شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{738}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
قال المصنف رحمه الله تعالى القول في الاحكام وهذه الاحكام منها لفظية اذا الان انا اتي ايها الاخوة الى ما يتعلق بالاحكام احكام الوصية هنا الذي مضى انما هو معنى الوصية - 00:00:00ضَ
الان ما هي احكام الوصية؟ الوصية لها احكام المؤلف لم يذكر الا قليلا منها قال وهذه الاحكام منها لفظية ومنها حسابية ومنها حكمية منها حسابية لان هناك مسائل في الوصايا تشتبه مع الفرائض التي ستلي بعد هذا الكتاب - 00:00:19ضَ
دائما يأتي بعد كتاب الوصايا تجد في الغالب انه يأتي كتاب الارث ولا شك ان الانسان اذا مات اذا مات ترتب اموره على النحو الاتي. اولا يبدأ بتجهيزه. هذا هو يأتي في المقدمة - 00:00:42ضَ
قبل ان يوصل الى لتجهيزه فانه يحتاج الى تقسيم يحتاج الى كفن يحتاج ايضا الى ماذا؟ نعش يحمل عليه ويحتاج ايضا الى حفر قبره والى دفنه. وربما لا يوجد متبرع في كل الاحوال فهذه تحتاج الى ما لا نفقة - 00:01:00ضَ
فانها تؤخذ من ماله قبل كل شيء ثم بعد ذلك ينتقل الى الدين. والعلماء يقسمون الدين الى قسمين وهذا نأخذه ان شاء الله تفصيلا في كتاب الفرائض. ينتقل بعد ذلك الى الديل اهميته. ثم تأتي الوصية بعد ذلك وهذا يدلنا ايها الاخوة على اهمية الوصية. ثم بعد ذلك ينتقل - 00:01:20ضَ
والى الارث اي المواريث يعني بعد ان تؤخذ. يعني يؤخذ ما يحتاجه الميت. ثم بعد ذلك يسدد عليهم الديون. وهذه الديون قد تكون تكون حقوقا للناس وربما تكون حقوقا لله سبحانه وتعالى وربما يكون فيها ايضا حق للانسان فتكون - 00:01:44ضَ
حقوقا مشتركة اذا وبعضها تكون وصايا وهي حقوق ماذا؟ للناس او وصايا على فعل خير او على فعل من افعال الخير قال فمن مسائلهم المشهورة من مسائلهم المشهورة الحكمية اختلافهم في حكم من اوصى بثلث ماله - 00:02:06ضَ
لرجل وعين ما اوصى له به في ما له مما هو الثلث. انتبهوا الى هذا. هو لو اوصى بثلث الانسان هذه ليست محل اشكال لكنه اوصى لرجل او لامرأة بثلث ماله وعينه قال هو كذا وكذا. حدده - 00:02:31ضَ
اذا هو اوصى وحدد ذلك الثلث. فما الحكم هنا سترون الخلاف بين المالكية وبين الجمهور في هذه المسألة بل ان الجمهور انكر على الامام مالك فيه قال اختلاف في حكم من اوصى بثلث ماله لرجل وعين ما اوصى له به في ماله مما هو الثلث فقال الورس - 00:02:54ضَ
ذلك الذي عين اكثر من الثلث. يعني الورثة رأوا ان في ذلك حيفا وهذا واضرارا بهم لانهم اعتبروا ان ما اوصى به والدهم او امهم اي الذي يرثونه ايا كان يرون انه قد اجحف بمعنى ان بالورثة وزاد في الوصية لانه عندما حدد قالوا ان هذه - 00:03:21ضَ
المحدد مالا او عقارا او نحوه هو يزيد على الثلث. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ثم ذكر العلة عليه الصلاة والسلام. وقد رأيتم ايضا ان من العلماء من يستحب ان - 00:03:49ضَ
تصل الوصية الى الثلث. بل ينبغي ان تكون دون ذلك. فقد اوصى ابو بكر كما سمعت في ليلة البارحة وقال استحب اختار ما اختاره الله سبحانه وتعالى لنفسه يعني واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا. وعمر اوصى - 00:04:09ضَ
ربع وعثر عن علي وسمعتم قول ابن عباس وغير ذلك مما مر. اذا الورثة رأوا انه اولا عطى الثلث ولم يعترضوا على الثلث لكنهم يرون هكذا هم يرون ان ما اوصى به يزيد على الثلث - 00:04:31ضَ
والمراد هنا هل يؤخذ بقولهم؟ هل يلتفت الى قولهم في هذه المسألة او لا يلتفت الى قوله ماذا هو المراد قال فقال الورثة ذلك الذي عين ذلك الذي عين اكثر من الثلث. فقال مالك رحمه الله الورثة - 00:04:51ضَ
بين ان يعطوه بين ان يعطوه ذلك الذي عينه الموصي يعني هذا ليس شرطا ان يكون لشخص ربما يقول اوصي لفلان بكذا وكذا وفلان بكذا وكذا وكذا وهي في حدود الثلث - 00:05:14ضَ
يعني هو لا يتجاوز الثلث قد لا يكون هذا لشخص. المهم ان الورثة رأوا ان ما اوصى به زاد على الثلث نعم فهل يلتفت الى قولهم او لا فقال مالك الورثة مخيرون بين ان يعطوه ذلك الذي عينه الموصي او يعطوه الثلث من جميع مال الميت يعني ما - 00:05:30ضَ
قال هم بالخيار بين امرين. اما ان يعطوه الوصية التي اوصي بها وانتهى الامر يعني هذا القدر الذي اوصي له به حدد يسلمه له الورثة وبعد ذلك يصبح المال له. هذا هو الرأي الاول - 00:05:54ضَ
الرأي الثاني الخيار الثاني عند الامام مالك لا انهم في ذلك يجعلونه شريكا معهم وبعد ذلك يقوم المال ويأخذ الثلث وقد خالفه في ذلك الائمة الثلاثة وغيره. وقالوا بانه لا خيار في في هذا المقام. ولا رأي للورثة - 00:06:12ضَ
لانه حدد ولا ينبغي ان يرجع الى ذلك فلا يتهم الموصي في هذا المقام لان فعله هو فعل وينبغي ان يوقف عند وصيته ولا ينظر الى ما ادعى ما اقامه الورثة من دعوة - 00:06:35ضَ
وبانه زاد وانه حصل منه حيف فيما يتعلق بحقهم. بل ليس لهم بل عليه ان يعطوه ما حدد اي للموصلة. وليس لهم ان يختاروا في ذلك وسموا هذه المسألة خلع الثلث. يعني تسمى عند المالكية مسألة خلع الثلث. ما معنى خلع الثلث - 00:06:55ضَ
يعني ازيل هذا الثلث هو اوصى بالثلث ثم بعد ذلك حدده باشياء فسموها مسألة خلع الثلث لان هذا الثلث اخذ ورمي به وعيد الى ما قاله الورثة او خير في - 00:07:22ضَ
قال وخالفه في ذلك ابو حنيفة والشافعي وابو ثور واحمد وداوود. اذا الائمة الثلاثة كلهم خالفوا بل ذلك يعني انكر ذلك على المالكية. واعتبروا ان ذلك يتعارض مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحل مال - 00:07:39ضَ
امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه فهذا اوصى لانسان وحدد له القدر وجعله في الثلث ثم بعد ذلك فسره في امور يعني بينه في امور. اذا هو لم يتجاوز الثلث. ولا - 00:08:02ضَ
ينبغي ان يقام الشك حوله بل ينبغي ان تنفذ وصيته. وهذه الوصية اصبحت حقا للموصلة. واصبحت خالص ماله ليس لاحد ان يشركه فيها ولذلك لا ينظر ولا يلتفت الى ما ادعاه الورثة - 00:08:20ضَ
قال وعمدتهم ان الوصية قد وجبت للموصى له بموت الموصي وقبوله اياها باتفاق. اه اذا هي تحققت بشرطين الشرط الاول انه كان قد قبل الوصية. وقد عرفتم هذا. والشرط الثاني انه قد مات الموصي - 00:08:40ضَ
اصبحت لازمة متحققة له. اذا بموت الموصي وقبول الموصى له بهذه الوصية اصبحت حقا له وما دامت قد اصبحت حقا له فهي خالص ما له. واذا كان خالص ما لي فليس لاحد ان يتعدى عليه او ان يأخذ - 00:09:01ضَ
منه ولو فلسا الا عن طيب نفس. واعطاء الورثة الخيار في ذلك كأنه تعد على الموصالة تصرف في حق قد ثبت له شرعا قال وعمدتهم ان الوصية قد وجبت للموصى له - 00:09:21ضَ
بموت الموصي وقبوله اياها باتفاق فكيف ينقل عن ملكه ما وجب له بغير طيب نفس منه وتغير الوصية. اه اذا هذا يشير اشارة اشارة دون من يذكر الى الحديث الذي مر بنا وهو سنده صحيح لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. فهذا - 00:09:41ضَ
اصبح حقه وكونه يرجع ويدعي الورثة ثم تعاد وتصفى الاموال ويعطى الثلث هذا تصرف ايضا في الوصية تدخل فيها قال وعمدة مالك رحمه الله امكان صدق الورثة فيما ادعوه وما احسن ما رأى ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله في هذه المسألة. لان ابن عبد البر هو الذي ساق هذه المسألة في كتابه - 00:10:05ضَ
والمؤلف نقل عنه ثم بعد ان عرضها ابدى رأيه في المسألة المؤلف يستحسن رأي ابن عبد البر يعني جاء برأي وسط في هذا المقام المؤلف نقله عنه وذلك انه قال اذا ادعى الورثة ذلك كلفوا بيان ما ادعوا - 00:10:34ضَ
فان ثبت ذلك اخذ منه اخذ منه الموصى له قدر الثلث من ذلك الشيء الموصى به. لكن الجمهور رحمه والله تعالى يرون غلق هذا الباب وانعدم التدخل فيه وان هذه وصية يجب ان تنفذ - 00:10:56ضَ
وما دامت في حدود الثلث وحددها الموصي فلا ينبغي حقيقة ان يتصرف فيها. وان التصرف فيها تعد واما دعوى الورثة فهي دعوة. ولو يعطى الناس دعواهم لادعوا كما جاء في الحديث. دماء رجال - 00:11:15ضَ
واموالهم حتى وان كان الورثة فانهم في ذلك لا ينظر اليهم لان المال اصلا انما هو مال الموصي. وهو قد رضي وقدره بالثلث قال اذا ادعى الورثة ذلك كلفوا بيان ما ادعوا. فان ثبت ذلك اخذ منه الموصى له قدر الثلث من ذلك الشيء - 00:11:35ضَ
موصى به وكان شريكا للورثة. وان كان الثلث فاقل جبروا على اخراجه واذا لم يختلفوا في ان ذلك الشيء الموصى به هو فرق الثلث عند مالك ان الورثة مخيرون بين ان يدفعوا - 00:11:58ضَ
اليه ما وصي له به او يفرج له عن جميع ثلث مال الميت. اذا هذا كلامنا عبد البر هو استحسان منه رحمه الله تعالى. هو استحسن هذا اننا نطالب الورثة. انتم ادعيتم فعليكم ان تبينوا - 00:12:17ضَ
فاذا ثبت انما اعطي اكثر من الثلث يكون فيه حي فيرجع. لكن جمهور العلماء رأوا ان ذلك من باب سد الذرائع وتعلمون بان سد الذرائع قاعدة معروفة في الشريعة الاسلامية. لان ذلك لو اخذ به لفتح بابا. وربما - 00:12:34ضَ
قام كثير من الورثة. لانه ليس كل الوارثين عندهم من الورع والتقى ما يعصمهم من مثل ذلك فربما حب المال والتعلق به ووجود صعوبة ان يخرج شيء من ماله مورثهم لغيرهم ربما - 00:12:54ضَ
يرون ان ذلك امرا يضايقهم. ولذلك ربما يسعون الى ذلك فرأى جمهور العلماء غلق هذا الباب ويكون ذلك من باب الذرائع وهي قاعدة معروفة معمول بها شرعا. وما اكثر ما اخذ بها المالكية. لكنه في هذا المقام - 00:13:13ضَ
ما اخذوا بها لانه نظروا الى التهمة. لانه ربما يكون المورث متهما. اراد ان يحيف على الورثة ولكن لا ينبغي حقيقة ان يظن ذلك به قال فعند مالك ان الورثة مخيرون بين يدفع اليه ما وصي له به او يفرج له او يفرج له عن جميع - 00:13:33ضَ
في ثلث مال الميت اما في ذلك الشيء بعينه واما في جميع المال على اختلاف الرواية عن مالك في ذلك وقال ابو حنيفة والشافعي له ثلث تلك العين ويكون بباقيه شريكا للورثة في جميع ما ترك الميت حتى يستوفي تمام الثلث - 00:13:57ضَ
وسبب الخلاف ان الميت لما تعدى في ان جعل وصيته في شيء بعينه فهل الاعدل في حق الورثة ان يخير بين امظاء الوصية او يفرج له الى غاية ما يجوز للميت - 00:14:20ضَ
ان يخرج عنهم ان يخرج عنهم من ماله او يبطل التعدي ويعود ذلك الحق مشتركا قال وهذا هو الاولى اذا قلنا ان التعدي هو في هو في التعيين قصده في ان التعدي اذا قلنا هو في التعيين. هو في الثلث حق له. لكن كونه عين - 00:14:38ضَ
اذا قلنا يقول ان التعدي بالتعيين يحصل هذا الخلاف. لكن هو لو قال الثلث انتهى. سيقوم ما له من اموال ويؤخذ الثلث وانتهى قال اعني ان الواجب ان يسقط التعيين - 00:15:02ضَ
واما ان يكلف الورثة ان يمضي التعيين او يتخلوا عن جميع الثلث فهو حمل عليهم قال فهو حمل عليهم. قال رحمه الله تعقيبا على كلام ماذا ابن عبد البار. ولكن الاولى في مثل هذا هو الا تفتح هذه الابواب - 00:15:19ضَ
وما دام الموصي قد قيد ذلك فينبغي ان تنفذ وصيته. وهو في حياته له ان يتصرف بجميع ماله هذا امر قد مضى له الحق في ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى ومن هذا الباب اختلافهم في من وجبت عليه زكاة فمات. هذه ايضا مسائل اخرى سيدخل - 00:15:38ضَ
انتم تعلمون بان الزكاة ركن من اركان الاسلام ولا يجوز للمسلم ان يفرط فيها سواء كان الزكاة نقد او زكاة حرف او زكاة ماشية فكل ما يجب على المسلم ان يؤديه - 00:16:02ضَ
عليه ان يؤدي ذلك وتعلمون بان ابا بكر رضي الله عنه قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتم عليه وقال لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فهي شقيقة الصلاة. وكثيرا ما تذكر معها. يقول - 00:16:20ضَ
الله سبحانه وتعالى ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. اذا الزكاة ركن من اركان الاسلام فلو قدر ان انسانا تساهل في امر الزكاة. ثم بعد ذلك اوصى باخراجها - 00:16:40ضَ
والخلاف هنا هل تخرج من الثلث الذي اوصى به او انها تخرج من المال قبل ان يؤخذ منه الثلث وايضا مثل ايضا الزكاة ايها الاخوة من مات وعليه حجة الاسلام ونقصد بها الحجة الواجبة - 00:16:58ضَ
او من كان عليه نذر لان النظرة وان كان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يستخرج به من البخيل. لكن اذا والاصل في الانسان انه اذا اراد ان يفعل فعل خيرا يفعله. لكن بعض الناس يجدون شحا في انفسهم وصعوبة في اخراج بعض القربات فترى - 00:17:18ضَ
انه يلزم نفسه بفعل شيء من الاشياء. وربما يقيد ذلك بان يشفي الله مريضا او يقدم ابنه وغير ذلك او يشفى هو ايضا من المرض. فهذا النذر ايضا يجب ايضا ان يخرج. كذلك ايضا الكفارات فهناك كفارة القتل - 00:17:40ضَ
وهناك كفارة الظهار وهناك كفارة الايمان. اذا هذه واجبات لو قصر الانسان فيها واخرها فادركته المنية قبل ان يؤدي هذه الامور الواجبة عليه فما الحكم هنا هل هذه تخرج من ثلثه؟ او انها تخرج من المال اولا؟ وهل هناك فرق بين هذه وبين الديون - 00:18:01ضَ
التي للاخرين لانني اشرت اليكم قبل قليل. لانه اول ما يبدأ بتركة الميت يخرج منها ما يتعلق به هو هذا يدلنا ايها الاخوة على ان هذه الشريعة الاسلامية تظل مع الانسان حتى بعد مماته - 00:18:29ضَ
يجهز يغسل يدفن الى غير ذلك مما يتطلب ثم الديون التي عليه ديون الاخرين قال رحمه الله تعالى ومن هذا الباب اختلاف فيمن وجبت عليه زكاة فمات ولم يوصي بها واذا وصى بها فهل هي من الثلث او من رأس المال؟ فقال مالك رحمه الله اذا لم يوصي - 00:18:47ضَ
لم يلزمه لم لم يلزم الورثة اخراجها يعني هناك فرق بين ان يوصي او لا يوصي عند مالك وابي حنيفة. اما عند الامامين الشافعي واحمد رحمهما الله جميعا فهم كون انها تخرج من اصل المال. وليس من الثلث - 00:19:15ضَ
وقال وقال الشافعي رحمه الله يلزم الورثة اخراجها من رأس المال. اذا الشافعي واحمد يرون انها تخرج من رأس المال اما ابو حنيفة فيفرق بين ان يوصي او لا يوصي. فان اوصى اخرجت - 00:19:37ضَ
وان لم يوصي فلا ومالك رأيتم رأيه في ذلك قال فعند مالك قال وقال الشافعي يلزم الورثة اخراجها من رأس المال قال رحمه الله واذا وصى بها وسيأتي بان من اسباب الخلاف ان ذلك دين - 00:19:54ضَ
فهل هناك فرق بين دين المخلوق وبين دين الله الزكاة لا شك ان فيها حقا مشتركا فهي حق لله سبحانه وتعالى لان ان هذا واجب وفريضة مما فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده. فيكون ذلك حق - 00:20:15ضَ
وهي ايضا حق لمصارف الزكاة فيصبح ايضا تصبح الزكاة فيها حقا مشتركا بين الخالق هو المخلوق قال رحمه الله تعالى واذا وصى بها فعند ما لك يلزم الورثة اخراجها وهي عنده من الثلث - 00:20:33ضَ
وهي عند الشافعي في الوجهين من رأس المال شبهها بالدين. يعني وهي عند الامامين الشافعي واحمد من رأس المال. ومن الان انا لكم انا ارجح هذا الرأي انها من رأس المال - 00:20:54ضَ
قال شبهها بالدين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدين الله احق ان يقضى. هذا يشير الى الحديث المتفق عليه وقد مر بنا في عدة مواضع منها عندما كنا ندرس كتاب الصيام - 00:21:08ضَ
وكذلك ايضا ما يتعلق بالكفارات مر بنا والنذور ايضا مر بنا في عدة مواضع وهذا الحديث المتفق عليه هو حديث عبدالله ابن عباس ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله - 00:21:26ضَ
ان امي ماتت وعليها صوم شهر فاصوم عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان على امك دين اكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين دين الله احق ان يقضى. اذا ترون الرسول صلى الله عليه وسلم قايس له في هذا المقام - 00:21:43ضَ
يعني ظرب له مثلا والامثال كما تعلمون ايها الاخوة مما تستقر بها ماذا الامور وتتظح ولذلك نجد ان من القرآن كثرة ضرب الامثال. والله تعالى يقول وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الامثال نضربها - 00:22:08ضَ
وما يعقلها الا العالمون اذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له نعم فقط ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم فاراد ان يستقر ذلك في ذهنه وان يأخذه عن طريق التسليم والاقناع - 00:22:28ضَ
ايضا والاقتناع به فقال له ارأيت لو كان على امك دين يعني حق من حقوق الناس اكنت قاضيه عنها؟ يعني اتؤدي هذا الدين عنها؟ لصاحب الحق قال نعم فهو اجاب. قال فدين الله احق ان يقضى. اذا اذا كنت تؤدي حقوق الناس - 00:22:48ضَ
التي كانت دينا على امك او ابيك. او كذلك عليك فدين الله احق بالقضاء. نعم قال اذا هذا دليل الذين قالوا بانها تؤدى ضمن الديون. والديون تأتي في المرحلة الثانية بعد تجهيز الميت - 00:23:09ضَ
انتقل بعد ذلك الى الديون اذا هذا يؤيد مذهب الشافعية والحنابلة الذين قالوا بانها تخرج ماذا من رأس قال رحمه الله تعالى وكذلك الكفارات الواجبة والحج الواجب عندهم. اذا ايظا ظم الى ذلك ايظا المؤلف - 00:23:29ضَ
لان الكفارات متعينة. تعلمون من جامع في نهار رمضان كفارته عتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاتعام ستين مسكينا. ومثلها كفارة الذهاب وكذلك القتل. وهناك كفارات اخرى ككفارة اليمين فانها - 00:23:50ضَ
وهناك ايضا نذر وهذا لم يشر اليه المؤلف. فان النذر ينبغي ايضا وسئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة المرأة التي هي ان تحج فذكر لها مثل ذلك ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله احق ان يقضى - 00:24:10ضَ
اذا حقوق الله سبحانه وتعالى ينبغي ان تؤدى وكيف يواجه المرء ربه وعليه حقوق قد قصر فيها وكل مسلم سيسأل اول ما يسأل عنه عن هذه الشهادة ولا شك ايها الاخوة بان من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة - 00:24:31ضَ
وايضا من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة وان هذه الصلاة وضعت فاصلا بين الكفر والايمان. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وان - 00:24:53ضَ
واجبة وكذلك الصيام والحج. وان الانسان مأمور باداء الواجبات. فمن ادى الواجبات واجتنب المحرمات فانه حقيقة قد عصم نفسه من الوقوع في العذاب قال وكذلك الكفارات الواجبة والحج الواجب عنده - 00:25:08ضَ
ومالك رحمه الله تقيده بالحج الواجب لان الحج كما تعلمون منه ما هو واجب ومنه ما هو تطوع والحج يجب مرة في العمرة وقد سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت ثم قال مرة - 00:25:31ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم يتوقف احيانا عن الاسئلة. ولذلك ترون ان الصحابة رضي الله عنهم لا تسألوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسوكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال انما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. واختلافهم على انبيائهم. فاذا - 00:25:47ضَ
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وكان الصحابة يفرحون اذا قدم رجل من الاعراب ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الاعرابي عنده الجرأة وجاء لا يعرف شيئا من الاحكام فيتقدم الى رسول الله صلى الله - 00:26:07ضَ
عليه وسلم استفتن كالذي قال يا رسول الله تقدم وهو يخطب فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعو الله لنا. فدعا رسول الله صلى الله عليه على المنبر فنزل المطر ثم يأتي في في الاسبوع الذي يليه فيطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسأل الله ان يوقف المطر - 00:26:28ضَ
لانه زاد. اذا كان الصحابة يفرحون لكنهم كانوا يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ومالك يجعلها من جنس الوصايا بالتوصية باخراجها بعد الموت ولا خلاف انه لو اخرجها في الحياة - 00:26:48ضَ
انها من رأس المال ولو كان في السياق. هذا جيد هذه لفتة جيدة من المؤلف. يقول المؤلف ولو اخرجها في الحياة فانها تكون مماذا؟ تكون من رأس المال حتى ولو كان في السياق. ما هو السياق؟ الغرغرة نزعات الموت - 00:27:14ضَ
وفي نزع الموت في سكرات الموت حتى لو اخرجها صحت. يعني والان وهو في نزعات الموت. القصد يعني النزع عندما تخرج روحه منه قال وكأن مالكا اتهمه هنا على الورقة. وهذا ايها الاخوة قلت لكم كثيرا واكرر قراءتنا لهذه الكتب - 00:27:33ضَ
لا تقتصر فقط على الاحكام وانما نستفيد ايضا منها معاني قوية وعبارات جزا ربما كثير منا ما معنى السياق ولو كان في السياق. يعني تصور انه سياق الشيء الذي يأتي بعده لكن هو قصده في السياق - 00:28:02ضَ
لان له عدة معاني القصد هنا والمقام يقتضيه انه في النزع اذا هذه الكتب القديمة قراءتها ايضا تقوي ماذا محفوظاتنا من اللغة؟ يعني تعطينا الفاظ قوية ربما غفلنا عن كثيرا منها واصبحنا نتعامل بالالفاظ اليسيرة السهلة المتداولة القريبة لكن مثل - 00:28:20ضَ
هذه الالفاظ وهي ايضا مصطلحات فقهية ينبغي ان نستفيد منها. فهذه فائدة وما اكثر الفوائد في قراءة كتب المتقدمين قال وكأن مالكا اتهمه هنا على الورثة اعني في توصيته باخراجها - 00:28:46ضَ
قال ولو اجيز هذا لجاز للانسان ان يؤخر جميع زكاته طول عمره اذا دنا من الموت وصى بها يعني هذا تفريعا على التهمة يقول وكأن مالكا اتهمه. وربما بعض الناس يؤخر زكاته - 00:29:05ضَ
ويتمتع بكثرة المال ويحبون المال حبا جما ويجمعه فاذا احس بدنوء اجله حينئذ بادر واخرج اولا المؤمن الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويخافه ويعلم بانه ليس هناك حدا مقدرا لهذه الحياة - 00:29:22ضَ
ليس هناك مقدار معين من السنين لابد ان تصل اليه قد تأخذك المنية وانت في الشهر الاول رضيعا وربما في السنة الاولى. وربما في العاشرة وربما في العشرين. وكم من اناس - 00:29:44ضَ
مرضى وبجوارهم اصحة في غاية الصحة فتوفي الصحيح ومات وبقي المريض صحيحا كما رأيتم في قصة سعد بن ابي وقاص عاش خمسة واربعين عاما بعد ذلك من الوجع الشديد الذي الم به والذي عرض فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوصي - 00:30:00ضَ
قال رحمه الله تعالى فاذا زاحمت الوصايا الزكاة قدمت عند مالك على ما هو اضعف منها قال ابو حنيفة هي وسائل الوصايا سواء يريد في المحاصر واتفق مالك وجميع اصحابه - 00:30:26ضَ
على ان الوصايا التي يضيق عنها الثلث اذا كانت مستوية انها تتحاص في الثلث. هذه ايضا مسألة مهمة يعني اذا اوصى بعدة وصايا فهذه الوصايا لا تخلو من امرين اما - 00:30:47ضَ
ان تكون متقاربة متساوية او غير متساوية من حيث الاهمية فان كانت في اهميتها متساوية اوصى لفلان وفلان وفلان فانهم حينئذ يتحاصون اي كل يأخذ حصته ويلحقه النقص يعني اذا زادت على الثلث يرجع كما تعرفون في الرد في الفرائض - 00:31:03ضَ
اذا يرجعون فيلحق النقص الجميل. هذا ليس مذهب مالك هذا عند العلماء جميعا. عند الائمة جميعا رحمه الله تعالى قال واتفق مالك وجميع اصحابه على ان الوصايا التي يضيق عنها الثلث اذا كانت مستوية انها تتحاص - 00:31:25ضَ
انها تتحاص في الثلث واذا كان بعظها اهم من بعظ هذه نقطة اخرى جاء الى ما هو الاهم لو كان فيها وصية لزيد من الناس ولعامر وفيها اعتاق رقبة عتق الرقبة اهم - 00:31:44ضَ
ولذلك اختلف العلماء في العتق هل العتق يختبر يعتبر خارجا عن ذلك فيؤتى اولا فيعتق هذا الغلام او هذا الشيخ فاذا ما اعتق يرجع حينئذ فان كان بقي شيء من الثلث - 00:32:03ضَ
راجع اليه اخذوه متحاصين. يلحقهم النقص كل على قدر ما اوصل له به. مردودا على النقص هذه المسألة اكثر العلماء قالوا بها يعني هذا هو قول مالك وقول ابي حنيفة وهي ايضا رواية للامامين الشافعي واحمد. لكن هناك رواية اخرى - 00:32:21ضَ
الامامين هي رواية لاحمد وقول للشافعي الى ان العتق لا يختلف عن غيره فانهم كلهم يتحاصون لا يقدم العتق على غيره. ولا شك ان الاولى هو تقديم العتق وهذا هو رأي الاكثار - 00:32:45ضَ
وهذا هو الذي تقتضي وصول هذه الشريعة. وهذا هو الذي حظ الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا هو الذي كان يؤكده رسول الله صلى الله عليه ويرغب فيه ويدعو ويبين ثواب من يبادر الى عتاق الرقاب - 00:33:02ضَ
وتعلمون ما حصل لابي بكر رضي الله عنه من الثناء عليه قال رحمه الله تعالى واذا كان بعظها اهم من بعظ قدم الاهم واختلفوا بالترتيب علامة ومسطور في كتبهم مدون - 00:33:21ضَ
قال رحمه الله تعالى ومن مسائلهم الحسابية المشهورة انتهى من اللفظ ومن الاحكام وبقيت المسائل الحسابية قال في هذا الباب اذا اوصى لرجل بنصف ماله ولاخر بثلثيه. اذا صار اكثر من ماذا - 00:33:41ضَ
اوصى لشخص ماذا بثلثين ولاخر بماذا من ثلثيه. نعم. ورد للورثة الزائد عند مالك والشافعي انهما واحمد انهما يقتسمان الثلث بينهما اخماسا قال ابو حنيفة من يقتسمان الثلث بالسوي وسبب الخلاف - 00:34:01ضَ
هل الزائد على الثلث الساقط هل يسقط هل يسقط الاعتبار به في القسمة كما يسقط في نفسه باسقاط الورثة ومن قال يبطل في نفسه ولا يبطل الاعتبار به بالقسمة اذ كان مساعا قال يقتسمون المال اخماسا - 00:34:27ضَ
ومن قال يبطل الاعتبار به كما لو كان معينا قال ليقتسمون الباقي على السواء. يعني حسب ما جاء في الوصية لكنها ترد ومن مسائلهم ومن مسائلهم اللفظية في هذا الباب اذا اوصى بجزء من ماله - 00:34:46ضَ
وله مال يعلم به وما لا يعلم به. اه اذا اوصى بجزء مما لكن له مال معلوم وماء لا يعني ومال لا يعلم. وهذا يحصل اكثر في هذا الزمان وبخاصة - 00:35:07ضَ
الذين يشتغلون في عدة انواع من التجارات تراه يشتغل في العقار وتراه يشتغل في الاقمشة وربما في المواد الغذائية وربما في السيارات وغيرها فتتنوع. وتجد له اموال في هذه البلد الذي يقيم فيها وله اموالا خارجة. وربما لكثرة - 00:35:21ضَ
امواله يصعب حصرها. فهناك اموال مدونة معلومة واموال غير معلومة فما الحكم في هذا المقام هل الثلث يؤخذ من الجميع او يؤخذ مما هو معلوم قال رحمه الله تعالى فعند ما لك رحمه الله ان الوصية تكون فيما علم به دون ما لم يعلم - 00:35:41ضَ
وعند الشافعي رحمه الله تكون في المالين. وعند الشافعي واحمد تكون في المالين وسبب الخلاف الاسم المال الذي نطق به يتضمن ما علم وما لم يعلم هذا هو الواقع لانه اذا اطلق قال ثلث مالي فماله لا يتجزأ - 00:36:07ضَ
لا فرق بين الغائب وبين الحاضر سواء كان الغائب دينا عند اشخاص او كان ايضا في مكان لا يعرف او يحتاج الى التحري عنه. القصد المال الحاضر الذي بين يديه ويعرف مال غائب - 00:36:28ضَ
على اية حال كان سواء كان دينا او غيره هل يدخل فيه او لا يدخل؟ الصحيح انه يدخل لانه لو لم يرد ذلك لقال اوصي بثلث مال الحاضر لفلان لكنه اطلق وقال اوصي او اوصيت بثلث مالي ماذا لفلان واطلق - 00:36:44ضَ
فماله كل لا يتجزأ فلا يختلف نقده عن عقاره ولا كذلك ايضا عروض التجارة عن غيرها ولا ما هو بين يديه مما هو غائب عنه ما دام يملك ذلك المال ويحق له التصرف فيه - 00:37:09ضَ
قال رحمه الله تعالى والمشهور عن مالك رحمه الله ان المدبر يكون في المالين اذا لم يخرج من المال الذي يعلم وفي هذا يكون في الملأ انظروا مالك استثنى لماذا؟ لان هذا فيه مصلحة - 00:37:30ضَ
المدبر ربما لو كان في المال الحاضر قد لا يصل ذلك به الى العتق لكنه ماذا قال في المالين معا؟ لان المدبر مما حظ على اعتاقه وهو قد علق بالموت بالوفاة فاستثناه مالك. لا شك ان مذهب الجمهور في هذا اولى - 00:37:48ضَ
لان هذه الوصية واضحة وقيدت بالمال فلماذا نخصها بجزء من المال ونخرج الجزء الاخر ينبغي ان تكون عامة قال وفي هذا الباب فروع كثيرة وكلها راجعة الى هذه الثلاثة الاجناس. نعم الفروع الاجناس التي هي قال عنها اللفظية وكذلك الحكمية والحسابية - 00:38:08ضَ
لا تخرج اما ان ترجع الى اللفظ واما الى الحكم واما الى ماذا؟ الامور الحسابية وكل ما اشار اليها. نعم الفروع كثيرة جدة والمؤلف كما ترون حصرها في مسائل معدودة اخذناها في درسين وربما لو قرأتموها في بعض الكتب - 00:38:35ضَ
مطولة تجدون انها ربما تبلغ ثلاثمائة صفحة واكثر لانها كثيرة جدا لكن هذه نعمة حقيقة ايها الاخوة لانه مع اختصار هذا الكتاب كم امرينا فيه قال رحمه الله ولا خلاف بينهم ان للرجل ان يوصي بعد ان يوفي بعد موته باولاده - 00:38:55ضَ
وان هذه خلافة جزئية الخلافة العظمى الكلية التي للامام ان يوصي بها انظر الى هذه العبارات هذه تحتاج الى وقفة والى تدقيق فيها. هو يعطي اشارات في الحقيقة هذا كلامه هو الذي - 00:39:18ضَ
هو تكلم عنه في سطر هو يحمل معاني كثيرة. نأخذها واحدة واحدة قال ولا ولا خلاف بينهم ان للرجل ان يوصي بعد موته باولاده. نقف عند هذا للرجل ان للرجل ان يوصي بعد موته باولاده. ان يجعل وصيا - 00:39:33ضَ
هنا انتقلنا من الموضوع الاول. هناك اوصى بجزء من المال للاخرين. الان يريد ان يتخذ وصيا قوموا على اولاده هل له الحق في ذلك؟ المسألة فيها تفصيل بالنسبة لاولاده الصغار القصر - 00:39:52ضَ
الذين يعتبرون ايتام الذين اذا مات يعني يكونوا يكونون صغارا وكذلك ايضا من ليس عند عنده من عنده سفه في المال يعني عدم الرشد فيه ولا تؤتي السفه اموالكم التي جعل الله لكم قياما كذلك لو كان له - 00:40:10ضَ
اولاد عقولهم مختلة مجانين او نحو ذلك فانه يوصي له ان يتخذ رجلا ليكون وصيا عليهم ويكون هذا الوصي يعمل لما فيه مصلحتهم بما فيه الحظ عليهم. يقوم برعاية شؤونهم لمتابعتهم - 00:40:30ضَ
ايضا يحسن التصرف في اموالهم ورعايتهم هذا امر لا شك فيه بانه جائز. اما لو كان اولاده قد بلغوا عقلاء راشدين وكذلك ايضا بالنسبة لاخوته واعمامه ونحو ذلك فليس له - 00:40:52ضَ
حقيقة ماذا ان يتخذ وصيا على هؤلاء اذا للانسان ان يجعل وصيا على اولاده ثم نأتي بعد ذلك الى مسائل خلافية في هذا لكن الحنفية والشافعية يرون ان للجد الولاية على ابن الابل وان نزل - 00:41:10ضَ
ماذا؟ قالوا لانه علاقته به ولادة وتعصيبا فالجد هو ابو الاب وهذا هو ابن ماذا؟ الابن. اذا اللحمة متصلة والميراث ايضا والجد اب وخالفهم ايضا غيرهم من الفقهاء كالحنابلة فقالوا ليس له ذلك - 00:41:35ضَ
لماذا؟ قالوا لان للاب ان يتخذ وصيا لان الاب انما هو يدلي بدون واسطة. فعلاقته بالابن بدون واسطة. اما الجد فعلاقته بابن الابن بواسطة. والواسطة هو هذا الاب قالوا فيكون بمنزلة الاخوة لانهم يدلون ماذا؟ بواسطة - 00:42:01ضَ
هذا فيما يتعلق بماذا فيما يتعلق بالجد؟ هل للام الولاية ايضا ايضا هذه اختلى ليس فيها خلاف حقيقة كبير وانما هو وجه في مذهب الشافعية خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:42:26ضَ