى هل تطهرها الشمس وكذلك ايضا الرياح التي تمر عليها جماهير العلماء يرون ان ذلك لا يكفي. وبعضهم يقول ان زالت العين - 00:03:57ضَ

والذين يأخذون بجانب التخفيف من العلماء المحققين يميلون الى هذا القول ويقولون ان هذا اقرب الى رح الشريعة لكن اكثر العلماء لا يرى ذلك ويرى انه لابد من ازالة العين - 00:04:24ضَ

وقوله صلى الله عليه وسلم في صاحبي القبر انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنزه من البول واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات. اولا كما ترون ايها الاخوة خطورة البول وعدم التساهل فيه - 00:04:42ضَ

ومن هنا نجد ان العلماء دققوا القول في هذه المسألة وفصلوا فيها. وقسموا ما يتعلق بالقول الى اقسام اربعة ونحن حقيقة للمقام ويقتضي منا احيانا ان نزيد المقام بيانا ولا نقتصر على ما في الكتاب لان الكتاب - 00:05:05ضَ

ان اقتصر على امهات المسائل فهذا يستفيد منه طلاب العلم الذين لديهم ثروة في الفقه لكن الذين يكونون في اول الطريق هم حاجة ايضا الى ان يعرفوا بعض المساجد اذا يقولون بالنسبة للبول يقسمونه بالنسبة لاصحابه فيقولون الانسان الكبير يعني الادمي الكبير - 00:05:25ضَ

القسم الاول الكبير يعني من الادميين. والقسم الثاني الصغير يعني بول اولا بول الكبير القسم الثاني بول الصغير الذي لم يطعم يعني لم يأكل الطعام القسم الثالث بول ما يؤكل لحمه من الحيوانات - 00:05:48ضَ

الرابع بول ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات. اذا الاول بول الادمي الكبير تاني بول الصغير الذي لم يأكل الطعام الثالث بول الحيوان مأكول اللحم كالابل والبقر والغنم والرابع بول الحيوان - 00:06:09ضَ

الذي غير المأكول هذا ثم يأتون بعد ذلك ايضا الى غير المأكول ويقسمونه ولكن هذا سيعرض لها المؤلف اما ولكن هذه مقدمة اردت ان ابينها هنا اما بالنسبة لبول الادمي الكبير فالى جانب الادلة التي وردت - 00:06:33ضَ

في ذلك فان العلماء مجمعون على تحريم بول يعني على نجاسة بوله العلماء مجمعون على ان بول الكبير نجس. هذا امر لا خلاف فيه الى جانب الادلة التي ذكرها المؤلف ومنها حديث انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهم احدهما - 00:06:54ضَ

فكان لا يستنزف من البول هذا هو الاول. الثاني الصغير الذي لا يطعم. ايضا عامة العلماء يرون ان بوله نجس ويستدلون على ذلك بان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بال عليه صبي نضح ذلك البول. فقالوا لو لم يكن نجس - 00:07:18ضَ

سلم نضحه عليه الصلاة والسلام ولكن نقل عن داوود الظاهري واعتبر العلماء ذلك قولا ضعيفا على ان بول الصغير غير نجس يأتي بعد ذلك الحيوان غير مأكول اللحم. وكافة العلماء وانا عندما اتحدث عن كافة العلماء - 00:07:43ضَ

الائمة الاربعة يدخلون فيهم دخولا اوليا اما الحيوان غير مأكول اللحم فان العلماء ايضا ذهبوا كافة الى نجاسة ابوالها عدد داوود الظاهر فانه لا يرى الا نجاسة بول. الادمي وقد ايضا شنع العلماء عليه واعتبروا رأيه هذا ضعيف - 00:08:06ضَ

وهذا نقله عنه ابن حزم في المحلى اما بالنسبة لبول مأكول اللحم فهذا الذي يختلف فيه العلماء نجد مثلا المالكية والحنابلة يرون ان بول مأكول اللحم وكذلك روثه طاهر الشافعية والحنفية يرون ان ذلك نجس - 00:08:29ضَ

اعتقد ان المؤلف سيأتي بعد ذلك فيعرض لهذا ونفصل القول ان شاء الله فيه ونبين ادلته. لكن باختصار حجة الذين قالوا بان ما يؤكل لحمه ليس بنجس هو قصة الذين قدموا من عقل او عرينة والذين - 00:08:54ضَ

المدينة قدموا الى المدينة يعني استوخموا يعني مرضوا فيها وامرهم الرسول عليه الصلاة والسلام ان يلحقوا الصدقة اشربوا من البانها وابوالها. لكنهم بعد ان قدم لهم هذا الفضل العظيم ماذا كانت النتيجة - 00:09:17ضَ

نكثوا على اعقابهم. فقتلوا راعي الابل وساقوا الابل. وايضا ماذا فعلوه من القتل وشمل ولذلك ارسل الرسول عليه الصلاة والسلام في طلبهم فجيء بهم فانزل بهم ما يستحقونه من العقوق - 00:09:37ضَ

اذا هذا دليل للذين يقولون بان ابوال ما يؤكل لحمه طاهرا لان الرسول عليه الصلاة والسلام امرهم بان يشربوا من ابوالها والذين يعارضون يقولون هذا انما هو للعلاج وكل ما هو نجس يجوز العلاج به في مذهبهم؟ مثلا الشافعية الا الخمر فانه لا يتداوى بها لانه ورد - 00:09:57ضَ

التنصيص على ذلك ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليه. وهذا سيأتي ان شاء الله في ابواب الاطعمة تفصيل والاشربة ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. اما الذين يقولون بان ابوال هذه الحيوانات نجسة يستدلون - 00:10:30ضَ

قول الله سبحانه وتعالى ويحرم عليهم الخبائث. ويقولون العرب تستخبث مثل ذلك. لا تشربوا الابوال. ثم بعد ذلك كما قلنا يجيبون على الحديث بانه ماذا؟ لان الحديث للتداوي ولا شك ان المقام ليس مقام ترجيح او مناقشة - 00:10:49ضَ

فسيأتي ان شاء الله. لكنني اريد ان اقدم المسائل جزءا جزءا حتى لعلها تبقى في الاذهان. نعم قال واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على ان ازالة النجاسة مأمونة يقصد يقصد بالمسموعات الاحاديث التي سمعناها والتي ثبتت عن الرسول عليه الصلاة - 00:11:09ضَ

والسلام. وكل ما ورد من احاديث سواء حديث صاحبي القبر او حديث اسمى في دم الحيض. وكذلك ايضا الحديث الثالث كلها احاديث متفق عليها. يعني في البخاري في مسلم وفي غيرهما - 00:11:32ضَ

لكننا نقول متفق عليهما ونكتفي بذلك قال واتفق العلماء لمكان هذه المجموعات على ان ازالة النجاسة مأمور بها في الشرع مأمور بها في الشرع واختلفوا. هل ذلك على الوجوب او على الندب؟ كرروا مرة اخرى حتى لا يلتبس لانه - 00:11:49ضَ

هذا الكتاب احيانا عباراته مغلقة وفيها اجمال فربما يظن البعض ان هذا كلام عام. يعني عندما يتكلم العلماء مأمور بها وغير مأمور بها. هل هي على الوجوب؟ هو قصده من حيث الجملة لا التفصيل. اما بالنسبة - 00:12:11ضَ

فقد سمعتم وانا فصلت القول في البول ليعطيكم مثال على ان هذا ليس محل خلاف لكن هو يتحدث جملة لانه كما رأيتم بالنسبة لابوال الحيوانات مأكولة اللحم وكذلك ارواثها هناك من يرى انها طاهرة. وهناك من يرى انها نجسة. وسيأتي الكلام وايضا في الشعر وفي - 00:12:31ضَ

في الجلد وفي غير ذلك. نقف عند ايظا جلد الميتة بانه اذا دوغ يطهر. وسنعرف خلاف العلماء في هذه المسألة هذه كلها داخلة في مثل هذه المسائل. لكن كلامه يتعلق بالحديث عن هذا الكتاب جملة - 00:12:58ضَ

واختلفوا هل ذلك على الوجوب او على الندب المذكور وهو الذي يعبر عنه بالسنة فقال قوم ان ازالة النجاسات واجبة. وبه لو اردنا ان نأخذها واحدا واحدا لقلنا مثلا ازالة البول من البدن او او البقعة واجبة الى جانب النص بالاجماع. وازالة - 00:13:22ضَ

الغائط مجمع عليها. اذا ليست محل خلاف. ليس كل ما ذكر هو محل خلاف قال وبه قال فقال قوم ان ازالة النجاسات واجبة وبه قال ابو حنيفة والشافعي وبه قال ابو - 00:13:49ضَ

وحنيفة والشافعي واحمد وقال قوم ازالتها سنة مؤكدة وليست بفرظ هذا ايضا ليس على اطلاقه فالمالكية كما عرفتم فيما مضى انهم يرون وجوب ازالة البول من البدن ومن الثوب وكذلك الدم نعم - 00:14:08ضَ

قال وقال قوم هي فرض مع مع الذكر ساقطة مع النسيان. هؤلاء هذا رأي للمالكية جعل المالكية يقولون ان ازالة النجاسة واجبة. لكن ينبغي ان نفرق بين حالين. انسان يعرف ويدرك ويعرف - 00:14:30ضَ

ان النجاسة قائمة في بدنه او في ثوبه او في مكان يصلي فيه او في فراش يصلي عليه هذه يجب عليه ان يزيله. لكن لو نسي النجاسة وصلى اذا تختلف حاله ويبنون ذلك او يستدلون بحديث ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه - 00:14:50ضَ

فالنسيان يقولون له حكم اذا حينئذ يتجاوز عنه. ولا شك انهم بذلك ايضا اخذوا بروح الشريعة الاسلامية من حيث انها راعت الناس. ولذلك ترون ان العلما عادة ما يعقدون كتابا - 00:15:16ضَ

مستقلا يتحدثون فيه عن احكام الناس وعن احكام الجاهل وعن احكام المكره الناس كذلك وتعلمون ايضا قصة من تكلم في الصلاة والحديث عنها وهذا سيأتي المكره ايضا اذا اكره على امر لكن ليس على - 00:15:36ضَ

اطلاقا ليس كل مكره له ان يفعل ما يكره عليه لان الاكراه انواع. احيانا فيه اكراه ملجئ ان لم يفعل الانسان ذلك الامر يقتل. وايضا هذا الذي يفعله وان كان يؤدي الى قتله يختلف. فليس له ان يهدد بان لم يقتل فلانا يقتل. ليس له ان يقتل. وكذلك - 00:15:55ضَ

ايضا ان يزني بفلانة ليس له ان يفعل ذلك. وان كان العلماء اختلفوا لكن لو قيل له ان لم تسرق قتلناه يقولون يسرق ثم يعوض ان لم كذلك هناك مسائل كثيرة يختلف فيها العلماء وهي مما يريدها العلماء ايضا في كتب القواعد. لكن المهم - 00:16:17ضَ

ان عادة الفقهاء والاصوليين وخاصة الفقهاء بالنسبة لكتب القواعد والاصول كثيرا ما يفردون الناس والجاهل والمكره باحكام. وهي احكام كما يقولون. تكثر يكثر دورانها وتشتد الحاجة اليه يعني احكام يكثر وجودها في الفقه وهي ايضا احكام ايضا مع كثرة وجودها ايضا تشتد - 00:16:37ضَ

حاجة اليها احيانا. نعم وقال قوم ازالتها سنة مؤكدة وليست بفرض وقال قوم هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان. وكلا هذين القولين عن مالك واصحابه قال وسبب اختلافهم في هذه المسألة. وسبب اختلافهم نعم. وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع الى ثلاثة اشياء - 00:17:09ضَ

اذا انظروا انتبهوا المؤلف يريد ان يحصر سبب الخلاف في امور ثلاثة. يعني كما قلنا من مزايا هذا الكتاب انه يذكر الاقوال ثم يحاول ان يقف عند اسباب الخلاف لماذا اختلف العلماء؟ لان هذه من الامور التي تشغل احيانا - 00:17:35ضَ

طلاب العلم ما الداعي لكثرة هذا الخلاف وتنوعه وتعدده وتوسعه واشتغال العلماء فيه لماذا مثلا ما يختار قول من يختار قول من الاقوال ويوقف عنده ولا نشعب وهذا تكلمنا عنه كثيرا وقلنا ان هذا - 00:17:55ضَ

هذه الاختلافات التي كان القصد منها الوصول الى الحق هي التي اثرت الفقه الاسلامي ومددته بهذا الكنز العظيم الذي نجد اننا نضع ايدينا عليه. يعني هذا الكتاب انما هو قليل من كثير بالنسبة للفقه - 00:18:15ضَ

هذه الاختلافات التي وقعت بين العلماء وكل بين سببه بين وجهة نظره واستدل على قوله وناقش دليل الاخر وجاء هذا ورد وهكذا هذه كلها امور وسعت الفقه الاسلامي واعطته من المكانة ما لم تعطي - 00:18:31ضَ

غيرة من اي فقه كان قال احدها اختلافهم في قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر هل ذلك محمول على الحقيقة؟ او محمول على المجاز. انتم تعلمون قضية المجاز وان من العلماء من ينكر وجود المجال - 00:18:51ضَ

في القرآن وانه لا ينبغي ان يقول ان يقال هناك مجاز وحتى الايات التي يأتي الذين يقولون بالمجازر عنها انها مجاز التي مثلا يقدرون فيها محذوفا واسأل القرية يعني اهل القرية وكان وراءهم ملك يعني ملك - 00:19:12ضَ

صالح وهكذا الادلة الكثيرة التي يريدونها العلماء يجيبون عنها باجوبة ومنهم من يقول هذا ايجاز الحذف وليس مجازا هذا ايجاز والقرآن من اسلوبه الايجاز وهو ايضا كذلك من اسلوبه الترخيم وهو معروف في لغة - 00:19:32ضَ

العرب كما في قراءة ونادوا يا مالي ليقضي علينا ربك يعني يا مالك. اذا هنا فيه حادث في القرآن يسلك هذا المسلك. وهذا هو الصحيح انا في نظري لا ينبغي ان نقول في كتاب الله ان فيه مجاز ان كتاب الله سبحانه وتعالى هو كتاب عظيم انزله الله سبحانه - 00:19:52ضَ

وتعالى بواسطة جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين وهو خال ايضا من وانما يقال فيه امور اخرى كما نرى قد يكني. القرآن يكني في امور كثيرة كما مر بنا فيما يتعلق بالامور المتعلقة بالوضوء وهي اي لها الان باشروهن يعني ايات كثيرة - 00:20:12ضَ

وردت فيها كنايات. القرآن احيانا لا يصرح ببعض الامور. هذي نسميها كناية. اذا هنا ايظا لماذا نقول اما وثياب فطهر الثياب الحقيقية او هي كناية ايضا عن طهارة القلوب وتنزيهها عن طهارة القلوب - 00:20:40ضَ

قال والسبب الثاني تعارض تعارض ظواهر الاثار في وجوب ذلك. يعني يريد المؤلف ان يقول هناك ادلة. قد نجد بينها التعارف. نحن مثلا مر بنا حديث انهما لا يعذبان. ثم قال - 00:21:00ضَ

اما احدهما فكان لا يستنزه من البول وبر بنا الحديث اخر حديث اسمى تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء بالنسبة للدم هذا مر بنا وسيأتي ان رجلا وضع سلا الجزور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمكة - 00:21:19ضَ

والرسول لم يقطع صلاته يعني يعني هو يدعوهم الى الحق ليخرجهم من الظلمات الى النور. وهم يعاملونه بهذه القسوة وبهذه الغلظة وبهذا لا لا لكنه كما قال الله سبحانه وتعالى فيه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم - 00:21:41ضَ

منين رؤوف رحيم. وقال عنه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال في اخر سورة الاعراف خذ العفو وامر بالعرف واعرض على الجاهلين. وهذا هو المنهج الذي ينبغي ان يسلكه كل داعية في هذه الحياة. لان قدوتنا في ذلك هو رسول الله صلى الله - 00:22:03ضَ

عليه وسلم. ونحن مأمورون بان نقتدي به. وان نجعله اسوة لنا كما في سورة الاحزاب. لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. فهو كان يدعو الله سبحانه وتعالى على بصيرة على علم ومعرفة وادراك - 00:22:23ضَ

كل ما يدعو وبما يدعو اليه. وهو كذلك كان حكيما في دعوته. وكان متأنيا في ذلك وهكذا شأن الدعاة وكل داعية يسلك طريق الرشد والحكمة والتأني وايضا فانه في النهاية يأخذ بمجامع القلوب - 00:22:43ضَ

ويؤثر فيها يترك اثرا طيبا في نفوس الناس. كم رأينا من اناس تحسنت احوالهم امور نتيجة وجود دعاة استطاعوا ان ينفذوا الى لب قلوبهم فيؤثر فيها عن طريق الموعظة الحسنة والحكمة الطيبة ولذلك تحسنت احوالهم. لكن الداعية عندما يقابل من - 00:23:03ضَ

يدعوه بالغلظة وبالقسوة فانه قد ينفر من دعوة الانسان وقد ينعكس الامر. اذا نحن مطالبون لان ايضا كل طالب من طلاب العلم هو مهيأ لان يكون داعية. فالمدرس داعية والمفتي داعية ومن يشتغل في مجال الدعوة - 00:23:33ضَ

داعية وكلنا راع وكل واحد منا مسؤول عن رعيته. وما احسن الحكمة ولا يعرف اثر الحكمة وتأثيرها في الناس الا من جربها قال والسبب الثالث اختلافهم في الامر والنهي الوارد الوارد لعلة لعلة معقولة المعنى هل - 00:23:53ضَ

تلك العلة المفهومة من ذلك الامر العلة ايها الاخوة تتكرر معنا معقولة المعنى غير معقولة المعنى لما يقولون المعنى يا علي تدركها بالعقل. على ثوبك نجاسة يظهر لك ان المقصود بها النظافة. وقع تراب او وسط - 00:24:17ضَ

كن على بدنك ونظفته وهذه معقولة المعنى لكن عندما تأتي مثلا بالنسبة للطهارة من الحدث وللغسل هذه عبادة غير معقولة المعنى عندما تأتي اذا عدمت الماء او عجزت عن استعماله تنتقل الى التراب وهو على ظد الماء بالنسبة للنظافة - 00:24:37ضَ

غير معقولة المعنى. فهل النجاسة عبادة معقولة المعنى؟ هذا هو ظاهرها. لان القصد منها انما هي النظافة لان ما معنى النجاسة انما هي الاستقدار او القذارة والاستقذار انما يزال ينظف والنظافة في الاصل انما تكون بالماء. اذا - 00:25:01ضَ

ومراده هنا هناك عبادة معقولة المعنى يدركها الانسان بعقله. او هي معروفة العلة والحكمة عبادة غير معقولة المعنى يعني لا تتركها بعقلك وانما تقول عبادة توقيفية يجب عليك ان تسلم لها - 00:25:21ضَ

انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا اذا انت تسلم في هذا الامر ما ظهر لك. انت مأمور فما عليك الا تسلم وان تستجيب لهذا الامر. استجيبوا لله وللرسول اذا - 00:25:41ضَ

دعاكم لما يحييكم قال هل تلك العلة المفهومة من ذلك الامر او النهي قرينة تنقل الامر من الوجوب الى النذر والنهي من الحظر الى الكراهة ام يعني هل هذه العلة اذا قلنا ان العلة في ازالة النجاسة النظافة اصبحت ظاهرة - 00:25:57ضَ

ومعروفة هل هذه القرينة اذا كان القصد منها النظافة تنقلها من الوجوب الى غيره؟ قالوا لماذا؟ قالوا لان المعروف عادة ان الامور المعقولة المعنى المدركة هي دائمة من محاسن الامور يعني من محاسن الاخلاق نظافة ادب - 00:26:17ضَ

الى غير ذلك. هذه امور مستحسنة في الغالب لا تكون واجبة لكن لا يلزم هذا منها ما هي ما هو واجب وانه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة - 00:26:37ضَ

وانما صار من صار الى الفرق في ذلك لان الاحكام المعقولة المعاني في الشرع اكثر فهي من باب محاسن الاخلاق. انظر المؤلف اذا نبه على هذا عادة والمعروف في الشريعة الاسلامية ان الامور معقولة المعنى تكون في الغالب من محاسن الاخلاق - 00:26:52ضَ

لان الاحكام المعقولة المعاني في الشرع اكثرها هي من باب محاسن الاخلاق او من باب المصالح. قوله تعالى وثيابك فطهر. على الثياب المحسوسة قال الطهارة من النجاسة واجبة ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب - 00:27:16ضَ

لم يرى فيها حجة واما الاثار لكن حتى على قول من لا يرى حجة ليه لا نفهم من هذا ان الخلاف كله يدور حول الاية لا الادلة كما التي ذكر المؤلف وادلة اخرى ستأتي هي حقيقة موضع الفصل في هذا المقام - 00:27:38ضَ

واما الاثار المتعارضة في ذلك منها حديث صاحبي القبر المشهور وقوله فيه ما صلى الله عليه وسلم انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. يعني معنى هذا ان الانسان الذي لا يستنزه من البول او لا يستبرئ منه. فيبقى على بدنه شيء منه فيصلي. هذا عرظ للعقاب. والانسان لا - 00:27:58ضَ

يعاقب والعل على ترك واجب. لان الانسان لا يعاقب على ترك سنة وعلى ترك نافلة وانما يعاقب على ترك امر مفروض واجب عليه اما ان يرتكب منهيا يعاقب عليه او يترك واجبا فيعاقب على تركه. لكن لا يعاقب ماذا على ترك سنة؟ وانما يفوته الثواب في ذلك - 00:28:25ضَ

انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله مظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب. لان العذاب لا يتعلق الا بالواجب واما المعارض لذلك فما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من انه رمي عليه وهو في الصلاة سلا جزور بالدم - 00:28:49ضَ

وسلا جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة مظاهر هذا انه لو كانت ازالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة ما الحدث اذا قطع الصلاة ومنها ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان انتم تعلمون بالنسبة لما يتعلق بالاذى عندما - 00:29:15ضَ

الرسول عليه الصلاة والسلام اصحابه في اسرى بدر يعلمون ان الله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين ومكنهم من اعدائهم وانه وقع في ايدي المسلمين عدد كبير من الاسرى وان رسوله عليه الصلاة والسلام استشار اصحابه - 00:29:39ضَ

وكان ابو بكر رضي الله عنه يعني رأيه ان يمن عليهم وان يأخذ منهم الفدا. وكان رأي عمر رضي الله عنه ان تقطع ارقامهم وذكر العلة او من اذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرجوه واخرجوا المؤمنين وذكر الاسباب الكثيرة - 00:29:57ضَ

لكن الرسول كانت حكمته مالت الى رأي ابي بكر. ومع ذلك عاتبه الله سبحانه وتعالى بقوله ما كان لنبينا ان يكون له حتى يدفن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. والله عزيز حكيم - 00:30:17ضَ

قال ومنها ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعليه فطاح نعليه وطرح الناس لطرحه نعليه انكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي اشار اليه المؤلف اختزله يعني لم يأتي بتمامه ان الرسول عليه الصلاة - 00:30:36ضَ

والسلام كان يصلي بنعليه فاتاه جبريل فاخبره ان فيه مقذن فخلعهما الرسول عليه الصلاة والسلام. ولان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اسرع الناس استجابة وامتثالا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم خلعوا نعالهم. لانهم ظنوا ان تلك شريعة وانه امر ينبغي التزامه. فبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:31:00ضَ

ذلك تتمة الحديث فاذا جاء احدكم الى المسجد فليقلب نعليه. فان رأى فيهما خبثا ما في الارض ثم يصلي فيهما لكن هذا الحديث فيه كلام مشهور للعلماء منهم من صححه كابن حبان والحاكم ابن خزيمة ومنهم من - 00:31:27ضَ

والكلام في هذا الحديث يدور حول ارسال الكلام فيه حول كونه مرسلا او موصولا قال فانكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم وقال انما خلعتها لان جبريل اخبرني ان فيها قذرا - 00:31:49ضَ

فظاهرها لا شك ايضا انه بالنسبة للنعلين هذه من الامور التي ذكر المؤلف او ما اليها في مقدمة المسائل بما تزال النجاسة قلنا الاصل انها تزال بالماء. تزال هنا تفرك النعل فيزال ما فيها. وفي قصته ايضا ام سلمة عندما سألت الرسول وقالت - 00:32:08ضَ

اني امرأة اطيل ذيلي وهذا الذيل يعني هذا الثوب الذي يسحبه على الارض لتستتر به يمر على مثل الارض والارض فيها شيء من النجاسات فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده. يطهره ما بعد - 00:32:29ضَ

مظاهر هذا انه لو كانت واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة فمن ذهب في هذه الاية هناك كلام للعلماء في هذا هل هو منسوك والنسخ يحتاج الى دليل في اول الامر ومنهم من قال هذا لا - 00:32:46ضَ

ايضا الصلاة كما تعلمون متى فرضت؟ هل هي الصلاة التي الان نصليها؟ لان الصلاة انما فرضت قبل الهجرة بسنة عندما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعري به الى السماوات وكذلك ايضا بالنسبة للوضوء يعني الصلوات متى فرضت - 00:33:03ضَ

هل هي هذه الصلوات الخمس التي كان الرسول يصليها؟ او انه كان يتعبد ربه يصلي النوافل. هل كانت صلاة بالغداة وصلاة بالعشي هذا كلام سنعرض له ان شاء الله تفصيلا عند منأتي لاحكام الصلاة وان الصلاة اول ما فرضت كما في حديث عائشة فرضت - 00:33:23ضَ

ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحذر الحذر واقرت صلاة السفر. وسيأتي ايضا الخلاف وايضا وسبق ان تحدثت عن الوضوء وبينا متى فرظ الوضوء؟ لان هناك من العلماء كما تذكرون من رأى ان الوضوء لم يفرظ الا في - 00:33:43ضَ

الماي لان اية المائدة بلا خلاف انما نزلت في المدينة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والصلاة فرضت كما هو معروف قبل الهجرة بسنة فكيف هل كان الوضوء موجودا ولم يكن واجبا؟ او انه كان واجبا واكدته سورة المائدة هذا كلام مر بنا مفصل وارجو - 00:34:03ضَ

الاخوة الذين معنا ما نسوا ذلك. لاننا لا نستطيع في كل مناسبة ان نعيد كل ما ذكرنا ومن ذهب في هذه الاثار مذهب ترجيح الظواهر قال اما بالوجوب ان رجح ظاهر يعني المؤلف هنا يقول كل حجة لها ظاهر - 00:34:26ضَ

هل نأخذ بحديث انهما لا يعذبان وحديث اسمى تحثه ثم تقرصه الى اخر الحديث فنأخذ بظواهره ونقول النجاسة جملة وتفصيلا مقطوع بانها بنجاستها او اننا ناخذ بظواهر الاحاديث الاخرى كحديث وضع سلا الجزور وما يتعلق بالنعلين وفركهما فنقول ليس - 00:34:46ضَ

بنجسة وكذلك ايضا التي تطيل ذيلها وتمر به في الطريق. لا شك ان هناك ذكر العلماء امورا مخففة من النجاسات فمثلا يعني الطين الذي في الشوارع يقول العلماء مما خفف وسترون اننا عندما نصل ما ادري في هذه المسألة بعدها - 00:35:12ضَ

كلام الشافعي حول كلام الذباب. لانه يرى ان ما لا نفس له سائل يخالف فيه مثلا الجمهور ويرى انه نجس. وهو يعذب لكنه يقول الذباب استثني لانه مما تعم به البلوى. وقد اوردت لكم تفصيلا فيما مضى اسباب - 00:35:33ضَ

باب التخفيف في الشريعة الاسلامية وانها سبعة ومن بينها ما تعم به البلوى اي يكثر وقوعه ويبتلى الناس به ويشق التحرز منه او بالندب ان رجح ظاهر حديثي الندب اعني الحديثين الذين يقتضيان ان ازالتها من باب الندب المؤكد - 00:35:53ضَ

ومن ذهب مذهب الجمع فمنهم من قال هي فرض مع الذكر والقدرة ساقطة مع النسيان وعدم لا شك ان هذا وهذا القول له وجه من الظاء النظر وهو يلتقي مع رح الشريعة. الشريعة نعم لاحظت امر النسيان. فالناس يختلفوا - 00:36:17ضَ

ففرق بين انسان نسأل الله العافية يتعمد ان يصلي بلا طهارة. وبين انسان ينسى مثلا انه جنب يصلي وهذا حصل لبعض الصحابة في قصة عثمان اذا هذا يحصل في الناس معفو عنه. لكن ليس معنى هذا انني نسيت فصليت بغير طهارة لا اذهب واتطهر واعيد - 00:36:37ضَ

ولكن الخلاف بين العلما فيما لو صلى الامام بالناس وهو محدث هو لا يعلم بحدث والناس لا يعلمون. فيقولون صلاته غير صحيحة وصلات صحيحة. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انما جعل - 00:37:01ضَ

امام ليتم به فلا تختلفوا عليه اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع الى اخره اهالي الاقتداء بالامام في كل شيء هل هو في الاقوال وفي الافعال ام في بعضها؟ هذه من الامور التي نص عليها العلماء وبينوا ان ذلك هو - 00:37:19ضَ

حصل ايضا لبعض الصحابة اذا لو ان الامام نسي فصلى بالناس بغير طهر غير متعمد اما المتعمد فله حال اخرى. اذا انسان الناس يتصلى. بعض الناس ذكرت لكم كان احد الاخوة سأل يعني يصعب علي - 00:37:38ضَ

تخرج منه ريح فيبقى في المسجد يواصل الصلاة على هذا خطر وهذا يخشى عليه. يعني يخشى ان يستحي من الناس ان يقطع الصلاة ويذهب لماذا تواصل الصلاة وانت على غير طهارة؟ هذا حق والله لا يستحي من الحق - 00:37:56ضَ

ومنهم من قال هي فرض مطلق وليست من شروط صحة الصلاة. وهو قول رابع في المسألة وهو ضعيف لان النجاسة لان النجاسة انما تزال في الصلاة. وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين غير - 00:38:13ضَ

المعقولة اعني انه جعل غير المعقولة اكل في باب الوجوب فرق بين الامر الوارد اعني انه جعل غير المعقولة اكد في باب الوجوب فرق بين الامر الوارد الوارد في الطهارة من حدث وبين الامر الوارد في في الطهارة والنجس - 00:38:32ضَ

لان الطهارة من النجس معلوم ان المقصود بها النظافة وذلك من محاسن الاخلاق. ايضا هو ايها الاخوة الى جانب كون المقصود منها او معلوم قصدها النظافة لكن ايضا امر تعبدي - 00:38:57ضَ

لان ازالة النجاسة انت مأمور بان تزيلها. وانت عندما تزيلها ممتثلا لامر الله سبحانه وتعالى ثم لامر رسوله صلى الله عليه عليه وسلم تكون قد نزلت عند احكامهما فانت تكون ممتثلا متعبدا بذلك العمل. اذا هذا امر مطلوب وهي الى - 00:39:12ضَ

كونها نظافة ايظا انت مطالب تعبديا بان ترفع عنك هذه النجاسة لتكون مهيئا لان تصلي اقرأ القرآن او ان تطوف بالبيت الى غير ذلك واما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى مع ما اقترن بذلك من صلاتهم في النعال. انتم تعلمون قضية - 00:39:32ضَ

مهارة من الحدث معقولة وغير معقولة تعلمون خلاف الحنفية والحنفية لا يشترطون فيها ماذا؟ لا يشترطون فيها النية ولذلك يقولون عنا معقولة المعنى لانها الى جانب كونها عبادة هي فيها نظافة ايضا. الانسان عندما مثلا يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه هو - 00:39:56ضَ

الى جانب كونه ايضا كونه ادى عبادة هو ايضا في نفس الوقت نظف اعضاءه مع مع مقتلنا بذلك من صلاة في النعال. مع انها لا تنفك من ان يوطأ بها النجاسات غالبا - 00:40:16ضَ

وما اجمع عليه ولكنها نجاسة مخففة. سيأتي الكلام عن تقسيم تقسيم النجاسة ايضا الى مغلقة ومخففة. فالمغلظة كالبول والغائط. ودم الحيض ومخففة. مثل هذا التي مثلا يطأها النعل او يمر عليها ثوب المرأة اذا امتد ومشي على الشارع كان يمر على الطين هذه هذه امور خففت لماذا - 00:40:33ضَ

لان فيها عسر وفي بعضها ابتلاء. ولذلك يسر وخفف فيها. مثلا انتم ترون الان يعني الان ربما تغيرت ولكن لا يزال من الذي يدوس القمح؟ انما هي دواء. هل الدابة تعرف انها اذا كانت تدوس - 00:41:03ضَ

قمحة او تحرف انها لا تبول او لا يخرج منها روث هذا على رأي من يقول بنجاستها كذلك ترون مثلا ان القمح يخرج فيه بعض الدود تتوالد فيه وهذه مما عفي عنها. اذا هذه امور عفي عنها - 00:41:21ضَ

الشريعة الاسلامية دائما تراعي احوال الناس فتيسر عليهم ولا تشدد وما اجمعوا عليه منى من ان من العفو عن اليسير في بعض النجاسات خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:41:40ضَ