شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{726}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني في الطوارئ يعني المراد ما يطرأ ونحن الان عرفنا حكم الغصب وانه حرام. وعرفنا دليله دليل تحريم من الكتاب والسنة والاجماع ورأينا ما يتعلق بذلك من مسائل. الان هذا المغصوب قد تطرأ عليه اشياء اما بزيادة واما بنقص - 00:00:02ضَ
يبلى يتخرب اناء ينكسر. بناء يتهدم الى غير ذلك. غلام يسمن جارية ايضا تمرظ او تظعف اذا هذا المغصوب قد تطرأ عليه امور هذه الامور قد تكون من باب الزيادة وربما تكون من باب - 00:00:29ضَ
اي يتأثر بها نقصا فما الحكم في ذلك هل يرد المغصوب بحاله؟ او انه يرد مع الزيادة والنقص ايضا يضمنه الغاصب. هذا هو الذي سيتحدث عنه المؤلف وهو بلا شك فيه خلاف بين العلماء لكن المؤلف لم يستوعب اراء العلماء كعادته - 00:00:49ضَ
وربما لاحظناه جميعا انه كلما تقدم في الكتاب يعني يقل نقله للمذاهب تحصيلا كما كان يفعل في اول الكتاب وفي وسطه قال رحمه الله تعالى والطوارئ على المقصود اما بزيادة واما بنقصان - 00:01:12ضَ
وهذان اما من قبل المخلوق واما من قبل الخالق. هذه الزيادة والنقص قد تكون بسبب قد تكون بامر من السماء من الخالق سبحانه وتعالى ينزل مطر تبتل الحمقى او كذلك الثياب او غيرها او تغرق اشياء فهذا نقول من السماء لا - 00:01:32ضَ
علاقة للغاصب به امور اخرى يتسبب بها الانسان اي الغاصب. فربما يتصرف بالسلعة فيتلفها او يلحقها ضرر او يستخدمها او غير ذلك من الامور الكثيرة التي تؤثر فيها. اذا العيب قد يأتي من الانسان وربما يأتي هذا النقص من امر من السماء نعم - 00:01:56ضَ
قال فاما النقصان الذي يكون بامر من السماء فانه ليس له الا ان يأخذه ناقصا او او يضمنه قيمته يوم الغفل. يعني هذا الان الذي من السماء سبب لا ارادة للغاصب فيه - 00:02:22ضَ
لكننا لا ننسى ان الغاصب متعدد ولذلك اختلف العلماء في هذا الحكم ونعم لا يكون له سبب مباشر في هذا الامر وهذا السبب خارج خارج عن ارادته. لكنه غاصب والغاصب معتد. ومن هنا ومن هنا وقع اختلاف العلماء في حكمه - 00:02:41ضَ
فاذا كان الامر من السماء فهل يضمنه او لا يضمنه؟ نعم قال وقيل ان له ان يأخذ ويضمن الغاصب قيمة العيب اذا هناك من يقول لا يضمنه وهذا هو المعروف في مذهب الامام احمد - 00:03:03ضَ
وهو القول الذي حكاه ايضا المؤلف عن بعض المالكية لكنه لم يشير الى الاقوال الاخرى واما ان كان النقص بجناية الغاصب المغصوب مخير في المذهب. بين ان يضمنه بين ان يظمنه القيمة يوم الغصب او يأخذه. يعني المعلم - 00:03:22ضَ
هنا كما ترون خرج عن قاعدته المعروفة هو كان يجمل في الاهراء ولا يدخل في التفصيلات في المذهب لكنه هنا بدأ منذ دروس سابقة يتوغل ويفصل في مذهب ما لك - 00:03:42ضَ
كثيرا المذاهب الاخرى فلم يشر هنا في هذه المسألة الى مذاهب الائمة ابي حنيفة والشافعي واحمد. والشافعي واحمد في هذه المسألة وابو حنيفة يوافقهما في جانب ويخالفهما في جانب اخر - 00:03:59ضَ
لان هذا النقص ايها الاخوة الذي حصل لا يخلو عند الشافعية والحنابلة اما ان يكون عيبا مستقرا اي ان يكون النقص نقصا مستقرا ثابتا يزيد واما ان يكون غير مستقر - 00:04:16ضَ
فان كان مستقرا كثوب تخرق او اناء تكسر او طعام سوس او بناء انهدم فهذا عند الامامين الشافعي واحمد يجب فيه قيمة النقص وهو ما يعرف عند الفقهاء بارش النقص - 00:04:35ضَ
ما هو عرش النقص؟ هو ان تقوم هذه السلعة صحيحة يعني تبين قيمتها صحيحة. وتقدر قيمتها معيبة فتنظر كم الفرق بين الصحيح والمعيب فاذا تبين يدفع حينئذ للمالك. فترد اليه السلعة العين التي غصبها الغاصب - 00:04:57ضَ
ومعها ايضا عرش النقص هذا عند الامامين الشافعي واحمد ما وجهتهم؟ لانهم يقولون ان العيب لان العين لم تتعيب تعيبا كاملا وانما العيب في قدر منها فهي باقية فيكون مقابل ذلك هو عرش النقص - 00:05:21ضَ
صاحبها. هذا هو قول الامامين. ابو حنيفة فصل القول في ذلك هذا النقص لا يخلو ان يكون يسيرا او غير يسير. يعني ان يكون فاحشا كثيرا قال فان كان يسيرا - 00:05:41ضَ
مثل خرق في ثوب يعني خرق قليل يسير في ثوب. فانه في هذه الحالة يدفع العرش مع رد الثوب. اذا هنا يلتقي مع الشافعية والحنابلة في هذا الجانب. عندما يكون قليلا - 00:05:58ضَ
اما اذا كان كثيرا فانه بذلك يخالفهم ويرى ان المالك اي الذي حقه بين امرين اما ان يأخذ المعيب مع العرش فيكون كمذهب الشافعية او انه يأخذ القيمة وهذا قريب من مذهب المالكية - 00:06:16ضَ
بالنسبة للشافعي والحنابلة اذا لم يكن العيب مستقرا. يعني غير ثابت مثلا طعام يعني نزل عليه مطر تطرق اليه شيء من الفساد او العفن او خشي عليه من ذلك فهذا كما هو معلوم لا يستقر عند حال لان العفن يزداد. والفساد ربما يزداد - 00:06:41ضَ
فهذا يختلف المذهبان فيه. لهم رأي فيه كرأي في المستقر. ورأي اخر وتفصيلات في المذهبين على انه كلما زاد العيب زاد العرش قال واما ان كان النفس واما المؤلف فلم يعرض الا تفصيلا لاقوال ائمة المذهب - 00:07:09ضَ
قال واما ان كان النقص بجناية الغاصب المغصوب مخير في المذهب بين ان يضمنه القيمة يوم الغصب او يأخذه. يعني يقصد بالمعصوم هنا الذي اخذ مالا وهي الذي وصف مالا - 00:07:34ضَ
او يأخذه وما نقصته الجناية يوم الجناية. هذا كله في مذهب مالك. اما المذاهب الاخرى فقد بينتها لكم قال او يأخذه وما نقصته الجناية يوم الجناية عند ابن القاسم وعند سحنون - 00:07:50ضَ
وعند سحنون ما نقصته الجناية يوم الغصب ابن القاسم هو صاحب الامام مالك وهو الذي ايضا كان يسأله فيما يتعلق بالمدونة في المسائل واذا لم يجب مالك بعض المسائل يجيب ابن القاسم احيانا وكل ذلك جمع في مدونة صحنون الذي اشار اليه ايضا - 00:08:07ضَ
قال وذهب اشهب الى انه مخير بين ان يضمنه القيمة او يأخذه ناقصا. واسهب ايضا من المالكية. اذا هذه اقوال ثلاثة ذكرها للمالكية حتى الان ولا شيء له وذهب اشهب - 00:08:30ضَ
الى انه مخير بين ان يضمنه القيمة او يأخذه ناقصا ولا شيء له في الجناية الذي يصاب بامر من السماء واليه ذهب ابن المواز. ايضا من المالكية قال رحمه الله والسبب في هذا الاختلاف - 00:08:48ضَ
ان من جعل المغصوب مضمونا على الغاصب بالقيمة يوم الغصب جعل ما حدث به من نماء او نقصان لانه حدث في ملك صحيح. من هو الذي جعل المغصوب مضمونا على الغاصب بالقيمة وقت الغصب او زمن الغصب هم المالكية - 00:09:07ضَ
قال كأنه حدث في ملك صحيح فاوجب له الغلة ولم يوجب عليه في النقصان كأنه حدث في ملك صحيح لانهم وضعوا قياسا دقيقا انهم يجعلون المقياس في ذلك هو ان الغصب يقدر بقيمته يوم الغصب - 00:09:26ضَ
يعني تؤخذ قيمته يوم الغد اذا كانه اصبح في ملك صحيح لان المغصوب يعني المالك الذي وصف حقه هو قد ضمن له انه يعود اليه الحق قال فاوجب له الغلة ولم يوجب عليه في النقصان شيئا - 00:09:47ضَ
سواء كان من سببه او من عند الله وهو قياس قول ابي حنيفة رحمه الله وبالجملة قياس قول ابي حنيفة في جانب كما اشرنا قال وبالجملة بقيات قولي من يضمنه من يضمنه قيمته يوم الغسل فقط - 00:10:04ضَ
ومن جعل المغصوب مضمونا على الغاصب بقيمته في كل اوان كانت يده عليه اخذة بارفع القيم واوجب عليه واخذه قال ومن جعل المغصوب مضمونا واخذه يعني اخذ عليه. نعم ومن جعل المغصوب مضمون على الغاصب - 00:10:23ضَ
لقيمته في كل اوان كانت يده وهم المالكية كانت يده عليه اخرة بارفع اخذه كانت يده عليه. اخذه بارفع القيم. نعم. واوجب عليه رد الغلة وظمان النقصان يعني اخذه يعني اخذه عليه بارفع القيم - 00:10:46ضَ
وسواء كان من فعله او من عند الله وهو قول الشافعي او قياس قوله ومن فرق بين الجنات التي تكون من الغاصب وبين الجنايات التي تكون بامر من السماء وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله. واحمد ايضا - 00:11:08ضَ
وابن قاسم وابن القاسم وهو مشهور مذهب مالك وابن القاسم رحمهم الله. اذا من الذي يفرق بين الجناية التي تكون سببها من السماء وغيره الذين قالوا بذلك هو مشهور مذهب مالك ومشهور ايضا مذهب احمد - 00:11:27ضَ
وقالوا ما كان من السماء لا يؤاخذ به ولا يؤخذ عليه قال فعمدته قياس الشبه لانه رأى ان جناية الغاصب على الشيء الذي غصبه هو غصب ثان متكرر منه. فعمدته قياس الشبه - 00:11:48ضَ
يعلمون القياس قياسا. قياس علة وقياس شبه وقياس العلة هو الاصل في القياس وهو الاقوى لانه يقوم على ركان وعلى اسس وهذا هو الذي وهو الذي يعتمد لانه هو الحاق فرع باصل في حكم لعلة تجمع بينهم - 00:12:08ضَ
واما قياس الشبه فلا علة وانما الجامع بينهما هو المشابهة ولذلك كان قياسا ضعيفا اليست حجة قياس الشبه بحجة قياس العلة فقياس العلة اقوى وهو المعتبر. وهو الذي يعد احد الادلة الشرعية المعروفة - 00:12:32ضَ
قال لانه رأى ان جناية الغاصب على الشيء الذي غصبه هو غصب ثان متكرر منه كما لو جنى عليه وهو في ملك صاحبه. اولا هنا هو غصب هذا الحق. ثم تعدى عليه فكأن الغصب الثاني بناية اخرى هذا هو مراد المؤنث - 00:12:54ضَ
يعني اذا غصب انسان من اخر عينا مالا فوضعه عنده ثم ايضا اتلفه او تسبب في نقص هذه جناية اخرى تضاف الى الاولى فهو ارتكب ذنبين وقلت لكم بان العلماء يقولون بان الغاصب من اشد الناس ظلما. لماذا؟ لانه اولا اخذ حق غيري بغير حق - 00:13:15ضَ
الامر الاخر انه بارد الله سبحانه وتعالى فخرج على حكمه لانه تعالى نهى عن التعدي وعن الغصب وهذا قد غصب حق غيري فاستحق العقوبة ما لم يتب الى الله سبحانه وتعالى ويرد الحق الى اهله - 00:13:40ضَ
قال كما لو جنى عليه في ملك صاحبه وهذا هو نقطة الاختلاف في هذا الباب فقف عليه. يعني نقطة الخلاف هو هذا الذي اشار اليه من قياس الشبه او غيره. نعم - 00:13:59ضَ
قال رحمه الله واما ان كانت الجناية عند الغاصب من غير فعل الغاصب. اذا في المرة الاولى صعبة واجهنا يعني غصب سلعة وجنى تعدى عليها فتسبب ذلك بوجود عيب فيه. فاجتمعت جنايتان - 00:14:15ضَ
بناية الغصب وجناية التعدي الاخرى الان لم يتعدى هو غصب هذه العين وابقاها عنده لكنه لم يتعرض لها بجناية اخرى ولكن حصل ما العيب فيها وهي عنده. فما الحكم هنا - 00:14:36ضَ
قال فالمغصوب مخير بين ان يضمن الغاصب القيمة يوم الغصب ويتبع الغاصب الجاني وبين ان يترك الغاصب ويتبع ويتبع بين ان يترك الغاصب ويتبع الجاني بحكم بنايات هذا انسان غضب عينه سلعة مثلا غصب ثوبا - 00:14:53ضَ
وابقاه عنده فجاء شخص اخر فتعدى عليه فخرق هذا الثوب. او احرق جزءا منه او احرقه من المتعدي ليس الغافل هذا الحكم في هذه القضية المؤلف يقول هنا للمغصوب منه اي لصاحب الحق - 00:15:17ضَ
ان يتبع الغاصب. فيأخذ حقه منه وله ان ينتقل مباشرة الى المتلف فيطالبه. لكنه لو اخذ حقه من الغاصب فلغاصب ان الجاني الذي اتلف مثلا هذا الثوب ويطالبه بقيمة الاتلاف وهذا هو المعروف في الجنايات كما سيأتي في بابها ان شاء الله - 00:15:37ضَ
قال فهذا حكم الجنايات على العين في يد الغاصب. اذا عرفتم ايها الفرق بين الصورة فان الصورة هو هو في كلا الصورتين هو شيئا لكنه في الاولى تعدى على العين المعصوبة باتلاف او ضرر - 00:16:03ضَ
بينما في الصورة الثانية هو غاصب لكنه لم يتلف هذه العين. ولم يتسبب بالحاق اي اذى بها. لكن من الاذى والاتلاف جاء من طرف خارج عن ذلك فيكون الجاني هو من هو هذا الذي تعدى؟ لكن لما كان الغاصب هو الذي اخذ حق ذلك الذي - 00:16:20ضَ
فله ان يطالبه بحقه بقيمة ذلك الثوب وهذا الغاصب يذهب ويطالب الذي تعدى واحرق ذلك قال رحمه الله واما الجناية على العين من غير ان يغصبها غاصب. اه يعني عين. عندك مثلا سلعة في - 00:16:45ضَ
فيأتي انسان فيتعدى عليها انسانا له بضائع في دكان فيأتي انسان فيشعل ماذا؟ الكبريت فيحرقها او يرسل ماء فيغرقها او غير ذلك من الاسباب او مثلا يسقط هذه الدار او هذا الحانوت وفي اشياء فتتكسر - 00:17:07ضَ
الى غير ذلك من الامور او يهدم الدار لا امتلة كثيرة جدا اذا هذا لم يصب لكنه تعدى. انسان مثلا سيارتك واقفة فجاء فصدمها. تعدى عليها اذا هذا هو المتعدي دون ان يكون هناك رصد فما الحكم؟ اذا هنا خرجنا عن ماذا؟ عن كتاب - 00:17:27ضَ
الى الجنايات قال واما الجناية على العين من غير ان يغصبها غاصب فانها تنقسم عند ما لك رحمه الله الى قسمين جناية تبطل جناية تبطل يسيرا من المنفعة. والمقصود من الشيء باق - 00:17:51ضَ
قال جناية تبطل جناية تبطل يسيرا من المنفعة الجناية تذهب يسيرا من المنفى كما قلنا خرق يسير في الثوب حرق في طرفه مثلا اه فراش تأثر بعضه قمح اصاب بعض اطرافه بلل يعني وجد عيب من العيوب - 00:18:13ضَ
نعم قال فانها تنقسم عند ما لك رحمه الله الى قسمين جناية تبطل يسيرا من المنفعة. والمقصود من الشيء باق فهذا يجب فيه ما نقص يوم الجناية وذلك بان يقوم صحيحا ويقوم بالجناية. فيعطى ما بين القيمتين. هذا يرجع الى قول من الذي اشرنا اليه في - 00:18:37ضَ
يقدم قول الشافعي والحنابلة هذا هو قوله المؤلف رجع اليه وبين انه في مذهب مالك يعني هو كان ذكر ماذا اقوال المالكية دون ان يشير الى رأي الامام؟ هنا اشار الى ما عندي مالك في هذه القضية فاذا وجد عيب يسير - 00:19:02ضَ
الذي قلنا عنه بانه مستقر عند الشافعية والحنابلة فما الحكم هنا؟ ارأيتم انه يرى انها تقوم سلة زمن وقت العيب. فيؤخذ عرش النقص هذا هو صريح قول الشافعية والحنابلة قال واما ان كانت الجناية مما تبطل الغرض المقصود - 00:19:20ضَ
اذا هذا القول الذي مر ليس هو قول مالك وحده هو قول الجمهور معهم الشافعية والحنابلة وايضا الحنفية في كما عرفتم واما ان كانت الجناية مما تبطل الغرض المقصود. اه هذه التي يعني اتلفت العين. او عطلتها - 00:19:43ضَ
يعني مثلا عبد شل تسبب في شلل اصبحت مصانعه معطلة او سلعة ايضا اذهب الاستفادة منها او حيوان عقله نعم قال فان صاحبه يكون مخيرا ان شاء اسلمه للجاني واخذ قيمته. وان شاء اخذ قيمة الجناية - 00:20:06ضَ
وقال الشافعي وابو حنيفة الشافعي وابو حنيفة واحمد وقال الشافعي ابو حنيفة رحمكم الله ليس له الا قيمة الجناية. وهذا هو الاظهر. ليس له الا قيمة الجناية قال رحمه الله وسبب الاختلاف الالتفات الى الحمل على الغاصب. اه - 00:20:29ضَ
سبب الاختلاف الحمل على الغاصب كأن المؤلف توقع ان يرد سؤال هنا بان يقال ما مناسبة يأتي المؤلف بها هذه المسألة في باب الغصب هذا رجل جنى على عين عند اخر. جناية خارجة عن الغصب - 00:20:53ضَ
ما فائدة ذكر هنا؟ اليس الاليق بها ان تذكر في الجنايات فذكر هذا السبب ان هذا يقاس على الغصب لماذا؟ فهناك وجه يجمع بينهما الغصب تعدي وهذا ايضا والله تعالى نهى عن التعدي. ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين - 00:21:15ضَ
اذا هذا تعدي فالغاصب تعدى على حق غيره وهذا الجاني ايضا تعدى على حق غيره. فهناك شبه بينهما فناسب ايراد المؤلف لهذه الجزئية هذا المكان وهي بلا شك انسب بان تذكر في ابواب او كتاب الجنايات - 00:21:36ضَ
قال وسبب الاختلاف الالتفات الى الحمل على الغاصب وتشبيه اتلاف اكثر المنفعة باتلاف العين قال رحمه الله تعالى واما النماء فانه على فليقول وتشبيه اتلاف المنفعة في اتلاف العين. يعني اذا كانت هناك عين فعطل الانسان اصلحته كان لم تكن - 00:21:58ضَ
يعني اصبح جسما بلا منفعة يعني عندما يعطل منافع الدابة او منافع الخادم كانه غير موجود. يعني الفائدة والمصلحة التي كانت تستوفى منه طاعة فاصبح كأن لم يكن كأنه اتلف هذه العين واذهبها - 00:22:20ضَ
اذا ذهبت كل المنافع كما لو ذهبت العين نفسها قال واما النماء فانه على قسمين احدهما ان يكون بفعل الله كالصغير يكبر والمهزول يسمن والعيب يذهب. نعم. قد يكون بفعل لا - 00:22:40ضَ
سبحانه وتعالى وهذا قد يزداد يسمع وربما يضعف انسان مثلا تتحسن حاله والسمن ايضا قد يكون فيه مصلحة وقد يكون له قد يكون هزيلا فيسمن فيتقوى على العمل. وربما تزداد سنته فتؤثر على عمله فتكون ايضا نقصا - 00:23:00ضَ
اذا ليست على اطلاقها. وربما ايضا يمرض وربما ايضا يصيبها الهزال. بان يبقى ضعيفا وربما تتقدم يحجزه سنوات عديدة ويعطل مصالحه فيضعف تقدمت به السن. ايضا جارية تقدمت ايضا بها السن - 00:23:21ضَ
فحينئذ تقل المنافع والاستفادة احدهما ان يكون بفعل الله كالصغير يكبر والمهزول يسمن والعيب يذهب والثاني ان يكون مما احدثه الغاصب فاما الاول فانه ليس بفوت واما النماء بما احدثه الاول ليس بفوت. يعني ان تشمل الدابة او الخادم او يكبر الصغير او اي الى غير ذلك من ولد - 00:23:44ضَ
بارادة الله وربما يكون من الغاصب ايضا نفسه يعلم الجارية صنعا الخياطة يعلم الخادم ايضا صنع من الصنعات يعلمه الى غير ذلك. اذا هذه فوائد زوائد فيها مصلحة. وربما ايضا يتحسن امره ثم يرجع فينتكس - 00:24:14ضَ
وهذا يتكلم في العلماء تفصيلا قال واما النماء بما احدثه الغاصب بالشيء المقصود فانه ينقسم فيما رواه ابن القاسم عن مالك رحمه الله الى قسمين. هنا يعني يفصل في مذهب المالكية - 00:24:34ضَ
وبعد ان يمر بمراحل يشير الى مذهب الشافعي وهو مذهب احمد فلا حاجة لان نذكره وبعد ان يستطرد ويذكر الاقوال يعرض لجملة من اقوال المالكية يأتي بعد ذلك ويحدد قول الشافعي وهو ايضا قول واحد - 00:24:52ضَ
قال احدهما ان يكون قد جعل فيه من ما له ما له عين قائمة كالصبغ في الثوب والنقش في البناء وما اشبه ذلك. اه اذا هذا الغاصب قد يحدث في - 00:25:10ضَ
شيئا وهذا الحدث قد يكون زيادة فيه مصلحة. يأتي الى ثوب فيصبغه الى بيت فيزوقه يحسنه يعني يدهنه الى غير ذلك من الاشياء الكثيرة اذا قد يكون ذلك باضافة شيء الى - 00:25:26ضَ
هذا المعصوم وربما لا يضيف اليه شيئا لكنه يعمل فيه عملا يأتي المثل الى الواح من الخشب. فيصنع منها توابيت التي هي صناديق. وربما يصنع منها ابوابا فتغيرت او يجد مثلا قطعة قماش فيخيطها الى غير ذلك من الاشياء او حنطة فيطحنها الى غير ذلك. اذا هذا الغاصب - 00:25:46ضَ
قد يضيف الى المغصوب شيئا بمعنى يضيف اليه شيئا فيصبغ الثوب وهذا ايضا الغالب انه يرفع سعره لكن ربما ينقصه ايضا لانه قد يأتي في امر غير مناسب ايضا قد يضيف اليه اشياء اخرى. نعم - 00:26:12ضَ
مثلا عنده صوف فينسجه ايضا. اذا هنا اظاف اليه اشياء اخرى نعم والثاني الا يكون قد جعل فيه من ما له سوى العمل كالخياطة والنسج وطحن الحنطة والخشبة يعمل منها توابيت - 00:26:34ضَ
يعني الثاني الا يضيف اليه شيئا جديدا لكنه يضيف اليه عملا وايضا ينسج ما عنده من فطن او صوف ويعمله ثوبا او يعمل ذلك غزلا او كذلك ايضا عنده قمح فيطحنه. هنا ما اضاف اليه شيء لكنه قام بعمل. وهذا - 00:26:52ضَ
ربما يقوم به بنفسه وربما يستأجر عليه من يقوم به ونحن اشرنا الى هذا لان بعض العلماء يرى انه في حالة الرد ينظر الى الاجرة وبعضهم يرى ان الغاصب لا - 00:27:17ضَ
شيئا لانه تعدى قال فاما الوجه الاول وهو ان يجعل فيه من ما له ما له عين قائمة فانه ينقسم الى قسمين احدهما ان يكون ذلك الشيء مما يمكنه اعادته على حاله. كالبقعة يبنيها. ما هي البقعة؟ يعني القطعة من الارض - 00:27:33ضَ
والله خالية فيبليها. يعني يأتي الى قطعة ارض فيغصبها ثم يبني فيها بيتا او دارا حانوتا دكانا او غير ذلك فاذا ما رجع الحق الى صاحبه يطالبه بازالة ما في هذه البقعة - 00:27:57ضَ
ويجب عليه ان يزيل ذلك الا اذا اتفق مع المالك على ان يأخذها بثمنها او يتنازل الغاصب. وربما ايضا يصر المغصوب له على ذلك الغاصب يقول ادعها فيقولون لا يجب عليك ان تأخذه. وحينئذ هنا يقف العلماء فيفصلون فيقولون - 00:28:15ضَ
ان كان في ازالتها مصلحة فانه يستجيب للمغصوب منه وان لم تكن هناك مصلحة فلا. لان هذا يترتب ايضا عليه ظرر بالنسبة للغاصب. والقصد من رد المقصود الى صاحبه اذ هو رفع الضرر والضرر لا يزال بالضرر - 00:28:37ضَ
احدهم ان يكون ذلك الشيء مما يمكنه اعادته على حاله. فالبقعة يبنيها وما اشبه ذلك. فاذا قال اهدم هذا البناء وخذ انقاضه ايضا لانه لا يكفي ان يهدمه او اقلع هذا الغرس - 00:28:59ضَ
وخذ هذا الغرس واخرجه من ارضي وعليك ان تساوي الحفر وان تنظبه. له ان يطالب بذلك المقصود لانه يقول انت تعديت على حقي على ملكي وتصرفت فيه بما لم ازن به - 00:29:18ضَ
فحين اذ يكون كتصرف الفضولي ان اقره المالك وذلك جائز وان لم يقره فيلزمه حينئذ ان يأخذ ذلك وللغاصب ايضا ان يصر وان يطالب بقلع ما له في ذلك المكان ويأخذه. لكن شريطة ان يصلح ذلك. بعض العلماء - 00:29:33ضَ
يقول اذا كان قد استأجر على هذه الاشيا فانه يأخذ من المالك الاجرة. وان لم يكن قد استأجر فلا وعند الشافعية والحنابلة لا يأخذ شيئا. لان يد الغاصب يد تعدم. والمتعدي ليس له شيء - 00:29:55ضَ
قال والثاني الا يقدر على اعادته كالثوب يصبغه والسويق يلته. لكن كما ترون عند الشافعي وهو ذلك عند الحنابلة لو اصر المالك على ان يزيل الصبغ ازاله حتى ولو قالوا تأثر الثوب. فانه لو - 00:30:16ضَ
يعني ذهب لازالة السبل بمحوه واثر ذلك على الثوب فان المالك يرجع على الغاص بذي النقص ايضا يعني الفقهاء يدققون في هذه المسائل في هذه الجزيلية الجزئيات يدققون فيها لانها حقوق للادميين وهذه الحقوق من اعظم ما - 00:30:35ضَ
لان الحقوق ايها الاخوة انواع فهناك حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز لاحد ان يشركه فيه وهو حق العبادة. وهناك حقوق مشتركة لك حق القذف فاذا قذف انسان اخر فهناك حق لله وحق للانسان - 00:30:54ضَ
حق لله الا وهو الحق وحق للمقذوف وهو ايضا الدفاع عن عرضه وتطبيق ماذا؟ الحد على هذا الانسان الذي تعدى عليه اذا وهناك حقوق خاصة. وهو حق الملك للانسان وهذا حق يخصه. فالانسان اذا ملك دارا او ارضا او بستانا او دكانا فهذا خالص ملكه. ملك - 00:31:12ضَ
اقسم به يتصرف كيف يشاء لكن متى يتدخل في هذا التصرف ان كان يتعارض مع مصلحة المجتمع ولو قدر ان لانسان بستان فليس لاحد ان يتعدى عليه ولا ان يزيله - 00:31:40ضَ
لكن قد يقف هذا البستان في طريق وهذا الطريق ينتفع به المسلمون او في مكان يحتاج اليه المسلمون في امر من الامور فحينئذ تعارضت مصلحة الجماعة مع مصلحة الفرد فمصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد - 00:31:57ضَ
ولا ينظر حينئذ في هذا المقام الى مصلحة المالك ويعطى حق ملكه لكن يزال ذلك الملك لان فيه مصلحة عامة وهي اولى ان يعمل ويؤخذ بها قال فاما الوجه الاول فالمقصود منه - 00:32:18ضَ
مخير بين ان يأمر الغاصب باعادة البقعة على حالها وازالة ما له فيها مما جعله من نقض او غيره وبين ان يعطي الغاصب قيمة ما له فيها. من النقض مقلوعا بعد حط اجر القلع - 00:32:37ضَ
وهذا اذا كان الغاصب ممن لا يتولى ذلك بنفسه ولا ولا بغيره. هذا الذي اشرت اليه يعني هو لا يتولى بنفسه ولا احد من اولاده ولكنه يستأجر على ذلك وبعضهم يرى ان المالك يعطيه الاجرة - 00:32:56ضَ
وقلت لكم عند الشافعية والحنابلة الصحيح عندهم انه لا يعطي لانه متعد وغاصب وعليه ان يأخذ ما وضعه في هذه الارض وان يقوم ايضا وهذا ايها الاخوة من باب ذر المفاسد درء المفاسد مقدم على جلب صالح - 00:33:13ضَ
والمؤلف هنا اشار الى قضية الى انه ربما يكون في هذا تشديد. ربما يكون في ذلك تشديد على الغافل لاننا اردنا ان نرفع الظلم فحينئذ نحن في هذا ربما يكون قد وضع ظلم على الغافل. والواقع انه لا ظلم لان - 00:33:31ضَ
هذا الغاصب تعدى واخذ حق غيره وتصرف فيه بغير اذنه فعليه ان يرده كما كان قال وانما يستأجر عليه. وقيل انه لا يحط من ذلك اجر القلع. هذا ان كانت له قيمة - 00:33:51ضَ
واما ان لم تكن له قيمة لم يكن للغاصب على المغصوب فيه شيء لان من حق المعصوب ان يعيد له الغاصب ما غصب منه على هيئته. نعم وان لم يطالبه بذلك لم يكن له مقال. نعم. يعني اذا لم يطالب المالك الغاصب بشيء وقال له اخرج وتركه هذا لا يضر. الانسان - 00:34:09ضَ
قد يتنازل عن حقه ويسعده قال واما الوجه الثاني فهو فيه مخير بين ان يدفع قيمة الصبغ وما اشبهه. ويأخذ ثوبه وبين ان يضمنه قيمة الثوب يوم غصبه الا في السويق الذي يلته في السمن وما اشبه ذلك من الطعام هو ذلكم الشعير الذي يعني يطحن ثم بعد ذلك - 00:34:33ضَ
يخلط بماذا بالسمن فيسمى سويقا. لماذا هذا؟ خشية وقوع الربا. انتم رأيتم ايها الاخوة درسنا ابواب وتذكرون الحديث حديث عبادة الحمقة بالحنطة والشعير والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح - 00:35:01ضَ
ثم قال عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت هذه الاجناس ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيع فحينئذ لو حصل مبادلة فانه ربما يحصل التفاؤل الا في السويق الذي يلته في السمن وما اشبه ذلك من الطعام - 00:35:32ضَ
ولا يخيأ فيه لما يدخله من الربا ويكون ذلك فوتا يلزم الغاصب فيه المثل. لماذا لا يخير فيه خشية وقوع التخاذل؟ يعني يأتي بذا الفضل ويكون ذلك فوتا يلزم الغاطب فيه المثل او القيمة فيما لا مثل له - 00:35:56ضَ
واما الوجه الثاني من التقسيم الاول. اذا ترون ايها الاخوة انه في هذه المؤلفات القديمة تدخل مسائل احيانا دقيقة تحتاج الى وقفات والى تكثيف والفقه كما قلنا كثيرا هو مسائله مرتبط بعضها ببعض - 00:36:18ضَ
قد نخلص من ذهب ونقطع مرحلة طويلة واذا بنا نفاجئ ان هذه المسائل قد عرض لها المؤلف لوجود رابط يربط بها كما ترون الان فدرسنا في هذه الليلة في هذه المسألة بخاصة لها علاقة بالربا - 00:36:33ضَ
وانظروا ايضا الى دقة الفقهاء رحمهم الله قال رحمه الله واما الوجه الثاني من التقسيم الاول وهو الا يكون احدث الغاصب فيما احدثه في الشيء المغصوب سوى العمل فان ذلك ايضا ينقسم قسمين - 00:36:49ضَ
احدهما ان يكون ذلك يسيرا لا ينتقل به الشيء عن اسمه في منزلة الخياطة في الثوب او الرسول ما هي الرسولة؟ رفع يعني رفع يرفو الثوب بمعنى اصبح يقول رفا رفوا - 00:37:08ضَ
ورفيت ايضا رفيا. يعني اصلحت الثوب. القصد هنا اصلاح. الثوب قد يكون فيه عيب كأن يكفه مثلا يكون طويلا فيقلل من طوله خياطة معروفة يخيط الثوب. اذا هذه اصلاحات قماش موجود هذا ثوب كان يحتاج الى ان يصبح شيئا منه فانه - 00:37:27ضَ
خاط له مثلا جيوبا لا يوجد به جيب فخاف له ماذا؟ جيبا. اذا هذا اصلاح له فهنا لم يبث اليه شيئا من عنده ولكنه ادخل عليه اصلاحا. وهذا الاصلاح عن طريق العمل - 00:37:52ضَ
ما ضعف الي اشياء وان وجد مثلا الخيط الذي خاط به ذلك الثوب فهذا يسير حقيقة لا ينظر اليه قال والثاني ان يكون العمل كثيرا ينتقل به شيء المغفوب عن اسمه - 00:38:10ضَ
كالخشبة يعمل منها تابوتا. نعم يتغير. يعني اذا وجد عنده لوح كبير او الواح من الخشب. يعني نفرض ان عنده كبير جدا مثلا من مما نعرفه من الخشب فقام فعمل منه صندقة دكانا من الخشب - 00:38:26ضَ
او وضع ايضا بابا او تابوت الصندوق والتابوت معروف هو الصندوق اذا تغير هنا يعني العمل هنا متدين وبارد لانه ليس بسحر. فرق بين ان تكف الثوب وبين ان تأتي الى الخشب - 00:38:46ضَ
تصنع منه بابا او تابوتا فانه يحتاج الى نشر ويحتاج الى تجميع الخشب. والى مسامير والى ضبطها وادخالها ووجود كبيرة جدا وتحتاج الى جهد من العمل. فهو يختلف عن الصورة او عن الوجه الاول - 00:39:03ضَ
ان يكون العمل كثيرا ينتقل به شيء المغصوب عن اسمه كالخشبة يعمل منها تابوتا والقمح يطحنه والغزل ينسجه والفضة يصوغها حلحليا او دراهم. كل هذا تغيرت الحالات وفيها ايضا جهد واضح وبارز. لان العمل ليس يسيرا نعم - 00:39:22ضَ
قال فاما الوجه الاول فلا حق فيه للغافل ويأخذ المغصوب منه الشيء المغصوب معمولا واما الوجه الثاني هذا لا خلاف فيه بين العلماء الوجه الاول ليس فيه خلاف نعم واما الوجه الثاني فهو فوت يلزم الغاصب قيمة الشيء المغصوب يوم غصبه - 00:39:44ضَ
او مثله فيما له مثل هذا تفصيل مذهب هذا تفصيل مذهب ابن القاسم في هذا المعنى واشهد يجعل ذلك كله للمغصوب اصله مسألة البنيان ويقول هذا عند الفقهاء قلت لكم هذه الكتب تحتاج الى دقة ووقفات اصله يعني - 00:40:06ضَ
الذي يستند عليه هو البنيان. اي قياسا على البنيان. كما لو استولى على الارض فبنى فيها او استولى على ارض فغرس فيها وحفر فيها هذا هو اصله. يعني قصده الحاقا لعمله بالبنيان. يعني كما لو غصب ارضا فبنى فيها - 00:40:30ضَ
ويقول انه لا حق للغاصب فيما لا يقدر على اخذه من الصبغ والرفو والنسج والدباغ والطحين وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الصبغ تفويت يلزم الغاصب فيه القيمة يوم الغصب - 00:40:49ضَ
وقد قيل. ما معنى تفويت؟ يعني فوت يعني هذا الثوب قد يكون ابيض فيأتي فيصبعه فيجعله احمر او اسود وغير ذلك وصاحبه لا يريد ربما ذلك اللوم فصوت عليه المصلحة التي كان يريده. هو صبغ الثوب - 00:41:08ضَ
صبغ الثوب احيانا يغيره قطعة القماش تصبغ فترتفع قيمتها بدل ان تكون قيمة الثوب اول العشرة ريالات تكون فما الحكم هنا؟ هل كل واحد منهما يأخذ النص وربما تختلف؟ هذا كله تكلم عنه العلماء - 00:41:27ضَ
قال وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الصبغة تفويت يلزم الغاصب فيه القيمة يوم الغصب وقد قيل انهما يكونان شريكين هذا بقيمة الصبغ وهذا بقيمة الثوب ان ابى رب الثوب ان يدفع قيمة الصبغ وان ابى الغاصب ان يدفع قيمة الثوب. الان سيشير الى مذهب - 00:41:45ضَ
قال وهذا القول انكره ابن القاسم في المدونة في كتاب اللقطة وقال ان الشركة لا تكون الا فيما كان بوجه شبه الا فيما كان بوجه الا بكاء الا فيما كان بوجه شبهة حلية. هم - 00:42:12ضَ
الا فيما كان بوجه شبهة جلية. نعم. وقول الشافعي رحمه الله بالصبغ مثل قول ابن القاسم الا الا انه يجيد الشركة بينهما. وقول الشافعي واحمد هنا هذا الكلام الكثير جدا فقط اشار الى مذهب الشافعي ومعه احمد - 00:42:32ضَ
يعني الامامان الشافعي واحمد زيدان فلو قدر انه اخذ التوبة خبأه ولكن ينظر الى الثوب. لانه ربما مثلا تزيد قيمته. ان نقص في القيمة فانه يطالب الغاصب ولكن ربما ترتفع قيمته فيكون قيمته قبل الصبر خمسين ريالا فبعد الصبر اصبح مئة. ما الحكم هنا؟ تجوز الشركة عند الامامين - 00:42:52ضَ
هذا يأخذ خمسين وهذا يأخذ خمسين او تكون قيمته قبل خمسين وبعد الصبر سبعين فيأخذ الغاصب عشرين وهذا يأخذ خمسين يقولون ماذا؟ ليس ايضا لصاحب الحق ان يتجاوز حده وان علم ان هذا غافل ليس له ان يأكل - 00:43:19ضَ
حق غيره بغير حق لان هذا الصبغ الذي ادخل عليه زاد من قيمته ومن الذي ادخله هذا الغافل ايضا يفسرون القول في ذلك ولو دخلنا فيه جزئيات كثيرة ويفرقون ايضا احيانا بين ان يكون الصبغ الذي صبغ به مما - 00:43:39ضَ
وربما يكون من مال المغصوب وحينئذ لا اثر للغافل ان كان الصبغ من مال المغصوب منه فالغاصب لا شيء له. لكن الكلام الذي تكلمت عنه لو كان الصبغ من مال الغاصب. وربما يكون من ما له - 00:43:59ضَ
غيرهما ايضا. هذه كلها تعرض لها الفقهاء. لكن الاشتراك جائز عند الامامين الشافعي واحمد. هذا يأخذ الحق هذا يأخذ حقه بنسبة كل منهم فنحن نحذر الثوب انا اعطي مثل الثوب فقط والا يدخل غير الثوب ايضا هذا الخشب - 00:44:14ضَ
اذا صنعه بابا سيتغير. تعلمون ترتفع قيمته او جعله صندوقه او بنى مثلا منه مثلا كشكا او دكانا وغير ذلك فانها ايضا ترتفع قيمته قال رحمه الله وقول الشافعي في الصبغ مثل قول ابن القاسم الا الا انه يجيد الشركة بينهما ويقول - 00:44:34ضَ
انه يؤمر الغاصب بقلب الصبغ ان امكنه وان نقص الثوب. اه هذا اذا طلب المقصود منه ان يزيل ذلك فلهدى حتى وان نقص الثوب عن قيمته يأخذ النقص من الغافل. وهذا ايضا هو قول واحد. يعني في هذه المسائل قول الامامين الشافعي واحمد يعني - 00:44:57ضَ
بينهم شبه اتفاق في هذه المسألة ويقول انه يؤمر الغاصب بقلب الصبغ ان امكنه وان نقص الثوب. ويظمن ويظمن للمغصوب مقدار النقصان واصول الشرع تقتضي الا يستحل ماله الا يستحل ما له الغاصب من اجل غصبه. ان لا يستحل مال الا يستحل مال الغافل من اجل غصبه. نعم - 00:45:20ضَ
يعني المؤلف هنا يقول اصول الشرع تقتضي الا يكون سبب الغصب مبررا او وسيلة لان استحل المال الغاصب الظلم لا يعالج بظلم والتعدي لا يعاند بالتعدي وانما الانسان يأخذ حقه وله ان يطالب به نعم كونه يقول اخل ما عملت ارفع هذا البنيان هذا حق له رد الي - 00:45:49ضَ
كما كان ثم يأخذها وربما عند بعض يطالبه بازالة شيء يترتب عليه ضرر بهذا ما انه بحالته يرتفع ثمنه هذا ما هذا الا ان يكون ذلك من باب ماذا معاملة الانسان بنقيض قصده - 00:46:15ضَ
بمعنى ان يكون من باب سد الذرائع انكم تعلمون جاء ثبت في الحديث الصحيح تحريك متاع الغالب ان يغل في الحرب يعني ياخذ من الغنيمة يحرق متاعه. والقصد من ذلك التأديب - 00:46:37ضَ
والرسول صلى الله عليه وسلم هم ان يحرق على المنافقين بيوتهم لما كانوا يتخلفون عن الصلاة عن صلاتي العشاء وصلاة الفجر. ومن هنا تكلم العلماء هل يجوز التأديب او العقوبة بالمال او لا يعني بتحريق المال - 00:46:54ضَ
تغريقها ونحو ذلك هذه مسائل معروفة وما ادري هل مرت بنا او شتاتي؟ الله اعلم قال واصول الشرع تقتضي الا يستحل مال الغاصب من اجل غصبه وسواء كان منفعة او عينا - 00:47:12ضَ
الا ان يحتج الا ان يحتج محتج بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. اه هنا هذا الحديث عام كما ترون وربما المؤلف اولى العبارة لعله قال هذا نعم. قال الا ان يحتج محتج بقوله صلى الله عليه وسلم - 00:47:29ضَ
ليس لعرق ظالم حق لكن هذا مجمل اولا هذا الحديث ايها الاخوة هو حديث حسن والحديث جاء بالفاظ عدة من احيا ارضا ميتة فهي له. وليس لعرق ظالم حق وفي بعض الروايات وهي المشهورة وليس لعرق ظالم حق - 00:47:49ضَ
وانتم ربما ترون يعني رواية التنوين قد يرى القارئ لها فيها اشكالا لاننا لما نقرأ بعرق ظالم حق كاننا وصفنا العرق بالظلم والعرق هو احد عروق الشجرة. النخل لها عروق تجدها في الارض وكذلك الشجرة. هي هذه ماذا؟ الجذور التي تمتد في الارض - 00:48:12ضَ
عروقا وهذا واحد ليس لعرق فلم يكن المراد انما هو العرق ولذلك قال بعض العلماء وكثير من العلماء ان في الحديث فيه تقدير ليس لذي عرق ظالم حق يعني ليس لصاحب عرق ظالم حق. فيكون الوصف لماذا؟ لصاحب العرق - 00:48:35ضَ
الا ان يكون ذلك من باب المجاز وقضية المجاز محل خلاف بين العلماء اتعلمون اولا ان من العلماء من يجيز المجاز مطلقا في الكتاب والسنة وفي لغة العرب. ومنهم من يمنع ذلك في الكتاب ويجيد - 00:49:00ضَ
ومنهم من يمنع ايضا في الكتاب وغيره ويقول انه ليس مجازا وانما هو ايجاز بالحج ويستدلون بادلة كثيرة في ذلك. واسأل القرية يعني هذا ايجاز اصله واسأل اهل القرية. وكان وراءهم ملك - 00:49:17ضَ
نأخذ كل سفينة غصبا يعني كل سفينة صالحة الى اخره لو دخلنا في هذا في موضوع البلاغ الاطال لكن الشاهد بان هذا الحديث ان ابقيناه على على الرواية الاخرى ليس لعرق ظالم حق ان ابقيناه على التنوين فيكون هناك تقدير ليس لعذق ليس لدين - 00:49:36ضَ
عرقا ظالما اي ان هذا الذي ظلم هذه الارض فيها ليس له حق. المؤلف يقول من المعلوم ان الانسان ان اصول الشريعة لا تذهب الى ان يعاقب الانسان بغير جنايته. وانما يعاقب بجنايته ولا تزر وازرة وزر اخرى - 00:49:59ضَ
لكن الا ان يؤخذ ذلك هذا من ذلك الحديث ليس لي عرقا ظالم حق فان رسوله صلى الله عليه وسماه ظالما لانه والظالم يردع ويوقف على يده وانما ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امر باخذه على يد الظالم - 00:50:22ضَ
اذا هذا هو مراد المؤلف قال ومفهومه الاول انه ليس له منفعة انه ليس له منفعة متولدة بينما بين ماله وبين الشيء الذي غصبه اعني ما له المتعلق بالمغفور قال فهذا هو حكم الواجب - 00:50:42ضَ
في عين المغصوب تغير او تغير او لم يتغير واما حكم غلتي وحكم الغلنة اتركه ان شاء الله اذا رأيتم ايها الاخوة ان ذهب الغسل دقيقة. ولكن المؤلف كما ترون عني اكثر بمذهب الامامية - 00:51:03ضَ
وهذا على خلاف منهجه الذي صار عليه نحن حتى الان حقيقة نسير مع المؤلف في نسق واحد قال فهذا هو حكم الواجب في عين المغصوب لغير في عين المغصوب تغير او لم يتغير - 00:51:23ضَ
واما حكم غلته يعني الكلام الذي ما مضى في حكم الواجب ما الواجب على من غصب شيئا او اغتصبه هو ان يرده الى صاحبه. فان بقي على حاله اعاده كما كان للحديث - 00:51:40ضَ
وان تغير فهناك خلاف بين العلماء كما عرفتم هل هل يأخذ مثله اذا تلفت العين ذهبت او يأخذ القيمة عرفنا انه في الماكينات والموزونات والمطعومات وكذلك في النقود يأخذ المثل اما في عروض التجارة فقد رأيتم - 00:51:55ضَ
فيها ودليل كل قول قال واما حكم غلته فاختلف في ذلك في المذهب على قولين احدهما ان حكم الغلة حكم ان حكم الغلة حكم الشيء المغصوب. اولا ليس هذا الخلاف في مذهب مالك وحده بل الخلاف موجود - 00:52:14ضَ
وقوله في التقسيم الاول او في القسم الاول او في الرأي الاول من القسمين لان حكم الغلة اينما هو حكم الغصب والغصب يرد فكذلك ايضا هذا معنى قوله ايضا ما كان له من غلة - 00:52:35ضَ
وهذا هو المعروف ايضا في مذهب الحنابلة والشافعية قال احدهما ان حكم الغلة حكم الشيء المقصود والثاني ان حكمهما بخلاف الشيء المقصود. يعني انسان غصب داره واخذ يؤجرها هذه الدار قد ادرت عليه مالا. اذا هو غلة - 00:52:54ضَ
اخذ سيارة فاستولى عليها فاستخدمها وافجرها دكانا الى غير او عربا فزرعها وزرعها واجرها فهذه الغلة كيف يفعل بها؟ هل تعاد الى صاحبها او لا؟ هناك تفصيل فيما يتعلق بالزرع - 00:53:17ضَ
وفيما يتعلق بالغلة عموما فانها ترد الى صاحبها على اختلاف ايضا كما سترون في ذلك قال فمن ذهب الى ان حكمهما حكم الشيء المغصوب وبه قال اشهد من اصحاب ما لك رحمه الله يقول انما تلزمه الغلة يوم قبضها - 00:53:36ضَ
او اكثر مما انتهت اليه قيمتها. يعني عندما يغسل دارا ثم يؤجرها لمدة عام ثم يأخذ الاجرة بعد عام فالواجب عليه هو ان يرد ذلك المبلغ الذي تسلمه في ذلك الوقت - 00:53:56ضَ
الوقت تسلم الغنة اي المنفعة قال انما تلزمه الغلة يوم قبضها واكثر مما انتهت اليه قيمتها على قول من يرى ان الغاصب يلزمه القيم من يوم غصبها لا قيمة الشيء المغصوب يوم الغصب - 00:54:13ضَ
قال واما الذين ذهبوا الى ان حكم الغلة بخلاف واما الذين ذهبوا الى ان حكم الغلة بخلاف حكم الشيء المقصود واختلفوا في حكمها اختلافا كثيرا بعد اتفاقهم على انها ان تلفت بينه ان لا ضمان على الغاصب - 00:54:33ضَ
يعني لو ترك في بين هذه الغلة يعني بشهود شهود والى غبار على ذلك ولا اشكال فليس هناك ايضا عليه شيء. نعم قال الا ضمان على الغاصب وانه ان ادعى تلفها لم يصدق - 00:54:54ضَ
وان كان مما لا يغاب عليه فيصدق لماذا؟ لانه متعدي فهو اصلا متعدي ولو كان صادقا مع الله تعالى ومع نفسه ومع اخوانه المؤمنين لما تجاوز الحدود ولما اخذ حق غيره - 00:55:13ضَ
ان الله سبحانه وتعالى قد فرض فرائض كما في الحديث ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وهذا قد تجاوز الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى ونهى عن تأديهم وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:55:28ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى وتحصيل مذهب هؤلاء في حكم الغلة هو ان الغلال تنقسم الى ثلاثة اقسام. يعني تحصيل مذهب العلماء عموما في الغلة يريد المؤلف ان يرتبه في اقسام ثلاثة - 00:55:49ضَ
ليبين انها ليست على نوع واحد من الغلة ما هو من جنس الاصل الولد الذي تلده الجارية او الدابة وربما يكون منها لكنه لا يأتي على صورتها كالولد كالحال بالنسبة للثمار واللبن - 00:56:07ضَ
واحيانا لا يتولد منها اصلا فالذي اشار اليه في الاول مثل المنافع التي تؤخذ مقابل اجرة ذلك الحق الذي اكتسب قال هو ان الغلال تنقسم الى ثلاثة اقسام احدها غلة متولدة عن الشيء المغصوب على نوعه - 00:56:26ضَ
انسان غلب ناقة فولدت هذا من نوعه طالب مثلا غصب جارية فولدت. هذا ايضا من نوعها اذا هذا من نفس الجنس وعلى نفس الصورة وغلة متولدة عن الشيء لا على صورته. هي متوجدة منه لكن ليس على صورته. فاللبن الذي يؤخذ من الشاة - 00:56:51ضَ
او الناقة وكذلك ايضا الثمرة التي تؤخذ من الشجاع الاشجار التي اغتصبها مغتصب فاثمرت الى غير ذلك. نعم وهو مثل الثمر ولبن الماشية وجبنها وصوفها. كل ايضا ما يتفرع عنها من لبن وصوف وجلد وايضا - 00:57:17ضَ
جميع المشتقات التي تخرج من ذلك هي داخلة في هذا وهو ايضا متفرع عنها لكنه ليس على صورتها او متولد عنه قال وغلال غير متولدة بل هي منافع. بلال يعني الغلة التي تؤخذ مقابل ايجارات - 00:57:39ضَ
قال وهي الاكرية والخراجات وما اشبه ذلك. الاكريه يعني من الكرا اي الاجرة التي تؤخذ على سوق محل تجاري فاخذ يؤجره او على ارض اصبح يؤجرها او على دار او على سيارة او غير ذلك من الاشياء الكثيرة جدا. اخذ حق غيره واخذ وبدأ يستفيد - 00:57:59ضَ
قال فاما ما كان على خلقته وصورته. ما هو الذي على خلقته وصورته كالولد ولا خلاف اعلمه ان الغاصب يرده كالولد مع الام المغصوبة وهو كما قال المؤلف ليس فيه خلاف - 00:58:25ضَ
واذا ولدت الجارية او الناقة او الشاة انه يرد الامة الامة مع ولدها قال فاما ما كان على خلقته وصورته فلا خلاف اعلمه ان الغاصب يرده كالولد مع الام المغصوبة وان كان ولد - 00:58:44ضَ
وان كان ولد الغاصب ما معنى هذا يعني انا رأيت بعظهم يخطئ المؤلف والنسخ ويقول عند الغاصب وهذا حقيقة يعني بعض الاخوة هداهم الله لا يدركون المعاة يعني هو صحيح يعني القراءة التي قرأها القارئ هي صحيحة وليس كما علل بعضهم وزاد عند الغاصب - 00:59:02ضَ
يعني انسان انسان يغصب جارية فيقعها فتلد منه. هذا هو وفي هذه الحالة اولا يترتب عليه امران. الامر الاول انه زاني عليه حد الزنا فاذا فاذا انا عالم بالتحريم فهو بلا شك يقام عليه الحد. لانه لا ملك له في هذه الجارية ولا شبهة منك - 00:59:25ضَ
هو ليس شريكا في هذه الجارية حتى يقال هناك شبهة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ازرعوا الحدود بالشبهات اذا هذا انسان غصب جارية فولدت عنده هذا الولد هو ولد هذا الذي غصب لكن هو - 00:59:51ضَ
رد الجارية مع ولدها وكل ما يترتب على ذلك وعليه مهر مثلها. يعني عليه المهر. لانه هنا واولدها فالولد يرجع للمغصوب منه وايضا عليه المهر والمرح يكون للسيد العلماء اختلفوا فيما يتعلق هل هناك فرق بين ان يكون وطئها دون رضاها - 01:00:09ضَ
وبين ان يكون برضاها سألنا ان وطأها بغير رضاها فهذا لا خلاف بين من اختلفوا في ذلك في انها عليه الماء لكن لو وطأ بغير رضاها فنرى خلافا بين الشافعية والحنابلة - 01:00:39ضَ
الحنابلة يقولون يجب والمهر وحق للسيد وليس حقا للجارية فيجب اخذه على كل الاحوال حتى ولو طاوعته ورضيت واما الشافعية فيقولون لا لان الرسول صلى الله عليه وسلم انها عن مهر البغي اي المرأة الزانية نهى عنه - 01:00:57ضَ
لكن اولئك اجابوا وقالوا هذا لا يختلف فيما لو وافقت على قطع رجلها او يدها او اخذ عضو من اعضائها فانه لا حق السيد فيها واجابوا اجابة اخرى بان الحديث انما هو في الحرة وليس في الامان - 01:01:19ضَ
وبهذا فاولى ايها الاخوة من يترتب على الغصب واذا ما غصب جارية ووطئها فانه يترتب عليه امران. اولا حد الزنا لانه زان الامر الاخر المهر الذي يجب في هذا الوطن - 01:01:37ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:01:58ضَ