شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{741}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال المصنف رحمه الله تعالى ميراث الزوجات لا شك ان هذه المواريث ايها الاخوة لا مجال للاجتهاد فيها ولا مجال للقياس كما جاء محددا في كتاب الله عز وجل. ولذلك ترون ان المسائل التي اختلف فيها في الفرائض قليلة جدا - 00:00:00ضَ

كما سيأتي في العمريتين يعني المسائل التي فيها خلاف انما هي قليلة جدا. وبعض التي فيها خلاف انما هو خلاف الناشئين المتعة كما سيأتي ايضا في مسألة خالف فيها عبدالله بن عباس - 00:00:19ضَ

يعني سيأتي انه خالف في مسألة وهذه المسألة قد اتفق العلماء قبل عبد الله ابن عباس في حواره مع عثمان كما سيأتي في مسألة قريبة قال واجمع العلماء على ان ميراث الرجل من امرأته - 00:00:35ضَ

اذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف ذكرا كان الولد او انثى. هذا نعم يا جماعة كما ذكر المؤلف لان الله سبحانه وتعالى قد نص عليه في كتابه ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا - 00:00:52ضَ

من بعد وصية يوصينا بها اودي وانظروا ايها الاخوة في كثير من ايات المواريث يذكر الله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصينا بها عدين. ليس في هذا المقام بل في عدة حتى في اخر اية - 00:01:12ضَ

في سورة ماذا؟ في سورة النساء من بعد من بعد وصية او دين. اذا التنصيص على الدين من بعد يدل وصية على انها تقدم على الميراث نعم قال اذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف ذكرا كان الولد او انثى. اذا ولد الابن في هذه الحالة بمنزلة الابن - 00:01:29ضَ

هو يحجب ايضا الزوج. وكذلك الحال بالنسبة للزوجة تماما قال الا ما ذكرنا عن مجاهد رحمه الله. الكلام الذي مر فيما مضى لانه ذكر عدة امور ومنها ان ابن الابن لا يحجب - 00:01:54ضَ

على النصف ولا الزوجة عن الربع وهو قول ضعيف ايضا وانها ان تركت ولدا فله الربع وان ميراث المرأة من خزائن الرحمن اذا لم الربع. نعم كما في الاية فلهن الربع - 00:02:10ضَ

مما تركتم ان لم يكن لكم ولد وان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصين بها او دين فانظروا الى تكرير الوصية من بعد وصية يوصين بها او دين - 00:02:30ضَ

اذا هي تأخذ ماذا الربع في حالة عدم وجود ماذا الابن او ابن الابل؟ يعني عدم وجود الفرع الوارث فان وجد هذا الفرع فانها لا تأخذ الا الثمن. نعم. قال فان ترك ولدا او ولد ابن فالثمن - 00:02:47ضَ

وانه ليس يحجبهن احد عن الميراث ولا ينقصهن الا الولد ليس احدا يحجبهن فمن الذين لا يحجبون الزوج والزوجة وهما اللذان ورثا عن طريق المصاهرة او ما يعرف بالنكاح قال وهذا لورود النص في قول الله تعالى. اذا فلا اجتهاد مع ان الصلاة صريحة فيما يتعلق بالزوجين - 00:03:07ضَ

نعم. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. نعم جاء بجزء من الاية فعرض ما يتعلق ماذا للرجل وفي بقية الاية ما يتعلق بالزوجة - 00:03:35ضَ