شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{739}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
كتاب الفرائض الفرائض كما قلنا ايها الاخوة جمع فريضة وهي فعيلة بمعنى مفعوله لان فعيل يأتي بمعنى مفعول جريح بمعنى مجروح وقتيل بمعنى مقتول هنا فعيل بمعنى مفعول اي مفروضة اي هذا الكتاب والذي تذكر فيه احكام الفرائض - 00:00:00ضَ
وهو كما عرفنا مستمد من الكتاب العزيز. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى الاجماع. وعرفنا ان حد تعريفه بانه هو العلم الذي يذكر فيه ماذا؟ من يستحق الارث من غيره وما قدر ما يستحق هذا الانسان - 00:00:25ضَ
وتعلمون بان اصحاب المواريث ليسوا على نسخ واحد ليسوا على درجة واحدة فمنهم من يرث على كل حال ومنهم من يرث في حال دون حال فهم متهاوتون في هذه الامور ومنهم من لا يرث لو كان وحده لكنه يرث لو - 00:00:46ضَ
كان مع غيره كما ترون في بعض ماذا المسائل التي ستمر بنا وهي كثيرة جدا. والفرائض اهم ما فيها ايها الاخوة هي ان تحفظ وانتم تعلمون بان ما يتعلق بماذا بانصبته هي ستة. هي معروفة وسنعرض لها ان شاء الله ان لم يتحدث عنها المؤلف. فتجد ماذا اهل - 00:01:04ضَ
ثم خذهم اسفل الربع فالثمن ثم عد الثلثان فالثلث. فايظا فالثلث. اذا هي ستة. هذي هي التي تعرف فيها الفرائض وبعضها يعول يعني يتجاوز الحد. وبعضها يبقى عند حده واذا هناك ما يعرف بالعول هناك ما يعرف بالرد وهناك ما يعرف بالحج وهناك ما يعرف بالمناسخات - 00:01:29ضَ
الى غير ذلك من الاحكام الكثيرة وهي تتفاوت ايضا فيما يتعلق باعمال النظر فيها. فبعضها يعني يفهمها الانسان بمجرد الفهم العادي وبعضها تحتاج الى تثقيل والى وقفات حتى يعرف الانسان ويدقن وكل انسان - 00:01:53ضَ
عنده علم ومعرفة بعلم الحساب تجد ان الفرائض لا تكون مشكلة امامه لان مسائلها في الغالب تقوم على هذا العلم. وان ترد معرفة الحساب لتهتدي به الى الصواب. وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح - 00:02:13ضَ
فاستخرج الاصول في المسائل ولا تكن عن ذكر هذه ولا تكن عن حفظها فانهن سبعة اصول ثلاثة منها فانها ستة اصول ثلاثة منها قد تعول اذا هناك متن او نظم يعرف بالرحبية. فلو ان الانسان حفظ هذا المتن يعني متنا رحابيا. وحاول ايضا ان يقرأ - 00:02:33ضَ
وعليه شرحا وان يتعلم بذلك يلم جملة باحكام الفرائض. كما عرفتم بالنسبة هناك الفية ابن مالك اذا حفظت هذه الالفية ثم قرأت عليها شرحا من الشروع وفهمته تبقى ايضا عالقة في ذهنك وتبقى ذخيرة ترجع اليها - 00:02:58ضَ
عند الحاجة وتطبقها ايضا اثناء قراءاتك وكتاباتك. بالنسبة للالفية نعم. قال رحمه الله والنظر في هذا الكتاب في من يرث وفي من لا يرث اذا ليس كل ماذا اقارب الميت يرثون؟ فمنهم من يرث ومنهم من لا يرث - 00:03:17ضَ
وهناك من يرث في حال وهناك من يرث ماذا؟ من لا يرث في حاله. وهناك من يرث اذا وجد مع غيره هناك من لا يرث هكذا ومن يرث هل يرث دائما او مع وارث دون وارث - 00:03:40ضَ
واذا ورث مع غيره فكم يرث وكذلك اذا ورث وحده كم يرث؟ هو من المعلوم ان هناك قضايا مسلمة لو مات انسان وترك ابنا وحده يأخذ جميع وكذلك الحال بابن الابن والاب. فهناك من يأخذ المال كله. وهناك صاحب فرض لا يتجاوزه. فلو مات انسان وترك بنتا - 00:03:59ضَ
فانه ماذا؟ فانها تأخذ النص والباقي ان وجد من اهل الميراث اخذ نصيبه حسب نصيب كل والا يرجع الى ماذا؟ الى بيت المال هل ذوي الارحام يرثون المسألة فيها خلاف؟ سيعرض لها المؤلف ان شاء الله وسنتكلم ايضا عنها ان شاء الله في هذا الكتاب - 00:04:23ضَ
قال وكذلك اذا ورث وحده كم يرث؟ واذا ورث مع وارث وهل يختلف ذلك بحسب وهل يختلف ذلك بحسب وارث وارث او لا يختلف؟ يعني لو مثلا توفي انسان وترك ابنا يأخذ جميع المال - 00:04:47ضَ
ولو ترك ابنا وبنتا حينئذ للذكر مثل حظ الانثيين. تغير الحكم هنا فالولد يأخذ نصيبين سهمين والبنت تأخذ سهما. اذا هو يأخذ الثلثين وهي تأخذ الثلث اذا ولو توفي رجل وترك ابنا وبنتين للذكر مثل حظ الانثيين. يأخذ الابن النصف - 00:05:05ضَ
وكل من البنتين تأخذ نصيبها الربع وهكذا وتتغير ماذا؟ المسائل بتغير الورثة الموجودين قال والتعليم في هذا يمكن على وجوه كثيرة. ها المؤلف يريد ان يقول هناك عدة مسالك وطرق يسلكها من - 00:05:28ضَ
هذا العلم ليس هناك طريق واحد يسلكه كل من يتعلم هذا. لكن هناك هناك عدة طرق فهناك من يبلي هذا علم تعلمه على الحفظ. وهناك من يضيف الى الحفظ ماذا؟ الفهم. وهناك من يزيد على ذلك التطبيق - 00:05:50ضَ
العمل فيضع ماذا هذا الشباك الذي يضعونه للمسائل التي توضع نسميها الان جداول ويدرسها عن هذا الطريق وهي تقرب تقربه والمسائل ايضا والناس يختلفون في دراسة الفرائض. فهناك المبتدئ وهناك المتوسط وهناك من درس الفرائض ولكنه يحتاج الى زيادة - 00:06:11ضَ
قال والتعليم في هذا يمكن على وجوه كثيرة قد سلك اكثرها اهل الفرائض والسبيل الحاضرة في ذلك بان يذكر حكم جنس جنس من اجناس الورثة اذا انفرد ذلك الجنس وحكمه مع سائر الاجناس الباقية - 00:06:34ضَ
مثال ذلك ان ينظر الى الولد اذا انفرد كم ميراثه ثم ينظر حاله مع سائر الاجناس الباقية من الوارثين قال رحمه الله تعالى فاما الاجناس الوارثة فهي ثلاثة. اذا الاجناس الوارثة ثلاثة ما هي - 00:06:57ضَ
ذو نسب واصهار وموالي. اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن هذه التي تعرف في علم الفرائض باسباب ماذا؟ المواريث نكاح وولاء ونسب - 00:07:17ضَ
النكاح تعرفونه هو الذي عبر عنه المؤلف بالمصاهرة الذي يحصل بين الزوجين الزوج ماذا؟ لو ماتت زوجته يرث النصف ان لم يكن له ان لم يكن لها ولد فان كان لها ولد فانه يرث الربع - 00:07:38ضَ
والمرأة ترث الربع من مال زوجها ان لم يكن له ولد فان كان له ولد فانها ترث الثمن. وان تعددنا فنصيبهن ايضا الثمن يشترك بينهما. فان اثنتين اشتركن في الثمن. والثلاث يشتركن والاربع - 00:07:55ضَ
اذا هذا فيما يتعلق بما اذا نكاح وولاء والولاء يكون لمن؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق كما تعلمون في قصة بريرة. عندما قال كذا واشترطي لهم الولا. وقام وخطب الناس عليه الصلاة والسلام. وقال كل شرط - 00:08:17ضَ
ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شر اذا الولاء لمن اعتق لانه هو المنعم هو صاحب النعمة. فهو الذي تفضل على المعتق في هذا الاعتاق الذي نقله من ان يكون مملوكا الى ان الى ان اصبح حرا طليقا - 00:08:39ضَ
اذا هو الاولى بان يكون له الولاء هو الاولى بان يكون له الولا نكاح وولاء ونسب اما النسب فهو اوسع هذه كما تعلمون وهي القرابة التي يدخل فيها الابناء وان نزلوا والاباء وان علوا والاخوة وابناؤهم - 00:09:00ضَ
وايضا على اي نوع كانوا وكذلك بالنسبة للاعمام وابناؤهم. اذا هذه النسب هو اوسع هذا اذا هذه ما هي اسباب الميراث؟ هي لا تخرج عن هذه الثلاثة اما ما كان في الجاهلية من التحالف فان الاسلام قد نسخه ولكل مواليه مما ترك الوالدان والاقربون مما - 00:09:18ضَ
اقل منه او كثر نصيبا مفروضا ولكل اذا كان التحالف في الجاهلية قائما الميراث بالتحالف يأتي انسان فيتعاهد مع اخر ويمظون العهود والايمان على ان يكون بينه نصرة ويورث هذا هذا - 00:09:43ضَ
ويورث هذا هذا والله تعالى قال فاتوهم نصيبهم هذا في اول الامر فلما نزلت اية الفرائض انتهى الميراث بالتحالف قال رحمه الله فاما ذو النسب فمنها متفق عليه ومنها مختلف فيه - 00:10:05ضَ
ومنها متفق عليها ومنها مختلف فيها فاما المتفق عليها فهي الفروع اعني الاولاد والاصول اعني الاباء والاجداد ذكورا كانوا لكن لا تنسوا قضية الفروع ليست على اطلاقها الابن ابن الابن وان ابنت الابن ايضا - 00:10:28ضَ
لكن بنات الابنات لا بنات البنات يدخلن في ماذا؟ في ذوي الارحام قال وكذلك الفروع المشاركة للميت في الاصل الادنى اعني الاخوة ذكورا او اناثا. ما هو الاصل الادنى؟ هو الاب. فمن الذي يشاركه في هذا الاصل الادنى؟ الاب هو اخوته. هو الاخوة - 00:10:51ضَ
وقد يكونوا اشقاء وقد يكونوا ايضا من الاب وربما يشاركونه يكونون اخوة له من الام نعم والاخوة من الام يرثون لكن يرث ابنائهم لا. نعم. او المشاركة الادنى او الابعد في اصل واحد وهم - 00:11:12ضَ
اعمام وبنو الاعمام قال وذلك الذكور من هؤلاء خاصة فقط وهؤلاء اذا فصلوا كانوا من الرجال عشرة ومن النساء سبعة. يعني الان المؤلف يقول اذا فصل هؤلاء كانوا الرجالي ماذا عشرة والصحيح ان هذا اجمال. والا لو فصلوا لبلغوا خمسة عشر فنستمع الى ما يقول نعم. قال اما - 00:11:31ضَ
الرجال فالابن اذا واحد الابن وابن الابن نعم. والاب. والاب. والجد ابو الاب وان علا. الجد نعم. والاخ من اي جهة كان ها هنا اطلق والاخ من اي جهة كان هؤلاء خامسة نعم - 00:11:58ضَ
اعني للام والاب او لاحدهما وابن الاخ وان سفل. وابن الاخ والعم والعم وابن العم والزوج وبعد ذلك المولى اذا هذه عشرة ولكن عندما نفصلها والمؤلف قال عند التفصيل عشرة والواقع عندها عند التفصيل اكثر - 00:12:17ضَ
فنحن نقول مثلا الابل ابن الابل الاب الجد الاخ الشقيق الاخ لاب الاخ لام ابن الاخ الشقيق ابن الاخ لام العمة الشقيق ابن العم ماذا الشقيق العم لاب ابن العم لاب وبعد ذلك الزوج والمولى. فبلغوا خمسة عشر - 00:12:39ضَ
اذا عند التفصيل. فما ذكره المؤلف تفصيل فيه اجمال لانه اجمل الاخوة. فجعلهم عدهم واحدا هو قال الاخوة على تنوعهم لكنه ما فصلهم فهناك اخ شقيق يعني يدلي او صلته علاقته - 00:13:03ضَ
عن طريق الاب والام يعني ابوهما واحد وامهما واحدة وهناك اخ لاب يعني اخوه من الاب اما الام فهي مختلفة وهناك اخ لام اي اخوه منامه. واما الاب فهو مختلف - 00:13:23ضَ
ويأتي بعد ذلك ابناء هؤلاء والاعمام وابناؤهم. اذا هم خمسة عشر واذا اجملت فهم عشرة وابن العم وان سفل والزوج ومولى النعمة مولى النعمة الذي هو المعتق لماذا سمي مولى النعمة؟ لانه انعم على هذا الانسان بان اعتقه. وانتم تعلمون بان من اجل القربات التي يتقرب - 00:13:41ضَ
بها العبد المسلم الى ربه سبحانه وتعالى ان يعتق الرقيب. فتحرير رقبة. ولذلك لا يمكن ان هدي الولد حق والده الا في حالة واحدة بان يكون الاب مملوكا فيعتقه فحينئذ يؤدي حق اما ما عدا ذلك فمهما بلغ مهما وصل كلام الليل بكلال النهار - 00:14:07ضَ
ومهما سهر عليه ومهما تعب وحتى في قصة اصحاب الغار ذلكم الذي كان بارا بوالديه وقف وابناؤه لما وجد والديه نائمين والحليب معه فما رأى ان يسقي ابناءه قبل والديه كذلك لا يعتبر ذلك - 00:14:36ضَ
قد ادى حقوقهما كاملة. وبهذا يتبين لنا ايها الاخوة عظم حق الوالدين. فعلى الذين يقصرون في حقوق الوالدين او يرفعون اصواتهم عليهم واكثر من ذلك الذين ايضا تصدر منهم كلمات سيئة. او الذين ايضا يتطاولون عليهم بالضرب - 00:14:56ضَ
عليهم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى تبروا اباءكم تبركم ابناؤكم قال واما النساء فالابنة وابنة وابنة الابن قال سبع وهو اعتبر ذلك تفصيلا ثم قال ماذا الابنة وابنة الابن وان سفلت. وابنة الابن. نعم. والام والجدة وان علت. نعم - 00:15:16ضَ
والاخت والزوجة والمولاة لكن قال العلماء هم تفصيلا عشرة فالبنت وبنت الابن ثم الام ثم الجدة من اب ثم الجدة من ام هنا اجمل ثم نأتي بعد ذلك الى الاخت الشقيقة - 00:15:42ضَ
والاخت لاب والاخت لام ثم بعد ذلك الزوجة والمعتقة. اذا اصبحنا عشرا هذا هو التفصيل ايها الاخوة وهذه ليست من الامور الصعبة ايها الاخوة يعني الانسان لو جلس وتصور هو يعرفها لماذا؟ بمجرد تفكير فهذه من الامور اليسيرة - 00:15:59ضَ
وقلت لكم من مزايا هذا الكتاب حسن التقسيم. ودائما ايها الاخوة عندما تقدموا للموضوع بمقدمة يسهل عليك فهمك فعندما تعطى تصورا عن اي علم او مدخلا اليه تجد ان هذا يضيء لك الطريق الى هذا العلم. نعم - 00:16:20ضَ
قال رحمه الله تعالى واما المختلف فيهم جو الارحام. واما المختلف فيهم. اذا يدخلون في النسب هؤلاء اقارب يعني هم والانسان يلتقون في النسب. لكن هل يرث هؤلاء او لا يرثون. نعم - 00:16:39ضَ
قال وهم من لا فرض لهم في كتاب الله ولا هم عصبة. يعني لم يذكروا في كتاب الله عز وجل الله سبحانه وتعالى ذكر اهل الفرائض لرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان ولا خابور - 00:16:59ضَ
ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت. من بعد وصية يوصين بها او دين. ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها - 00:17:17ضَ
يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة ان امر هلك ليس له ولد وله اخت ولها نصف ما ترك ثم قال بعد ذلك وان كان اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة الرجال والنساء فللذكر مثل حظ الانثيين. يبين الله لكم ان تضلوا - 00:17:45ضَ
اذا الله سبحانه وتعالى بين هذه الاحكام. وسيأتي الخلاف ايها الاخوة بالنسبة للبنتين اذا اجتمعتا في اخذهما الثلثين وخلاف الصحابي عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة مخالفته للجمهور - 00:18:13ضَ
فيما يتعلق بهذه المسألة اما بالنسبة للاختين فقد جاء التنصيص عليهما في اخر سورة النساء ضمن هذه الاية يستفتونك وهي الاية التي ذكرناها قبل قليل فان كانت اثنتين فلهما النصف مما ترى - 00:18:33ضَ
قال وان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. نعم قال واما المختلف فيهم فهم ذوو الارحام وهم من لا فرض لهم في كتاب الله ولا هم عصبة وهم بالجملة بنو البنات - 00:18:54ضَ
وبنات الاخوة وبنو الاخوات وبنات الاعمام والعم اخو الاب للام فقط وكذلك العمة والخالة وغير هؤلاء نعم. العمة يرث وهي والعمة لا ترين نعم الذكر يرث والانثى لا ترث من هؤلاء. نعم - 00:19:13ضَ
وبنوا الاخوة للام يعني ترون مثلا العم يرث والعمة لا ترث. ابن العم يرث ان كان له نصيب في الميراث ان لم يحجب وابنة العم لا ترث. وهكذا ترون ايها الابن الاخ يرث وابنة الاخ لا ترث - 00:19:37ضَ
هذه هي قسمة الله. فالله هو الذي وضع هذه القسمة بنفسي وهو العليم الخبير بذلك. نعم قال وبنوا الاخوات وبنات الاعمام والعم اخو الاب للام فقط وطن الاخوة للام والعمات والخالات والاخوال. اذا عاد فذكر هؤلاء نعم - 00:19:53ضَ
قال فذهب مالك والشافعي واكثر فقهاء الانصار. اذا عاد المؤلف ليتكلم لنا عن ميراث دولة رحاب المسألة ليس متفق عليه على انهم لا يرثون. بل اكثر العلماء على انهم يستحقون الميراث - 00:20:19ضَ
لكن من العلماء من قال لا يرثون. لماذا؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى قد تولى قسمة المواريث بنفسه الم يذكرهم ضمن اهل الفرائض والاخرون عارضوا في ذلك. واخذوا ذلك من بعظ عموم الادلة. وكذلك ايظا من احاديث رسول - 00:20:37ضَ
صلى الله عليه وسلم قال فذهب مالك والشافعي واكثر فقهاء الانصار وزيد ابن ثابت من الصحابة الى انه لا ميراث لهم اما قوله اكثر الفقهاء فهذه غير مسلمة لانه سيأتي امامان يخالفان في ذلك واتباعهما - 00:20:55ضَ
نعم وذهب سائر الصحابة وفقهاء العراق والكوفة والبصرة انظروا وذهب سائر فقهاء الصحابة اذا اكثر الصحابة يرون ان لذوي الارحام ماذا ان يرثوا؟ يعني هم ممن يرث اي ممن يستحق الميراث - 00:21:17ضَ
وذهب سائر الصحابة وفقهاء العراق والكوفة والبصرة. وجماعة العلماء من سائر الافاق الى اذا كلامه هذا يدل على ان الاكثر هو الفريق الثاني. ومن بين هؤلاء الامامان ابو حنيفة واحمد - 00:21:38ضَ
والذين قالوا بتوريثهم اختلفوا في صفة توريدهم. يعني ما طريقة توريثهم؟ هل ينزل كل واحد منهم منزلة ماذا يعني حسب ماذا المكانة عما تنزل منزلة العم يعني او تنزل منزلة ماذا؟ هل اب؟ لان العمة انما هي ماذا؟ هي اخت الاب. فهل تنزل منزلة العم او تنزل - 00:21:58ضَ
الخالة ان تنزل منزلة الام يختلفون في ذلك فيما يتعلق بالتنزيل قال فذهب ابو حنيفة واصحابه الى توريثهم على ترتيب العصبات. على ترتيب العصبات كما كان كما يرث اهل التعصيب هم يرثون - 00:22:26ضَ
وذهب سائر من ورثهم الى التنزيل. اه ومن بينهم الامام احمد الى التنزيل لكن هؤلاء يختلفون في التنزيل. وهذا ايضا اختلف فيه الصحابة فلنأخذ العمة هل ننزلها منزلة الاب؟ او ننزلها منزلة ماذا العم؟ هذا مما اختلف فيه - 00:22:47ضَ
المثلا الخالة هل ننزلها منزلة الام او ننزلها منزلة ماذا الجدة فهناك خلاف بين العلماء في هذا. لكن اصل الخلاف هل ذوي الارحام يرثون او لا؟ فريق من العلماء قالوا لا يرثون - 00:23:08ضَ
لماذا قالوا لانه لم يعرض له في كتاب الله عز وجل لم يذكر ضمن اهل الفرائض ولم يرد نص عن الله صلى الله عليه وسلم قالوا بتوريثهم. هكذا يقولون واما الفريق الاخر فلهم ادلة. واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض - 00:23:25ضَ
الاقربون اولى بالمعروف واولى الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ولكل المواني مما ترك الوالدان والاقربون. نعم قال وذهب سائر من ورثهم الى التنزيل وهو ان ينزل كل من ادنى منهم به سهم - 00:23:46ضَ
او عصبتي بمنزلة السبب الذي ادلى به قال وعمدة مالك رحمه الله ومن قال بقوله يعني عاد مرة اخرى ليستدل الذين قالوا لا ميراث لذوي الارحام لانهم لا يرثون قال وعمدة مالك ومن قال بقوله. يعني كالشافع وغيره - 00:24:07ضَ
ان الفرائض لما كانت لا مجال للقياس فيها كان الاصل الا يثبت فيها شيء الا بكتاب او سنة ثابتة او اجماع. اذا الفرائض ايها الاخوة توقيفية لا مجال للقياس فيها - 00:24:29ضَ
كما نحن مثلا نقول النية عبادة. وهي عبادة توقيفية فلا مجال للقياس فيها وكذلك الحال بالنسبة الى الصلاة وهكذا. فالامور هذه العبادات ليس فيها مجال للقياس. كذلك ايضا بعض الاحكام الاخرى - 00:24:46ضَ
ايضا ان جاءت نصوص تنص عليها فلا مجال. لماذا؟ للقياس فيها. نعم قال وجميع ذلك معدوم في هذه المسألة. يعني يقولون الايات لم تعرظ لذوي الارحام. يعني لم تعطهم شيئا - 00:25:06ضَ
فانها ذكرت ماذا الابناء والبنات والاخوات وايظا ذكرت الزوج والزوجة كما في بعظ الايات التي عرظناها لكنها ما عرظت في مثل هؤلاء فكيف يورثون عند هؤلاء اذا لا دليل من كتاب عندهم ولا من سنة والقياس هنا لا مجال فيه. يعني لا قياس هنا لان هذه فرائض - 00:25:24ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث ومن لا وارث له. وهذا ايضا يعني نص في هذه المسألة. والحديث حسن اخرجه كما قال الترمذي. وقال الترمذي وابن ماجة واحمد - 00:25:51ضَ
هؤلاء وحسن بعض العلماء هذا الحديث قالوا وهذا نص لماذا؟ بالنسبة للخارج. وهم يحتجون بحديث اخر بان رسول الله صلى الله عليه اننا ذهب الى قبا فاستخار الله سبحانه وتعالى في توريث العمة والخالة فلم يورثهما. نعم فنزل - 00:26:11ضَ
في عدم توريث ما في سنن سعيد بن منصور لكن الحديث فيه مقال. اذا المسألة ايها الاخ فيها خلاف كبير جدا ومناقشات تطول المؤلف اعطانا زبدة ما يتعلق بذلك. نعم. قال واما من طريق المعنى فان القدماء من اصحاب ابي حنيفة - 00:26:33ضَ
المؤلف الان سيأتي هم الان الفريق الاول ذكر ادلته وقالوا نحن نتمسك بما جاء في الكتاب لم يرد في الكتاب ما يدل على الناس ذوي الارحام يرثون شيئا وكذلك السنة هكذا قالوا. لكن المؤلف جاء بالحديث الذي والاخرون قالوا عموم - 00:26:53ضَ
هناك ادلة تدل بعمومها على انهم يرثون. وكذلك بعض الاحاديث. الان سينتقل المؤلف الى ماذا؟ الى بعض المعاني التي يحتج بها الفريق الثاني الذين قالوا بانهم يرثون ما هذه المعاني؟ نعم - 00:27:13ضَ
قال واما من طريق المعنى فان القدماء من اصحاب ابي حنيفة رحمه الله المتقدمين القدامى يعني المتقدمين. نعم. قالوا ان ذوي الارحام اولى من المسلمين. لانهم قد اجتمع لهم سببان القرابة - 00:27:31ضَ
يعني قصده الان بانه اذا وجد وارث ولم يستوعب جميع التركة اي لا يذهب بالمال لبيت المال اذا يذهب ببقية التركة لبيت المال. وبيت المال من؟ هو لعموم المسلمين. اذا ايهما اولى؟ عموم المسلمين او - 00:27:51ضَ
الارحام هذا هو مراد الحنفية في المناقشة وهي مناقشة وجيهة. قالوا لان بيت المال يجمعه بالميت الاسلام. لكن هؤلاء جمعوا بين صفتين الاسلام والقرابة. والانسان اذا اجتمعت فيه صفتان ماذا يقدر؟ فالصفة الموجودة في المسلمين - 00:28:11ضَ
موجودة في هذا القريب. اما الكافر فتعلمون لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وسبب اخر هو القرابة فينبغي ان يقدموا ها واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله - 00:28:31ضَ
قال لانهم قد اجتمع لهم سببان القرابة والاسلام. فاشبه تقديم الاخ الشقيق على الاخ للاب اعني ان من اجتمع له سببان اولى ممن له سبب واحد. وايضا سيأتي باي تعليل وجيه ايضا. هو يقول الان اذا مات الميت من - 00:28:46ضَ
يتولى ماذا؟ هم اهل الفرائض والعصب فاذا فقد هؤلاء من الذي يقوم بتجهيزه؟ هم ذوي الارحام. قالوا وليس ماذا عامة المسلمين. اذا هم اولى من غيرهم نعم قال واما ابو زيد ومتأخر اصحابه ها واما ابو زيد ترون المؤلف احيانا يأتي باسمى مبهمة ولكن ليظهر ان هذا هو ابو زيد الدم - 00:29:06ضَ
لانه قال واما ابو زيد فالذي يظهر لي انه ابو زيد الدبوسي الذي هو اسمه عبيد الله ابن عمر دبوسي وهو عالم من كبار علماء الحنفية وفقهائهم. ولو لم يكن له الا كتابه الاسرار في ثقل لكفى فهو - 00:29:32ضَ
كتاب عظيم جمع فيه كنوزا عظيمة. مسائل كبرى وصغرى في ذلك الكتاب. وايظا اورد فيه الادلة قد تكون نقلية وعقلية مع قوة الحجة في ذلك. الى جانب ان له كتابا في الوصول يعرف بتقويم الادلة. وله في القواعد الفقهية - 00:29:53ضَ
هي تأسيس النظر هذا هو ابو زيد الدبوس ويقال بانه اول من اظهر علم الخلاف. يعني نسميه علم الاختلاف خلاف فلان مع فلان كما نرى بين الشافعية وبين ماذا؟ الحنفية هو معروف لكنه هو الذي اظهر ودونه وابرزه وهو وهو قد - 00:30:13ضَ
توفي سنة ثلاثين واربعمئة. اذا هو توفي في الثلث الاول من القرن هذا الخامس. وادرك ايضا شطرا من القرن الرابع. هذا هو ابو زيد الدبوسي فيعتبر من متوسط الحنفية ليس من المتقدمين جدة. لكنه ليس من - 00:30:33ضَ
متأخرين قال واما ابو زيد لمتأخروا اصحابه فشبهوا الارث بالولاية وقالوا لما كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفن للميت. عند فقد اصحاب الفروض والعصبات لذوي الارحام. وجب ان يكون لهم ولاية - 00:30:54ضَ
الارث قال وللفريق الاول اعتراضات في هذه المقاييس فيها ضعف. ها يعني يشم يعني القارئ لما كتبه المؤلف انه يميل للرأي الثاني يعني المؤلف وان لم يصرح ولكن ترون من يعني عرظه لماذا؟ للمسائل وللادلة ثم اظعافه الاعتراظات يعني - 00:31:16ضَ
تستطيع ان تفهم منه بانه يميل الى القول الثاني وتعلمون بان المؤلف من مزاياه في هذا الكتاب انه لا يتعصب وبخاصة اذا وجد الخلاف في مذهب الحنفية فانه يقسو عليهم اكثر وهو مذهبه. وهذا غاية حقيقة في الدلالة على انه لا يتعصب - 00:31:40ضَ
هذا هو المنهج الذي ينبغي ان يسلكه كل طالب علم. يعني ينبغي دائما ان الانسان يتعصب للحق لا يتعصب لغير الله اتعصب لهذا القول لانه قال به فلان ولانه عالم انا اخذ بالقول الذي - 00:32:01ضَ
ارى ان الدليل يعبده من كتاب او سنة نعم اذا وجدت مسألة عليها دليل صريح من الكتاب فيجب ان اقف عنده. فينبغي ان اتعصب الكتاب والسنة. فاذا جاء قول عن الله سبحانه وتعالى فلا اقدم عليه قوله. واذا جاء بعد ذلك قول عن رسول الله صلى الله عليه - 00:32:19ضَ
عليه وسلم فلا اقدم على قول الرسول قول سائر الناس قال رحمه الله تعالى واذ قد تقرر هذا فلنشرع في ذكر جنس جنس من اجناس الوارثين يعني الان تكلم عن ماذا عن اسباب العين - 00:32:39ضَ
وهي النكاح والولا والنسب. والذي فصل فيه القول هو النسب كما رأيتم لوجود ذوي الارحام. في الاختلاف في كونهم ايرثون او لا؟ اشار الى هذا واعطانا فكرة يعني طيبة وان لم يكن قد فصل تفصيلا لان المقام لا - 00:32:58ضَ
لا يستدعي ذلك والمطلوب هو الخلاصة. نعم. الان يريد ان ينتقل ما دام دمنا قد عرفنا هذا من يرث ومن لا يرث ومن هو مختلف فهو الان يريد ان يشرع في بيان ذلك تفصيلا - 00:33:18ضَ
قال ولنذكر من ذلك ما يجري مجرى الاصول من المسائل المشهورة المتفق عليها والمختلف فيها اه قال اذكر من ذلك ما يجري مجرى الاصول. يعني الامهات يعني كبريات المسائل. امهات المسائل فليس لاحد ان - 00:33:33ضَ
على هذا الكتاب فيقول لماذا اجمل؟ لماذا لم يأتي بكثير من الفروع لانه قال وسنأتي باصول المسائل اي بامهاتها. ومن عرف اصول المسائل سهل عليه ان يمسك بفروعها لان الاصول تعتبر بمثاب - 00:33:53ضَ
قواعد يرد اليها الف رواية خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:34:13ضَ