شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{740}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
قال المصنف رحمه الله تعالى ميراث الصلب ما هو الصلب اصله يطلق على الظهر الذي فيه الفقرات. كما قال الله تعالى يخرج من بين السرب من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترايب وهو الترائف والصلب بالنسبة للرجل والثرائب بالنسبة للمرأة والسلب هو الظهر - 00:00:00ضَ
اقصد به هو الذي يدلي يعني للميت مباشرة كالابل. كابن الميت هذا صلب اذا هذا ابن الابن ليس من الصلب بالنسبة للميت لانه ادلى بواسطة. اذا الصلب القصد به هو الذي - 00:00:25ضَ
يرث عن الميت مباشرة اي الذي يعتبر الميت اصلا ماذا مباشرا له؟ نعم قال واجمع المسلمين على ان ميراث الولد من والده ووالدتهم ان كانوا ذكورا واناثا معا هو ان للذكر منهم مثل حظ الانثيين. وهذا ليس محل جدال ولا خلاف ولا نزاع لان - 00:00:42ضَ
هذا قد نص عليه في كتاب الله عز وجل. يعني جاء التنصيص على ذلك في الكتاب العزيز اذا ليست المسألة محل خلاف. ولذلك اجمع العلماء عليها. اذا للذكر مثل حظ الانثيين. للذكر - 00:01:09ضَ
يقول الله تعالى مثل حظ الانثيين. اذا جاء فيها نص ولذلك اجمع العلماء عليها وكثير من مسائل الفرائض فترون انها تختلف عن كثير مما درسنا تجد فيها اجماع لانها جاءت منصوص عليها في الكتاب العزيز - 00:01:27ضَ
وان الابن الواحد اذا انفرد فله جميع المال وان البنات اذا انفردن فكانت واحدة ان لها النصف وهذا لا خلاف فيه ايضا نعم وان كانت واحدة فلها النسل. نعم. قال وان كنا ثلاثا فما فوق فان كنا ثلاثا فما فوق ذلك - 00:01:47ضَ
فلهن الثلثان اذا بالنسبة للبنات يعني هناك طرفان ووسط ان كانت واحدة وليس معها اخ لها يعني هي ترث النصف ان لم يكن معها وارث يشاركها ويملئها من اخذ النقص. فانها تأخذ النص اذا كانت واحدة - 00:02:11ضَ
وان كن ثلاثا فاكثر يأخذن الثلثين وان كنا اثنتين فما الحكم الاية قالت على الاكثر من اثنتين اذا بقي الاثنتان محل خلاف. نعم قال وان كن ثلاثا فما فوق ذلك فلهن الثلثان - 00:02:28ضَ
واختلفوا في الاثنتين. قال فانكن اكثر فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فوق اثنتين وبعض العلماء يقول بان فوق هنا يعني الاصل فيها ان كنا اثنتين كما في قول الله تعالى فاضربوا فوق الاعناق. المراد فاضربوا الاعناق. فاضربوا فوق الاعناق اي تضربوا ماذا؟ الاعناق - 00:02:52ضَ
ان بعض العلماء يرى ان الدلالة على ان الاثنتين من البنات يأخذن الثلثين دليل ذلك الكتاب ويقول بمعنى قول الله سبحانه وتعالى وان كنا فوق اثنتين. وان كنا فوق اثنتين قالوا فوق المراد وان كنا - 00:03:18ضَ
فهذه فاصلة كلمة فوق فاصلة. كما في قوله تعالى فاضربوا فوق الاعناق ومنهم من قال لا دليل ذلك السنة كما سيأتي في قصة ماذا ابنة سعد ابن الربيع الذي جاء فيه حديث - 00:03:36ضَ
صحيح في هذا المقام وهو نص في هذه المسألة ومنهم من قال ان دليل ذلك القياس يعني قياسهما على الاختين وهما اولى. لان الاختان نص عليهما في اخر سورة النساء في الاية يستفتون. ثم قال سبحانه - 00:03:53ضَ
وتعالى فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك تنص على ماذا؟ على الاختين. والبنتان اولى واقرب من ماذا؟ من الاختين. فكيف تأخذان الثلثان؟ والبنتان لا يأخذان. نعم قال واختلفوا في اثنتين فذهب الجمهور الى ان لهما الثلثين. يعني يقصد بالجمهور العلماء عموما ومنهم الائمة الاربعة - 00:04:11ضَ
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال للبنتين النصف والسبب في اختلافهم تردد المفهوم في قول الله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك الحكم - 00:04:41ضَ
قال واختلفوا في الاثنتين فذهب الجمهور الى كما ذكرنا الاصل في الصلب هو الظهر الذي فيه الفقرات والقصد هو من يدلي بدون واسطة يعني وارث الصلب هو الذي يدري بوجود واسطة كالابل وكذلك البنت. نعم - 00:05:00ضَ
قال واختلفوا في الاثنتين فذهب الجمهور الى ان لهما الثلثين وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال للبنتين النصف اذا جمهور العلماء وهنا الجمهور ليسوا فقط الائمة الاربعة بل علماء العلماء كافة - 00:05:19ضَ
قالوا بان لهن الثلثان. لان لهن الثلثين. يعني اذا وجد بنتان فانه يأخذان الثلثين هذا هو رأي جماهير العلماء كافة ومنهم الائمة الاربعة وهو ايضا رأي كافة الصحابة والتابعين قبل هؤلاء - 00:05:38ضَ
وخالف في ذلك ابن عباس واعتبر رأيه شاذا في هذه المسألة فيما يتعلق بماذا؟ بانهن يأخذن النصف وسبب الخلاف يعود الى فهم الاية. فهنا وقع خلاف في فهم الاية وان كن نساء فوق اثنتين فلهن فوق اثنتين. انظروا فان كن نساء فوق اثنتين فلهن - 00:05:59ضَ
ان ثلثا ما ترك الاية فيها ذكر فوق اثنتين اذا لم يقل لو كن اثنتين فذكر فوق اثنتين اوجد هذا الخلاف. فخوق اثنتين لا شك هي الثلاث فما فوقها وما دون الاثنتين هي واحدة - 00:06:26ضَ
ولا خلاف بين العلماء بان الواحدة لا تأخذ الا النصف ولا تأخذ ثلثين. اذا بقي الخلاف في الاثنتين. فهل الاية على او ان فوق كما يقول بعض العلماء هي صلة وان تقدير الاية فان كن - 00:06:45ضَ
فان كنا نساء الاثنتين هنا فان كن نساء فوق اثنتين قالوا تقدير الاية فان كن نساء اثنتين فلهن ثلثهن ما ترك والمسألة فيها ايضا احتجاجات اخرى سيأتي الحديث عنها ان شاء الله لنرى هل يوفي - 00:07:05ضَ
المؤلف وانه ينقص شيء ينقص شيئا فنظيفه. نعم قال والسبب في اختلافهم تردد المفهوم في قول الله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ما الحكم الاثنتين المسكوت عنه يلحق بحكم الثلاثة او بحكم الواحدة - 00:07:28ضَ
قال والاظهر من باب دليل الخطاب انهما لاحقان بحكم الواحدة. ما المراد بدليل الخطاب؟ هذا يمر بنا كثيرا والمؤلف دائما يعبر عنه بدليل الخطاب وهو قد اشتهر بمفهوم المخالفة وهذه مسألة اصولية معروفة فهناك مفهومان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ومفهوم الموافقة قد يكون - 00:07:49ضَ
مفهوم اولى فان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ولا شك ان الظرب الذي لم يجب التنصيص عليه في الاية هو اشد واعظم من التأثيث اذا هذا مفهوم اولى. وقد يكون مساويا وربما يكون مفهوم ادنى. الثاني هو مفهوم المخالفة - 00:08:17ضَ
كما جاء في سائبة الغنم الزكاة. مفهومها المخالف ان المعلوفة لا زكاة فيها اذا المراد به ما يفهم عكس ما هو في الخطاب. هذا هو مفهوم المخالفة اي ما يخالف - 00:08:41ضَ
الدليل المنطوق به قال وقد قيل ان المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل قول الجمهور يعني حكي ان ابن عباس رجع الى قول الجمهور وقال بقوله وقد روي عن ابن عبد الله ابن محمد ابن عقيل - 00:08:58ضَ
عن حاتم بن عبد الله وعن جابر نقف نصحح هنا فيه خطأ ويبدو لي ان هذا تصحيف من هذا الكتاب ما اعتقد ان هذا من المؤلف يعني هو عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر. فلعله تصحف على الناسخ - 00:09:19ضَ
كان جابر بن عبدالله فبذل جابر وضع حاتم فقال حاتم ابن عبد الله ثم اضيف بعد ذلك اسم جابر ابن عبد الله هذي مرة اخرى اذا الحديث عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر. وهذا الذي ذكر او الذي ذكر حاتم ابن عبد الله يحذف فلا - 00:09:38ضَ
لا اصل له في السند موجود في كل نسخ الكتاب يعني نفس المخطوطة تجد فيها هذا الكلام وهذا يبدو انه يعني حصل فيه تصحيف ممن نسخ هذه النسخة. نعم قال وقد روي عن ابن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر رضي الله عنه - 00:10:00ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى البنتين الثلثين قال فيما احسب ابو عمر ابن عبد البر وعبدالله بن عقيل قد قبل جماعة من اهل العلم حديثه وخالفهم اخرون نقف عند هذا والمؤلف حقيقة لم يوف الغرض فيما يتعلق بالحج - 00:10:23ضَ
وبما الرواه ودرجة الحديث وكذلك ايضا كان الاولى ان يأتي بما هو اولى ومما هو يدل على الدلالة اولا بالنسبة للحديث رواه الامام احمد في مسنده وكذلك ايضا ابو داوود والترمذي وابن ماجة. اذا المصطلح المعروف رواه اصحاب - 00:10:44ضَ
السنن الا النسائي او رواه الخمسة الا النسائي فاذا قيل الخمسة وهم اصحاب السنن واحمد. اذا نقول رواه الخمس الا النسائي وهو حديث حسن وقال عنه الترمذي حسن صحيح اذا هو حجة - 00:11:06ضَ
الحديث له قصة ايها الاخوة فان امرأة سعد ابن الربيع جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد ابن الربيع فقالت يا رسول الله هاتان بنت سعد ابن الربيع - 00:11:24ضَ
قتل ابوهما يوم احد معك شهيدا فاخذ عمهما ما لهما ولم يترك لهما شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك فانتظر فنزلت اية المواريث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن - 00:11:44ضَ
ثلثا ما ترك ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخي سعد عم البنتين فاحضرا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره بان يعطي البنتين الثلثين ان يعطي امهما الثمن - 00:12:13ضَ
وما بقي قال فهو لك وما بقي فهو لك. اذا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم متى قضى في هذه المسألة وحكم فيها بعد ان نزل عليه الوحي - 00:12:35ضَ
وهذا ايها الاخوة يدل على اهمية الفرائض وقيمتها. وانه ينبغي العناية بها. وان الله سبحانه وتعالى قد تولى قسمتها بنفسه اذا هذا دليل على مذهب جمهور العلماء لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر ماذا فسر الاية؟ بماذا؟ بما فعل - 00:12:52ضَ
انها نزلت الاية استدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عم البنتين اي اخا سعد ثم امره بان يعطيهن الثلثين ويعطي الام الثمن لوجود الفرع الوارث ويأخذ الباقي اذا هذا جاء تفسيرا لما في الاية. اذا هذا حجة - 00:13:17ضَ
يقوي مذهب جمهور العلماء قال وسبب الاتفاق في هذه الجملة قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله وان كانت واحدة فلها النصف. يعني المؤلف تلاحظون انه اذا جاء عند محل الشاهد قفز ولا ادري هل هذا هو من المؤلف او ممن نسخوا - 00:13:39ضَ
يعني في كم اية من الايات تورد الاية فمحل الشاهد لا يذكر فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هذا هو محل الشاهد في الاية قال رحمه الله تعالى واجمعوا من هذا الباب - 00:14:03ضَ
على ان بني البنين بقي شيء لم يوفه المؤلف ايضا من ما يحتج به جمهور العلماء ويقوي مذهبهم في هذا انهم قالوا لا خلاف بين العلماء بل اجمع العلماء على انه بالنسبة للاختين اذا اجتمعتا - 00:14:22ضَ
دون ان يكون معه ما ذكر يعني من اخوتهما فانهن فانهما يأخذان الثلث. يستفتونك قل الله يفتيكم في هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. ثم قال وان كانتا - 00:14:40ضَ
فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. اذا جاء التنصيص على الاختين على الاختين بانه هن يأخذن الثلثين. ولا شك ان البنتين اولى واقرب من الاختين. هذا ايضا دليل يضاف - 00:15:00ضَ
الى ادلة الجمهور. لهذا نتبين ان مذهب جمهور العلماء هو الراجح وهو الاقوى وبخاصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فسر ذلك وبينه والله تعالى يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم - 00:15:19ضَ
ثم انه ما يتعلق بالاختين يقوي ذلك ايضا. يقوي مذهب الجمهور ويعضده. وبهذا يتبين ضعف القول الاخر ولا ننسى ايها الاخوة بانه قد يخالف صحابي في مسألة. لان الصحابة بشر - 00:15:39ضَ
وليسوا معصومين من الخطأ. وابو بكر رضي الله عنه وهو من اعلم الصحابة. وتعلمون مكانته في الاسلام تحير فيما يتعلق بميراث الجد الجدة وسأل الصحابة فاخبره المغيرة بان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس - 00:15:57ضَ
الصحابة كانوا يسألون ولا ننسى ايضا ان ابن عباس كان من صغار الصحابة وربما تفوته امور في هذا المقام وليس ابن عباس وحده فسيأتي عن عبد الله ابن مسعود وهو من كبار الصحابة وتعلمون مكانته في العلم ايظا خالف ايظا جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم في بعظ - 00:16:17ضَ
قال واجمعوا من هذا الباب على ان بني البنين يقومون مقام البنين عند فقد البنين. يعني هذه مسألة مهمة يعني اذا فقد الابن الصلب الذي هو يدلي مباشرة بالاب من الذي يقوم مقامه وابنه؟ اذا ابناء الابناء يحلون محل ماذا؟ بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن - 00:16:41ضَ
ابناء الرجال الاباعد اذا يحلون محل ذلك. والله سبحانه وتعالى عندما خاطب هذه الامة قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل قال سبحانه ايضا في سورة الاعراف يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان. وتعلمون كم ما بين امة - 00:17:08ضَ
محمد وبين ادم عليه السلام ومع ذلك قال يا بني ادم فهذا دليل على ان ابن الابل انما هو ابن قال يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون. اذا يحلون محل ابائهم فيما يتعلق بالميراث وكذلك - 00:17:30ضَ
الحال بالنسبة للحج قال الا شيء روي عن مجاهد رحمه الله انه قال ولد الابن لا يحجبون الزوجة من النصف الا الربع كما يحجب الولد نفسه ولا الزوجة من الربع الى الثمن ولا الام من الثلث الى السدس. وهذا قول ضعيف ومجاهد من التابعين ومع - 00:17:50ضَ
جلالة قدره فانه قد خالف غيره. والمسألة مسلمة عند كافة العلماء قال واجمعوا على انه ليس لبنات الابن ميراث مع بنات الصلب اذا استكمل البنات المتوفى الثلثين. اذا ننظر المؤلف قيم. قال واجمع على انه لا - 00:18:12ضَ
ميراث لبنات الابن اذا استوفى بناء البنات الثلثين. معنى هذا انها لو كانت ابن واحد وبقي ماذا؟ فان ابنة الابن تأخذ السدس تكملت الثلثين وايضا لو كان معها اخوة سواء كانوا في درجتها او دونها وسياتي الخلاف - 00:18:34ضَ
فانهم يعصبونها او ان كان واحدا يعصبها للذكر مثل حظ الانثيين. اذا الفرائض ايها الاخوة هي تحتاج فقط الى حفظ والى وعي وادراك اذا هنا المؤلف رتب المسائل وترتيبه جيد فيها يقول اجمع العلماء على ان بنت الابل لا ترث مع البنت الصلب - 00:18:58ضَ
اذا كانت اثنتين لماذا؟ لانهن او لانهما قد وصلا الى الحد الاعلى وهو الثلثين فلم يبقى شيء لكن لو كانت واحدة فاخذت النصف او كان معها ايضا بعد اخذ الثلثين هذه البنت اخ لها يعني ابن ابن ابن شقيق لها او ايضا يكون دونها في - 00:19:20ضَ
منزلة فانه يعصبها ويكون سببا في اخذها شيئا من الميراث قال وقت له اذا كان مع بنات الابن ذكر مع بنات الابن ذكر ابن ابن في مرتبتهن او ابعد منهن يعني ليس شرطا عند جمهور العلماء ان يكون في الدرجة - 00:19:44ضَ
ربما يكون اقل منها والابن كما تعلمون لا ترث في هذا المقام بنت الابن لانه اخذ ما يمكن ان تأخذه فانه قد استكمل الثلثان. اذا وجود ابن الابن حتى وان كان انزل منها كان - 00:20:05ضَ
سببا في جلب الخير لا لانها ترث للذكر مثل حظ الانثيين قال فقال جمهور فقهاء الانصار انه يعصب بنات الابن فيما فظل عن بنات يعني ينقلهن الى ماذا الى التعصيب يكون سببا في اخذهن والتعصيب ما هو - 00:20:22ضَ
هو الشد والجمع وعصبة الانسان هم جماعته الذين يلتفون حوله ويقوونه والتعصيب هو ما يأخذه الانسان بلا الفرائض او اهل الفرض عرفنا انهم يأخذون امورا مقدرة لكن بالنسبة لاهل التعصيب فلا يأخذون شيئا مقدرا - 00:20:46ضَ
يأخذ فرضا ويأخذ تعصيب وربما يأخذ تعصيب ثم يرد اليه شيء. وهكذا فإنهم لا يكونون على نسق واحد قال انه يعصب بنات الابن فيما فظل عن بنات الصلب ويقسمون المال للذكر مثل حظ الانثيين - 00:21:06ضَ
قال علي رضي الله عنه وزيد ابن ثابت من الصحابة وهذا هو قول جماهير العلماء وفيهم الائمة الاربعة ايضا والحمد لله كما ترون غالب المسائل التي مرت بنا هي مسائل اجماع. لماذا - 00:21:25ضَ
لان كثيرا منها جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل فلا مجال للرأي ولا للقياس ولا للاختلاف قال وذهب ابو ثور وداوود انه اذا استكمل البنات الثلثين ان الباقي لابن الابن دون بنات الابن - 00:21:41ضَ
كنا في مرتبة واحدة مع الذكر او فوقه او دونه اه اذا اخرج من اخرج بنت الاذن بدعوى انها لما كانت وحدها يعني عندما اخذ البنتان من الثلثين وبنت الابن موجودة هي لا تستحق شيئا - 00:21:58ضَ
فلما جاء الذاكر اذا هو الذي يستحق والجمهور يقولون لا هو وا ان كان سبب في اخذها الميراث لكن ذلك لا يمنعها من ان تكون شريكة له في ماذا يأخذ سهمين وهي تأخذ سهما واحدا - 00:22:17ضَ
قال وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في هذه للذكر مثل حظ الانثيين الا ان يكون الحاصل النساء اكثر من الثلث ولا تعطى الا السدس يعني يريد معاملة بنت الابن بالاغر لها - 00:22:34ضَ
يعني ان كان ميراثها مع ابن الابن الذي هو في مرتبتها او دون يؤدي الى ان تأخذ اكثر من هذا لا عند عبد الله ابن مسعود لا تأخذه اما ما يكون دون السدس فذلك. اذا هو يعاملها بالاضر. وهذه قال العلماء احدى المسائل الست - 00:22:51ضَ
التي خالف فيها عبد الله بن مسعود جمهور الصحابة قال وعمدة الجمهور عموم قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وهذا عام وان ولد الولد ولد من طريق المعنى - 00:23:14ضَ
وايضا لما كان ابن الابن يعصب من في درجته في جملة المال ووجب ان يعصب في الفاضل من المال يعني لما كان يعصب في المال لو كان هو واخته يرثان اصلا فهو يعصبها لا تأخذ فرضا هنا - 00:23:34ضَ
ولكن يقسم المال بينهما او ما يخصهما له نصيبان ولها ماذا سهم واحد؟ يعني للذكر مثل حظ الانثيين فكذلك ايضا هنا نعم قال وعمدة داوود وعمدة داوود وابي ثور حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 00:23:52ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله عز وجل فما ابقت الفروض فلاولى رجل ذكر. هذا الحديث متفق عليه. والرواية المشهورة التي تحفظ وتعرف الحقوا الفرائض باهلها - 00:24:11ضَ
كما بقي فهو لاولى رجل ذكر. وقال العلماء ان هذا اشير فيه الى ماذا؟ التعصيب. لان اهل الفروض ذكروا في الكتاب العزيز الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. وهذا معناه يأخذه تعصيبا. ولكن ليس في الحديث ما - 00:24:31ضَ
يدل على انها لا تأخذ شيئا هنا. وانه لا يعصبها. نعم قال ومن طريق المعنى ايضا ان ان بنت الابن لما لم ترث مفردة من الفاضل على الثلثين كان احرى الا ترث مع غيرها - 00:24:52ضَ
قال وسبب اختلافه ليست القضية قضية تعليم فانتم ترون مثلا بان اذا وجد ابوان واخوة تجدون ان الاخ يحجب في ذاك المقام هو يتسبب في انقاص ماذا؟ قدر لكن الاب يحجب. فهو يحجب ولا يأخذ. فهذا دليل على ان الانسان - 00:25:10ضَ
قد يكون وارثا ويحجب. لكن يوجد مانع اخر اقوى فيمنع لا لمعنى موجود في علة لا. ولكن لسبب اخر وجود من هو اقوى منه فحجبه. فوجد الاب في مسألة ابوان وماذا واخ واخوة فانه لا يأخذ الاخ والاخوة في هذه المسألة لماذا؟ لوجود من يحجبهم فمن الذي يستفيد - 00:25:33ضَ
هو الاب لان ما يتسبب الاخوة في منع الام منه وهو السدس لان الاصل فيها ان تأخذ الثلث اذا وجد شرطان كما سنتكلم عنه فهنا وجد الاخوة فكانوا احد سببين في حجب الام عن الثلث - 00:25:57ضَ
وقصرها على السدس. فمن الذي اخذ ذلك هو الاب اضيف اليه قال وسبب اختلافهم تعارض القياس والنظر بالترجيح واما قول ابن مسعود رضي الله عنه فمبني على اصله في ان بنات الابن لما كن لا يرثن مع عدم الابن اكثر من الثلث - 00:26:14ضَ
لم يجب لهن مع الغير اكثر مما وجب لهن مع الانفراد. يعني ابن مسعود رضي الله عنه يرى انه لا يزدن عما كان اصلا له فيما لو كن منفردات. فاذا وجد من يعصبهن فلا يمكن ان يأخذن اكثر من ذلك. ومذهب الجمهور هو الاوضح في ذلك - 00:26:34ضَ
قال وهي حجة قريبة من حجة داوود والجمهور على انه ذكر ولد الابن يعصبهن كان في درجتهن او اطرف منهن وشذ بعظهم يعني سواء كان في درجتهن وانزل منهن. مثلا هي تكون - 00:26:54ضَ
بنت وبن وهو يكون ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وقد يكون انزل بدرجات فانه يصعد فيعصبها فيأخذ ماذا؟ للذكر على انه للذكر مثل حظ الانثيين قال وشذ بعظ المتأخرين فقال - 00:27:12ضَ
لا يعصبهن الا اذا كان في مركبتهن وهذا ايضا قول ضعيف. نعم قال وجمهور العلماء على انه اذا ترك المتوفى بنتا لصلب وبنت ابن او بنات ابن ليس معهن ذكر - 00:27:29ضَ
ان لبنات الابن السدس تكملة الثلثين. رأيتم هذا يعني اذا توفي انسان وترك بنتا وبنت ابن او بنات ابن البنت هنا نصيبها انما هو النصف. ولا تزيد على ذلك واحدة - 00:27:46ضَ
ومعلوم انه لو كانت معها بنت اخرى لاجتمعتا فاخذتا الثلثين فلما لم توجد البنت الاخرى والبنت اولى من بنت الابن فاخذت فرضها هنا والتي ستشركها ليست شريكة لها معادلة لانها جاءت في طبقة متأخرة - 00:28:04ضَ
فتأخذ الثلث تكملة للثلثين اذا ولا فرق بين ان تكون واحدة او اكثر. يعني توفي انسان وترك بنتا. وخمس بنات ابن انه في هذه الحالة تأخذ البنت النصف الوباء والخمس البنات لابن يشتركن في السدس - 00:28:25ضَ
قال رحمه الله تعالى وخالفت الشيعة في ذلك وقالت لا ترث بنت الابن مع البنت شيئا. وهؤلاء خلاف خلافهم لا يعتد به. نعم لا ترث بنت الابن مع البنت هي كالحال في ابن الابن مع الابن - 00:28:50ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى والاختلاف في بنات الابن في موضعين مع بني الابن ومع البنات فيما دون ثلثيه؟ يعني مع بني الابن فيما يتعلق بالتعصيب ومع البنتين ايضا بالنسبة للسدس - 00:29:07ضَ
ولكن ليس كل خلاف ايها الاخوة يرد يكون مقبولا لان من الخلافات ما يكون شاذا. وبخاصة اذا كان الدليل الذي بين ايدينا الادلة التي نجدها في كتاب الله عز وجل. نعم - 00:29:26ضَ
قال فالاختلاف في بنات الابن في موضعين مع بني الابن ومع البنات فيما دون الثلثين وفوق النصف المتحصل فيهن اذا كن مع بني الابن انه قيل يرثن وقيل لا يرثن - 00:29:41ضَ
واذا قيل يرثنا فقيل يرثنا تعصيبا مطلقا وقيل يرثن تعصيبا الا ان يكون اكثر من السدس. يرثنا مطلقا الذي هو مذهب الجمهور الا ان يكون اكثر من السدس قول ابن عباس الذي - 00:29:58ضَ
يعني عاد المؤلف ليلخص ما مضى يقول ابن مسعود قول نعم. قول ابن مسعود نعم وقيل يا ريتنا تعصيبا الا ان يكون اكثر من السدس واذا قيل يرثنا فقيل ايضا اذا كان ابن الابن في درجتهن وقيل من خالف في ذلك المزايا ابو ثور ومن معه - 00:30:13ضَ
قال وقيل كيفما كان والمتحصل في وراثتهن مع مع عدم ابن الابن فيما فظله عن النصف الى تكملة الثلثين اقرب يهوده لان هذه مسائل فرضية يعني تحتاج كما كنت في اول القراءة نعم. واذا قيل يرثن فقيل ايضا - 00:30:37ضَ
اذا كان ابن الابن في درجتهن وقيل كيفما كان وهو مذهب الجمهور. ابن الابن سواء كان في درجتهن او ادنى منهن بدرجة او درجتين او اكثر فانه يعصبهن في هذه الحالة ويرث هو واياهن. نعم - 00:30:55ضَ
قال والمتحصل في وراثتهن مع عدم ابن الابن فيما فضل عن النصف الى تكملة الثلثين يا ريتنا وقيل لا يرثن. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:31:15ضَ