شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{736}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

القول في الموصى به النظر في جنسه وقدره قال اما جنسه فانه متفق على جواز الوصية في الرقاب واختلفوا في المنافع اذا هناك امران وهذا الذي مر بنا ايضا في درس في دروس الهبة كما عرفتم هناك هبة عين وهناك - 00:00:00ضَ

وهناك هبة منفعة ونفس الكلام هنا ايضا. هناك الرقاب التي هي العين يوصي له بهذه الدار. اذا هذه رقبة يوصي له بمنفعة هذه الدار فهذه منافع اذا لا خلاف بين العلماء في جواز الوصية في الرقاب اي في الاعيان لكن هل تجوز في المنافع او لا؟ فيها خلاف - 00:00:22ضَ

قال واختلفوا في المنافع فقال جمهور فقهاء الانصار ذلك جائز. ليس هناك ما يمنعه. تجوز الوصية بالمنافع يعني ان يوصي له بسكنى هذه الدار بان يستفيد من هذا البستان من هذا الخادم من هذا الحيوان - 00:00:47ضَ

غير ذلك فهذه وصية يستفاد بها. فما المانع من ذلك؟ جمهور العلماء لا يرون مانعا من ذلك وعلتهم في ذلك انهم يقولون هذه المنافع انما هي تملك في ماذا؟ في عقود المعارضة - 00:01:07ضَ

فكذلك ايضا هنا تجوز. فانت تستأجر هذه الدار وتدفع اجرتها ولا تستفيد من العين. يعني من استخدامها في هذه العون اي اخذ المنفعة الا بعد زمن لانك ربما تستأجر هذه الدار مدة عام - 00:01:25ضَ

وتقدم الاجرة وانت بعد لم تستخدمها يوما واحدا كذلك هنا قالوا تجوز هذه في عقود التمليك العوضية التي فيها عوض فجاز كذلك. وذكرت هذا التعليل لان المؤلف لم يشر اليه - 00:01:42ضَ

وقال ابن ابي ليلى وابن شبرمة واهل الظاهر الوصية بالمنافع باطلة. اذا الجمهور ومنهم الائمة عندما لا يذكر احد لا فمعنى ذلك انهم داخلون في قول الجمهور. اذا الجمهور منهم الائمة الاربعة يجيزون الوصية بالمنافع كالحال. بالنسبة للاعيان التي عبر عنها بالرقاب - 00:02:00ضَ

قال وعمرة الجمهور ان المنافع في معنى الاموال وعمدة الطائفة الثانية ان المنافع منتقلة الى ملك الوارث لان الميت لا ملك له. فلا تصح له وصية بما يوجد في ملك غيره. ولكنه عندما اوصى في حياته - 00:02:24ضَ

وعندما اوصى كان ذلك داخلا في ملكه فهو لم يوصي بما لم يملكه بل هو ملك انتقل الى غيره. اليس لو كان عليه دين مع ان هذا قد من ملكه اليس يؤدى من ذلك الماء؟ الجواب بلى. وكذلك ايضا الوصية لو كانت عنده امانات - 00:02:44ضَ

اخرين الا تؤدى؟ الجواب نعم. اذا هذا حقيقة مذهب جمهور العلماء هو الراجح في هذه المسألة قال والى هذا القول ذهب ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله هذه المرة صرح به ابو عمر ابن عبد المر البر صاحب كتاب التمهيد - 00:03:08ضَ

يعني شرح فيه موطأ الامام مالك واعتنى بالسند اكثر بالجانب الحديثي والكتاب الثاني الاستذكار الذي ينقل عنه المؤلف وهذا الكلام الذي ذكره ذكره ابن عبدالبر في كتابه الاستذكار وابن عبد البر من العلماء الاجلاء الذين خدموا هذه الشريعة - 00:03:28ضَ

فما اجمل ما كتبوا في كتابه التمهيد وفي ايضا كتابه ايضا الاستذكار حديثا وفقها دراية ورواية. وهو ايضا من العلماء الاعلام وله ايضا كتب متعددة ومتنوعة. وهو ايضا من العلماء الذين لهم شأن في خدمة هذه الشريعة - 00:03:49ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى واما القدر فان العلماء اتفقوا على انه لا تجوز الوصية في اكثر من الثلث لمن ترك ورثه. القدر المؤلف تعرظ وترك شيئا اخر وربما يكون للمؤلف وجهة نظر في ذلك لان ذلك لم ينتهي العلماء فيه لا شيء - 00:04:10ضَ

ما معنى الان انتهينا الى ان الوصية مشروعة؟ وان وان الله سبحانه وتعالى حض عليها وان الرسول صلى الله عليه وسلم رغب فيها وايضا وان كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي بان الرسول لم يترك شيئا لان عائشة رضي الله عنها ذكرت في - 00:04:34ضَ

الحديث الصحيح بان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك دينارا لم يترك دينارا ولا درهما ولا وجاء في حديث اخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بكتاب الله - 00:04:56ضَ

وما اعظمها من وصية وما اعظم ما كان يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقوى الله. لا شك بان خير وصية وخير ما يعمله الانسان هو ان يتمثل ما في هذا الكتاب العظيم - 00:05:13ضَ

احساس هذا الدين وروحه وقطبه الذي تدور عليه الاحكام. كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو كلام الله سبحانه وتعالى منه بدأ واليه يعود - 00:05:30ضَ

اذا الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بكتاب الله وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ان معاشر الانبياء انا معاشر الانبياء لا نورة ما تركناه صدقة - 00:05:45ضَ

اذا والرسول لم يخلف درهما ولا دينارا وانما خلف العلم فهذه التي نحن نعيشها الان هذه هي تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي تركة محمد ابن عبدالله - 00:06:00ضَ

التي اثنى الله سبحانه وتعالى على من يقومون بها يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقل رب زدني علما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وهي تدور - 00:06:14ضَ

بينهم الا نزلت عليهم السكينة الى اخر ما جاء في هذا الحديث الطويل. اذا هذه هي تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اعظمها من تركه. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل على الدنيا - 00:06:35ضَ

فقد خير ان يكون نبيا ملكا فاختار ان يكون عبدا رسولا وهكذا نجد ان الصالحين المتقين لا يتعلقون بامور الدنيا. بل تجدهم ينصرفون عنها حتى لا تشغلهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى - 00:06:52ضَ

قال رحمه الله واما القدر فان العلماء اتفقوا على انه لا تجوز الوصية في اكثر من الثلث لمن ترك ورثه. اذا القضية التي اردت ان اعلق عليها ودخلت في امر اخر هل هناك قدر معين اذا امتلكه الانسان يوصي - 00:07:11ضَ

هذه الحقيقة لم يرد فيها شيء مستقر فقد اثر عن بعض الصحابة من كان عنده سبع مئة درهم فلا يوصي يعني قليلا وبعضهم ثمان مئة وبعظهم قال الف درهم وبعظهم قال اربع مئة - 00:07:30ضَ

الدينار وبعضهم قال يوصي اذا بلغ ما عنده الفا وخمسمائة درهم اذا هم مختلفون في هذا القبر اذا ولذلك نجد انه امر نسبي نسبي لا يمكن تحديده اذا ليس ولذلك لما سئلت عائشة وسألها رجلا بانه يملك ثلاثة الاف درهم وعنده اربعة اولاد فامرته - 00:07:46ضَ

يترك ذلك لاولاده. اذا من عنده ثلاثة الاف درهم وعنده اربعة من البنين فالاولى ان يترك ذلك ميراث لاولاد قالت فدعهم يعني معنى الاثر اللي اثر عنها لاولادك اذا لم يرد تحديد في هذا ولذلك لم يعرض له المؤلف لانه ليس هناك. والامر ايها الاخوة انما هو نسبي - 00:08:14ضَ

وقد تجد انسانا في وايضا الامر لا يقاس ذاك الزمان بهذا الزمان فثلاثة الاف في ذاك الزمان تعادل شيئا كثيرا بالنسبة لهذا الزمان والان الذي يملك مئة الف لا يعتبر يملك شيئا قد تجد عليه الديون الكثيرة. وربما يملك المليون. اذا الامر انما هو - 00:08:42ضَ

وامر نسبي وهذا ايضا يختلف باختلاف الاشخاص. قد تجد شخصا عنده مئة الف لكنه عنده وظيفة عنده يشتغل فيها ويكسب كسبا طيبا فعنده دخل هذا يعتبر لو اوصى باي شيء وربما تجد اخر عنده مال لكنه ينفق هذا المال ليس عنده - 00:09:04ضَ

اي مفجر من المصادر التي ايضا تضيف اليه شيئا من الكسب. فهم يختلفون قال واما القدر فان العلماء اتفقوا على انه لا تجوز الوصية في اكثر من الثلث لمن ترك ورثة - 00:09:29ضَ

واختلفوا فيمن لم يترك ورثة وفي القدر المستحب منها هل هو الثلث او دونه او دونه وانما صار الجميع الى ان الوصية لا تجوز في اكثر من الثلث لمن له وارث - 00:09:45ضَ

بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه عاد سعدا ابن ابي وقاص رضي الله عنه فقال له يا رسول الله قد بلغ مني الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي. انظروا ايها الاخوة كيف كان الصحابة رضي الله عنهم بل استلفوا عموما يخشون الموت - 00:10:02ضَ

ويخافون منه لذلك ارشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اكثروا من ذكر هذه اللذات كما ذكر الموت في امر عظيم الا قلله وحقره لانك اذا تذكرت الموت كنت - 00:10:26ضَ

وراء الدنيا وتتعلق باهدابها. وتجد انك لا ترتاح ليلا ونهارا وتصرف جل اوقاتك فيها. فان ما ترى جنازة قد حملت على الاعناق نضعف امامك هذه الدنيا وتزهد فيها. وكذلك ايضا كل شيء كبير في عينك يقل. لانك في هذه - 00:10:43ضَ

لحظات تدرك بانه مهما طال عمرك ومهما عمرت ومهما تقدم فيك السن فانك في النهاية ستموت انك ميت وانهم ميتون. هذا هو شأن كل انسان في هذه الحياة وان الذخيرة التي تحملها معك هو العمل الصالح - 00:11:08ضَ

بالاضافة الى رحمة الله سبحانه وتعالى قال بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه عاد سعدا ابن ابي وقاص فقال له يا رسول الله قد بلغ مني الوجع ما ترى. وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي - 00:11:31ضَ

افاتصدق بثلثي مالي فقال له رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فقال له سعد فالشطر. قال لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. انك ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم - 00:11:53ضَ

يتكففون الناس. اذا هذا الحديث فيه ان سعد ابن ابي وقاص وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض في السنة العاشرة لان هي التي كانت فيها حجة الوداع - 00:12:17ضَ

وان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد وتعلمون بان من حقوق المسلم على اخيه المسلم قيادة المريض. هذه من الامور المشروعة التي ينبغي ان لا الصدقات التي يفيد الانسان في حياته وبعد مماته - 00:12:31ضَ

قال فصار الناس لمكان هذا الحديث الى ان الوصية لا تجوز باكثر من الثلث واختلفوا في المستحب من ذلك فذهب قوم الى انهما دون الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والثلث كثير. هذا هو رأي جمهور العلماء ومنهم الائمة. نعم - 00:12:49ضَ

وقال بهذا كثير من السلف قال قال قتادة اوصى ابو بكر رضي الله عنه بالخمس واوصى عمر بالربع والخمس احب الي اذا ترون ايها الاخوة هنا خلق العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير - 00:13:12ضَ

لانه ما قال الثلث وسكت وانما قال السيف والصيف كثير فمن العلماء من فهم من ذلك ان الاولى هو ما دون الثلث ومنهم من فهم ان الحد الاعلى هو الثلث فقال يوصي بالثلث. واكثر العلماء على ان المستحب هو الا الا يصل الى التلك - 00:13:34ضَ

الثلث ان الله تصدق عليكم بصدقة عند وفاتكم جاء في الحديث ان الله سبحانه وتعالى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق بصدقة عليكم عند وفاتكم زيادة في اعمالكم الا وهي - 00:13:55ضَ

اذا الوصية مما تصدق الله به سبحانه وتعالى على الانسان الا وهي الوصية الثلث. فهذا حجة الذين قالوا بالثلث انها وصية انها صدقة تصدق الله بها تعالى على عباده وانها تبلغ الثلث - 00:14:14ضَ

هناك قال الثلث والثلث كثير ثم رأينا اشار المؤلف الاختلال في الصحابة رضي الله عنهم عن ابي بكر رضي الله عنه انه تصدق بالخمس اوصى بالخمس ولما سئل قال افعل ما - 00:14:35ضَ

ما فعله الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خلصة الا استحب ما استحبه الله سبحانه وتعالى. اذا ابو بكر رضي الله عنه له مأخذ دقيق - 00:14:55ضَ

وانه عندما اختار الخمس ذلك على قول الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خبثا فقال انا استحب ما استحبه الله تعالى لنفسه واعمل به وعثر عن عمر رضي الله عنه انه اوصى بالربع. واوثر ذلك عن علي رضي الله عنه. ومن العلماء من قال العشر ومنهم من - 00:15:13ضَ

قال السدس الى غيره الشاهد كما ترون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث وفي الحديث الاخر ان الرسول جعله صدقة كصدقة الله تعالى بها على عباده ذلكم الثلث عند وفاة الانسان زيادة في اعمالكم. لان هذه الوصية التي - 00:15:38ضَ

الفعل خير وقربة ستجد ثوابها بعد الممات قال واما من ذهب الى ان المستحب هو الثلث فانهم اعتمدوا على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله جعل لكم في الوصية ثلث اموالكم زيادة في اعمالكم. جعل لكم في الوصية ثلث اموال - 00:16:01ضَ

لماذا؟ العلة هي زيادة في اعمالك. ما هي زيادة في اجوركم. لان المقصود هنا هو الاجر والثواب والله سبحانه وتعالى يبارك بالاعمال. قد تعمل اعمالا قليلة تقصد بها وجه الله فان الله سبحانه وتعالى يبارك بها - 00:16:26ضَ

لا تحقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه غريب. حتى التمرة كما تعلمون الحديد ان الانسان اذا تصدق بعدل تمرة من مال حلال فالله سبحانه وتعالى يربيها كما يربي احدنا فلوا حتى تكون كالجبل - 00:16:44ضَ

قال وهذا الحديث ضعيف عند اهل العلم نعم المؤلف قال ضعيف وسكت لكن الحديث له عدة طرق وقد جمع العلماء فحسنوا سنده فيصبح حجة اذا الحديث حجة لمن اخذ به - 00:17:02ضَ

قال وهذا الحديث ضعيف عند اهل الحديث وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لا يلزم من هذا ان يكون دليلا على الافضل فهذه صدقة من الله سبحانه وتعالى تفضل بها على العباد اذا تصدقوا بثلث اموالهم لكن حديث الرسول قال الثلث والثلث كثير - 00:17:18ضَ

فالاخر بين الاجمال الذي في هذا الحديث قال وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لو غظ الناس في الوصية من الثلث الى الربع لكان احب الي. هذا ثبت عن عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما - 00:17:38ضَ

عليه وقد جاء ذلك بسند صحيح انه قال لو غض الناس الى الربع يعني ما دون الثلث لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث الثلث كثير فما دام الرسول قد سماه كثيرا فينبغي ان يغضل الربع والخمس - 00:17:57ضَ

قال لو غظ الناس في الوصية من الثلث الى الربع لكان احب الي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ثم ايها الاخوة ينبغي ان تراعى احوال الموصي - 00:18:14ضَ

من من من الذين يوصون وبخاصة في هذا الزمن من يملك المليارات وهناك من يملك مئات الملايين وهناك من يملك العشرات فمثل هذا مهما اكثر من الوصية اذا وصل الى الثلث فذلك لا - 00:18:31ضَ

اذا كل ما اكثر الانسان من فعل الخير وبخاصة في هذا الزمان ترون مع ايضا في الكون نعم التي اسداها الله سبحانه وتعالى لنا في هذا الزمان وانعم علينا بها - 00:18:47ضَ

خاصة بهذه البلاد لكن ايضا هناك من الناس من يحتاج في هذه البلاد وفي غيرها. ما اكثر المسلمين الذين هم بحاجة الى العودة من الصدقات الى الزكاة دعوات الى التبرع من اخوانهم المؤمنين فهم بحاجة مهما اتوا فهم بحاجة - 00:19:04ضَ

في شتى انحاء العرب اذا مهما بلغت الصدقات والزكوات فالمحتاجون اكثر ايها الاخوة قال واما اختلافه في جواز الوصية باكثر من الثلث لمن لا وارث له فان مالكا لا يجيد ذلك والاوزاعي - 00:19:23ضَ

واختلف فيه قول احمد وجاز ذلك ابو حنيفة واسحاق واشار الى مذهب احمد بان فيه يعني يعني خلاف في المنهج. نعم وجاز ذلك ابو حنيفة واسحاق وهو قبر ابن مسعود رضي الله وهو قول عبد الله ابن مسعود الصحابي الجليل نعم - 00:19:45ضَ

وسبب الخلاف هل هذا الحكم خاص بالعلة التي عزلها؟ التي علله بها الشارع ام ليس بخاص يأخذ بالشارع هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي جاء بتشريع هذه الاحكام المبلغة له عن الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل - 00:20:05ضَ

فهذه الشريعة ايها الاخوة كما ذكرنا في مقدمة الدرس فيها سعادة لا فيها فلاح وفيها نجاتهم. فيها ايضا تنظيم امورهم وهي بلا شك كلها خير وكلها سعادة. وهي ايضا هذه الشريعة جاءت لتراعي مصالح الناس. فان الله سبحانه وتعالى - 00:20:24ضَ

عندما انزلها انزلها لتكون خيرا للناس ايضا. لتنتظم بها امورهم لتستقيم احوالهم. ولانهم ايضا فعلوا بهذه الشريعة اذا عملوا بهذه الشريعة واقاموها فان الله سبحانه وتعالى ايضا سيجازيهم على فهي حياة لقلوب كما ان بالماء حياة - 00:20:45ضَ

بعد ان الماء ايها الاخوة تحيا به النفوس وهذه الشريعة تحيا بها القلوب. ولذلك قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الامر سماها شريعة والشريعة في اصل اللغة هو - 00:21:10ضَ

الطريق الذي يوصلك الى الماء هو الطريق السالك الذي اذا سلكته وصلت الى المال تشرب هذا الماء فتحيا فتبقى في هذه الحياة كذلك الحياة ارسلها الله سبحانه وتعالى لتحيا بها القلوب وتستقيم بها النفوس. ولذلك قال تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا - 00:21:25ضَ

لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم قال رحمه الله تعالى وسبب الخلاف هل هذا الحكم خاص بالعلة؟ التي علله بها الشارع ام ليس بخاص وهو الا يترك ورثته عالة يتكففون الناس - 00:21:45ضَ

كما قال صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وورد انتظرهم وانتدعهم كله جاء في روايات الحديث ولا شك ان العلة هنا ظاهرة - 00:22:04ضَ

والامر الواضح وان كل انسان يحب ابناءه واذا كان يحبهم ويشفق عليهم في حياته فينبغي ان تدوم هذه المحبة ان تستقر وهم بحاجة اليه بعد وفاته اكثر. وهو لا يستطيع ان يقدم له نفعا بعد ان يموت الا عن طريق - 00:22:22ضَ

هذا المال الذي يتركه لهم ومن جعل هذا السبب خاصا وجب ان يرتفع الحكم بارتفاع هذه العلة ومن جعل الحكم عبادة وان كان قد علل بعلة او جعل جميع المسلمين في هذا المعنى بمنزلة الورثة قال - 00:22:42ضَ

لا تجوز الوصية باطلاق باكثر من الثلث خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:23:02ضَ