شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{759}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
قال رحمه الله تعالى القول في مسائل العقد ومن مسائل هذا الجنس المشهورة اختلاف في عقد الكتابة هل هو واجب او مندوب اليه؟ هذا العقد الذي يتم بين السيد وبين عبده او مملوكه هل هو - 00:00:02ضَ
الله سبحانه وتعالى قال في سورة النور والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم اذا صيغة كاتب امر فهل الامر على ظاهره يدل على الوجوب؟ او ان القصد من ذلك الحظ والترغيب والارشاد - 00:00:19ضَ
بان يفتح السيد الطريق الى مملوكه ليعتق. هل ليعتق نفسه عن طريق الكتاب هذه مسألة اختلف فيها العلماء والاية كما ترون ظاهرها يدل على الوجوب. والذين قالوا بالوجوب هم قلة - 00:00:39ضَ
ان الذين قالوا بعدم الوجوب فهم اكثر العلماء. حتى ان منهم الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد وان كان احمد له رواية ولكن روايته المشهورة هي مع الجمهور. فاولئك فقهاء - 00:01:00ضَ
الانصار الذين يشير اليهم المؤلف كثيرا هؤلاء قالوا ان الكتابة ليست بواجبة وهم بذلك يتمسكون بالاصل الوارد في ذلك فنحن نعلم جميعا بانه لا يلزم السيد ان يبيع عبده الى شخص اخر - 00:01:17ضَ
يعني لا يجب على السيد لو طلب منه عبده ان يبيعه لاخر. نعم هناك لو الحق السيد الظرر بعبده وتجاوز حدود هذه الشريعة فتلكم مسائل اخرى ينظر فيها. لكن هل للسيدات - 00:01:36ضَ
ان يأتي ابتداء فيقول فهل للعبد ان يأتي ابتداء فيقول لسيده اعتقني؟ ثم اذا طلب ذلك هل يلزم جمهور العلماء قالوا لا. هذه مسألة لا خلاف فيها لا يختلف العلماء بانه لا يلزم السيد ان يبيعه - 00:01:53ضَ
وهذه ايضا مكاتبة. اذا لا يلزم ان يكاتبه. ثم يأتون بقضايا مجمع عليها فيقولون اي جمهور العلماء لو ان العبد طلب من سيده ان ان يدبره يعني ان يعتقه اولا. يعني قال له اعتقني او قال له دبرني. يعني - 00:02:12ضَ
قيد عتق او اجعله موقوفا على وفاتك او قال له زوجني هل يلزم السيل؟ قالوا هذه مسألة مجمع عليها بانه لا يلزم السيد. اذا طلب العبد منه ان يعتقه او ان يدبره ان يزوجه هذه مسألة مجمع عليها فكذلك ايضا ما يتعلق بعتقه. واما اهل الظاهر وغير - 00:02:39ضَ
المؤلف ذكر اهل الظاهر. وهذا ايضا عثر عن بعض السلف من التابعين وهي ايضا رواية للامام احمد لكنها ليست مشهورة اخذوا بظاهر الاية. وقالوا يجب على السيد اذا طلب منه مملوء - 00:03:03ضَ
كاتبه ان يكاتبه. يجب عليه عملا بقول الله سبحانه وتعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا قالوا والاية على ظاهرها فاين الذي يصرفها الجمهور كما رأيتم جاءوا الى تلك الاصول المجمع عليها وقالوا هذه تتعارض مع وجوب الكتابة. والكتابة كغيره فهي - 00:03:19ضَ
العتق وكذلك طلبه التزويج والتدبير والبيع. فكما انه لا يلزم هناك لا يلزم هناك والذين ايضا قالوا لوجوب الكتابة في هذه الحالة استدلوا باثر عمر قالوا فان سيرين يعني والد محمد ابن سيرين - 00:03:43ضَ
طلب من انس ابن مالك انس ابن مالك هو الصحابي والجليل الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنوات فان سيرين كان عبدا لانس وكان ذا مال كثير. وطلب من انس ان يكاتبه فابى انس - 00:04:03ضَ
فرفع سيرين امره الى عمر وكان ذلك في زمن عمر ما طلب منه عمر ان يكاتبه فابى انس رفع عمر الدرة على انس وامره ان يكاتبه وتلا الاية فكاتبوه ان علمتم فيه خيرا - 00:04:22ضَ
اذا قالوا ما فعله عمر ايضا وذكره للاية بهذه المناسبة كان بمثابة البيان او التفسير لتلك الاية لكن الجمهور ردوا بما ذكرتم وسمعتم؟ بما ذكرتم وسمعتم قبل قليل؟ وايضا قالوا - 00:04:41ضَ
عمر هذا رأيه وكذلك ايضا انس كان رأيه اخر وهذا صحابي وهذا صحابي فانس كان لا يرى ذلك واجبا لانه لو كان يراه واجبا لكان اثرع الناس واسبقهم الى ان يكاتبه لكنه كان لا يرى ذلك - 00:05:02ضَ
قالوا ولانه جاء في رواية اخرى لان عمر انما رفع الدرة على انس لانه ابى ان يأتيه. يعني ان ساعده في المال. وهذا جاء في نفس الاية. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان اعلمتم فيه خيرا - 00:05:20ضَ
ثم قال واتوهم من مال الله الذي اتاكم. وهذي سيأتي الكلام فيها. وسنتبين بان الائمة الاربعة اختلفوا فيما يتعلق بالايتام الشافعية والحنابلة قالوا بالوجوب. ونجد المالكية الحنفية قالوا بعدم الوجوب وهي لها علاقة بهذا - 00:05:40ضَ
قال فقال فقهاء الانصار انه مندوب وقال اهل الظاهر والانصار منهم كما هو معلوم الائمة الاربعة وغيرهم قال واحتجوا بظاهر قول الله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. من هم الذين احتجوا بظاهره؟ لا يهم اهل الظاهر ومعهم اهل - 00:06:00ضَ
ايضا عدد من التابعين فقالوا ظاهر الاية كاتب هذا امر يدل على وجوب الكتابة قال والامر على الوجوب. الاصل في الامر انه اذا ورد يكون للوجوب لكن قد يوجد ما يخذفه - 00:06:20ضَ
يعني قد يوجد فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ليس الامر هناك للوجوه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هناك الامر اقيموا الصلاة واتوا الزكاة الامر للوجوب وهكذا. فالامر اذا جاء مطلقا فالاصل انه ينصرف الى الوجوب - 00:06:38ضَ
لكن قد توجد ادلة اخرى او قرائن تصرفه عن الوجوب الى الندب او الى الاباحة قال واما الجمهور فانهم لما رأوا ان الاصل هو الا يجبر احد على عتق مملوكه. يعني الاصل شرعا الا يجبر المال - 00:06:58ضَ
لمراقبة على ان يبيع تلك الرقبة وان يعتقها الا يجبر احد على عتق مملوكي حمل هذه الاية على الندب. هل يجبر الانسان على ان يبيع داره هل يجبر الانسان على ان يبيع سيارته؟ الجواب لا - 00:07:18ضَ
لكنه يجبر على بيع داره في حالات اذا تعارضت هذه الدار مع مع حاجة المجتمع. يعني نفرض بان دارا وقعوا في طريق واحتاج المسلمون الى ازالتها لينتفع المسلمون عموما. فهنا تعارظت مصلحة الفرد ومصلحة - 00:07:36ضَ
المجتمع فتقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرج لان مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الشخص الواحدة قال حملوا هذه الاية على الندب لان لا تكون معارضة لهذا الاصل وايضا فانه لما لم يكن للعبد - 00:07:56ضَ
ان يحكى له على سيده بالبيع له وهو خروج رقبته عن ملكه بعوض. يعني لو ان عبدا جاء الى سيده فقال بعني سادة السيد هل له ان يرفع امره الى القاضي ويشكو ويحكم لها؟ الجواب لا لان هذا خالص مانع. ولا يلزمه احد على - 00:08:17ضَ
لكن لو اذى ذلك العبد فهناك امور يلزم بها السيد. لان السيد مطالب بان يحسن الى عقيقة حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بانه يطعمه من الطعام الذي ناله من حرارته ودخانه - 00:08:39ضَ
يعني لو قام يطبخ الطعام لسيده فهو بلا شك فيناله شيء من الحرارة. سيأتيه شيء من دخان ذلك الطعام. اذا هو تعب فيه وشم رائحته فعلى السيد ان يطعمه منه وهذا من باب الاحسان - 00:08:57ضَ
قال فاحرى الا يحكم له عليه بخروجه عن غير عوض هو مالكه وذلك ان كسب العبد هو للسيد قال رحمه الله وذلك ان كسب العبد هو للسيء جزء من هذا المال ورب المال المال الذي كله الذي عند السيد انما هو جاء عن طريق كسب ذلك العبد فان الناس فيما مضى - 00:09:15ضَ
تجد ان الانسان يبقى في داره او في مكان ما ويترك هذا العبد يعمل له ويشتغل اما ان يعمل عنده واما ان يعمل عند غيره فهو يكسب له المال. فهذا المال جاء عن طريق ذلك المملوك - 00:09:41ضَ
فاذا كان عن جاء عن طريق الا يستحق عونا ومساعدة ورفقا ان يفتح له الطريق في الكتابة لكن ان يلزمه اذا هو يساعد مساعدة قال وهذه المسألة هي اقرب ان تكون من من احكام العقد من ان تكون من اركانه. نعم كما قال المؤلف لان هذه تتعلق - 00:09:58ضَ
يعني تتعلق بالعقد الذي يتم بينهما قضية يجب او لا يجب. هل يجب عليه؟ الله تعالى يقول اوفوا بالعقول. هنا الحقيقة مذهب واضح الدلالة في هذا لكن ايها الاخوة انتم خلال كلمات يسيرة مررنا بها لا يعني لاحظتم - 00:10:21ضَ
مكانة هذه الشريعة ما فيها من الرحمة ما فيها من العدل ما فيها من التسامح ما فيها من المساواة بين الناس فهي شريعة جاءت لتبقى الى ان يليق الله الارض ومن عليها. فها انتم ترون كيف يحظ الاسلام على ان يتعامل المسلم مع - 00:10:42ضَ
مع سلعة هو يملكها يعاملها برفق يؤدي حقوقها وانه اذا احسن اليها فان الله سبحانه وتعالى سيحسن اليه. وسيجازيه الجزاء الاوفى نتيجة انه احسن الى هذا المخلوق قال وهذه المسألة هي اقرب ان تكون من احكام العقد من ان تكون من اركانه - 00:11:02ضَ
وهذا العقد وهذا العقد بالجملة هو ان يشتري العبد نفسه وماله من سيده بمال يكتسبه العبد. هذه التي قلنا فيها يعني تعريف الكتابة اعتاق السيد عبده على مال يؤدى مؤجلا بعضهم لا يقيده بمؤجلة لان من العلماء من يجيز الكتابة الحالة وسيأتي الكلام عنها - 00:11:28ضَ
وسيأتي ايضا رد الذين قالوا بانها لا تجوز حالة. وانما لا بد ان تكون مؤجلة وان تكون على انجم واقل ما يكون فيها ان تكون على نجمين لان ذلك حصل من عثمان رضي الله عنه. وسيأتي الحديث القريب ان شاء الله - 00:11:54ضَ
قال فاركان هذا العقد الثمن والمثمون والاجل. نعم فهناك ثمن وهناك مثمون وهناك اجل. فالثمن كما تعلمون هي تلك ها هو ذلك المال الذي تم الاتفاق عليه. ثم هذا السداد ينبغي ان يكون مؤجلا - 00:12:13ضَ
انه لو جعل حالا لوجد العبد صعوبة في ذلك لانه لا يملك المال ولا مال عنده لكن لو كان عنده مال ستجدون ان المالكي يسمونها قطاعة يخرجون بها ماذا؟ عن ما يتعلق بالكتاب - 00:12:33ضَ
حتى لا يرد الاعتراض على ذلك. وسترون ان المالكية نسب الى الامام ما لك انه يرى ايضا ان الكتابة يجوز ان تكون حالة وهو الى قول ابي حنيفة وخالف في ذلك كما سيأتي الشافعي واحمد بل ان القرطبي يرى ان هذا ليس قولا لماله - 00:12:51ضَ
وانما هو قول لاصحابه واركان هذا العقد الثمن والمثمون والاجل والالفاظ الدالة على هذا العقد لا شك لان هذا عقد فيه عوظ يعني عقد معاوظة فلا بد ان يكون فيه ثمن ويكون فيه مثمر - 00:13:11ضَ
ويكون فيه مدة والمدة هنا تكون مؤجلة قال فاما الثمن فان متفقوا على انه يجوز اذا كان معلوما بالعلم الذي يشترط في البيوع. يعني لا يكون مجهولا وقد عرفتم تلكم الشروط التي مرتنا - 00:13:28ضَ
في البيوت اذا ينبغي ان يكون معلوما والا يدخله الغرر وان كان هناك من يتسامع في الغار اليسير بين السيد وعبده كما سيأتي قال واقتله اذا كان في لفظه ابهام ما - 00:13:45ضَ
وقال ابو حنيفة ومالك يجوز ان يكاتب عبده على جارية او عبد من غير ان يصفهما يقول كاتبك على جارية يعني هذا على تقدير ان هذا المكاتب عنده جارية. لانه سيأتي هذا الكلام هل يجوز له ان يسافر؟ هل - 00:14:01ضَ
يجوز له ان يتزوج هل له ان يكاتب عبده؟ يعني اذا كان نفس المكاتب يملك ربما ورث ذلك المكاتب ربما عنده وربما عنده مال. اذا هل يجوز له ولابد من ابن سيده - 00:14:23ضَ
اذا هنا هل يجوز ماذا انت هل تصح الكتابة المبهمة كأن يقول يا ان يكاتبه سيده على جارية ويطلق توصف هذه الجارية قال وقال ابو حنيفة ومالك يجوز ان يكاتب عبده على جارية او عبد - 00:14:38ضَ
من غير ان يصفهما ويكون له الوسط من العبيد قال الشافعي رحمه الله للشافعي واحمد. لا يجوز حتى يصفه. وتعلمون هذه القضية فيها خلاف في البيع يعلمون البيع انواع. هناك بيع المرء يعني سلعة تشاهدها هذه ليس فيها خلاف - 00:14:59ضَ
وهناك سلعة لا تشاهدها ولكنها توصف لك فهل يجوز البيع بالوصف او لا يجوز هذه مسألة اختلف فيها والصحيح انه يجوز اذا وصفت وصفا دقيقا فوجد المشتري تلك الاوصاف فوجدها تنطبق عليه - 00:15:20ضَ
قال فمن اعتبر في هذا طلب المعاينة شبهه بالبيوع ومر ان هذا العقد مقصوده المكارمة وعدم التشاح جوز فيه الغرر اليسير. يعني الشافعية والحنابلة قالوا المقصود من ذلك هو ان يكون معلوما ان يوقف على - 00:15:37ضَ
ان يعرف جنسه لا ان يبقى مبهما مجهولا والمالكية قالوا والحنفية هذا عقد تم بين سيد ومملوك واصل هذا العقد انما قصد به قصد بها المساعدة. قصد بها الرفق قصد به اعانة ذلك المكاتب. فينبغي ان يبنى على التسامح وان - 00:16:00ضَ
يتساهل في الامور اليسيرة من الغرر او الجهالة التي لا تكون فاحشة قال ومر ان هذا العقد مقصوده المكارمة وعدم التشاح جوز فيه الغرر اليسير كحال اختلافهم في الصداق ومالك رحمه الله بكم في الصداق بان الجهالة اليسيرة لا تؤثر ان كان فيها خلاف - 00:16:25ضَ
وتعلمون بان الصداق يعني المهر ربما لا يسمى يعني قد يتزوج رجل امرأة على مهر ولكنه لم يسمى والنهر اما ان يكون مسمى او غير مسمى. فان كان مسمى فنعم ما هي. وان لم يسمى فانه يرجع الى نهر المثل - 00:16:49ضَ
ما هو مهر المثل؟ يعني هذه المرأة ينظر الى لذاتها مثيلاتها اخواتها عماتها خالاتها ابناء عمتها خالتها عما الى اخره يعني من يساوينا في النسب والمكانة ومالك رحمه الله يجيز بين العبد وسيده - 00:17:08ضَ
من جنس الربا ما لا يجوز بين الاجنبي والاجنبي لماذا؟ لانه يرى بان العبد مال لسيده. فهو يتصرف هو الاخرون ويقولون لا الربا بني على التشديد يعني مبدأ الربا هو التشدد. ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر منه وشنع امره. وبين ان من يتعاطى الربا انما - 00:17:27ضَ
يدعو بحرب من الله ورسوله. والله سبحانه وتعالى حذر من ذلك وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم من لان من اكل من دراهم من ربا اعظم من ان يزني بعمره - 00:17:51ضَ
قال من مثل بيع الطعام قبل قبضه وفسخ الدين في الدين تعلمون بانه مر بنا لانه لا يجوز بيع الطعام قبل قوله كما جاء في الحديث المتفق عليه من ابتاع طعاما فلا يدعه حتى يستوفيه - 00:18:09ضَ
ثم جاء في في رواية اخرى عند مسلم من ابتاع طعاما فيبيعه حتى يقبضه. والمراد يستوفيه ان يقبضه اذا القبض شرط في البيع. لماذا؟ لانه عندما يأتي انسان فيبيع سلعة اشترى وهي لا تزال عند - 00:18:25ضَ
صاحبها الاول من الظامن لها فيما لو تلفت الذي يضمنه هو البائع لانها ما اخرجت عن عهدته ما تم تسلمها يعني ما تحولت الى المالك اذا يبقى ذا فيتظرر لكن فلا يبيع حتى - 00:18:45ضَ
اما وتعلمون البيوع تختلف منها بيوع تنقل فهذه يتم قبضها بالنقل وهناك بيوع لا تتحول تراظي فانه يعني يتم القبضة بالتخلي عنها وبسط الدين بالدين وظع وتعجل. وقد جاء ايظا النهي عن بيع الدين بالدين وظع وتعجالي مثلا مرت بنا وعلقنا عليها - 00:19:01ضَ
الحديث عن ماذا؟ عن الربا ومعنى ضع وتعجل هو ان يكون هناك يعني لانسان على الاخر دين يعني له دين على اخر فيأتي هذا فيقول يا فلان ضع عني بعض حقك واعجل لك ادفع لك نقدا. هذه مسألة اختلف فيها العلماء - 00:19:24ضَ
هل هذه ماذا من الربا المنهي عنه او لا؟ هناك من العلماء من يجيزها ويستثنيها من الربا لان هذه قالوا ليست فيها ظرر على احفر الطرفين. لماذا حرم الربا ونهي عنه؟ لان الظرر فيه ينصب على ماذا؟ على المدين - 00:19:43ضَ
والدائن انما ياتي يأخذ حقه وزيادة. فهو يستغل حاجة المسكين وظروفه فهو يظيف عليه اعدائك. ولذلك تحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم في في خطبته في حجة الوداع من الربا. وقال واول ربا اضعه ربانا رضى العبد - 00:20:04ضَ
ابن عبد المطلب اذا الربا امره مال عظيم. لكن هنا في ضع وتعجل قالوا المصلحة متبادلة فهذا يستفيد ماذا؟ ان يأخذ حقه معجلا قبل وقته. وذاك يستفيد من تعديل المبلغ الذي توفر - 00:20:24ضَ
يدي انه يسقط عنه جزء منه. اذا هنا العلة التي وجدت في الربا غير موجودة هنا والاخرون يقولون لا هو نوع من الربا قال رحمه الله ومنع ذلك الشافعي واحمد - 00:20:44ضَ
وعن ابي حنيفة القولاني جميعا قال وعمدة من اجازه انه ليس بين السيد وعبده ربا لانه ومال لانه وماله له لانه وماله له ايضا الابن هو وماله لابيه الا يجري بينهما؟ الربا؟ الجواب نعم. هذه وجهة الاخرون - 00:21:01ضَ
قال وانما الكتابة سنة على حدتها واما الاجل فانه متفق على انه يجوز ان تكون مؤجلة. هنا احيانا صاحب البداية يعبر تعبيرات ربما يظن يجوز ان الاصل هو المنع لا - 00:21:27ضَ
يعني الاصل فيها انها مؤجلة يعني يجوز اما الكتابة فالاصل فيها ان تكون مؤجلة. هل يجوز ان تكون حالة؟ فلا نفهم من كلمة يجوز ان ايضا ان الاصل ان تكون حالة لا - 00:21:43ضَ
قال واختلفوا في هل تجوز حاله وذلك ايضا بعد اتفاقهم على انها تجوز حالة على مال موجود عند العبد وهي التي يسمونها اتفقوا على انها تجوز حالة على مال يكون عند - 00:22:00ضَ
يلعب حتى يخرجوا من اعتراض الشافعية والحنابلة. لانه سيأتي في الحالة منع الشافعية والحنابلة من ذلك لانهم يقولون ان هذا سينتهي الى تعجيز العبد لانه اذا قلنا تجوز الكتابة حالة - 00:22:21ضَ
ويعجز العبد لانه لا يملك متى نجد عبدا يملك مالا فينتهي الامر الى التعجيز فيترتب على التعزيز بطلان هذا الكتاب فاغلق عليه الطريق الذي يوصله الى الحرية. ولذلك شدد الشافعية والحنابلة في ذلك - 00:22:38ضَ
قالوا لابد ان تكون على اجل كما سيأتي. لكن الشافعية المالكية خرجوا من ذلك. وقالوا هذه قطاعة ما معنى قطاع يعني شيء يقطع مال عند العبد فاقتطعه السيد منه اخذه مقابل ماذا الكتابة؟ لكن هذا المال عجل فانتهى فاصبح ماذا حرا - 00:22:57ضَ
سموها قطاعة خروج من ماذا؟ مما يتعلق بكلمة الحال وغيره قال واختلفوا في هل تجوز حالة وذلك ايضا بعد اتفاقهم على انها تجوز حالة على مال موجود عند العبد وهي التي يسمونها قطاع اقتطع او قطع - 00:23:20ضَ
من مال عبدي يعني هذه ليس قطاعه من الانقطاع او القطع لان كلمة قطع هذي لها عدة معاني يعني تتعلق بقطع الصلة بالاشخاص. وتتعلق بقطع بعض المواد كالاشجار وغيرها. والقطع هو الاخذ ايضا. ولذلك - 00:23:42ضَ
يسمى الجداد يعني عندما تأتي الى ثمار النخل في الاخيرة تسمى قطعا يعني اذا جدها الانسان اوجده وما الكتابة فهي التي يشتري العبد فيها ما له ونفسه من سيده بمال يكتسبه. يعني جاء المؤلف ليعرف الكتاب وعرفه - 00:24:02ضَ
على مصطلح المالكية لكننا هناك اضفنا مؤجلا لماذا؟ لنخرج خلاف ماذا الشافعية والحنابلة؟ اعتاق السيد عبده على مال ادى مؤجلا. من الذي يؤديه؟ هو العبد قال فموضع الخلاف انما هو - 00:24:21ضَ
هل يجوز ان يشتري نفسه من سيده بمال حال ليس هو بيده؟ اذا هذا محل الخلاف هل يجوز لكن لو كان المال بسيده عن الموضوع الذي فيه خلاف هذا الذي يريد ان يقول - 00:24:42ضَ
لكن هل يجوز للمملوك ان يشتري هل يجوز للعبد ان يطلب سيده بان يكاتبه على كمال حال كيف يكون ذلك؟ هو ما عنده مال يتجه الى ماذا؟ الى السؤال ولذلك اثر عن بعض السلف بانه اذا جاء عبد من عبيدهم يطلب الكتابة - 00:24:59ضَ
قال من اين تأتي بالمال؟ فان قال من السعال؟ قال لا تطعمني من اوساخ الناس ليس معنى ذلك انه يحرم لا ولكن بعضهم يمتنع عن ذلك مع ان مع انه جاء الخلاف في الاية واتوهم من مال الله الذي اتاكم - 00:25:23ضَ
هل الخطاب موجه للسادة اي اولياء العبيد او هو للمسلمين عموما. هذه مسألة ايضا اختلف فيها العلماء ستأتي الاشارة اليها ان شاء الله قال رحمه الله فقال الشافعي هذا الكلام لغو فقال الشافعي واحمد - 00:25:42ضَ
وليس يلزم السيد شيء منه. لماذا لا هون لان النشيد ايها الاخوة معروفة عبد سيد كاتب عبده على مبلغ من المال ثم اتفق على ان يكون هذا المال حالا والعبد لا يملك شيئا. من اين سيأتي؟ بمعنى هذا بان العقد سيفسد - 00:26:03ضَ
يعني سيعجز العبد عن السداد فينتهي الامر الى فساد هذا العقد فيعود مرة ماذا عبدا ما يتعلق بالحظ على الكتابة والترغيب فيها انظروا الى ملحظ الشافعية والحنابلة في هذا الامر - 00:26:26ضَ
قال وقال متأخر اصحاب مالك رحمه الله انظر ما قال مالك. ولذلك القرطبي نص على ان الامام مالك رأيه كرأي الامامين الشافعي وانما الذي قال بذلك هو ابو حنيفة صراحة - 00:26:48ضَ
وقال متأخر اصحاب مالك قد لزمت الكتابة للسيد ويرفعه العبد الى الحاكم فينجم عليه المال بحسب حال العبد. ايضا ما دليل هناك يعني هل الان الشافعية الحنابلة عند معك راض وهل لهم مستند ايضا؟ الجواب نعم - 00:27:03ضَ
انتم تعلمون بان الادلة التي تستدل بها على الاقوال اما ان يكون نصا من كتاب الله عز وجل او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الدليل قد يكون صريح الدلالة وربما تكون دلالته ليست نصا ولكنها ظاهرة وربما يختلف ايضا في وجه الدلالة - 00:27:24ضَ
من هذا النقص الشافعية والحنابلة استدلوا باثر عثمان رضي الله عنه فان عثمان رضي الله عنه كان له عبد فاغظبه. يعني اغظب عثمان رظي الله عنه بمعنى انه قصر وانتم تعلمون بان عثمان رضي الله عنه كان حليما وكان رحيما وتعلمون مواقفه في الاسلام. ولكنه عمل عملا اغضب عثمان - 00:27:44ضَ
الله عنه فقال عثمان رضي الله عنه لاعاقبنك ولا كاتبنك على نجمين. انظر لا اعاقبنك ولا اكاتبنك على نجمين. فلو كان هناك شيء فيما قل من نجمين لماذ لكاتبه عليه. لانه في حالة غضب غضب عليه - 00:28:09ضَ
على نجمين ولذلك قال العلماء لا يجوز ان اقل عن نجمين وغفر عن علي رضي الله عنه انه قال الكتابة على نجمين معنى على نجمين يعني انها تؤجل على مرحلتين او ما نسميه بالتقسيط - 00:28:33ضَ
يعني على وقتين تؤدى في وقتين اذا اثر عثمان رضي الله عنه هو دليل لمذهبي الشافعية والحنابل وهو ايضا رأي الامام مالك نفسه رحمه الله تعالى قال وعمدة المالكية ان السيد قد اوجب لعبده الكتابة - 00:28:51ضَ
الا انه اشترط فيها شرطا يتعذر غالبا وصح العقد وبطل ايضا هناك قضية ايها الاخوة يعني لو رجعنا الى موطأ الامام مالك فيما يتعلق بهذا الامر وبخاصة الذي سموها بالقطاع تجدون انه بدأ فيه اول ما بدأ بماذا باثر ام سلمة؟ وانها كانت - 00:29:09ضَ
ماذا تكاتب مكاتبيها بالذهب والورق يعني مالك استدل بهذا على ان ام سلمة كانت تكاتب عبيدها من ذهب والورق. يعني بالذهب والفضة لكن جاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه انه لا يجيز ماذا الكتابة الا بعروض التجارة - 00:29:32ضَ
لماذا؟ قال لان هذا يؤدي الى ضع وتعجل. الذي مر بنا قبل قليل اذا لا شك بان من ذهب اليه الشافعية والحنابلة هو الاحوط. في المسألة التي مرت قال وعمدة الشافعية - 00:29:58ضَ
ان الشرط الفاسد يعود ببطلان اصل العقد. ما هو الشرط الفاسد؟ هو كونه اشترط ان تكون حالة. وكونها حالة يؤدي الى بطلان العقد لان العبد لا يستطيع ان يدفع حالا - 00:30:15ضَ
الا ان يذهب ويسأل لكن قد يرد سؤال هنا اليست ايضا بريرة عندما طلب منها اهلها العتق واشترطوا لهم الولاة ذهبت الى عائشة وطلبت منها ان تساعدها في العتق فقالت لها عائشة لي الولا وادفع لهم حالا او كلمة نحوها. فرس القهلة ماذا - 00:30:30ضَ
لهم الولا يعني اشترط لان هذا لا يؤثر لان الولاء لمن اعتق لان الولاء لمن اعتق. لكن ذاك في العتق وليس في المكاتبة. يعني قصة بريرة انما هي في العتق - 00:30:56ضَ
قال وعمدة الشافعية ان الشرط الفاسد يعود ببطلان اصل العقد فمن باع جاريته واشترط الا يطأها. كيف يبيع الجارية ويشترط على سيدها الجديد الا يطأها؟ في مقدمة الامور التي اخذ له ان يطأ ايضا. فلماذا يمنع مما اباحه الله سبحانه وتعالى؟ وما ملكت ايمانكم. فهذا يريد ان يمنعه من مباح. فهذا - 00:31:13ضَ
لا يجوز هذا الشرط لان هذا الشرط يتعارض معه في كتاب الله عز وجل وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان باطلا. نعم كأنه اذا لم يكن له مال حاضر ادى الى عجزه - 00:31:39ضَ
وذلك ضد مقصود الكتابة. ولذلك سيأتي الكلام يعني بعد نباحه هل لو عجز العبد عن مكاتب ماذا يكون؟ لا شك انه يعود الى الرق لان المكاتب عبد ما بقي عليه شيء وفي بعضها درهم وهذه مسألة فيها اقوال كثيرة للعلماء. بعضهم يرى انه مجرد ما تحصل - 00:31:54ضَ
المكاتبة يكون حرا. وبعضهم يقول حتى يؤدي ما عليه وهم الجمهور. وبعضهم يقول اذا بقي عليه الربع او الثلث او النصف الى اخره اقوال كثيرة جدا للعلماء في هذه المسألة - 00:32:18ضَ
قال وحاصل قول المالكية يرجع الى ان الكتابة من اركانها ان تكون منجمة وانه اذا اشترط فيها ضد هذا الركن بطل الشرط وصح العقد. لا اذا المالكية يسلمون بان من شروط ماذا الكتابة ان تكون منجمة - 00:32:32ضَ
لكن لو شرط هذا الشرط بان تكون حالة فانه حينئذ يصح العقد ويبطل الشرط الذي هو قضية حال له قال واتفقوا على انه اذا قال السيد لعبده لقد كاتبتك على الف درهم - 00:32:51ضَ
فاذا اديتها فانت حر انه اذا اداها حر صار حرا لماذا؟ يعني اذا ادى تحرر حرا اذا اذا قال السيد لعبدك كاتبتك على الف دينار او الف درهم فان اديت او فاذا اديتها فانت حر. هذه لا خلاف - 00:33:08ضَ
فيها بين الجنون لكن لو قال كاتبتك على الف درهم فادى ذلك المبلغ دون ان يشير الى الحرية هل هذا كاف؟ الجمهور يقول نعم يكون حر وهم الائمة الثلاثة والشافعي خالف - 00:33:30ضَ
في ذلك لانه لا بد ان ينص على الحرية. لاحتمال ان يكون المراد غير الكتابة او ان ينويها يعني يرجع الى نياته انما الاعمال بالنيات. فاذا قال هذا المعتق او المكاتب نويت ماذا ان يكون - 00:33:46ضَ
ما حرم قالوا نرجع الى نيته وهذا بينه وبين الله قال واختلفوا اذا قال له لقد على الف درهم وسكت هل يكون حرا دون ان يقول له فاذا اديتها فانت حر - 00:34:06ضَ
وقال مالك وابو حنيفة قالوا يكون حرا لانه اصلا ما كاتبه الا لاجل الحرية هو لما يقول له كاتبتك على الف ثم يؤدي لالف ماذا بقي؟ انتهى الامر. يعني هو تحصيل حاصل - 00:34:20ضَ
يعني هذا تحصيله حاصل. ولذلك ترون انهم في ابواب النكاح اذا كان ولي المرأة هو الذي يريد ان يتزوجها وعلى القول ان له ان يعقد عليه ان يتولى الطرفين قال بعض العلماء يكتفي بماذا؟ بالقبول يقول قبلت ولا يشترطا من ان يأتي بالاجابة - 00:34:39ضَ
لماذا؟ لانه هو الذي تولى العقد. فهو عندما قبل لا يحتاج في هذه الحالة الى ان يجيب فيقول. يعني عندما ان يقرر النكاح ماذا؟ يقول قبلت لا يحتاج ماذا الى قضية الايجاب - 00:34:59ضَ
عندما يقول زودت نفسي فلانة اذا هذا ما لا نسميه اجاب فهل يحتاج الى ان يقبل فيأكل قبل؟ قالوا لا يحتاج لماذا؟ لانه هو الذي تولى العقد وهو قد زوج نفسه وانتهى الامر. والمسألة فيها خلاف. نعم - 00:35:18ضَ
وقال مالك وابو حنيفة هو حر لان اسم الكتابة لفظ شرعي وهو يتضمن جميع احكامه لانه عندما يقل كاتبتك على الف وقد ادى هذا الالف علم منه بانه ماذا اصبح حرا؟ لان المكاتب يتم عتقه لاداء ما عليه - 00:35:34ضَ
ما النجوم وقال قوم لا يكونوا حرا حتى يصرح بلفظ الاداء. القوم هم الشافعي نعم قال واختلف في ذلك قول الشافعي رحمه الله واشار اليه. نعم الشافعية عندهم لو نوى ذلك كفى - 00:35:56ضَ
يعني ليس شرطا ان يصرح به. بعض الشافعي يقولون ان نوى ذلك لكن لو قال له كاتبتك على الف ولم ينوي. يعني هكذا اطلقها. قالوا لا. احتمال ان يكون المراد ان يخرجه من - 00:36:15ضَ
ان يعتقه الى غير ذلك فلا بد من التنصيص ماذا على قضية فان دفعتها فانت حر او ينوي ذلك لانه عندما قال هذه الكلمة كان في نيته انه يريد له ماذا؟ الحرية - 00:36:30ضَ
قال ومن هذا الباب اختلاف قول ابن القاسم ومالك في من قال لعبده انتبهوا ايها الاخوة لان سترون عبارتين متقاربتان. ولكن يختلف فيهما العلماء ومن هذا نتبين بان العلوم الاسلامية ايضا لها صلة وثيقة باللغة العربية. وان هناك مسائل تتأثر باللغة - 00:36:48ضَ
فترون الايمان لها علاقة بماذا؟ باللغة. وكذلك الطلاق وكثير من المباحث وهذا الان الذي سيأتي به المؤلف ايضا له علاقة باللغة العربية مما يقولون انت حر وعليك الف على انت حر على ان عليك الف هذا او انت حر ماذا على الف؟ هل تختلف العبارات؟ نعم - 00:37:12ضَ
ومن هذا الباب اختلاف قول ابن القاسم ومالك بمن قال لعبده انت حر وعليك الف دينار. انت حر وعليك الف ريال هل هذي فيها شرط؟ الجواب لا ولذلك اختلف فيها العلماء فبعضهم يقول يعتق وبعضهم قال لا - 00:37:39ضَ
انت حر وعليك الف دينار. هل مراده بهذا انت حر بمعنى انه اعتقه ولا يلزمه الالف دينار او ان الالف دينار شرط في العتق فلا يعتق الا اذا دفع الالف دينار. هذه هي التي فيها خلاف وهو - 00:37:58ضَ
الى مذهب المالكية وسنضيف المذاهب الاخرى اليها. نعم اختلف المذهب في ذلك يعني مذهب مالك وقال مالك يلزمه وهو حر وقال مالك يلزمه وهو حر وقال ابن القاسم هو حر ولا يلزمه. وقال اذا مالك قال هو حر ويلزمه ماض ان يدفع العنف. رأيتم - 00:38:18ضَ
وقال ابن القاسم حر ولا يلزمه الدفع يعني بعبارة اخرى عبارة الحنابلة اوضح لانهم مع ابن القاسم قالوا هو حر وليس عليه شيء مما يقول له انت حر وعليك الف. الحنابلة يقولون هو حر. هو تلفظ بحريته وانت وعليك الف قالوا هذه - 00:38:42ضَ
ليست شرطا لا يلزم منها الاجابة. اذا هو حر وليس عليه شيء اذا هو خرج من الرق الى الحرية من العبودية الى ان كان حرا وليس عليه شيء. اذا الحنابلة - 00:39:04ضَ
الرواية التي ذكرها عن ابن القاسم نعم قال واما ان قال انت حر على ان عليك الف دينار واما ان قال انت حر على ان عليك الف دينار او بعبارة اخرى انت حر على الف دينار - 00:39:21ضَ
كلمة على هذه هل تتضمن معنى الشرط مر بنا تعلمون اي بان على يفهم منها الوجوب احيانا. ولله على النار يعني مر بنا في مسائل في الحدث جاءت فيها كلمة على يفهم منها ماذا الوجوب - 00:39:40ضَ
فهل على هنا يفهم منها الوجوب او لا؟ هنا وقع الخلاف بعكس الاولى يعني لو قال له انت حر وعلى وعليك الف او على الف دينار فهل تختلف هناك على ان عليه وهنا على الف دينار فهل تختلف - 00:39:59ضَ
قال فاختلفت قال واما ان قال انت حر على ان عليك الف دينار على ان عليك الف دينار او انت حر على الف دينار وهذه التي يذكرها العلماء واكثر فما الحكم هنا - 00:40:21ضَ
اختلف المذهب في ذلك. يعني مذهب مالك قال مالك رحمه الله هو حر والمال عليه كغريم من الغرماء وقيل العبد بالخيار وان اختار الحرية لزمه المال ونفذت الحرية. بقي عبدا. اه وهذا هو مذهب الجمهور. هو مذهب ابي حنيفة والشافعي - 00:40:37ضَ
شي واحد احمد في رواية ولكن له رواية اخرى لا بد ماذا؟ نعم قال وقيل ان كانت وقيل ان قبل كانت كتابة يعتق اذا ادى. وهذا هو مذهب الجمهور ايضا - 00:40:59ضَ
فهو مذهب الجمهور. يعني من قبل لانهم وقفوا ذلك على موافقة العبد. فان قال نعم حينئذ اصبح حرا وبذلك تكون هذه ماذا؟ كالرواية الاولى عند الحنابلة ولهم رواية اخرى كالرواية رول التي ذكرنا قبل قليل - 00:41:19ضَ
قال والقولان لابن القاسم فرق بين العبارتين الاولى رأينا فيها الخلاف. والامام احمد له فيها قول واحد على قول ابن والثانية له فيها قولان. الاولى القول الاول انها كالاولى تماما هو حر وليس عليه شيء - 00:41:41ضَ
ان ذلك مقيد بموافقة المملوك. فان قبل العبد كان حرا والا فلا وهذا هو مذهب جماهير العلماء قال رحمه الله تعالى وتجوز الكتابة عند مالك على عمل محدود يعني هل تجوز الكتابة على عمل؟ نحن عرفنا فيما مر بنا بان الكتابة جاءت عن عوظ معاوظة اذا هي كالبيع يعني - 00:42:01ضَ
السيد كاتب عبده على ان يدفع له مالا. اذا هذا نسميه عقد معاوضة. اليس كذلك وهنا قال وتجوز الكتابة على عمل محدود عند مالك ليس هذا عند مالك وحده بل وايضا عند الامام احمد - 00:42:30ضَ
لماذا؟ لانهم قالوا بان الاجارة تقوم على قسمين او تنقسم الى قسمين اما ان يكون ماذا ثمن الاجارة ان يكون عوضا؟ يعني ثمنا واما ان يكون عملا وترون في قصة شعيب عليه السلام على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك. وما اريد ان اشق عليك - 00:42:50ضَ
اذا الاجارة ربما ان تكون مقابل ثمن يدفعه ماذا من استأجر انسانا اليه. فانسان تأجر دارا بمال يدفعه. انسان استأجر انسانا ماذا ليحفر له ماذا بيرا ونحو يدفع له الاجرة - 00:43:17ضَ
احيانا تكون الاجرة مقابل عمل يستأجر انسان على ان يعمل له مقابل ذلك عملا ولذلك صحت عند ماذا؟ عند المالكية والحنابلة. لانهم قاسوها على الاجارة قال وتجوز الكتابة عند مالك على عمل محدود وتجوز عنده الكتابة المطلقة - 00:43:37ضَ
هل تجوز الكتابة المطلقة؟ نحن درسنا الاجارة وان كان عهدنا بها بعيد جدا وربما نسينا ومر بنا الاجارة يعني ليست في الكتاب ولكن نحن اشرنا اليها اذكر قضية الاجارة المطلقة - 00:44:02ضَ
هل تجوز لي شهرة المطلقة كان يكون اجرتك هذه الدار سنة او شهرا دون ان يحدد بدايته هل يجوز او لا؟ جمهور العلماء اجازوا ذلك طالعين مع الثلاثة اجازوا ذلك. ابو حنيفة ومالك واحمد قالوا يجوز - 00:44:17ضَ
لان هذه ماذا مقابل عوض؟ ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى الاية ذكرنا قبل قليل في قصة شعيب مع موسى السلام على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك هل ذكر ابتداء؟ الجواب لا. لم يذكر بدايتها اذا - 00:44:33ضَ
او تجوز ان تكون مطلقة والمالكية استدل عن طريق اخر عن طريق القياس على النكاح لكن الحقيقة دليل الجمهور وما اشرت اليه. اذا الدليل لو دليل جمهور العلماء على جواز الكتابة المطلقة هو قياسها على - 00:44:53ضَ
تجارة ولما كانت الكتابة ايضا مقابل عمل هنا والاجارة احد شطريها انما هو العمل صحة قياس الكتابة على الاجارة. ولما كانت الاجارة عند جمهور العلماء جائزة على عمل مطلق وكذلك الكتاب تجوز على عمل مطلق. اذا هنا الحاق فرعا باصل. الاصل هي الاجارة والفرع هي الكتابة - 00:45:13ضَ
الحقت بها لوجود جامع بينهما الا وهو الخدمة او جواز الخدمة هنا وهناك واستدلوا بالاية قال وتجوز عنده الكتابة المطلقة. واما الشافعي فيمنع ذلك. نعم ويرد الى ان ويرد الى ان كتابة مثله كالحال في النكاح. ما ادري يمكن ان هذه زائدة - 00:45:48ضَ
ويرد الى كتابة مثله. نعم في النكاح هذا هو الاولى يعني تكون ان هذه زائدة ويرد الى كتابة مثله ماذا في النكاح؟ يعني يقاس على النكاح. انتم ترون النكاح هناك النكاح يشترط فيه المهر - 00:46:17ضَ
والمهر اما ان يسمى واما ان لا يثنى. فاذا سمي المهر وجب المسمى واذا لم يسمى يرجع ايضا الى مهر المثل اذا عدم المسمى هناك غير معروف. فكيف نرجع الى المثل؟ هنا ايضا قالوا يرجع فيه الى المثل - 00:46:34ضَ
يرجع في في المطلق الى ذا. ولكن التعليلات التي ذكرها الاخرون والتي اشرنا اليها في الاجارة هي اوظح وهي حقيقة دلال على جواز ذلك الحقوا الكتابة بالاجارة ومن المعلوم قالوا لانه اذا اطلق العقد فانه بل وانه يبدأ عند بداية العام. كالحال بالنسبة للاجارة فهنا قال - 00:46:51ضَ
مثلا كاتبتك مدة سنة قالوا هي تبدأ من العقد عندما يكتب العقد يكون هو بدايته كما لو قال اجرتك تلك الدار سنة ولا يحددها فحينئذ تكون بعد العقد الشافعي يقولون لا لا بد من ان يحدد لا بد ان يقوم اجرتك هذه الدار او هذه السيارة مدة شهر - 00:47:15ضَ
يبدأ اما ان يحدده مثلا نحن الان في شهر شوال الاتي ذي القعدة من اول شهر ذي القعدة او من اول محرم او غيرها لابد من ان يحرم والجمهور يقولون لا يحتاج الى تحديد. لان العقد هو الذي يرفع الخلاف هنا ويعتبر بداية - 00:47:39ضَ
قال وتجوز عنده الكتابة المطلقة ويرد الى كتابة مثله كالحالف النكاح. نعم. كالحال في النكاح اذا لم يسمى المهر انه يرجع الى مهر المثل فاذا مثلا ما تزوجت امرأة ولم يسمى لها مهر ما الحل فيها؟ قالوا يرجع الى مثيلاتها لذاتها. يعني قريباتها - 00:47:59ضَ
يساوونها في امور فيقرر المهر على ذلك قال وتجوز وتجوز الكتابة عنده على قيمة العبد اعني كتابك مساوية نعم اعني كتابة مثله في الزمان والثمن ومن ومن هنا ومن هنا قيل انه تجوز عنده الكتابة الحالة. ومن هنا قيل انه تجوز عنده الكتابة الحالة وقد - 00:48:22ضَ
سبق الكلام عنها وقلنا الصحيح بان ذلك لا يجوز لانه في الغالب ينتهي الى فساد العاقل. وهو الى خلاف المقصد الارشد الذي ارشدت اليه هذه الشريعة من الرفق والمساعدة والحظ على ماذا؟ الكتابة التي تنتهي بعتق هذا الانسان - 00:48:50ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى واختلف هل من شرط هذا العقد ان يضع السيد من اخر انجم الكتابة شيئا؟ هذه مسألة جديدة ايضا. الاية والذين يبتغون ويكون للخلاف يدور حول الاية جملة. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم. تكلمنا عن الامر هل هو يدل على الوجوب او غيره - 00:49:10ضَ
وانتهينا وعرفنا ان الجمهور لا يجيبونه وان هناك من يوجبه. وذكر منهم اهل الظاهر. بعد ذلك جاء ما بعده والذين يتقون وصلى الله على محمد قال واختلف اختلف هل من شرط هذا العقد ان يضع السيد من اخر انجم الكتابة شيئا عن المكاتب - 00:49:36ضَ
في مفهوم قول الله تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم. الاية كما ترون مجملة واتوهم من مال الله الذي اولا هذه يترتب عليها عدة احكام اشار اليها المؤلفة المؤلف اشارات دون ان يبينها بنوع من التفصيل. ونحن ليس منهج من منهجنا حقيقة - 00:50:00ضَ
نتناول كل مسألة فنفصلها تفصيلا نتوسع فيه. لانه كما رأيتم كم امضينا من السنين ونحن نرفض هذا كتاب فلو اننا ايضا تجاوزنا ذلك لاحتجن الى وقت طويل وان كنا بحمد الله الان على وشك ان ننتهي من هذا الكتاب ونسأل الله ان - 00:50:25ضَ
لننتقل الى غيره. لكن هنا واتوهم من مال الله الذي اتاكم. هنا امر ايضا هناك فكاتبوهم وهنا وات فاختلف العلماء في هذه المسألة او هذه الاية او هذا الامر يندرج تحته عدة امور او - 00:50:45ضَ
اولا ما حكم الايتاء يعني ما حكم اعطاء السيد عبده الذي كاتبه شيئا وقبل ذلك هل المراد بذلك هم السادة او هو اشمل من ذلك؟ اذا ما حكم اول الايتاء - 00:51:05ضَ
يعني اعطاءه اي اعانة المكاتب على مكاتبته واذا قلنا بحكم ذلك فما مقداره؟ سواء قلنا بانه واجب كما هو مذهب بعض العلماء وسنبين او قلنا بانه غير واجب وانه وانه مندوب اليه. ثم بعد ذلك ما جنسه؟ يعني ما جنس هذا الذي يؤتى اياه؟ هل هو تخفيف عنه ووضع - 00:51:23ضَ
مما عليه في عقد المكاتبة او هو اعطاؤه مال اخر. ثم بعد ذلك ما وقت الجواز وما وقت الوجوب؟ هذه حقيقة نقاط خمس واذا اضفنا اليها التوسع فيما يتعلق بالمخاطبين - 00:51:47ضَ
كانت امورا ستة فاولا قوله تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم هل الخطاب هنا موجه للسادة لا شك بان السادة يدخلون في ذلك دخول اولية. لكن الكلام هل هو خاص - 00:52:05ضَ
بهم او يتجاوزه الى غيرهم. من العلماء من قال بان المراد هم السادة ومنهم من قال بانه يشمل جميع المسلمين وهذا قال به جماعة من العلماء منهم الحسن البصري وابراهيم النخعي وبريضة. وذهب زيد بن اسلم الى ان - 00:52:23ضَ
المخاطبين بذلك هم الولاة. وان المراد من ذلك الخطاب هو ان يعطوهم حظهم مما اشار الله اليه سبحانه وتعالى بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وقال هم المكاتبون - 00:52:45ضَ
العلماء اختلفوا في ذا لكنهم كما اشرنا في مقدمة الدرس الى انهم كلهم متفقون على انه ينبغي ان وان في ذلك غير. وان في ذلك خير وانه اذا كان اذا كانت الدعوة الى الانفاق والى - 00:53:08ضَ
البر والى الاحسان والى التصدق مطلوبة في حق الناس جميعا. فما بالكم بانسان يريد ان يخرج من رق العبودية الى الحرية لا شك ان هذا هو من احوج الناس. لانه يريد ان ينطلق في ضياء فيتصرف كما يتصرف غيره من الاحرار. ولذلك كانت - 00:53:28ضَ
واولى والرفق به ايضا اهم وايضا اعانته مطلوبة ننتقل بعد ذلك الى الحكم. ما حكم الاعانة؟ الله تعالى يقول واتوهم. ما حكم الايتاء؟ يعني هل يلزم السيد؟ هل يجب عليه ان يعطي هذا المكاتب شيئا مما كاتبه عليه اختلف العلماء في ذلك. فذهب الامامان الشافعي - 00:53:52ضَ
واحمد الى وجوب ذلك وان الاية على ظاهرها قالوا واتوهم الاية على ظاهرها وقووا ذلك وعظدوه بتفسير علي ابن ابي طالب رظي الله عنه فانه فسر ترى هذه الاية تلا قوله تعالى واتوهم من مال الله قالوا ضعوا عنهم ربع المكاتبة. اذا فسر - 00:54:19ضَ
اية بان القصد هو وضع الربع. ورفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ذلك لكن رفع ذلك فيه كلام وايضا جاء عن عبد الله ابن عباس الذي عرف بانه حظر الامة ايظا فسرها بان قال ان يعطى المكاتبون - 00:54:46ضَ
اذا التقى علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس بان المراد هو اعطاء المكاتبين الاول نص على انه يوظع عنهم الربع مما كتبوا عليه. والثاني يعطون شيئا. ومن هنا حصل - 00:55:06ضَ
والخلاف بين الشافعية والحنابلة الذين قالوا بالوجوب. واما الحنفية والمالكية فذهبوا الى ان الامر للندب. وان انه لا يجب على السيد ان يعطي مكاتبه اعطاء واجبة وانما يندب الى ذلك. وهو من باب - 00:55:26ضَ
ومن باب البر ومن باب عدم نسي الفضل بينهم بينهما واذا الذين قالوا بالوجوب كما رأيتم قالوا استدلوا بتفسير علي ابن ابي طالب وابن عباس. والذين قالوا بعدم الوجوب قالوا ان الاية انما قصد بها الندب والارشاد والتوجيه الى ان يساعد اولئك - 00:55:46ضَ
ثم بعد ذلك اختلفوا في القبر ما هو القدر الذي يعطى متفقون جميعا على انه يعطى لكن بعضهم اوجبه وبعضهم رأى انه ليس بواجب. اما من حيث فهم متفقون عليه على انه يعان. ولقد ذكرنا في درس ليلة البارحة ذلكم الحديث الصحيح. حديث ابي هريرة رضي - 00:56:11ضَ
الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم ثم ذكرهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الوفاء والناكح الذي يريد العفاف فلا شك ان الذي يقاتل في سبيل الله هو باع نفسه لله سبحانه وتعالى. وهو يريد جزاء على ذلك الجنة وما اعظمه من جزاء - 00:56:38ضَ
وايضا الذي كاتب سيده وهو يريد الوفاء على المماطلة فهو بلا شك من احق الناس لانه يريد ان يخرج من ظلمة الرق الى نور وظياء الحرية. ولذلك كانوا ممن كان ممن قال الله سبحانه وتعالى فيه ممن قال رسول الله حق على الله عونه. اذا اذا كان الله سبحانه وتعالى يعين هؤلاء - 00:57:06ضَ
ففي ذلك ايضا حظ على اعانتهم. ومن هنا اختلف العلماء في القدر فاوتر عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كما سمعتم بانه الربع. وبه قال الامام احمد وجماعة من التابعين - 00:57:34ضَ
وقال بعض العلماء ان الواجب هو العشر وهذا قول قتادة من التابعين ومن العلماء من لم يحد في ذلك حدا. لم يحد حدا وهو الامام الشافعي مع انه قال بالوجوب قال ليس في ذلك حد - 00:57:50ضَ
وتمسك بتفسير عبدالله بن عباس ان يعطوا شيئا. والشيء يطلق على القليل والكثير. وهو ايضا قول الحنفية المالكية والذين قالوا اقل ما يطلق عليه شيء اخذوا ذلك من الاية. وقلنا كثيرا بان اللغة العربية - 00:58:08ضَ
يستفاد منها بيان بعض الاحكام ودلالات الايات الله سبحانه وتعالى يقول واتوهم من مال من ما لله. قالوا ومن هذه للتبعيض فاقل شيء يعطى انما يسمى اوتي من مال الله - 00:58:28ضَ
اذا هذا فيما يتعلق بالقدر فهناك من حده بقدر معين فقال الربع وهناك من قال العسر وهناك من اطلق وقد اثر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه انه كاتب عبدا من عبيده على خمسة وثلاثين الفا - 00:58:46ضَ
عنه خمسة الاف والخمسة من خمسة وثلاثين تعادل السبع. اذا الامر الاصل في ذلك هو الحظ على الاعانة وايضا ايها الاخوة لا ننسى ايضا بان هذا العقد الذي يتم بين السيد وبين المكاتب انما هو عقد - 00:59:08ضَ
معاوظة هو يختلف عن العتق لان الذي يعتق عبدا من عبيده اعتقه لوجه خالصا لوجه الله تعالى. فليس هناك عوض في هذه الحياة دنيا ولكنه طلب ان يعتق الله سبحانه وتعالى بكل عضو من هذا الرقيق الذي اعتقه ان يعتق الله تعالى - 00:59:28ضَ
اه عضوا من اعضائه من نار جهنم كما جاء في الحديث حتى انه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج اذا قال العلماء الذين قالوا بالوجوب قالوا بان هذا العقد كان عن معاوضة لان - 00:59:49ضَ
المكاتب يدفع الى سيده شيئا. ثم اذا تمت تلك الانجم ووفى المكاتب ما عليه واصبح رقيقا. لمن قالوا يكون ولاؤه لذلك السيد. والسيد قد اخذ مقابل ذلك العتق فكان الاولى والاجدر ايضا ان يعينه في ذلك لانه سيكون الولاء له. وهذا لا مقابل له. لكن لا شك - 01:00:12ضَ
ايضا بان المكاتب ايها ايها الاخوة المكاتب اي الذي كاتب عبده يثاب على ذلك. لانه فتح له الطريق وانار له ودفعه الى طريق الحرية واعانه على ذلك ومكنه من ان يعمل حتى يجمع ويسدد ما عليه. لا شك انه يثاب على - 01:00:41ضَ
كذلك وهو عمل من اعمال البر والاحسان ايضا والتقى والصلاح اذا نأتي بعد ذلك الى الجنس ما هو؟ ما هو جنسه؟ هل هو ما لم يقدمه له من ما له؟ او انه اذا - 01:01:01ضَ
الله هو المال. يأتي فيقتطع جزءا منه فيعطيه اياه او ان المراد ان يعطيه من الصدقة او غيرها لا شك ان الاولى في ذلك هو ان يضع عنه شيء. وهذا هو ما فعله - 01:01:18ضَ
رضي الله عنهم ففي تفسير علي ابن ابي طالب قال يوضع عنهم الربع. وابن عباس قال يوضع عنه شيئا وابن عمر طبق ذلك تطبيقا عمليا فخفف عنه ووضع خمسة الاف من خمسة وثلاثين الفا. ولا شك ان خير من يقتدى بهم - 01:01:34ضَ
يؤخذ بارائهم ويتمسك بها ويعض عليها بالنواجذ. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحبه الكرام. الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عن عنهم واوصى بهم خيرا. وهم ايضا الذين اثنى الله تعالى عليه في كتابه وزكاهم - 01:01:54ضَ
خير تزكية وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منا من ان نأخذ بسنتهم وان نقتدي بهم فهم خير من يقتدى به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي بعد ذلك ما هو الوقت؟ اذا الاولى في ذلك هو ان يضع عنه شيء - 01:02:14ضَ
وهذا هو منهج الصلاة بعد ذلك ما متى يكون ذلك متى وقت ماذا الجواز؟ الحقيقة انه حين العقد من حين ان يتم العقد بين السير ومكاتبه ومكاتبه فله ان يظع شيئا - 01:02:34ضَ
وايضا وما وقت وجوبه هو عند العتق اي حين العتق لكن بعض العلماء فضل ان يؤخر الوضع متأخرا. حتى تبقى الهمة والنشاط عند المكاتب حتى يبذل جهده ويسعى سعيا حثيثا في جمع المال حتى يحرر نفسه. لانه ربما لو اعطي ذلك المال في - 01:02:53ضَ
تقاعس وضعف عن الكسب والجد والنشاط فيكون اثر ذلك عليه. والنتيجة انه سيأخذ شيئا. وبعضهم يقول لا اولى ان يعطيه في اول الامر لانه لا يظمن ان يموت سيده. مهما كان هو عمل بر ايها الاخوة واحسان وينبغي ان - 01:03:20ضَ
امثال هؤلاء. الان انا استمع الى ما في الكتاب قال وذلك ان بعضهم رأى ان السادة هم المخاطبون بهذه الاية ورأى بعضهم انهم جماعة المسلمين نجبوا لعون المكاتبين. لا شك ايها الحقيقة نحن عندما نلقي نظرة عامة - 01:03:40ضَ
الى هذه الشريعة نجد ان الكل انها تحض الجميع على الانفاق. وعلى الاحسان ويأتي في مقدمة ذلك هؤلاء الرقيق الذين هم بحاجة الى ان تتغير احوالهم فهم بلا شك من احوج الناس. فلا شك ان السادة يأتون في المقدمة وهو - 01:04:00ضَ
وهم اولى من يساعد المكاتب. لان هذا المكاتب افنى جزءا من عمره. وامضى وقتا من حياته وخدم هذا السيد وجمع غيظا له المال وربما جميع ما يكون بين يديه من المال انما هو عن طريق ذلك المملوك. فينبغي ماذا ان - 01:04:20ضَ
احسن اليه. ولذلك اشرنا في درس ليلة البارحة الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بان يطعمه من الطعام الذي ناله من حرارته من حره ومن دخانه يعني هو لو جلس على القدر يعد الطعام لسيده. الا يناله من حرارة ذلك الطعام ومن دخانه ومن المشقة التي تلحقه بلى - 01:04:40ضَ
لذلك اوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم بان يطعمه من ذلك الطعام. واذا كان المسلم قد اوصي بان اذا طبخ مرقة ان يكثره ليطعم جاره فلا شك ان هذا لا يقل مكانة عن الجار - 01:05:05ضَ
ولا شك ان الجار قد جاءت اولا ايات واحاديث توصي ماذا بما كانت الجار واهميته والحفاظ عليه وصيانته الى غير من الامور الكثيرة التي ان شاء الله ننبه عليها عندما تأتي اشارة الى ذلك - 01:05:22ضَ
قال والذين رأوا ذلك اختلفوا هل ذلك على الوجوب او على الندب والذين قالوا بذلك اختلفوا في القدر الواجب فقال بعضهم ما ينطلق عليه اسم اسم شيء وبعضهم حده. نحن ذكرنا - 01:05:39ضَ
من قال هذا كالامام ابي حنيفة وكذلك ايضا مالك لكن مالكا وابا حنيفة لا يجيبانه والشافعي يرى الوجوب لكنه لم يحد حضرة معينة اقل ما ينطلق عليه. واحمد من الائمة الاربعة هو الذي قال الربع اخذا بتفسير علي ابن ابي طالب رضي الله عنه - 01:05:55ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى واما المكاتب ففيه مسائل احداها هل تجوز تلك؟ سيدخل المعلق او سيتناول الاحكام التي تتعلق بالمكاتب ما هذه الاحكام هل هناك احكام مطلقة او هي مقيدة؟ يعني بمعنى اخر هل هناك احكام ينفرد بها المكاتب عن غيره؟ بان يستثنى في بعض - 01:06:14ضَ
الامور او هو كغيره قال واما المكاتب ففيه مسائل احداها هل تجوز كتابة المراهق؟ من هو المراهق؟ المراهق هو الذي ناهز البلوغ لم يبلغ يعني قارب ولم يعني قارب سن الخامسة عشرة او قارب ان ينبت شعره او قارب ان يحتلم المهم انه قارب سن البلوغ - 01:06:40ضَ
ولكنه بعد ما اصبح مكلفا فهل تجوز مكاتبته؟ هذا واحد وهل يجمع في الكتابة الواحدة اكثر من عبد واحد يعني اذا كان السيد عنده عدد من العبيد فهل له ان يكاتبهم جميعا في عقد واحد؟ او لا - 01:07:06ضَ
لابد من فصلهم بعضهم عن بعض. وهل جمعهم في عقد واحد يترتب عليه غرر او يترتب عليه مصلحة ربما يحصل هذا يحسن هذا. يأتي الكلام عن ذلك كله وهل تجوز كتابة من يملك في العبد بعظه بغير اذن شريكه؟ من يملك بعظه. وهذا الذي يملك بعظه لا يخلو من امرين اما ان يكون - 01:07:25ضَ
مملوكا لغيره واما ان يكون حرا. لانه قد يكون عبد بين اثنين فيعتق احدهما نصيبا. ولا يثني قيل نصيب الاخر لانه ليس عنده مال فيبقى الباقي رقيقا. وهذا ما اعتقه. اذا في هذه الحالة - 01:07:49ضَ
ما الحكم؟ نعم. وهل تجوز كتابة من لا يقدر على السعي؟ ايضا اذا كان هذا العبد لا يستطيع يعني ليست عنده قوة على الكسب والعمل فهل الاصلح له ان يبقى عند سيده يؤدي ما يستطيع من العمل ويقوم بالانفاق عليه او انه يتعبه - 01:08:09ضَ
ويتركوا او انه يعتقه ويبقى ضياعا. لا يجد ما ينفق عليها وانه يلجأ الى ان يسأل الناس فيتكفف الناس لا يدري اما نعوا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه نزعة من لحم - 01:08:31ضَ
هذا كله سيعرض له المؤلف ونحن سنزيد ان شاء الله ايضا شيئا من البيان وهل تجوز كتابة من فيه بقية رق نعم انا اشرت الي هذا فاما قال رحمه الله فاما كتابة المراهق القوي - 01:08:47ضَ
القوي على السعي كتابة المراهق القوي قيده بالقوة بما لا عنده قدرة على العمل والكسب نعم قد تجد شابا في سن الثالثة عشرة او الرابعة عشرة تجد عنده من القوة وتجد ايضا عنده من الهمة لانه - 01:09:05ضَ
قد تجد شابا عنده من الوعي والادراك والفطنة والحصافة ما لا تجده عند الكبير يعني بعضهم تجد فيه حياة تجد عنده نشاط عنده همة عنده تطلع. وبعضهم ربما تجد فيه خمولا فقد تجد من هؤلاء - 01:09:25ضَ
صغار ما يفوق الكبار. فاذا وجدت عنده القوة والهمة والنشاط فهل يكاتب او لا؟ نعم قال فاما كتابة المراهق القوي على السعي الذي لم يبلغ الحلم فاجازها ابو حنيفة القوية علي القادر يعني على الكسب. يعني على السعي القادر على الكسب. بان يذهب ويعمل. مثلا يذهب الى مصنع - 01:09:43ضَ
مثلا يذهب الى متجر فيعمل به يشتغل عاملا يشتغل في مزرعة يشتغل مثلا كاتبا يشتغل في اي عمل من الاعمال ثم ربما يأخذ بضائع فيتجول في الاسواق ويبيع الى غير ذلك يعني المجال كثير بالنسبة له - 01:10:08ضَ
قال فاجازها ابو حنيفة فاجازها ابو حنيفة واحمد. اذا الامامان ابو حنيفة واحمد يقولان نعم لان المراهق ما دامت عنده قوة فينبغي ان يكاتب. لانه يستطيع ان يعمل وان يكسب. فلماذا لا يفتح - 01:10:27ضَ
له طريق الحرية ثم يعللون ويقولون اليس له ان يبيع وان يشتري وان يتصرف اذا اذن له سيده فيقال بلى. قال اذا هو كذلك يعني ما دام يجوز له وان يتصرف باذن من سيده وهو اهل لذلك. فلماذا لا يمكن من الكتابة؟ اذا الامامان ابو حنيفة واحمد اجاز ذلك - 01:10:46ضَ
قال ومنعها الشافعي الا للبالغ. ومنع الشافعي ووجهة الشافعي رحمه الله بانه يقول غير مكلف. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى - 01:11:12ضَ
وهذا لا يزال في عداد الصغار فهو بعد لم يبلغ السن التي يسمى فيها مكلفا. قالوا ولو اننا كاتبنا فالكتابة تحتاج الى عقد. والعقد فيه التزام. فمعنى هذا اننا كلفناه وهو خلاف ما - 01:11:33ضَ
به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه اخطر برفع القلم عنه ونحن اي وضع القلم عنه. ونحن اذا كلفناه كاننا حينئذ وضعنا القلم عليه والرسول اخبر برفع القلم عليه فكأننا كلفناه. لكن الحقيقة ما قاله الامامان ابو حنيفة واحمد له وجه من النظر. لان - 01:11:53ضَ
الكتابة لها امور تخصها فهذا المكاتب اذا كان قادرا على السعي وعلى الكسب وعلى العمل وهو قادر على ان يسدد ما عليه من انجم فينبغي ان يفتح له الطريق بحيث اذا تجاوز سنا وبلغ البلوع البلوغ ودخل في قدر منه فانه حينئذ اصبح حرا - 01:12:19ضَ
قال ومنعها الشافعي الا للبالغ وعن مالك للقولان جميعا قال فعمدة من اشترط البلوغ تشبيها بسائر العقود وعمدة من لم يشترطه انه يجوز بين سيد وعبده يشبهها بسائر العقول لان سائر العقود هذا غير مكلف - 01:12:43ضَ
الا يلتزم بي عقلي وانما تعلمون اليتيم يكون عليه ولي والله تعالى يقول فابتلوا اليتامى ايضا من الادلة التي يستدل بها ابو حنيفة واحمد ايضا هو قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم - 01:13:03ضَ
وهنا بعد لم يبلغ فانه يختبر قالوا والاختبار انما يكون قبل البلوغ بمعنى انه يعطى الفرصة لان يمارس التجارة وان يعمل فاذا عرف منه القدرة يكون حينئذ يعطى حقه بان يتصرف فيه يدفع اليه ماله - 01:13:23ضَ
لانه مر بنا كما تعلمون بالنسبة للذين يحجر عليهم ثلاثة. فهناك الذي يحجر عليه ماذا لحق الغرماء؟ هذا معروف. لكن هناك من يحشر عليه لصغره وهناك من يحجر عليه لسفهه. فربما يكون الانسان كبيرا وصل سن ثلاثين سنة واكثر ومع ذلك يحجر - 01:13:44ضَ
لانه هذا لا يحسن التصرف وليس رشيدا في ماذا؟ في فيما يتعلق في التصرف في الاموال فيحجر عليه حفاظا على ماله وعلى فقالوا هذا قد اختبر وابتلي. اذا هو مراهق عنده قدرة. فحينئذ يعطى الفرس - 01:14:04ضَ
قال وعمدة من لم يشترطه انه يجوز بين سيدي وعبده ما لا يجوز بين الاجانب وان المقصود من ذلك هو القوة على السعي. وذلك موجود في غير البالغ قال المصنف رحمه الله - 01:14:23ضَ
واما هل يجمع في الكتابة الواحدة اكثر من عبد واحد يعني هل له ان يكاتب مجموعة من عبيده؟ يعني قد يكون عنده عشرة وربما عشرين وربما مئة وهذا كان فيما مضى - 01:14:39ضَ
ونقول ايها الاخوة اين هؤلاء العبيد؟ الان لا نجد الارقة حتى نتكلم عن هذه الاحكام. هذه احكام ايها الاخوة ثبتت في هذه الشريعة وهي احكام قائمة وقد تجدها في وقت وتذهب في وقت وتعود في وقت اخر فهي تعود عندما يكون للمسلمين - 01:14:55ضَ
قواتهم ومجدهم ومكانتهم وعزتهم حينئذ تعود مثل هذه الامور. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:15:15ضَ