شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{750}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
قال واختلفوا في ميراث القاتل على اربعة اقوال وقال قوم لا يرث القاتل اصلا من قتله وقال اخرون يرث القاتل وهم الاقل. من حيث الجملة الذين قالوا لا يرث مطلقا هم الائمة الثلاثة - 00:00:02ضَ
هو مالك خالفهم فلوافقهم في العمد وخالفهم في ماذا؟ في الخطأ. لكنه قيد ذلك بالا يرث من ديته يعني يرثه لكن ما يرث من الدية وقال وفرق قوم بين الخطأ والعمد فقالوا لا يرث في العمد شيئا ويرث في الخطأ الا من الدية. من الذي فرق؟ هو ماله - 00:00:21ضَ
كنوا اصحاب وهو قول مالك واصحابه وهو قول مالك واصحابه وفرق قوم بين ان يكون في العمد قتل بامر واجب او بغير واجب لا هذا يختلف الذي يقتل الحق هذا لا يدخل في ذلك القاتل - 00:00:44ضَ
الذي ينفذ حقا من الحقوق وان كان فيه خلاف يختلف امره. فالذي يطبق حدا من حدود الله هذا يختلف حاله نعم لحد يقام في الارض خير من ان يمطر الناس اربعين يوما. هذه الحدود التي تطبق - 00:01:01ضَ
فيها اول شي تطهير لصاحبها وفي نفس الوقت فيها ايضا حفظ للمجتمع من ان تنتشر فيه الفاحشة وان ينتشر فيه الاثم وان يتعدى بعض الناس على مع بعض فمن الناس من لا يرجع الا القوة والله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرى. والله تعالى قال في شأن المحاربين - 00:01:18ضَ
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من العظم. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم - 00:01:41ضَ
فلا يخلو زمان من زمان ووجود مفسدين من وجود عصاة حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتكبت الموبقات فما بالكم بغيره اذا دائم دائما المجتمع بحاجة الى الحفظ الى حفظ الامن فيه الى العناية الى ماذا؟ الى ردع - 00:01:57ضَ
الى ردع العتاة الى ايقافهم عند حدودهم الى تنفيذ احكام الله فيهم. لان في ذلك حياة للناس كما قال الله ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. والله تعالى يخاطب اولي الالباب اصحاب العقول البصيرة النيرة المدركة - 00:02:19ضَ
قال مثل ان يكون وفرق قوم بين ان يكون في العمد قتل بامر واجب او بغير واجب مثل ان يكون من له اقامة الحدود وبالجملة بين ان يكون ممن يتهم او لا يتهم. والتهمة تعرفون بانها يعني معتبرة - 00:02:39ضَ
في مذهب المالكية مرت بنا في عدة مسائل يعني الانسان عندما يتهم يوقف حتى انهم احيانا كما جاء في الحديث على المدعي واليمين على من انكر احيانا يقلبون الامر فيجعلون اليمين على المدعي - 00:02:57ضَ
مع انه صاحب البينة اذا وجدت شبهة. ومر بنا امثلة لذلك قال وسبب الخلاف معارضة اصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي وذلك ان النظر المصلحي يقتضي الا يرث لان لا يتذرع الناس من المواريث الى القتل واتباع الظاهر. يعني المؤلف - 00:03:14ضَ
نحن ايضا لو نظرنا للمصلحة ومن ومن باب رادع ماذا الجناة والمعتدين؟ المصلحة تقتضي ماذا؟ ان لا يرث وهذا ما نسميه لسد باب الذرايا لانه اذا اغلق هذا الباب ما يفكر احد فيه. نفس الكلام ولكم في الحياة قصاص - 00:03:36ضَ
يعني لو لم يعلم كثير من الناس اصحاب النفوس الشريرة بانه سيقتل عند اتفه الامور ربما يقتل غيره. لو اختلف مع شخص لكن اذا علم بان هذا هو مصيره سيرتدع ويفكر ويحسب لذلك الف حساب - 00:03:56ضَ
ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. فاذا فكر الانسان بانه سيجازى فالجزاء من جنس العمل هذا الى جانب ايضا ما يترتب على ذلك من العقاب. اما من يقتل ظلما فهذا - 00:04:14ضَ
يختلف عمن يقتل ظلما قال والتعبد يوجب الا يلتفت الى ايها الاخوة قد يحصل قفل بين اثنين وكلاهما يدخل الجنة يوجب ربك من رجلين يقتل احدهما الاخر ثم يدخلان الجنة - 00:04:31ضَ
يعني يكون كافر يقتل مسلما. فالمسلم يدخل الجنة ثم يسلم هذا الكافر ويتوب. وانتم تعلمون بان هذا حصى. اي من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين قتلوا من المسلمين قتلوا على ايدي بعض الكفرة واولئك اسلموا. وكانوا ايضا ممن حسنوا اسلامهم بل ممن يعني - 00:04:48ضَ
تمكن الايمان في قلوبهم. اذا هذا يحصل. نعم قال والتعبد يوجب الا يلتفت الى ذلك فانه لو كان ذلك مما قصد لالتفت اليه الشارع وما كان ربك نسيا. هل المؤلف يضاعف ذلك القول او ذلك التهليل - 00:05:10ضَ
يعني التعليم بانه ايضا لو ورث القاتل من مقتوله ربما يؤدي لذلك الى ان يتساهل بعض الناس في القتل فيقتل مورثه حتى يرث منه قال وهذا ضعيف. والحقيقة ليس بضعيف - 00:05:28ضَ
لان اصحاب النفوس المريظة هذا طريق لهم هذا نعم قول ضعيف وتعليل عند من يخشى الله سبحانه وتعالى ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون. نعم. اما الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى - 00:05:45ضَ
المسلم ربما هو الحيوان عندهماسيان قال فانه لو كان ذلك مما قصد لالتفت اليه الشارع. وما كان ربك نسيا كما تقول الظاهرية. اليس اولئك الذين يروجون في بعض المجتمعات الاسلامية اليست تلك المخدرات مما يفتك للامم ويضيع الشباب ويقضي عليهم - 00:06:05ضَ
يثني اعمارهم وربما يعطل حواسهم ان سلموا من الموت. هذا ايها الاخوة هو واد هذا هو نوع من القتل هذا من باب اشاعة الفاحشة اذا هؤلاء لماذا يفعلون هذا؟ وهم يعملون بان هذا مضر - 00:06:29ضَ
وربما ينشرونه بين ابناء جلدتهم. لماذا فعلوا لجمع المال؟ اذا سيطر حب المال على نفوسهم. ما الذي دفع ماذا قارون الى الغرور والكبرياء هو المال؟ كان ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز - 00:06:46ضَ
الى اخر الاية اعطاه الله المال فبغى وتجبر وتعالى وقال انما اوتيته على علم عندي اذا ليس هذا ببعيد اصحاب النفوس العليلة المريضة التي تتوقد بالشر وتصطلي به ايضا انما - 00:07:06ضَ
لا يمنعها ان ترتكب مثل ذلك. فتغلق هذه الابواب من باب ماذا؟ سد هذا الطريق لئلا يكون منفذا يتوصل به الى ازهاق بعض النفوس قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا في الوارث - 00:07:27ضَ
الذي ليس بمسلم يسلم بعد موت مورثه المسلم وقبل قسم الميراث. يعني انسان اسلم توفي شخص وله ورثة مسلمين. لكن له اقارب غير مسلمين او شخص غير مسلم. لو كان مسلما لورث - 00:07:46ضَ
لكن عدم اسلامه كان سببا مانعا له من ان يرث لا يرث الكافر المسلم فلما توفي هذا الانسان وقبل ان تقسم تركته اسلم ذلك الرجل وهو ممن يرث ان يستحق الميراث - 00:08:07ضَ
فهل الاسلام هو لا لا خلاف بين العلماء بانه لو اسلم قبل موته ولو بلحظات حتى في وقت الغرغرة يرث لكنه اسلم بعد ان مات فهل اسلامه لاجل ان او لانه ماذا اسلم فعلا دخل في الاسلام - 00:08:28ضَ
هذه ليست هي المقصودة. القصد من يسلم بعد موت من يستحق الميراث منه لو كان مسلما ولكن قبل قسمة التركة هل له ان يدلي بدلوه ويأخذ مع الورثة او لا - 00:08:50ضَ
هذه مسألة مختلفة فيها العلماء فجمهورهم على انه لا يرد ومنهم الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي. ومن العلماء من يرى انه يرث ومنهم ايضا الامام احمد وجماعة قال واختلفوا في الوارث الليث الذي ليس بمسلم يسلم بعد موت مورثه المسلم. وقبل قسم الميراث - 00:09:06ضَ
وكذلك ان كان مورثه على غير دين الاسلام وقال الجمهور انما يعتبر في ذلك وقت الموت الجمهور من هم الائمة الثلاثة؟ ابو حنيفة ومالك والشافعي ومعهم ايضا يعني اكثر العلماء قالوا ان اسلامه بعد موت - 00:09:31ضَ
هذا الذي يستحق منه الارث لو كان مسلما قالوا لا يجوز ذلك لان المعتبر في ذلك هو الحياء يعني قبل الموت ان يكون مسلما قبل الموت اما بعد ان مات - 00:09:51ضَ
وان التركة حينئذ اصبحت مستحقة ومستحقة لاناس معينين هم الورثة. الذين يجوز لهم ان يدلوا بذلك. ولا يوجد معنا. اما ذاك فهو قد وجد مانع يمنع من؟ ما ذلك المانع هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:07ضَ
لا يرث الكافر المسلم وهذا قد كان كافرا قبل ان يموت هذا الاسم قال الجمهور انما اعتبروا في ذلك وقت الموت فان كان اليوم الذي مات فيه المسلم وارثه ليس بمسلم لم يرثه اصلا - 00:10:28ضَ
سواء اسلم قبل قسم الميراث او بعده وكذلك ان كان مورثه على غير دين الاسلام وكان الوارث يوم مات غير مسلم ورثه ضرورة. سواء كان اسلامه قبل القسم او بعده - 00:10:45ضَ
وقالت طائفة منهم الحسن وقتادة وجماعة. وجماعة ومنهم ايضا الامام احمد في المشهور عنه لكن له رواية مع الفريق الاخر لكن هذه هي المشهورة قال وقالت طائفة منهم الحسن وقتادة وجماعة الحسن البصري وقتادة ايضا كلاهما من التابعين. المعتبر - 00:11:03ضَ
وفي ذلك يوم القسم وروي عن وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا نثر ذلك عن بعظ الصحابة ومنهم عمر وقالوا ان ذلك ايظا حافز مثل هذا ان يدخل في الاسلام. وتعلمون بان الرسول صلى الله - 00:11:25ضَ
عليه وسلم كان يعطي المؤلفة قلوبهم. والله سبحانه وتعالى عد المؤلفة قلوبهم من اصحاب الزكاة. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فلماذا كان يعطى المؤلف قلوبهم مع انهم ليسوا بحاجة لتأليفهم في الاسلام وترغيبهم فيه وتحبيبهم فيه ليكون دافعا لهم - 00:11:42ضَ
وهكذا كل داعية كل مسلم يبذل ذوب قلبه وغاية جهده ليحبب الناس في الاسلام ويرغبهم فيه يبين ما فيه من المزايا ما فيه من الحكمة ما فيه من التواضع. ما فيه من العفو ما فيه من الاحسان. ما فيه من - 00:12:09ضَ
الكثير قال وقالت طائفة منهم الحسن وقتادة وجماعة المعتبر في ذلك يوم القسم وهي رواية كما قلنا للامام احمد ونبهنا عليه قال وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:12:29ضَ
وعمدة كلا الفريقين قوله صلى الله عليه وسلم ايما دار او ارض قسمت في الجاهلية ما هي على قسم الجاهلية؟ هذا دليل ورد في هذه المسألة لكن الحقيقة اصحاب القول الاول الذين يمنعون - 00:12:47ضَ
يقولون بانه لما حصل اسلامه كان بعد موت صاحب التركة وهو عندما اسلم لما كان حيا كان هذا على غير دين الاسلام استدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث الكافر المسلم واولئك كما قلت - 00:13:06ضَ
بحديث اخر لم يرده المؤلف من اسلم على شيء فهو له فهذا قد اسلم ولما اسلم وجد تركة لا لم تقسم وهو واحد ممن يرثون تلك التركة ولكن كان وجود المانع من ذلك هو الكفر وقد زال ذلك المانع - 00:13:29ضَ
قبل ان تقسم التركة فكان له الحق بان يكون واحدا من مستحقيه وايما دار او ارض ادركها الاسلام ولم تقسم وهي على قسم الاسلام. نعم. يعني ما كان قسم في الجاهلية قد انتهى لان الاسلام كما هو معلوم اعرض عما كان في الجاهلية - 00:13:51ضَ
واما ما ادركه الاسلام فانه يقسم على الاسلام لان الاسلام يجب ما قبله والاسلام شريعة وهذه الشريعة تطبق منذ وقت منذ وقت نزولها قال المصنف رحمه الله ومن اعتبر وقت القسمة حكم للمقسوم في ذلك الوقت بحكم الاسلام. ومن اعتبر وجود - 00:14:13ضَ
القسمة حكم في وقت الموت للمقسوم بحكم الاسلام. وايضا لاحظوا ايضا الذين قالوا بانه يستحق ان يأخذ ايضا لاحظوا امرا معنويا وقالوا ان في توريث مثل هؤلاء ما يشجعهم على الدخول في الاسلام - 00:14:40ضَ
والمسلم واجبه ان يبذل كل وسيلة. ويسلك كل طريق في تحرير الناس في الاسلام وترغيبهم فيه عن طريق ماذا القول او العمل؟ فهو يدعو الى الحق بحكمة وبصيرة وايضا يكون قدوة في اعماله - 00:14:58ضَ
يمثل في ذلك الاسلام حتى يقبل الناس على الاسلام ويحبونه ويدخلون فيه كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمني ايضا اصحابه قال وروي من حديث عطاء رحمه الله - 00:15:18ضَ
ان رجلا اسلم على ميراث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقسم فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه قال وكذلك الحكم عندهم في من اعتق من الورثة بعد الموت وقبل القسم. يعني مثل هذه المسألة تماما - 00:15:35ضَ
قال فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بهذا الكتاب. يعني التي تتعلق بكتاب الفرائض. نعم المؤلف لم جميع ما فيها ولم يعرج على اكثرها بل اخذ اصولها وامهاتها وامهاتها وترك كثيرا من المسائل ولكن منهج هذا الكتاب بانك اذا نظفت الاصل استطعت ان تلحق به ما يمكن ان - 00:15:58ضَ
ان يتبعه من سرور وتعلمون الفرائض لها اصول هناك اسس تقوم عليها فاذا غضبت تلك الاصول عرفت اصحاب القروض ونصيب كل ومن هو اهل وانواعهم ثم تأتي بعد ذلك الى الولا الذي سننتقل اليه. اذا عرفت هذا كله وعرفت موانع الارث - 00:16:26ضَ
ان تكون على بينة مما يتعلق بهذا العلم. اما لكي تستوعب هذا العلم وتدرس جزئياته وفرعياته كما قلنا في اول درس يحتاج الى وقف قال القاضي ولما كان الميراث انما يكون باحد ثلاثة اسباب - 00:16:48ضَ
اما بنسب او طهر او ولاء وكان قد قيل في الذي يكون بالنسب والطهر يعني مضى الحديث عما يكون اسباب الميراث كما عرف ثلاثة نكاح ونسب وولى وقد سبق الكلام عما يتعلق بالنكاح - 00:17:11ضَ
ايضا تحدث عما يتعلق بميراث الزوجين وما يكون بالنسب هو اوسعها واشملها ثم بعد ذلك ينتقل الى والولاء هو الذي لا يكون سبب الارث فيه لا يكون نسبا ولا يكون مطاهرا. ولكنها نعمة - 00:17:29ضَ
انعم بها انسان على اخر حينئذ كانت تلك النعمة سببا في ان يرث هذا المنعم ذاك المنعم عليه وكان قد قيل في الذي يكون بالنسب والطهر فيجب ان نذكر ها هنا الولاء ولمن يجد ومن يجب فيه ممن لا يجب وما - 00:17:50ضَ
احكامه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:18:12ضَ