شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{761}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
قال المصنف رحمه الله تعالى القول في المكاتب قال القول في المكاتب قال واما المكاتب فاتفقوا على ان من شرطه ان يكون مالكا صحيح الملك ان يكون مالكا لانه لا يجوز للانسان ان يكاتب عبدا لغيره - 00:00:01ضَ
كيف يكاتب ما لا يملكه كما انه لا يجوز للانسان ان يأكل مال غير حق غيره ان يأكل طعام غيره ولا ان يتعدى على مال غيره ولا ان يأخذ ذلك اذا هو لا - 00:00:21ضَ
ليس له ان يكاتب ماذا؟ ما لا يملكه. اذا ان يكون المكاتب مالكا لذلك المكاتب نعم قال واما المكاتب مرة اخرى العبارة بعدها ان يكون مالكا قال فاما المكاتب فاتفقوا على ان من شرطه ان يكون مالك - 00:00:35ضَ
لانه لن يعود مرة اخرى لهذا الكلام نعم. صحيح الملك صحيح الملك لا يكون قد غصب ذلك لان الغصب لا يبيح له ذلك يعني انسان غصب عبدا فليس له ان يكاتبه لان هذا ملك لغيره. اذا ان يكون مالكا له وان يكون ملكه له ملكا صحيحا - 00:00:55ضَ
ان يكون ايضا هذا وايضا الصحيح ايضا ماذا؟ ذكر. قال صحيح الملك غير محجوب عليه. ها ان يكون غير محجور عليه لانه اذا كان محجورا عليه ليس له ان يتصرف وهذا سيتكلم عنه - 00:01:21ضَ
صحيح الجسم ان يكون يعني غير مريض والمريض سيأتي الكلام فيه وان كتابته انما هي لها ارتباط بالثلث وسيأتي الكلام عن ذلك ان شاء الله. اذا ان يكون قد ملك ذلك العبد - 00:01:39ضَ
وان يكون ايظا ملكه له صحيحا وايظا ان يكون ملكه له ايظا ان يكون ايضا صحيح التصرف ايضا يعني ان يكون صحيح التصرف فلا يكون مثلا طفلا ولا مجنونا لان المجنون والطفل ليس له ان يكاتب - 00:01:55ضَ
اذا ايضا ان يكون اهلا للمكاتبة قال رحمه الله تعالى واختلفوا هل للمكاتب هل للمكاتب ان يكاتب او هل للمكاتب؟ للمكاتب؟ نعم. واختلفوا هل للمكاتب اي كاتب عنده ام لا؟ هذه سيأتي الكلام فيها ولذلك - 00:02:17ضَ
بعض صفحات سيتكلمانها والعلماء انقسموا فيها الى قسمين وهو سينبقان سيأتي الكلام فيها. قال وسيأتي هذا فيما يجوز من افعال مما لا يجوز ربما يأتي بعد لانه اخره في اخر او في في الثلث الاخير من - 00:02:37ضَ
ولم يجز ما لك رحمه الله اي يكاتب العبد المأذون له بالتجارة لان الكتابة عتق ولا يجوز له ان ولانه ليس من اهل العتق فكيف يعتق؟ هذا هو السبب وكذلك لا يجوز كتابة من احاط الدين بماله. هذه مرة بنعرة في العتق لعلكم تذكرون. هل يجوز ان يعتق - 00:02:55ضَ
السيد عبده وقد احاط الدين بماله وانتم تعلمون في قصة الذي دبر ستة من الاعبود ان الرسول صلى الله عليه وسلم جزأهم اثلاثا. فماذا؟ فاعتق منهم ماذا؟ دبر اثنين وما بعد - 00:03:20ضَ
كذلك باع الباقي ليسدد ديون ذلك الرجل هذا مر بنا وهناك رأينا اختلاف العلماء المؤلف هنا اجمل هناك من العلماء من قال يجوز له لان العتق فضيلة فلا ينبغي ان يمنع من ذلك وان احاط الدين بماله. ومن العلماء من قال لا يجوز - 00:03:39ضَ
الا يجوز له الا ان يحجر عليه الامام. اذا حجر عليه الامام منعه من التصرف نعم. وهناك من العلماء من توسط فقال اذا طالب الغرماء بذلك منع والا جاز قال وكذلك لا يجوز كتابة من احاط الدين بماله - 00:04:00ضَ
الا ان يجيز الغرماء ذلك. ما معنى احاط الدين بماله؟ يعني عليه دين يستوفي جميع ما له بما في ذلك المكافأة يعني عليه ديون وجميع ما عنده من اموال سواء كانت من النقدين او من العقار او غيرها - 00:04:23ضَ
فان ما عليه من الديون تساويها. اذا هو اصبح لا يملك شيئا فهل له ان يكاتب عبده؟ هو قال الا ان يجيز الغرماء ذلك اذا كان في ثمن كتابته ان بيعت مثل ثمن رقبته. انا ما ادري نبيع الذيب - 00:04:41ضَ
ما ادري يعني يبدو لي زايد او يعني ما العيد مرة اخرى. قال الا ان يجيز الغرماء ذلك اذا كان في ثمن اذا كان في ثمن كتابته احذف نبيعك واقرأ الا ان يجيز الغرماء ذلك اذا كان في ثمن كتابته مثل ثمن رقبته. يعني ما يعادل قيمتين - 00:05:00ضَ
انا ما ادري يعني كأنها يعني قال رحمه الله تعالى واما كتابة المريض فانها عنده في الثلث المريض اذا كاتبه فانها ليس عنده وهذا عنده وعند الشافعي واحمد ايضا رحمهم الله - 00:05:23ضَ
فانها عنده في الثلث توقف حتى يصح. فتجوز او يموت فتكون من الثلث كالعتق سواء وقد قيل ان حاب يعني المراد هنا بانه لو كاتب عبده وهو على فراش الموت. وهذه تعلمه يتعلق بها احكام كثيرة - 00:05:43ضَ
مر بنا العتق ومر بنا قبل ذلك لو طلق امرأته وهو ايضا في مرضه الذي مات فيه لانه فرق بين ان يكون مريضا مرضا عاديا وبين ان يمرظ ثم بعد ذلك يصح - 00:06:02ضَ
فحينئذ يتقرر الحكم لكن لو كان في مرض الموت يعني كان على فراشه فمات من ذلك المرض وطلق زوجته هل تحرم من الميراث؟ قال العلماء يعامل بنقيض قصده لانه متهم من هناك فربما يكون قصده ان يحرمها من الميراث - 00:06:18ضَ
كذلك ايضا مر بنا ما يتعلق بالعتم. وكذلك ايضا هنا فيما يتعلق بالمكاتبة. فما الحكم هنا؟ لكن العتق ينفد لان فيه خير ومصلحة وكذلك المكاتبة. لكن هل يكون في الثلث او في عامة ما له؟ لانه مر - 00:06:37ضَ
مباحث الوصية واختلاف العلماء فيها وان الوصية مما شرعت وانه ربما يقصر الانسان في هذه الحياة فشرعت له الوصية حتى يتدارك ما فاتها ما فاته في ترك عملا طيبا يجده بعد وفاته. ثم اختلفوا كما - 00:06:57ضَ
تذكرون بعد ذلك هل له ان يوصي بجميع اعماله؟ قالوا لا لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله سعد ابن ابي وقاص قال اتصدق بشطر ما لي؟ قال لا. قال الثلث بثلثي ماله؟ قال لا ثم ذكر له الشاطر قال لا. قال الثلث الثلث - 00:07:17ضَ
وبعضهم يرى انه لا يصل الى الثلث ثم اختلفوا. فبعضهم قال الربع وبعضهم قال الخمس. وترون ما اختاره ابو بكر ما اختاره غيره وكل ذلك تكلمنا عنه تفصيلا فيما مضى - 00:07:39ضَ
قال وقد قيل ان حاب كان كذلك وان لم يحابي سعى. فان ادى وهو في المرض عتق قال رحمه الله وتجوز عنده كتابة النصراني المسلمة. وتجوز عنده وعند الشافعي واحمد ايضا - 00:07:53ضَ
يعني هذا كلام مجمل يعني النصراني اذا كان عنده عبد فاسلم هل له ان يكاتبه؟ الجواب نعم والمكاتبة صحيحة لكن لبيعه هذا هو المراد. الامام مالك قال يخرج عنه. ولما مان الشافعي واحمد؟ قال لا - 00:08:11ضَ
في هذه الحالة تبقى المكاتبة صحيحة. ونافذة لانه بهذه المكاتبة ليس النصراني تصرف في هذا المسلم لانه سيعمل ويدفع له المال فيحرر نفسه لكن يبقى الاشكال اذا عجز هذا المكاتب ماذا يفعل - 00:08:32ضَ
قالوا حينئذ يجبر على اخراجه من ملكه. الامامان الشافعي واحد قال وتجوز عنده كتابة نصراني المسلمة ويباع عليه كما يباع عليه العبد المسلم عنده ارأيتم كلام الامام مالك لا يحتمل امرين ويباع عليه مجرد كاتبه فاسلم فان - 00:08:56ضَ
انه يباع عليه. لكن عند الاخرين يقولون لا. الكتابة نوع من الخروج وهو لم يكن كما كان. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكنه هنا كاتب نفسه وبدأ يعمل ليحرر نفسه. نعم - 00:09:18ضَ
قال رحمه الله فهذه هي مشهورات المسائل التي تتعلق بالاركان. اعني المكاتب والمكاتب والكتابة واما الاحكام فكثيرة. لاننا لان كل ممر هو متعلق اما بالكتابة وقد عرفناها هي العقد الذي يتم بين السيد وعبده - 00:09:36ضَ
واما احكام تتعلق بماذا؟ بالمكاتب ماذا يفعل نحو مكاتبه واما بالمكاتب كما عرفتم كيف يتم خروجه من ذلك الرق قال واما الاحكام فكثيرة وكذلك الشروط التي لا تجوز فيها من التي لا تجوز فيها من التي تجوز - 00:09:56ضَ
ويشبه ان تكون اجناس الاحكام الاولى في هذا العقد هو ان يقول متى يعتق المكاتب ومتى يعجز فيرق؟ نعم متى يعتق؟ من المعلوم ان العلماء مجمعون على انه اذا ادى ما عليه عتق - 00:10:19ضَ
لكن هل يعتق بمجرد الكتابة هناك قول او يعتق اذا ادى مثلا قدرا معينا فيعتق بقدر ما ادى يعني يكون تكون حريته بقدر بقدر ما ادى مما عليه او تكون حريته بقدر ما يؤدي من قيمته فلو ادى - 00:10:35ضَ
مثلا نفرض عشرة الاف وقيمته لو به عشرة الاف يكون حرا او انه يكون حرا اذا ادى الثلث. او اذا ادى النصف او اذا ادى الثلثين او انه ابقى مملوكا رقيقا حتى ولو بقي عليه درهم واحد - 00:10:58ضَ
ايضا اقوال العلماء في هذه المسألة متعددة وكثيرة وسيذكر اكثرها المؤلف. قال وكيف حاله ان مات قبل ان يعتق او يرق ومن يدخل معه في حال الكتابة ممن لا يدخل. يعني له اولاد - 00:11:20ضَ
اذا كانت له ام ولد الى اخره وتمييز ما بقى له مال المال يتبعه ويتبع السيد كالحال بالنسبة للعبد عموما نعم وتمييز ما بقي عليه من حجر الرق مما لم يبقى عليه - 00:11:38ضَ
قال رحمه الله يعني هو اعطانا الان العناصر او اعطانا المقدمة التي فيها الجمل التي سيتكلم عنها والمسائل. فالان سيأخذها واحدة واحدة قال فلنبدأ بذكر مسائل الاحكام المشهورة التي في جنس من هذه الاجناس الخمسة - 00:11:55ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:12:16ضَ