شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{724}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال المصنف رحمه الله تعالى الركن الثاني واما ما يجب فيه الضمان وهو كل مال اتلفت عينه لا يجب فيه الغمام. هذا الانسان غصب مالا لغيره. تعدى عليه بغير حق - 00:00:00ضَ

يبقى هنا قضية ايها الاخوة هي مهمة جدا تتردد في اذهان كثير من الناس يعني تعلموا في هذا الزمن وقع في غيره ربما لكن ربما يكون في هذا الزمن اكثر وهو الواقع - 00:00:16ضَ

لك عند انسان حق ما دفعوا اليك فيسر الله ان ظفرت بشيء من ذلك المال او به. هل لك ان تأخذه هذه مسألة ايضا اختلف فيها العلماء يعني انت لك حق عند زيد. وزيد ابى ان يعطيك المال - 00:00:30ضَ

واذا بك تقف على مال له يسدد حقك او انه اكثر فهل لك ان تأخذ ما يخصك بعض العلماء يقول ذلك جائز لانه محض حق وهذا رجل امتنع ان يؤدي حقه - 00:00:50ضَ

ولي ان اخذ ذلك الحق الذي هو محض حقي من ذلك الانسان. الذي يعتبر غاصبا ومتعديا ومماطلا. وهو واجد ايضا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مكر الغني يدل اذا استدل الذين اجازوا ذلك بقصة هند زوجة ابي سفيان - 00:01:08ضَ

عندما شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالها وقالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني واولادي بالمعروف قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وهو لا يعلم بذلك - 00:01:29ضَ

وهذا حق لها. اما لو كانت المرأة تريد ان تزيد عن حقها في المصحوف وعن حق اولادها فلا يجوز. لكنها رجل شحيح اذا هو يقصر عليهم في النفقة ولا يعطيهم ما يكفيهم فالرسول صلى الله عليه وسلم اذن لها ان تأخذ - 00:01:47ضَ

لا يكفيها وولدها لا ان تزيد عن ذلك لو قدر ان انسانا وقف على حقه فله ان يأخذه عند هؤلاء وبعضهم يقول لا يجوز له لانه لو علم لما اذن فلا يجوز - 00:02:07ضَ

والمسألة فيها خلاف وهذه من المسائل التي اذا تعذر على الانسان ان يصل الى حقه وقع في يده فاخذه فنرجو ان شاء الله الله ان يكون الا يكون عليه اثم في ذلك لانه ما اخذ اكثر مما يستحق - 00:02:23ضَ

قال رحمه الله واما ما يجب فيه الضمان فهو كل مال اتلفت عينه او تلفت عند او تلفت عند الغاصب عينه. يعني اخذ ثيابا فاحرقها اخذ بضاعة ايظا فاغرقها. اذا اخذ هذا المال فاتلفه الحق. ايا كان. حتى لو كانت ايظا ريالات فاخذها - 00:02:41ضَ

حركة قاتلة فهد اذا في هذه الحالة يضمن وربما لم يتلفها لكنها تلفت عنده دخل في مكان دواب غصب شيئا منها سرق ثم ابقاها عنده هو ضامن اذا ان اتلفها ظمن وكذلك ايظا انتلفت عنده ظمن لماذا؟ لانه متعدي. واذا كان الرسول صلى الله - 00:03:06ضَ

عليه وسلم في العري يقول العارية مؤداة يعني يجب عليها وتعلمون في قصة المرأة المخزونية التي كانت تستعير وكانت ايضا تبقي تلك الحلي عندها لا تردها الرسول صلى الله عليه وسلم لقطع يدها. وحاول ان يشفع فيها البعض. فقال رسول الله صلى الله وان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها - 00:03:33ضَ

لان الغصب نوع من السرقة السارق غاسل والله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكال من الله السارق هو من يأخذ المال خفية ومن حرزه. اذا هو يعاقب - 00:03:57ضَ

يعني يطبق في حقه ما يستحق. هذا ايضا نوع من الغصد. ولذلك يذكر العلماء هذه الاية دليلا من ادلة الغصد اذا اذا تعدى انسان على حق غيره هذا هو ثم اتلفه او بقي عنده فاتلفه فاتلف - 00:04:14ضَ

فانه في حاتين الحالتين يضمن قال فهو كل مال اتلفت عينه او او تلفت عند الغاصب عينه بامر من السماء او سلطت اليد عليه وتملك. يعني او سلطت اليد عليه وتملك. يعني هذا اذا اخذ مثلا نفرظ انه مثلا اخذ - 00:04:36ضَ

مثلا عروض تجارة فامطرت السماء فتأثرت هذه ربما تتلف كليا وربما تنقص قيمتها كما سيأتي. ربما اخذ شيئا فغرقا جاءت السيول فجرفت هذه الاموال التي سرقها. التي اغتصبها حينئذ تلفت بسببه - 00:05:01ضَ

بسبب ماذا؟ بسبب الامر لا يخلو من امرين. اما ان يكون بسبب من السماء بارادة الله سبحانه وتعالى واما ان يكون بسبب الانسان بسببه يحرق هذه البضاعة من السماء ان ينزل مثلا مطرا او مثلا تعج بها نار دون ان يتسبب فيها - 00:05:25ضَ

لذلك ولذلك رأيتم لما كنا ندرس الثمار هناك اذا باع انسان من اخيه ثمرة فاصابتها جائحة ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد البايع الى ان يواضع من اشترى منه وان يرفق بحاله وقال بما يأخذ احدكم ما لا فيه بغير حق - 00:05:47ضَ

تعلمون قصة المرأة التي جاءت مع ولدها كل ذلك مر بنا. ذهبت الى صاحب ذلك الحائط لما اشترى ابنها ذلك الحائط فذهبت الثمرة من السما وطلبوا منه ذلك. وخلاص من ذا الذي تعلى الا يفعل خيرا؟ فقال الرجل انا يا رسول الله الى اخر ما جاء فيه - 00:06:07ضَ

اذا هنا انسان غصب شيئا فتلف هل كون السلف بسبب امر من السماء اي بارادة الله سبحانه وتعالى يؤثر على ذلك؟ فنقول لا لا يضمن الغاصب او نقول لا يضمن على كل حال لانه معتد فينبغي ان يعامل بنقيض قصده. سواء تسبب - 00:06:27ضَ

نستمع الى ما في الكتاب ونعلق وكل مال اتلفت عينه او تلفت عند الغاصب عينه بامر من السماء او سلطت اليد عليه وتملك اي او سلط عليه انسان يعني هو تسلط على هذا ملكه او ايظا اعطاه اخر - 00:06:53ضَ

يعني اخذه قصرا وقهرا من انسان. فادخله في ملكه او ملكه غيره. اذا هو في نفس الوقت تعدى عليه فتلف ذلك. نعم. او ايضا وضع يده عليه. جاء الى هذه الدار فوضع يده عليه - 00:07:13ضَ

فمنع صاحبها من سكناه من تأجيرها من الانتفاع بها جاء الى دكان فاستولى عليه الى ارض فاستولى عليها الى بضاعة الى غير ذلك وضع يده عليها ومنع صاحبها من الاستفادة منها - 00:07:30ضَ

قال وذلك فيما ينقل ويحول باتفاق. حين ينقل ويحول اذا المملوكات ايها الاخوة مرت بنا هناك كما عرفتم هناك من اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه في الحديث المتفق عليه من ابتاع شيئا او مبيعا فلا يبيعه - 00:07:47ضَ

وحتى يستوفيه شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه في بعض الرواية وفي رواية ليست في الصحيحين لكن في احدهما حتى يقبضه اذا هنا المبيع او المقصود لا يخلو اما ان يكون منقولا او غير منقول - 00:08:07ضَ

المكيل والموزون عروض التجارة. الحبوب بانواعها الثمار الى غير ذلك. هذه تنقل. يعني تؤخذ من الى ما كان. لكن هناك امور لا تنقل ولذلك مر بنا انه كيف يتم تسلمها؟ ماذا قبضها؟ برفع يد البائع عنها ووضع يد المشتري عليها - 00:08:25ضَ

يعني يتخلى عنها البائع ثم يتركها اذا غير المنقول هي الاراضي سواء كانت دورا مبنية او كانت ايضا اراضيا وهذه الاراضي قد تكون بساتين وربما وما تكون فيها مباني ربما تكون بئر فيأتي انسان بئر مملوكة فيستولي عليها الى غير ذلك - 00:08:49ضَ

اذا هذا المغص لا يخلو اما ان يكون مما يحول يعني ينقل من مكان الى مكان واما ان يكون لا يمكن تحويله ولا نقله. يبقى في مكانه وهي الاراضي والدور - 00:09:11ضَ

قال واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العقار. فقال الجمهور اذا قيل العقار فالمقصود به مطلق العقار يشمل الارض رضا الحيطان التي هي المزارع البساتين كذلك الدور الحوانيت هذا يدخل تحت مسمى العقاب - 00:09:28ضَ

وقال الجمهور انها تضمن بالغصب اعني انها ان انهدمت انها ان انهدمت انها انها ان انهدمت الدار ضمن قيمتها وقال ابو حنيفة لا تضمن. يعني الان انسان استولى على دار - 00:09:48ضَ

هل يضمنها الجمهور؟ قالوا نعم يضمنها لانه غصبها ومنع صاحبها من الاستفادة بها كما حصل فيها من عيب او خلل فانه يضمنه. سيأتي ايضا بعد ذلك انه ربما يضيف الى اصلاحات دار فيزينها - 00:10:07ضَ

ليست فقط فجاء فوظع فيها الدعاء وايضا اضاف اليها تزيينات وزوقها او مثلا ارضا فحفر فيها بئرا او عرظا فغرسها او زرعها او وغير ذلك قد يضيف اليها عشيا. هذه الاشياء قد تضر بها وربما لا تضر بها - 00:10:25ضَ

وهذه الاشياء قد تكون فيها منفعة ولكن ايضا عندما يختلف فيها ويطلب صاحب الحق اذا رد اليه المنصوب. ان تؤخذ هذه الاشياء هل يوافق على ذلك او المسألة فيها تفصيل - 00:10:48ضَ

قال الجمهور انها تضمن بالغصب يعني انها ان انهدمت الدار ضمن قيمتها وقال ابو حنيفة لا يظمن وسبب اختلافهم هل كون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على ما ينقل ويحول؟ لان ابا حنيفة يرى - 00:11:04ضَ

ان الدار مستقرة وان ما يحصله ابو حنيفة ايضا يفصل يعني هو يرى ان هذه الدار لو تسبب في هدمها يضمن لا شك لكن كلام ابي حنيفة لو مر بها الوقف وتهدمت - 00:11:24ضَ

فانه لا يظل لكن الجمهور يقولون حبس مصالحه ومنع صاحبها من الاستفادة بها ادى ذلك الى ان تهدمت. ولو كان صاحبها فيها فانه حينئذ سيقوم برعايتها والعناية بها ومتابعتها واي شيء يتركه الانسان قد ينتهي الى ماذا اذا هجره الى ان يذهب وتعلمون فرق بين بيت يكون فيه - 00:11:40ضَ

صاحب او مثلا يتابعه يتابعه صاحبه وهذا البيت تجد انه يظل فترة طويلة. وجد خللا في فانه يصلح في الحيطان يصلحها الى غير ذلك وجد عرظة لكن لو اهمل ذلك المكان قد ينتهي به الامر الى ان هذا انسان جاء فتعدى فمنع مصاحب - 00:12:09ضَ

من الاستفادة به ومن التصرف به فادى ذلك الى ان تهدم ذلك البيت او ذلك الدكان او ذلك الحائط فالجمهور هو متعد فعليه ان يضمن قال وسوء اختلافهم هل كون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على ما ينقل ويحول - 00:12:33ضَ

ومن جعل حكم ذلك واحدا قال بالظمان ومن لم يجعل حكما ومن لم فرق ابو حنيفة مرة اخرى بين العقار وغيره. هو يرى ان العقار ثابت مستقر اذا هو تعرضه للاثر قليل بخلاف المنقولات - 00:12:58ضَ

فانها تتأثر من نقلها من مكان الى مكان. ربما اثناء النقل وربما في نقله الى المكان الاخر اما الشيء الثابت المستقيم الغاصب ما غير فيه شيئا لكن لو غير فيه شيئا يتغير الحكم عند الحنفية والجمهور يقولون هو معتد - 00:13:20ضَ

والمعتدي لا نرى فرقا بينه يعني لا نرى فرقا في الاعتداء بين ان يكون مما ينقل وما لا ينقل هو غصب والغصب غصب مهما تغيرت صفاته ومهما اختلف المنصوب قال فمن جعل حكم ذلك واحدا قال بالظمان ومن لم يجعل حكم ذلك واحدا قال لا ضمان - 00:13:39ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى الركن الثالث وهو الواجب في الغصب ما هو الواجب في الاصل يعني انسان غصب شيئا فترتب عليه التلف. وربما لا يتلف كما سيأتي. فما هو الواجب عليه؟ اولا لا شك ان الواجب - 00:14:04ضَ

عليه ان يرده الى صاحبه. هذا متى؟ ان كانت العين باقية انسان مثلا غصب ثوبه او غصب سيارته او غصب سلعة من السلع وبقيت على حالتها التي كانت عليها هي عينها باقية - 00:14:22ضَ

ما الذي يجب علي ان يردها الى صاحبها دون تردد عمل لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما اخذت حتى تؤديها هذه اليد التي تطاولت وامتدت الى حق الغير وبقي عندها محفوظا فانها ترده الى صاحبه لان - 00:14:40ضَ

صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه بعد ما دام قد غصب هذا الحق يرد الى صاحبه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:15:01ضَ