شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{742}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
قال المصنف رحمه الله تعالى ميراث الاب والام هذي ايضا مسألة مهمة الان سننتقل الى الاصول المؤلف تحدث عن ماذا فيما مضى عن الفروع. والان سينتقل الى الاصول الى اولا يبدأ - 00:00:00ضَ
الابوين اللي هما المباشرين ابو الميت مباشرة صلبه وكذلك امه ثم بعد ذلك الى الجد والى الجدة قال واجمعوا واجمع العلماء على ان الاب اذا انفرد كان له جميع المال - 00:00:19ضَ
وانه اذا انفرد الابوان كان للام الثلث. وللاب الباقي لقول الله تعالى وورثه ابواه فلامه في ثلث سبق ان نبدأ المؤلف الى ان الابن اذا انطرد اخذ المال كله وهنا ايضا الاب اذا انفرد اخذ المال كله تعصيبا. اذا هنا وهنا - 00:00:41ضَ
هناك الابن ياخذ المال كله اذا انفرد وحده لا يبقي شيئا وكذلك الاب هنا وانه اذا اجتمع الابوان وحدهما فللام الثلث والباقي لمن؟ للعبد اذا الام هنا فرضها الثلث لماذا؟ لعدم وجود من يحجبها عن الثلث. فلا ابن يوجد هنا ولا - 00:01:06ضَ
والاخوة يحجبونها فتتضرر ويستفيد الاب فيما يتعلق في حجم الاخوة كما سيأتي قال واجمع على ان فرظ الابوين من ميراث ابنهما اذا كان للابن ولد او ولد او ولد ابن اسجد الثاني - 00:01:31ضَ
قال تعالى فلابويه لكل واحد منهما السدس هذا كله بحمد الله مذكور في الكتاب. في الكتاب العزيز اعني ان لكل واحد منهما سدس لقول الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما ثلث مما ترك ان كان له ولد. ان كان له ولد - 00:01:51ضَ
نعم واما اذا لم يكن له ولد فلامه الثلث ولكن هنا هناك في اية اخرى وجود الاخوة ايضا لهم تأثير قال والجمهور على وانك وان كانوا اخوة رجال ونساء فلامه السدس - 00:02:14ضَ
اذا هنا ذكر هذا ما من الذي يحجبهما عن الثلث الى السدس هو ماذا الاذن؟ وهناك ما يتعلق بالام قال والجمهور على ان الولد هو الذكر دون الانثى يعني المراد بالولد انما هو الذكر دود الانثى - 00:02:31ضَ
وخالفهم في ذلك من شذ ومن شذ لا يعني يلتفت الى قوله قال واجمعوا على ان الاب لا ينقص مع ذوي الفرائض من السدس وله ما زاد. اه اذا الاب لا ينقص عن السوء - 00:02:52ضَ
اسلاكا يزيد عن السدس وربما يكون المال من ستة فيأخذ خمسة اسداد يأخذ سدسه ثم يرد اليه اربعة اسداس ويأخذ خمسة ويبقى الثلث السادس لمن؟ للامة. انظر وهذه هي مسألة التي يوجد فيها الاخوة الذين حجبوا الام من الثلث الى السدس نزلت بسبب حجبهم لها - 00:03:11ضَ
يعني بسبب حرمانها من الثلث الى الثلث ترتب على ذلك الرد ذلك الى الاب قال واجمعوا من هذا الباب على ان الام يحجبها الاخوة من الثلث الى الثلث اذا الام بهذا يتبين الاخوة ايها الاخوة لها ثلاث حالات - 00:03:39ضَ
الحالة الاولى هي التي تأخذ فيها الثلث. متى هذا؟ اذا لم يوجد ابن ولا اخوة في هذه الحالة تأخذ الثلث ومتى لا تأخذ الثلث تأخذ الثلث ان وجد ابن كما في الاية - 00:04:01ضَ
امه السدس او وجد اخوة ايضا فلامه السدس اذا هناك حالتان تأخذ فيهما الام السدس وحالة تأخذ فيها الثلث قال واجمع من هذا الباب على ان الام يحجبها الاخوة من الثلث الى السدس لقول الله تعالى - 00:04:18ضَ
فان كان له اخوة فلامه السدس واختلفوا في اقل ما وان كانوا اخوة الرجال ونساء نعم. هناك وللذكر مثل حظ الانثيين نعم كما ذكرت واختلفوا في اقل ما يحجب الامة من الثلث الى ثلث من الاخوة - 00:04:40ضَ
فذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود الى ان الاخوة الحاجبين هما اثنان فصاعدا. هذا مذهب جماهير العلماء كافة ومنهم الائمة الاربعة. يعني الذي يحجب اثنان نعم. وبه قال مالك رحمه الله. الذي قال مالك وابو حنيفة والشافعي واحمد وكافة العلماء من الفقهاء وغيره. ماذا هو رأي جماهير - 00:05:01ضَ
العلماء وذهب ابن عباس رضي الله عنه هذه المسألة التي قلت لكم ستأتي ويخالف فيها عبد الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو يحاج عثمان بن عفان في وقت خلافة عثمان نعم - 00:05:27ضَ
وذهب ابن عباس رضي الله عنهما الى انهم ثلاثة فصاعدا. اذا من الذي يحجب الام من الثلث الى السدس فهما اخوان فقط او لابد من ان يكونوا ثلاث جمهور العلماء على انه اذا وجد اخوات فانهما يكونان سببا في تنزيل - 00:05:42ضَ
امي من الثلث الى السدس وخالف في ذلك عبد الله ابن عباس واكثر الخلاف هنا يدور حول اقل الجمع واكثره يعتبر جمعا او لا هناك من يرى من اهل اللغة وهو رأي الاكثر بان اقل الجمع ثلاثة - 00:06:06ضَ
وهناك من يرى وهم قلة بان اقل الجمع اثنان وهؤلاء الذين قالوا بان اقل الجمع اثنان ايضا اختلفوا. فمنهم من قال هو جمع حقيقي. يعني اثنان يعتبر ادنى الجمع وهو حقيقة. وبعضهم قال لا يسمى الاثنان جمعا مجازيا - 00:06:25ضَ
فجمهور العلماء اعتبروا ذلك ماذا؟ وايضا استدلوا بعد ذلك في الاية. يعني في اخر اية ماذا؟ الكلالة وان كانوا اخوة الرجال ونساء. قالوا كلمة اخوة المقصود هناك انما هو اخ وماذا واخت - 00:06:50ضَ
ومع ذلك قال الله تعالى اخوة اذا ذكر الاخوة لا يدل على ان المقصود ما زاد عن اثنين وقد حاج عبدالله بن عباس عثمان بن عفان رضي الله عنهم فقال - 00:07:11ضَ
لا ليس فقال اخواني ليسا كاخوة في لسان قومه. قال ليس اخوان اخوة في لسان قومك يعني في لسان العرب فبما رد عليه عثمان رضي الله عنه قال ذاك امر قد سبق - 00:07:29ضَ
او قد سبقت الى ذلك ومضى ذلك في البلاد وتوارث الناس به جيلا بعد جيل. اذا هذه المسألة كانت قبل عبد الله بن عباس ولذلك لما قال عبد الله ابن عباس - 00:07:49ضَ
لعثمان رضي الله عنهما في هذه المسألة ليس اخوان اخوة في لسان قومك يعني في لسان العرب. فبما رد عليه عثمان؟ قال ذاك امر قد قضي به يعني امر قد سبق ومضى في البلاد انتشر وذا عصيته وتوارث الناس - 00:08:05ضَ
ايضا عمل الناس به فلا يمكن ان اتي واخالف في ذلك. وقد اعتبر العلماء ايضا قول عثمان حجة في هذه المسألة ومن الحجة ما ذكرت لكم وان كانوا اخوة قالوا والمراد هو اخ واخت فقط والله تعالى - 00:08:29ضَ
سماهم اخوة قال رحمه الله تعالى وذهب ابن عباس رضي الله عنهما الى انهم ثلاثة الى انهم ثلاثة فصاعدا وان الاثنين لا يحجبان الامة من الثلث الى الثلث قال رحمه الله والخلاف ايل الى اقل ما ينطلق عليه اسم الجمع - 00:08:50ضَ
يعني انتم ترون ايها الاخوة اهمية اللغة ومكانتها حتى في العلوم الاسلامية حتى من العلماء من استنبط من بعض مسائل اللغة قواعد فقهية يعني فرع عليها مسائل. لان هذا الكتاب العزيز نزل بلغة العرب - 00:09:16ضَ
فهو كتاب مبين اذا هذه اللغة لا شك اني من يوفقه الله سبحانه وتعالى الى فهمها. وتعلمون اوجه التفسير ماذا تكون؟ تأتي في المتأخرة انت تفسر القرآن بالقرآن تفسر القرآن بالحديث يعني ما جاء عن رسول الله وعلى الصحابة وتفسره ايضا - 00:09:35ضَ
احيانا باللوح لكن لا ينبغي ان يكون تفسيرا قائما على الهوى نعم اذا ينبغي لان من يفهم اللغة يفهم كتاب الله عز وجل لانه انزل المبين اذا هنا تجدون ان في بعض مسائل الفقه - 00:09:58ضَ
خلاف بين العلماء يرجع الى الامر اللغوي. الله سبحانه وتعالى عندما قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يهديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اختلف العلماء في قضيتنا المرافق هل الغاية داخلة في المغي او لا؟ هل تدخل المرافق وان - 00:10:18ضَ
نرجح ذلك او لا تدخل. وكذلك بالنسبة للكعبين وارجلكم الى الكعبين وقع فيها خلاف. والخلاف في اصله هو خلاف لغوي ويرجع الى لغة العرب لكن احيانا يوجد دليل في رفع النزاع والخلاف كما قيل قطع الجاهلية قول كل خطيب. فاذا وجد - 00:10:41ضَ
دليل من الكتاب والسنة حينئذ ينتهي الخلاف فلا خلاف مع وجود نص لان الله تعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. والرد الى الله تعالى انما هو رد الى كتابه. والرد - 00:11:02ضَ
رسوله اليه في وقت حياته والى سنته بعد اي ما صح من سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله والخلاف ايل الى اقل ما ينطلق عليه اسم الجمع - 00:11:18ضَ
فمن قال اقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ثلاثة قال الاخوة الحاجبون ثلاثة فما فوق اية تذكرها عن الرسول صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة. يعني اذا وجد اثنان وصلين فهي صلاتهما تكون صلاة جماعة وهذا مما يؤيد - 00:11:34ضَ
والجماعة هو معناه الجمع. اذا اثنان فما فوقهما جماعة. والواحد لا يقال له جماعة. اذا الاثنين جماعة بمعنى ان انه نوع من الجمع وان كان اقل الجمع ومن قال اقل ما ينطلق عليه اسمه الجمع اثنان - 00:11:52ضَ
قال الاخوة الحاجبون هما اثنان اعني في قول الله تعالى فان كان له اخوة قال ولا خلاف. وايظا في الاية الاخرى. وان كانوا رجالا ونساء. وان كانوا اخوة رجالا ونساء. فاخوة ايظا - 00:12:12ضَ
مراد ما هو الذكر واخته؟ نعم قال ولا خلاف ان الذكر والانثى يدخلان تحت اسم الاخوة في الاية وذلك عند الجمهور. نعم ايضا لا خلاف هنا بالنسبة للحاجب بين الذكور والاناث - 00:12:28ضَ
وان الاخ ذكرا كان او انثى اذا وجد هذا العدد حجب الام. ولله في ذلك حكمة ايها الاخوة. الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمة هذه المواليد وهو سبحانه وتعالى العليم بما يصلح شؤون هذا الكون. هذا الخلق بما تستقيم به امور من يكون احوج ومن تكون حاجته اقل - 00:12:48ضَ
ومن يتحمل المسؤولية ومن المعلوم بان الرجال في هذا المقام تناط بهم المسؤوليات ويتحملون اكثر. ولذلك ترى انه في بعض المواقف تجد ان الذكر يأخذ ما ضعف الانثى لماذا؟ لحكمة هذه الحكمة لان الذكر عليه مسؤوليات في هذا المقام نعم - 00:13:10ضَ
قال رحمه الله تعالى وقال بعض المتأخرين لا انقل الامة من الثلث الى ثلث الاخوات المنفردات لانه زعم انه ليس ينطلق عليهن اسم الاخوة. لعل هذا الذي قال المتأخرين هو ابن حزم - 00:13:34ضَ
قال لان لانه زعم انه ليس ينطلق عليهن اسم الاخوة الا يكون معهن اخ لموضع تغليب المذكر على المؤنث اذ اسم الاخوة هو جمع اخ والاخ مذكر قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:13:52ضَ
واختلفوا من هذا الباب لكن لا ننسى ان كلمة اخوة دائما اذا وجد ذكرا وانثى فهناك ما يعرف بالتغليب فدائما يغلب الذكر على الانثى. نعم قال واختلفوا من هذا الباب في من يرث الثلث الذي تحجب عنه الام بالاخوة - 00:14:13ضَ
وذلك انه وذلك اذا ترك المتوفى ابوين واخوة اه هنا ترك ابوين واخوة هذه المسألة تكون من ستة ترك ابوين واخوة يعني المراد بالابوين ام واب. اب وام. فكم تأخذ الام هنا - 00:14:34ضَ
ممن يحجب الامة الاخوة هنا لان الامة تنزل من الثلث الى السدس في حالة من حالتين اذا وجد ابن او وجد اخوة وهنا وجد ماذا الاخوة فالام هنا لا تأخذ الا ماذا لا تأخذ الا السدس - 00:14:55ضَ
وهذه الخمسة اسداس من يأخذها؟ انما يأخذها الاب. اذا الاخوة هنا كانوا سببا في حجب الام من الثلث الى السدس ومع ذلك لم يأخذان لم يأخذوا شيئا لماذا؟ لوجود لمن يحجبهم ايضا وهذه مسألة تكلم عنها الفقهاء هل يوجد من يحجب غيره ويحجب هو؟ الجواب نعم هي هذه - 00:15:15ضَ
فترون بان الاخوة حجب الام. وهم ايضا حجبوا ومن الذي حجبهم الاب؟ وحجب الاخوة ايها الاخوة ليس معنى فيهم ليس لنقص فيهم هنا ولكن لوجود من هو اقوى منهم. لوجود من يدلي بماذا - 00:15:43ضَ
العصبة وهو اقوى منهم لانه لما ذهب الابن جاء الاب وهو الذي في هذا المقام يحجز الاخوة ويمنعهم على الميراث. فهم قد حجبوا وحجبوا قال فقال الجمهور ذلك السدس للاب مع الاربعة الاسداس - 00:16:03ضَ
وروي عن ابن عباس رضي الثلث الذي يأخذه يعني له في الاصل هو سدس ويضاف اليه ايضا الاسداس الاربع فاخذ الخمسة. يعني اخذ خمسة اسداس واخذت الام ثلثا واحدا وقال الجمهور ذلك الثلث للاب مع الاربعة الاسداس - 00:16:23ضَ
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ذلك سدس للاخوة الذين حجبوا وللاب الثلثان لانه ليس في الاصول من يحجب ولا يأخذ ما حجب الا الاخوة مع الاباء. رأيتم هذا؟ لانه ليس - 00:16:45ضَ
الوصول ان يوجد من يحجب ويحجب هو قال وظعف قومه الاسناد بذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني ايصال ذلك او نقله عن ابن عبد الله ابن عباس رظي الله عنه - 00:17:02ضَ
قالوا ان الطريق الذي يوصل الى عبد الله ابن عباس هو ضعيف اذا نسبة ذلك الى عبد الله ابن عباس فيه ظاهر قال وقول ابن عباس رضي الله عنهما هو القياس - 00:17:17ضَ
هو القياس لانه قاسى ماذا؟ بان الاصل من الذي يجعل الام لا تأخذ الثلث ماذا؟ هنا الام يعني ينبغي في الاصل ان تأخذ الثلث لكن وجد من يحجبها. لكن لما حجبت فيها - 00:17:31ضَ
ايضا الاخوة يأخذون ذلك الذي حجبت عنه الام فهم اولى في هذا قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالغراويين. يعني هذه تعرف بالعمريتين يعني اشتهرت هذه المسألة هو مسألتان للعمريتين. لان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قضى فيهما - 00:17:49ضَ
وتابعه على ذلك عثمان ابن عفان اي تبعه في ذلك وافقه ذلك عبد الله بن مسعود وزيد ابن ثابت واثر ذلك عن علي. وهو ايضا قول الائمة المعروفين بل قول الفقهاء عامة - 00:18:14ضَ
وربما يلاحظ الاخوة كثرة تكرر زيد ابن ثابت يعلمون بانه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال اقضاكم علي واعلمكم بالحلال والحرام معاذ واقرأكم ابي وافردكم زيد ابن ثابت - 00:18:31ضَ
اذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ميز بين الصحابة لا من حيث الجملة لكن بين ان الصحابة عندهم علم وانهم علما لكن ابي خص بماذا اقرأكم؟ ابي. ولذلك ما تردد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اية - 00:18:52ضَ
وخرج قال له ابي اليس كذا وكذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم هلا ذكرتني او ذكرتني اياها يعني انكر عليه وفي مرة تردد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين ابي؟ الم يكن في القوم؟ يريد ان يفتح عليه. هذا دليل على ان ابي كان - 00:19:13ضَ
له ميزة فيما يتعلق بماذا؟ بالقراءة ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال قضاكم علي وتعلمون بان عمر رضي الله عنه كيف كان يستشير ورعيه ايضا فيما يتعلق بماذا؟ بشارب الخمر - 00:19:34ضَ
اذا كذلك ايضا واعلمكم بالحلال والحرام معاذ. وتعلمون بان معاذ هو الذي ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وقال انك ستأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعو اليه شهادة ان لا اله الا الله - 00:19:53ضَ
اذا كذلك ايضا زيت انما اختص بعلم الفرائض. نعم قال رحمه الله تعالى واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالغراوين وهي فيمن ترك زوجة وابوين اذا اشتهرت بالعمريتين. لماذا؟ نسبة الى عمر رضي الله عنه لانه قضى في - 00:20:11ضَ
وتابعه عليه العلماء. وهذه هي التي قد ترى فيها الان ان الحكم فيها ربما خرج عما يقول المؤلف احيانا وهي في من ترك زوجة وابوين او زوجا وابوين. اذا هما مسألتان - 00:20:33ضَ
اما زوج وابوان او زوجة وابوان. فلننظر هنا زوج وابوان الزوج نصيبه هنا النص النصف لكن بالنسبة للابوين ماذا؟ لماذا لا تأخذ الامون الثلث هل يوجد فرع وارد؟ هل يوجد ابن يمنعها؟ الجواب لا. هل يوجد اخوة يحجبون الى السدس؟ لا فلماذا اعطاها عمر رضي الله عنه - 00:20:53ضَ
السدس وايضا اثر عن ذكر ذلك عن ابي موسى ولما ذهب صاحب القضية الى عبد الله بن مسعود انكر ذلك العمل وقال اقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:21:18ضَ
قال رحمه الله تعالى وقال الجمهور في الاولى للزوجة الربع والام ثلث ما بقي وهو الربع من رأس المال وللاب ما بقي وهو النصف اذا هنا الام ما اخذت الثلث - 00:21:36ضَ
ولو انها اخذت الثلث لزاد نصيبها اذا هنا الزوجة لها الربع لان هذه ليست محل خلاف. لكن هنا الام اخذت ثلث الباقي وبعد ذلك يا اخوي يعني اخذت الربع والاب اخذ ماذا؟ النصف - 00:21:52ضَ
لان الزوجة هي المسألة من اربعة. الزوجة اخذت الربع والام اخذت ثلث الباقي. اذا هو ربع فبقي ربعان ياخذه الاب هذا فيما يتعلق بمسألة الزوجة. نعم قال رحمه الله تعالى - 00:22:10ضَ
وقالوا في الثانية للزوج النصف وللام ثلث ما بقي وثلث من رأس المال. وللاب ما بقي وهو السدسان. اذا الثانية من ستة فيأخذ الزوج ماذا؟ النصف ثلاثة اسداس وتأخذ الام ثلث الباقي الذي هو السدس ويأخذ الاب الثلث وهو سدسان. هذه المسألة يعني محل - 00:22:26ضَ
الملاحظة هنا بان الام هنا لم تأخذ الثلث ما اخذت الثلث مع ان من يحجبها عن الثلث غير موجود هنا لا ابن يوجد في هذه المسألة في هاتين المسألتين ولا كذلك اخوة - 00:22:51ضَ
ومع ذلك قضى فيها عمر رضي الله عنه ووافقه ايضا جمع من الصحابة وهذا هو الذي اخذ به جماهير العلماء رحمهم الله قال وهو قول زيد رضي الله عنه والمشهور من قول علي رضي الله عنه. وهو ايضا كما قلنا قضى بها عمر بن الخطاب - 00:23:08ضَ
وايضا قول عبد الله ابن مسعود وعثمان ابن عفان وهو قول العلماء كافة عدما خالف ومنهم الائمة الاربعة الذين تعرفونهم نعم قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الاولى للزوجة الربع من رأس المال - 00:23:30ضَ
وللام الثلث منه ايضا لانها ذات فرض وللاب ما بقي لانه عاصر وقال ايضا في الثانية للزوج النصف وللام الثلث لانها ذات فرض مسمى. اذا ابن عباس بقي على الاصل - 00:23:49ضَ
ولكن جمهور العلماء يرون انه لو حكم في القضية بهذا لاختل الميزان. بمعنى ان الام ستأخذ اكثر من الاب في احدى المسألتين وفي هذه الحالة يكون خروج على الاصول والخروج هذا هو الذي دعا عمر رضي الله عنه ان يجتهد فيها - 00:24:07ضَ
ووافقه ايضا كثير من الصحابة واكثر الصحابة بل جل الصحابة عدا ابن عباس قال قال وللاب ما بقي لانه عاصي وقال في الثانية قال ايضا في الثانية للزوج النصف وللام الثلث - 00:24:26ضَ
ولان ذات فرض مسمى وللاب ما بقي وبه قال شريح يبقى للاب في المسألة الثانية الا السدس يعني انعكست يعني الزوج سيأخذ النصف ثلاثة اسداس والام ستأخذ ثلث المال فحينئذ يبقى السوء - 00:24:44ضَ
قال وبه قال شريح القاضي وداوود وابن سيرين وجماعة قالوا عمدة الجمهور ان الاب والام لما كان اذا انفردا بالمال كان للام الثلث وللاب الباقي. كان هذا هو الاصل نعم. وجب ان يكون الحال كذلك فيما بقي من المال - 00:25:01ضَ
كأنهم رأوا ان يكون ميراث الام اكثر من ميراث الاب خروجا عن الاصول. يعني لو طبق ذلك على الاصل فاخذت الثلث حين يكون خروج عن الاصول لانها ستزيد على العبد - 00:25:21ضَ
قال وعمدة الفريق الاخر ان الام ذات فرض ان الام ذات فرض المسمى والاب عاصم والعاصب ليس له فرض محدود مع ذي الفروض يعني كأنهم يقولون الام لها نصيب مفروض مقدر - 00:25:35ضَ
فينبغي ان تأخذها لكن الاب يأخذ التعصيب والتعصيب غير مقدر. ولذلك عرفوا التعصيب بانه من يأخذ هو اخذ الشيء دون تقدير يعني دون خط. لانه يتفاوت. احيانا يأخذ كثيرا واحيانا يأخذ قليلا. لكن الفروض ثابتة - 00:25:55ضَ
قال والعاصي ليس له فرض محدود مع ذي الفروض بل يقل ويكثر. وما عليه الجمهور من طريق التعليل اظهر وما عليه الفريق الثاني مع عدم التعليل اظهر. واعني بالتعليل ها هنا - 00:26:15ضَ
ان يكون احق سببي الانسان اولى بالايثار. اعني الاب من الام لانه يأخذ من هنا وهنا فهو يشارك هنا ويأخذ مرة ايضا في التعصيب فهو يدلي بسببين خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:26:31ضَ