شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{769}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال رحمه الله تعالى والنظر في التدبير في اركانه وفي احكامه اما الاركان فهي اربعة اذا يعني المؤلف ذكر بان النظر في التدبير قد يكون في الاركان وقد يكون في الاحكام - 00:00:02ضَ

وهذا التدبير الذي معنا ايها الاخوة هو ايضا عمل جليل. من الاعمال التي يتركها الانسان بعد وفاته فاذا علق عتق مملوكه بعد وفاته فانه سيجد اثر ذلك في اخراه. وهو احوج ما يكون هناك. ولذلك سيأتي - 00:00:20ضَ

العلماء في عتق الصبي يعني في تدبير الصبي. الصبي هل له ان يدبر او لا سيأتي الكلام في ذلك ان شاء الله وان كان المؤلف اشار اليها بكلمة ولكننا سنقف عندها لاهميتها. لان نراها من المسائل المهمة وليست من الفروع كما هو - 00:00:38ضَ

اتجاه المؤلف نحو ذلك قال اما الاركان فهي اربعة المعنى واللفظ اول ما عرفنا ما معنى التدريب قلنا هو تعليم السيد عتق مملوكه بعد موته او بموته قال والمدبر والمدبر - 00:00:58ضَ

المدبر هو ماذا الذي يقوم بالتبديل؟ اي الذي يدبر ذلك اي الذي يعلق عتق ماذا؟ عبد اي السيد المدبر هو السيد والمدبر انما هو الممنوع قال اما الاركان فهي اربعة المعنى واللفظ - 00:01:21ضَ

والمدبر والمدبر قال واما الاحكام فصنفان احكام العقد واحكام المدبر قال المصنف رحمه الله تعالى الركن الاول ونقول اجمع المسلمون على جواز التدبير. يعني المؤلف هنا يعني ظاهر كلامه بانه اعتبر بان دليل التدبير هو الاجماع - 00:01:40ضَ

وهذا صحيح لكننا نقول بان دليل التدبير هي السنة والاجماع فقد ثبت في حديث جابر المتفق عليه ان رجلا من الانصار هذا حديث متفق عليه ان رجلا من الانصار اعتق مملوكا له - 00:02:06ضَ

عن دبر يعني اعتق مملوكا له عن دبر او بعد موته ولا وكان بحاجة اليه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ اذا ان رجل - 00:02:23ضَ

من الانصار اعتق مملوكا له عن دبر يعني بعد موته وكان محتاجا اي محتاجا الى ذلك الرقيق الذي دبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني اشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم - 00:02:45ضَ

فدفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الرجل المحتاج وقال انت احوج منه. انت احوج منه الى هذا المبلغ اذا انت بحاجة فكيف تدبر ذلك؟ وفي بعض الروايات - 00:03:07ضَ

لان ان رجلا من الانصار اعتق مملوكا له عن دبر وكان محتاجا اليه وعليه دين. اذا كانت هناك حاجة وكان هناك دين اذا الدليل الاول من ادلة ثبوت التدبير ومشروعيته هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأيتم ذلك - 00:03:24ضَ

رجل الانصاري الذي دبر مملوكه فان الرسول صلى الله عليه وسلم باعه لكونه محتاجا اليه واعطاه القيمة اي قيمة ذلك المملوك وباعه بثمانمائة درهم. واما الاجماع فقد حكاه كثير من العلماء - 00:03:47ضَ

انه ابن المنذر كان وابن عبد البر الذي ينقل عنه المؤلف كما ذكر هنا اجمع العلماء اذا ما دليل مشروعيته؟ نقول السنة وكذلك ايضا الاجماع قال وهو فنقول اجمع المسلمون على جواز التدبير وهو ان يقول السيد لعبده لانتى لا اجمع على جواز - 00:04:07ضَ

لان التدبير ليس واجبا والعتق ايضا ليس واجبا لان لا يلزم الانسان ان يعتق مملوكه ولا ان يكاتبه ولا ان يزوجه ولا ان يدبره. ولكن هذا راكع اليه يجوز له ذلك. لكن هذا العمل الذي يعمله يعمله له مقابل. هذا المقابل هو اجر عظيم - 00:04:30ضَ

هذا الاجر من اين يحصل عليه يحصل عليه من الله سبحانه وتعالى. اي يثاب عليه في الدار الاخرة. يلقى ذلك مقابله الى ذلك ثوابا وجزاء عظيما من الله سبحانه وتعالى فانه تعالى يوفيه اجره في ذلك اليوم - 00:04:50ضَ

قال وهو ان يقول السيد لعبده انت حر عن دبر مني او يطلق فيقول انت مدبر. اه هذا هذه صريحة لماذا في التدبير انت حر عن دبر النني. او انت حر دبر حياتي. او انت معتق دبر حياتي. او انت مدبر. يعني - 00:05:10ضَ

يذكر العتق الى جانب التدبير عندما ترد لفظة التدبير يكون ذلك صريحا في التدبير. لكن لو قال له انت حر بعد موتي او انت محرر بعد موتي او انت عتيق بعد موتي او انت معتق - 00:05:33ضَ

بعد موتي فهل يكون ذلك تدبيرا صريحا او لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء قال رحمه الله وهذان هما عندهم لفظا التدبير الاتفاق. لفظ كما انه يقال لفظ الطلاق التصريح ان يأتي بلفظ - 00:05:53ضَ

يعني عندما يذكر طلق او قال طلقت او نحو ذلك فهذا يعتبر صريح. وهناك ايضا كنايات في الطلاق ايضا هنا ان التدبير هو مشابه للوصية في امور كثيرة لان الوصية قد يكون فيها عتق. والوصية انما يأتي تنفيذها بعد الموت - 00:06:14ضَ

يعني ان يوصي الانسان بامر او بامور بعد موته. وهذا ايضا التدمير يكون بعد الموت فهل عندما يقول مثلا انت حر بعد موتي او محررة وعتيق بعد موتي او اشباه ذلك؟ هل هذه وصية او هو تبديد - 00:06:37ضَ

قال والناس في التدبير والوفية على صنفين منهم من لم يفرق بينهما ومنهم من فرق بين التدبير والوفية بان جعل التدبير لازما والوصية غير لازمة. والحقيقة ان السنة فرقت بينهما - 00:06:55ضَ

وقد عرفنا الوصية ودرسناها تفصيلا ومن اشهر الادلة التي وردت فيها حديث ماذا سعد ابن ابي وقاص تعلمون قصة ان ملكني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند مرض عندما مرض ذلك المرض الشديد مع انه ذكرنا عمر بعد ذلك سنوات كثيرة - 00:07:14ضَ

يعني عاش بعدها ما يقرب من خمسة واربعين عاما لكنه خشي فسأل رسول الله ان يوصي بثلثي ماله فقال لا النصف او الشطر؟ قال لا الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير - 00:07:33ضَ

هنا اختلاف العلماء وان القليل منهم اوصله الثلث وان اكثرهم منهم من قال الربع ومنهم من قال الخمس وابو بكر كما عرفنا اوصى ماذا ومنهم من اوصى بالخمس وعرفنا الوصية وما يتعلق بها. والتدبير ماذا هو عتق في الحقيقة؟ وهو يكون بعد الموت. وهو - 00:07:48ضَ

والزم مما يتعلق بالوصية قال والذين فرقوا بينهما اختلفوا في مطلق لفظ الحرية بعد بعد الموت هل يتضمن معنى الوفية او حكم التدبير؟ اعني اذا قال انت حر بعد موتي - 00:08:08ضَ

فقال مالك رحمه الله اذا قال وهو صحيح انت حر بعد موتي فالظاهر انه وصية. يعني قال الامام مالك اذا قال انت حر بعد موتي او انت عقيق بعد موتي او محرر بعد - 00:08:27ضَ

بعد موتي الى غير ذلك من الفاضل التي لم يرد فيها لفظ التدبير يقول ذلك الظاهر انه وصية وسنرى من خالفه في ذلك. نعم قال فالظاهر انه وفيه والقول قوله في ذلك - 00:08:40ضَ

ويجوز رجوعه فيها الا ان يريد قوله يعني يرجع الى نيته هنا لما يقول انت حر بعد موتي نحن نرجع الى نيته الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات - 00:08:56ضَ

فما الذي يحدد ذلك المحتمل هي النية؟ فماذا قصد بقوله انت حر بعد موتي؟ هل قصد بذلك انه او كبر ذلك وقال ابو حنيفة رحمه الله وقال ابو حنيفة واحمد وهو قول للشافعي - 00:09:11ضَ

الظاهر من هذا القول التدبير قالوا هو تدبير لانه قال انت حر بعد موتي فهو تكلم بلفظ الحرية والحرية انما هي دلالة على العتق وقال بعد موتي. وتقييده ذلك ببعد الموت اشارة الى ان هذا هو التدبير - 00:09:32ضَ

هذا هو قول جمهور العلماء ابو حنيفة وكذلك ايضا الامام احمد وهو قول للامام قال وقال ابو حنيفة الظاهر من هذا القول التدبير وليس له ان يرجع فيه وبقول مالك قال ابن القاسم وبقول ابي حنيفة قال اشهد قال اذا المالكية لم يبقوا مع امامهم فانتم ترون - 00:09:52ضَ

ترون ابن القاسم مع مالك واشهق وهو من اصحاب الامام مالك مع ابي حنيفة وهذا هو شأن العلماء ايها الاخوة الذين قلنا عندما يظهر لتابع من اتباع الائمة ان قول غيره ارجح يخرج عن هذا - 00:10:17ضَ

يذهب ويقول بذلك القول قال وبقول ابي حنيفة قال اشهد قال الا الا ان يكون هنالك قرينة تدل على الوفية نعم قرينك يعني انسان يكون على فراش الموت ويأتي عبده يخدمه فيقول له انت حرا بعد موته فيؤخذ من هذا؟ هناك قرينة تدل على او ترجح ان المراد الوصية او اراد ان يسافر - 00:10:33ضَ

وتعلمون بان السفر قطعة من العذاب. وان الانسان اذا سافر وبخاصة الاسفار الشاقة فيما مضى وحتى في هذا الوقت ايضا. اذا هو في سفره اذا كتب شيئا هذا يذهب عند البعض الى الوصل - 00:11:00ضَ

مثل ان يكون على سفر او يكون مريضا وما اشبه ذلك من الاحوال التي جرت العادة ان يكتب الناس فيها وصاياهم وعلى قول من لا يفرق بين الوصية والتدبير وهو الشافعي ومن قال بقوله هذا اللفظ هو من الفاظ صريح التدبير. وقد رأينا ان ابا حنيفة واحمد ايضا قال بذلك - 00:11:18ضَ

وكان الاولى ان يقول ابو حنيفة واحمد نعم قال وهو الشافعي ومن قال بقوله هذا اللفظ هو من الفاظ صريح التدبير واما على مذهب من يفرق واما من كنايات التدبير واما ليس من كناياته ولا من صريحه - 00:11:44ضَ

وذلك ان ما يحمله على الوصية فليس هو عنده من كنايات ولا من صريحه ومن يحمله على التدبير وينويه ومن يحمله على التدبير وينهيه في الوصية فهو عنده من كناياته - 00:12:05ضَ

قال رحمه الله وبين هذا ووضحنا بان الجمهور قالوا انما يعلق ذلك بعد الموت هذا اشارة واضحة الى ان المراد التدبير واما اذا اراد الوصية فالوصية تختلف عن ذلك. نعم - 00:12:21ضَ

واما المدبر فان متفق على ان الذي يقبل على ان الذي يقبل هذا العقد وكل عبد صحيح العبودية. من هو المدبر الذي ينطبق عليه التدبير؟ هو العبد المملوك حقا. يعني صحيح - 00:12:36ضَ

عبودية التي يعني رقه يكون صحيح اي بانه مملوك لسيده. نعم قال فهو العبد لكن لو غصب انسانا او اخذ حرا وادعى بانه عبد فهذا لا يجعله عبدا قال ان الذي يقبل هذا العقد - 00:12:54ضَ

هو كل عبد وكل عبد صحيح هو كل عبد صحيح العبودية ليس يعتق على سيده. ليس يعتق ليس يعتق على سيده. سواء الملك كله او بعضه. ما هو الذي يعتق على سيدي؟ الذي يعتق - 00:13:16ضَ

وعلى سيدي واحد من عمرين ومر بنا ان كنتم تذكرون. اما الشريك اذا اعتق نصيبه فانه يسري الى نصيب الاخرة. او ليكون ذا رحم. وقد رأيتم الاختلاف في ذلك. فلا خلاف بينهم في الوالد - 00:13:33ضَ

فانه يعتق وقد جاء فيه نص واذا جاء نص ببرح واختلفوا بالمراد بذي الرحم فان هذا يعتق عليه. فلا يدبره لان هذا قد عتق بمجرد وهذا هو الموطن ايها الاخوة - 00:13:50ضَ

الذي تتساوى فيه الكفتان بين الاب وبين الابن. يعني الابن مهما بلغ مهما بذل من العمل ومن الجهد ومهما قام برعاية والده وبالانفاق عليه وحتى لو طاق به على ماذا على رأسه وقدم له كل - 00:14:06ضَ

كل شيء في هذه الحياة الدنيا فانه لا يستطيع ان يدرك جزاء والده لماذا؟ لانه هو السبب بعد الله تعالى في وجوده. لكن متى يدرك ذلك؟ لو كان الاب او احدهما رقيقا فاشتراه فحرره - 00:14:27ضَ

وقد بينا وجه السببين ذلك. لان الرقيق ايها الاخوة بمثابة ما لا غير الموجود. لانه لا يتصرف في امر من اموره بل هو مملوك يوجه ولا يوجه يملك ولا يملك ليس له شيء من المال فهو سلعة تباع وتشترى. فعندما - 00:14:45ضَ

من هذه العبودية الى رحاب الحرية والى ما فيهم من الحياة الكريمة فانه حينئذ يكون اخرجه من ماذا؟ من كان لم يكن الى ما هو موجود في هذه الحياة. فحصل ماذا التساوي في هذا الامر - 00:15:05ضَ

وهذا ما اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى واختلفوا في حكم من ملك بعضا فدبره وقال مالك يجوز ذلك وللذي لم يدبر حظه وللذي لم يدبر حظه خياران. هذه المسألة فيها ثلاثة اخوان للعلماء قول للامام مالك وقول للامام - 00:15:25ضَ

حنيفة وقول للامامين الشافعي واحمد. وقد بدأ بقول مالك ثم سيتبعه بقول ابي حنيفة ثم يختم ذلك بقول الامامين الشافعي واحمد. والمراد هنا بعضه. يعني انسان ملك او كان يملك جزءا من عبد فدبر نصيبه - 00:15:49ضَ

فما الحكم بالنسبة للباقي؟ هل يقوم عليه؟ كالحال بالنسبة للتبعيض من اعتق شركا له في عبد قوم عليه او انه ويبقى ايضا ذلك الجزء الذي لم يدبر يبقى ايضا رقيقا منه يتحرر جزء منه - 00:16:12ضَ

الاخر العلماء اختلفوا في ذلك قال احدهما ان يتقاما على قول الامام نعم ان يتقاوماه فان اشتراه الذي دبره. ما معنى يتقوى وما يعني ان يتفاوض في قيمته يعني ان يتفاوضان يتساومان ماذا يتراجعان في قيمته - 00:16:32ضَ

فان اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله وان لم كان مدبرا كله وان لم يأت وان كان مدبرا كله وان لم يشتره انتقل التدبير قال والخيار الثاني ان يقومه عليه الشريف - 00:16:56ضَ

قال ابو حنيفة للشريك الذي لم يدبر ثلاثة خيارات انشاء استمسك بحصته يعني يشترك له وان يتمسك بحصته هذا واحد وان شاء العبد في قيمة الحصة التي اعطاه الفرصة بان يشتري نفسه - 00:17:18ضَ

يعني يعطيه فرصة للعمل ويسعى في وانشاء العبد في قيمة الحصة التي له فيه وان شاء قومها على شريكه ان كان موسرا قال وان كان معسرا استفعى العبد قال الشافعي رحمه الله - 00:17:37ضَ

يجوز التدبير ولا يلزم شيء من هذا كله قال يجوز لا يلزم شيء مما قاله الامامان مالك ولا ابو حنيفة ويتحرر هذا الجزء الذي دبر سواء كان نصفه او ثلثه او ثلاثة ارباعه يبقى حرا - 00:18:03ضَ

فيبقى العبد المدبر نصفه او ثلثه على ما هو عليه واذا مات مدبره عتق منه ذلك الجزء ولم يقوم الجزء الباقي منه على سيدي على ما يفعل في في سنة العتق. لماذا؟ لانها اختلفت الصورة الان اصبح تحول المال - 00:18:26ضَ

لمن للورثة وكان فيما مضى اذا اعتق الانسان جزءا من مملوكه وله شريك فانه يقوم عليه اذا كان قادرا لماذا؟ لانه في الحياة والمال ولكن المال انتقل بعد ذلك الى ولذلك ترون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مال الانسان ما اكله ما - 00:18:51ضَ

في هذه الحياة الدنيا. اما ما يبقي فهو مال الورثة. ولذلك سأل ايكم احب اليه مال وارثه مما لقلبه ولا احد منا يا رسول الله اذا الانسان يحب ما له. واذا كان يحب ما له فعليه ان يقدم شيئا في هذه الحياة الدنيا ليجد ذلك مدونا - 00:19:14ضَ

له في كتاب الله يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها قال لان المال قد صار لغيره وهم الورثة قال رحمه الله وهذه المسألة هي من الاحكام لا من الاركان اعني احكام المدبر فلتثبت في فلتثبت في الاحكام - 00:19:36ضَ

قال واما المدبر واتفقوا على ان من شروطه ان يكون مالكا تاما ملكي. الا يكون هذا العبد مملوكا لغيره بمعنى ان يكون غصب مستولى عليه او ادعى بانه مملوك وهو ليس بمملوك نعم - 00:19:59ضَ

قال ان من شروطه ان يكون مالكا تام الملك غير محجور عليه. غير محجور عليه لانه قد يكون عليه دين. والدين قد استغرق امانة والغرباء يطالبون بذلك الحق. فلا ينبغي له ان يذهب ويدبر بعض مماليك او يعتقه - 00:20:18ضَ

لان هذا فيه حق للاخرين قال سواء كان صحيحا او مريضا. يعني سواء كان هذا الانسان صحيحا او مريضا فانه ينبغي ان يكون تدبيره ومنعه ايضا مرتبطا بذلك القلب وان من شرطه الا يكون ممن احاط الدين بماله. وان يكون ايضا صحيح التصرف. ايضا يكون صحيح التصرف لا يكون مجنونا - 00:20:38ضَ

لان المجنون وان كان له مال فلا يقبل تصرفه في ماله فلا يقبل عتقه ولا تدبيره ولا بيعه ولا شراؤه. لماذا لانه غير مكلف وقد رفع عنه القلم وان من شرطه الا يكون ممن احاط الدين بماله. يعني لا يكون الدين الذي عليه يستغرق جميع ما له فيقوم فيخرج ذلك - 00:21:06ضَ

اضرارا بماذا باصحاب الحقوق لانهم اتفقوا على ان الدين يبطل التدبير قال واختله في تدبير السبيل. هذه المسألة التي قلت لكم المؤلف اشار اليها اشارة وسكت. في تدبير الصفيح هل يجوز او لا؟ ما مراده - 00:21:30ضَ

مراده بالسفيه هنا هو ماذا الصغير؟ هل الصغير يجوز تدبيره او لا يعني هذا الانسان الذي ما بلغ اولا يعني اذا كان صبيا هل يجوز تدبيره او لا هذه مسألة اختلف فيها العلماء - 00:21:48ضَ

فذهب الامام احمد قولا واحدا وهو وهي ايضا رواية للامام مالك وهو ايضا قول للامام الشافعي ذهبوا الى انه يجوز للصبي المميز الذي بلغ عشر سنوات ان يدبر يعني لو دبر مملوكه لصح ذلك - 00:22:05ضَ

وذهب الامام مالك في الرواية الاخرى عنه وكذلك ايضا الامام مالك الامام الشافعي في القول الاخر الى انه لا يجوز تدبيره ما دليل الذين اجازوا وما دليل الذين منعوا اما الذين اجازوا ذلك فانهم قالوا قد اوتر ذلك عن عمر رضي الله عنه - 00:22:27ضَ

فان غلاما من الانصار اوصى باخوان له من غسان بارض الله وقد قومت تلك الارض فبلغت قيمتها ثلاثين الفا ورفع ذلك الى عمر رضي الله عنه فاجاز الوصية اذا صحت وصية الغلام وقد قيل بان ذلك الغلام اما ابن عشر واما من اثني عشر سنة. اذا هو بعد - 00:22:49ضَ

لم يبلغ وايضا عثر عن عمر رضي الله عنه بان غلاما ايظا اوصى لابنة عمه وهو كان صغير في سن العاشرة فايضا بلغ ذلك عمر رضي الله عنه فاقر الوصية واجازها - 00:23:16ضَ

هذا دليل الذي لا جاز قالوا ولانه ايضا وقياسا ايضا على وصية ماذا؟ السفيه. فالسفيه وكذلك ايضا الصغير يجوز ايضا وصيته وكذلك ايضا يجوز هنا ايضا تدبيره قالوا وتحديد ذلك بعشر سنين استدلالا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم - 00:23:33ضَ

وعليها لعاشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قالوا فانه اعتبر سن العشر وجعله ايضا اناط التأديب به الذي هو اذا هو مهيأ لذلك ورأينا اثر عمر رضي الله عنه وعمر قال واخذ بمضموم هذا الحديث - 00:24:03ضَ

قالوا واما الجارية فانها اذا بلغت تسعا واستدلوا بالاثر المروي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي فقد بلغت فهي امرأة اذا هذا كما هو معلوم دليل الذين اجازوا ذلك - 00:24:21ضَ

واما الذين منعوا ذلك فقالوا ان هذا السفيه. وكذلك الصغير لا يجوز تدبيره. لان هذا انما هو اخراج للمال. فهو كالمجنون قالوا وقياسا على العتق. فكما انه لا يجوز له ان يعتق. كذلك - 00:24:41ضَ

لا يجوز له ان يدبر. فما الجواب عن رأي الاخرين؟ اجابوا عن ذلك قالوا وامأم ما قياسه ماذا؟ على ماذا المجنون؟ قالوا فهو لا يقاس على المجنون لانه ليس مجنون ولكن الاقرب ان يقاس على ماذا؟ على السفيه فله ان يوصل يعني يقاس - 00:25:01ضَ

في حالة الوصية فانه يوصي اذا قالوا كما رأينا هو كالمجنون فلا يصح تدبيره. واما قولهم بانه لا يصح الاتفاق على انه لا يصح عتقه اي عتق الصغير ولا السفيه. كذلك ايضا قالوا لا يجوز ايضا ورد عليهم الفريضة - 00:25:22ضَ

الاول الذين اجازوا قالوا فرق بين العتق وبين التدبير هو منع من ان يعتق لانه بذلك سيضيع المصلحة على نفسه. لانه اذا اعتق في حياته سيخرج من ملكه هذا هو - 00:25:46ضَ

والعتق المنزل وهو لم يستفيد فضيع مالا على نفسك وضيع خدمة لكنه عندما يعلق ذلك بعد موته وسيستفيد منه بعد مماته ولا يتضرر منه في الحياة الدنيا لان هذا الذي قيد او علق عتقه بالموت سيجد ثمرة ذلك بعد وفاته لان هذا سيكتب - 00:26:02ضَ

في سجل حسناته. لكن العتق في الحياة هو ضياع لماله ولذلك منع منه قال واختلفوا في تدبير السفيه. قال رحمه الله تعالى فهذه هي اركان هذا الباب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:26:27ضَ