شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{75}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

المسألة الاولى قال اختلفوا في ذكر هو المؤلف ضمن المسائل التي عدها الاربعة في مقدمة هذا الباب الثاني الذي بدأه الاخ الذي يقرأ القارئ وذكر من بينها الخمر وهو مجرد اشار اليها والخمر متفق عليها بين الائمة الاربعة على انها نجسة. لكن - 00:00:00ضَ

نقل عن داوود الظاهر ويقال ايضا عن ربيع شيخ مالك انها ليست بنجسة والصحيح انها نجسة وهذه سيأتي الكلام عنها ان شاء الله في ابواب الاشربة وربما تمر بنا ايضا في الصلاة - 00:00:21ضَ

قال اختلفوا في ميتة الحيوان الذي لا دم له وفي ميتة الحيوان ميتة الحيوان الذي لدى ماء لا دم له يعني الذي ليست له نفس سائلة مثل مثلا الذباب وكذلك الخنفساء والعقرب هذه الهموم. وهناك ايضا اشياء يلحقونها بذلك مثلا مثل القمل وكذلك البقر - 00:00:35ضَ

تعرفون اللي نعرفه الان بالناموس هذه ايضا يلحقونها بهذا النوع قال وفي ميتة الحيوان البحري فذهب قوم الى ان ميتة ميتة الحيوان البحري تعرفون الذي هو السمك احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيئات - 00:00:59ضَ

قال فذهب قوم الى الى ان ميتة ما لا دم له طاهرة وكذلك ميتة البحر وهو مذهب مالك واصحاب. وهو مذهب مالك وهو ايضا المشهور من مذهب الامام احمد المعروف من مذهب احمد هو هذا. اذا هو مذهب مالك واحد - 00:01:19ضَ

ميتة ما لا دما ما لا نفس له سائلة وكذلك ميتة البحر طاهرة عند الامامين مالك واحمد وهو مذهب مالك واصحابه وذهب قوم الى التسلية بين ميتة ذوات الدم والتي لا دم لها في النجاسة - 00:01:37ضَ

واستثنوا من ذلك ميتة البحر وهو مذهب الشافعي. لكن حقيقة مذهب الشافعي ليس على اطلاق. الشافعية لهم تفصيل في ذلك فهم عندما يأتون الى الذباب يرون انه مما تعم به البلوى وانه يعني لعموم البلوى فيه وصعوبة - 00:01:56ضَ

التخلص منه فانهم قالوا الحاجة دعت الى ماذا؟ الى استثنائه. كذلك هناك مثلا رواية في مذهب الشافعية يقولون ان ما لا نفس لا لا ما لا نفس له سائلة لا يؤثر في قال للماء فهم يرون ان نجاسة ذلك مخففة. وبعض ذلك يرون انه - 00:02:16ضَ

عنه وسياتي كلام المؤلف ايضا فيما يتعلق بالذباء الذباب والمناقشة بين المالكية والحنابلة من جانب وبين الا ما وقع الاتفاق على انه ليس بميتة مثل دود الخل وما يتولد في المطعومات. هذه امور استثنيت يعني امور - 00:02:36ضَ

مستثناة وهذه مما اتفق عليه العلماء الذي نجده في القمح او في الارز هذه الدويبات الصغيرة هذه امور مستثناة وكذلك يتكلم العلماء ايضا عما يحصل من الدواب ايضا اثناء دوس القمح والشعير او غيرها هذه امور ايضا يتكلم عنها العلماء ويرون انها - 00:02:57ضَ

معفو عنه وسوى قوم بين ميتة البر والبحر واستثنوا ميتة ما لا دم له. وهو مذهب ابي حنيفة. اه اعد العبارة مرة اخرى. وسوى قوم بين ميتة البر والبحر واستثنوا ميتة ما لا دم له. يقصد بذلك ان في مذهب الحنفية الطافي - 00:03:17ضَ

الحنفية يرون ان ما طفا يعني ما لفظه البحر يرون انه غير طاهر اما ما يصاد ونحو ذلك فهذا لا. اذا ما القى البحر او جزر عنه فهو طاهر عنده. ويستدلون بالحديث الضعيف وما - 00:03:42ضَ

في البحر وطفى يعني لفظه البحر فلا ويأتي الكلام حول قول الله سبحانه وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة في سورة المائدة. ما المراد الطعام فهم يخالفون في كلمة الطعام - 00:03:58ضَ

قال وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وذلك انهم فيما احسب اتفقوا انه من باب العام اريد به الخاص. الصحيح انه من باب العام المخصوص. يعني - 00:04:16ضَ

من باب العام المخصوص يعني عام دخله الخصوص ومما يدل على ذلك انه وردت عدة احاديث تخصص هذه الاية حرمت عليكم الميتة. ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه قال احلت لنا ميتتان ودمان - 00:04:35ضَ

والميتتان هما السمك والجراد واما الدمان فهما الكبد والطحال. هذا ايضا حديث عبدالله بن ابي اوفى المتفق عليه غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. اذا - 00:04:54ضَ

الاية ليست على عمومها فهي عامة خصت وليست عموم اريد بالخصوص وانما هو عام مخصوص وذلك انهم فيما احسب اتفقوا انه من باب العام اريد به الخاص. واختلفوا اي ننتبه لهذا ايها الاخوة - 00:05:14ضَ

وعام مخصوص يعني عام جاءك ادلة اخرى فخصصته. وهذه من القضايا المهمة التي ينبغي ان ينتبه لها في في قراءة هذا الكتاب وامثاله. يعني الكتب القديمة تحتاج الى وقفة والى تدقيق نظر والى امعان. والى ان يكون الدارس لها مبعد - 00:05:34ضَ

النظر وليس مجرد متصفح لا واختلفوا ان يخاص اريد به فمنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر وما نادم له ومنهم من استثنى من ذلك ميتة الذين استثنوا ميتة البحر وما دم له وهم الفريق الاول المالكية والحنابلة نعم - 00:05:54ضَ

ومنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر فقط ومنهم من استثنى منهم الشافعية لكن ليس الكلام على اطلاقه في مذهب الشافعية ونحن قلنا لسنا في هذا المقام يعني لم يكن - 00:06:16ضَ

مقصود ان ندخل فنتتبع الجزئيات في المذاهب وندقق فيها. ولو سلكنا ذلك المسلك لما استطعنا ان نأخذ في من الكتاب يعني يحتاج الكتاب الى اكثر من عشر سنوات لندرسه. نعم. ومنهم من استثنى من ذلك ميتة ما ندم له فقط - 00:06:30ضَ

وسبب اختلافهم في هذه المستثنيات هو سبب اختلافهم بالدليل المخصوص اما من استثنى من ذلك ما ندم له وحجته مفهوم الاثر الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. من امره بمقل الذباب اذا وقع في الطعام. يعني اذا وقع الذباب - 00:06:50ضَ

احدكم فليغمس فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء وهذا تكلم عنه الاطباء ويعني هناك اذكر انه قرأت منذ فترة طويلة انه في الحرب العالمية الثانية وجدوا ان الذين - 00:07:11ضَ

لان بعد بعض الجرحى بقي على حياته وبعضهم يعني كان اكثر من غيره. ويقولون ان الذي وقع عليه الذباب بقي بخلاف غيره هذا ذكره الاطباء والله اعلم انا اذكر ان هذا قرأته قديما يعني هذا كلام الاطباء بمعنى وهذا يثبت ايضا ما في هذا الحديث فان في احد - 00:07:27ضَ

جناحيه داء وفي الاخر دواء. وبعض العلماء الفقهاء يقولون هو اول ما يغمس جناحه الذي فيه الداء. فاذا غمس الجناح اخر حينئذ يدخل يأتي الجناح الذي فيه الدواء فيلتقيان فيقوم هذا فيقاوم هذا. هذا لمن اراد ان يشربه لكن لا يلزم من هذا ان الانسان لا بد ان - 00:07:47ضَ

هذا امر تعافه النفس قالوا فهذا يدل على طهارة الذباب وليس لذلك علة الا انه غير ذي دم واما الشافعي فعنده ان هذا خاص بذباب لقوله صلى الله عليه وسلم فان في - 00:08:09ضَ

جناحيه يعني عرفتم الان الفريق الذين استثنوا ما لا نفس له سائلة سواء استثنوه مع غيره كالمالكية والشافعية او وحده هؤلاء يرون ان العلة في كون الذباب لم ينجس هو انه لا دم له. اذا ما لا نفس له سائل - 00:08:30ضَ

علة عدم تنجيسه لعدم وجود الدمح. وان وجد فهو قليل نزر لا يعتبر اذا العلة في عدم تنجيس الذباب للانا وما يشبه الذباب ايضا من البق ونحوه قالوا لانه انه لا نفس له سائلة. يعني يوجد فيه دم لا يسيء فهو قليل - 00:08:51ضَ

فهو معفو عنه الشافعية يقولون لا ليست هذه هي العلة. وانما العلة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي انها خاصية يختص بها الذباب ان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. وقالوا ايضا ان ما عفونا عن ذلك وقلنا بالتجاوز عنه لماذا - 00:09:14ضَ

لان ذلك مما تعم به البلوى وليس كما ذكر المؤلف على الاطلاق قال واما الشافعي فعنده ان هذا خاص بالذباب. لقوله صلى الله عليه وسلم فان في احدى جناحيه داء. ان في احد - 00:09:36ضَ

في جناحيه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر وفي الاخر دواء توهم الشافعي هذا المفهوم وهن الشافعي فهم ما ذكر المؤلف فهم المالكية والحنابلة ومن معهم وقال ليس المفهوم من الحديث هو ان - 00:09:52ضَ

انه لا نفس له سائلة. وانما هناك علة اخرى وسيوازن بعد ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم تذكر امرين ذكر الدم الميتة ثم ذكر الدم. وهما مختلفان احدهما تعمل فيه الذكاة وهو الميتة - 00:10:16ضَ

والاخر لا دخل للذكاة فيه. اذا هما علتان وسببان مختلفان. فلماذا نسوي بينهما؟ هذا ما يريد ان يدير المؤلف حديثه حوله. وهو هل الشافعي هذا المفهوم من الحديث بان ظاهر الكتاب يقتضي ان الميتة والدم نوعان نوعان من انواع المحرمات لان الميتة والدم نوعان حرمت عليه - 00:10:38ضَ

الميتة والدم ولحم الخنزير الى اخر الاية حرمت عليكم الميت هذا واحد والدم فجاء في الاية التفريق بينهما فالشافعي يريد ان يرد على الذين يذهبون الى ان السبب في عدم نجاسة - 00:11:05ضَ

لا نفس له سائلة هو الدم يريد ان يبطل ذلك ويبين ان الامر غير ذلك احدهما تعمل فيه التزكية وهي الميتة وذلك بالحيوان المباح الاكل باتفاق والدم لا تعمل فيه التزكية فحكمهم فحكمهما مفترق. اذا علة نجاسة الدم لا للذكاة. وانما لانه دم كما - 00:11:25ضَ

قال الله سبحانه وتعالى في الاية الاخرى السورة التي تلي سورة المائدة هي سورة الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. يعني كثيرا او لحم خنزير وهذا شاهد للذين يقولون - 00:11:51ضَ

بانه لا نفس له سائل ايضا فكيف يجوز ان يجمع بينهما حتى يقال ان الدم هو سبب تحريم الميتة وهذا قيوم يعني الشافعي يريد ان يقول كيف نجمع بين علتين في موضع واحد هما مختلفان؟ فنقول ان سبب نجاسة - 00:12:11ضَ

ذلك ان عدم سبأ ان العدم في ان عدم كون ما لا نفس له سائلة عدم نجاسته وانه لا نفس له. هذا هو الذي يريد ان يقوله الامر بعيد. نعم. فانه لو كان الدم هو السبب في تحريم الميتة - 00:12:31ضَ

كلما كانت ترتفع الحرمية عن الحيوان بالذكاء. لان الدم يبقى فيه لان الحيوان اذا ذكي اذا يبقى شيء من دمه. نعم. وتبقى حرمية الدم الذي لم ولذلك يقع ايضا خلاف بين - 00:12:49ضَ

علماء في الدم الذي يتقطر من الكبد والطحال الذي مرة استثناؤهما في الحديث وتبقى حرمية الدم الذي لم ينفصل بعد عن المذكاة وكانت الحلية انما توجد بعد انفصال الدم عنه - 00:13:06ضَ

لانه اذا ارتفع السبب السبب الذي هو على هذا التعليل الذي يذكره عن الشافعي هو الدم. يعني على قول هؤلاء ان السبب في طهارة ما لا نفس له سائلة هو عدم وجود دم سائل - 00:13:24ضَ

اذا اذا ارتفع السبب وهو الدم ارتفع المسبب يعني المتسبب عنه وهو الحرمة فحلت محله الحلية لانه اذا ارتفع السبق ارتفع المسبب المسبب الذي يقتضيه ضرورة لانه ان وجد السبب والمسبب غير موجود فليس له هو سبب - 00:13:42ضَ

وليس له هو سببا ومثال ذلك انه اذا ارتفع التحريم عن عصير العنب وجب ظرورة ان يرتفع الاسكار. ان كنا نعتقد ان الاسكار هو سوف التحريم واما من استثنى من ذلك ميتة البحر فانه ذهب الى الاثر الثابت في ذلك من حديث جابر - 00:14:04ضَ

وفي انهم اكلوا من الحوت الذي رماه البحر اياما. هو يشير الى الحديث حديث العنبر حديث جابر ابن عبد الله انهم كانوا في غزوة من الغزوات واصابهم الجوع فالقى البحر بحوت كبير يعرف بالعنبر - 00:14:26ضَ

اسألوا منه ورد في بعض الروايات نصف شهر فلما عادوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال رزق اخرجه الله لكم او رزق رزقكم الله اياه فكلوا ثم سألكم هل سألهم هل معكم من شيء؟ في بعض الروايات - 00:14:46ضَ

قالوا نعم فاعطوه. هذا الذي هو يشير اليه وانهم اخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسن فعلهم وسألهم هل بقي منه شيء هو دليل على انه لم يجوز لهم لمكان ضرورة خروج الزاد عنهم - 00:15:06ضَ

واحتجوا ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. لعل الاخوة يتذكرون ما عرضنا له كثيرا في امر المشقة والتخفيف في الشريعة الاسلامية. وان الشريعة الاسلامية بنيت على اسس منها رفع المشقة وعدم الحرج - 00:15:26ضَ

وايضا العدل في الاحكام هذه كلها اسس قامت عليها. ومن بين ذلك التخفيف. وذكرنا ان اسباب التخفيف سبعة وقد عددناها وتكلمنا عليها فيما مضى وطبقناها على القاعدة المعروفة هذا كله تكلمنا عنه وفصلناه - 00:15:46ضَ

ان يكون قد بقي في الذهن شيء من ذلك. نعم واما ابو حنيفة فرجح عموم الاية على هذا الاثر اما لان الاية مقطوع بها والاثر مظنون واما لانه رأى ان ذلك رخصة لهم. اعني حديث جابر او لانه احتمل عنده ان يكون الحوت مات بسبب - 00:16:06ضَ

وهو رمي وهو رمي البحر به الى الساحل لان الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب الحقيقة تعليل ضعيف ومعروف والله سبحانه وتعالى يقول احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيئة - 00:16:29ضَ

جعل لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في البحر هو الطهور ميته. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا نص وهو حديث صحيح في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته - 00:16:48ضَ

فاطلق ذلك وشمل وهم كما قلنا يشيرون الحنفية لهم متمسك يتمسكون بحديث ضعيف الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه ما القاه البحر او جزر عنه فكونوا وما مات او طفا فلا تأكلوا منه. يعني وما مات فيه او طفا فلا تأكلوا منه - 00:17:08ضَ

قال لان الميتة وما مات من تلقاء نفسه من غير سبب خارج والاختلاف في هذا ايضا سبب اخر. وهو احتمال عودة الضمير في قوله تعالى وطعامه متاعا لكم وللسيارة اعني ان يعود على البحر او على الصيد نفسه - 00:17:34ضَ

ومن اعاده على البحر قال طعامه هو الطافي ومن اعاده على الصيد قال هو الذي احل فقط من صيد البحر مع ان الكوفيين ايضا تمسكوا في ذلك في اثر ورد فيه تحريم الطافي من السماء هذا الحال اثر الذي الحديث الذي ذكرته لكم وهو يطلق على الحديث اثره كما هو معروف من منهجه - 00:17:55ضَ

كثيرا قال وهو عندهم ضعيف خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:18:18ضَ