شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{766}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة الجنس الخامس اذا المؤلف كما ترون قسم يعني احكام المكاتب الى اجناس فهو ينتقل من جنس الى جنس وهو كما ترون يعني بسط بعض البسط - 00:00:02ضَ

يعني في كتاب مكاتب بالنسبة لحجم الكتاب يعني اداه حقه من حيث انه عرض اكثر مسائله قال وهو النظر فيما يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجر. المكاتب كما ترون تم عقد بينه وبين سيده - 00:00:18ضَ

وهذا العقد يقوم على ماذا؟ اعتاق السيد مكاتبه على مال يؤدى مؤجلا. اذا بينهما عقد اذا اصبح الان هذا المكاتب يبحث عن ماذا يسعى ليجمع مالا ليؤدي العوظ الذي التزم - 00:00:37ضَ

وهو في عقد المكاتبة الى سيده ليصبح بعد ذلك حرا فهو عندما يتصرف في امواله بان يهب ويعطي ويتصدق ويعتق ان كان له عبيد هل هذا له تأثير على عقد المكاتبة - 00:00:57ضَ

نعم هذا لا له تأثير في حق السيد وفي حق نفسه ففي حق السيد يتأخر الصداد وفي حق نفسه يؤخر عن نفسه الحرية ايضا لانه كلما صرف الاموال وانفقها معنى ذلك انه يحتاج الى وقت افضل ليجمع مالا - 00:01:15ضَ

ليصبح بعد ذلك حرا لتسديد انجم الكتابة قال وهو النظر فيما يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجر. يعني القصد فيما يوم منه المكاتب مما لا يمنع. ولا يمنع الاكل ولا من الشرب. ولا من اللبس ولا فيما تقتضيه الحاجة من دوا وغيره. لكن دون ان يكون هناك اسراف او تبذير - 00:01:37ضَ

وما بقي من احكام العبد فيه. قال ونقول انه قد اجمع العلماء من هذا الباب على انه ليس للمكاتب ان يهب من ماله شيئا له قدر. اه له قدر. انظروا لكن لو كانت هدية من الهدايا فاجازها - 00:02:02ضَ

الحنفية يعني الشيء التافه اليسير لا اثر له ايضا الهدية لا اثر لها يا يعني ان تكون بينه وبين اناس علاقة اقارب اصدقاء فيتهادى معهم فلا مانع ان يقدم عند الحنفية ان يقدم هدية. وكذلك ايضا هل له ان يعير بعض ادواته كأن تكون له دابة او سيارة عله ان يعيرها؟ ايضا - 00:02:20ضَ

وكذلك عند الحنفية ولا يمنع ذلك ايضا بعض الحنابلة قال ولا يعتق ولا يتصدق بغير اذن سيده. لماذا؟ لان هذا الذي يعتقه هو ماله. وهو اذا اعتقه ماذا ذهب عنه هذا المال ويترتب ذلك على الحاق ضرر بسيده اذا لا يعتق - 00:02:45ضَ

ولكن هذا الكلام بدون اذن السيد. نعم قال فانه محجور عليه في هذه الامور في هذه الامور واشباهها اعني انه ليس له ان يخرج من يده شيئا من غير عوض - 00:03:09ضَ

من غير عوض اما ان يبيع ويشتري فهذه هي وظيفته يعني يا نبي ان يتاجرا يتنقل ان يعمل في صنعاء في حرفة ان يسافر وسيأتي الكلام في السفر ايضا فهذا له - 00:03:25ضَ

قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في فروع منها انه اذا لم يعلم السيد بهبته او بعتقه الا بعد اداء كتابته. اذا الصورة الاولى اعتق او وهب او تصدق ماذا دون بدون اذن السيد فهذا لا يجوز - 00:03:39ضَ

اذا اذن السيد له بان يعتق او يهب او ان يتصدق او يقدم اشياء اخرى فهل له ذلك او لا قال وقتله من هذا الباب في فروع منها انه اذا لم يعلم السيد بهبته او بعتقه الا بعد اداء كتابته. هذه مسألة اخرى لكن ايضا المسألة التي قبلها - 00:04:02ضَ

نحن عرفنا الان بانهم قالوا لا يجوز له ان يهب بدون ولا ان يعتق بدون اذن سيده لكن اذا اذن السيد هل هذا جائز؟ نعم جائز عند جماهير العلماء الا الشافعية في رواية - 00:04:27ضَ

وهم يقولون ليس له ذلك. لماذا؟ قالوا لانه يؤخر حريته. فهذا يلحقه ضرر به يلحقه الظرر به فلا يجوز الشافعية في رواية اما بقية العلماء وهو القول الثاني للشافعية وذلك جائز اذا اذن السيد. لانهم يرون بانه حق للسيد - 00:04:41ضَ

او وهو ان كان للمكاتب فيه حق لكن الغالب فيه هو حق السيد قال انه اذا لم يعلم السيد بهبته او بعتقه الا بعد اداء كتابته فيه صورة ثالثة ايضا. اعتق او وهب او تصدق خفية دون ان يعلم السيئ - 00:05:02ضَ

ولم يعلم السيد الا بعد ان سدد الانجم. يعني ادى الحقوق التي عليه في الكتابة. اما لو لم يؤدي فلا يدخل في المسألة يعني لو كان قبل ان يؤدي ما عليه فهذا لا يجوز. كالقول الاول لكن لم يعلم السيد الا بعد ان انتهى - 00:05:24ضَ

العقد بينهما واصبح حرا. فهل يجاز هل يجوز ذلك او لا يجوز؟ نعم قال فقال مالك وجماعة من العلماء وجماعة هي رواية للحنابلة ان ذلك نافذ ومنعه بعضهم ومنعه بعضهم كالشافعية والرواية الاخرى للحنابلة. لانهم قال هذا قالوا هذا امر قد - 00:05:44ضَ

تحقق ونفذ ولا اصبح ولا اثر له الان فيما يتعلق بعقد الكتابة لانه ادى ما عليه وانتهى الامر فينبغي ان يكون ذلك نافذا كتصرف الفضول ونحوها اليوم. نعم قال وعمدة من منعه ان ذلك وقع في حالة لا يجوز وقوعه فيها - 00:06:07ضَ

وكان فاسدا. يعني الذين منعوا قالوا هو عندما نفذ ذلك. يعني عندما اعتق او وهب او تصدق او قدم شيئا كان في وقت لا يجوز له ان يفعله الا باذن السيد ولما لم يستأذن سيده - 00:06:30ضَ

كان ذلك غير جائز ولا فرق بين ان يتقدم او يتأخر حتى وان تم عقد الكتابة والاخرون قالوا لا هذا امر قد مضى وهذا من العقود التي اذا مضى وقتها وادي ولم ولا يترتب عليها امر امر - 00:06:45ضَ

تتعلق بالعقد فيما مضى فان ذلك جائز. وقلت لكم الخلاف فيه كتصرف الفضول. يعني انسان اشترى لانسان او باع حينئذ يرجع الى ماذا؟ الى صاحبها. ان اقرها فنعم والا لا. وهناك من يقول لا يجوز - 00:07:05ضَ

قال يا عمدة من اجازه ان السبب المانع من ذلك قد ارتفع وهو مخافة ان يعجز العبد قال وسبب اختلافهم الاذن السيد من شرط لزوم العقد او من شرط صحته. هذه قضية ايها الاخوة تتكرر وهي مهمة جدا يعني الفرق بين - 00:07:24ضَ

الى ماذا شرط اللزوم وشرط الصحة الصحة معنى هذا يترتب عليه بان العقد يكون فاسدا. لكن شرط اللزوم ان مضى ذلك وانتهى فهناك من يجيب وان لم يمضي فهو يتوقف على من يجيد ذلك او لا يجيده. وعقد اللزوم من الممكن ان يجاز من الممكن ان ماذا؟ ان - 00:07:46ضَ

نزل عنه صاحبه وهذا يكثر كثيرا في احكام النكاح. فترون ماذا؟ الشروط التي تكون في بعض النكاح فيما لا زوج الا بعد مع العقل لو جاء الاب الاقرب ووافق على ذلك لينفذ او لا ينفذ فهناك الغالب بان عقد النكاح انما هو - 00:08:11ضَ

والكفاءة فيما يتعلق بالكفاءة هي حقيقة من العقود اللازمة على القول الراجح وليست من عقود الصحة. وهذه يترتب وعليها اشياء كثيرة جدا. يعني لو تزوج انسان من انسان. هذا مولى وهذا حر. يعني هذا له اصل وهذا يختلف - 00:08:31ضَ

على قول من يفرق بينهما والا هناك من لا يفرق. وتعلمون هناك امثلة كثيرة فالرسول صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس من ماذا من اسامة بن زيد وتزوج ابوه ايضا زيد بن حارثة ايضا تزوج ماذا ابنة - 00:08:51ضَ

رسول الله صلى الله تزوج ايضا زينب بنت جحش. التي تزوجها بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والامثلة على ذلك كثيرة جدا اذا هل هذا له عقد لزوم او عقد صحة؟ ان كنا هو عقد صحة فان له تأثير يبطل اذا - 00:09:11ضَ

وان كنا هو عقد لزوم فانه يصح باجازته قال فمن قال من شرط الصحة لم يجزه وان عتق ومن قال من شرط لزومه قال يجوز اذا عته. ومعنا هذا بانه اذا كان من شروط الصحة ولم يجزه هؤلاء حينئذ - 00:09:31ضَ

لا يتم العتق ويرجع بعد ذلك المعتق الى الرق. وكذلك الحال بالنسبة للهبة. وكذلك الصدقات كلها ترد لان هذا بالصحة وهذا لا يصح وان قلنا هو متعلق باللزوم فيجوز باجازته - 00:09:53ضَ

ومن قال من شرط لزومه قال يجوز اذاعته قال لانه وقع عقدا صحيحا فلما ارتفع الاذن المرتقب فيه صح العقد كما لو اذن هذا كله كما لو اذن هذا كله عند من اجاز عتقه اذا اذنى السيد - 00:10:14ضَ

فان الناس اختلفوا ايضا في ذلك بعد اتفاقهم على انه لا يجوز عتقه اذا لم يأذن السيد. اه فرع الان المؤلف مسألة اخرى يعني ليست القضية اذا متفق عليها وانما فيها خلاف سترون الان. يعني اذا لم يأذن السيد فما الحكم ايضا؟ نحن الان عرفنا بانه اذا - 00:10:33ضَ

لم يعلن السيد فلا يجوز. لكن اذا بنا السيد هل يجوز يعني نحن قلنا لا يجوز له ان يعتق بغير اذن السيد باتفاق العلماء ولكن لو اذن له السيد هل العلماء اتفقوا على جواز ذلك او لا؟ هذه هي المسألة - 00:10:55ضَ

المختلف فيه وابو حنيفة له رأي والجمهور لهم راي في ذلك وقال قوم ذلك جائز وقال قوم لا يجوز وبه قال ابو حنيفة. اه فقال قومنا القول الاول وهم الجمهور وكان ينبغي ان يذكرهم. فقال قوم يجوز - 00:11:14ضَ

الذين هم الائمة مالك والشافعي واحمد. وان كان الشافعي له قول مع ابي حنيفة. لكن هو رأي الجمهور قال وبالجواز قال مالك وعن الشافعي في ذلك القولان جميعا اشار اليها بعد ذلك وترك احمد فهو معهم. اذا قال بالجواز الائمة مالك واحمد وهو قول للشافعي - 00:11:32ضَ

قال والذين اجازوا ذلك اختلفوا في ولاء المعتق لمن يكون؟ اه ايضا تفرع عن هذه المسألة مسألة اخرى. الذين قالوا يجوز يعني يصح العتق باذن السيد يعني اذا استأذن المكاتب سيده في عتق عبد يملكه المكاتب. وهذا جائز ان يملك - 00:11:56ضَ

فاذن له السيد الجمهور كما ترون مالك واحمد وهو قول للشافعية بل اكثر العلماء اجازوا ذلك. هؤلاء الذين اجازوه اختلفوا بعد لمن يكون الولاء وليس القصد ايها الاخوة انتبهوا بان الولاء هنا هو ولاء المكاتب - 00:12:21ضَ

الذي كاتبه سيده هذا لا خلاف فيه بان الولاء يكون لمن يكون للسيد. لكن الكلام هنا في معتق المعتق في معتق المعتق هذا المكاتب له ايضا عبد فكاتبه او اعتقه. لمن يكون ولاؤه؟ هل يكون لنفس المكافأة - 00:12:41ضَ

او يكون للسيد عيد العبارة قال والذين اجازوا ذلك اختلفوا في ولاء المعتقل من يكون وقال مالك ان مات المكاتب. مالك واحمد. هنا فقال مالك واحمد يعني مذهب الامامين مالك احمد فيه تفصيل - 00:13:01ضَ

فقال مالك ان مات المكاتب قبل ان يعتق كان ولاء عبده لسيده. ولاء عبده لسيده. لماذا؟ لان المكاتب نفسه يعود ماذا؟ الى سيده ما لم يسدد ما عليه. نعم وان مات وقد عتق المكاتب كان ولاؤه له. اه يعني يكون ولاء مكاتب المكاتب للمكاتب. هذا هو المراد - 00:13:22ضَ

يعني ان مات قبل ان يعتق فيبقى بمال لسيد المكاتب. وان عتق يعني انتهى المكاتب هذا الاول الذي كاتبه السيد اصبح حرا حينئذ يكون ولاء هذا الذي مات المخاتب والاخر هو لمن كتب اولا اي لسيده اي لمولاه - 00:13:49ضَ

قال وقال قوم هؤلاء بل ولاؤه على كل حال لسيده. وهذا هو قول الشافعي نعم وعمدة من لم يجز عتق المكاتب ان الولاء يكون للمعتق لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:14:13ضَ

انما الولاء لمن اعتق ولا ولاء للمكاتب في حين كتابته ولم يصح عتقه وعمدة مران الولاء للسيد ان عبد عبده بمنزلة عبده ومن فرق بين ذلك فهو استحسان قال المصلي رحمه الله المالكية والحنابلة - 00:14:28ضَ

يعني فرقوا بين ذلك فمن باب الاستحسان والاستحسان كما ترون هو حجة اذا لم يعارض دليلا شرعيا وهو هنا مصلحة ومقبولة في هذا المقام. يعني التفصيل الذي ذكره هؤلاء قال ومن هذا الباب اختلافهم - 00:14:52ضَ

في هل للمكاتب ان ينكح او يسافر بغير اذن سيده؟ ايضا هذه مسألة اخرى انظر يعني المؤلف هنا حقيقة اورد كثيرا من المسائل في وصار على هذا النهج اذا كان الكتاب اكبر من هذا القدر الذي انتهى اليه - 00:15:09ضَ

يعني هل للمكاتب ان ينكح يعني ان يتزوج وهل له ان يسافر او لا؟ ايضا هذا فيها خلاف وان كانت الاولى الخلاف فيها يسير الائمة الاربعة متفقون فيما يتعلق بالنكاح لكن المسألة الاخرى الخلاف فيها اكبر - 00:15:26ضَ

اذا هل يجوز للمكاتب اي الذي قام عقد بينه وبين سيده ان ينكح ان يتزوج انتم تعلمون بان الزواج سنة ومرغب فيه لكن هذا الزواج يحتاج الى مال يحتاج الى ان ينفق الى ان يدفع الصداق الى ان يهيئ نفسه - 00:15:43ضَ

والى الى امور كثيرة. هذه هذا المال من اين هو سيأتي بمن كسبه اذا اذا كان من كسبه فانه ماذا يتأثر به عقد المكاتبة لكن هناك مسألة المؤلف لا يفرق لو وجد من يتبرع له بذلك. فهذه مسألة نخرجها - 00:16:03ضَ

الحال بالنسبة للحج الذي لم يعرض له المؤلف عايز اتكلم بعض العلماء هل له ان يحج او لا؟ قالوا ان كان حجه من ماذا من مال المكاتبة اي من ما اكتسبه في قوته عملا لاجل البكاء فهذا لا يجوز لكن لو - 00:16:23ضَ

ايضا وجد من يتبرع له او وجد رفقة يصحبهم هل يجوز فصل العلماء قالوا ان كانت غيبته في الحج لا تؤثر ايضا. على عقد المكاتبة بان يتعطل عن الكسب فيؤثر فنعم - 00:16:43ضَ

يعني ان كانت المدة يسيرة او لا تأثير لها فنعم. وان كان لها تأثيرا فكذلك وهذا كما تعلمون مر بكم فيما يتعلق بالحج. الانسان الذي عليه دين. ماذا؟ لا يسافر ايضا. لان الوفاء - 00:17:00ضَ

واجب والحج لا يجب على من لا مال له. انما يجب بشروط وهذا لا مال له. اذا هو عاجز عن اداء الحج. لو وجد ماذا من يقوم بكفايته في الحج او وجد رفقة يصحبهم ويقوم بخدمتهم او استطاع ان يمشي الى الحج - 00:17:17ضَ

هذه ايضا من المسائل التي وردت في احكام الحج اذا هنا هل يجوز له ان ينكح ان يتزوج او لا نأخذ المسألة الاولى الائمة الاربعة منعوا ذلك. والحسن ابن صالح قال يجوز له ذلك لان هذه سنة وهو بحاجة اليها وهو بحاجة - 00:17:37ضَ

الى ان يعف نفسه فلماذا يمنع من ذلك قال رحمه الله ومن هذا الباب اختلافهم للمكاتب ان ينكح او يسافر بغير اذن سيدي فقال جمهورهم ليس له ان ينكح الا جمهورهم الائمة الاربعة. يعني انظر المؤلف فصل في المسائل واجمل في الاقوال - 00:17:58ضَ

وقال جمهورهم ليس له ان ينكح الا باذن سيده واباح بعضهم النكاح له. البعض هو الحسن بن صالح بن حي واما السفر فاباحوا له جمهورهم. اه العكس هنا واما السفر فاباحه له جمهور. من هم الجمهور؟ الامامان؟ ابو حنيفة واحمد وهو قول للشافعي - 00:18:22ضَ

واما السفر فاباحوا له جمهورهم ومنعه بعضهم وبه قال مالك واباحه سحنون من اصحاب مالك قال مرة اخرى ليوضح لكم العبارات ربما فيها دمج تقرأ. واما السفر فاباحوا له جمهوره. اباحه جمهورهم الامامان الشافعي - 00:18:47ضَ

واحمد قولا واحدا وهو قول ايضا الشافعي اذا اجاز له ان يسافر لان هؤلاء يرون بان من الوسائل التي يتوصل بها الى جمع المال هو فلماذا يمنع؟ وكان ابن عمر رضي الله عنه يأذن لماذا؟ لمكاتبيه بالسفر كما مر بنا واشرنا اليه - 00:19:08ضَ

اذا هو يسافر ليكسب المال ويجمعه. وتعلمون فيما مضى بان الاسبر وحتى الان. يعني التاجر هنا وهنا يضرب ماذا في الارض؟ فيأتي بالمضايع ويبيعها. اذا قد يحتاج الى السفر ماذا - 00:19:31ضَ

البيع والشراء. اذا اكثر العلماء جاز ومنعه نعم قال ومنعه بعضهم وبه قال مالك. الظمين وبه قال مالك يعود الى المنع. هذا الذي اردت ان ننبه ومنعه بعضهم يعني ومنعه مالك - 00:19:51ضَ

قال وباعه سحنون من اصحاب ما لك. واباحه سحنون. اذا سحنون من اصحاب ما لك مع الائمة ابي حنيفة واحمد والشافعي بقول قال واباه سحنون من اصحاب ما لك ولم يجز للسيد ان يشترطه على المكاتب ولم يجز للسيد اذا هنا عرفنا - 00:20:10ضَ

بان الجمهور قالوا يجوز له ان يسافر يتفرع عن هذا مسألة اخرى. هل للسيد ان يشترط على المكاتب الا يسافر سحنون لا يجيد ذلك وهو ايضا قول الامامين الشاف ابي حنيفة واحدة - 00:20:32ضَ

اذا لا يزال الجمهور رأيهم متحد لا يمنع من السفر سواء ذكر ذلك في العقد او لم يذكر بمعنى شرط عليه السيد او يشرط لانه ليس من حق السيد ان ان يضع هذا الشرط لان في هذا الشرط تعطيلا لمصلحته وجمع المال - 00:20:49ضَ

هو لا يمنعه من ذلك ولم يجز للسيد ان يشترطه على المكاتب واجازه ابن القاسم في السفر القريب قال والعلة في منع النكاح انه يخاف ان يكون ذلك ذريعة الى عجزه. هذا لماذا يكون ذريعا الى عجزه؟ لانه اذا جمع المال سينفقه في ماذا؟ في هذا الزواج - 00:21:12ضَ

في هذا النكاح فهو يحتاج الى ان يعود مرة للجامع. ثم اذا تزوج سيفتح بيتا تكون عنده زوجة. فبدل ان كان ينفق على نفسه على نفسه وعلى ماذا؟ وعلى زوجته وعلى هذا المكان الذي يسكن فيه. اذا هو يحتاج الى ان يضاعف الانفاق - 00:21:37ضَ

ولذلك قال الجمهور بالمنهج. لكن عندما يبقى وحيدا ماذا؟ سينطلق ويضرب في الارض او حتى يبقى في مكانه حتى سيجمع ذلك المال وفي ذلك اذا قالوا حظر له على ان يسارع في تحرير رقبته. لان من مصلحته ايضا ان - 00:21:58ضَ

ليكون حرا قال والعلة في جواز السفر ان به يقوى على التكسب في اداء كتابته وبالجملة انتم ترون الان في هذا الزمان يعني البلاد تختلف. فبعض البلاد ربما لا يجد الانسان فيها - 00:22:18ضَ

وانما يسد رمقه بينما لو سافر الى بلاد اخرى يعمل فيها فيكد ويكسب ويحصل على المال. وهذا هو شأن هذه الدنيا ليس في هذا العصر بل في هذا العصر وفي غيره. فالبلاد تختلف يعني من مكان الى مكان - 00:22:38ضَ

قال والعلة في جواز السفر ان به يقوى على التكسب في اداء كتابته وبالجملة وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة اقوال ما عاد ليلخصها او ليجملها يعني مرة اخرى احدها ان للمكاتب ان يسافر - 00:22:56ضَ

باذن سيده وبغير اذنه ولا يجوز ان يشترط عليه الا يسافر وبه قال ابو حنيفة والشافعي هو احمد انظروا هنا ادخل الشافعي من له قول قول واحد وقول احد لا يرى - 00:23:17ضَ

القول الثاني انه له انه ليس له ان يسافر الا باذنه. وبه قال ما لك نعم هذا القول الثاني والثالث ان بمطلق عقد الكتابة له ان يسافر الا يشترط عليه سيده الا يسافر - 00:23:34ضَ

وبه قال احمد والثوني وغيرهما الان تراوي يعني وبه قال احمد وربما وقف عليه في مذهب الحنابلة هذا ليس قولا لاحمد قول احمد المنصوص عليه هو الذي مر مع ابي حنيفة. لكن هذا قول ابي الخطاب من الحنابلة - 00:23:54ضَ

قال به ابو الخطاب من الحنابلة وحجة هؤلاء المسلمون عند شروطهم. فهذا شرط عليه الا يسافر وهذا شرط لا كتابا ولا سنة فينبغي ان يوفى به هكذا قالوا اذا الامام احمد هو مع ابي حنيفة - 00:24:10ضَ

والشافعي ايضا في قوله الذي ايضا ذكره مع ابي حنيفة اذا الاقوال ثلاثة قول للامام مالك وقول للامامين ابي حنيفة واحمد ومعهما الشافعي في قول وله قول مع مالك والقول الثالث - 00:24:28ضَ

قول لبعض الحنابلة لا للامام نفسه قال ومن هذا الباب اختلافهم في هل المكاتب ان يكاتب عبدا له اه يعني هل له ان يكاتب عبده؟ مر قبل قليل الولا وهذا متعلق بهذه المسألة هل له ان يكاتب او ان لا يكاتب - 00:24:43ضَ

وجاز ذلك مالك ما لم ما لم يرد به المحاباة وبه قال ابو حنيفة والثوري واحمد يعني يجوز له ان يكاتب عبده. لان هذا فيه رظى فتح لماذا؟ لابواب الحرية - 00:25:05ضَ

وللشافعي قولان احدهما اثبات الكتابة والاخر ابطالها. نعم قال وعمدة الجماعة لكن الحنابلة قيدوا ذلك بماذا باذن السيد يعني الحنابلة قولهم مقيد يعني الحنابلة هم مع الذين ذكرت لكن يقولون اذا اذن السيد - 00:25:25ضَ

لانه اذا اعتق اذا كاتب مكاتبة معنى هذا سيذهب عليه. والمكاتب الذي كاتبه هو رقيق. فهو مال فهذا المال سيخرج ماذا؟ في انتهاء المكاتبة عن ماذا؟ عن ملكه ويؤثر ذلك على السيد الذي كاتب مكاتب المكاتب - 00:25:44ضَ

قال وعمدة الجماعة انها عقد معاوضة المقصود منه طلب الربح واشبه سائر العقود المباحة من البيع والشراء يعني الذين اجازوا ذلك؟ قالوا نعم هي مكاتبة وسيتحرر لكنها مكاتبة في مقابل - 00:26:08ضَ

هو سيأخذ مقابل الكتابة مالا فهذا المال ينفعه وهو ايضا يعود الى ايضا سيده وعمرة الشافعية ان الولاء لمن اعتق ولا ولاء للمكاتب لانه ليس بحر الان سيأتيكم في عبارة ربما قريبة ستأتي نحن في الدرس ليلة البارحة رأينا بان المؤلف وهم فيما يتعلق بالنسبة لعقل - 00:26:25ضَ

المكاتبة قال هو عقد لازم في حق العبد اليس كذلك في مذهب الشافعية؟ وجعل الامام ابا حنيفة مع مالك لانه عقد لازم من الطرفين ونحن قلنا بان ابا حنيفة معنا الشافعي بانه عقد لازم في حق السيد وغير لازم في حق المكاتب. ووجدنا في كلام المؤلف في درس ليلة البارحة ما يثبت ذلك - 00:26:52ضَ

في درس هذه الليلة سترون فيهما يدل على ان المؤلف يقول قولا يخالف قوله الاول بمعنى انه القول الصحيح لان الامام الشافعي يرى بان عقد المكاتبة عقد لازم في حق السيد دون العبد في موضع التعليم - 00:27:15ضَ

قال وعمدة الشافعية ان الولاء لمن اعتق ولا ولاء للمكاتب لانه ليس بحر قال واتفقوا على انه لا يجوز للسيد انتزاع شيء من ماله والانتفاع منه بشيء قال واختلفوا في هذا المال الذي بدأ يجمعه في المكاتبة ليس من حقه ان يأخذ ذلك - 00:27:35ضَ

لانه اصبح بينه وبينه عوظ بينه وبينه عقد هذا العوظ هو هذا العقد هو عقد معاوظة اتفق على ان تسدد في قد تكون نجمين او اكثر من ذلك اذا ليس له ان ينتزع من ذلك شيء وانما يأخذ ما اتفق عليه - 00:27:59ضَ

ايضا لو تأخر في تسديد النجوم مر بنا في درس ليلة البارحة ما يتعلق بالتعجيز قال واتفقوا على انه لا يجوز للسيد انتزاع شيء من ماله والانتفاع منه بشيء واختلفوا في وطأ السيد امته المكاتبة. اه - 00:28:18ضَ

الان كاتب هذه والمكاتبة من المعلوم بانها في طريقها الى الحرية فهل له ان يضعها وان وطأ من المعلوم بان المكاتب نهايته الى ماذا؟ الى الحرية. اذا هذا كانه وطأ وطأ الى - 00:28:39ضَ

فهل يلحق بنكاح المتعة الذي نهي عنه؟ نكاح المتعة لماذا نهي عنه؟ لانه مؤقت وهذا لا ينبغي ومع ذلك تكلم العلماء في ابواب النكاح فيما لو اراد انسان ان يتزوج امرأة الى وقت محدود - 00:28:58ضَ

ولم يذكر ذلك في العقد فمنهم ولا اجازة يعني فرقوا بين الصور يعني انسان يريد مر ببلد فاراد ان يتزوج امرأة الى اجل وهذا كان يحصل من بعض ماذا يعني كان بعض العلماء يفعل ذلك في القرون الاولى. يعني يمر ببلد فيريد ان يتزوج - 00:29:17ضَ

فيبقى فيها فترة ممن كانوا يشتغلون بالعلم او غيرهم او حتى بالتجارة او العمل او الحرفة. هل له ان يتزوج؟ من العلماء من ذلك لكن شريطة الا يذكر في العقد - 00:29:38ضَ

لكن لو ذكر في العقد بانه سيتزوجها لمدة كذا ويطلقها يعود الى نكاح المتعة وهذا لا يجوز لماذا قال العلماء جائز قالوا لانه قد يأخذ هذه المرأة وفي نيته ان تبقى معه مدة معلومة - 00:29:52ضَ

ولكن ربما تتغير الاحوال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فكم من انسان اخذ امرأة لسبب اما انه يريد ان يذل تلك المرأة. او لان في نفسه شيء على اهله او غير ذلك. او ربما اخذ هذه المرأة - 00:30:12ضَ

لسبب من الاسباب وهو لا ليست هناك المودة واذا بالامور تتغير وتتبدل وتحول لانه ربما يجد في هذه المرة اخلاقا كريمة يجد فيها صفات حميدة يجد فيها اوصافا كان يتمنى ان يراها وينذرا ويندر ان توجد في غيره فتتغير حاله ويتعلق بها فيزول ذلك - 00:30:32ضَ

قال واختلفوا في وطأ السيد امته المكاتبة وصار الجمهور الى منع ذلك وقال احمد جمهور الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وقال احمد وداوود وسعيد ابن المثيب من التابعين ذلك جائز اذا اشترطه عليها. اه لانهم قالوا المؤمنون عند شروطهم - 00:30:57ضَ

الامام احمد وسعيد ابن المسيب وجماعة اخرون قالوا يجوز اذا شرط ذلك لماذا ما هو التعليل؟ المؤلف لم يذكر تعليلهم بدقة قالوا هاي الحنابلة ومن معهم. اليس هذا الذي السيد يريد ان يطأ اليس له ان يستخدمها؟ نحن مر بنا او سيأتي ربما - 00:31:22ضَ

هل يجوز للسيد ان يشترط على اي على مكاتبه خدمة اما ان تكون خدمة محددة او خدمة مطلقة او لا. اذا قالوا يجوز له ان ينتفع منها بالخدمة له ان يطأها كشرط خدمتها - 00:31:44ضَ

كما انه يجوز له ايضا ان يستفيد من خدمتها كذلك ايضا يجوز له ان يطأها هكذا قالوا ويستدلون بعموم الحديث الحديث ليس نصا لكنهم يأخذون بعمومه المؤمنون عند شروطهم وهو حديث صحيح - 00:32:06ضَ

قال وعمدة الجمهور انه انه وطأ تقع الفرقة فيه الى اجل ات فاشبه النكاح الى اجل. لكنه ايضا ليس مؤكدا حقيقة يعني الذي قال الجمهور بانه نكاح الى اجل ليس ذلك مقطوعا به - 00:32:25ضَ

لانها لو عجزت عن اداء حقوق الكتابة حينئذ تعود رقيقة. والجمهور نفسه يجوزون ذلك اذا هذا امر ليس مقطوعا به اذا هو امر الغالب في ان ينتهي الى الحرية. لكن الذين قالوا بالجواز قالوا هذا نوع من انواع - 00:32:43ضَ

يجوز له ان يستخدمها وان يستفيد من منافعها كذلك ايضا له ان يطأها ثم يأتي بعد ذلك الخلاف لان الجمهور كما ترون قالوا لا يجوز ومعنى هذا لا يجوز ان هذا الذي يفعل ذلك ارتكب محرما. والذي يرتكب محرما هل يقام عليه الحد؟ او لا يقام - 00:33:06ضَ

هل هذه تعتبر شبهة فيدرأ عنه الحد او لا ثم بعد ذلك تأتي مسألة اخرى هل لها المهر؟ يعني الصداق او لا؟ هذه ايضا كلها مسائل فيها خلاف والمؤلف اعتقد انه - 00:33:29ضَ

اشير اليه وعمدة الفريق الثاني تشبيهها بالمدبرة قال واجمعوا عليلهم ما ذكرت لكم. قضية الاستفادة من منافعها هو عموم حديث المؤمنون عند شروطهم وليس الذي ذكر المؤلف قياسها على المدبر لان المدبر تختلف معروف بانها قد اعتقت لكن العتق مؤجل - 00:33:43ضَ

يعني دبر يعني ترك بعد وفاة سيدها. فهذا امر مقطوع به. لكن يجوز بيع المدبر في حالة اذا استغرب ماذا كان على الانسان واستغرق وما في حال الستة اعبد قال واجمع على انها ان عجزت حل وطؤها. ها شفتم عادوا يعني لو عجزت لانها ترجع رقيقة - 00:34:09ضَ

يعني تعود كما كانت مملوكة واختلف الذين منعوا ذلك اذا وطي ها هل عليه حد ام لا وقال جمهورهم لا حد عليه من هم الجمهور؟ هم الائمة الثلاثة الذين قالوا بالمنع ما لك - 00:34:34ضَ

وابو حنيفة والشافعي لماذا لا حد عليها وقد قلتم بان ذلك لا يجوز؟ قالوا لان هذه شبهة. بدليل ان احد الائمة قال بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادرؤوا الحدود بالشبهات - 00:34:51ضَ

اقرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم الى ذلك سبيلا. اذا هذه شبهة فينبغي الا يقع احد. اذا الجمهور الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي قالوا لا حد في ذلك. لماذا؟ مع انه لا يجوز. قالوا لوجود شبهة - 00:35:06ضَ

والحدود والشبهات تدرأ بها الحدود اي يوقف تنفيذها. وتعلمون بان هذا قد حصل وان عمر رضي الله عنه اوقف ماذا؟ حد القطع في السرقة في عام عام الرمادة. لانه كان على قحط وكانت هناك ضرورة - 00:35:25ضَ

فاضطر من سرق تلك الابل ولذلك لم يطبق عليه عمر ذلك الحد. نعم. وقال جمهورهم لا حد عليه لانه وطأ بشبهة وقال بعضهم عليه الحد من الذي قال عليه الحد؟ الحسد وقتادة من التابعين. اذا الائمة الثلاثة قالوا لا حد - 00:35:45ضَ

والحسن وقتادة من التابعين قالوا يحد لماذا؟ لانهم يرون بان هذا عقد غير جائز وان من يفعل ذلك قد ارتكب محرما وانهم يعتبرون ذلك نوعا من الزنا فيحد صاحبه قال وقتله في ايجاب الصداق لها. قال والعلماء فيما اعلم على انه في احكامه الشرعية - 00:36:07ضَ

على حكم العبد لا الحقيقة ان الحنفية والشافعية وهو ايضا قول الحسن وجماعة من العلماء قالوا في ذلك الصداق مالك من هذا هو الذي قال لا صداق اما الامامان ابو حنيفة والشافعي ومعهم الحسن وجماعة قالوا يجب ماذا لها المهر في هذا المقهى - 00:36:32ضَ

قال والعلماء فيما اعلم على انه في احكام وهناك فروع يذكرها العلماء فرق هل هناك فرق بين ان يستكرها معنى ان تكون مكره او لا او لا تكون مكرهة فهناك من يقول ان طاوعته فلا شيء لها وان اكرهها فانه يكون لها - 00:36:56ضَ

المهرة هي الصداق فيما استحل من فرجه الى اخره قال والعلماء فيما اعلم على انه في احكامه الشرعية على حكم العبد مثل الطلاق والشهادة والحد وغير ذلك مما يختص به العبيد يعني المؤلف كما ترون ما اعطى جوابا دقيقا في هذه المسألة وقد ذكرت لكم بان الحنفية والشافعية - 00:37:16ضَ

حسن وغيره يقال لها المهر. نعم. قال ومن هذا الباب اختلافهم في بيعه. فقال الجمهور لا يباع المكاتب الا بشرط ان يبقى على كتابته عند مشتريه يعني هنا هل يجوز بيع المكاتب كما ترون لان المكاتب الان اصبح هناك عقد بينه وبين سيده - 00:37:43ضَ

فهل له ان يبيعه او لا؟ الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. وقال سبحانه وتعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا - 00:38:08ضَ

والمؤمنون والمؤمنون عند شروطهم اذا هل بيع المكاتب يعتبر اخلالا بهذا العقد ونقضا له؟ لان العقد كما ترون مر بنا هناك من يرى بانه لازم من جانب الطرفين. وهناك من اعددتها له معدا وفي - 00:38:26ضَ

بعض الروايات حفظت لهم الثمن على ان يكون ولاءك لي فابوا ذلك قالوا لا الولاء لنا فلما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقيه اشتريها. فانما الولاء لمن اعتق - 00:38:50ضَ

انما اداة حصر الولاء لمنعته سواء شرطوا ذلك او لم يشرطوا كل شرط ليس في كتاب الله وهو باطل وان كان مائة شرف فاي شرط او عمل يخالف كتاب الله عز وجل - 00:39:09ضَ

او يخالف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه قال ومن هذا الباب اختلاف في بيعه - 00:39:27ضَ

وقال الجمهور لا يباع المكاتب الا بشرط ان يبقى على كتابته عند مشتريه وقال بعضهم بيعه جائز ما لم يؤد هي من كتابته لان بريرة رضي الله عنها بيعت ولم تكن ادت من كتابتها شيئا. بعضهم يعني يرى ان البيع هنا هو بيع الكتابة وليس المكاتب - 00:39:43ضَ

المؤلف سيذكر ذلك. اولا الجمهور هم الذين قالوا لا يجوز البيع يعني جمهور العلماء هم الذين قالوا لا يجوز بيع قال وقال بعضهم اذا رضي المكاتب بالبيع جاز وهو قول الشافعي - 00:40:09ضَ

لان الكتابة عنده ليست بعقد لازم اه هذا الكلام الذي ذكرته لكم انظروا بدقة لان نعم قال وهو قول الشافعي لان الكتابة عنده ليست بعقد لازم في حق العبد. لان الكتابة ليست عنده بعقل - 00:40:25ضَ

لازم في حق العبد. اذا في عقد لازم في حق من؟ السيد. ولو رجعتم الى اول درس ليلة البارحة ترون بانه قال والكتابة عقد لازم في حق العبد غير لازمة في حق السير وعدلنا ذلك - 00:40:44ضَ

اذا هذا دليل على ان المؤلف نقل ذلك قلت لكم لان ابن عبد البر يعني ربط بين موضوعين بيع المكاتب وبين ماذا ما يتعلق بالعقد اي المؤلف كأنه نقل بايجاز فوقع الخطأ في ذلك - 00:41:02ضَ

ولا يمكن ان نقول هذا خطأ مطبعي او تحريف لان ذلك تكرر في المسألتين واخطأ ايضا في مذهب ابي حنيفة وابو حنيفة عرفنا تبين لنا ايضا منك كلامي صحة ما قلنا الان هنا لو رجعت قبل صفحتين وجدت الخطأ الذي هناك وصححناه وهنا. وبهذا نتبين - 00:41:22ضَ

ايها الاخوة بانه مهما يعني بلغ الانسان من العلم ومن الحرص والكتابة يقع وهما ولذلك هذا لا يحصل لشخص دون شخص ليس المؤلف وحده فهناك من هو اعلم منه واكبر منه حصل منه مثل ذلك - 00:41:42ضَ

وبخاصة الكتابة ربما تزل يد الانسان نظره ربما ينتقل الى مسألة اخرى فيتداخل بعضها مع بعض قال لان الكتابة عنده ليست بعقد لازم في حق العبد يمكن لو عدت قبل قليل وجدت الموضع الاول لتقول ايضا حتى الاخوة - 00:41:58ضَ

وربما بعضهم ما قال فقال الشافعي الكتابة عقد لازم في حق العبد ارأيتم؟ وهنا قال ليست لازمة هناك نصحح ويحسن ان نشير في هذا المقام هناك انظر صفحة كذا يعني عندما تصحح هناك تقول انظر صفحة كذا المتأخرة - 00:42:19ضَ

لماذا؟ لان فيها اصلاح ايضا للخطر قال واحتج بحديث بريرة رضي الله عنها اذ بيعت وهي مكاتبة وعمدة من لكن الاخرون ماذا قالوا؟ قالوا لم يكن ذلك بيعا للمكاتبة وانما بيع للكتابة - 00:42:40ضَ

ولذلك بعض العلماء قيد قال يجوز بيع المكاتب اذا كان للعتق وهم الحنابلة يعني الحنابلة خروجا من هذا ما يرد في هذه المسألة قالوا يجوز بيع المكاتبة للعتق. لماذا لان العتق اسرع من الكتابة - 00:42:58ضَ

يعني الان الانسان الذي يكاتب معنى هذا بان عليه ان يسدد انجما عليه عوض ربما تمضي سنوات طويلة حتى يجمع المال فيعتقه فاذا وجد من يشتريه مباشرة ويعتقه اليس ذلك اسرى؟ الجواب بلى. ولذلك الحنابلة قالوا يخص من ذلك - 00:43:19ضَ

او يجوز بيع المكاتبة اذا كان لاجل العتق كما في قصة بريرة مع عائشة رضي الله عنها قال وعندك من لم يجز بيع بما في ذلك من نقض العهد وقد امر الله تعالى بالوفاء به. اه. هذا الذي اشرت قبل قليل. هؤلاء الذين يقولون - 00:43:41ضَ

لا يجوز بيع المكافأة يقولون اصل الكتابة قامت على عقد والعقد شريعة المتعاقدين وكل من السيد والمكاتب قد التزم بذلك وعلى كل واحد منهما ان يوفي. وهو كما عرفتم عقد لازم من الطرفين عند المالكية والحنابلة - 00:44:04ضَ

ولازم في حق السيد عند الحنفية والشافعية اذا هذا عقد فلا يجوز ماذا؟ الاخلال به او ابطاله. وكون المكاتب او المكاتبة يباع او تباع هذا فهذا يتعارض مع قول الله تعالى واوفوا بالعهد - 00:44:27ضَ

وقوله سبحانه وتعالى في اول سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهذا عقد ولكن رأيتم الذين ايضا اجازوا ذلك بعضهم قيده بان يكون بيع المكاتب لاجل العتق ومصلحة وانت ترى الان ايهما افضل ان يعتق هذا الانسان وان يكافئ؟ لا شك وهذا سأل عنه احد الاخوة في البارحة - 00:44:48ضَ

نحن لا نشك بان الانسان اذا عنده مملوك واعتقه فلاجر اعظم لان الله تعالى سيعتق عنه بكل عظو من هذا يعتق به عضوا منه من النار. حتى اليد والرجل والفرج وكل شيء. والله تعالى يرفعه بذلك درجات. المكاتب ايضا - 00:45:16ضَ

فكاتب انسان اخر له اجر. لكن لا يصل الفضل والاجر والثواب والجزا الى درجة من يعتق الرقبة حالا لان هذا اعتقها خالصة لوجه الله. لم يأخذ عليه اي شيء وانما لا يريد الا شيئا واحد - 00:45:36ضَ

هو الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب قلب سليم فهذا قد باع هذا الانسان اثر هذا المال - 00:45:52ضَ

لماذا على مصلحته في الدنيا لينال ما هو اعظم منه واكبر في دار الاخرة الحياة الباقية قال وهذه المسألة مبنية على هل الكتابة عقد لازم ام لا وكذلك اختلفوا في بيع الكتابة. نحن عرفنا بانها عقد لازم عند الامامين مالك واحمد. وهي لازمة ايضا عند الامامين الاخرين - 00:46:09ضَ

بالنسبة للسيد. والواقع وقد عرفتم ذلك وتكلمنا عنه وقلنا المعروف في العقود انها لا تكون لازمة من ولا تكونوا لاذى من طرف اخر فاما ان تكون لازم او ان تكون جائزا. بمعنى ان تكون عقود واجبة او عقود غير واجبة - 00:46:39ضَ

قال وكذلك اختلفوا في بيع الكتابة وقال الشافعي ابو حنيفة لا يجوز ذلك. وكذلك احمد واجازها مالك ورأى الشفعة فيها للمكاتب ومن اجاز ذلك شبه بيعها ببيع الدين ومن لم يجز ذلك رآه من بيع الغار ورآه من باب الغرق - 00:46:58ضَ

وكذلك شبه مالك رحمه الله الشفعة فيها بالشفعة بالدين. اه نقف هنا اذا رأيتم اختلاف العلماء في بيع الكتابة عرفنا تكلمنا وذكر المؤلف ما يتعلق ببيع المكاتب. وعرفتم ذلك والخلاف فيه. الان الكتابة - 00:47:23ضَ

هل يجوز ان تباع؟ يعني يبيعها انسان لاخر وبعضهم قيد ذلك بان يشترط عليه ماذا الا يعدل عن ذلك بمعنى ان يعينه في موضوع الكتابة لكن الان بيع الكتابة الان. الان جاء الى قظية بان مالك استدل بماذا؟ فيما يتعلق بقياس ذلك على الدين. واشار - 00:47:44ضَ

الى حديث دون ان يذكره وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بالدعيل هذا حديث اعتقد سبق ان عرض له المؤلف وهذا الحديث اورده ابن حزم في كتابه المحلى - 00:48:08ضَ

ومن مصادر هذا الكتاب كما اشرت لكم كثيرا بالدرجة الاولى كتاب الاستذكار لابن عبدالبر وكذلك ايضا يرجع ايضا الى كتاب المحلى في مواضع عديدة ايضا المؤلف اذا صاحب المحلى ذكر هذا الكتاب - 00:48:23ضَ

ذكر هذا الحديث من طريق عمر بن عبدالعزيز ان النبي صلى الله عليه وسلم انظروا عمر ابن عبد العزيز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بالدين عمر ابن عبد العزيز كما تعلمون من صغار التابعين. اذا اين الصحابي؟ الصحابي لم يذكر - 00:48:41ضَ

اذا يكون ذلك مرسلا. الامر الاخر بان فيه رجل قيل له السلم وهو مكروه. اذا هو ضعيف اذا هذا الحديث مصدره المحلى وهو ايضا مرسل وضعيف قال ومن اجاز ذلك شبه بيعها ببيع الدين ومن لم يجز ذلك رآه من باب الغرر - 00:49:02ضَ

وكذلك شبه مالك الشفعة فيها بالشفعة بالدين وفي ذلك اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الشفعة اعني في الشفعة في الدين. هذا الذي ذكرت لكم هو عن عمر ابن عبد العزيز - 00:49:27ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بالدين. تشير اليه لانه في المحلى هذا يعني ذكرهما ابن حزم في المحلى وايضا ضعفه وربما يكون ايضا موجود في بعض كتب السنن ومصنف عبد الرزاق او غيره - 00:49:44ضَ

لان ايضا صاحب المحلى معروف مراجعه في الحديث غالبا فهو يرجع الى مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبة وسنن سعيد بن منصور وغير ذلك من الكتب التي يرجع اليها - 00:50:04ضَ

قال ومذهب مالك في بيع الكتابة ان ان كانت بذهب انها تجوز بعرض معجل لا مؤجل بما يدخل في ذلك من الدين بالدين. تعلمون قضية اه ما يجري من الربا بين ماذا السيد وعبده من العلماء من يرخص - 00:50:18ضَ

ويقولون لا يوجد ربا بينهما لان السيد لان العبد مملوك للسيد فهو ماله الا يكون بين الانسان وماله ربا والاخرون يقولون لا. هذا تعامل ولا فرق بينه وبين غيره وان كانت الكتابة بعرض كان شراؤها بذهب - 00:50:38ضَ

او فضة معجلين او بعرض مخالف قال واذا اعتق فولاؤه للمكاتب لا للمشتري. واذا اعتق نعم. واذا اعتق فولاؤه للمكاتب لا للمشتري قالوا من هذا الباب اختلافهم هل للسيد ان يجبر العبد على الكتابة ام لا؟ اه يعني هل له ذلك - 00:50:59ضَ

يعني يشدد على ايه؟ يقول يعني هيا اسعى في نفسك. ان كان القضية قضية حظ وترغيب وهو يعني يريد ان يفتح له الباب ويرغبه فهذا شيء تيه لكن ان يكرهه بمعنى ان يضيق عليه وان يؤذيه. وان يقلل في نفقته وفي عمله. وان يزيد عليه في العمل فيرهقه فهذا - 00:51:21ضَ

مما لا يجوز وقد نهي عن ذلك ايضا وقد رأيتم ثواب من كانت عنده امى فادبها فاحسن تأديبها وعلمها فاحسن تعليما ثم اعتقها فتزوجها فإن له اجران في ذلك لكن ان يسلط عليه بمعنى ان يغري به اولاده ان يضيق عليه في النفقة في الكسوة ان يشق - 00:51:43ضَ

وعليه في العمل بحيث يتعب فهذا لا يجوز له شرعا حتى كما هو معلوم ايها الاخوة لا يجوز للانسان ان يؤذي الحيوان ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته يعني سكينة وذو ريح ذبيحته حديث رواه مسلم - 00:52:06ضَ

فاذا كان هذا الحيوان الذي مصيره تذبحه وقد اجازه الله سبحانه وتعالى لك مع ذلك تحسن اليه بمعنى تسرع تكون السكين الالة حادة جدا حتى لا يتعب في زهاء في زهوق روحه - 00:52:28ضَ

اذا هذا انسان وايضا له كرامته والله تعالى يقول ولقد كرمنا بني ادم وحملناه في البر والبحر فينبغي ان يعامل معاملة حسنة اخوانكم خولكم. يعني هم اخوانكم وهم ايضا خدمكم وعمالكم فعليكم ان تحسنوا اليهم - 00:52:44ضَ

اذا الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بهم خيرا وحض عليهم. ولذلك في قصة ابي ذر عندما حصلت له تلك الواقعة ماذا عندما قال كلمة بالنسبة لولام الله اصبح بعد ذلك اذا لبس ابو ذر رضي الله عنه احسن الثياب البسها - 00:53:03ضَ

اذا لبس ثوبا او مثلا عباءة او غيره يلبسه مثلها لانه يرى ان ذلك من الاحسان ولذلك تكلم العلماء عن الحيوان واما شروط الكتابة فمنها شرعية هي من شروط صحة العقد فمنها ما هي شرعية اي لا تخرج عن نطاق هذه الشريعة وما وضع فيها يعني - 00:53:24ضَ

بانها تلتقي مع ما هو مشروع. فليست شروط خارجة عن ما هو وارد في هذه الشريعة. كالشروط يظيفها احد المتعاقدين مما فيه جور او ظلم او كذلك ايظا قسوة او غير ذلك فان تلك او امثال تلك - 00:53:57ضَ

العقوق لكنها عقود تسير في فلك هذه الشريعة قال وقد تقدمت عند ذكر اركان الكتابة. يعني مر بنا شيء منها وانتم تعلمون ايها الاخوة بان اي كتاب من الكتب التي درسناها لا يخلو من شرور. فهناك شروط للطهارة وهناك شروط الصلاة التي منها النية واستقبال القبلة ودخولها - 00:54:17ضَ

طول الوقت وايضا درسنا ما يتعلق بالزكاة ولها شروط وما يتعلق كذلك بالصيام والحج وايضا ذلك برسم النكاح وعرفنا شروطه التي تعتبر شروط صحة التي لا يجوز بدونها وبانه اذا اختل شرط من تلك الشروط - 00:54:44ضَ

كان النكاح فاسدا وهناك شروط اللزوم وهي التي من الممكن ان تصحح اذا عدل عنها الى غير ذلك. ايضا مر بنا كذلك وفي العتق وفي الوصية وقبل ذلك في الهبة وفي ابواب كثيرة فلا يخلو باب من تلك الابواب او كتاب منها الا ويشتمل - 00:55:04ضَ

لا شروط قال ومنها شروط حسب التراضي. نعم هناك شروط لا تكون اساسا في العقد لكن يرجع المتفق عليها تراويا بان يشترط ماذا المكاتب شرطا على المكاتب ويتفقان عليه هذا الشرط لا يخالف نصا - 00:55:24ضَ

خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:55:50ضَ